الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 يونيو 2025

الطعن 165 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 135 ص 844

جلسة 10 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
----------------

(135)
القضية رقم 165 سنة 19 القضائية

(1) نقض. طعن. خصوم. شفعة. 

الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. طعن من شفيع. إعلانه جميع هؤلاء الخصوم. دفع بعدم قبول الطعن. قوامه أن الشفيع كان يعلم قبل رفع الدعوى أن المشفوع منه ليس هو وحده المشتري للعقار المبيع له بل أن له شريكاً على الشيوع في الشراء فكان يتعين عليه اختصامه في الطعن. عدم سبق اختصام الشريك المشار إليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. الدفع على غير أساس.
"المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض".
(2) شفعة. 

إخبار المشفوع منه الشفيع في أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشتري بل أن له شريكاً على الشيوع في الشراء عينه. عدم اختصام الشفيع المشتري الآخر استناداً إلى أن شراءه صوري. حكم بعدم قبول دعوى الشفعة. إقامته على أن دعوى الشفعة كي تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشتري معاً مهما تعددا وأنه لا يعفى الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه أن المشتري الحقيقي هو المرفوعة عليه الدعوى وحده دون الآخرين لأن مثل هذا الادعاء لا يثبت إلا بحكم والحكم لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً في الخصومة. ما قرره الحكم صحيح في القانون. ادعاء الشفيع أن المشتري الآخر صوري. لا يصلح مبرراً لعدم مخاصمته. الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.

-------------------
1 - الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإذن فمتى كان الطاعن (الشفيع) قد أعلن جميع هؤلاء الخصوم فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن كان يعلم قبل رفع الدعوى أن المطعون عليه الأول (المشفوع منه! ليس وحده المشتري للعقار المبيع له بل أن له شريكاً على الشيوع في الشراء فكان يتعين عليه اختصامه في الطعن. هذا الدفع يكون على غير أساس متى كان الشريك المشار إليه لم يسبق اختصامه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
2 - متى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه الأول (المشفوع منه) أخبر الطاعن (الشفيع) في أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشتري بل أن له شريكاً على الشيوع في الشراء عينه وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على "أن دعوى الشفعة كي تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشتري معاً مهما تعددا ولا يعفى الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه أن المشتري الحقيقي هو المرفوعة عليه الدعوى وحده دون الآخرين لأن مثل هذا الادعاء لا يثبت إلا بحكم والحكم لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً في الخصومة" فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس لأن هذا الذي قرره صحيح في القانون وأما ادعاء الطاعن أن المشتري الآخر صوري فهو لا يصلح مبرراً لعدم مخاصمته لأنه هو صاحب الشأن الأول في دفع الصورية وإثبات جدية عقده ولا حجية عليه لحكم يصدر في دعوى لم يكن ممثلاً فيها ولا جدوى من هذا الحكم للطاعن قبله.


الوقائع

في يوم 13 من سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 5 من يونيه سنة 1949 في الاستئناف رقم 57 سنة 5 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 14 و19 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهما الأول والثالثة بتقرير الطعن. وفي 27 و28 منه أعلن ورثة المطعون عليها الثانية. وفي 25 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 13 من أكتوبر سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 13 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 3 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلان جميع الخصوم الواجب إعلانهم بتقرير الطعن ذلك أن الطاعن كان يعلم قبل رفع الدعوى بأن المطعون عليه الأول ليس هو وحده المشتري للعقار المبيع بل أن له شريكاً على الشيوع في الشراء هو عبده علي خليفة فكان يتعين عليه اختصامه في هذا الطعن في الميعاد وإذ هو لم يفعل فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً وفقاً للمادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقد أعلن الطاعن جميع هؤلاء الخصوم.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم طالباً الحكم بأحقيته في أخذ المنزل المبين بعريضة الدعوى بالشفعة نظير الثمن وقدره 160 جنيهاً أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع الملحقات، فدفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها على مشتر آخر معه على الشيوع وقدم عقداً عرفياً صادراً في 26 من إبريل سنة 1946 مؤداه أنه اشترى حصة من المنزل قدرها 16 قيراطاً واشترى الباقي عبده علي خليفة بثمن قدره 200 جنيه للمنزل كله كما قدم صورة من خطاب مسجل بعلم الوصول تاريخه 21 من مايو سنة 1947 أرسله إلى الطاعن يخبره بذلك - ومحكمة أول درجة قضت بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن بأي طريق من الطرق القانونية أن حقيقة الثمن 160 جنيهاً وأن عبده علي خليفة إنما أقحم في العقد بصفة صورية لإسقاط حق الشفعة ولينفي المطعون عليهم ذلك بالطرق عينها، وبعد أن سمعت شهادة شهود الطرفين رجحت شهادة شهود الطاعن وقضت به بطلباته. فاستأنف المطعون عليه الأول، وفي 5 من يونيه سنة 1948 قضت محكمة استئناف إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الشفعة لأنه يجب إقامتها بداءة ذي بدء على البائع والمشترين مهما تعددوا ولا يغني الشفيع عن ذلك ادعاؤه بأن المشتري الحقيقي هو المرفوع عليه الدعوى وحده لأن هذا الادعاء لا يثبت إلا بحكم والحكم لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً فيه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (الأول) إذ قضى بوجوب إدخال المشتري الذي ثبت في دعوى الشفعة أنه مشتر صوري بعد أن طلب الطاعن إلى محكمة أول درجة إثبات صورية العقد المقدم من المشتري المعلن في الدعوى والذي أقحم فيه قريب البائعتين بوصفه مشترياً آخر لمنع الشفعة وكذلك طلب إثبات صورية الثمن وأن حقيقته 160 جنيهاً لا 200 جنيه وقد أجابته المحكمة إلى طلبه، وبعد أن سمعت شهادة شهود الطرفين اقتنعت بصورية العقد وعلى هذا الأساس أقامت حكمها وعلى ذلك لا يكون له وجود قانوني ولا يسقط دعوى الشفعة عدم رفعها على شخص ثبتت صوريته متى كانت قد أقيمت على المشتري الحقيقي، (الثاني) إذ قرر إن ما طلب الطاعن تحقيقه هو شراء المطعون عليه الأول لباقي المنزل أي 8 قراريط بالبينة وأن هذا غير جائز لأن ثمنها يزيد على ألف قرش مع أن ما طلب الطاعن إثباته إنما هو صورية العقد المقدم من المشتري بإقحام مشتر آخر وهذه يجوز إثباتها بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة.
ومن حيث إنه جاء بالحكم في هذا الخصوص (أن دعوى الشفعة كي تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشتري معاً مهما تعددوا ولا يعفى الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه أن المشتري الحقيقي هو المرفوعة عليه الدعوى دون الآخرين لأن مثل هذا الادعاء لا يثبت إلا بحكم والحكم لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً في الخصومة). وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن المطعون عليه الأول أخبر الطاعن في أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشتري بل أن له شريكاً على الشيوع عينه له فكان يجب عليه مخاصمته، أما ادعاؤه بأن شراء هذا الشريك صوري فلا يصلح مبرراً لعدم مخاصمته لأنه هو صاحب الشأن الأول في دفع الصورية وإثبات جدية عقده ولا حجية عليه لحكم يصدر في دعوى لم يكن ممثلاً فيها ولا جدوى من هذا الحكم للطاعن قبله. أما ما جاء عدا ذلك بالحكم من أن ما طلب الطاعن تحقيقه بالبينة هو شراء المطعون عليه الأول لباقي المنزل وقدره 8 قراريط وأن ثمنها يزيد على ألف قرش فتزيد استطرد إليه الحكم ولا يضيره الخطأ فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق