جلسة 19 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد محمد سليمان ، عمر يس سالم ومحمود يحيى صديق نواب رئيس المحكمة وحسام الدين أحمد شميلة .
----------------
(86)
الطعن رقم 14689 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) سلاح . جريمة " أركانها " .
جريمة حيازة سلاح ناري . تحققها : بمجرد الحيازة المادية أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك .
مثال .
(3) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً علي الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها رداً عليه .
النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً علي إذن النيابة بالتفتيش استناداً لأقوالهما . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
النعي بالتفات المحكمة عن أقوال شاهدي النفي . غير مقبول . حد ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول . حد ذلك ؟
(5) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعجل الضابط تحرير محضرين بعد ضبط المتهم محرزاً سلاحاً آلياً وبندقية خرطوش وإفراد كل منهما بمحضر دون الرجوع لسلطة التحقيق صاحبة الاختصاص الأصيل في اتخاذ قرار النسخ . لا ينال من سلامة الحكم تعويله على الدليل المستمد من محضر الضبط . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بأقوال شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قانون " تطبيقه " .
عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(11) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالحبس سنة دون أن يُقرن بالشغل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور لا محل له .
2- لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفى لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً ، وأثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فنى ، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم ، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات وكذلك لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن أقوال شاهدي النفي ، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، مما يكون معه النعي في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين محضرين حررا عن ذات واقعة الضبط في قوله : " وحيث أنه عما أثاره المدافع مع المتهم من القول بوجود محضرين حررا عن ذات واقعة ضبط المتهم بتاريخ .... أحدهما محرر في الساعة الثانية صباحاً بضبط سلاح ناري بندقية آلية والثاني محرر في الساعة الثالثة صباحاً - موضوع الجناية الماثلة - عن واقعة ضبط السلاح الناري " فرد خرطوش " المطروحة فإن ذلك القول سديد لكنه لا ينال من صحة وسلامة الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها ذلك أن الثابت بشهادة ضابط الواقعة شاهد الإثبات الأول المقدم / .... أمام هذه المحكمة بجلسة .... في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... المرفق صورة رسمية منها بأوراق الجناية المطروحة فقد شهد بأن واقعة ضبط المتهم هي واقعة واحدة حدثت في حوالى الساعة الواحدة من صباح يوم .... تمكن فيها من ضبط المتهم محرزاً لسلاحين ناريين أحدهما بندقية آلية والآخر " فرد خرطوش " وإذ أفرد لكل منهما محضراً مستقلاً لكون أن السلاح الأول هو السلاح المستخدم في واقعة القتل والسطو المسلح المحرر عنها المحضر رقم .... الصادر بشأنه أمر الضبط والإحضار والذى تبين للمحكمة أنه قيد فيما بعد برقم .... ، .... وأن السلاح الناري الثاني فرد الخرطوش أفرد له محضراً مستقلاً هو محضر الجناية الماثلة لكونه قد ضبط بحوزته بقصد الدفاع عن نفسه . ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة ترى صحة ما قام به ضابط الواقعة في ذلك الشأن وإن كان قد تعجل اتخاذ ذلك الإجراء دون الرجوع لسلطة التحقيق صاحبة الاختصاص الأصيل في اتخاذ قرار النسخ من عدمه فالسلاح الأول " البندقية الآلية " يخص الجناية الأولى والسلاح الناري الثاني ( الفرد الخرطوش ) يخص الجناية المطروحة بما يكشف عن وجود تعدد مادى وحقيقي للجرائم لا مجرد تعدد معنوي أو صوري لها بما يتعين معه الالتفات عن ذلك القول " لما كان ما تقدم ، فإن هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به اطراح قالة التناقض بين المحضرين المحررين عن واقعة ضبط الطاعن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه وإن أشار في تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال الشاهدين وفى رده على دفاع الطاعن إلى المحضر رقم .... والمقيد برقم .... إلا أنه لم يورد مضمون محضر الضبط في تلك القضية أو يعول على دليل مستمد منه وإنما اعتمد في هذا الشأن على ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى الماثلة ، مما تنحسر معه عن الحكم في هذا الصدد دعوى التناقض في التسبيب .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من أن ضابط الواقعة اغتصب سلطة النيابة العامة في تخصيص صورة منسوخة من الأوراق لإحدى الوقائع المعروضة عليها ، وعدم سؤاله بالتحقيقات بشأن إثباته المأمورية بدفتر الأحوال من عدمه ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
8- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن طلبه ضم دفتر الأحوال للتدليل على صحة دفاعه ، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال ، لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
9- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذى ساقه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفادًا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
10- من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ومتى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب وقف الدعوى الراهنة لحين الفصل في دعوى أخرى ، فليس له النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير قويم .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يقرنه بالشغل مما كان يؤذن لهذه المحكمة بتصحيحه وفقاً للمادة 20 من قانون العقوبات لولا أن ذلك ممتنع حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، فلا مناص من تركه على حاله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 26 /1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " بدون ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة بأركانها وأدلتها التي استقى منها الإدانة وأوردها بصورة مجملة مبهمة ، مطرحاً بما لا يسوغ دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، بدلالة ما قرره شاهدي النفي ودون إجراء التحقيق اللازم في هذا الخصوص ، وعول على الدليل المستمد من محضر الضبط رغم تعارضه في شأن وقت القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه مع ما أثبته شاهد الإثبات الأول في المحضر رقم .... الملحق بالمحضر الأصلي رقم .... بياناً منه لذات واقعة الضبط مما يدل على أن الحكم استند لدليل يتناقض مع دليل مقدم بالأوراق مطرحاً دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الأول أمام هيئة المحكمة في القضية رقم .... رغم عدم معقوليتها واغتصابه سلطة النيابة العامة في تخصيص صورة منسوخة من الأوراق لإحدى الوقائع المعروضة عليها ، كما لم يتم سؤال ضابط الواقعة بالتحقيقات بشأن إثباته المأمورية بدفتر الأحوال من عدمه ولم يفطن لدلالة طلبه بضمه في هذا الخصوص ، كما أعرضت المحكمة عن الرد على الدفوع الجوهرية المبداة بمحضر جلسة المحاكمة ، وقضت المحكمة بالإدانة دون الوقوف على ما تم في القضية المار بيانها ـــــــ .... ـــــــ مصادرة على رأى محكمة أخرى في تقرير صحة أو عدم صحة الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفى لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً ، وأثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فنى ، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم ، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات وكذلك لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن أقوال شاهدي النفي ، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، مما يكون معه النعي في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين محضرين حررا عن ذات واقعة الضبط في قوله : " وحيث إنه عما أثاره المدافع مع المتهم من القول بوجود محضرين حررا عن ذات واقعة ضبط المتهم بتاريخ .... أحدهما محرر في الساعة الثانية صباحاً بضبط سلاح ناري بندقية آلية والثاني محرر في الساعة الثالثة صباحاً - موضوع الجناية الماثلة - عن واقعة ضبط السلاح الناري " فرد خرطوش " المطروحة فإن ذلك القول سديد لكنه لا ينال من صحة وسلامة الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها ذلك أن الثابت بشهادة ضابط الواقعة شاهد الإثبات الأول المقدم / .... أمام هذه المحكمة بجلسة .... في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... المرفق صورة رسمية منها بأوراق الجناية المطروحة فقد شهد بأن واقعة ضبط المتهم هي واقعة واحدة حدثت في حوالى الساعة الواحدة من صباح يوم .... تمكن فيها من ضبط المتهم محرزاً لسلاحين ناريين أحدهما بندقية آلية والآخر " فرد خرطوش " وإذ أفرد لكل منهما محضراً مستقلاً لكون أن السلاح الأول هو السلاح المستخدم في واقعة القتل والسطو المسلح المحرر عنها المحضر رقم .... الصادر بشأنه أمر الضبط والإحضار والذى تبين للمحكمة أنه قيد فيما بعد برقم .... ، .... وأن السلاح الناري الثاني فرد الخرطوش أفرد له محضراً مستقلاً هو محضر الجناية الماثلة لكونه قد ضبط بحوزته بقصد الدفاع عن نفسه . ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة ترى صحة ما قام به ضابط الواقعة في ذلك الشأن وإن كان قد تعجل اتخاذ ذلك الإجراء دون الرجوع لسلطة التحقيق صاحبة الاختصاص الأصيل في اتخاذ قرار النسخ من عدمه ، فالسلاح الأول " البندقية الآلية " يخص الجناية الأولى والسلاح الناري الثاني ( الفرد الخرطوش ) يخص الجناية المطروحة بما يكشف عن وجود تعدد مادى وحقيقي للجرائم لا مجرد تعدد معنوي أو صوري لها بما يتعين معه الالتفات عن ذلك القول " لما كان ما تقدم ، فإن هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به اطراح قالة التناقض بين المحضرين المحررين عن واقعة ضبط الطاعن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه وإن أشار في تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال الشاهدين وفى رده على دفاع الطاعن إلى المحضر رقم .... والمقيد برقم .... إلا أنه لم يورد مضمون محضر الضبط في تلك القضية أو يعول على دليل مستمد منه وإنما اعتمد في هذا الشأن على ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى الماثلة ، مما تنحسر معه عن الحكم في هذا الصدد دعوى التناقض في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن ضابط الواقعة اغتصب سلطة النيابة العامة في تخصيص صورة منسوخة من الأوراق لإحدى الوقائع المعروضة عليها ، وعدم سؤاله بالتحقيقات بشأن إثباته المأمورية بدفتر الأحوال من عدمه ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن طلبه ضم دفتر الأحوال للتدليل على صحة دفاعه ، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال ، لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذى ساقه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفادًا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ومتى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب وقف الدعوى الراهنة لحين الفصل في دعوى أخرى ، فليس له النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يقرنه بالشغل مما كان يؤذن لهذه المحكمة بتصحيحه وفقاً للمادة 20 من قانون العقوبات لولا أن ذلك ممتنع حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، فلا مناص من تركه على حاله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق