جلسة 14 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضـوية السادة القضاة / رفعت طلبه ، صفوت أحمد عبد المجيد ، هشام رسمي وأحمد واصف نواب رئيس المحكمة .
----------------
(83)
الطعن رقم 13239 لسنة 87 القضائية
(1) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى شهادة المجني عليهما في بيان وافٍ كافٍ للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .
(2) فاعل أصلي . اتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة ؟
الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وليس له علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .
تدليل الحكم بما يسوغ اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين على الضرب . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في جناية إحداث عاهة . أساس ذلك ؟
(3) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . شروع . قتل عمد . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة . تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصف أفعالها . لا تملكه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع وجوب تنبيه الدفاع لذلك وبأي كيفية تراها . تنبيهها الدفاع للمرافعة على هذا الأساس وترافعه . لا إخلال بحق الدفاع .
(4) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة إحداث عاهة مستديمة . غير مجد . ما دامت المحكمة طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري باعتبارها الأشد .
(5) سلاح . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص باعتبارها الجريمة الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه لمصلحته . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من شهادة الشاهدين وتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى شهادة المجني عليهما .... و.... في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
2- من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة إحداث عاهة إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أحدثت العاهة أو ساهمت في ذلك ، أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أدت إلى العاهة أو ساهمت في ذلك بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وأن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، وكان ما أورده الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية إحداث عاهة مستديمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في إحداث العاهة أو لم يعرف ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص ، فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى إحداث عاهة مستديمة . لما كان ذلك ، وكان تغيير الوصف من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما لا يجوز للمحكمة إجراؤه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بغير سبق تعديل في التهمة ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع في القتل الواردة في أمر الإحالة هي الواقعة المكونة للعاهة ، خصوصاً إذا كانت تهمة الشروع في القتل قد خلت من أية إشارة إلى العاهة المستديمة ، ولا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة .... أن المحكمة نبهت على الدفاع للمرافعة على أساس أن الواقعة ضرب أفضى إلى عاهة وترافع الدفاع على هذا الأساس ، فإن هذا يعد كافياً في لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل .
4- لما كان كل ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لجريمة إحداث عاهة مستديمة – أياً ما كان وجه الرأي فيه – لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص التي أثبتها الحكم في حقه .
5- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير أن يكون مرخص له بحملها أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ودانه بعقوبة الجريمة الأشد وقضى عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، ثم أفصح عن معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت هذه المادة التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص مدته عن ثلاث شهور ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بغير حاجة إلى النظر بما يثيره بأسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم 1- شرعوا في قتل المجني عليهما / .... ، .... عمداً بأن صوب الأول عليه عياراً نارياً صوب المجني عليه الثاني من سلاح ناري (فرد خرطوش) إحرازه وأطلق الثاني الماثل عياراً نارياً من سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) قاصدين قتلهما حال تواجد المتهمين من الثالث حتى الخامس على مسرح الجريمة للشد من أزرهما وإطلاقهم أعيرة نارية من أسلحة نارية (فرد خرطوش - بندقية خرطوش) لإرهابهما وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
3- أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
4- أطلقوا أعيرة نارية داخل المدن والقرى .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المجني عليهما / .... و.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 240 /1 ، 242 /3،1 ، 377 /6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم " 2 " الملحق بالقانون الأول ، وبعد إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، وبعد أن عدلت القيد والوصف بجعله كالتالي :-
1- ضربوا عمداً المجني عليه / .... بأن تعدى المتهمين بالضرب عليه بأن أطلق المتهم الأول سابق الحكم عليه صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري ( فرد خرطوش ) حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وإطلاقهم أعيرة نارية في الهواء فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في إصابة شبكية العين اليمنى بضمور شامل وقطع كبير أثر الإصابة بالرش ولا يرى بها الضوء وهو ما يعتبر عجز جزئي مستديم يقدر بنسبة 40% على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحدثوا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزته عن مباشرة أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام سلاح ناري ( فرد خرطوش ) على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
4- أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه .
5- أطلقوا أعيرة نارية داخل المدن والقرى .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخيرة وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يورد في بيان واف مؤدى شهادة المجني عليهما ووجه استدلاله بهما ، وعول على اتفاقه مع باقي المتهمين السابق الحكم عليهم على ضرب المجني عليه رغم أنه لم يدلل على قيام الاتفاق بينهما ولم يحدد من محدث إصابته ، وأخيراً فإن المحكمة عدلت وصف الاتهام من تهمة الشروع في القتل إلى تهمة إحداث عاهة مستديمة دون لفت نظر الدفاع خلافاً لما توجبه المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من شهادة الشاهدين وتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى شهادة المجني عليهما .... و.... في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة إحداث عاهة إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أحدثت العاهة أو ساهمت في ذلك ، أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أدت إلى العاهة أو ساهمت في ذلك بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وأن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، وكان ما أورده الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية إحداث عاهة مستديمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في إحداث العاهة أو لم يعرف ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص ، فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى إحداث عاهة مستديمة . لما كان ذلك ، وكان تغيير الوصف من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما لا يجوز للمحكمة إجراؤه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بغير سبق تعديل في التهمة ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع في القتل الواردة في أمر الإحالة هي الواقعة المكونة للعاهة ، خصوصاً إذا كانت تهمة الشروع في القتل قد خلت من أية إشارة إلى العاهة المستديمة ، ولا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة .... أن المحكمة نبهت على الدفاع للمرافعة على أساس أن الواقعة ضرب أفضى إلى عاهة وترافع الدفاع على هذا الأساس ، فإن هذا يعد كافياً في لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل . لما كان ذلك ، وكان كل ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لجريمة إحداث عاهة مستديمة – أياً ما كان وجه الرأي فيه – لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير أن يكون مرخص له بحملها أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ودانه بعقوبة الجريمة الأشد وقضى عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، ثم أفصح عن معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت هذه المادة التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص مدته عن ثلاث شهور ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بغير حاجة إلى النظر بما يثيره بأسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق