الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يونيو 2025

الطعن 113 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 151 ص 968

جلسة 7 يونيه سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

------------------

(151)
القضية رقم 113 سنة 19 القضائية

(1) حكم. تسبيبه. 

حكم بمنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه في الانتفاع بحقي ارتفاق بالمطل. أقامته على وجود المطل بمنزل المطعون عليه مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض. استخلاصه من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض. ما أورده بعد ذلك من أن المطل أقيم منذ أكثر من خمس عشرة سنة إنما كان تقريراً للواقع ولم يكن الغرض منه الفصل في حق الارتفاق. النعي عليه مخالفة المادة 29 من قانون المرافعات - القديم - على غير أساس.
(المادتان 29 - 103 من قانون المرافعات - القديم).
(2) نقض. 

الأحكام الصادرة قبل العمل بقانون المرافعات "الجديد" من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية في دعوى وضع يد. الطعن فيها غير جائز إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وفقاً للمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض. القول بتطبيق المادة 425 من قانون المرافعات "الجديد" على الأحكام سالفة الذكر. غير جائز. هذه المادة أوجدت سبيلاً للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجوداً من قبل.
(المادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض والمادة 425 من قانون المرافعات - الجديد - ).

-------------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه في الانتفاع بحق ارتفاق المطل موضوع النزاع قد أقام على وجود المطل (الشرفة) بمنزل المطعون عليه مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض المطلوب منعه، واستخلص من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى منه التعرض، وكان ما ذكره من أن هذه الشرفة بنيت من أكثر من خمس عشرة سنة إنما كان منه تقريراً للواقع ولم يكن الغرض منه الفصل في حق الارتفاق، فإن النعي عليه مخالفة قاعدة أنه ليس للمدعي أن يجمع بين دعوى وضع اليد ودعوى الملكية في آن على غير أساس.
2 - المادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية في دعوى وضع اليد إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه - وهو صادر من محكمة ابتدائية في استئناف حكم محكمة المواد الجزئية في دعوى منع تعرض - قد صدر قبل العمل بقانون المرافعات (الجديد) فلا تطبق عليه المادة 425 من هذا القانون التي أوجدت سبيلاً للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجوداً من قبل، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه لخطئه في الإسناد ولقصور أسبابه.


الوقائع

في يوم 9 من يوليه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكمي محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر أولهما في 9 من مارس سنة 1949 وثانيهما في 25 من مايو سنة 1949 في القضية المدنية رقم 16 سنة 1949 س مصر - وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 11 من يوليه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 16 منه أودت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكمين المطعون فيهما ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 7 من أغسطس سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 منه أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 19 من إبريل سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها (أولاً) بعدم قبول الطعن بالنسبة للحكم الصادر في 9 من مارس سنة 1949 (وثانياً) بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للحكم الصادر في 25 من مايو سنة 1949 وفي الموضوع برفض السبب الأول من أسباب الطعن وعدم قبول السببين الثاني والثالث وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 24 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الحكم الصادر في 9 من مارس سنة 1949 من محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية لخلو التقرير من بيان أسباب الطعن الخاصة به.
ومن حيث إنه ليس من أسباب الطعن التي فصلتها الطاعنة في تقريرها ما هو منصب على الحكم المشار إليه القاضي برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف الخاص بالحكم الصادر من محكمة أول درجة باختصاصها بنظر الدعوى وبقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً في هذا الخصوص، أما ما ورد في مذكرة الطاعنة الشارحة من قولها "وعلى الرغم من تمسكها بأن الدعوى تتناول الملكية ويجب أن تعرض على المحكمة المختصة بنظرها فإن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع واختصاصها بنظر الدعوى وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد ولذلك كان الحكمان المطعون فيهما باطلين لصدورهما خلافاً لما يقضي به القانون" هذا القول لا يغني عن بيان أسباب الطعن في تقريره. ومن ثم يتعين قبول الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الحكم سالف الذكر.
ومن حيث إن الطعن في الحكم الصادر في 25 من مايو سنة 1949 قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أنها أقيمت ابتداء لدى محكمة شبرا الجزئية من المطعون عليه على الطاعنة بمنع تعرضها له في الانتفاع بحق ارتفاق المطل بالناحية البحرية لمنزله الموضح المعالم بصحيفة دعواه وكف منازعتها له وإزالة الحائط التي بنتها ملاصقة للشرفة البحرية لمنزله وعلى امتداد فتحة تلك الشرفة فدفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة الجزئية استناداً إلى أن قيمة العقار المدعي يترتب حق الارتفاق عليه تزيد على نصاب اختصاص القاضي الجزئي وفي 26 من نوفمبر سنة 1946 قضت المحكمة الجزئية برفض هذا الدفع تأسيساً على أن الدعوى هي دعوى وضع يد يختص بالفصل فيها القاضي الجزئي عملاً بالمادة 26 من قانون المرافعات (القديم) وندبت خبيراً لمعاينة الشرفة والحائط وإثبات حالتهما وتقديم تقرير بنتيجة بحثه وفي 29 من أغسطس سنة 1948 قضت للمطعون عليه بطلباته تأسيساً على ما ثبت لها من أن الشرفة المشار إليها مضى على وجودها أكثر من خمس عشرة سنة فلا يجوز للطاعنة أن تتعرض للمطعون عليه في الانتفاع بها بإقامة حائط قبالها على أقل من المسافة القانونية، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وفي 9 من مارس سنة 1949 قضت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف الخاص بالحكم الصادر من محكمة أول درجة باختصاصها بنظر الدعوى وبقبول هذا الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وفي 25 من مايو سنة 1949 أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فقررت الطاعنة طعنها فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن في الحكم الصادر في 25 من مايو سنة 1949 بني على ثلاثة أسباب حاصل أولهما أن المحكمة خالفت فيه قاعدة أن ليس للمدعي أن يجمع بين دعوى وضع اليد ودعوى الملكية في آن إذ قضت للمطعون عليه بطلباته على أساس أنه كسب حق ارتفاق المطل على أرض الطاعنة وبذلك تكون قد فصلت في حق الارتفاق المذكور وهي في صدد دعوى وضع يد.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه مقام على أنه قد مضى على وجود الشرفة مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض المطلوب منه واستخلص من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض أما ما ذكره من أن شرفة المطعون عليه بنيت من أكثر من خمس عشرة سنة فإنما كان منه تقريراً للواقع ولم يكن الغرض منه الفصل في حق الارتفاق.
ومن حيث إن حاصل السببين الثاني والثالث هو أن الحكم باطل لخطئه في الإسناد ولقصور أسبابه.
ومن حيث إن هذين السببين غير مقبولين وفقاً للمادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض إذ هي لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية في دعوى وضع اليد إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر الحكم المطعون فيه قبل العمل بقانون المرافعات الجديد فلا تنطبق عليه المادة 425 من قانون المرافعات التي أوجدت سبيلاً للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجوداً من قبل.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن في الحكم الصادر في 25 من مايو سنة 1949 على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق