الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 يونيو 2025

الطعن 11252 لسنة 89 ق جلسة 3 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 99 ص 923

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / هادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رأفت عباس ، هشام الجندي ، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
---------------
(99)
الطعن رقم 11252 لسنة 89 القضائية
قبض . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مرور . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
لمأمور الضبط القضائي ‏القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . أساس ذلك ؟
سير المطعون ضده بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية أمامية . تلبس يبيح القبض عليه وتفتيشه . إبطال الحكم هذا القبض وما تلاه من إجراءات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في اتهام المطعون ضده وخلص إلى القضاء بالبراءة بقوله " إن ضابط الواقعة استوقف المتهم لقيادته " دراجة بخارية بدون لوحة أمامية فقط " وكذا عدم حمله رخصتي القيادة والتسيير الخاصين بها وكانت هذه الجرائم لا يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن الواقعة والحال كذلك لم تكن في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تجيز لمأمور الضبط القضائي ضبط المتهم وتفتيشه ومن ثم فإن تفتيش المتهم والعثور معه على مخدر الحشيش يكون باطلاً ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بالإجراء الباطل ولا على ما أثبته بمحضره وما أبداه من دفاع ومن ثم يضحى الاتهام المسند للمتهم مبنى على إجراءات باطلة وتقضي المحكمة ببراءة المتهم إعمالاً للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وكان قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 في المادتين 14 ، 15 قد اشترط سير المركبة بلوحتيها الأمامية والخلفية المنصرفة لصاحب الرخصة وأنه لا يجوز الاكتفاء بالسير بلوحة واحدة أو إبدالهما ويلتزم المرخص بردهما في حالة انتهاء الترخيص أو الاستغناء عن تسييرها إلى قسم المرور المختص وعاقبت المادة 75/4 من ذات القانون على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك ، فإن ما ارتكبه المطعون ضده بالسير بدراجة بخارية بدون لوحة معدنية أمامية يشكل جنحة متلبساً بها ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ومن ثم يجوز القبض على المطعون ضده قانوناً ، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه أياً كان سبب القبض لعموم الصيغة التي ورد بها نص المادة المشار إليها فإذا أسفر التفتيش عن ضبط شيء يشكل إحرازه جريمة كان الضبط صحيحاً لحصوله بإجراءات مشروعة لم يخالف فيها القانون في شيء . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل هذا القبض وما تلاه من إجراءات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن التعرض لموضوع الدعوى وأدلتها مما يتعين معه نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون 11 لسنة 2017 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمـة المذكورة قضت حضوريـاً ببراءته مما نسب إليه من اتهام ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون حيث أسس قضاءه بالبراءة على انتفاء حالة التلبس وبطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ضبط للمخدر ، زعماً بأن السير بدون لوحة أمامية فقط وكذا عدم حمل رخصتي القيادة والتسيير هي جرائم لا يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر حتى يجوز القبض والتفتيش . وكان ما قضى به الحكم مخالف لنصوص قانون المرور التي تعاقب على السير بدون اللوحتين المعدنيتين أو بإحداهما فقط بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ومن ثم يكون القبض صحيحاً وما تلاه من إجراءات مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في اتهام المطعون ضده وخلص إلى القضاء بالبراءة بقوله " إن ضابط الواقعة استوقف المتهم لقيادته " دراجة بخارية بدون لوحة أمامية فقط " وكذا عدم حمله رخصتي القيادة والتسيير الخاصين بها وكانت هذه الجرائم لا يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن الواقعة والحال كذلك لم تكن في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تجيز لمأمور الضبط القضائي ضبط المتهم وتفتيشه ومن ثم فإن تفتيش المتهم والعثور معه على مخدر الحشيش يكون باطلاً ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بالإجراء الباطل ولا على ما أثبته بمحضره وما أبداه من دفاع ومن ثم يضحى الاتهام المسند للمتهم مبني على إجراءات باطلة وتقضي المحكمة ببراءة المتهم إعمالاً للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وكان قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 في المادتين 14 ، 15 قد اشترط سير المركبة بلوحتيها الأمامية والخلفية المنصرفة لصاحب الرخصة وأنه لا يجوز الاكتفاء بالسير بلوحة واحدة أو إبدالهما ويلتزم المرخص بردهما في حالة انتهاء الترخيص أو الاستغناء عن تسييرها إلى قسم المرور المختص وعاقبت المادة 75/4 من ذات القانون على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك ، فإن ما ارتكبه المطعون ضده بالسير بدراجة بخارية بدون لوحة معدنية أمامية يشكل جنحة متلبساً بها ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ومن ثم يجوز القبض على المطعون ضده قانوناً ، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه أياً كان سبب القبض لعموم الصيغة التي ورد بها نص المادة المشار إليها فإذا أسفر التفتيش عن ضبط شيء يشكل إحرازه جريمة كان الضبط صحيحاً لحصوله بإجراءات مشروعة لم يخالف فيها القانون في شيء . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل هذا القبض وما تلاه من إجراءات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن التعرض لموضوع الدعوى وأدلتها مما يتعين معه نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون 11 لسنة 2017 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق