باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / أحمد يحيى.
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 12 رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتــي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10825 لسنة 93 القضائية.
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص".
موطنه القانوني / 5 شارع رشدي - عابدين - محافظة القاهرة.
حضر الأستاذ / ...... المحامي عن الطاعنة.
ضـــــــــــــد
- السيد/ .....المقيم/ ...... - اللبان - محافظة الإسكندرية.
- لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
----------------
الــوقــائــع
في يـوم 20/3/2023 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية استئناف الإسكندرية " الصادر بتاريخ 24/1/2023 في الاستئناف رقم 2805 لسنة 78 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات.
وفي 8/5/2023 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون جزئيًا.
وبجلسة 8/11/2023 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة – حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
الـمحكـمة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر" سمير عبد المنعم أبو العيلة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- الدعوى رقم 25 لسنة 2022 عمال غرب الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه المعاش المستحق إعمالًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي اعتبارًا من 13/4/2021 تاريخ انهاء خدمته بالاستقالة وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانًا لها أنه كان من العاملين بالقطاع الخاص وانتهت خدمته بالاستقالة قبل بلوغه سن الستين بتاريخ 13/4/2021 عن مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي تجاوز (240 شهرًا)، وبتاريخ 13/10/2021 تقدم للطاعنة بصرف المعاش المستحق له إلا أنها رفضت منحه هذا المعاش رغم استيفائه شروط استحقاقه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 30/5/2022 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المعاش المستحق له اعتبارًا من تاريخ طلب الصرف في 13/10/2021، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2805 لسنة 78 ق الإسكندرية، وبتاريخ 24/1/2023 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده معاش شهري يبدأ من 13/4/2021 بما لا يقل عن أجر أو دخل التسوية أو الحد الأدنى للمعاش أيهم أكثر وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقاً لنص المادة 21/6 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات فإنه يشترط لاستحقاق المعاش في حالة عدم بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن %50 من أجر التسوية الأخير أو الحد الأدنى للمعاش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده باستحقاق المعاش دون توافر الشرط سالف البيان فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مفاد المادة (255) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم المستندات المؤيدة للطعن بالنقض وقت إيداع صحيفته قلم الكتاب. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تماري في أن مدة اشتراك المطعون ضده في التأمين الاجتماعي جاوزت (240 شهرًا) في تاريخ إنهاء خدمته بالاستقالة، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق الطعن المستندات التي تُثبت أن مدة الاشتراك السالفة لا تعطيه معاشًا لا يقل عن (50%) من أجر تسوية هذا المعاش أو الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالمادة (24) من القانوني رقم 148 لسنة 2019، فإن نعيها في هذا الخصوص يكون بغير دليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إذ قضى بإلزامها بمصروفات الدعوى رغم أنها معفاة منها بموجب المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ..." يدل على أن الإعفاء المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على الرسوم القضائية المستحقة للدولة دون باقي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون المرافعات فيقضى بها على الخصم المطعون عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا وقضى بإلزام الطاعنة بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة وأعفاها من الرسوم القضائية فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والبطلان، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بتأييد الحكم المستأنف عاد وقضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل استحقاق المطعون ضده للمعاش اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته في 13/4/2021 بدلًا من تاريخ تقديم طلب الصرف الحاصل في 13/10/2021 دون أن يورد أسبابًا لهذا التعديل، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في البند السادس من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المعمول به اعتبارًا من 1/1/2020 – والمنطبق على واقعة النزاع - على أنه يستحق المعاش في الحالات الآتية " ..... 6- انتهاء خدمة أو عمل المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ......."، والنص في المادة 25 من ذات القانون على أن " يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند " 6 " من المادة 21 من أول الشهر الذي قُدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها."، يدل على أنه في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة قبل بلوغه سن الشيخوخة فإنه يستحق المعاش اعتبارًا من تاريخ تقديمة طلب صرف هذا المعاش للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متى استوفى شروط استحقاق هذا المعاش المنصوص عليها بذات البند السادس المشار إليه آنفاً وهى أن تكون له مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي لا تقل عن (240) شهرًا ، وتكون هذه المدة (300) شهرًا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ينتج عن هذه المدة معاش لا يقل عن50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن 80% من أجر التسوية ، فإذا لم يُقدم المؤمن عليه طلب صرف هذا المعاش حتى بلوغه سن الشيخوخة أو ثبوت عجزة عجزًا كامل أو تحقق وفاته استحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه أيًا من هذه الحالات. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – وبما لا تماري فيه الطاعنة - أن المطعون ضده كان من العاملين بالقطاع الخاص وانتهت خدمته بالاستقالة في 13/4/2021 عن مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي تُجاوز (240) شهرًا ، وتقدم للطاعنة بطلب صرف ما يستحقه من معاش بتاريخ 13/10/2021، وإذ لم تقدم للطاعنة - وعلى نحو ما سلف - أمام محكمة الموضوع ما يثبت عدم استيفاء المطعون ضده شروط استحقاقه هذا المعاش ، فإنه يكون مستحقًا له اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الصرف المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باستحقاق المطعون ضده للمعاش اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 13/4/2021 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولم تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 2805 لسنة 78 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستـأنف.
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا في خصوص ما قضى به من استحقاق المطعون ضده للمعاش اعتبارًا من 13/4/2021، وحكمت في الاستئناف رقم 2805 لسنة 78 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنبه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق