الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يونيو 2025

مجلة الرسالة/العدد 812



بتاريخ: 24 - 01 - 1949

مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2023 بشأن شركة الإمارات للبترول

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) ﻟﺴﻨﺔ 1972 ﺑﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻮزراء، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ،
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980 بإنشاء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ،
- وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ عرضه رئيس مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

اﻟﻤﺎدة (1) التعاريف
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﯾُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ منها ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾِ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺺ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ:
الدولة: اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
الجهاز: جهاز اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر المنشأ بموجب اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (4) ﻟﺴﻨﺔ 2007، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ.
الحكومة: اﻟﻮزارات والهيئات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷجهزة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ الاتحادية واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
اﻟﻤؤسسة: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول المنشأة بموجب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980.
اﻟشرﻛﺔ: شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع.
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة: ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي: اﻟﻨﻈﺎم الذي يتضمن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ للشركة على النحو الوارد في هذا المرسوم بقانون.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ: المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (32) ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ، أو أيّ قانون آخر يحل محله.

اﻟﻤﺎدة (2) اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
1. تُحوّل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ شركة مساهمة ﻋﺎﻣﺔ، وﯾُﻌﺪّل اسمها ﻟﯿﺼﺒﺢ "شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع".، وﺗُﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑـ "إﻣﺎرات"، وﺗﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز اعتباراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور هذا المرسوم بقانون، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وبالأهلية اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﺗُﻤﺎرس نشاطها وﺗُﺤﻘّﻖ أغراضها وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﺗُﺪار ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون، ﯾُﺒﺎﺷﺮ الجهاز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ للشركة، وذلك إﻟﻰ ﺣﯿﻦ دﺧﻮل ﻣﺴﺎهمين ﺟﺪد أو طﺮح أسهم الشركة ﻓﻲ اﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم أو ﺧﺎص وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
1. تحل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻞّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اعتباراً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون، وﺗﺆول إليها ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻷﺻﻮل واﻷﻣﻮال واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت والتعهدات واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وحصصها ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت والمؤسسات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها، وتنتقل إليها ﻛﺎﻓﺔ الامتيازات اﻟﺘﻲ منحت للمؤسسة ﻣﻦ أيّ جهة، بما في ذلك الجهات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة.
2. تُستبدل بعبارة "مؤسسة الإمارات العامة للبترول" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة الإمارات للبترول".

المادة (4) المركز الرئيسي للشركة
ﯾﻜﻮن المركز الرئيسي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻣـﺎرة دﺑـﻲ، وﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء ﻓﺮوع أو ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﯾُﺤﺪده اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة.

اﻟﻤﺎدة (5) أغراض الشركة
1. ﺗُﻤﺎرس الشركة الأغراض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها:
‌ أ. ﺗﺴﻮﯾﻖ وﻧﻘﻞ وﺗﺨﺰﯾﻦ البترول أو الغاز ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺎت هذه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﻨﺎطﻖ تخزينها.
‌ ب. ﺗﺼﻤﯿﻢ وإﻧﺸﺎء وﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات والمهام واﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ.
‌ ج. تأجير أي ﺟــــــﺰء من اﻟﻤﺤﻄﺎت أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ ﻟﻠﻐﯿــــﺮ ﻟﺘﻘــــﺪﯾﻢ أﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت يُقرها ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
‌ د. إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻼت اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺼﻐﺮة وﻣﺎ يتبعها ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
‌ ه. ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ بها وتنظيفها.
‌ و. ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ أو اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﺴﺘـﺄﺟﺮة أو اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذلك لأي أغراض اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﺳﻜﻨﯿﺔ.
‌ ز. ﺗﺨﺰﯾﻦ وﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ وﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.
‌ ح. اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻜﺮﯾﺔ أﺧﺮى تراها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺮورﯾﺔ لأعمالها.
‌ ط. ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل والأنشطة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ يحدّدها اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ استثمار وتوظيف أموالها ﻓﻲ أيّ مجالات ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﯿﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ بأنشطتها اﻟﻮاردة ﻓﻲ البند (1) من هذه اﻟﻤﺎدة، ولها ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻏﺮاض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم الأساسي للشركة.

اﻟﻤﺎدة (6) إﺻﺪار اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة


1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم المادة (7) ﻣﻦ هذا المرسوم بقانون، ﯾﺼﺪر اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋﺮض رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة الجهاز، وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ لها، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
‌ أ. ﻣﻠﻜﯿﺔ الشركة وﻣﺮﻛﺰها الرئيسي وفروعها ومكاتبها ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو خارجها.
‌ ب. ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺠﺪﯾﺪها.
‌ ج. أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ورأسمالها المُصدّر وطريقة الوفاء به.
‌ د. إﺻﺪار الأسهم وأنواعها وﺿﻮاﺑﻂ تملكها، وتداولها واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ بها.
‌ ه. إﺟﺮاءات وأﺣﻜﺎم زﯾﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ.
‌ و. إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك وتداولها.
‌ ز. ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو انتخابهم وﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﯿﺎت ومسؤوليات وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎءه.
‌ ح. انعقاد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎتها.
‌ ط. ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري وﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح.
‌ ي. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت خارجيين للشركة وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم.
‌ ك. ﺣﻞّ اﻟﺸﺮﻛﺔ وتصفيتها.
‌ ل. المسائل والأحكام والنصوص الواردة في قانون الشركات التجارية أو في التشريعات المنظمة لأسواق المال في الدولة، والتي تُستثنى الشركة من تطبيقها.
‌ م. أيّ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﯾﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إضافتها ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. يختص ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أيّ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة طالما كانت الشركة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز.


اﻟﻤﺎدة (7) دﺧﻮل مساهمين آخرين


1. لمجلس الوزراء بناءً على طلب الجهاز، الموافقة على دﺧـــﻮل مساهمين ﺟـــُﺪد ﻓـــﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ أو طـــﺮح أسهم اﻟﺸـــﺮﻛﺔ المملوكة للجهاز كلها أو جزء منها ﻓـــﻲ اﻛﺘﺘـــﺎب ﻋـــﺎم أو ﺧـــــــﺎص، وفي هذه اﻟﺤﺎﻟـــﺔ واﺳـــﺘﺜﻨﺎءً مما ورد ﻓــــﻲ اﻟﻤــــﺎدة (6) ﻣــــﻦ هذا المرسوم بقانون، تختص اﻟﺠﻤﻌﯿــــــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿــــــﺔ ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ وحدها بتعديل اﻟﻨﻈــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ لتوفيق أحكامه مع الوضع القانوني الجديد للشركة.
2. استثناءً من نص البند (1) من هذه المادة، لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء، تعديل الصلاحيات المقررة للجهاز في هذا المرسوم بقانون أو في النظام الأساسي للشركة، أو تعديل القرارات التي يلزم لإصدارها أغلبية (3/4) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، طالما ظل الجهاز يمتلك أكثر من (50%) من رأسمال الشركة.


اﻟﻤﺎدة (8) أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ


1. يستمر تمتع الموظفين المواطنين اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ بالمؤسسة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ بهذا المرسوم بقانون ﺑﺬات اﻟﺤﻘﻮق والامتيازات المقررة لهم بموجب القانون الاتحادي رقم (7) ﻟﺴﻨﺔ 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أو أيّ قانون آخر يحل محله.
2. ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ قضاها الموظفون في خدمة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺪة خدمتهم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻘﺮرة لهم ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ.
3. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ موظفي اﻟﺸﺮﻛﺔ بما ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون لوائح الموارد البشرية التي يصدرها ﻣﺠﻠﺲ الإدارة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ الجهاز، وﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة بإعداد وإصدار ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ الإدارية اﻟﻼزﻣﺔ لتنظيم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ بين الشركة وموظفيها ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (33) ﻟﺴﻨﺔ 2021 بشأن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وتعديلاته، أو أيّ تشريع آخر يحل محله لتنظيم علاقات اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ القطاع الخاص.
4. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ والشركات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها أﺣﻜﺎم قانون اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ يرد ﺑﺸﺄﻧﮫ نص ﺧﺎص ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة.
5. طالما بقيت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ الجهاز بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة ﻻ ﺗﻘﻞ عن (51%) ﻣﻦ رأسمالها، ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻮالاً ﻋﺎﻣﺔ وتسري في شأنها الأحكام اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالأموال اﻟﻌﺎﻣﺔ، ويكون ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال مدينيها ﻣﺎ ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ امتياز، ويكون ﺗﺤﺼﯿﻞ الديون المستحقة للشركة وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، وﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎرات الشركة ومرافقها مرافقاً ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز تعطيلها أو وﻗﻒ عملها إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ مجلس الإدارة أو على النحو الذي يُحدّده النظام الأساسي للشركة.
6. تُنقل للشركة كافة الأراضي اﻟﻤﻤﻨﻮﺣــــﺔ للمؤسسة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتُسجّل باسمها.
7. تستمر الشركة في الانتفاع بكافة الحقوق المقرّرة للمؤسسة وقت صدور هذا المرسوم بقانون لممارسة أنشطتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك حق المرور ﻓــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ الأراضي والعقارات والممرّات اﻟﻤﺨﺼّﺼــــــﺔ للمرافق اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓـــﻲ إﻣـــﺎرات اﻟﺪوﻟـــﺔ دون مقابل.


اﻟﻤﺎدة (9) إصدار النظام الأساسي للشركة


يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

اﻟﻤﺎدة (10) اﻹﻟﻐﺎءات


ﯾُلغى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﺑﺸﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، ﻛﻤﺎ ﯾُﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﯾﺨﺎﻟﻒ أو ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون.

اﻟﻤﺎدة (11) أحكام انتقالية


1. يُمارس ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وفق أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون.
2. مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقرّرة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون أو في النظام الأساسي للشركة، تُصدر الشركة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بأحكام اللوائح السارية على المؤسسة إلى الحد الذي ﻻ ﯾﺘﻌـــــﺎرض ﻣـــــﻊ أﺣﻜـــــﺎم هذا المرسوم بقانون وذلك إلى حين صدور اللوائح التي تحل محلها.


اﻟﻤﺎدة (12) النشر والسريان


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

مجلة الرسالة/العدد 813



بتاريخ: 31 - 01 - 1949

مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو وزارة التغير المناخي والبيئة، بحسب الأحوال.
المؤسسة : مؤسسة الإمارات للدواء.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
الجهات الصحية : الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الصحة، كل في حدود اختصاصها.
المنتج الطبي : المنتج الوارد في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
المنتج الدوائي : أي منتج يحتوي على مادة أو مجموعة فعالة تحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان أو الحيوان بواسطة تأثير بيولوجي، ويتم تصنيعه أو يُباع أو يعرض للاستخدام، سواءً بوصفة طبية أو بغير وصفة، في الحالات الآتية:
- تشخيص أو علاج أو شفاء أو تخفيف أو وقاية من مرض.
- إعادة أو تجديد أو تعديل أو تصحيح وظائف الأعضاء.
ويندرج ضمن المنتجات الدوائية كذلك ما يلي:
- المنتجات الحيوية: مواد مصنوعة من كائن حي مثل: اللقاحات، ومنتجات الدم ومشتقاته، منتجات العلاج الخلوي والجيني، ومنتجات كشف الحساسية.
- المكملات الغذائية.
- المستحضرات التجميلية.
الوسيلة الطبية : منتج طبي يحتوي على مادة أو جهاز أو أداة أو محرك أو منزرع أو كاشف أو منظومة ويشمل ذلك ملحقاته، وبرمجيات تشغيله شاملاً الأجهزة القابلة للارتداء (Wearables) والمنتجات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والذي يحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان أو الحيوان دون تأثير دوائي أو مناعي أو تمثيل غذائي ويتم تصنيعه أو بيعه أو عرضه بغرض الاستخدام في الحالات الآتية:
- تشخيص أو علاج أو شفاء أو تخفيف أو مراقبة أو وقاية من مرض أو إصابة أو إعاقة.
- كشف أو تعديل أو تعويض وضع تشريحي.
- تنظيم الحمل.
منتج الرعاية الصحية : أي منتج طبي يستعمل للعناية بالصحة العامة للإنسان أو غير مخصص لتشخيص أو معالجة أو شفاء أو منع أي مرض، ولا يتطلب بيعه وصفة طبية أو إشرافاً طبياً مباشراً عند استخدامه.
المنتج الصيدلاني : منتج طبي مصنع بشكل صيدلاني معين وله استخدامات محددة في الإنسان أو الحيوان.
المستحضر البيطري : مادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبّية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان.
الأسمدة : مواد تستخدم بأي وسيلة لتزويد النبات باحتياجاته الغذائية وتحسين نموه وزيادة إنتاجيته وجودة منتجاته، وتشمل ما يلي:
- الأسمدة الكيميائية: أي مركبات كيميائية مصنعة كلها أو جزئياً يتم تزويدها للنبات سواء عن طريق التربة أو مياه الري أو الأوراق لتأمين احتياجاته الغذائية وتعمل على تطور نموه وتحسين وزيادة إنتاجه، وتصنف إلى:
• الأسمدة الكيميائية المركبة: أي مركبات كيميائية مصنعة أو تتواجد بصورة طبيعية تحتوي على أكثر من عنصر غذائي واحد ويحتاجها النبات لنموه وتطوره الطبيعي.
• الأسمدة الكيميائية البسيطة: أي مركبات كيميائية مصنعة تحتوي على عنصر غذائي واحد ويحتاجها النبات لنموه وتطوره الطبيعي مثل: الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية وأسمدة العناصر الصغرى.
- الأسمدة العضوية: أسمدة ومصلحات منتجة من مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية لتحسين خواص التربة البيولوجية والفيزيائية والكيميائية.
المصلحات الزراعية : مواد تعمل على إصلاح التربة وتحسين صفاتها وزيادة إنتاجيتها، بما في ذلك أوساط البيئات الزراعية والكائنات الحية الدقيقة النافعة.
منظمات نمو النبات : مركبات لها تأثيرات فسيولوجية تنظم العمليات الحيوية في النبات ومنتجاته ويتم استخدامها بكميات قليلة لتحسين نمو النبات وكمية وقيمة الإنتاج بما يحقق أفضل عائد، مثل الأوكسينات والسيتوكينينات والجبريلينيات وحمض الأبسيسيك والإثيلين.
المبيدات : مادة أو خليط من المواد الكيميائية أو الحيوية أو العضوية، والتي تشمل المادة الفعالة والمادة المضافة ويكون الغرض منها الوقاية من الآفة أو طردها أو الحد من انتشارها أو مكافحتها أو تنظيم نموها، وتشمل ما يلي:
- مبيدات الآفات الزراعية: المواد المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية، كالمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات العناكب والقوارض والقواقع والنيماتودا والبكتيريا والزيوت ومعقمات التربة والمخازن والبذور.
- مبيدات آفات الصحة العامة: المواد المستخدمة في مكافحة آفات الصحة العامة، وتشمل مبيدات مكافحة ناقلات الأمراض داخل وخارج المنازل وفي الأماكن العامة، والمبيدات التي تستخدم في مكافحة الآفات في حظائر الحيوانات.
الكائن المحور وراثياً : كائن حي يمتلك تركيبة جديدة تغاير تركيبته الأصلية من مواد وراثية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
منتجات الكائنات المحورة وراثياً : المواد التي تم تحضيرها من كائنات حية محورة وراثياً أو تحتوي على كائنات حية محورة وراثياً أو على مشتقاتها أو مخلفاتها أو المنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة من المكون المحور وراثياً.
المنتج المثيل: المنتج الصيدلاني المشابه لمنتج صيدلاني آخر يكون له ذات نوعية وكمية المكونات الفعالة وذات الشكل الصيدلاني ومكافئ له حيوياً.
المنتج المبتكر: المنتجات الدوائية التي تحتوي على مادة فعالة جديدة كلياً أو جزئياً، ويحمل مالكها وثيقة براءة اختراع.
الصيدلة الجينومية : أحد فروع علم الصيدلة والذي يتعامل مع تأثير التنوع الوراثي على الاستجابة للأدوية في المرضى من خلال ربط التعبير الجيني أو تعدد أشكال النوكليوتيد المفرد مع فعالية الدواء أو سميته، بهدف تطوير وتنمية الوسائل النسبية للوصول بالعلاج الدوائي إلى درجة الكمال والفعالية القصوى، مع مراعاة التركيب (النمط) الجيني للمريض، لضمان تحقيق أقصى فعالية بأقل قدر من الأعراض الجانبية.
الطب الشخصي : نموذج الطب المخصص أو الدقيق الذي يأخذ بالاعتبار التباين في الجينات والبيئة ونمط الحياة لتقرير علاج المرض والوقاية منه والتنبؤ بشكل أكثر دقة باستراتيجيات العلاج والوقاية التي ستعمل بشكل أفضل لكل مريض على حدة.
المنتجات المراقبة : المنتجات والمواد التي يتطلب تداولها الطبي والتجاري إجراءات رقابة مثل: المواد والنباتات السامة، والمواد البيطرية المحظورة، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كانت مواد خام أو منتجات طبية، والمنتجات الطبية الخطرة.
المنتجات شبه المراقبة : مواد أو أدوية غير مدرجة ضمن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ولكن يجب مراقبة حركتها في الدولة لأن سوء استخدامها قد يؤدي إلى أضرار بالصحة العامة.
السلائف الكيميائية : مادة كيميائية تدخل في أي مرحلة تصنيع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد الخطرة أو ذات التأثير النفسي أو السامة وفق القوائم المحددة.
التشغيلات : كمية معينة من وحدة الإنتاج لمنتج طبي محدد تم تصنيعه دفعة واحدة وتحمل رقماً تعريفياً خاصاً به بالإضافة لتاريخ التصنيع بعد مرورها بمراحل الفحص والاختبار اللازمة.
الدراسات غير السريرية : الدراسات السمية والدراسات الدوائية لتقييم سلامة منتج طبي والتي لا تجرى على البشر.
الدراسات السريرية : الدراسات أو الأبحاث المراقبة لمنتج طبي معين والتي تجري على مجموعات من البشر لمعرفة طرق امتصاصه واستقلابه وتوزيعه وإخراجه من الجسم لبيان تأثيراته الأساسية وأعراضه الجانبية وتفاعلاتها المعاكسة بهدف التحقق من فعالية وكفاءة وجودة وسلامة استخدام المنتج الطبي ضمن الاستخدامات الموافق عليها مسبقاً وفقاً للموافقة التسويقية الممنوحة للمنتج الطبي أو لاستخدامات جديدة أو أدوية قيد البحث التطوير. وتشمل الدراسات السريرية من غير تدخل وهي الدراسات السريرية التي تستخدم فيها المنتجات الطبية ضمن الجرعات وطرق الاستعمال وللاستخدامات المتوافقة مع الموافقة التسويقية لها في الدولة والتي لا تتطلب الخاضعين لها أي تغيير في الوصفة الطبية أو نمط الحياة الطبيعية لهم.
الموافقة التسويقية : الموافقة الممنوحة من المؤسسة للشخص الاعتباري المرخص له في الدولة بتسويق منتج طبي معين ويكون مسؤولاً عن كافة جوانب تسويقه وترويجه ومتابعته في الدولة. تتضمن الموافقة ملحقاً خاصاً يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتج، ووصفه، وتركيبة المكونات الفعالة وغير الفعالة وكمياتها، والاستخدام والجرعات، وطرق الاستخدام والآثار والأعراض الجانبية وأية تفاصيل أخرى وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
الشركات التعاقدية المساندة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية : شركات يتم التعاقد معها لتعهيد وتسريع عمليات ابتكار وتطوير وتصنيع المنتجات الطبية. وتشمل:
- الشركات التعاقدية للبحوث: شخص أو شركة يتم التعاقد معها لتنفيذ واحد أو أكثر من التزامات راعي التجارب السريرية.
- الشركات التعاقدية لإدارة المواقع: شخص أو شركة يتم التعاقد معها لتقديم الخدمات الإدارية المتعلقة بإدارة مواقع التجارب السريرية، ولا تتحمل أياً من الالتزامات التنظيمية للجهة الراعية للتجارب السريرية. وقد يكون لديها شبكة من مواقع الأبحاث السريرية التي تديرها، وتشمل خدماتها: تحديد أو إدارة الباحثين الرئيسيين والثانويين، توظيف طاقم الدراسة، إعداد التقديمات إلى لجان ومجالس المراجعة المؤسسية، والمساعدة في إعداد جدوى المشروع أو توظيف المرضى أو عمليات إطلاق وإغلاق موقع الدراسة أو أي أنشطة دراسية متعلقة بموقع الدراسة.
- الشركات التعاقدية للتطوير والتصنيع: شركات يتم التعاقد معها من قبل شركات الأدوية الكبرى لتقديم خدمات شاملة من تطوير إلى تصنيع المنتج الطبي، والتي يمكن أن تساعد في قابلية التوسع أو يمكن أن تسمح للشركة الكبرى بالتركيز على اكتشاف الأدوية وتسويق الأدوية بدلاً من ذلك. وتشمل الخدمات: خدمات ما قبل تطوير المنتج والدراسات الفنية المتعلقة بالمنتج والمواد وطرق التصنيع والتسجيل والإنتاج التجاري.

المادة (2) نطاق السريان
1. يسري هذا المرسوم بقانون على المنتجات الطبية التالية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة:
‌أ. المنتجات الدوائية.
‌ب. الوسائل الطبية.
‌ج. المنتجات الصيدلانية.
‌د. منتجات الرعاية الصحية.
‌ه. المنتجات الحيوية.
‌و. المكملات الغذائية.
‌ز. المستحضرات التجميلية.
‌ح. المستحضرات البيطرية.
‌ط. الأسمدة.
‌ي. المصلحات الزراعية.
‌ك. منظمات نمو النبات.
‌ل. المبيدات.
‌م. الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.
2. لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى إلى المنتجات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (3) إنشاء المؤسسة
تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مؤسسة اتحادية تُسمى "مؤسسة الإمارات للدواء"، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاتها.

المادة (4) مقر المؤسسة
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في إمارة أبوظبي، وللمؤسسة أن تُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (5) أهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركز عالمي موثوق للصناعات الدوائية والطبية من خلال تحقيق ما يأتي:
1. تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية.
2. تعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة.
3. دعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة.
4. الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

المادة (6) اختصاصات المؤسسة
تعتبر المؤسسة السلطة الاتحادية المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة، ويكون لها في سبيل ذلك تنفيذ الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالمنتجات الطبية في الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة والجهات الصحية والجهات ذات الصلة، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. إعداد وإصدار الإطار الوطني للبحوث الدوائية والدراسات السريرية وغير السريرية، متضمناً تحديد أولويات البحوث والدراسات السريرية وغير السريرية وقواعد أخلاقياتها وضوابط إجرائها وآليات تمويلها وحوكمتها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، والإشراف على تنفيذه.
3. اعتماد الجهات المخولة بإجراء البحوث الدوائية والدراسات السريرية وغير السريرية في الدولة، وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة لإجراء تلك البحوث والدراسات، والرقابة والإشراف على مدى الالتزام بشروط الترخيص والموافقات الصادرة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
4. إنشاء مراكز بحوث تخصصية بالشراكة والتنسيق مع المستشفيات والمراكز المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية المعنية داخل الدولة وخارجها.
5. إعداد وإصدار الإطار الوطني لفحوص المنتجات الطبية في كافة مراحلها، والإشراف على تنفيذه، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة والجهات الصحية والجهات ذات الصلة.
6. إجراء الفحوصات على المنتجات الطبية في كافة مراحلها، واعتماد مختبرات فحوص المنتجات الطبية والرقابة والإشراف عليها وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
7. اعتماد وتسجيل المنتجات الطبية والرقابة عليها وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
8. وضع نظام التسعيرة للمنتجات الطبية في الدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
9. وضع شروط ومعايير ومتطلبات التصنيع الجيد وتطوير وابتكار المنتجات الطبية والرقابة عليها وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
10. إصدار تراخيص المصانع والصيدليات التركيبية والشركات التعاقدية المساندة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية، وشركات المنتجات الطبية والصيدليات ومكاتب الاستشارات الصيدلانية والمستودعات والمخازن والمكاتب التسويقية، وبنوك الدم ومراكز تخزين دم الحبل السري والخلايا الجذعية، والرقابة على مدى التزام تلك المنشآت بشروط ومعايير التراخيص وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
11. إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية وترخيص إعلاناتها التسويقية، والرقابة على مدى الالتزام بشروط الموافقات والتراخيص الصادرة وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
12. إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة باستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتصنيع وبيع وتوزيع وعرض وحيازة وتداول وتخزين والتخلص من المنتجات الطبية، بما في ذلك المنتجات المراقبة والمنتجات شبه المراقبة والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات الطبية، والرقابة والإشراف على مدى الالتزام بشروط التصاريح والموافقات الصادرة وفق التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
13. اقتراح وإعداد قوائم المنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات الطبية وأية تحديثات عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات ذات الصلة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
14. إنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع ورصد المنتجات الطبية من المصنِّع وحتى وصولها للمستهلك.
15. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للصيدلة الجينومية تساهم في تطوير الأدوية والعلاجات الأكثر كفاءة، وتعزز تطبيقات الطب الشخصي في الدولة.
16. اقتراح الحوافز والمزايا المالية وغير المالية بما يعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
17. تطوير نظام اليقظة الدوائية الوطني لضمان جودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية، شاملاً آليات إدارة بلاغات النتائج السلبية والضارة لهذه المنتجات في أي من مراحل تطويرها وتداولها، وآليات التحقيق والتفتيش الميداني بشأنها، وما يترتب عليه من إجراءات حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو سحب أو استرجاع المنتجات، والإشراف على تنفيذ النظام الوطني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
18. تطوير السياسة الوطنية المتعلقة بتحديد مستويات المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية والجهات ذات الصلة على المستويين الاتحادي والمحلي.
19. تنظيم وإدارة بيانات المنتجات الطبية، وذلك وفق أعلى المعايير القياسية لحماية البيانات والحفاظ على سريتها وتنظيم نطاق وأغراض معالجتها واستخدامها وإتاحتها بما يدعم حماية حقوق مالكي البيانات داخل وخارج الدولة، وذلك دون الإخلال بالتشريعات السارية المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات.
20. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
21. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات المؤسسة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
22. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
23. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة.
24. إنشاء وإدارة قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة باختصاصات المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة والجهات الصحية والجهات ذات الصلة، وتحقيق التكامل في تبادل البيانات والمعلومات.
25. تأسيس المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير داخل الدولة وخارجها، وتملك الحصص والأسهم في الشركات والمؤسسات، وفقاً للضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
26. فرض الجزاءات الإدارية على مخالفي القوانين واللوائح المتعلقة بالمنتجات الطبية ووفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
27. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (7) مجلس الإدارة


1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويُحدد هذا القرار مكافآت أعضائه ومدة العضوية فيه ونظام عمله وآلية اتخاذ قراراته.
2. يكون لمجلس الإدارة رئيس تُحدد درجته في قرار تعيينه.

المادة (8) صلاحيات مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى تصريف شؤونها، وله في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. إقرار السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
5. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
6. إصدار جدول الصلاحيات المالية والإنفاق ومستويات الإنفاق والتواقيع لدى البنوك.
7. إقرار اللوائح المالية والموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
8. اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المؤسسة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
9. الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء الفنيين والعلماء والمختصين لمساعدة المؤسسة في تنفيذ مهامها.
10. ترشيح المدير العام للمؤسسة.
11. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه، للتدقيق على حسابات المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة والأصول المحاسبية المتعارف عليها.
12. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
13. اقتراح الرسوم عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
14. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات بما يتفق مع اختصاصات المؤسسة، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
15. أيّ اختصاصات أو صلاحيات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.

المادة (9) المدير العام
يكون للمؤسسة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، بناء على توصية من مجلس الإدارة، ويتولى القيام بالمهام الآتية:
1. اقتراح سياسات واستراتيجيات المؤسسة وخططها وبرامجها ورفعها لمجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة باختصاصات المؤسسة، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
4. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ورفعهما لمجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
5. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
6. تمثيل المؤسسة لدى جميع الجهات داخل الدولة أو خارجها، وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
7. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة.
8. أية مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من مجلس الإدارة.
ويجوز للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من موظفي المؤسسة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (10)
تسري على المؤسسة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظم واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

المادة (11) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة.
2. الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها.
3. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4. أية موارد أخرى تُحققها المؤسسة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (12) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (13) الرقابة على المؤسسة
تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعمالها.

المادة (14) الضبطية القضائية
يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من القوانين والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

المادة (15) أحكام عامة


1. تحل المؤسسة محل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة في كافة الحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم في هذا الشأن.
2. يُنقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المؤسسة موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المؤسسة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بينهم، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون.
3. يُنقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المؤسسة، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة.

المادة (16) القرارات التنفيذية


لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله في ذلك تكليف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة أو أية جهة أخرى للقيام بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى حين مزاولة المؤسسة لكافة عملياتها التشغيلية.

المادة (17) تفويض الاختصاصات وتعهيد الخدمات


للمؤسسة، بعد موافقة مجلس الوزراء، تفويض بعض اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يجوز للمؤسسة تعهيد بعض مهامها إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (18) الإلغاءات


1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مجلة الرسالة/العدد 814



بتاريخ: 07 - 02 - 1949

مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شـأن تنظيم قطاع الفضاء،
- وبناءً على ما عرضته وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة - رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
إقليم الدولة: أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوهما، بما في ذلك المناطق الحرة أو أي مناطق ذات وضع اقتصادي خاص.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
الفضاء الخارجي: أي منطقة تعلو بثمانين كيلو متر أو أكثر من المستوى المتوسط لسطح البحر.
الجسم الفضـائي: الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى الفضاء الخارجي أو دون الفضاء الخارجي، سواءً كان مأهولاً أو غير مأهول، ويشمل ذلك: الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، ومركبة إطلاقه، وأجزائها.
الإطلاق: عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى الفضاء الخارجي أو دونه أو عبره، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة وحتى انفصالها عن رأس الجسم الفضائي.
الأنشطة الفضائية: الأنشطة التي تستهدف الفضاء الخارجي والعمليات الفنية المرتبطة به وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء: الأنشطة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون والتي تمارس ما دون الفضاء الخارجي وتكون متعلقة بالفضاء.
الرحلة الفضائية: نشاط فضائي يتضمن قيام جسم فضائي بنقل أفراد أو كائنات حية أو معدات أو غيرها من الحمولات إلى الفضاء الخارجي أو عبره أو ما دونه أو العودة منه، سواء كانت تلك الرحلة: مدارية، أو دون مدارية، أو فوق مدار الأرض.
الرحلة الفضائية المأهولة: أي رحلة فضائية تستخدم جسماً فضائياً لنقل أي فرد من أفراد طاقم رحلة الفضاء أو أي من المشاركين في رحلة الفضاء البشرية أو كليهما.
الرحلة الفضــائية المدارية: الرحلة الفضائية التي تستهدف إكمال دورة في مدار الأرض، ولا يُشترط فيها أن تصل إلى الفضاء الخارجي.
الرحلة الفضـائية دون المدارية: الرحلة الفضائية التي تهدف إلى دخول الفضاء الخارجي ولا تستهدف إكمال دورة في مدار الأرض.
الرحلات الداعمة للفضاء: أي رحلة يتم القيام بها في الفضاء الجوي للدولة، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة الفضائية وما يرتبط بها من تجارب وتدريبات خاص بها.
الأنشطة على ارتفاعات عالية: الأنشطة التي تخرج عن نطاق مراقبة الحركة الجوية، وتكون على ارتفاع أقل من الفضاء الخارجي.
الاتصالات الفضائية: الأنشطة الفضائية الخاضعة لتنظيم قطاع الفضاء والمتعلقة بالاتصالات.
البيانات الفضائية: البيانات التي تنتج عن الأنشطة الفضائية، سواءً كانت بيانات الاستشعار عن بعد، أو بيانات الملاحة باستخدام الأقمار الصناعية، أو غيرهما.
الواقعة: حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية يؤثر أو يكاد أن يؤثر على سلامة مثل هذه الأنشطة، أو على عمل جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، أو يلحق أو يكاد أن يلحق ضرراً بشخص أو بأي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض، ولا يصل الضرر المترتب عن هذا الحدث إلى مستوى الحادث.
الحادث: حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، يؤدي إلى وفاة شخص أو يلحق به ضرراً جسيماً، أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ في جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية أو في الممتلكات التي على متنها أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ على أي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض.
الحجر النيزكي: كتلة حجرية أو معدنية طبيعية ليست من صنع الإنسان، تصل إلى الأرض من الفضاء الخارجي دون تدخل بشري.
الحطام الفضائي: جسم فضائي أو بقاياه لم يعد له أي دور أو غرض، بما في ذلك أجزائه أو مكوناته، وما ينتج عنه من مواد، أو نفايات، أو شظايا سواءً كان في الفضاء الخارجي أو في مدار الأرض، أو داخل الغلاف الجوي للأرض.
الموارد الفضائية: أي موارد غير حية موجودة في الفضاء الخارجي بما في ذلك المعادن والماء.
مصادر الطاقة النووية الفضائية: أجهزة تستخدم في أنشطة فضائية لتوليد الطاقة وتستعمل مواد نووية أو نظائر مشعة أو مفاعلاً نووياً.
مركبة الإطـلاق: جسم فضائي يستخدم بهدف نقل حمولة أو أجسام فضائية أخرى أو أفراد أو كائنات حية أو معدات أو مواد أخرى إلى الفضاء الخارجي أو المنطقة دون المدارية ما دون الفضاء الخارجي أو العودة من الفضاء الخارجي أو المنطقة دون المدارية ما دون الفضاء الخارجي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المُشغّل: شخص يمارس الأنشطة الفضائية، أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء الخاضعة لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
التصريح: وثيقة ممنوحة لشخص من قبل الوكالة، لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء.
المشغل المصرح له: أيّ مشغل حاصل على التصريح اللازم لأداء أنشطته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
القطاع الفضائي: القطاع الذي يشمل جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي.
الســـلع ذات الاستخدام المـــــــزدوج: سلع ذات استخدامات مشتركة مدنية أو تجارية أو عسكرية المنظمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
الضرر: الخسارة في الأرواح أو الإصابة الشخصية أو أي إضرار آخر بالصحة، أو فقدان أو تلف يلحق بممتلكات الدولة أو الأشخاص أو المنظمات الحكومية الدولية.
عودة الجسم الفضائي: عملية إعادة أو محاولة إعادة جسم فضائي من الفضاء الخارجي، بما في ذلك: المراحل، والاستعدادات اللازمة لإعادة دخوله الغلاف الجوي للأرض، وحتى يستقر على الأرض.
اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي: اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2000.

المادة (2) الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى الآتي:
1. تنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
2. تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي للدولة، والأنشطة الأخرى ذات الصلة به.
3. دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
4. دعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء التي تتم مباشرتها على النحو الآتي:
1. في إقليم الدولة أو المؤسسات التابعة للدولة خارج إقليم الدولة.
2. من المركبات أو الأجسام الفضائية المسجلة لدى الدولة.
3. من قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيسي في الدولة أو الشركات الأجنبية التي تمارس أنشطتها داخل الدولة.

المادة (4) الأنشطة الخاضعة للتنظيم
يُنظم هذا المرسوم بقانون الأنشطة الآتية:
1. الأنشطة الفضائية، وتشمل ما يأتي:
أ. الإطلاق.
ب. عودة الجسم الفضائي.
ج. إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه.
د. تشغيل مواقع الإطلاق أو مواقع عودة الجسم الفضائي.
ه. تشغيل الأجسام الفضائية، بما في ذلك: التحكم بها والسيطرة عليها.
و. أنشطة الاتصالات الفضائية.
ز. أنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بُعد أو رصد الأرض.
ح. أنشطة الوعي بالحالة الفضائية بما في ذلك الوعي بالحالة والوضع الراهن وبالظروف المحيطة في الفضاء وما يتصل به من مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية.
ط. اكتشاف أو استغلال أو استخراج أو استخدام الموارد الفضائية سواءً لأغراض تجارية أو علمية أو غيرها.
ي. تقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي.
‌ ك. اكتشاف الفضاء علمياً أو إجراء التجارب العلمية ذات الصلة بقطاع الفضاء، أو المشاركة في أنشطة علوم الفلك.
ل. الرحلات الفضائية المأهولة، أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء، أو بناء أو استخدام منشآت في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت.
م. تصنيع التقنيات الفضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها أو إعادة توظيفها.
ن. أي أنشطة فضائية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
2. الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتشمل ما يأتي:
أ. الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية والتي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، سواءً تمت مباشرتها في إقليم الدولة أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة.
ب. أنشطة إدارة البيانات الفضائية، وتشمل: استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية.
ج. أي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة (5) تصاريح الأنشطة الفضائية
1. يُحظر ممارسة أي من الأنشطة الفضائية المدرجة في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت فضائية أو مرافق مرتبطة بها دون الحصول على تصريح أو شهادة عدم ممانعة بشكل مسبق من الوكالة.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح، بما في ذلك: منحه أو تجديده، أو تعليق العمل به، أو تعديله، أو إلغائه، أو التنازل عنه إلى الغير، أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه.
3. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي مشغل أو أنشطة فضائية معينة من الحصول على التصريح أو شهادة عدم الممانعة، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
4. يجب على الوكالة التأكد من استيفاء طلب التصريح لشروط وضوابط منحه.
5. لا يعفي تعليق التصريح أو إلغائه أي مشغل من أي مسؤولية أو جزاء إداري أو عقوبة أو أي التزام آخر، ما لم يكن منصوصاً على خلاف ذلك في التصريح.
6. لا يعفي التنازل عن التصريح إلى الغير أي مشغل من أي التزام أو مسؤولية تثبت قبل تاريخ التنازل.
7. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يُحظر التنازل عن التصريح إلا بموافقة مسبقة من الوكالة، وتكون المسؤولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه حال مخالفة ذلك.
8. استثناءً من الأحكام الواردة في البنود السابقة من هذه المادة، على أي شخص يرغب في ممارسة أنشطة الاتصالات الفضائية، أن يحصل على شهادة عدم ممانعة مسبقة من الوكالة، على أن يصدر التصريح النهائي من السلطة المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.
9. للوكالة السلطة التقديرية في رفض منح التصاريح أو شهادات عدم الممانعة لأي شخص، وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.

المادة (6) أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة
1. مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، يجب على المشغل قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية، أن يقدم للوكالة ما يأتي:
أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بالرحلة الفضائية، وأنه على دراية تامة بها.
ب. الموافقة الخطية للشخص الطبيعي على القيام بالرحلة الفضائية.
‌ ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم.
د. إثبات أن الشخص الطبيعي يتمتع باللياقة البدنية والصحية للقيام بالرحلة الفضائية.
ه. إثبات استكمال المشغل لكافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
‌ و. استيفائه لأي متطلبات يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2. على كل مشغل مصرح له بممارسة الرحلات الفضائية المأهولة، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي واقعة أو حادث تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.
3. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة شروط وضوابط المسؤولية المرتبطة بأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرحلات الفضائية دون المدارية.
4. للوكالة أن تطلب أي إثباتات أو مستندات أو معلومات بغرض التأكد من استيفاء المشغل لالتزاماته الواردة في البند (1) من هذه المادة.

المادة (7) تصاريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية
1. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يُحظر على أي مشغل استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتصريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، بما في ذلك: منحه أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه، وذلك باقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، على كل مشغل مصرح له باستخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه أو يتوقع أن تواجهه، وعن أي تدابير باشرها للحيلولة دون وقوعها أو للحد منها أو من آثارها.
4. على مقدم طلب التصريح باستخدام مصادر طاقة نووية فضائية أن يبين في طلبه الأسباب التي تُبرر مثل هذا الاستخدام.7

المادة (8) استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها


1. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط المتعلقة بتصاريح استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، بما في ذلك تملكها وشراؤها وبيعها وتداولها ونقلها وتخزينها وأي أنشطة فضائية تهدف لتقديم خدمات لوجستية في هذا الشأن.
2. تُمنح التصاريح المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (9) التخفيف من الحطام الفضائي


1. على كل مشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطط للتخفيف من الحطام الفضائي والحد من آثاره، وذلك وفقاً للقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
2. دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، يتعين على كل مُشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، إخطار الوكالة فوراً بما يأتي:
أ. نشوء حطام فضائي من أي من الأجسام الفضائية التي تقوم بتنفيذ أو المشاركة في الأنشطة المصرحة له.
ب. تعرض أي من الأجسام الفضائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، لخطر محتمل الحدوث بدرجة عالية، أو فقدان السيطرة عليها، أو التحكم فيها، أو اصطدامها بحطام فضائي، أو أجسام فضائية أخرى في الفضاء الخارجي.
ج. أي تدابير أو خطط تم اتخاذها للتخفيف من المخاطر الناتجة عن أي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند أو الحد من آثارها.
د. أي تعديلات على التدابير والخطط التي تم اتخاذها للتخفيف من الحطام الفضائي أو الحد من آثاره.

المادة (10) المسؤولية بين الأطراف المتعاقدة أو ضد الغير


1. لا يعفي تَقيّد المشغل بالالتزامات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، من المسؤولية عن الضرر الناجم على سطح الأرض أو للمركبة أثناء طيرانها داخل إقليم الدولة أو خارجها، وذلك من قبل جسم فضائي يمتلكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله في الأنشطة الفضائية المصرح بها للمشغل، تجاه الأطراف الأخرى غير المشتركة أو المتعاقد معها في تلك الأنشطة أو في حالة الضرر الذي يلحق بالغير.
2. إذا نجم عن نشاط المشغل ضرر بالأشخاص الطبيعيين الموجودين على متن الجسم الفضائي، أو الممتلكات الموجودة عليه، وذلك أثناء نشاط رحلة فضائية مأهولة فلا تكون الدولة مسؤولة عن تعويضهم، حتى وإن كان المشغل متقيداً بالالتزامات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن.
3. لا تُسأل الدولة ولا تلتزم هي أو أي من أجهزتها أو وحداتها بتقديم أي تعويضات ناجمة عن أي أضرار أياً كانت طبيعتها أو حجمها يُسببها نشاط فضائي لمشغل تجاه أي من الأطراف الأخرى المتعاقد معها للقيام بذلك النشاط، أو أي أشخاص مشتركين معه في ذلك النشاط أو أثناء وجودهم، بناءً على دعوة منه أو من الدولة المطلقة في الجوار المباشر للمنطقة التي ينوى إجراء الإطلاق منها أو عملية عودة الجسم الفضائي.
4. تقتصر التعويضات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة بين الأطراف المشتركة في النشاط الفضائي، وبحسب الأحكام والشروط والالتزامات الواردة في العقود معهم أو ما يتم الاتفاق عليه بين تلك الأطراف.
5. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
6. إذا كان المشغل غير مصرح له وغير معفي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له، فتكون مسؤولية المشغل عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير غير محدودة.

المادة (11) المسؤولية عن إصابة جسم فضائي آخر


1. يكون المشغل متى ثبت خطؤه مسؤولاً عن أي ضرر يحدثه الجسم الفضائي الذي يملكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله، ويلحق ذلك الضرر بجسم فضائي آخر أو أشخاص أو ممتلكات على متن ذلك الجسم الفضائي، في مكان آخر غير سطح الأرض.
2. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة الفضائية وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير وذلك وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
3. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة غير مصرح له وغير معفي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له فتكون مسؤولية المشغل غير محدودة عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير.

المادة (12) المسؤولية في الحالات الأخرى


1. لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون بتطبيق أي قوانين أخرى نافذة داخل الدولة تتعلق بمسؤولية المشغل عن الأضرار التي تنشأ نتيجة مباشرة نشاطه.
2. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة أية أحكام أو شروط أو قواعد أخرى ذات صلة بالمسؤولية عن التعويض في الحالات الأخرى.

المادة (13) تقدير حدود التعويض عن المسؤولية


1. يُراعى عند تقدير حدود التعويض عن المسؤولية للنشاط الفضائي أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية:
أ. حجم مركبة الإطلاق وأي جسم فضائي آخر يتم إطلاقه منها.
ب. الغرض من النشاط.
ج. سجل الوقائع الخاص بالمشغل منفذ الإطلاق أو عملية عودة الجسم الفضائي.
د. مخطط المسار المُنحني للجسم الفضائي المطلق أو المعاد إدخاله.
ه. أي عوامل أخرى تُحدد نسبة مخاطر حصول الحوادث أو الوقائع.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه شروط وأحكام وقواعد حساب وحدود التعويض الوارد بهذه المادة.

المادة (14) التأمين والضمانات


1. يجب على المشغل أن يقدم للوكالة ما يثبت بأن لديه التغطية المالية اللازمة لتغطية أي ضرر أو مسؤولية تجاه الغير قد ينشأ أثناء ممارسة النشاط الفضائي، سواءً على شكل عقد تأمين يشمل كامل مدة النشاط الفضائي، أو على شكل ضمان مالي توافق عليه الوكالة، وذلك للحصول على تصريح من الوكالة لممارسة النشاط الفضائي، وأن يجدد هذه التغطية بشكل مستمر.
2. استثناءاً من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة لإعفاء بعض الأنشطة من المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك بشكل كلي أو جزئي، وأي متطلبات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. للوكالة أن تطلب من المشغل الذي يرغب بممارسة الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء تقديم عقد تأمين، أو أي ضمانات أخرى توافق عليها الوكالة.

المادة (15) المسؤولية عند استخدام مرافق الإطلاق التابعة للدولة


يجب على المشغل إبرام اتفاقية خاصة مع الجهة المالكة لمرافق الإطلاق التابعة للدولة لتوضيح حدود المسؤولية بين الأطراف عن أي أضرار قد تلحق بتلك المرافق أو ممتلكات الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة.

المادة (16) تصريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء


1. يُحظر القيام أو المشاركة في أي أنشطة أخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء، الشروط والضوابط الخاصة بتصريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وذلك بناءً على اقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3. لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي شخص أو مشغل أو أي من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء من الحصول على تصريح، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات خاصة بذلك، على أن يُحدد قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
4. على الوكالة التأكد من استيفاء أي طلب تصريح لأنشطة أخرى ذات صلة بالفضاء، لشروط وضوابط منحه.
5. يتم التنسيق بشأن البيانات الجغرافية المكانية الناتجة عن الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء والمحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، مع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.

المادة (17) أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية


1. مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، للوكالة أن تطلب من مقدم طلب التصريح أو المشغلين الراغبين في ممارسة أنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية تزويدها بأي شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية.
2. تعفي الوكالة المشغل من التزام الحصول على تصريح تنفيذ أنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية بموجب هذه المادة، إذا كانت الأنشطة مغطاة كلياً بتصريح أو إذن ممنوح له بموجب القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، أو أي لوائح داخلية أو قرارات تنظيمية صادرة بموجب ذلك القانون.
3. على الوكالة عند منحها تصريح أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، وتتضمن طيراناً مأهولاً على متنها، التأكد من استيفاء المشغل للمتطلبات الآتية:
أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بهذه الرحلات، وتوضيحها له.
ب. إقرار الشخص الطبيعي بالموافقة، وفقاً للنموذج المعتمد من الوكالة، على القيام بتلك الرحلات، وبالتزامهم بالقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في الدولة.
ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بتلك الرحلات، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من مجلس الإدارة.
د. إثبات إجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
ه. التقيد بالتشريعات السارية في شأن الطيران المدني في الدولة.
4. على كل مشغل لرحلة داعمة للفضاء، أو أنشطة على ارتفاعات عالية إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.

المادة (18) الأحجار النيزكية


يُصدر بقرار من مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة باكتشاف وتسجيل وتداول وملكية الأحجار النيزكية والتصرف فيها وغيرها من المتطلبات اللازمة بشأنها.

المادة (19) تسجيل الأجسام الفضائية


1. مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، تنشئ الوكالة سجلاً وطنياً للأجسام الفضائية التي تُعتبَر الدولة هي الدولة المُطلِقة لها، وذلك وفقاً للمتطلبات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2. مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، إذا كان هناك أكثر من دولة مؤهلة لأن تكون دولة مطلقة لجسم فضائي، فعلى الوكالة أن تعمل على دخول الدولة في اتفاقية مع تلك الدول، لتحديد الدولة المكلفة بتسجيل الجسم الفضائي في سجلها الخاص وسجل الأمم المتحدة.
3. يجب على المشغل عند ممارسة الأنشطة الفضائية، الالتزام في جميع الأوقات بالأنظمة والضوابط واللوائح الخاصة بتسجيل الأجسام الفضائية.
4. تضع الوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الشروط والضوابط المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية ومركبات ‌الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية.

المادة (20) حقوق الملكية الفكرية


1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء ومخرجاتها ونتائجها للتشريعات السارية في الدولة بشأن أحكام حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتم على متن جسم فضائي في الفضاء الخارجي أو على أي جرم سماوي.
2. للجهات الحكومية المختصة في الدولة وبالتنسيق مع الوكالة، وضع أي ضوابط أو أحكام أو إجراءات خاصة بحقوق الملكية الفكرية في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.


المادة (21) ضوابط الاستيراد والتصدير


1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء للتشريعات السارية في الدولة بما في ذلك التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير للسلع وتلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.
2. للجهات الحكومية المختصة في الدولة بالتنسيق مع الوكالة وضع ضوابط الاستيراد والتصدير للسلع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (22) إدارة المخاطر والأزمات


1. يلتزم المشغل بما يأتي:
أ. إعداد منهجية لتقييم المخاطر لأصوله المادية والإلكترونية المرتبطة بالأنشطة محل التصريح.
ب. تنفيذ عملية تحديد وتقييم للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرح له بها، وتزويد الوكالة بنتائج تقييم تلك المخاطر وخطة إدارتها، وعليه أن يقدم للوكالة تقريراً بأي تهديدات لأنشطته المصرح بها.
ج. إعداد خطة لإدارة المخاطر بما في ذلك آلية الاستجابة في حال الطوارئ، وتزويد الوكالة بنسخة منها وبأي تحديثات على تلك الخطة.
د. تزويد الوكالة بتقارير دورية يتم تحديثها سنوياً، أو وفقاً لما تطلبه الوكالة، بشأن أي تحذيرات أو مخاطر لها علاقة بأي أجسام فضائية مشاركة في أي أنشطة مصرحة له.
2. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة ضوابط ومتطلبات تنفيذ حكم البند (1) من هذه المادة.
3. مع مراعاة أحكام المسؤولية المقررة في هذا المرسوم بقانون، لا يؤثر تقيد المشغل بالالتزامات المقررة بموجب هذه المادة، بالمبدأ العام الذي يقضي بعدم مسؤولية الدولة عن أي من الخطط أو التقارير المطلوبة بموجب هذه المادة، أو عن محتويات تلك التقارير، أو عن أي ضرر يحدث كنتيجة تنفيذ أي من الخطط أو توصيات التقارير.
4. على الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوكالة، إعداد خطة لإدارة المخاطر الوطنية المتعلقة بالقطاع الفضائي، بما في ذلك سقوط أجسام فضائية، أو أحجار نيزكية من الفضاء الخارجي على إقليم الدولة.

المادة (23) الرقابة والتفتيش


1. تتولى الوكالة وبالتعاون مع السلطات ذات الصلة في الدولة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. يمارس موظفو الوكالة مهام الرقابة والتفتيش المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويجوز بقرار من المدير العام للوكالة إسناد تلك المهام أو بعضها إلى شخص تتوافر لديه الخبرة الكافية في أي جوانب فنية تخضع للرقابة والتفتيش، على أن يكون ذلك تحت إشراف الوكالة.
3. على كل مشغل يخضع للرقابة والتفتيش من قبل الوكالة، التعاون معها وتقديم كافة المعلومات والوثائق المطلوبة، والتقيد بالتدابير التصحيحية التي تفرضها الوكالة، وفقاً للفترة الزمنية التي تُحددها.

المادة (24) التحقيق في الحوادث والوقائع


1. يصدر مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية قراراً بالأحكام والإجراءات المتعلقة بالحوادث والوقائع التي تقع أو يكون لها آثار داخل إقليم الدولة أو خارجه والتحقيق فيها، مع مراعاة الحالات التي تشارك فيها هيئات تحقيق من دول أخرى.
2. يصدر قرار من مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث والوقائع، ويُحدد القرار مهامها وصلاحياتها ونظام عملها.
3. على كل شخص له علاقة بحادث أو واقعة، التعاون مع الوكالة ولجنة التحقيق المشكلة بالبند (2) من هذه المادة، وتوفير أية معلومات تُطلب منه.
4. على كل مشغل يتعرض أو يتسبب في حادث أو واقعة، إخطار الوكالة فوراً واتخاذ ما يلزم للحد من نطاق تأثير الحادث أو الواقعة ونتائجهما، وذلك بناءً على أفضل الممارسات وما تُقرره الوكالة في هذا الشأن.
5. يجب على كل من علم أو اكتشف وقوع حادث لأفراد طاقم جسم فضائي أو هبوطهم اضطرارياً أو هبوطهم بشكل غير مقصود في إقليم الدولة، أو علم أو اكتشف عودة جسم فضائي أو جزء من أجزائه إلى الأرض في إقليم الدولة، القيام فوراً بإعلام الجهات المعنية في الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن إلا وفقاً لما تُحدده تلك الجهات أو الوكالة.

المادة (25) لائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية


يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك وقف النشاط كلياً أو جزئياً أو لفترة محددة.

المادة (26) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (27) العقوبات


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم البند (1) من المادة (5) وحكم البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون أو كل مشغل خالف حدود التصريح الممنوح له.

المادة (28)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم البند (1) من المادة (6)، والبندين (1) و(3) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (29)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (1) من المادة (14)، وحكم البند (1) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (30)


يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من خالف حكم البند (5) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (31) العود


تضاعف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.

المادة (32) أحكام انتقالية


1. على كل مشغل لديه ترخيص أو موافقة سارية المفعول صادرة من جهة حكومية مختصة، وتتعلق بأي من الأنشطة التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ألا تتجاوز (2) سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالتراخيص أو الموافقات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك حتى انتهاء تاريخ مدتها أو إلغائها أو استبدالها بتصريح من الوكالة.
3. على أي شخص أو مشغل لديه ترخيص أو موافقة وفقاً للبند (1) من هذه المادة تزويد الوكالة بما يأتي:
أ. إشعار خطي يتضمن نسخاً عن الترخيص أو الموافقة.
ب. كافة المتطلبات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتراخيص أو الموافقات.
ج. أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الوكالة بما فيها المعلومات المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية.
4. على كل مشغل يمارس أنشطة فضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء بدون تصريح من الوكالة، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (33) تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الوكالة


على الجهات الحكومية المعنية في الدولة التعاون مع الوكالة في أداء مهامها، بشأن أية أمور تخص تلك الجهات وتتعلق بمجالات اختصاصات الوكالة.33

المادة (34) الحصول على التصاريح الأخرى


لا يعفي حصول أي مشغل على تصريح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، من الحصول على أي تصاريح أخرى تكون مطلوبة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (35) الضبطية القضائية


يكون لموظفي الوكالة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (36) التظلم من قرارات الوكالة


1. يجوز لكل شخص التظلم من أي قرار صادر عن الوكالة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقدم التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يكون مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويجب البت في التظلم خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
2. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار دون سابقة التظلم منه والرد عليه أو فوات ميعاد نظر التظلم بعد تقديمه دون رد.
3. يُصدر مجلس الإدارة قراراً يُنظم كافة أحكام وإجراءات تقديم ونظر التظلم والرد عليه.

المادة (37) القرارات التنفيذية


مع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء بموجب هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الإدارة كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38) تفويض الاختصاصات والاستثناءات


لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة استثناء أي جهة حكومية من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون وتحديد الالتزامات المترتبة عليها، أو تفويض أي من اختصاصات الوكالة الواردة في هذا المرسوم بقانون لأي جهة حكومية وتحديد الالتزامات المترتبة عليها.

المادة (39) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الوكالة، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.