الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 نوفمبر 2019

الطعن 6302 لسنة 74 ق جلسة 2 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 113 ص 698

جلسة 2 من يونيه سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام, عصام توفيق نواب رئيس المحكمة وأحمد فاروق
-------------
(113)
الطعن رقم 6302 لسنة 74 قضائية
 (1)مسئولية "من صور المسئولية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق". ملكية "نطاق حق الملكية".
حق الجار. مناطه. التزام الجار بألا يلحق بجاره ضررًاً يجاوز الحد المألوف. التزام مصدره القانون بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. م 807 مدني.
(2-5 ) تعويض "صور التعويض: التعويض عن مجاوزة الحدود الموضوعية للحق". مسئولية "من صور المسئولة: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".
 (2)ضرر الجار غير المألوف. مناطه. الضرر الجسيم الذي يتأذى منه الجار ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة.
(3) مسئولية الجار عن الأضرار غير المألوفة التي حاقت بجاره. مناطها. ثبوت أن المضار غير المألوفة ناجمة عن مباشرته لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر ولو لم يلابسها شيء من التقصير في جانبه م 807 مدني.
(4)عدم ثبوت الخطأ في جانب الجار أو كون النشاط الناتج عنه الضرر مرخص له من الجهة الإدارية. لا أثر لهما في قيام تلك المسئولية.
 (5)قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بمنزله من شروخ وتشققات جراء ما أحدثه معدات ورشة المطعون ضده المجاورة له من اهتزازات شديدة عند تشغيلها استنادًا إلى تلك الورشة مطابقة لشروط الترخيص الصادر له من الجهة المختصة مرتبًا انتفاء مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمنزل الطاعن. خطأ وفساد. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 807 مدني يدل على أن المشرع أنشأ بهذا النص - الذي استلهمه من أحكام الشريعة الإسلامية - التزامًا مصدره المباشر القانون بين أركانه وحدد نطاقه ومداه، فرض بموجبه على الجار ألا يلحق بجاره ضرر يجاوز الحد المألوف.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالضرر غير المألوف الذي أوجب المشرع رفعه وجبره هو الضرر الجسيم الذي يتأذى منه الجار ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة.
3 - المناط في تحقق مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التي حاقت بجاره ناجمة عن مباشرة الأول لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر ولو لم يلامسها شيء من التقصير في جانبه، ذلك أن نص المادة 807 من القانون المدني واضح جلي المعنى قاطعًا في دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة يكفي لتحققها ثبوت هذه المضار.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لقيام مسئولية الجار ثبوت الخطأ في جانبه ويؤيد هذا النظر أن الترخيص الإداري الصادر من الجهات المختصة لا اثر له في قيام هذه المسئولية ولا يعصم الجار المسئول من آثارها.
5 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه على أن الورشة المملوكة للمطعون ضده مطابقة لشروط الترخيص الصادر له من الجهة المختصة بما ينفي الخطأ في جانبه ورتب على ذلك انتفاء مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمنزل الطاعن في حين أن هذا الترخيص لا يدرء مسئولية المطعون ضده عن هذه الأضرار التي جاوزت الحد المألوف وفقًا للثابت من تقدير الخبير المنتدب ويكفي لتحققها قيام الدليل على أن تلك الأضرار ناشئة عن استغلاله لورشته، ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن تلك الأضرار ليست ناجمة عن الاهتزازات التي تحدثها معدات ورشة المطعون ضده عند تشغيلها مستدلاً على ذلك بأن المنزل الكائن به الورشة لم يحدث به شروخ أو تشققات دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه الواقعة التي خلت الأوراق من أي دليل ليها فإنه يكون معيبًا فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 2001م. ك شبين الكوم. يطلب إلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية الناجمة عن بلاغ الأخير للنيابة العامة متهمًا إياه بإحداث تشققات وشروخ بمنزله نتيجة استعمال ماكينات بورشة النجارة المملوكة للمطعون ضده. وإذ ثبت عدم صحة الواقعة فأقام الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ مائة وخمسين ألقف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت به بسب استخدامه معدات تحدث اهتزازات شديدة عند تشغيلها مما أدى إلى تصدع منزله المجاور لورشة المطعون ضده وحدوث شروخ وتشققات به ومن ثم أقام الدعوى, حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية, فاستأنف الطاعن هذا الحكم برقم ..... لسنة 35 ق استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة برقم..... لسنة 35 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../ ../ 2004 برفض الاسئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المعدات التي يستخدمها المطعون ضده في ورشة النجارة المملوكة له تحدث عند تشغيلها اهتزازات شديدة أدت وفقًا من تقرير الخبير المنتدب إلى تصدع منزله وحدثت شروخ به تُعد من مضار الجوار غير المألوف توجب مسئولية المطعون ضده، فأطرح الحكم هذا الدفاع استنادًا إلى أن الورشة المشار إليها مطابقة لشروط الترخيص الإداري ورتب على ذلك نفي الخطأ في جانب المطعون ضده في حين أن الترخيص لا يدرء مسئوليته عن مضار الجوار غير المألوفة، كما دلل الحكم على عدم وقوع أضرار بمنزل الطاعن نتيجة تشغيل معدات الورشة المذكورة بأن المنزل الكائن به الورشة لم يحدث به شروخ أو تشققات دون بيان المصدر الذي استقى منه هذه الواقعة التي خلت من دليل عليها ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص المادة 807 من القانون المدني على أنه (1) "على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حدج يضر بملك جاره. (2) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعي في ذلك العرف, وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الأخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق". يدل على أن المشرع أنشأ بهذا النص - الذي استلهمه من أحكام الشريعة الإسلامية - التزامًا مصدره المباشر القانون بين أركانه وحدد نطاقه ومداه، فرض بموجبه على الجار ألا يلحق بجاره ضرر يجاوز الحد المألوف, والمقصود بالضرر غير المألوف الذي أوجب المشرع رفعه وجبره هو الضرر الجسيم الذي يتأذى منه الجار ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة, ومن ثم فإن المناط في تحقق مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التي حاقت بجاره ناجمة عن مباشرة الأول لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر ولو لم يلامسها شيء من التقصير في جانبه، ذلك أن نص المادة 807 من القانون المدني واضح جلي المعنى قاطعًا في دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة يكفي لتحققها ثبوت هذه المضار ولا يشترط لقيامها ثبوت الخطأ في جانبه ويؤيد هذا النظر أن الترخيص الإداري الصادر من الجهات المختصة لا أثر له في قيام هذه المسئولية ولا يعصم الجار المسئول من آثارها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاؤه على أن الورشة المملوكة للمطعون ضده مطابقة لشروط الترخيص الصادر له من الجهة المختصة بما ينفي الخطأ في جانبه ورتب على ذلك انتفاء مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمنزل الطاعن في حين أن هذا الترخيص لا يدرء مسئولية المطعون ضده عن هذه الأضرار التي جاوزت الحد المألوف وفقًا للثابت من تقدير الخبير المنتدب ويكفي لتحققها قيام الدليل على أن تلك الأضرار ناشئة عن استغلاله لورشته، ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن تلك الأضرار ليست ناجمة عن الاهتزازات التي تحدثها معدات ورشة المطعون ضده عند تشغيلها مستدلاً على ذلك بأن المنزل الكائن به الورشة لم يحدث به شروخ أو تشققات دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه الواقعة التي خلت الأوراق من أي دليل ليها فإنه يكون معيبًا فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال.

الطعن 8 لسنة 23 ق جلسة 25 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 122 ص 857


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشة، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
------------
(122)
القضية رقم 8 سنة 23 القضائية

(أ) مجالس بلدية. عقد. مسئولية. 
انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس البلدي بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المشترك. تحدى المجلس بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف ماسورة المياه الخاصة بمنزله. غير جائز.
(ب) مجالس بلدية. مسئولية. تعويض. 
إهمال المجلس البلدي في تعهد وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك والمواسير الأخرى بالكشف عليها في وقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال تلفها. تآكل الماسورة فعلا نتيجة هذا الإهمال. مسئولية المجلس البلدي بالتعويض.

---------------
1 - متى كان الثابت أن عقد الاشتراك مع المجلس البلدي قد انقضى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المشترك فإن العقد يكون قد انتهى أمره ولم يعد له وجود قانوني. ولا يجوز للمجلس التحدي بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف وصلة المياه الخاصة بمنزله.
2 - متى كان الحكم قد أسس قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيريا جسيما قد وقع من المجلس البلدي واستند في ذلك إلى ثبوت إهمال المجلس في عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك في عدم تعهده هذه الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها في الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه في تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلا وتسرب المياه لمنزل المشترك وتصدع بنائه - وكان الحكم قد بين رابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من المجلس البلدي وما أصاب المشترك من ضرر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 341 سنة 1946 كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 1086 جنيها و500 مليم والمصاريف تأسيسا على أنها تملك منزلا بالمحلة الكبرى وأنه حدث ثقب في ماسورة المياه أمام منزلها ترتب عليه تسرب المياه منه وتشبع الأرض بها وتصدع جدران المنزل مما دعاها إلى رفع دعوى إثبات الحالة رقم 2540 سنة 1945 أمام محكمة المحلة الكبرى الجزئية فندبت خبيرا وأثبت في تقريره مسئولية المجلس عن الضرر وقدر تعويضا قدره 1070 جنيها و500 مليم لإعادة بناء المنزل بعد هدمه يضاف إليه 16 جنيها مقابل ريع مدة أربعة شهور اللازمة للهدم وإعادة البناء إلا أن الخبير رأى تحميل المطعون عليها نصف هذا التعويض وتحميل الطاعن النصف الآخر لأن البناء الجديد أطول عمرا وأكثر ريعا من القديم فأقامت المطعون عليها الدعوى المشار إليها مطالبة بكامل ما قدره الخبير. وفى 19 من نوفمبر سنة 1946 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بمبلغ 551 جنيها و250 مليما والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وأسست قضاءها على أن المجلس لم يعترض على تقدير الخبير وأن احتجاجه بالمادة الثامنة من عقد الاشتراك التى تفيد ملكية المواسير الفرعية للمشترك والتزامه بمراقبتها دون المجلس مردود بأن شرط مفروض إذ أن المادة التاسعة حرمت على المشترك مس هذه المواسير ولا يعقل أن يكون المشترك مسئولا عن الماسورة الفرعية في الوقت الذى حرم عليه ذلك - مما يجعل هذا الشرط إراديا وباطلا، وأن عملية الصيانة هي من أخص واجبات المجلس وقد أثبت الخبير إهمال عمال البلدية في طريقة تركيب الماسورة الفرعية وصيانتها إذ لم يضعوا عليها خشيا مقطرنا لحمايتها من التآكل أو الصدأ وهذا بالإضافة إلى الإهمال في الحفظ والصيانة كان سببا في حدوث الثقب وتسرب المياه وتصدع المنزل بسببه - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسكندرية وقيد بجدولها برقم 126 سنة 3 ق فقضت بتأييده. فطعن المجلس على هذا الحكم بطريق النقض في الطعن رقم 127 سنة 18 ق وقد قضى بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن نص البند الثامن من العقد ملزم لمن قبله وأن ما ذكره الحكم من قيام مسئولية المجلس لمجرد القول بأن أول واجبات المجلس المحافظة على المصلحة العامة وأنه مسيطر على عملية المياه - لا يكفى لاعتبار الطاعن مسئولا عن كل ما ينجم من أضرار للمشتركين بل لا بد من إثبات الخطأ الذى يصح أن يسند إليه ويكون أساسا لمسئوليته - ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف طنطا لاختصاصها وقيد بجدولها برقم 139 سنة 1 ق وفى 29/ 4/ 1952 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصروفات بانية حكمها على أنه مع التسليم بأن البند الثامن ليس شرطا تعسفيا إلا أنه ثبت من تقرير الخبير أن اشتراك منزل المطعون عليها قد انقطع في 20/ 12/ 1947 وبانقطاعه سقط عنها التكليف بالمحافظة على المواسير هي أو من يمثلها من المستأجرين وبذلك لا تصبح مسئولة عما يحدث لها من التلف وأنه وإن كان باقي المشتركين يقع عليهم واجب الصيانة طبقا للبند الثامن المذكور إلا أن هذا لا يخلى المجلس من المسئولية باعتباره المشرف على عملية المياه بل واجبه الكشف عليها من وقت لآخر وتكليف المشتركين بإصلاحها في الوقت المناسب وإلا كان ذلك إهمالا جسيما يسأل عن تعويض الضرر الذى ينجم عنه، هذا إلى ما ثبت في تقرير الخبير من خطأ المجلس عن وضع الوصلة وعدم تغطيتها بالخيش المقطرن والبلك لصيانتها من تأثير الصدأ الذى نشأ عنه التآكل الذى أحدث الثقب فترتب عليه تسرب المياه التي سببت تصدع العقار وأن احتجاج المجلس بمضي الزمن الذى أزال الخيش هو قول لا دليل عليه - فطعن المجلس في هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون وبعد أن قدمت النيابة مذكرة برأيها طالبة نقض الحكم المطعون فيه أحيل الطعن إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 11/ 10/ 1956 وفيها صممت النيابة والخصوم على ما جاء بمذكراتهم.
ومن حيث إن هذا الطعن بنى على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن مسئولية المشتركين الآخرين في وصلة المياه التي تغذي منزل المطعون عليها لا تخلى المجلس من المسئولية باعتباره المشرف على عملية المياه وكان هذا يقتضيه الكشف عليها وتكليف المشتركين بتعهدها واصلاحها فتركها دون فحص يعتبر إهمالا موجبا للمسئولية يكون قد خالف قضاء محكمة النقض السابق، كما خالف نصوص العقد في مادتيه الثامنة والتاسعة كما أن تقريره بأن تكاليف عقد الاشتراك تسقط عن المطعون عليها بمجرد انقطاع انتفاعها بالمياه من الوصلة المذكورة وتخليها من المسئولية عما يحدث من التلف وإن ظلت مسئولية باقي المشتركين فهذا التقرير يكفى بذاته لإخلاء مسئولية المجلس ويجعلها شركة بين المطعون عليها وباقي المشتركين طبقا للبندين الثامن والحادي عشر من عقد الاشتراك هذا إلى أن تحميل المجلس مسئولية خطئه في تركيب وصلة المياه وإهماله في عدم تغطيتها بالخيش المقطرن والبلك مخالف للقانون لأن عدم وضع خيش مقطرن بالوصلة لا يعد بذاته خطأ إذ ثابت أن الوصلة ظلت أحد عشر عاما دون تلف الأمر الذى يدل على أن عدم وضع الخيش لا تأثير له إن كانت هذه المدة وحدها كافية لتآكل أجزاء الماسورة وحصول الثقب فيها مما ينتفى معه هذا الخطأ المزعوم ويتعين لذلك نقض الحكم.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أورد "أنه وإن كان ما ورد بالبند الثامن ليس شرطا تعسفيا إلا أنه ثبت من تقرير الخبير أن التوصيلة التي انفجرت كانت تغذى أربعة اشتراكات أحدها لمستأجر مخبر المطعون عليها وظل هذا الاشتراك قائما حتى 20/ 12/ 1937 ثم انقطع وأنه مع التسليم بأن عقد الاشتراك يفرض على المشتركين مراقبة المواسير الفرعية إلا أن هذا التكليف بالمحافظة يسقط بالنسبة للمطعون عليه بمجرد انقطاع للانتفاع من هذه الوصلة وبذلك تصبح غير مسئولية عما يحدث لها من التلف وما يترتب عليها من ضرر..." ثم قال "ومن حيث إنه وإن كان باقي المشتركين في هذه الوصلة يقع عليهم واجب صيانتها والمحافظة عليها طبقا لنص المادة الثامنة من عقد الاشتراك إلا أن هذا لا يخلى المجلس من المسئولية باعتباره المشرف على عملية المياه طبقا لنصوص عقد الاشتراك بل ويجب عليه الكشف على المواسير من وقت لآخر وتكليف المشتركين بالعمل على اصلاحها في الوقت المناسب خصوصا وأنه هو الذى قام بوضع هذه الوصلات ولا يفوته ما يصيبها من تلف لتقادم العهد على وضعها... فان تركها بغير فحص اعتبر ذلك منه إهمالا حسبما تنشأ عنه مساءلته عما يحدث من ضرر..." ويبين من هذا الذى أورده الحكم أنه أقام قضاءه على القول بأن مجال التحدي بنصوص عقد الاشتراك وما رأته محكمة النقض في شأنه أن يظل العقد قائما بين طرفيه فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن عقد اشتراك المستأجر من المطعون عليها قد انقضى في 20/ 12/ 1937 بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المطعون عليها منذ ذلك التاريخ فإن العقد يكون قد انتهى أمره ولم يعد له وجود قانوني - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيريا جسيما قد وقع من الطاعن واستند في ذلك إلى ثبوت إهمال الطاعن في عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول الوصلة الخاصة بمنزل المطعون عليها عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك في عدم تعهده هذه الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها في الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه في تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلا وتسرب المياه لمنزل المطعون عليها وتصدع بنائه على الصورة المبينة بتقرير الخبير - وكان الحكم قد بين رابطة السببية من هذا الخطأ التقصيري الذى وقع من الطاعن وما أصاب المطعون عليها من ضرر فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقا لمحكمة النقض ولا أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عدم وجود خيش مقطرن حول الماسورة وقت المعاينة يرجع إلى تآكله بمضي مدة أحد عشر عاما على تركيب الوصلة فقول الحكم بأن هذه المدة لا تكفى لزوال الخيش قصور يعيب الحكم ويبطله وكان يتعين على محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذى لو صح لتغير معه وجه الرأي في الحكم.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما ورد في الرد على السبب السابق وبأن البحث في وجود أو عدم وجود خيش مقطرن حول الماسورة غير منتج إذ بفرض وجود هذا الخيش حول الماسورة ما كان ليحول دون مسئولية الطاعن ما دام قد ثبت إهماله وتقصيره في عدم الكشف على المواسير في الوقت المناسب وتعهدها بالصيانة والحفظ وعدم احتياطه لاحتمال تآكلها مع علمه مقدما بجميع هذه الاحتمالات على ما سبق بيانه في الرد على الوجه الأول وعدم جواز تحديد بنصوص عقد انقضى كان بينه وبين المطعون عليها ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.

الطعن 388 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 84 ص 616


جلسة 17 من مايو سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
--------------
(84)
القضية رقم 388 سنة 22 القضائية

مسئولية. مجالس قروية. عقد. حكم. تسبيبه. 
النص في عقد توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من أضرار. تسرب المياه إلى منزل المشترك نتيجة كسر بالماسورة الفرعية بإهمال هذا المشترك ومخالفته نص الاتفاق المذكور. الحكم بمسئولية المجلس القروى تأسيسا على وقوع خطأ تقصيري جسيم منه ساعد على تفاقم الضرر وتقسيم الضرر على الطرفين وبيان علاقة السببية بين الخطأ التقصيري والضرر. لا خطأ.
---------------
إذا كان قد نص في عقد توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من أضرار دون أن يتضمن هذا النص الاتفاق على إعفاء المجلس القروى من مسئولية الخطأ التقصيري الذى يقع منه - فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون متى أقام قضاءه بمسئولية المجلس على أن خطأ تقصيريا جسيما وقع منه مما ساعد على تفاقم الضرر الذى أصاب منزل المشترك نتيجة تسرب المياه من الكسر الذى حدث بالماسورة الفرعية بإهمال هذا المشترك ومخالفته نص الاتفاق المشار إليه ومتى كان الحكم قد قسم الضرر الذى أصاب المنزل على الطرفين وبين رابطة السببية بين الخطأ التقصيري وذلك الضرر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم السيد عمر عانوس "مورث المطعون عليهم" أقام الدعوى 394 سنة 1944 كلى أسيوط على الطاعن طلب فيه إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 600 ج والمصاريف والأتعاب واستند إلى أنه يملك منزلا يستمد مياهه من وابور الطاعن بواسطة ماسورة فرعية متصلة بالماسورة العمومية ويحكمها في موضع اتصالها بتلك الماسورة العمومية محبس خاص - وأنه بتاريخ 17 من يناير سنة 1943 تصدعت جدران المنزل وانفصلت عن بعضها وعن مباني الجار الملاصق بسب هبوط في الأرض التي أقيم عليها المنزل - وأن عمال الطاعن حفروا في اليوم التالي أرض الشارع للكشف عن المواسير وتبين أن الماسورة الفرعية الموصلة إلى منزله انفجرت وانساب منها الماء مما ترتب عليه هبوط الأرض - وأنه على أثر ذلك أقام الدعوى 1101 سنة 1943 - أمام محكمة أسيوط الجزئية طلب فيها ندب خبير لإثبات الحالة. وأثبت الخبير الذى ندب في تقريره عدم الجدوى من ترميم المنزل وضرورة إزالته وقدر تكاليف إعادة بنائه بمبلغ 360 ج وارجع الخبير ما أصاب المنزل إلى تشبع أرضية أساسه بالمياه التي تدفقت من المحبس الذى يحكم الماسورة الفرعية - دفع الطاعن الدعوى بأن التصدع الذى أصاب المنزل كان نتيجة كسر المحبس المملوك هو والماسورة الفرعية لمورث المطعون عليهم وهو المكلف بمراقبتهما وصيانتهما وحفظهما والمسئول وحده عن جميع الاضرار التي تحدث منهما وأنه إذا أراد الكشف عنهما كان عليه أن يقدم للطاعن طلبا كتابيا ليقوم بالكشف وبالإصلاحات اللازمة على نفقة المالك. واستند الطاعن في ذلك إلى نص البند الثامن من عقد توريد المياه. وفى 29 من يناير سنة 1944 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب الخبير الذى عين في دعوى إثبات الحالة لبيان سبب تآكل المحبس وقرر الخبير في ملحق تقريره أن التآكل يرجع إلى شرخ قديم حدث من شدة ضغط العامل الذى قام بربط المحبس وأن هذا الشرخ اتسع مع الزمن - وفى 21 من أكتوبر سنة 1944 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع لمورث المطعون عليهم 375 ج والمصاريف المناسبة تأسيسا على تقرير الخبير وعلى أن الطاعن مسئول عن خطأ عماله. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 65 سنة 20 ق استئناف أسيوط. وفى 9 من فبراير سنة 1946 ندبت المحكمة خبيرا آخر لبيان سبب تسرب المياه، وقرر الخبير أن ذلك التسرب لم يكن بسبب عيب أو كسر في المحبس بل نشأ من ثقب أو كسر بماسورة، وذكر انه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت الماسورة التي ثقبت أو كسرت هي الماسورة الفرعية أو الماسورة العمومية - وخلال ذلك كان مورث المطعون عليهم قد توفى فاختصم الطاعن ورثته المطعون عليهم. وفى 15 من أكتوبر سنة 1948 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في الحكم بطريق النقض. وفى 11 من يناير سنة 1951 نقضت محكمة النقض الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ أهدر الحكم نص البند الثامن من عقد توريد المياه ولقصور في الحكم لعدم بيان وجه الخطأ الذى وقع من الطاعن والذى لا تقوم مسئوليته إلا بإثباته - وفى 8 من أبريل سنة 1952 قضت محكمة استئناف أسيوط بعد إحالة القضية إليها بتعديل الحكم المستأنف وبالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 500 و187 ج والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأقام الحكم قضاءه على أن الخبير وإن كان لم يعين الماسورة التي انفجرت إلا أن هذا الخبير سبق أن قرر في دعوى إثبات حالة أقامها جار لمنزل مورث المطعون عليهم أن الماسورة التي ثقبت أو كسرت هي الماسورة الفرعية المملوكة لمورث المطعون عليهم والموصلة إلى منزله وأن مورث المطعون عليهم قد خالف ما نص عليه البند الثامن من عقد توريد المياه فلم يقم بصيانة الماسورة الفرعية وطلب الكشف عليها بمعرفة الطاعن، وأن من شأن هذه المخالفة وهذا الخطأ التعاقدي أن يتحمل مورث المطعون عليهم ما نشأ عن خطئه من أضرار - إلا أنه إلى جانب ذلك فقد وقع من الطاعن خطأ تقصيري جسيم ذلك أن خزان المياه فرغ في يوم 16 من يناير سنة 1943 قبل الموعد المحدد لفراغه بخمس ساعات ولم يعن الطاعن بتحري أسباب ذلك الفراغ المبكر ولم يحرر محضر بإثبات حالة الرشح التي ظهرت أمام منزل مورث المطعون عليهم إلا في 18 من يناير سنة 1943 ولم يصلح الطاعن الماسورة التي انفجرت إلا بعد ذلك ولو أن الطاعن عنى بتحري أسباب فراغ خزان المياه قبل موعده في الوقت الملائم لأمكن تفادى الضرر خصوصا وأن ميكانيكي وابور المياه قرر في محضر أعمال خبير إثبات الحالة أنه يرجح أن الماسورة انفجرت في 16 من يناير سنة 1943 بدليل فراغ خزان المياه في ذلك اليوم قبل موعده بخمس ساعات وأن علاقة السببية بين الخطأ والضرر ظاهرة من أن تسرب المياه على مسافة تقل عن المتر ونصف من جدار المنزل تسربا شديدا لمدة تزيد على اليومين كان هو السبب في انخفاض تربة الأرض - كما أن الطاعن وهو مكلف بخدمة عامة كان عليه المبادرة إلى تلاقى أى خطر بمجرد ظهوره مما يجعل خطأه في هذا الصدد خطأ مهنيا - فضلا عن أن الطاعن بحكم خبرته الفنية مفروض عليه توجيه المشتركين إلى ما فيه المصلحة العامة بتنبيههم إلى تجديد مواسيرهم الفرعية بعد انقضاء عدد السنين التي يعينها لهم بحسب خبرته خصوصا وقد غل يدهم عن القيام بالكشف على المواسير بأنفسهم - وأنه لما كان الطرفان قد أخطآ على النحو السابق بيانه فقد حق تحميل كل من الطرفين بما يقابل نصف الأضرار التي وقعت بالمنزل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة أول فبراير سنة 1956 إحالته على الدائرة المدنية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه مع تسليمه بمسئولية مورث المطعون عليهم عن الانفجار الذى حدث بالماسورة الفرعية المملوكة له لمخالفته نص البند الثامن من عقد توريد المياه إلا أن الحكم أقام قضاءه على مسئولية تقصيرية أسندها إلى الطاعن مع أن البند سالف الذكر يعفى الطاعن من أية مسئولية تعاقدية كانت أو تقصيرية. والوجه الآخر: إنه لا يتصور قيام مسئولية الطاعن طبقا لعقد توريد المياه إلا إذا كان مورث المطعون عليهم قد طلب منه الكشف على الماسورة الفرعية أو أبلغه بوجود تلف فيها وقصر الطاعن في الكشف الذى طلب منه إجراؤه أو إصلاح التلف الذى طلب منه القيام به كما أن فراغ خزان المياه في يوم 16 من يناير سنة 1943 قبل موعده لا يعد بذاته دليلا على وجود كسر بالمواسير سواء تلك الخاصة بمنزل مورث المطعون عليهم أو غيرها إذ قد يرجع خلو الخزان قبل موعده إلى زيادة استهلاك المياه أو لسبب آخر. وأن قيام الطاعن بتحري أسباب خلو الخزان في ذلك اليوم بالكشف على جميع المواسير العمومية والفرعية قد يستغرق فترة اليومين اللذين مضيا بين فراغ الخزان وظهور الرشح أمام منزل مورث المطعون عليهم - فضلا عن أن ما وقع من ضرر كان سببه الأساسي انفجار الماسورة المملوكة لمورث المطعون عليهم والذى يحمل وحده مسئولية ما يحدث من اضرار بسبب انفجارها عملا بنص البند الثامن من عقد توريد المياه ولم يكن الضرر ناتجا من فراغ خزان المياه قبل موعده وبذلك يكون الحكم قد استند إلى واقعة لا تعدو في ذاتها خطأ أو تقصيرا كما لا تقوم بينها وبين الضرر علاقة السببية.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه ذلك أن البند الثامن من عقد توريد المياه قد نص على تحميل مورث الطاعنين التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من أضرار ولم يتضمن هذا البند اتفاق الطرفين على إعفاء الطاعن من مسئولية الخطأ التقصيري الذى يقع منه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن خطأ تقصيريا جسيما وقع من الطاعن بعدم مبادرته إلى تحرى أسباب فراغ خزان المياه قبل الموعد المحدد لذلك بخمس ساعات وبقاء هذا السبب خافيا يومين كاملين حتى ظهر رشح المياه عند منزل مورث المطعون عليهم ونتج عن ذلك استمرار تسرب المياه من الثقب أو الكسر الذى حدث بالماسورة الفرعية من إهمال مورث المطعون عليهم ومخالفته لما يقضى به البند الثامن من عقد توريد المياه مدة تزيد على يومين مما ساعد على تفاقم الضرر الذى أصاب المنزل من ثقب أو كسر الماسورة، وقسم الحكم مقابل الضرر الذى أصاب المنزل على الطرفين، كما بين الحكم رابطة السببية بين الخطأ التقصيري الذى وقع من الطاعن وبين الضرر الذى أصاب مورث المطعون عليهم وقرر أن التقصير في كشف سبب فراغ الخزان قبل موعده كان من شأنه ازدياد تسرب المياه أكثر من يومين فتفاقمت نتيجة لذلك الأضرار التي حلت بالمنزل - فإن الحكم لم يكن قد خالف القانون في شيء ويتعين لهذا رفض الطعن.

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019

الطعن 422 لسنة 35 ق جلسة 2 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 193 ص 1248


جلسة 2 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.
------------------
(193)
الطعن رقم 422 لسنة 35 القضائية

(أ) دعوى. "التدخل في الدعوى". استئناف. "استئناف رفض طلب التدخل". حكم. "الطعن في الحكم".
الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. عدم اعتبار طالب التدخل عندئذ خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. له مع ذلك استئناف الحكم بعدم قبول تدخله باعتبار أنه محكوم عليه في طلب التدخل. ليس له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية.
(ب) استئناف. "الخصوم في الاستئناف".
عدم جواز رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي من غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي.
(ج) بطلان. "البطلان في الإجراءات". "تحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح".
تحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح. جوازه إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح.
(د) بيع. "الالتزام بدفع الثمن". بطلان.
تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع. التزام المشتري بأداء الثمن في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها.

--------------
1 - لئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها، إلا أنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية.
2 - لا يملك رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي فلا يجوز لمن لم يختصم في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وإنما يكون له أن يرفع استئنافاً في الميعاد.
3 - من الجائز أن يتحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح.
4 - تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشتري ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين باعتبار أن عقد البيع قد استوفى ركن الثمن.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 756 سنة 1962 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/ 11/ 1961 والمتضمن بيعه إلى الطاعن 25 ف أرضاً زراعية بأشجارها مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى. وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب العقد سالف البيان باع له المطعون عليه الأول الأرض الزراعية المشار إليها مقابل ثمن قدره 1500 جنيه نص في العقد على دفعه للبائع، وإذ رفض الأخير أن يسلمه مستندات التمليك فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. ادعى المطعون عليه الأول بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى بتقرير في قلم الكتاب أثبت فيه أن المبيع أطيان زراعية وأن الطاعن أدخل على العقد إضافات بحيث جعل المساحة المبيعة تشمل أرضاً أخرى للمطعون عليه الأول بها حديقة، وأضاف المطعون عليه الأول أن الأرض موضوع العقد قبل التعديل الذي أدخله عليه الطاعن سبق بيعها إلى محمد حسن الجابري، وإذ وقع خلاف بين طرفي هذا البيع فقد حرر المطعون عليه الأول مع الطاعن عن هذه الأرض عقد البيع المؤرخ 23/ 11/ 1961 وحررت في ذات التاريخ ورقة ضد أقر فيها الطاعن بأن العقد المحرر بينه وبين المطعون عليه الأول لم يدفع فيه ثمن وبأنه مجرد مشروع بيع لا ينفذ إلا إذا فسخ العقد المبرم مع محمد حسن الجابري، وانتهى المطعون عليه الأول إلى طلب الحكم برد وبطلان العبارات المضافة بالعقد المقدم من الطاعن وبرفض الدعوى. طلبت المطعون عليهما الثانية والثالثة التدخل في الدعوى منضمتين إلى المطعون عليه الأول في طلباته تأسيساً على أن الطاعن أدخل إضافات على عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الأول بحيث جعله يشمل تسعة أفدنة من الحديقة المبيعة لهما من المطعون عليه الأول، وقالتا أنهما تقصران طلب رفض الدعوى على هذا القدر. وبتاريخ 4/ 12/ 1963 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وبعدم قبول تدخل المطعون عليهما الثانية والثالثة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 سنة 81 ق القاهرة، كما رفعت المطعون عليهما الثانية والثالثة استئنافاً فرعياً عن هذا الحكم قيد برقم 129 سنة 82 ق القاهرة. وأثناء نظر الاستئناف قدم الطاعن عقد صلح تاريخه 13/ 3/ 1963 أبرم بينه وبين المطعون عليه الأول أقر فيه هذا الأخير بطلبات الطاعن في الدعوى. وبتاريخ 27/ 4/ 1965 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول تدخل المطعون عليهما الثانية والثالثة وبقبول تدخلهما وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون عليهما الثانية والثالثة مع أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول تدخلهما منضمتين إلى المطعون عليه الأول، ومؤدى ذلك أنهما لا تعتبران خصوماً في الدعوى فلم يختصمها الطاعن في الاستئناف ولا يكون لهما الحق في رفع استئناف فرعي، وإنما كان عليهما أن يطعنا على الحكم بالاستئناف في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهما الثانية والثالثة طلبتا أمام محكمة أول درجة تدخلهما في الدعوى منضمتين للمطعون عليه الأول في طلباته استناداً إلى أن الطاعن أدخل إضافات على عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الأول بحيث جعله يشمل تسعة أفدنة من الحديقة المبيعة لهما من المطعون عليه المذكور وطلبتا رفض الدعوى بالنسبة لهذا القدر، وكان هذا التدخل وإن وصفته المطعون عليهما الثانية والثالثة بأنه انضمامي، إلا أنه في حقيقته وبحسب مرماه تدخل هجومي من ذلك أنهما وإن لم تطلبا صراحة الحكم لنفسيهما بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخلهما على ادعائهما لنفسيهما في خصوص تسعة أفدنة، ولئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإن لا يجوز له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية، وكان لا يملك رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي فلا يجوز لمن لم يختصم في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وإنما يكون له أن يرفع استئنافاً في الميعاد. لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى عدم قبول تدخل المطعون عليهما الثانية والثالثة مما مؤداه عدم اعتبارهما خصوماً في الدعوى الصادر فيها الحكم، وإذ لم يختصمهما الطاعن في الاستئناف الذي رفعه عن هذا الحكم فإنه لا يجوز لهما رفع استئناف فرعي عنه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع منهما قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص. ولما كان من الجائز أن يتحول الإجراء الباطل الذي اتخذته المطعون عليهما الثانية والثالثة برفع الاستئناف الفرعي إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة منه يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم كيف عقد البيع موضوع النزاع بأنه مشروع غير ملزم للطرفين لأن ثمناً ما لم يدفع فيه، هذا في حين أنه ثابت من الإقرار الموقع عليه من الطاعن أنه التزم بأداء الثمن في أجل معين وهذا التأجيل في دفع الثمن ليس من شأنه أن يجعل العقد غير قائم، وقد أوفى الطاعن بكامل الثمن على ما هو ثابت في عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون عليه الأول والمقدم إلى محكمة الاستئناف لإلحاقه بمحضر الجلسة، غير أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بعبارة الإقرار المشار إليه ولم يلتفت إلى ما جاء بعقد الصلح تأسيساً على أنه إجازة لعقد باطل بطلاناً مطلقاً وأن الإجازة لا ترد على مثل هذا العقد مع أن مجرد تأجيل دفع الثمن ليس من شأنه أن يجعل عقد العمل باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح أيضاً، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن عبارة الإقرار المؤرخ 23/ 11/ 1961 تفيد أن عقد البيع ينقصه ركن الثمن مما يجعله باطلاً، وإذ يبين من المحرر المشار إليه أن الطاعن قد أقر فيه بما يلي "وأقرر أيضاً بأن الثمن وقدره 1500 جنيه المذكور في عقد البيع الابتدائي بأنه دفع وقت تحرير العقد فحقيقته كالآتي 500 جنيه تترك طرف المشتري - الطاعن - لحساب بنك الائتمان والحساب عليها حسبما يخصصه البنك المذكور على هذه الأطيان من السلفة المقيدة باسم البائع - المطعون عليه الأول - وما يفيض بعد استنزال مطلوب البنك المذكور يصير دفعه إلى البائع فوراً 1000 جنيه، تعهد المشتري بدفع هذا المبلغ إلى وتحت أمر السيد البائع الأستاذ عبد الرحيم مصطفى صالح تحت طلبه وإذنه"، وكانت هذه العبارة من الإقرار واضحة في أن الثمن قد حدد باتفاق الطرفين ولكنهما نظما كيفية دفعه في الأجل المتفق عليه، وكان تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشتري ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين، فإن عقد البيع موضوع الدعوى يكون قد استوفى ركن الثمن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه مفهوم العبارة الواضحة للمحرر المشار إليه وقرر أن العقد باطل لأن ركن الثمن ينقصه وأنه لهذا لا تلحقه الإجازة بالصلح الذي تم بين الطرفين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

قرار وزير المالية 692 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

الوقائع المصرية العدد 244 تابع (ب) بتاريخ 31 / 10 / 2019
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 566 لسنة 2019 بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019؛
وعلى لائحة المخازن الحكومية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 المرافقة لهذا القرار، وتسري على ذات الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من مواد إصداره.

المادة 2
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.

المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الباب الأول- الأحكام العامة
الفصل الأول- التعريفات
المادة 1
يكون للتعاريف الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المعنى ذاته في تطبيق أحكام هذه اللائحة.
ويقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالجهة الإدارية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وذلك بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أو ما يعادل تلك الوظائف بالجهات الأخرى غير المخاطبة بالقانون المشار إليه.
إدارة التعاقدات: التقسيم الإداري المنشأ بموجب حكم المادة (3) من القانون أيا كان مستواه الوظيفي بالهيكل التنظيمي للجهة الإدارية الذي يتبعها.
الإدارة الطالبة/ المستفيدة: الإدارة المسئولة عن تحديد المتطلبات المرتبطة بمحل التعاقد طبقا لمهامها أو احتياجاتها.
مجتمع الأعمال: المتعاملون مع الجهات الإدارية من الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين والمتزايدين وغيرهم.
مستندان الطرح: ما تعده الجهة الإدارية من كراسة الشروط والمواصفات، طلب المعلومات، طلب إبداء الاهتمام، طلب التأهيل المسبق وغير ذلك.
الاعتماد المالي: المبلغ المخصص للجهة الإدارية من وزارة المالية والمدرج بموازنتها لتوفير احتياجاتها.
صاحب العطاء: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم عرضا بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مقدم العطاء: صاحب العطاء أو من يفوضه في تقديم عطائه للجهة الإدارية.
العطاء الفائز: العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط والذي تم إخطاره بترسية العملية عليه.
العملية: ما طرحته الجهة الإدارية بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها بالقانون.
طريق التعاقد: المناقصة أو الممارسة أو المزايدة بأنواعها المختلفة أو الاتفاق المباشر.
لجنة البت: اللجنة المسئولة عن فحص وتفريغ ومراجعة ودراسة العروض الفنية والمالية المقدمة في العمليات المطروحة والتحقق من مطابقتها لشروط الطرح والتوصية بالبت فيها بالإرساء أو الاستبعاد أو الإلغاء.
العقد: محرر يتم إبرامه بين ممثل الجهة الإدارية والمتعاقد، ويتضمن التزامات محددة ومتقابلة بين طرفيه.
تكلفة دورة الحياة: معيار تقييم لقياس تكلفة محل العقد، بما في ذلك تكلفة التعاقد وتكاليف الإنشاء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة طوال العمر الافتراضي له، وقيمته البيعية بعد استهلاكه.
التعاقد المستدام: توفير احتياجات الجهة الإدارية بطريقة تحقق القيمة الأفضل للمال العام على مدار دورة حياة محل العقد مع مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الفصل الثاني- التنظيم المؤسسي للتعاقدات العمومية الهيئة العامة للخدمات الحكومية
المادة 2
تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية أداء المهام والاختصاصات الآتية:
1- الإعداد والإشراف على بوابة التعاقدات العامة وتحديثها.
2- إعداد مقترحات لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالتعاقدات وعرضها على وزير المالية.
3- إصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات ذات الصلة بالتعاقدات العامة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وتعميمها على كافة الجهات الإدارية للعمل بمقتضاها.
4- القيام بمراجعة إجراءات التعاقد بالجهات الإدارية للتأكد من سلامتها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، من خلال زيارات ميدانية وفقا لخطة عمل سنوية أو كلما استدعى الأمر ذلك، على أن يتم إعداد تقارير بنتائج المراجعة فور إتمامها وإخطار السلطة المختصة بالجهات الإدارية بها؛
لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومتابعة تنفيذها إذ تطلب الأمر ذلك، على أن ترفع الهيئة تقريرا ربع سنوي بشأن ما تسفر عنه تلك المراجعات لوزير المالية.
5- جمع البيانات المتعلقة بالتعاقدات التي تقوم بها الجهات العامة بشكل منتظم وتحليلها واستخراج التقارير والمعلومات الخاصة بها ونشر نتائجها على بوابة التعاقدات العامة.
6- وضع البرامج التدريبية ومناهجها لمقدمي خدمات التدريب والمراكز التدريبية، اللازمة لشغل وظائف التعاقدات بالجهات الإدارية أو الاستمرار فيها، والتنسيق بشكل مستمر معهما قبل بداية كل سنة مالية بشأن الخطة السنوية التدريبية وكافة الترتيبات التنظيمية ذات الصلة، على أن يعتمدها وزير المالية وترفع الهيئة تقريرا ربع سنوي بأداء الخطة التدريبية لوزير المالية.
7- نشر كل ما تخطر به مما يدخل ضمن التصنيف الصادر عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمعتمد من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك على بوابة التعاقدات العامة.
8- نشر القانون وهذه اللائحة وأي تعديلات تطرأ عليهما، وكذلك المنشورات العامة والكتب الدورية والقرارات، وغيرها المتعلقة بتطبيقهم فور صدورها، وذلك على بوابة التعاقدات العامة.
9- إعداد نماذج خطة الاحتياجات السنوية للجهات الخاضعة لأحكام القانون والتنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية بشأنها.
10- إصدار نماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية والأدلة الإرشادية، وغيرها التي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملها، على أن تقوم بتحديثها بشكل دوري ونشرها على بوابة التعاقدات العامة.
11- إعداد نماذج محاضر فتح المظاريف والبت والممارسة والمزايدة وأوامر التوريد وأوامر الإسناد وغير ذلك من النماذج المنصوص عليها بهذه اللائحة أو التي تتخذها الجهات ذات الصلة.
12- إعداد نماذج وتحديد معايير تقييم أداء المتعاقدين مع الجهات الإدارية، ونماذج استقصاء المتعاقدين مع الجهات الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملها وإتاحتهما على بوابة التعاقدات العامة، وكذا تحليل نتائج التقييم والاستقصاء واتخاذ ما يلزم بشأنهما ونشرهما على بوابة التعاقدات العامة.
13- إعداد نماذج حصر للعقارات المملوكة للجهات الإدارية وإدخال ما يرد لها من بيانات بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها وتحديثها بصفة دورية.
14- إمساك سجل مركزي للمتعاملين مع الجهات الإدارية أو الممنوعين من التعامل معها وتسجيل بيانات من يتم إخطارها بشطبهم أو إعادة قيدهم وفقا للإجراءات الواردة بهذه اللائحة ونشر قرار الشطب أو إعادة القيد بإصدار كتاب دوري يعمم بطريق النشرات المصلحية وينشر على بوابة التعاقدات العامة.
15- التنسيق مع الجهات التي تسري عليها أحكام القانون وهذه اللائحة بشأن إجراءات التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة وبين مهام اللجنة العليا للتقييم بها.
ويتعين على الهيئة أن تؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وشفافية وحيادية كاملة، ويتعين على كافة العاملين بها تجنب تضارب المصالح بكافة أشكاله، ويحظر عليهم الدخول في المناقصات والممارسات والمزايدات بأنواعها، سواء بالذات أو بالواسطة مع أي من الجهات الإدارية إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات عامة أخرى.

إدارة التعاقدات والمهام الموكولة إليها
المادة 3
على السلطة المختصة مراجعة الهياكل التنظيمية بالجهات العامة للتأكد من وجود إدارة للتعاقدات بكل منها يتناسب تشكيلها الوظيفي مع أداء مهامها الواردة بالقانون وهذه اللائحة، وفي حال عدم وجودها بالهيكل التنظيمي، تتخذ الإجراءات اللازمة لإنشائها، وفي جميع الأحوال يجب الفصل بين اختصاصاتها واختصاصات أية إدارات أخرى.
ويتعين لشغل وظائف إدارة التعاقدات أو الاستمرار في شغلها اجتياز التدريب والحصول على الشهادات اللازمة، ويتعين على العاملين بها أن يؤدوا مهامهم بفعالية وكفاءة، ويراعى التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة والأمانة وحسن السمعة.
وبمراعاة المهام الواردة بالقانون وهذه اللائحة تتولى إدارة التعاقدات القيام بالآتي:
1- التنسيق والتكامل مع كافة الإدارات بالجهة الإدارية في كل ما يتعلق بالتعاقدات، والتواصل مع الجهات الإدارية الأخرى ذات الصلة بإجراءات التعاقد.
2- التواصل مع المتعاملين والمتعاقدين مع الجهة الإدارية.
3- توثيق كافة المكاتبات، وإمساك السجلات ذات الصلة، وحفظ المستندات.
4- تسجيل المتعاملين وتحديث بياناتهم، وتوثيقها أولا بأول.
5- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية تمهيدا للطرح إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.
6- التعامل مع بوابة التعاقدات العامة.
7- تخطيط التعاقدات، بما في ذلك إعداد خطة الاحتياجات السنوية للجهة، وخطط التعاقدات وعمليات التعاقد.
8- الإعلان أو الدعوة عن العمليات المزمع طرحها.
9- التأكد من توافر الاعتمادات المالية المطلوبة للعمليات محل الطرح.
10- إعداد وإتاحة مستندات الطرح وغيرها المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة.
11- إعداد قوائم مختصرة وقوائم المؤهلين مسبقا في الحالات التي تتطلب ذلك.
12- استلام العطاءات وغيرها، وحفظها والحفاظ عليها.
13- اقتراح تشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة واعتمادها من السلطة المختصة، والتنسيق مع رؤسائها لمعاونتهم في أداء مهام لجانهم.
14- عرض أسلوب تقييم العطاءات لاعتماده من السلطة المختصة.
15- إعداد الإخطارات وغيرها المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة.
16- إعداد العقود، ومتابعة تنفيذها مع الإدارة الطالبة أو المستفيدة.
17- تقييم أداء المتعاقدين في تنفيذ تعاقداتهم أولا بأول.
18- إتاحة نماذج الاستقصاء للمتعاقدين مع الجهة الإدارية.
19- إعداد التقارير المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة، وغيرها ذات الصلة التي تطلبها السلطة المختصة.
20- التعامل مع الشكاوى بالرد عليها، وتقديم المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
21- تحديد احتياجات التدريب للعاملين بالإدارة والتنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو من تحددهم.

الفصل الثالث- المبادئ العامة
معايير واجبة الاتباع في التعاقدات العامة
المادة 4
تخضع إجراءات وطرق وأساليب التعاقد لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.
ويلتزم العاملون بالجهات الإدارية بإنفاذ ما ورد بأحكام القانون وهذه اللائحة من معايير ومبادئ الشفافية، ويحظر تعارض المصالح فيما يؤدونه من إجراءات التعاقد، وعليهم مراعاة مدونة السلوك الوظيفي التي تصدر عن وزير المالية.
ويجب على كافة المتعاملين من مجتمع الأعمال مراعاة ممارسات الأعمال الجيدة والمعايير المتعارف عليها في مجالات التعاقدات، وذلك في كافة تعاملاتهم أثناء مراحل إجراءات التعاقد بما في ذلك دراسة وإعداد وتقديم العطاءات وتنفيذ العقود، ويسأل قانونيا كل من يخالف القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة.

حماية المنافسة
المادة 5
على الجهة الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في حال ما إذا تبين لها وجود اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين بإدارة التعاقدات أو غيرهم من الموظفين بالجهة، وصاحب العطاء، أو بين أصحاب العطاءات فيما بينهم، أو المتزايدين، أو غيرهم من المتعاملين مع الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي إلى:
1- رفع، أو خفض، أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.
3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويسترشد في قيام التنسيق بعدة أمور، منها على الأخص:
(أ) تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.
(ب) الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعطاء، ويشمل ذلك الاتفاق مسبقا على الشخص الذي يرسو عليه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.
(جـ) الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية.
(د) الاتفاق على منع شخص من التنافس في تقديم العطاءات.

التعامل مع الشكاوى بالجهة الإدارية
المادة 6
تلتزم إدارة التعاقدات بدراسة الشكاوى المقدمة لها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بحسب طبيعة الشكوى المقدمة، وترفع تقريرا مفصلا للسلطة المختصة بنتيجة ما انتهت إليه دراستها من قرارات لاعتمادها وذلك كله خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة.
وفي حال صحة الشكوى يجب أن يتضمن القرار المعتمد من السلطة المختصة التدابير الواجب تنفيذها لإزالة أسبابها واتخاذ أي إجراءات يوصى بها.
وفور اعتماد السلطة المختصة لقرارات نتيجة دراسة الشكوى تلتزم إدارة التعاقدات بإخطار مقدم الشكوى بها، كما يخطر مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بتلك القرارات، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة.

اللغة العربية
المادة 7
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسة الشروط والمواصفات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد.
وفي العمليات التي يتعذر فيها وضع المواصفات الفنية باللغة العربية بمستندات الطرح يجوز أن تكون المواصفات الفنية بلغة أخرى، بناء على رأي اللجنة الفنية المختصة بوضعها في تقريرها متضمنا الأسباب التي أدت إلى ذلك، وأن تقدم المواصفات الفنية بالعطاءات بذات اللغة الأخرى.
وفي حالة طرح عمليات بالخارج تكون مستندات الطرح بلغة أخرى أو أكثر مع ترجمتها إلى العربية مع ذكر أن النص العربي هو المعول عليه في حالة الخلاف أو الالتباس في مضمونها.

المكاتبات الرسمية
المادة 8
يجب أن تكون كافة المخاطبات والمراسلات المتبادلة من وإلى الجهات الإدارية والمتعاملين والمتعاقدين معها بما في ذلك الإخطارات والقرارات، ومحاضر الجلسات، وغيرها كتابة وبشكل يمكن الرجوع إليه لاحقا، على أن تكون صادرة من الأشخاص المخول لهم ذلك من الطرفين، ويجب الاحتفاظ بما يثبت تسلمها، ويكون تبادلها بالوسائل الواردة بالقانون وهذه اللائحة والمنصوص عليها مسبقا بمستندات الطرح.
ويتعين على الجهة الإدارية عند التواصل مع المتعاملين أو المتعاقدين معها تضمين الطلبات ومستندات الطرح وغيرها البيانات الآتية:
1- شكل المخاطبات والمراسلات.
2- الوسائل المستخدمة في إيصال المعلومات.
3- الوسائل التي يمكن استخدامها لعقد الجلسات.
4- طريقة حصول المتعاملين من مجتمع الأعمال على المعلومات اللازمة عن إجراءات تقديم العطاءات إلكترونيا، بما في ذلك أية تدابير تتعلق بتكنولوجيا المعلومات.
وبمراعاة البنود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة يتعين على إدارة التعاقدات عدم التمييز بين المتعاملين والمتعاقدين مع الجهة الإدارية في اختيار وسيلة وأسلوب التواصل وإيصال المعلومات ومحتواه، وتلتزم بنشر بيانات الاتصال بها على بوابة التعاقدات العامة من عنوان، وتليفون، ورقم فاكس، وبريد إلكتروني واسم المخول له التواصل مع المتعاملين والمتعاقدين، وفي حالة تعديل تلك البيانات يجب إعادة نشرها بذات الوسيلة لإعلامهم بها، كما يلتزم المتعاملون والمتعاقدون مع الجهة العامة بإخطار إدارة التعاقدات بأي تعديل يطرأ على بياناتهم المسجلة لديها فور التعديل.
وأنه حال ميكنة أي من الإجراءات المتبعة في القانون وهذه اللائحة يتم استبدالها بالإجراءات التي جرى ميكنتها.

الباب الثاني- مبادئ التعاقد
المبادئ الحاكمة للتعاقد
المادة 9
يجب على الجهة الإدارية عند تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في المنافسة، ويتعين بصفة خاصة الالتزام بالآتي:
1- إتاحة الفرصة لكافة الراغبين من المتعاملين المستوفين للشروط الواردة بالقانون وهذه اللائحة للمشاركة في المناقصات والممارسات، والمزايدات بأنواعها والاتفاق المباشر، وطلب المعلومات، وإبداء الاهتمام، والتأهيل المسبق، والمسابقة، وأن تستند الإجراءات على مبادئ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص؛
إعمالا لحكم المادة (85) من القانون.
2- المساواة بين المتقدمين في المعاملة وعدم التحيز لأي منهم أو التمييز بينهم، وإفساح المجال للمنافسة بين من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتقدم وفقا للاشتراطات التي تحدد مسبقا بمستندات الطرح.
3- إعداد كراسة للشروط والمواصفات تتضمن الإحالة لجميع القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة، وكذلك الحال عند التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إذا تطلبت طبيعة العملية وذلك قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في جميع طرق التعاقد الواردة بالقانون.
4- النشر عن العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون على بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقا لما تقدره السلطة المختصة، على أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لاتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي يحددها القانون وهذه اللائحة.
5- عند إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناء على جلسة الاستفسارات، إخطار من قاموا بشرائها ومقدمي الاستفسارات بتلك التعديلات دون الإفصاح عن مقدميها، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة.
6- تحديد أسباب القرارات الصادرة بشأن أي من إجراءات التعاقد ونشرها على موقع بوابة التعاقدات العامة.

مبادئ وأساسيات تخطيط التعاقدات والإعداد لها
المادة 10
يجب على الجهة الإدارية عند التخطيط للتعاقدات والإعداد لها أن تأخذ في الاعتبار المبادئ والأسس الآتية:
1- بدء التخطيط للتعاقدات منذ نشأة الحاجة لمحل التعاقد.
2- تحديد طريق وأسلوب التعاقد، والمؤهلات والاشتراطات المطلوبة في المتعاقد، ومعايير دراسة السوق وإعداد القيمة التقديرية.
3- وضع برنامج زمني متوقع لإجراءات العملية محل الطرح، على أن يتضمن توقيتات واقعية وغير مبالغ فيها أخذا في الاعتبار وضع حد زمني أدنى وأقصى لكل خطوة من خطواته بما في ذلك الاستفسارات، وتعديل مستندات العملية، إذا لزم الأمر، وتبادل المخاطبات والمراسلات ذات الصلة وبما يتماشى مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
4- تعظيم العائد الاقتصادي والكفاءة إلى أقصى حد ممكن من خلال تحليل الاحتياجات بدقة، أو توقيتات التعاقد عليها، أو المفاضلة بين الأساليب المختلفة لتوفيرها، أو تجميع الاحتياجات في مجموعات متجانسة، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
5- تحديد مدة التوريد أو التنفيذ والتي يتم تضمينها مسبقا بشروط العملية لتكون ملبية لاحتياجاتها وبناء على محددات واضحة، وأن تكون واقعية تسمح للمتعاقد التنفيذ الجيد لبنود العقد، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في موقع التنفيذ.

المفاضلة بين قرار الشراء أو الاستئجار
المادة 11
على إدارة التعاقدات لترجيح الاختيار بين الشراء أو الاستئجار أن تستند في توصياتها على دراسة تحليلية تتضمن العوامل المؤثرة فيها، بما في ذلك طبيعة محل التعاقد والغرض منه والجدوى الاقتصادية ومدة ومعدلات استخدامه واستهلاكه وتكلفة تشغيله وغيرها، والمقارنة بين التكاليف الكلية للعقد حال الشراء أو الاستئجار والعرض على السلطة المختصة بهذه الدراسة لتقرير ما تراه بشأنها.

الباب الثالث- القواعد العامة في الطرح والتعاقد
الفصل الأول- مرحلة ما قبل الطرح
الفرع الأول- التعاقد المستدام وخطة الاحتياجات، وتخطيط التعاقد
التعاقد بغرض التنمية المستدامة
المادة 12
يتعين على الجهة الإدارية مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء بدءا من مرحلة تحديد الاحتياجات، مرورا بإعداد المواصفات الفنية ودراسة السوق والقيمة التقديرية، ومستندات الطرح ومعايير التأهيل والتقييم ومتابعة تنفيذ العقود بغرض تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تخطيط الاحتياجات السنوية
المادة 13
يجب على إدارة التعاقدات مخاطبة كافة القطاعات والإدارات والوحدات وغيرها التابعة للجهة الإدارية لحصر احتياجاتها المطلوبة للسنة المالية التالية وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذا الغرض، ويجب التأكد من أن الاحتياجات المطلوبة فعلية وضرورية لسير العمل أو الإنتاج بناء على دراسات واقعية وموضوعية، وذلك كله بعد اتخاذ واستيفاء ما يلزم من دراسات السوق وطلب المعلومات لتحديد احتياجاتها بكل دقة من حيث الكميات والمواصفات والاعتمادات المالية المطلوبة لها دون تزايد أو مبالغة، وبعد مراجعة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك ومقررات الصرف والقيام بتجميع الاحتياجات وتقسيمها إلى مجموعات متجانسة، ويحظر تضمين خطة الاحتياجات أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض.
ويكون تقدير قيمة الاحتياجات المدرجة بالخطة وفقا للأسس المنصوص عليها بالمواد (27)، (28)، (154) من هذه اللائحة وبما يتماشى مع طبيعة العملية.
ويجب على إدارة التعاقدات الانتهاء من إعداد خطة احتياجات الجهة العامة قبل تقديم مشروع موازنتها لوزارة المالية بوقت كاف، وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادها، ويتم نشرها على بوابة التعاقدات العامة، وتخطر وزارة المالية بخطة الاحتياجات المعتمدة لمناقشتها وإدراجها ضمن موازنة الجهة الإدارية وذلك في الموعد المحدد لتقديم مشروع الموازنة.
وعلى إدارة التعاقدات تعديل خطة احتياجاتها في ضوء ما يتم تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية، وإعادة عرضها على السلطة المختصة لاعتمادها في شكلها النهائي ونشرها على بوابة التعاقدات العامة فور بداية السنة المالية، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بهذه الخطة لإعمال شئونها.
ويستثنى من النشر على بوابة التعاقدات العامة الحالات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقا لما تقدره السلطة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لها لتدبير احتياجاتها وفقا لخطتها، والالتزام بالفترات الزمنية المحددة للطرح وطرق التعاقد الواردة بها.

تخطيط إجراءات التعاقدات والشروع فيها
المادة 14
يتعين عند التخطيط والإعداد لأي عملية الأخذ في الاعتبار العوامل والخطوات الآتية:
1- التحقق من الحاجة إلى محل التعاقد وبالتنسيق مع القطاعات والإدارات والوحدات وغيرها داخل الجهة وتحديد متطلباتها بشكل واضح، ويشمل ذلك التحقق من توافر محل التعاقد بمخازن الجهة أو الجهات التابعة لها، أو توفيرها بموجب أية اتفاقية إطارية ذات صلة متى كانت شروطها تسمح بذلك.
2- إجراء دراسات السوق لتحديد مختلف الحلول الفنية وحجم المسجلين المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع التعاقد وتحديد أفضل الشروط التعاقدية المواكبة لآليات السوق والمناسبة للجهة، ويشمل ذلك أيضا الرجوع إلى العمليات السابقة سواء بالجهة ذاتها أو غيرها من الجهات للاسترشاد.
3- التأكد من وجود تقديرات مالية محدثة ودقيقة لمحل التعاقد، وتوافر التمويل المطلوب لها بموازنة الجهة.
مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء، واعتبارات الجودة والتكلفة، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لموضوع التعاقد، وتضمين متطلبات التعاقد المستدام، وشروط ومعايير التأهيل والتقييم الفني والمالي ومؤشرات الأداء وغيرها.
ويقصد بتحقيق أفضل قيمة للمال العام تحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهة الإدارية مقابل المال المدفوع لمحل التعاقد، من خلال إدارة عملية التعاقد بكفاءة وفعالية.
4- النظر في تقسيم الاحتياجات إلى مجموعات متجانسة في العملية الواحدة، إن أمكن، لتعظيم المنافسة وتوسيع المشاركة، وبصفة خاصة مشاركة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
5- اختيار الطريق الأمثل للتعاقد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
6- تحديد معايير تقييم العطاءات من الناحية الفنية والمالية، وغيرها بهدف تعظيم القيمة مقابل المال.
7- تحديد المهام غير النمطية المطلوبة من إدارة التعاقدات لموضوع التعاقد.
8- تحديد خطوات التعاقد وتحديثها إن تطلب الأمر ذلك.
ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
(أ) وصفا واضحا لمحل التعاقد.
(ب) اختيار نموذج كراسة الشروط والمواصفات، ونمط العقد النموذجي المراجع من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وإضافة أي اشتراطات أخرى يرى تضمينها بهما، وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح.
(جـ) إعداد الجدول الزمني المتوقع لإجراءات العملية.

الفرع الثاني- الالتزام بتوافر الاعتمادات المالية، التصاريح والتراخيص اللازمة
توافر الاعتمادات المالية
المادة 15
يحظر على الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة النشر على بوابة التعاقدات العامة والإعلان أو توجيه الدعوات، بحسب الأحوال، لأي عملية للتعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية ما لم يكن لها اعتماد مالي.
ويجوز للجهة الإدارية في الحالات الطارئة أو العاجلة أو التكليفات التي تقتضيها المصلحة العامة أن تجري التعاقدات ذات الصلة بالتنسيق أولا مع وزارة المالية أو التخطيط، بحسب الأحوال، والتأكد من توافر التمويل اللازم.
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في سنة التعاقد.
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
ويحظر اتخاذ أي من إجراءات التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية بقصد استنفاد الاعتمادات المالية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل، وبموافقة السلطة المختصة.

التصاريح والتراخيص
المادة 16
على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع الطرح من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك.

الفرع الثالث- طلب المعلومات وطلب إبداء الاهتمام
طلب المعلومات
المادة 17
يجوز لإدارة التعاقدات أن تصدر طلبا بدون مقابل للحصول على المعلومات أو المقترحات أو المواصفات المستجدة في السوق، بما يمكنها من اتخاذ القرار المناسب لتحديد احتياجات الجهة الإدارية بدقة أو لإعداد خطة الاحتياجات السنوية، ولا يجوز أن يؤدي طلب المعلومات إلى الإخلال بمبادئ عدم التمييز أو الشفافية أو الحد من عدد المشاركين حال الطرح، وعلى الجهة العامة الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة.
وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات المطلوبة بحسب طبيعة محل طلب المعلومات ويضم لها عضو من إدارة التعاقدات، ولها أن تستعين برأي من تراه من أهل الخبرة بموضوع الطلب، ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى، وتحدد السلطة المختصة موعد انتهاء تلك اللجنة من أعمالها.
ويتم النشر عن طلب المعلومات على بوابة التعاقدات العامة والإعلان عنه بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، أو توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط المطلوب من المسجلين المتخصصين على بوابة التعاقدات العامة، بحسب الأحوال، ويكون إصدار طلب المعلومات وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للخدمات الحكومية وأن تتخذ إدارة التعاقدات ما يلزم لتضمينه موضوع الطلب والشروط والقواعد اللازمة لتقديمه والبيانات الأساسية المطلوبة من المشتغلين بنوع النشاط محل طلب المعلومات، على أن يتضمن الطلب بصفة خاصة البيانات الآتية:
1- الغرض من طلب المعلومات.
2- المعلومات الفنية والمالية والإدارية المطلوبة من مقدم المعلومات.
3- الموعد والمكان المحددين لتلقي الردود.
4- أية معلومات أو بيانات إضافية ترى الجهة الإدارية أهمية الحصول عليها.
وتتولى إدارة التعاقدات استلام وحصر ما يرد لها من ردود؛
وتسليمها للجنة لدراستها، ويجوز للجنة استيضاح ما تراه مع من قام بالرد على طلب المعلومات؛
وذلك بغرض استكمال دراستها.
ويتعين على إدارة التعاقدات توثيق كافة ما تم اتخاذه من إجراءات، وإعمال شئونها في ضوء ما تعتمده السلطة المختصة من نتائج أعمال اللجنة.

طلب إبداء الاهتمام
المادة 18
لإدارة التعاقدات حال رغبتها في معرفة المشاركين المحتملين أو المهتمين بالدخول في عملية معينة تنوى طرحها بأي من طرق التعاقد أن تصدر طلبا بدون مقابل لإبداء الاهتمام قبل الشروع في طرح العملية.
وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ويضم لها عضو من إدارة التعاقدات، ولها أن تستعين برأي من تراه من أهل الخبرة بموضوع الطلب، ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى، وتحدد السلطة المختصة موعد انتهاء تلك اللجنة من أعمالها.
ويتم الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك بالإضافة للنشر عنه على بوابة التعاقدات العامة، ويكون إصدار طلب إبداء الاهتمام وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للخدمات الحكومية على أن تتخذ إدارة التعاقدات ما يلزم لتضمينه الآتي:
1- الغرض من طلب إبداء الاهتمام.
2- الشروط والقواعد اللازمة لتقديم الطلب.
3- البيانات الأساسية المطلوبة من المشتغلين بالنشاط محل إبداء الاهتمام.
4- الإشارة إلى أن طلب إبداء الاهتمام لا يترتب عليه أي حقوق لمن قاموا بالرد.
5- أي بيانات تراها الجهة الإدارية لازمة.
وتتولى إدارة التعاقدات استلام وحصر ما يرد إليها من ردود، وتسليمها للجنة لفحصها ودراسة المستندات المرفقة بها وفقا للأسس والمعايير المحددة مسبقا لإبداء الاهتمام بما يتناسب مع طبيعة العملية، وترفع اللجنة تقريرا للسلطة المختصة بنتائج أعمالها مرفقا به بيان بالمشاركين المحتملين أو المهتمين، فإذا ما تقدم عدد كاف منهم فيتم الإعلان عن العملية حال طرحها، وفي غير ذلك فيتم إعداد قائمة مختصرة بالمشتغلين الذين تتناسب قدراتهم وخبراتهم مع موضوع الطلب.
ويتعين على إدارة التعاقدات توثيق كافة ما تم اتخاذه من إجراءات وإعمال شئونها في ضوء ما تعتمده السلطة المختصة من نتائج أعمال اللجنة، وإخطار المشاركين المحتملين أو المهتمين بالدخول في العملية بنتيجة طلب إبداء الاهتمام بالإضافة إلى النشر عن ذلك على بوابة التعاقدات العامة.

الفرع الرابع- إعداد المواصفات الفنية
لجنة إعداد المواصفات الفنية
المادة 19
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية متخصصة من العاملين بالجهة الإدارية من ذوي الخبرة الفنية ذات الصلة بموضوع التعاقد، ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى أو من المكاتب الاستشارية، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء ولا يجاوز سبعة وبما يتناسب مع طبيعة وحجم موضوع التعاقد - ما لم تر السلطة المختصة غير ذلك بناء على أسباب واضحة وموثقة، وتحدد السلطة المختصة موعد انتهاء تلك اللجنة من أعمالها.
وتتولى اللجنة وضع المواصفات الفنية وعليها في أداء عملها مراعاة معايير التنمية المستدامة والجودة والخصائص الفنية والنوعية المطلوبة لموضوع التعاقد، بما في ذلك الاختبارات وأسلوب تقييم العطاءات، وأي بيانات أخرى ترى اللجنة أنها لازمة لمحل التعاقد وبما يلبي احتياجات الجهة الإدارية بفعالية وكفاءة.
وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها متضمنا الأسباب التي ارتأتها والمعايير التي استندت إليها في عملها، ويتم التوقيع عليه من جميع أعضائها، وتسلمه إلى إدارة التعاقدات لإعمال شئونها.
ويجوز لإدارة التعاقدات بعد موافقة السلطة المختصة طرح عملياتها ذات الطبيعة النمطية طبقا للمواصفات القياسية الموحدة.

المواصفات الفنية لشراء أو استئجار المنقولات
المادة 20
بمراعاة طبيعة الأصناف المطلوبة يجب أن تشتمل المواصفات الفنية على الخصائص الوظيفية أو الفنية أو الكيميائية أو معايير الأداء المطلوبة لها أو غيرها، ونوع ومدة الصيانة طوال فترة استهلاكها وخدمات ما بعد البيع والتدريب وما يلزم توفيره من ضمان وقطع غيار، وما يلزم تقديمه بالعرض الفني من كتالوجات أو عينات وشهادات الجودة مع تحديد الاختبارات المطلوبة للفحص الفني.
وفي الحالان التي يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها.
ويتعين تجنب الإشارة إلى علامة تجارية معينة أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منتج أو بلد معين أو الرقم الوارد في قوائم الموردين أو مواصفات تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة أو إدراج إشارة إلى أي منها، ويستثنى من ذلك الأصناف التي يتعذر توصيفها بإضافة عبارة ما يعادلها أو ما يماثلها أو ما يكافئها في الأداء.
وفي العمليات التي تتطلب طبيعتها توريدا وتركيبا وتشغيلا وتدريبا فيجب تحديد وتوصيف كافة المهام ذات الصلة من النواحي الفنية وغيرها لكل جزء، وكذا في العمليات التي تتطلب طبيعتها التعاقد مع طرف آخر للقيام بإجراءات الفحص أو الاستلام بمحل التعاقد فيجب تضمين التفاصيل الفنية ذلك ضمن شروط الطرح.

توصيف العقارات
المادة 21
يجب توصيف العقار المطلوب شراؤه أو استئجاره توصيفا فنيا دقيقا، بما في ذلك الموقع وحدود المساحة ومستوى التجهيزات والتشطيبات المطلوبة، وذلك كله بما يتناسب مع الغرض من الاستخدام.

المواصفات الفنية لمقاولات الأعمال
المادة 22
يكون التعاقد على مقاولات الأعمال بناء على رسومات أو مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، ومن ذلك الرسومات المساحية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية وغيرها بحسب طبيعة العملية، وجداول كميات الأعمال المطلوبة بشكل تفصيلي من واقع الرسومات ولجميع بنود المقايسة، وتحديد مدة التنفيذ أو البرنامج الزمني اللازم للتنفيذ، والبنود المتغيرة أو مكوناتها إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك وفقا للقائمة التي تصدرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد، ويجب تجنب وضع بنود بالمقطوعية قدر الإمكان.

توصيف الخدمات والأعمال الفنية
المادة 23
يجب توصيف الخدمة أو العمل الفني موضوع التعاقد توصيفا عاما، وأن يشمل المهام والتوقيتات المحددة لها ومعايير الأداء والجودة المطلوبة للتنفيذ، والظروف التي سيتم التنفيذ فيها، والاشتراطات المطلوبة في طاقم التنفيذ أو التدريب أو الإشراف، وتحديد معايير الجودة التي يمكن على أساسها تقييم التنفيذ، وغيرها طبقا لطبيعة العملية.

لجان التلطيط والتوصيف
المادة 24
في حالات البيع أو التأجير للمنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال تشكل بقرار من السلطة المختصة لجان متخصصة لتصنيف وتلطيط وتوصيف موضوع التعاقد من ذوي الخبرة الفنية ذات الصلة بموضوع التعاقد، ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى أو من المكاتب الاستشارية، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء ولا يجاوز سبعة وبما يتناسب مع طبيعة وحجم موضوع التعاقد، ما لم تر السلطة المختصة غير ذلك بناء على أسباب واضحة وموثقة، وتحدد السلطة المختصة موعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها.

التوصيف الفني لبيع المنقولات
المادة 25
في حالات بيع المنقولات يجب تقسيم الأصناف المعروضة للبيع إلى لوطات من أصناف متجانسة وإعطاء توصيف كاف ودقيق لمنع أي تغيير يمكن أن يحدث في مكونات اللوطات، ويراعى في تقسيم الأصناف إلى لوطات أن يكون حجم كل لوط مناسبا بحث يسمح باشتراك أكبر عدد من المتزايدين بما يحول دون قيام احتكارات.

توصيف العقارات والمشروعات
المادة 26
في حالة بيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف يجب وضع وصف دقيق لموضوع التعاقد ومراعاة أهمية وتميز موقع محل التعاقد ومساحته وحالته وعمره وتكلفة إنشائه واستهلاكاته واسم الشهرة إن وجد.

الفرع الخامس- دراسة السوق، وأسس وضع القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي
لجنة دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي
المادة 27
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم عناصر فنية ومالية من العاملين بالجهة الإدارية من أهل الخبرة بموضوع التعاقد، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها من الجهات الإدارية الأخرى أو من المكاتب الاستشارية، لدراسة السوق ووضع القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي وتحدد السلطة المختصة موعد انتهاء تلك اللجنة من أعمالها شريطة مراعاة حظر تعارض المصالح.
وتتولى اللجنة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية محل الطرح وفقا لدراسة السوق والأسعار المعلنة والسائدة وقت إعدادها ومؤشرات التطور المحتمل فيها، ومقارنة الأسعار للعمليات المماثلة السابق التعاقد عليها، على أن يؤخذ في الاعتبار تكلفة المواد والعمالة والتكاليف الأخرى، بما في ذلك المعدات والنقل وغيرها من الرسوم والضرائب والتأمينات وأي مصاريف أخرى لها ارتباط بالعملية، ويكون لها أن تأخذ في الاعتبار ما انتهت إليه أعمال اللجان الخاصة بطلب المعلومات المنصوص عليها بالمادة (17) من هذه اللائحة.
وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها موقعا من أعضائها، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها والأسس والمعايير التي استندت إليها للوصول للقيمة التقديرية أو الثمن الأساسي، والنصاب المنصوص عليه بالمادة (29) من القانون لاشتراك ممثل عن وزارة المالية أو عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بحسب الأحوال، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد مع مراعاة سريته عند اتخاذ إجراءات العرض عليها، ويحفظ تقرير اللجنة بعد اعتماده في ظرف مغلق بطريقة محكمة يسلم لمدير إدارة التعاقدات ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية، وفي المزايدات يفتح ظرف الثمن الأساسي بمعرفة رئيس لجنة المزايدة ويكشف عن الثمن الأساسي لمحل التزايد لأعضاء اللجنة بعد انتهاء عملية التزايد عليه، ثم ما يليه بالتتابع إن وجد.
على أن تقوم السلطة المختصة بإخطار إدارة التعاقدات لإعمال شئونها المنصوص عليها بالمادة (61) من هذه اللائحة إذا كانت العملية محل الطرح تتطلب اشتراك ممثل عن وزارة المالية أو عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال.

أسس وضع القيمة التقديرية
المادة 28
يكون تحديد القيمة التقديرية لشراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية بما يتماشى مع طبيعة كل عملية وفقا للأسس الآتية:
1- تحليل سعر الوحدة من حيث التكلفة المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك تكلفة المواد، العمالة، النقل، والتكنولوجيا وأية تكاليف أخرى.
2- معايير القيمة مقابل المال المدفوع.
3- المدة الزمنية لتنفيذ العقد.
4- المنافسة المتوقعة عند طرح العملية.
5- توافر خدمات ما بعد البيع.
6- مخاطر وهامش الربح والرسوم والضرائب والتأمين وأي مصروفات أخرى.
7- ما إذا كان محل العقد متوافرا بالأسواق أم ينتج خصيصا للجهة الإدارية.
وغير ذلك من معايير ترى اللجنة أخذها في الاعتبار.
وتكون القيمة التقديرية على هيئة بنود في حالة ترسية العملية كل بند على حدة، وتكون إجمالية في الحالات التي تقتضي طبيعتها ذلك.
وفي حالات شراء أو استئجار العقارات يجب تحديد القيمة التقديرية وفقا لتميز وصقع الموقع ومستوى تجهيزان العقار، ومساحته مع الأخذ في الاعتبار قيمة الأرض المقام عليها العقار.

أسس وضع الثمن الأساسي
المادة 29
يتم تحديد الثمن الأساسي لبيع أو تأجير المنقولات وفقا لحالة محل العقد وتكلفة الحصول عليه وعمره الاستعمالي والاسترشاد بأسعار البيع أو التأجير السابقة.
وفي حالات بيع أو تأجير العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات، بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف يكون تحديد الثمن الأساسي وفقا لتميز وصقع الموقع ومستوى التجهيزات، ومساحته وحالته وعمره الاستعمالي وتكلفة إنشائه واستهلاكاته واسم الشهرة إن وجد وقيمة التجهيزات والمحتويات والعائد الذي يدره تشغيله أو استغلاله وغيرها من العناصر المؤثرة في تحديد الثمن الأساسي بما يتماشى مع طبيعة محل التعاقد.

الفرع السادس- مبلغ التأمين المؤقت وصوره، ومذكرة الطرح
تحديد مبلغ التأمين المؤقت
المادة 30
في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية يكون مبلغ التأمين المؤقت بأي قيمة بما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها شريطة ألا يصل الحد الأقصى له ما يجاوز نسبة (1.5%) من القيمة التقديرية.
وفي عمليات شراء أو استئجار العقارات يكون مبلغ التأمين المؤقت بأي قيمة شريطة ألا يصل الحد الأقصى له ما يجاوز نسبة (0.5%) من القيمة التقديرية.
وفي عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية يكون تحديد مبلغ التأمين المؤقت حسب طبيعة وأهمية المزايدة.
وفي جميع الحالات يجب عدم المبالغة في تحديد التأمين المؤقت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط للمشاركة في العملية محل الطرح، وعلى لجنة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي، بحسب الأحوال، اقتراح مبلغ التأمين المؤقت بكتاب مستقل موقع من رئيسها وأعضائها يرفق بتقريرها، ويتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت واعتماده من السلطة المختصة ويخطر به مدير إدارة التعاقدات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يتم تضمين مستندات الطرح مبلغ التأمين المؤقت.

صور التأمين المؤقت وأدائة واستبداله
المادة 31
يؤدي التأمين المؤقت بأي من الوسائل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، ومنها وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أو بأية صورة من الصورتين الآتيتين:
1- بموجب خطاب ضمان مصدرا من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب.
وعندما يرد لإحدى الجهات الإدارية خطابات ضمان عن التأمين المستحق من أحد المصارف المرخص لها في إصدار خطابات الضمان أو أحد فروعها عليها أن تتحقق من أن المصرف أو الفرع قد أعطى إقرارا على خطابات الضمان بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها.
فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات لدى البنك المركزي أن المصرف قد تعدى الحد الأقصى المحدد له أخطرت الجهة الإدارية فورا لمطالبة المصرف بأن يؤدي إليها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل قيمة خطاب الضمان.
وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف المحلي بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفاف إلى أي معارضة من صاحب العطاء.
2- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت خصما من مستحقاته التي تقر الجهة العامة صلاحيتها للصرف من عمليات أخرى في ذات الجهة الإدارية وفي تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية.
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة وبناء على طلب صاحب العطاء استبدال التأمين المؤقت المسدد منه بأحد صور السداد الأخرى المنصوص عليها بهذه المادة بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمين وعدم الإخلال بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه التأمين.
ويتم رد التأمين المؤقت في الحالات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة بذات الوسيلة التي تم أداؤه بها.
ويجب أن تتضمن مستندات الطرح صور سداد ورد التأمين المؤقت على وجه التحديد.

مذكرة الإجراءات والطرح
المادة 32
تتولى إدارة التعاقدات إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة متضمنة موضوع وطريق التعاقد المناسب والإدارة الطالبة أو المستفيدة منه، والإجراءات السابق اتخاذها للإعداد للعملية محل الطرح، للموافقة على اتخاذ إجراءات الطرح وفقا للآتي:
1- توافر الاعتماد المالي.
2- الإعلان عن العملية أو الدعوة إليها.
3- مقترح تشكيل لجنة الرد على الاستفسارات إذا تطلب الأمر، واللجان المختصة بمباشرة إجراءات طرح العملية، على أن يتضمن قرار تشكيل تلك اللجان مواعيد انتهائها من عملها.
4- البرنامج الزمني المقترح لإجراءات العملية.
5- إمكانية السماح بصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد، مع تحديد نسبتها.
6- تحديد أسلوب تقييم العطاءات وأسس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الأدنى للقبول في حالة التقييم بنظام النقاط.
7- مدة صلاحية سريان العطاءات.
8- البنود المتغيرة أو مكوناتها في مقاولات الأعمال في العمليات التي تتطلب ذلك.
9- استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية إذا رأت الجهة العامة ذلك ونمطها ومدتها.
10- تضمين كراسة الشروط والمواصفات البنود التي يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلى غيره من الباطن إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.
11- ثمن نسخة كراسة الشروط والمواصفات وفقا للشرائح المحددة بالمادة (36) من هذه اللائحة.
12- تقصير مدة تقديم العطاءات إذا تطلب موضوع التعاقد ذلك مع بيان السبب.
13- مدة توريد أو تنفيذ العقد.
14- تحديد آلية تسوية المنازعات والخلافات وفقا لحكم المادة (91) من القانون.
وغير ذلك من بيانات تراها إدارة التعاقدات يلزم عرضها على السلطة المختصة.
على أن ترفق بمذكرة الطرح الآتي:
1- صورة من نموذج خطة الاحتياجات المعتمدة، والمتضمنة العملية محل الطرح.
2- صورة الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بالعملية محل الطرح.
3- نسخة من تقرير لجنة إعداد المواصفات الفنية.
4- نسخة من مستندات الطرح، وصيغة الإعلان أو خطابات الدعوة.

الفرع السابع- كراسة الشروط والمواصفات
إعداد كراسة الشروط والمواصفات
المادة 33
تلتزم إدارة التعاقدات بكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأن تكون كراسات الشروط والمواصفات كاملة وواضحة ومرتبة ومرقمة بالتسلسل وأن تتضمن تحديد ما إذا كانت العملية قابلة للتجزئة من عدمه، وتحديد مراحل وتوقيتات تقديم الشكاوى وآلية تسوية الخلافات والمنازعات، والحظر المنصوص عليه بالمادة (33) من القانون، وما يفيد أن يكون صاحب العطاء أو المتزايد بحسب الأحوال لديه الإمكانيات والقدرة على تنفيذ كافة التزاماته الواردة بكراسة الشروط والمواصفات بما في ذلك تلبية كافة اشتراطات مزاولة النشاط موضوع التعاقد وعنوانه الدائم ويعتبر إعلامه صحيحا متى تم مخاطبته عليه فيما لو رست عليه العملية محل الطرح على أن يتم نشرها على بوابة التعاقدات العامة عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقا لما تقدره السلطة المختصة.
ويرد ثمن كراسة الشروط والمواصفات لمن قام بشرائها متى توافرت أي من حالات إلغاء العملية المنصوص عليها بالمادة (37) من القانون، فيما عدا الحالات التي يتبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار فيها.
وفي العمليات التي تقتضي طبيعتها المعاينة التامة النافية للجهالة يتم تضمين ذلك بكراسة الشروط والمواصفات ويتعين في هذه الحالة قيام إدارة التعاقدات بالتنسيق مع الإدارات الطالبة أو المستفيدة بالجهة الإدارية لتحديد موعد زيارة لمكان التوريد أو التنفيذ أو موقع المشروع أو مكان تواجد محل البيع أو التأجير أو الترخيص على أن يكون موعد المعاينة قبل انعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية أو جلسة المزايدة بوقت كاف، بما يمكن من قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات من إعداد عطائه بشكل جيد.
وتلتزم إدارة التعاقدات بإخطار أو موافاة، بحسب الأحوال، لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود وفقا لما هو منصوص عليه بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

كراسة الشروط والمواصفات لشراء أو استئجار المنقولات والعقارات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية
المادة 34
تلتزم إدارة التعاقدات بتضمين كراسة الشروط والمواصفات في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والعقارات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية، بحسب الأحوال، البيانات الآتية:
1- ما يفيد توافر الاعتماد المالي المخصص للعملية محل الطرح.
2- وسيلة وأسلوب التواصل مع الجهة، بما في ذلك عنوان وتليفون ورقم فاكس وبريد إلكتروني واسم المخول له التواصل مع المتعاملين.
3- البيانات الواجب توافرها في أصحاب العطاءات ومعايير التحقق من توافر
شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لهم، والتصنيف المطلوب للمقاولين في مقاولات الأعمال وشهادات مزاولة النشاط ذات الصلة.
4- وصفا لموضوع التعاقد بما في ذلك أي وصف فني ضروري، والمخرجات المطلوبة ومستويات الأداء وغيرها من المواصفات والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب، ومعدلات الاستهلاك التاريخية، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد أو أطر الأعمال أو الخدمات، بحسب الأحوال.
5- أسلوب تقييم العطاءات وأسس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الأدنى للقبول في حالة التقييم بنظام النقاط.
6- معايير ومحددات دورة الحياة التي يمكن تقييمها عند البت وفقا لطبيعة العملية.
7- صور سداد ورد التأمين المؤقت ومبلغه والتأمين النهائي ونسبته.
8- إقرار التأمين على العمالة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.
9- تحديد البنود التي يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلى غيره من الباطن إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك، وكذا المحددات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة.
10- شروط تطبيق أفضلية المنتج المحلي عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، أو الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهة مصرية؛
إعمالا لحكم المادة (35) من القانون.
11- المدة اللازمة لصلاحية سريان العطاءات.
12- مدة التوريد أو التنفيذ أو أداء الخدمة.
13- نسبة الدفعة المقدمة إن وجدت، وطلب تحديد أوجه صرفها.
14- تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بالنسبة لمقاولات الأعمال في العمليات التي تتطلب ذلك.
15- تحديد مدة الضمان، ومدة الصيانة ونوعها، شاملة أو غير شاملة قطع الغيار، في الحالات التي تتطلب ذلك.
16- ما يفيد تعديل حجم العقد بالزيادة أو النقص إذا طرأت مستجدات تستوجب ذلك وبما لا يجاوز النسب ووفقا للأحكام الواردة بالقانون.
17- النص على استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية ونمطها في العمليات التي يتقرر فيها ذلك.
18- التأكيد على أن جميع التعاقدات تكون بالجنيه المصري ما لم يذكر صراحة غير ذلك، وأنه يجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية، ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية.
وغير ذلك من بيانات تراها الجهة الإدارية لازمة بما يتماشى مع طبيعة العملية.

كراسة الشروط والمواصفات للبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال
المادة 35
تلتزم إدارة التعاقدات بتضمين كراسة الشروط والمواصفات لبيع وتأجير المنقولات والعقارات، والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف البيانات الآتية:
1- توصيف محل التعاقد.
2- الاشتراطات الواجب توافرها في المتزايدين.
3- صور سداد ورد التأمين المؤقت ومبلغه والتأمين النهائي ونسبته.
4- طلب التراخيص اللازمة في حالة بيع الأصناف التي تتطلب ذلك مثل المخلفات الإلكترونية والخطرة وما يماثلها.
5- تحديد البنود التي يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلى غيره من الباطن إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك، وكذا المحددات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة.
6- طلب تحديد القيمة الإيجارية أو مقابل الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال وتاريخ سدادهما، والإجراءات التي تتخذ حال عدم السداد في المواعيد المحددة.
7- ما يفيد أن الكميات والأوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبرة بما يسفر عنه التسليم الفعلي.
8- الموعد المحدد لاستلام الأصناف المبيعة وقيمة المصروفات التي سيتحملها المتعاقد في حالة تأخره عن هذا الموعد.
وغير ذلك من بيانات تراها الجهة الإدارية لازمة بما يتماشى مع طبيعة العملية.

شرائح تحديد ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات
المادة 36
على الجهة الإدارية تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات وفقا للشرائح الآتية:
مبلغ التأمين المؤقت ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات
(بالأف جنيه مصري) (بالجنيه المصري)
حتى 100 299
أكثر من 100 وحتى 200 399
أكثر من 200 وحتى 300 499
أكثر من 300 وحتى 400 599
أكثر من 400 وحتى 500 699
أكثر من 500 وحتى 600 799
أكثر من 600 وحتى 700 899
أكثر من 700 وحتى 800 999
أكثر من 800 وحتى 900 1500
أكثر من 900 وحتى مليون 2000
أكثر من مليون من 3000 إلى 5000
وفي العمليات التي يكون مبلغ التأمين المؤقت فيها أكثر من مليون جنيه يجب عدم المغالاة في تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات لإتاحة الفرصة لاشتراك أكبر عدد ممكن من المتعاملين في العملية محل الطرح.

الفصل الثاني- مرحلة الطرح
الفرع الأول- الإعلان أو الدعوة
محتويات الإعلان أو الدعوة
المادة 37
بمراعاة أحكام المادة (20) من القانون يجب على إدارة التعاقدات فور موافقة السلطة
المختصة على ما تضمنته مذكرة الطرح النشر عن العملية على بوابة التعاقدات العامة، وكذا الإعلان عنها أو الدعوة إليها، بحسب الأحوال، على أن يتضمن الإعلان أو الدعوة البيانات الآتية:
1- اسم الجهة الإدارية الطارحة، وعنوان إدارة التعاقدات بها ورقم التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني للإدارة.
2- اسم العملية ورقمها وطريق التعاقد.
3- وصفا موجدا وواضحا لموضوع التعاقد.
4- مكان وميعاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وثمنها، والإشارة إلى إمكانية الاطلاع على بيانات العملية ومستندات الطرح الخاصة بها على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.
5- موعد ومكان انعقاد جلسة الاستفسارات إن وجدت، وجلسة فتح المظاريف أو الممارسة أو جلسة المزايدة، بحسب الأحوال.
6- مبلغ التأمين المؤقت ونسبة التأمين النهائي.
وإذا تقرر طرح أكثر من عملية في تاريخ واحد أو تواريخ متقاربة فعلى إدارة التعاقدات مراعاة الإعلان عنها في إعلان واحد.

الفرع الثاني- التأهيل المسبق
قواعد التأهيل المسبق
المادة 38
يجوز في العمليات التي تتطلب طبيعتها التأكد من توافر القدرات الفنية والإمكانيات المالية والإدارية والبشرية وغيرها لدى الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين للقيام بتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم العطاءات حال الطرح أن تقوم إدارة التعاقدات بإصدار طلب للتأهيل المسبق دون مقابل للمشتغلين بنوع النشاط محل العملية المزمع طرحها، على أن يتم الإعلان عن التأهيل المسبق بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، بالإضافة للنشر عنه على بوابة التعاقدات العامة، ويجب أن يتضمن الإعلان الآتي:
1- اسم ورقم العملية المطلوب التأهيل لها كما هو مدرج في خطة الاحتياجات السنوية.
2- اسم الجهة الإدارية الطارحة، وعنوان إدارة التعاقدات بها ورقم التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني للإدارة.
3- وصفا موجزا وواضحا للعملية المطلوب التأهيل لها.
4- بيان كيفية الحصول على مستندات التأهيل المسبق، والإشارة إلى إمكانية الاطلاع عليها على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.
5- مكان وأخر موعد لتلقي الطلبات.
6- تحديد الخبرات المطلوبة.

لجنة التأهيل المسبق
المادة 39
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ويضم لها عضو من إدارة التعاقدات، ولها أن تستعين برأي من تراه من أهل الخبرة بموضوع التأهيل المسبق، ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى، وتحدد السلطة المختصة موعد انتهاء تلك اللجنة من أعمالها، وتختص بالآتي:
1- إعداد مستندات التأهيل المسبق، ووضع معاييره، وبيان المستندات اللازمة له.
2- الرد على استفسارات طالبي التأهل، مع إتاحة مضمون الرد لكافة طالبي التأهل في العملية المزمع طرحها دون الإفصاح عن مقدم الاستفسار الذي طلب التوضيح.
3- دراسة طلبات التأهيل المسبق بعد استيفائها، وتحديد المؤهل منها طبقا لمعايير التأهيل الموضوعة واستبعاد غير المؤهل.

معايير التأهيل المسبق
المادة 40
يكون إصدار طلب التأهيل المسبق وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للخدمات الحكومية على أن تتخذ لجنة التأهيل المسبق ما يلزم لتضمينه المعايير الذي يمكن على أساسها تنفيذ العملية المزمع طرحها، من متطلبات الأهلية والتأهيل، والمعلومات والمستندات الواجب تقديمها من مقدمي طلبات التأهيل لإثبات استيفائهم لهذه المتطلبات، والخبرات المطلوبة لهم، بما في ذلك خبرات العنصر البشري أو التكنولوجي، وحجم المشاركة في عمليات مماثلة، والكفاءة الفنية والملاءة المالية، وغير ذلك من المتطلبات الفنية والمالية والإدارية والبشرية، على أن يراعى الآتي:
1- عمليات توريد المنقولات:
(أ) سابقة الخبرة في توريدات مماثلة كمتعاقد أو متعاقد من الباطن.
(ب) كفاءة المهنيين المشاركين في أعمال التركيبات إذا كانت طبيعة العملية تتطلب ذلك.
(جـ) إمكانية التشغيل دون أعطال للأصناف.
(د) أعمال الصيانة، والضمان، وخدمة ما بعد البيع، وتوافر قطع الغيار.
2- التعاقد على مقاولات الأعمال:
(أ) القدرات المهنية وكذا الملاءة المالية.
(ب) سابقة الأعمال في عقود مماثلة في الطبيعة والتكنولوجيا الإنشائية للعملية المزمع طرحها، وسابقة التقاضي، والخبرة الإجمالية للعمليات السابق تنفيذها كمتعاقد أو متعاقد من الباطن.
(جـ) التصنيف وفقا للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء طبقا لحجم الأعمال وطبيعتها.
(د) متوسط حجم الأعمال المنفذة سنويا.
(هـ) توافر المعدات وحالتها التشغيلية المناسبة.
(و) توافر الكوادر الفنية المؤهلة بشكل مناسب للوظائف الرئيسية المذكورة في مستندات طلب التأهيل.
3- عمليات تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية:
(أ) الخبرة الأكاديمية والعملية للعنصر البشري كمتعاقد أو متعاقد من الباطن.
(ب) الخبرة المؤسسية والأداء وسابقة الخبرة في الأعمال المماثلة.
وغير ذلك من بيانات تراها الجهة الإدارية لازمة.

دراسة طلبات التأهيل المسبق
المادة 41
يجب على المتقدمين للتأهيل المسبق استيفاء نموذج طلب التأهيل وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة والمذكورة في طلب التأهيل، ويجب تقديم الطلبات في ظرف مغلق في الوقت والمكان المحددين في الإعلان، ويرفض الطلب في حال عدم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة في مستندات التأهيل المسبق.
وتتولى إدارة التعاقدات تلقي طلبات التأهيل المسبق، وقيدها في السجل المعد لذلك بحسب تاريخ تقديمها، ويسلم مدير إدارة التعاقدات رئيس لجنة التأهيل المسبق الطلبات الواردة لفحصها، والتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة.
ويجوز للجنة التأهيل المسبق وبما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أن تطلب كتابة الإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة طلبات التأهيل المقدمة على أن يتضمن طلب اللجنة تحديد موعد نهائي للرد عليه، كما يجوز لها أن تستطلع رأي الجهات الإدارية السابق تعاملهم معها، وإجراء الزيارات الميدانية إذا تطلب الأمر ذلك.
يجب أن تكون توصيات لجنة التأهيل المسبق باستبعاد طلبات التأهيل غير المستوفاة لمعايير التأهيل الموضوعة مسببة، وعلى إدارة التعاقدات بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصيات اللجنة بالقبول أو الاستبعاد إخطار المتقدمين بنتيجة التأهيل بالإضافة إلى النشر عن ذلك على بوابة التعاقدات العامة، ويجوز لمن لم يتم تأهيلهم التقدم بشكواهم وفقا للقواعد المعمول بها بشأن الشكاوى.
ويتم توجيه الدعوة لمقدمي الطلبات الذين اجتازوا مرحلة التأهيل المسبق للمشاركة في العملية حال الطرح، وتقديم عطاءاتهم على أن لا يقل العدد عن ثلاثة مؤهلين، ويجوز للسلطة المختصة في حالة ما إذا كان عدد المؤهلين أقل من ثلاثة إعادة إجراءات التأهيل المسبق بعد إعادة النظر في متطلبات التأهيل السابقة.
ويتعين على إدارة التعاقدات توثيق كافة ما تم اتخاذه من إجراءات.

الفرع الثالث- الإيضاحات والاستفسارات
تقديم الإيضاحات
المادة 42
يجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مواعيد تقديم الإيضاحات والرد عليها، على أن يؤخذ في الاعتبار التاريخ المحدد لتقديم العطاءات ومراعاة إتاحة الفرصة لإجراء الزيارات الميدانية اللازمة، إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.
ولصاحب العطاء المحتمل أو من قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات الحق في طلب أي إيضاحات كتابة بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ النشر عن العملية على موقع بوابة التعاقدات العامة وبحد أقصى عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف والموضح بمستندات الطرح.
وعلى إدارة التعاقدات الرد قبل موعد فتح المظاريف الفنية بمدة لا تقل عن سبعة أيام.

جلسة الاستفسارات
المادة 43
يجب على السلطة المختصة في الحالات التي تقرر فيها عقد جلسة للاستفسارات أن تقوم بتشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية وعضو من إدارة التعاقدات، تكون مهمتها تلقي الاستفسارات كتابة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد جلسة الاستفسارات، ووفقا للمدد الزمنية المحددة لذلك بكراسة الشروط والمواصفات.
وتتولى اللجنة المشار إليها دراسة ما يقدم إليها من استفسارات ويتعين عليها أن تعد محضرا للجلسة يتضمن الأسئلة والإيضاحات التي أثيرت خلالها، وما تم الرد بشأنه، وبناء على ما تسفر عنه نتيجة دراستها تقوم برفع محضرها بما انتهت إليه متضمنا أي تعديلات بكراسة الشروط والمواصفات أو الجدول الزمني إذا تطلب الأمر ذلك.
وفور اعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة يجب على إدارة التعاقدات إخطار مقدمي الاستفسارات أو الإيضاحات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات كتابة، دون الإفصاح عن مقدم الاستفسار الذي طلب التوضيح، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إجراء التعديلات أو جلسة الاستفسارات ولا يجوز أن تقل المدة بين الإخطار والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام شاملا ما يلزم من إيضاحات وتعديلات وكذا نشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن تعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات، وتسري في مواجهة جميع أصحاب العطاءات.

الفرع الرابع- إعداد وتقديم العطاءات وحفظها
إعداد العطاءات
المادة 44
يتحمل صاحب العطاء كافة تكاليف إعداد وتقديم عطائه، وكل ما يتعلق به من مهام، ولا تتحمل الجهة الإدارية بأي حال من الأحوال أية مسئولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية.
وتقدم العطاءات موقعة من أصحابها وفقا للشروط المحددة بمستندات الطرح ويجب تقديمها على نموذج العطاء المدرج بكراسة الشروط والمواصفات، ويجب أن يثبت على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج، ويوضع المظروفات داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الجهة الإدارية وعنوان إدارة التعاقدات وما يفيد أن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر اسم صاحب العطاء.

تسليم العطاءات
المادة 45
تسلم العطاءات لإدارة التعاقدات قبل التاريخ أو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية أما باليد أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد أو عن طريق الوسائل الإلكترونية إذا ما سمحت بذلك شروط العملية.
وعلى صاحب العطاء عدم شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه بعد تسليمه، وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل ويسلمها لإدارة التعاقدات قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات.
وفي حالة تقديم العطاء من صاحبه أو من يفوضه شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك أو وكيله، فيتعين على إدارة التعاقدات التوقيع على إيصال يفيد الاستلام يحدد به موعد وتاريخ استلام العطاءات، وفي حالة استلام إدارة التعاقدات العطاءات عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد، فيجب على موظف الإدارة التوقيع على إيصال الهيئة بالاستلام والاحتفاظ بصورة منه.

مدة تقديم العطاءات
المادة 46
على إدارة التعاقدات عند تحديد مدة تقديم العطاءات أن تراعى إعطاء الوقت الكافي لأصحاب العطاءات لدراستهم لكراسة الشروط والمواصفات واستيفاء المستندات اللازمة لتقديم عطاءاتهم ووفقا لطبيعة وحجم العملية محل الطرح، على أن يتم تحديد مدة تقديم العطاءات وفقا للآتي:
1- المناقصة العامة والممارسة العامة والمزايدة العلنية العامة والمزايدة بالمظاريف المغلقة خلال مدة لا تقل عن عشرين يوما تحتسب من تاريخ الإعلان بإحدى الصحف اليومية، ويجوز استثناء بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال المبررة والموثقة تقصير تلك المدة بحيث لا تقل عن أربعة عشر يوما.
2- المناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والمزايدة المحدودة والمزايدة المحلية خلال مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما تحتسب من تاريخ توجيه الدعوة ويجوز استثناء بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال المبررة والموثقة تقصير مدة توجيه الدعوة بحيث لا تقل عن عشرة أيام.

تعديل مدة تقديم العطاءات
المادة 47
يجوز للجهة الإدارية، إذا ارتأت ضرورة، أن تقوم بتأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة، بحسب الأحوال.
كما يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو جلسة المزايدة بثلاثة أيام على الأقل أن يتقدم كتابة لإدارة التعاقدات بطلب مسبب لمد مدة تقديم العطاءات، وتلتزم إدارة التعاقدات بالعرض على السلطة المختصة بنتيجة دراستها والحصول على موافقتها حال اقتراح مد المدة وتأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة، بحسب الأحوال، أو الأسباب التي تراها مناسبة لعدم تأجيل الموعد.
وفي جميع حالات تأجيل تاريخ فتح المظاريف أو المزايدة، بحسب الأحوال، يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة وإعادة النشر على بوابة التعاقدات العامة والإعلان أو توجيه الدعوات، بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة التأجيل عن نصف المدة المحددة، مسبقا لفتح المظاريف الفنية من تاريخ الإعلان أو الدعوة.

حفظ العطاءات والعينات
المادة 48
على مدير إدارة التعاقدات التأكد من أن جميع العطاءات والعينات التي استلمها محفوظة بطريقة آمنة لا تسمح بالاطلاع على مضمونها أو فتحها ولو بطريق الخطأ، ويحظر فتح العطاءات قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف، ولا يجوز الكشف عن عدد العطاءات المستلمة أو أية معلومات بشأن أصحاب العطاءات قبل انعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية.
ويتعين على مدير إدارة التعاقدات تسليم العينات لإدارة المخازن لحفظها، وينبغي أن يتم التعامل معها بطريقة سرية ومضمونة لا تؤدي إلى الكشف عن خصائصها قبل فتح المظاريف.

الفرع الخامس- المظروف الفني
محتويات المظروف الفني في عمليات شراء أو استئجار المنقولات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية
المادة 49
في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية يجب أن يحتوي المظروف الفني على ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات، وعلى الأخص وبحسب طبيعة العملية المطروحة الآتي:
1- بيان الشكل القانوني لصاحب العطاء والمستندات الدالة على ذلك.
2- بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد كالقيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا.
3- بيانات وخبرات صاحب العطاء ومن قد يعهد إليهم ببعض بنود العملية من الباطن وفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات.
4- المستندات الدالة على سابقة الأعمال لذات موضوع التعاقد.
5- بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها التنفيذ والإشراف على تنفيذ العملية.
6- المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد سار.
7- بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ.
8- البطاقة الضريبية سارية، وآخر إقرار ضريبي.
9- بطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية.
10- تعهد بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري عن (40%) في عقود مقاولات الأعمال.
11- إقرار الالتزام بالتأمين على العمالة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.
12- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها.
13- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
14- نسب الدفعة المقدمة المطلوبة لتنفيذ محل العقد وأوجه صرفها إذا نصت كراسة الشروط والمواصفات على ذلك.
15- طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني للتوريد أو التنفيذ ومدته.
16- الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدمة عن العرض.
17- قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها.
18- معاملات تغير الأسعار للبنود أو مكوناتها الواردة بكراسة الشروط والمواصفات في عقود مقاولات الأعمال التي تتطلب ذلك.
وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات.

محتويات المظروف الفني في عمليات شراء أو استئجار العقارات
المادة 50
في عمليات شراء أو استئجار العقارات يجب أن يحتوي المظروف الفني على الآتي:
1- صورة معتمدة من المستندات الدالة على الملكية.
2- شهادة سلبية تفيد خلو العقار من أية رهون أو حجوزات أو حقوق للغير.
3- تقرير معتمد من مهندس استشاري يفيد سلامة العقار من كافة النواحي الإنشائية والمعمارية وصلاحيته للغرض المطلوب من أجله.
4- صورة من التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بإنشاء العقار.
5- نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشاري تفيد أنها تطابق ما هو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض.
6- شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواقع بدائرتها العقار تفيد عدم وجود أية مخالفات على العقار.
7- بيان بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات.
8- المدة التي يتم خلالها تسليم العقار للجهة الإدارية صالحا للاستخدام وفقا لمتطلباتها.
9- إقرار بتحمل صاحب العقار المسئولية عن سلامة العقار بالكامل، والموافقة على تنفيذ أي تعديلات أو أعمال إضافية على العقار قد تطلبها الجهة الإدارية بغرض توحيد المسئولية وأن يلتزم بتنفيذ هذه الأعمال وفقا لتعليمات الجهات الفنية المختصة، وأن تتم المحاسبة استرشادا بأسعار السوق.
وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات.

الفرع السادس- المظروف المالي
محتويات المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار المنقولات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية
المادة 51
في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتقاعد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية يجب أن يحتوي المظروف المالي على الآتي:
1- قوائم الأسعار وجداول الفئات وكمياتها.
2- أسلوب السداد وقيم الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض.
3- شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري سارية في عقود شراء المنقولات.
وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات.

محتويات المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار العقارات
المادة 52
في عمليات شراء أو استئجار العقارات يجب أن يحتوي المظروف المالي على الآتي:
1- سعر البيع أو القيمة الإيجارية وملحقاتها التي تتحملها الجهة الإدارية.
2- طريقة السداد.
وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات.

اشتراطات إعداد المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية
المادة 53
في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية على صاحب العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار وجدول الفئات التي يتم وضعها داخل المظروف المالي مراعاة الآتي:
1- كتابة الأسعار رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة.
ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية.
2- أن تكون قائمة الأسعار وجداول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء.
3- عدم الكشط أو المحو أو التحشير في جدول الفئات، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه.
4- إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في هذا الصنف، أما في مقاولات الأعمال فللجهة الإدارية مع الاحتفاظ بحقها في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت صاحب العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك.
5- الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وفي جميع الأحوال لن يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

اشتراطات إعداد المظروف المالي حال الشراء من الخارج
المادة 54
يكون توريد الأصناف الواردة من الخارج في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار وفقا لشروط الطرح وعلى صاحب العطاء أن يراعى عند وضع أسعاره شروط التجارة الدولية (INCOTERMSومنها على سبيل المثال الآتي:
1- إذا كان تسليم الأصناف بميناء الشحن على ظهر المركب فوب (FOBفيجب أن يشمل السعر المبين بالعطاء العبوات بكافة أنواعها وكذا مصروفات النقل إلى ظهر المركب.
2- إذا كان التسليم C&F أو CIF أو بميناء الوصول فيشمل السعر علاوة على المبين بالبند (1) نولون الشحن البحري أو الجوي ومصروفات التفريغ من المركب أو الطائرة كما يشمل قيمة التأمين في حالة CIF أو ميناء الوصول.
وفي كلتا الحالتين إذا اشترط صاحب العطاء قيام الجهة الإدارية بدفع الثمن بموجب اعتماد مستندي يفتح بواسطتها لحسابه أو لحساب عملائه في الخارج أو في الداخل فإنه يتحمل مصاريف فتح الاعتماد المستندي وعليه أن يبين المبالغ المطلوب تحويلها إلى الخارج مع بيان نوع العملة والجهة التي سيتم الاستيراد منها.
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بعد عرض لجنة البت الموافقة على تحمل الجهة العامة بمصروفات فتح الاعتماد المستندي إذا اشترط صاحب العطاء ذلك على أن يؤخذ هذا الشرط في الاعتبار عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العروض من حيث الشروط المقدمة والأسعار.
وإذا كان التسليم بمخازن الجهة الإدارية فيجب أن يشمل السعر علاوة على المبين بالبند (2) رسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الأخرى وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب السارية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل الداخلي بحيث تسلم الأصناف لمخازن الجهة العامة خالصة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات.

الفرع السابع- وفاة صاحب العطاء، والتعاقد من الباطن
وفاة صاحب العطاء
المادة 55
في حالة وفاة صاحب العطاء إذا كان شخصا طبيعيا، أو مالك شركة الشخص الواحد، أو الشريك مع الغير بحصة حاكمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء قبل البت، جاز للسلطة المختصة بعد عرض إدارة التعاقدات استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت، أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدقا على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة، ويظل هو دون غيره مسئولا أمام الجهة العامة عن تنفيذ الإجراءات.

التعاقد من الباطن
المادة 56
يجوز للجهة الإدارية أن تسمح لصاحب العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن، على ألا تمثل تلك البنود الجانب الأكبر أو الجوهري من العملية، وذلك بناء على دراسة موثقة تعدها إدارة التعاقدات من واقع دراستها للسوق ووفقا لطبيعة العملية وتعتمدها السلطة المختصة ضمن إجراءات العملية، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات بيان تلك البنود، وأية محددات واشتراطات ذات صلة.

محددات واشتراطات التعاقد من الباطن
المادة 57
على صاحب العطاء تضمين العرض الفني المقدم منه ما سيعهد به إلى غيره من الباطن على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم إسناده إليهم وبما يتفق مع المحددات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ومنها الآتي:
1- بيانات وخبرات من سيعهد إليه من الباطن والمستندات الدالة على ذلك.
2- تحديد ما إذا كانوا من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك.
3- ألا يكون من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل الذي تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
4- أن يكونوا من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد.
5- إقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.
وغير ذلك من المحددات والاشتراطات التي تراها الجهة الإدارية لازمة.
ويجوز للمتعاقد أثناء فترة التعاقد أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض بنود من الباطن إذا وجد مبررات لذلك، شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن توافق عليه السلطة المختصة.
ولا يعفى المتعاقد من مسئوليته التعاقدية ويظل مسئولا وحده عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من أسند إليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

الفرع الثامن- التعاقد مع العاملين بالجهة الإدارية وسريان العطاءات
حدود وقواعد التعاقد مع الموظفين أو العاملين بالجهة الإدارية
المادة 58
عند تعاقد الجهة الإدارية مع أحد الموظفين أو العاملين بها على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية يتعين مراعاة الحدود والقواعد الآتية:
1- إتاحة الفرصة لهم ولغيرهم لتقديم عروضهم.
2- عدم وجود من يمكنه أداء العمل المطلوب من بين الموظفين أو العاملين ويدخل في نطاق أعماله الوظيفية.
3- ألا يدخل العمل المطلوب ضمن الاختصاص الوظيفي للموظف أو العامل ولا يعتبر امتدادا له.
4- الحصول على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة فيما لا يجاوز عشرين ألف جنيه وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يزيد على ذلك، وبالنسبة للكتب الدراسية فيكون لوزير التربية والتعليم سلطة الموافقة على شرائها طبقا لأحكام هذه اللائحة ما لم يكن الموظف أو العامل قد باع حق الطبع والنشر إلى مكتبة أو فرد بعقد ثابت التاريخ قبل الشراء بستة أشهر على الأقل.
وبالنسبة لشراء حق المؤلف أو الطبع أو النشر فيشترط أن يكون المؤلف وثيق الصلة بأعمال الجهة الإدارية وأن تكون الحاجة ماسة إلى الحصول عليه وألا تقل النسخ اللازمة منه عن ثلاثة آلاف نسخة - ما لم يكن المؤلف قد وضع خصيصا بناء على طلب الجهة الإدارية فيجوز عند الضرورة أن يقل العدد عند ذلك - كما يشترط قيام لجنة تشكل من أخصائيين في المادة التي تناولها المؤلف بفحص الكتاب وتقدير قيمته العلمية واقتراح المبلغ الذي تقدره مقابل هذا الشراء على أن يراعى في تقدير القيمة عدد النسخ المطلوبة ومدة الانتفاع بهذا الحق ويصدر بهذا الشراء قرار من السلطة المختصة فيما لا يجاوز عشرين ألف جنيه، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يزيد على ذلك.
ويكون شراء حق المؤلف أو الترجمة أو الطبع أو النشر بالنسبة إلى الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

تحديد صلاحية سريان العطاءات
المادة 59
بمراعاة المدد المنصوص عليها بالمادة (27) من القانون، تلتزم إدارة التعاقدات من خلال تنسيقها مع اللجان المعنية تضمين كراسة الشروط والمواصفات المدة المناسبة واللازمة لسريان العطاءات بحيث تكون كافية ومناسبة بحسب طبيعة وحجم العملية لتمكين اللجان الفنية والمالية من إتمام فحص ودراسة وتقييم ومقارنة العطاءات بالقدر الذي يمكنها من إتمام إجراءات الطرح والتعاقد وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وبما يتناسب مع التوقيتات اللازمة لتوفير محل العقد.

الفصل الثالث- مرحلة الترسية والتعاقد
الفرع الأول- اللجان - تشكيل اللجان
المادة 60
يكون تشكيل اللجان وفقا لما نصت عليه المادة (28) من القانون على أن تكون برئاسة موظف تتناسب درجته الوظيفية وخبراته مع قيمة وأهمية وطبيعة العملية ويضم إليها عضوا من إدارة التعاقدات، وعضوا من الإدارة الطالبة أو المستفيدة، ويجوز للسلطة المختصة ضم عضوا أو أكثر من الجهة الإدارية أو غيرها وبحد أقصى ثلاثة أعضاء حسب طبيعة وأهمية العملية وفي جميع الحالات يجب ألا يجاوز عدد أعضاء اللجنة خمسة عشر عضوا وتكون للجان البت أمانة فنية من ضمن أعضائها.
ويتعين على إدارة التعاقدات إخطار من تم ترشيحه بموافقة السلطة المختصة كتابة للبدء في إعمال شئونه، على أن يتضمن الإخطار موضوع العملية، موعد ومكان انعقاد اللجان، والجدول الزمني للانتهاء من أعمالها.

حضور أعمال اللجان والاشتراك فيها
المادة 61
بمراعاة النصاب المالي المنصوص عليه بالمادة (29) من القانون يتم الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية بالنسبة لطلبات ترشيح ممثلي وزارة المالية في لجان فتح المظاريف والبت في المناقصات ولجنة الممارسة بأنواعهما وكذا لجان البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال والتي تنعقد بكافة الجهات الإدارية والمصالح الواقعة داخل نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وبالنسبة لدواوين الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والجامعات الإقليمية والكليات التابعة لها وفروع الهيئات العامة بالمحافظات وغيرها من الجهات الإدارية الواقعة في نطاق كل محافظة بخلاف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فيتم الترشيح فيها بمعرفة السادة المراقبين الماليين للوزارات والمديرين الماليين للمحافظات بحسب الأحوال.
ويتعين الأخذ في الاعتبار تناسب المستوى الوظيفي والخبرة لممثلي وزارة المالية مع أهمية وطبيعة كل عملية والتأكد من الفصل بين عضوية وزارة المالية في اللجان ومراجعة إجراءاتها، وعليهم التحقق من سلامة إجراءات التعاقد التي تقوم بها الجهات الإدارية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويجب على إدارة التعاقدات إخطار ممثل وزارة المالية أو عضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال أو ممثل وزارة الإسكان بالمواعيد المحددة لعمل تلك اللجان قبل الموعد المحدد لانعقادها بعشرة أيام على الأقل للبدء في أعمال شئونهم، على أن يرفق بالإخطار صورة من مستندات العملية وأن يتضمن تاريخ وساعة ومكان انعقاد اللجنة، وبالنسبة للمواعيد الخاصة باستكمال أعمال اللجنة فيراعى تحديدها كتابة بالتنسيق معهم قبل الموعد المحدد لانعقاد هذه اللجان بوقت كاف.
وفي حالة عدم صحة انعقاد اللجنة في الموعد المحدد يتم استلام العطاءات والاحتفاظ بها مغلقة لدى مدير إدارة التعاقدات وإثبات ذلك في محضر يوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضائها يرفع إلى السلطة المختصة لطلب تعديل موعد انعقاد اللجنة ليوم العمل التالي مباشرة مع إخطار أعضاء اللجنة وأصحاب العطاءات بالموعد الجديد بالإضافة للنشر على بوابة التعاقدات العامة.

الفرع الثاني- أحكام الترسية والتعاقد
القسم الأول- إجراءات البت الفني
فتح المظاريف الفنية
المادة 62
يكون فتح المظاريف الفنية في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة بدلا منهم شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك.
ويقوم مدير إدارة التعاقدات بتسليم رئيس لجنة فتح المظاريف ملف العملية والعطاءات المحفوظة لديه، ويلتزم أعضاء اللجنة بالاطلاع على محتويات ملف العملية قبل بدء الجلسة لتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي سبق اتخاذها من إدارة التعاقدات، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- يقوم رئيس اللجنة بفتح المظاريف في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات، وإثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها.
2- التحقق من تقديم العطاء من صاحبه أو من يفوضه شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك.
3- القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف.
4- التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وإثبات ذلك في محضر فتح المظاريف.
5- ترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة، وإثبات رقم كل عطاء على المظروف الفني وعلى المظروف المالي الذي يتم التحفظ عليه مغلقا.
6- إعادة تسليم المظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها إلى مدير إدارة التعاقدات لحفظها لديه.
7- فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء عليه وعلى كل ورقة بداخله.
8- ترقيم الأوراق بداخل كل مظروف وإثبات عدد تلك الأوراق.
9- قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التأمين المؤقت وطريقة أدائه وغيرها من محتويات المظروف الفني على الحاضرين من أصحاب العطاءات أو من يفوضونهم.
10- التوقيع من رئيس اللجنة ومن أعضائها على المظروف الفني وكل ورقة بداخله.
11- التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في البيانات الواردة بالمظروف الفني ويجب إثبات كل كشط أو تصحيح وضع حوله دائرة حمراء تفصيلا والتوقيع من رئيس اللجنة وجميع أعضائها على هذه التأشيرات.
12- التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع أعضائها على محضر اللجنة بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمة في السجل المعد لذلك.
13- تسليم خطابات الضمان أو إشعارات سداد التأمين المؤقت أو الإقرارات البديلة عن التأمين المؤقت إلى العضو المالي باللجنة لإعمال شئونه.
14- إرفاق المظاريف الفنية وجميع الأوراق المقدمة بها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير إدارة التعاقدات وذلك لحفظها لديه.
15- مراجعة العينات السابق تقديمها من أصحاب العطاءات على الكشف الذي دونت به عند ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جميع أعضائها كما يوقعون على العينات التي ترد مع المظاريف الفنية بعد إثباتها في كشف خاص وتسلم جميع العينات إلى مدير إدارة التعاقدات أسوة بأوراق العطاءات.
ويجب أن تتم لجنة فتح المظاريف الفنية عملها بأكمله في الجلسة ذاتها، ولا يحق لها أن تستبعد أي عطاء أو أن تطلب من أصحاب العطاءات تصحيح الأخطاء أو تلافي الملاحظات الواردة في عطاءاتهم، أو اتخاذ أي قرارات تتعلق بالعطاءات المقدمة وينحصر دورها في توثيق محتويات المظاريف وأية مخالفات في الإجراءات السابقة على عملها.
وعلى إدارة التعاقدات نشر محضر فتح المظاريف الفنية على بوابة التعاقدات العامة فور الانتهاء من أعمال اللجنة وبعد التأكد من توقيع رئيس اللجنة وأعضائها عليه.

التعامل مع العطاء المتأخر
المادة 63
أي عطاء يرد بعد موعد فتح المظاريف الفنية المحدد بكراسة الشروط والمواصفات يجب تقديمه فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ثم يدرج في كشف العطاءات المتأخرة، ويتم ترقيمه على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المتأخرة.
وتستبعد لجنة البت العطاءات المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها بمعرفة إدارة التعاقدات خلال مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة.

التعامل مع العينات
المادة 64
تتولى إدارة التعاقدات بالتنسيق مع إدارة المخازن فرز عينات كل صنف وقيده، بالسجل الخاص بالعينات ويجب أن يبين بهذا السجل تاريخ العملية ونوعها وعلى مدير إدارة التعاقدات أن يرسل فورا أو في خلال اليومين التاليين على الأكثر من تاريخ قيام للجنة البت بالفحص الشكلي ما يقتضي إرساله منها إلى الجهة الفنية المختصة؛
حتى يتسنى إجراء الفحص الفني المطلوب على وجه السرعة ومراعاة مدة صلاحية العطاءات والوقت المطلوب لإتمام إجراءات البت والإخطار بالترسية، وعند ورود التقارير الخاصة بها تدون جميع البيانات بالسجل المذكور أمام كل عينة ليعرض على لجنة البت.
ويجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات ومدى ملاءمتها للغرض المطلوبة من أجله وذلك بالفحص النظري أو الفني أو بالتحليل المعملي أو بالتجربة العملية، بحسب الأحوال، وذلك بمعرفة الجهة الإدارية أو بأي من الجهات الخاضعة لأحكام القانون - وعلى مدير إدارة التعاقدات أن يضع على العينات أرقاما سرية مع مراعاة تعليمات الجهة الفاحصة، ويرسل معها كشفا تفصيليا ببيان مفرداتها والغرض الذي من أجله يراد توريد الصنف ومقدار الكمية المطلوبة منه.
ويجب توضيح ما قد يوضع عليها من أرقام سرية وأختام وتوقيعات لتميزها ولضمان عدم استبدال غيرها بها مع ذكر التاريخ المحدد للبت في العملية وذلك لكي تقوم الجهة الفاحصة بفحصها وموافاة إدارة التعاقدات بالنتيجة قبل التاريخ المذكور بوقت كاف يسمح بدراسة العطاءات على ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة للجنة البت في العملية في الميعاد المحدد، وعلى جهة الفحص الفني أن تقوم بفحص العينات واختبارها بالتتابع، وأن تختمها وتضع عليها أرقاما سرية أخرى لتميزها، وترسل عنها تقريرا وافيا بالنتيجة من حيث مطابقتها للمواصفات من عدمه، ويبين به نسبة الجودة مئوية لكل عينة تم تحليلها وعلى مدير إدارة التعاقدات أن يتحقق من حفظ تقارير المعمل الفني التي ترد تباعا بملفات العمليات بعد إثباتها في السجل الخاص بذلك وقبل عرضها على لجنة البت وكذلك التأشير أمام كل تقرير برقم الملف المحفوظة فيه.

الفحص الشكلي وتفريغ العروض الفنية
المادة 65
يقوم مدير إدارة التعاقدات بتسليم رئيس لجنة البت العطاءات المحفوظة لديه ومحضر فتح المظاريف الفنية، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- الفحص الشكلي للعطاءات والتأكد من أنها قد استوفت الشكل القانوني وفقا لمتطلبات شروط الطرح.
2- استبعاد العطاءات المتأخرة، وغيرها من عطاءات غير صالحة للنظر فيها، ومنها العطاءات غير الموقعة من أصحابها، أو الغير مكتملة وفقا للشروط، أو العطاءات غير المستوفاة للتأمين المؤقت، أو العطاءات التي يتبين أن أصحابها من غير المسجلين على بوابة التعاقدات العامة، أو أنهم من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل الذي تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو العطاءات التي لم تضمن معاملات تغير الأسعار في مقاولات الأعمال طبقا لشروط الطرح، أو العطاءات المقدمة بالمخالفة للحظر المنصوص عليه بالمادة (33) من القانون.
وتعد لجنة البت محضرا بنتيجة الفحص الشكلي، متضمنا أسباب استبعاد العطاءات يتم توقيعه من رئيس اللجنة وأعضائها ويحفظ بملف العملية.
3- يكلف رئيس لجنة البت الأمانة الفنية للقيام بتفريغ العروض الفنية للعطاءات المستوفية للشكل القانوني، وذلك على الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور على أن يتم حفظ العروض الفنية محل التفريغ في آخر كل يوم لحين الانتهاء من تفريغها، وتدون جميع ملاحظات واشتراطات أصحاب العطاءات، وتعمل مطابقة للعروض على كشوف التفريغ من اثنين من أعضاء لجنة البت يحددهما رئيسها وتوقع بما يفيد هذه المطابقة، ويجب أن يتم ذلك في أقل وقت ممكن؛ حتى يتسنى البت في العملية قبل انقضاء مدة سريان العطاءات، وتقدم الأمانة الفنية كشوف تفريغ العروض الفنية إلى رئيس لجنة البت.

دراسة العروض الفنية
المادة 66
على لجنة البت الاطلاع على كشوف تفريغ العروض الفنية للعطاءات المستوفية للشكل القانوني، وتتولى الإجراءات الآتية:
1- التأكد من توافر الكفاءة الفنية وفقا للمعايير المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، من خلال الاطلاع على سابقة الأعمال، ومعدلات الأداء فيما تم توريده أو تنفيذه، وعدد العمليات المشترك فيها حاليا صاحب العطاء.
2- التحقق من توافر الملاءة المالية لصاحب العطاء وما إذا كان لديه المقدرة المالية من سيولة وغيرها من عدمه لتنفيذ العملية من خلال دراسة ميزانيته وقائمة المركز المالي، والتدفقات النقدية بحسب طبيعة محل التعاقد، وغيرها من أمور ذات صلة.
ويجب عند دراسة العروض الفنية مراعاة ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات ومنها:
(أ) مدى قدرة صاحب العطاء على الالتزام بالتوريد أو التنفيذ بالمواعيد المحددة بشروط الطرح.
(ب) الالتزام بمدة سريان العطاءات المنصوص عليها بشروط الطرح.
(جـ) مدى تلبية العطاءات للمواصفات الفنية الجوهرية أو لمعايير الأداء المحددة بشروط الطرح.
(د) الالتزام بالبنود التي يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلى غيره من الباطن، وكذا المحددات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة.
وفي جميع الحالات يتعين على اللجنة للوقوف على قدرة وكفاءة أصحاب العطاءات وبما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أن تستطلع رأي الجهات الإدارية السابق تعاملهم معها، وإجراء الزيارات الميدانية إذا تطلب الأمر ذلك.
إذا تبين للجنة البت أن صاحب العطاء قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية للحصول على العقد وجب على اللجنة استبعاد عطائه، ويصبح التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم شطب اسمه من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.
ويجوز للجنة البت أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من أهل الخبرة لجنة فنية فرعية تعهد إليها باتخاذ الإجراءات السابقة، على أن ترفع تقريرا بنتائج دراستها للعروض الفنية إلى لجنة البت خلال المدد المحددة لها بالبرنامج الزمني.

استيفاء واستيضاح العروض الفنية
المادة 67
يجوز لإدارة التعاقدات بناء على طلب لجنة البت استيفاء البيانات أو المستندات التي تساعد اللجنة على استيضاح ما غمض من أمور فنية من أصحاب العطاءات بما يعينها في إعداد التقرير الفني اللازم وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم ودون أن يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أصحاب العطاءات.
ولا يعتد بأي توضيح يقدم من صاحب العطاء إذا لم تطلبه اللجنة، ويجب أن يكون طلب استيفاء البيانات أو المستندات اللازمة لاستيضاح الأمور الفنية والرد عليه كتابة، وأن لا يؤدي أو يوحي أو يسمح ذلك بأي تغيير في العطاء المقدم أو طبيعته.
وفي حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية بعطائه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها إليه، يتم استبعاد عطائه باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى.

البت الفني
المادة 68
تقوم لجنة البت بإعداد محضر يتضمن ما انتهت إليه توصياتها بناء على دراستها من قبول، أو استبعاد للعطاءات مع ذكر أسباب عدم القبول تفصيلا وترفع محضرها للسلطة المختصة للاعتماد.

إعلان نتائج البت الفني
المادة 69
على إدارة التعاقدات فور اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة البت إخطار أصحاب العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو أسباب الاستبعاد، أو الإلغاء بخطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني، أو الفاكس، بحسب الأحوال، وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة بالعطاء ويكون لهم الحق في التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرار.
وفور إرسال الإخطارات يتم نشر النتيجة في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض ولمدة سبعة أيام، كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة، وبعد انقضاء هذه المدة يتم إخطار أصحاب العطاءات المقبولة فنيا بموعد ومكان جلسة فتح المظاريف المالية ما لم يكن هناك شكاوى محل دراسة.


القسم الثاني- إجراءات البت المالي
فتح المظاريف المالية
المادة 70
تجتمع لجنة فتح المظاريف بتشكليها السابق ذاته في الموعد والمكان المحددين لفتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا فقط، وتتولى اللجنة مباشرة إجراءاتها في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات المقبولة عروضهم الفنية، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك.
ويقوم مدير إدارة التعاقدات بتسليم رئيس اللجنة المظاريف المالية وعليه التحقق من سلامتها ووجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة السابق إثباته على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- فتح المظاريف المالية بالتتابع وكل ظرف يفتح يثبت رئيس اللجنة عدد أوراقه التي بداخله.
2- التوقيع من رئيس اللجنة وأعضائها على كل ورقة بداخل المظروف المالي.
3- التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح أو تحشير في الأرقام أو الإجماليات الواردة بالظرف والتوقيع بجانبه من رئيس اللجنة وأعضائها على هذه التأشيرات.
4- قراءة اسم صاحب العطاء ومحتويات المظروف المالي على الحاضرين من أصحاب العطاءات أو من يفوضونهم.
5- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع أعضائها على محضر اللجنة بعد إثبات كافة الخطوات السابقة.
6- إرفاق المظاريف المالية وجميع الأوراق المقدمة بها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير إدارة التعاقدات، وذلك لحفظها لديه.
ويجب أن تتم لجنة فتح المظاريف المالية عملها بأكمله في الجلسة ذاتها، ولا يحق لها أن تستبعد أي عطاء، أو أن تطلب من أصحاب العطاءات تصحيح الأخطاء، أو تلافي الملاحظات الواردة في عطاءاتهم أو اتخاذ أي قرارات تتعلق بالعطاءات المقدمة، وينحصر دورها في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها بهذه المادة وتوثيق محتويات المظاريف.
وعلى إدارة التعاقدات نشر محضر فتح المظاريف المالية على بوابة التعاقدات العامة فور الانتهاء من أعمال اللجنة وبعد التأكد من توقيع رئيس اللجنة وأعضائها عليه.

تفريغ ومراجعة العروض المالية
المادة 71
تجرى عملية تفريغ العروض المالية وفقا للبند (3) من المادة (65) من هذه اللائحة بالنسبة لتفريغ العروض الفنية.
ويكلف رئيس لجنة البت أثنين من أعضاء اللجنة لمراجعة العروض المالية بعد تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة، وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء، وإذا تبين من المراجعة وجود أخطاء حسابية فيجب تصحيحها وفقا لأي من الحالات الآتية:
1- اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة.
2- اختلاف بين السعر المبين بالتفقيط وبين السعر المبين بالأرقام على السعر المبين بالتفقيط.
3- تقديم أكثر من نسخة للعطاء طبقا للكراسة وتبين وجود اختلاف في السعر بين النسخ المقدمة يعول على ما جاء بالنسخة الأصلية.

دراسة وتقييم العروض المالية
المادة 72
بعد الانتهاء من تفريغ ومراجعة العروض المالية تقوم لجنة البت بإعمال شئونها، ويجوز لها أن تعهد إلى لجنة مالية فرعية متخصصة من بين أعضائها أو غيرهم بدراسة وتحليل وتقييم العروض ماليا، وإعداد تقرير بنتيجة أعمالها يقدم إلى لجنة البت، وعليها القيام بإجراء المقارنة والمفاضلة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية مع مراعاة تكاليف دورة حياة المنتج وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات، وكذا أي اشتراطات أخرى وردت بها وبحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد مع الأخذ في الاعتبار الآتي:
1- شروط السداد والاستلام، والضمان، والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات.
2- تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلى قيمة مالية مثل تكاليف التشغيل، القدرات، الكفاءة، الأداء وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات.
3- حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة والمفاضلة بإضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة إذا أقرت كراسة الشروط والمواصفات ذلك، وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.
4- حساب نسبة الأفضلية الممنوحة للمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري.
5- حساب نسبة الأفضلية الممنوحة للخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية.
6- في حالة تقديم العطاء بعملات أجنبية يتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ فتح المظاريف الفنية.
7- إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في هذا الصنف، أما في مقاولات الأعمال فللجهة الإدارية مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت صاحب العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أن ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك.
8- لا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل عطاء مقدم في العملية.
9- في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين ماليا فيحق للجنة البت ترجيح إحداهما وفقا لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء، ويجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في مصلحة العمل وتضمنت مستندات الطرح ما يفيد ذلك.
وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات.

استيفاء واستيضاح العروض المالية
المادة 73
يجوز لإدارة التعاقدات بناء على طلب لجنة البت أن تستوفي البيانات أو المستندات التي تساعد اللجنة على استيضاح ما غمض من أمور مالية من أصحاب العطاءات المقبولة عروضهم فنيا بما يعينها في إعداد التقرير المالي اللازم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم ودون أن يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أصحاب العطاءات.
ولا يعتد بأي توضيح يقدم من صاحب العطاء إذا لم تطلبه اللجنة، ويجب أن يكون طلب استيفاء البيانات، أو المستندات اللازمة لاستيضاح الأمور المالية والرد عليه كتابة، وأن لا يؤدي، أو يوحي، أو يسمح ذلك بأي تغيير في الأرقام والمبالغ وشكل العطاء المقدم، أو طبيعته.
وفي حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة لاستيضاح الأمور المالية بعطائه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها إليه، يتم استبعاد عطائه باعتباره غير واضح، أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى.

التقييم بنظام النقاط
المادة 74
في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط يتم تضمين شروط الطرح أسس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الأدنى للقبول ومنها على سبيل المثال وبحسب طبيعة العملية الآتي:
1- المواصفات الفنية أو معايير الأداء.
2- خدمة ما بعد البيع.
3- مدة الخبرة في المجال المطلوب تنفيذه.
4- الكوادر الفنية والإدارية العاملة لدى صاحب العطاء بشكل دائم.
5- المشروعات التي تم تنفيذها بنجاح، وقيمة أعلى مشروع.
6- الملاءة المالية لصاحب العطاء من خلال ميزانية مدققة.
7- المعدات والآلات والأجهزة المتوفرة لدى صاحب العطاء، والضرورية لإنجاز العمل المطلوب.
8- أي بيانات أو معلومات ترى الجهة الإدارية أنها ضرورية وتكون محل تقييم.
وغيرها من أسس وعناصر تراها الجهة الإدارية وفقا لطبيعة كل عقد.
ويكون البت المالي وفقا لألية التقييم المحددة بشروط الطرح ومنها ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها، وذلك للحصول على تكلفة الدرجة الفنية لكل عطاء ويتم الترسية على العطاء الذي حصل على أقل قيمة مقارنة.

مقارنة العطاءات بالقيمة التقديرية
المادة 75
على مدير إدارة التعاقدات عند دراسة العروض المالية تسليم رئيس لجنة البت ظرف القيمة التقديرية المحفوظ لديه، ويلتزم أعضاء اللجنة بالاطلاع عليه قبل بدء أعمالها للتحقق من غلقه بطريقة محكمة، والتأكد من توقيع أعضاء لجنة وضع القيمة التقديرية واعتماد السلطة المختصة لها.
ويجب أن تقوم لجنة البت باستبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط، وتتولى المقارنة بين قيمة العطاءات المقبولة بما يناظره بالقيمة التقديرية، مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمواد (70)، (71)، (72)، (73) و(74) من هذه اللائحة.

العرض المالي منخفض القيمة
المادة 76
إذا ما تبين للجنة البت عند دراسة العروض المالية أن العطاء الأقل سعرا منخفض انخفاضا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية فعليها أن توثق ذلك في محضرها.
ولغرض ضمان تنفيذ محل العقد تطلب من إدارة التعاقدات مخاطبة صاحب العطاء المنخفض كتابة لموافاتها بتفاصيل ومعلومات عطائه والأسس التي استند عليها في وضع أسعاره وغيرها من العناصر التي أثرت في إعداد عطائه.
وعلى صاحب العطاء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره موافاة إدارة التعاقدات بكافة التفاصيل والمعلومات التي استند عليها في التسعير كتابة، وعلى اللجنة دراسة ما ورد منه، فإذا ما تبين لها أن الأسس التي استند عليها مقبولة يمكنها قبول العطاء، وإذا ما تبين لها أن الأسس التي استند عليها غير واقعية ويتعذر التوريد أو التنفيذ بها، وجب عليها التوصية باستبعاد عطائه والترسية على العطاء التالي في الترتيب بشرط أن يكون مناسبا للقيمة التقديرية.

دراسة قرار الإلغاء أو الترسية
المادة 77
بمراعاة الحالة المبينة بالبند (3) من المادة (37) من القانون على لجنة البت قبل التوصية باتخاذ قرار الإلغاء دراسة الآثار المترتبة عليه أخذا في الاعتبار الآتي:
1- جدوى إعادة الطرح.
2- احتمالات الوصول إلى سعر أقل من عدمه.
3- ما يمكن أن تتكبده الجهة الإدارية من نفقات لإعادة الطرح.
وغير ذلك من اعتبارات تؤثر في قرار الإلغاء.
وعلى اللجنة أن تضمن محضرها ما اتخذته من إجراءات وتوصيات إما باستكمال إجراءات إلغاء العملية أو إرسائها.

إعلان نتائج البت المالي
المادة 78
على إدارة التعاقدات فور اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة البت اتباع الإجراءات ذاتها المنصوص عليها بالمادة (69) من هذه اللائحة.

القسم الثالث- الترسية وإخطار العطاء الفائز
الترسية
المادة 79
بمراعاة إجراءات البت المالي، وبعد التأكد من عدم وجود أية شكاوى لم يفصل فيها، سواء عن طريق الجهة الإدارية أو مكتب شكاوى التعاقدات العمومية، ترفع لجنة البت محضرا بتوصياتها النهائية للسلطة المختصة بإرساء العملية على صاحب العطاء الفائز للاعتماد أو تقرير ما تراه.

إخطار العطاء الفائز
المادة 80
تتولى إدارة التعاقدات بعد انقضاء السبعة أيام المنصوص عليها بالمادة (39) من القانون وخلال مدة لا تجاوز يومين إخطار صاحب العطاء الفائز بترسية العملية عليه، وكذا إخطار باقي أصحاب العطاءات بذلك على أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
1- طريق التعاقد ورقم واسم العملية.
2- تاريخ فتح المظاريف الفنية.
3- اسم صاحب العطاء الفائز وعنوانه.
4- قيمة الترسية.
5- التأمين النهائي المطلوب سداده.
وعلى صاحب العطاء الفائز سداد قيمة التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك، وفور سداده يتم إخطاره بأمر التوريد، أو أمر الإسناد، بحسب الأحوال، والموعد المحدد للتوقيع على العقد.

أثر عدم سداد التأمين النهائي
المادة 81
في عقود شراء أو استئجار المنقولات، أو العقارات، أو التعاقد على مقاولات الأعمال، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية، أو الدراسات الاستشارية وحال عدم التزام صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المدة المحددة لسداده على إدارة التعاقدات إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة باقتراح منح صاحب العطاء الفائز مهلة إضافية بما لا يجاوز عشرة أيام عمل.
وإذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بسداد التأمين النهائي يتم اتخاذ أحد الإجرائين التاليين وبما يحقق مصلحة الجهة الإدارية وهما:
1- إلغاء العقد.
2- التنفيذ بواسطة أحد العطاءات التالية له في الترتيب بشرط أن يكون في حدود القيمة التقديرية.
وفي جميع حالات عدم سداد التأمين النهائي يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم قيمة أية خسائر فعلية تلحق بها تسبب فيها صاحب العطاء الفائز وفي حالة عدم كفايتها لديها؛ يتم خصمها لدى أية جهة إدارية أخرى مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

صور التأمين النهائي وأدائه واستبداله
المادة 82
يكون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد، ويتم الاحتفاظ به إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقا للشروط، ويتم سداده بأية وسيلة يصدر بشأنها قرار من وزير المالية ومنها وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أو بأية صورة من الصورتين الآتيتين:
1- بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد، أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب.
وعندما يرد لإحدى الجهات الإدارية خطابات ضمان عن التأمين المستحق من أحد المصارف المرخص لها في إصدار خطابات الضمان أو أحد فروعها عليها أن تتحقق من أن المصرف أو الفرع قد أعطى إقرارا على خطابات الضمان بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها.
فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات لدى البنك المركزي أن المصرف قد تعدى الحد الأقصى المحدد له أخطرت الجهة الإدارية فورا لمطالبة المصرف بأن يؤدي إليها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل قيمة خطاب الضمان.
وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف المحلي بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله دون الالتفات إلى أي معارضة من صاحب العطاء.
2- يجوز لصاحب العطاء الفائز سداد التأمين النهائي خصما من مستحقاته الصالحة للصرف من عمليات أخرى في ذات الجهة الإدارية وفي الوقت المحدد للسداد.
ويكون التأمين النهائي ساريا لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة وبناء على طلب صاحب العطاء استبدال التأمين النهائي المسدد منه بإحدى صور السداد الأخرى المنصوص عليها بهذه المادة بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمين وعدم الإخلال بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه التأمين.
ويتم رد التأمين النهائي في الحالات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة بالوسيلة ذاتها التي تم أداؤه بها.
ويجب أن تتضمن مستندات الطرح صور سداد ورد التأمين النهائي على وجه التحديد.

القسم الخامس- حظر التقدم بأكثر من عطاء، حظر تعديل العطاء، والفصل في الخلاف وإيضاح أسباب عدم القبول
حظر التقدم بأكثر من عطاء
المادة 83
على الجهات الإدارية تضمين شروط الطرح الحظر المنصوص عليه بالمادة (33) من القانون، مع مراعاة حكم المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 وفي حالة مخالفته يجب على الجهة الإدارية استبعاد العطاءات المخالفة وأيلولة التأمين المؤقت لصالح الجهة الإدارية، أو فسخ العقد، أو تنفيذه على حساب المتعاقد وأيلولة التأمين النهائي للجهة الإدارية وتحميل المتعاقد بأي خسائر تلحق بها، وإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأية مخالفة لهذا الحظر، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة التي تبينت للجهة الإدارية وما يدعمها من أدلة إن وجدت وكامل مستندات العملية وخاصة الآتي:
1- صورة من كراسة الشروط والمواصفات.
2- صورة الإعلان أو الدعوة بحسب الأحوال.
3- صورة قرار السلطة المختصة بتشكيل لجان العملية.
4- قائمة بأسماء من حصل على كراسة الشروط.
5- قائمة بمقدمي العطاءات موضحا بها المنسحبين أو المستبعدين.
6- صورة من العطاءات المقدمة.
7- صورة من محاضر اللجان.
8- قائمة بأسماء العاملين بإدارة التعاقدات.
9- الإفادة بكون العطاء متكرر من عدمه، وفي حالة كون العطاء متكرر يجب توفير صورة من العطاءات السابقة المتقدمة في العمليات وتاريخ تقدم هذه العطاءات وأرقامها.

حظر تعديل العطاء
المادة 84
لا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد، ويسري هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز.

الفصل في الخلاف بين أعضاء اللجنة
المادة 85
إذا اختلف أعضاء لجنة البت في الرأي حول قبول أو رفض أي من العطاءات فيتم إثبات ذلك تفصيلا في محضر اللجنة ويكون الفصل فيه للسلطة المختصة.

إيضاح أسباب عدم قبول العطاءات
المادة 86
يجب على مدير إدارة التعاقدات عقد اجتماع لمن يطلب من أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انتهاء أعمال لجنة البت لإيضاح أسباب عدم قبولهم، وذلك بغرض تلافي كل منهم الأسباب التي أدت إلى ذلك ولتحسين أدائهم في العمليات اللاحقة.

الفصل الرابع- مرحلة تنفيذ العقد
الفرع الأول- إدارة وتحرير العقود
إدارة العقد
المادة 87
يجوز أن تصدر السلطة المختصة قرارا بتكليف من تراه مناسبا من ذوي الخبرة بالجهة الإدارية لإدارة العقد في العمليات التي تم التعاقد عليها، وله الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرات والتخصصات المختلفة لمعاونته في مهامه ويتعين على إدارة التعاقدات إخطار المتعاقد كتابة بهذا القرار.
وبمراعاة المادة (43) من القانون يتولى مسئول إدارة العقد المهام الآتية:
1- مراجعة شروط العقد والبرنامج الزمني للتوريد، أو التنفيذ والتأكد من تنفيذه وفقا للشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى وفي المواعيد المحددة به.
2- التأكد من قيام المتعاقد بالوفاء بالتزاماته التعاقدية وحل أي خلافات تطرأ أولا بأول.
3- حل المشاكل الفنية والمالية والقانونية ذات الصلة بالعقد ودون تأخير.
4- الحفاظ على علاقات عمل جيدة بين طرفي العقد.
5- التأكد من أن إجراءات استلام المستحقات المالية تتم دون تأخير وفي حالة التأخير يقوم برفع مذكرة للسلطة المختصة مبينا فيها مبررات التأخير ومقترح إزالة أسبابه.
6- دراسة كل المراسلات أثناء تنفيذ العقد والرد عليها وفقا لصلاحيته الممنوحة له من السلطة المختصة وفي كل الأحوال يجب ألا تتعارض الردود مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
7- المحافظة على الوثائق الخاصة بتنفيذ العقد.
8- توثيق كافة المراسلات بين طرفي العقد.
9- القيام بكافة الإجراءات وفقا للقانون وهذه اللائحة. وأية مهام أخرى ذات صلة يكلف بها من السلطة المختصة.

تحرير العقود
المادة 88
على إدارة التعاقدات قبل إبرام العقد التأكد من عدم وجود أية شكاوى لم يفصل فيها، سواء عن طريق الجهة الإدارية أو مكتب شكاوى التعاقدات العمومية.
وتلتزم السلطة المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ سداد التأمين النهائي بتوقيع العقد مع المتعاقد.
وتحرر العقود بين المتعاقد والجهة الإدارية متضمنة كافة الضمانات اللازمة للتنفيذ، وذلك كله وفقا للنماذج الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحرر العقد من أصل وأربع نسخ على الأقل يسلم الأصل للإدارة المالية مرفقا به كافة المستندات، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية، ونسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة، ونسخة للإدارة المشرفة على التنفيذ بحسب الأحوال.
ويجب على إدارة التعاقدات إبلاغ مصلحة الضرائب المصرية بقيمة العقد ومدة تنفيذه، على أن يتضمن الإخطار الآتي:
1- اسم المتعاقد ثلاثيا وصفته وعنوانه بالكامل.
2- الرقم القومي.
3- رقم السجل التجاري أو الصناعي، أو سجل المستوردين، أو بيانات القيد في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
4- رقم التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية.
5- قيمة العقد ونوعه.
كما يجب إبلاغ المصلحة بأي تعديلات تطرأ على قيمة، أو مدة تنفيذ العقد وجميع المبالغ التي تصرف للمتعاقد بمجرد صرفها كما يجب على إدارة التعاقدات إبلاغ مصلحة الجمارك بالبيانات المشار إليها بالنسبة للعقود التي يدخل في مشمولها أصناف أو مهمات مستوردة.

الفرع الثاني- القواعد العامة في الصرف والسداد
تحصيل مستحقات الخزانة العامة
المادة 89
يجب على المسئولين الماليين وممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة قبل صرف مستحقات المتعاقدين مع تلك الجهات التحقق من تحصيل، أو سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وتأمينات اجتماعية ومقابل التأخير وغيرها من المستحقات الواجب سدادها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

ثبات أسعار العقود
المادة 90
مع مراعاة أحكام المادة (97) من هذه اللائحة، يعتبر سعر العقد ثابتا طوال مدة تنفيذه.

اشتراطات المحاسبة للتعاقدات على أصناف واردة من الخارج
المادة 91
في حال حدوث تغيير في التعريفة الجمركية، أو الرسوم، أو الضرائب الأخرى التي تحصل عن الأصناف الموردة وفقا للعقد في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد، وكان التوريد قد تم في غضون المدة المحددة له فيسوى الفرق تبعا لذلك بشرط أن يثبت المورد أنه أدى الرسوم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة، أما في حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المورد أنه أدى الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل.
وفي حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المحددة في العقد، وكان تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم بعد هذه المواعيد فإن المورد يتحمل عن الكميات المتأخرة كل زيادة في الرسوم والضرائب المشار إليها إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى القوة القاهرة أما النقص فيها فتخصم قيمته من قيمة العقد.

الفرع الثالث- الدفعة المقدمة، وصرف الدفعات تحت الحساب
نسب وإجراءات صرف الدفعة المقدمة
المادة 92
يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعة مقدمة في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك وفقا لشروط الطرح، وعلى النحو الآتي:
1- بما لا يجاوز (25%) من قيمة التعاقد في التعاقدات التي ترى الجهة الإدارية ضرورة لذلك.
2- بما لا يجاوز (50%) من قيمة التعاقد في التعاقدات التي تتم مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
على أن تكون الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بالقيمة والعملة ذاتهما وغير مقترن بأي قيد أو شرط ويكون ساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ.
3- بما لا يجاوز (25%) من قيمة التعاقد في التعاقدات التي تتم وفقا للمادة (74) من القانون.
4- بما لا يجاوز (25%) من قيمة التعاقد في التعاقدات التي تتم وفقا للمادة (78) من القانون.
ويجوز تجاوز النسب الواردة بهذه المادة في الحالات التي ترى الجهة الإدارية ضرورة لذلك شريطة الحصول على موافقة وزير المالية قبل الطرح.
ويجب على الجهة الإدارية تضمين نسبة الدفعة المقدمة بكراسة الشروط والمواصفات وطلب تحديد أوجه صرفها وفي حالة عدم تضمينها فيعد ذلك بمثابة عزوف منها عن مبدأ إقرارها ويتعين على أصحاب العطاءات عدم تجاوز تلك النسبة، ويستبعد كل عطاء يخالف ذلك وفي حالة إذا ما تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم الالتزام بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة، ويراعى في مقاولات الأعمال عدم صرف فروق الأسعار لما يتم شراؤه من قيمة الدفعة المقدمة في العقود التي تتطلب ذلك.
وفي الحالات التي تكون فيها بداية العقد معلقة على تحقق أكثر من واقعة من بينها صرف الدفعة المقدمة فيراعى ألا يتم صرفها إلا بعد تحقق جميع الوقائع الأخرى، ويجب في جميع الحالات أن تكون الدفعة المقدمة في حدود الاعتمادات المدرجة بموازنة الجهة الإدارية عن السنة المالية التي يتم فيها التعاقد، وعليها التأكد من ذلك مسبقا وقبل الطرح.

السداد وصرف دفعات تحت الحساب
المادة 93
تلتزم إدارة التعاقدات بمتابعة تنفيذ العقود للتأكد من توريد أو تنفيذ محل التعاقد والتحقق من إجراءات الفحص والاستلام وتسجيل الفواتير والمستندات ومتابعة إرسالها إلى الإدارة المالية لاتخاذ إجراءات الصرف.
ويصرف ثمن الأصناف الموردة، أو الخدمات المؤداة في أقرب وقت ممكن، وبما لا يجاوز ثلاثين يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفي الحالات التي يتضمن فيها التعاقد أن يتم سداد الثمن مقابل استلام الأصناف، فيجب على الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم نحو إجراء فحص الأصناف والتحقق من مطابقتها للمواصفات المتعاقد على أساسها وذلك قبل الاستلام وسداد الثمن.
وفي مقاولات الأعمال تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعة المستندات على النحو الوارد بشرط التعاقد وفي حالة قبولها الوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتي:
1- بواقع نسبة (95%) من القيمة المقررة للأعمال التي تم تنفيذها فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول المقدم من صاحب العطاء، ويجوز صرف نسبة الـ (5%) الباقية والمحتجزة لمواجهة أية عيوب أو ملاحظات في الأعمال يقصر المقاول في إصلاحها، أو تلافيها لحين الاستلام المؤقت وذلك نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.
2- بواقع نسبة (75%) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها، وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم، وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها.
3- بعد استلام الأعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالإشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما تستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أي مبالغ أخرى مستحقة عليه.
وعند استلام الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المستندات الدالة على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.
أما بالنسبة لباقي العقود يكون الصرف وفقا لما اشتملت عليه شروط التعاقد.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد في المواعيد المحددة بالعقد تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤدي للمتعاقد ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة، أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك.

الفرع الرابع- تحصيل المستحقات
تحصيل المستحقات في عقود البيع
المادة 94
في عقود بيع المنقولات يجب على من يرسو عليه المزاد أن يسدد (30%) من ثمن البيع بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويسدد باقي الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم التالي لرسو المزاد عليه، فيما عدا الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يتم تسليم المبيع على دفعان فيتم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد لاستلامها ولا تسوى نسبة الـ (30%) المشار إليها بالبند السابق إلا عند استلام آخر دفعة من المبيع، على أن ينص على ذلك في شروط المزايدة.
وفي عقود بيع العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية يجب على من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية البيع فور الرسو عليه ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع.
ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كافة مستحقات الجهة الإدارية.
فإذا تأخر من رسا عليه المزاد عن أداء باقي الثمن خلال المدة المحددة بهذه المادة يصبح العقد مفسوخا دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية مع تحميله بمقابل تأخير يعادل الفائدة وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني في تاريخ السداد، وفي حالة عدم سداده يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها بالمادة (51) من القانون، ودون الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المشتري بالتعويض اللازم.

تحصيل المستحقات في عقود التأجير أو الترخيص
المادة 95
في عقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو الترخيص بالانتفاع، أو باستغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف يجب على من يرسو عليه المزاد في العقود التي لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات أن يقدم تأمينا نهائيا بما يعادل (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد، ويجب أن يظل التأمين ساريا طوال مدة العقد، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائي الواجب تقديمه بواقع (10%) من قيمة العقد عن ثلاث السنوات الأولى، ويجدد هذا التأمين قبل بداية ثلاث السنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.
ويتعين على الجهة الإدارية تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية، أو مقابل الانتفاع، أو الاستغلال، كما يتعين عليها في العقود التي تزيد مدتها على أكثر من سنة تضمين شروط الطرح بما يفيد التزام المتعاقد قبل نهاية الشهر التاسع من السنة الأولى والسنوات التي تليها تقديم خطاب ضمان بنكي بالقيمة المستحقة عن السنة التالية، على أن يكون خطاب الضمان ساريا لمدة شهر بعد انقضاء السنة التي يقوم خلالها التعاقد، ضمانا لاستيداء حقوق الجهة الإدارية في التوقيتات المحددة، وفي حالة عدم التزام المتعاقد بشروط السداد يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها بالمادة (51) من القانون، ودون الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض اللازم.

الفرع الخامس - تعديل حجم العقد أو قيمته
تعديل حجم العقد
المادة 96
يجب على الجهة الإدارية تحديد احتياجاتها الفعلية والضرورية لسير العمل على أساس دراسة واقعية وموضوعية، ومع ذلك إذا استجد أثناء التنفيذ ما يوجب تعديل العقد فيتم التعديل بما لا يجاوز (25%) من كمية كل بند لعقود المقاولات، وبما لا يجاوز (15%) من كمية كل بند لباقي العقود مع تضمين شروط الطرح مضمون ذلك مع تعديل المدة المناسبة أو البرنامج الزمني، بحسب الأحوال، للتوريد، أو التنفيذ وبما يتناسب مع حجم التعديل، على أن تراعى إدارة التعاقدات الآتي:
1- وجود ضرورة وأسباب داعمة لتلك التعديلات.
2- الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو مجلس الوزراء - بحسب الأحوال - على التعديل.
3- أن تكون تلك التعديلات على بنود العقد الأصلي ذاته وبالشروط والمواصفات ذاتها والأسعار المتعاقد عليها.
4- إعداد ملحق للعقد متضمنا تلك التعديلات.
5- الحصول من الإدارة المالية على سماح البند في حالة التعديل بالزيادة.
6- أن يكون التعديل خلال مدة تنفيذ العقد، ولا يدخل فيها مدة الضمان.
7- ألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.
على أن تتولى إدارة التعاقدات توثيق تلك التعديلات والمستندات المؤيدة لها وحفظها بملف العملية، ويتم النشر عن القيمة النهائية للعقد بعد التعديل على بوابة التعاقدات العامة.

معادلة تغير الأسعار في عقود مقاولات الأعمال واشتراطات تطبيقها
المادة 97
في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم إدارة التعاقدات في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة، أو الخفض في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية، أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر، بحسب الأحوال، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
ويكون حساب التغير في الأسعار ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعا أو خفضا وفقا للتعريفات والمعادلة والقواعد الآتية:
أولا - التعريفات:
مدة التنفيذ: المدة المحددة لإنجاز الأعمال محسوبة من تاريخ تسليم الموقع خاليا من الموانع أو استلام المقاول الدفعة المقدمة، أو الرسومات المعتمدة اللازمة لبدء التنفيذ أيهما أبعد.
البنود المتغيرة: البنود أو مكوناتها الخاضعة للتعديل التي تحددها إدارة التعاقدات بمستندات الطرح (عمالة - مواد خام...... إلخ) من واقع القائمة التي تعدها وزارة الإسكان.
المعامل: النسبة التي يحددها المقاول بعطائه لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة، بمراعاة ألا تساوي (صفرا) ويقل مجموعها عن (100%) أو الواحد الصحيح بالنسبة لكل بند أو مشتملاته.
قيمة التعويض أو الخصم: المبلغ المستحق للمقاول، أو المبلغ الواجب خصمه من مستحقاته نتيجة احتساب التغير في أسعار البنود المتغيرة ارتفاعا، أو انخفاضا.
نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار: الرقم القياسي لسعر البند، أو مكوناته عند المحاسبة مطروحا منه الرقم القياسي للسعر عند تاريخ فتح المظاريف الفنية، أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، مقسوما على الرقم القياسي للسعر عند فتح المظاريف الفنية، أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، وذلك من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ثانيا - المعادلة:
قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد × معاملاتها × نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار.
ثالثا - قواعد المحاسبة على فروق الأسعار:
1- تقوم إدارة التعاقدات بتحديد البنود المتغيرة، أو مكوناتها ضمن شروط الطرح من واقع القائمة التي تصدرها وزارة الإسكان، وفي حالة عدم تحديدها تلغى المناقصة أو الممارسة، أو أمر الإسناد المباشر قبل البت فيها.
2- يجب أن يتضمن عطاء المقاول في المظروف الفني معاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة أو مكوناتها والتي حددتها إدارة التعاقدات ضمن شروط الطرح ويتم التعاقد على أساسها، وفي حالة عدم تضمين المقاول عطاءه تلك المعاملات يتم استبعاد العطاء.
3- تصرف قيمة المستخلص المعتمد في المواعيد المحددة وفقا لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق الأسعار.
4- يحاسب المقاول على التعديل في الأسعار رفعا، أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة، أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية، أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان.
5- يحاسب المقاول على فروق الأسعار رفعا، أو خفضا خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة، يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق، ويجب احتساب أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق المعادلة ذاتها على باقي العطاءات الأخرى.
6- لا تسري معادلة تغير الأسعار وقواعد تطبيقها في أي من الحالات الآتية:
(أ) العقود التي تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى المقاول.
(ب) العقود التي تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر، ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة، تتم محاسبة المقاول على الكميات التي تم تنفيذها بعد الستة أشهر وفقا لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الفرع السادس- التأخير في تنفيذ العقد، والتقاعس عن الاستلام
التأخير في تنفيذ العقد
المادة 98
يتعين على مسئول إدارة العقد، بقدر الإمكان، العمل على إزالة أية عقبات أو مشكلات قد تؤدي إلى التأخير في تنفيذ العقد سواء كان بسبب راجع للجهة الإدارية أو المتعاقد، وفي حالة حدوث تأخير في البرنامج الزمني، أو في تنفيذ العقد خارج عن إرادة المتعاقد فيجوز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل تأخير منه، أما إذا كان التأخير راجعا للمتعاقد فيحصل منه مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة وبما لا يجاوز النسب الواردة بالقانون وذلك على النحو الآتي:
1- في مقاولات الأعمال:
(أ) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (1%) من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة الأعمال أو الختامي، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
(ب) تزاد نسبة تحصيل مقابل التأخير من قيمة الأعمال أو الختامي، أو من قيمة الجزء المتأخر، بحسب الأحوال، بنسبة مدة التأخير ذاتها وإلى أن تصل إلى (1%) من المدة الكلية للتنفيذ.
(جـ) إذا جاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل التأخير بنسبة (15%) من قيمة الأعمال أو الختامي، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
2- في باقي العقود:
(أ) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
(ب) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (6%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (2%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
(جـ) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (3%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
(د) إذا جاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل التأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.

التقاعس عن الاستلام
المادة 99
يجب على الجهة الإدارية استلام محل التعاقد في المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها بالعقد، وللمتعاقد حال تقاعس الجهة المتعاقدة عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.
وتلتزم السلطة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة منها الوزارات، أو الهيئات، أو النقابات المهنية وغيرها من الجهات، ويكون اختيار أعضاء اللجنة بناء على ترشيح من جهة عملهم ويراعى ألا يكونوا قد سبق أن أبدوا رأيا في العملية ولو في هيئة تقرير استشاري، وألا يكون قد اتصل عملهم بالعملية خلال جميع مراحلها، وتكون الجهة المتعاقدة طرفا في اللجنة، ويجب أن يتضمن قرار السلطة المختصة موعد انتهاء اللجنة من أعمالها.
تبدأ اللجنة أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المتعاقد الأتعاب التي تحددها الجهات الخارجية المشاركة فيها وتخطره الجهة بها، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تشكيلها ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك، ولها في سبيل أداء عملها طلب أي بيانات، أو معلومات، أو الاطلاع على مستندات واستيضاح ما تراه من طرفي التعاقد، كما يجوز لها أن تقوم بمعاينة محل العقد إذا تطلب الأمر ذلك، ويكون تقريرها ملزما للطرفين.
وتعرض اللجنة تقريرها بنتيجة عملها على السلطة المختصة لاعتماده وإصدار القرار في ضوء ما انتهى إليه، وتتولى إدارة التعاقدات فور صدور القرار إخطار المتعاقد بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، ويعزز في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار السلطة المختصة وإنهاء إجراءات الاستلام في مدة زمنية لا تجاوز مدة الفحص والاستلام المتفق عليها مسبقا بشروط الطرح والتعاقد، على أن يرد للمتعاقد أتعاب اللجنة حال تبين تقاعس الجهة الإدارية، مع إحالة المتسبب للتحقيق وتحميله بأتعاب اللجنة.
وإذا تبين للجنة عدم التزام المتعاقد، تتخذ الجهة الإدارية حياله الإجراءات ذات الصلة الواردة بالقانون وهذه اللائحة.

الفرع السابع- فسخ العقد الوجوبي أو الجوازي، ووفاة المتعاقد
الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين
المادة 100
يجب على المتعاقد مع الجهة الإدارية تجنب موجبات فسخ العقد، وبصفة خاصة الآتي:
1- تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة بالذات أو الواسطة وذلك بغرض الغش أو التلاعب.
2- المخالفة للحظر المنصوص عليه بالمادة (33) من القانون أو التورط في أية ممارسات احتيال، أو فساد، أو احتكار، ومن ذلك التواطؤ، أو منع أية منافسة لأحد أصحاب العطاءات الآخرين، أو الاتفاق معهم على أغراض غير مشروعة، وذلك بما يخل بعدالة المنافسة المشروعة والإخلال بمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وغير ذلك من ممارسات تخل بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.
تتولى إدارة التعاقدات فسخ التعاقد تلقائيا في هاتين الحالتين وإعداد مذكرة للسلطة المختصة لمخاطبة إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة للوقوف على رأيها في شطب اسم المتعاقد، على أن تتولى الإدارة فور ورود رأي مجلس الدولة إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار الشطب لتتولى الهيئة إصدار كتاب دوري متضمنا الآتي:
(أ) اسم الجهة مصدرة القرار وتاريخ صدوره.
(ب) أسباب الشطب.
(جـ) بيانات كتاب إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من رقم وتاريخ ورقم الملف ورقم السجل.
(د) اسم صاحب العطاء أو المتعاقد المشطوب وبياناته.
وغير ذلك من البيانات التي تراها الهيئة لازمة.
وتنشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الكتاب الدوري من خلال النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة وقيده في سجل الممنوعين من التعامل، وتلتزم جميع الجهات الإدارية بقيد الممنوعين من التعامل في السجل الخاص بذلك ويحظر التعامل معهم.
ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريا، أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.

الفسخ الجوازي للعقد أو التنفيذ على الحساب
المادة 101
يتعين على المتعاقد بذل أقصى جهد للالتزام بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقا لما اشتمل عليه العقد، وفي حالة إخلاله بأي شرط جوهري تضمنته شروط العقد، فعلى إدارة التعاقدات استنفاد كافة البدائل الممكنة للوصول إلى حلول تتفق مع شروط العقد، وفي حالة عدم إمكانية التوصل إلى حلول منطقية فعلى الإدارة المذكورة بما يحقق المصلحة العامة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:
1- فسخ العقد وفي هذه الحالة فلا يجوز إعادة طرح العملية في السنة المالية ذاتها المقرر التنفيذ فيها.
2- التنفيذ على حساب المتعاقد ما دام أن الحاجة إلى تنفيذ هذه العملية ما زالت قائمة، على أن يتم التنفيذ بالشروط والمواصفات ذاتها المعلن عنها والمتعاقد على أساسها، وذلك بإحدى الطرق القانونية المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون.

جرد الأعمال
المادة 102
في حالة فسخ العقد، أو التنفيذ على الحساب يتم عمل جرد وتحرير كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد أوردها المتعاقد بمكان العمل، ويتم ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ موافقة السلطة المختصة على الفسخ أو التنفيذ على الحساب ويكون بمعرفة مسئول إدارة العقد من الجهة الإدارية أو مندوبيها، بحسب الأحوال، وبحضور المتعاقد بعد إخطاره بالحضور هو أو من يفوضه، ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مسئول إدارة العقد، أو مندوبي الجهة الإدارية، بحسب الأحوال، والمتعاقد، أو من يفوضه، فإذا لم يحضر، أو لم يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد في غيابه، وفي هذه الحالة يخطر المتعاقد بنتيجة الجرد، فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصول الإخطار إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة في محضر الجرد، والجهة الإدارية غير ملزمة بأخذ شيء من هذه المهمات إلا بالقدر الذي يلزم لإتمام الأعمال فقط شريطة أن تكون صالحة للاستعمال، أما ما يزيد على ذلك فيكلف المتعاقد بنقله من محل العمل.
وفي حالة عدم قيام المتعاقد بنقل المتبقي من مهماته فتقوم الجهة الإدارية ببيعها لحسابه وخصم ما تكبدته من مصروفات في سبيل ذلك.

وفاة المتعاقد
المادة 103
في حالة وفاة المتعاقد أثناء تنفيذ العقد، يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد.
وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لحصر الأعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة حتى تاريخ الوفاة والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية في العقد، ويدعى لحضور أعمال اللجنة ممثل عن ورثة المتوفي.
ويجوز السماح للورثة أو ممثلهم حال تقديمه طلب بذلك وتوافر المقدرة الفنية والمالية للاستمرار في تنفيذ العقد بالشروط والمواصفات ذاتها المحددة به، شريطة أن يعينوا عنهم وكيلا خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الوفاة لإتمام الجزء غير المنفذ من العقد، وفي حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في إتمام العقد يتم محاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق طرح عملية أخرى وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
أما إذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد كشريك وتوفى أحدهم، جاز للجهة الإدارية إنهاء العقد مع رد التأمين النهائي ما لم يكن لها مطالبات أو السماح لبقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد.
وفي جميع الحالات يكون إنهاء العقد دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء.

الفصل الخامس- شروط تنفيذ العقود
الفرع الأول- الشروط العامة لتنفيذ العقود
المدة المحددة للتوريد أو التنفيذ
المادة 104
في عقود التوريدات تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد سواء بالداخل أو بالخارج بأمر التوريد إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، على أن يتضمن أمر التوريد الأصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه.
وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خاليا من الموانع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين ومحرر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة المالية، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية، ونسخة للمقاول، ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة، ونسخة للإدارة المشرفة على التنفيذ، وإذا لم يحضر المقاول أو من يفوضه لتسلم الموقع في التاريخ الذي تحدد له في أمر الإسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل.
أما بالنسبة لباقي العقود فتبدأ المدة المحددة لتنفيذ العقد وفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات والعقد.

التزامات المتعاقد
المادة 105
يلتزم المتعاقد بتنفيذ محل العقد في الميعاد، أو المواعيد المحددة بأمر التوريد، أو الإسناد، وعليه اتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل، أو يرفض تنفيذ التعليمات، أو يحاول الغش، أو يخالف ذلك.
كما يلتزم المتعاقد باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات، أو حوادث الوفاة للعمال، أو أي شخص آخر، أو الإضرار بممتلكات الدولة، أو الأفراد، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل للجهة الإدارية، وعليه أن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار الجهة الإدارية في الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولا تبعا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.
وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة.

التعامل مع المواد والمشونات
المادة 106
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية فإن جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المتعاقد لمنطقة العمل، أو على الأرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ محل العقد وكذلك جميع الأعمال والمنشآت الوقتية الأخرى تظل كما هي، ولا يجوز نقلها، أو التصرف فيها إلا بإذن الجهة الإدارية إلى أن يتم الاستلام المؤقت على أن تبقى في عهدة المتعاقد وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الجهة الإدارية في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع، أو التلف، أو السرقة، أو غير ذلك.
ويجب على المتعاقد أن يهيئ مكانا صالحا لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة توافق عليها الجهة الإدارية.

الفرع الثاني- شروط تنفيذ عقود توريد المنقولات، واستلام العقارات
تشكيل لجنة الفحص
المادة 107
تصدر السلطة المختصة قرارا بتشكيل لجنة لفحص الأصناف الموردة برئاسة مدير المخازن أو مسئول القسم المختص على أن تضم عضوا فنيا، أو أكثر، وعضوا عن الإدارة الطالبة، أو المستفيدة وأمين المخزن المختص، ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني، أو أكثر من الجهات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك، على أن يحدد القرار مواعيد انتهاء اللجنة من أعمالها، ولا يجوز أن يشارك في أعمال الفحص من سبق وشارك في إعداد الشروط، أو المواصفات الفنية، أو إجراءات لجان البت، ويمكن الاستئناس برأيهم إذا تطلب الأمر ذلك.
ويكون الفحص وفقا للمتطلبات ذات الصلة الواردة بشروط الطرح والعقد.
وتفصل السلطة المختصة في الخلافات التي تنشأ بين أعضاء لجنة الفحص، ولها أن تسترشد في ذلك برأي لجنة فحص أخرى أو الرجوع إلى الجهة التابع لها العضو الفني.

متابعة ورود الأصناف
المادة 108
يلتزم مدير المخازن طبقا لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف واستلامها وإجراءات الفحص وتسجيل الفواتير والمستندات المخزنية ومتابعة إرسال المستندات إلى الإدارة المالية لاتخاذ إجراءات الصرف وبمراعاة أحكام هذه اللائحة.
وفي حالة إخلال المورد بأي شرط من شروط التوريد يتعين على مدير المخازن إخطار إدارة التعاقدات فورا بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

استلام الأصناف
المادة 109
يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد، أو المواعيد المحددة بالعقد خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات، أو العينات المعتمدة ويتسلم أمين المخزن المختص ما يتم توريده بالعدد، أو الوزن، أو المقاس بحضور المورد أو من يفوضه ويعطي عنه إيصالا مؤقتا مختوما بخاتم الجهة الإدارية موضحا به اليوم والساعة التي تم التوريد فيها ويقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها، وتجتمع لجنة الفحص في موعد أقصاه يوم العمل التالي لاستلام الأصناف ويخطر المورد بموعد اجتماع اللجنة ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي، وعلى أمين المخزن المختص فور تسلمه الأصناف الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك لاتخاذ اللازم.
ويلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين، وفي حالة قيامه بالتوريد بناء على طلب الجهة الإدارية إلى جهة غير الجهة المتعاقد على التوريد إليها يجب إرفاق الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية حتى يمكن رد هذه المصروفات إليه.
كما يلتزم على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره، أو بحضور من يفوضه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن، أو لجنة الفحص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم الأصناف وتسليمها إلى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض.

فحص الأصناف
المادة 110
تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها وتحت مسئوليتها حسب أهمية الصنف وبحيث تكون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصفات وللعينة المختومة، وتحرر محضر الفحص على النموذج المعد لذلك من أصل وصورتين تبين فيه النسب المئوية لمقادير الفحص التي فحصتها وأسماء ومواصفات ومقادير الأصناف وأسباب التوصية بالقبول، أو الرفض ثم يقدم المحضر إلى السلطة المختصة للتصرف.
ويجب على الجهات التي تقوم بفحص الأصناف أن تبين في تقارير الفحص ما أسفر عنه عملها مقارنا بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها وتلتزم الجهة الإدارية بالأخذ دائما بهذه النتائج ورفض الأصناف التي لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسها.
وفي حالة اعتماد قبول الصنف يرسل أصل محضر الفحص وفاتورة المورد وصورة أمر التوريد مع إذن الإضافة على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المالية وتحفظ صورة من محضر الفحص مع صورة الفاتورة في ملف خاص بإدارة المخازن وترسل الصورة الثانية مع صورة إذن الإضافة إلى وحدة رقابة المخزون.

فحص العينات
المادة 111
عند ورود أصناف للمخازن ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم العطاءات للفحص بالجهات المختصة فتؤخذ عينة منها وتقسم إن أمكن قسمتها إلى قسمين وإلا فتختار عينتان من هذه الأصناف بحضور لجنة الفحص والمورد أو من يفوضه، ويحتفظ بإحداها لدى رئيس لجنة الفحص بعد ختمها بخاتم الجهة الإدارية وخاتم المورد، أما العينة الأخرى فتختم بخاتم الجهة الإدارية ويوقعها عضوان من أعضاء لجنة الفحص ويعمل محضر توقعه اللجنة والمورد أو من يفوضه بأن هذه العينة مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس لجنة الفحص ثم ترسل إلى الجهة الفنية المختصة بعد إعطائها رقما سريا مع ذكر رقم وتاريخ نتيجة الفحص للعينة الأصلية للاسترشاد بها عند الفحص وعند ورود نتيجة الفحص لعينة التوريد ترفق مع مستندات الصرف.
فإذا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الجهة الإدارية قيمتها متى كانت مطابقة للمواصفات، أما إذا ثبت عدم مطابقتها فليس للمورد أن يطالب الجهة بقيمتها.
وإذا رفضت الأصناف الموردة الموضوع عليها اسم الجهة الإدارية فيمحى اسم الجهة منها قبل ردها للمورد.

التباين في مواصفات الأصناف
المادة 112
يجوز قبول الأصناف إذا كانت نسبة التباين لا تزيد على (10%) عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على أساسها بشرط أن تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف أو الأصناف رغم ما بها من تباين وأن يكون السعر بعد الخفض مناسبا لمثيله في السوق.
ويجب أن تقرر لجنة الفحص صلاحية الأصناف للأغراض المطلوبة من أجلها وأنه لن يترتب على قبولها ضرر بالجهة الإدارية ولا يكون قد سبق رفض عطاءات للسبب ذاته، كما تحدد اللجنة مقدار الخفض في الثمن المقابل للتباين.
ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني أو أكثر من الجهات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك ويراعى الآتي:
1- الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها حتى (2%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة.
2- الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثر من (2%) حتى (5%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا إليه مقابل تباين مقداره (50%) من هذا المقدار.
3- الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثر من (5%) حتى (10%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا إليه مقابل تباين مقداره (100%) من هذا المقدار.
على أن يكون القبول بموافقة لجنة البت والسلطة المختصة وبشرط أن يقبل المورد كتابة هذا الخصم وإلا فيرفض الصنف وتطبق أحكام القانون وهذه اللائحة.

رفض الأصناف
المادة 113
إذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات، أو العينات المعتمدة يخطر المتعاقد بذلك كتابة بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدل عنها ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار اللجنة في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر ويلتزم المتعاقد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره، فإذا تأخر في سحبها فيكون للجهة الإدارية الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (5%) من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب المتعاقد وتخصم من الثمن ما يكون مستحقا لها ويكون البيع وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

توريد أصناف من الخارج
المادة 114
عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سلامة الأختام والعلامات أو الصناديق الواردة بداخلها الأصناف ويحرر محضر فحص عن ذلك على النموذج المعد لذلك تثبت فيه ما قد تجده من نقص، أو كسر، أو تلف ثم يحرر عنه محضر خاص على طلب خصم الأصناف التالفة، أو المفقودة على النموذج المعد لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه مع مراعاة المواعيد التي تحددها شركات التأمين في حالة التأمين على البضاعة حفظا لحق الجهة الإدارية في استيفاء قيمة التأمين وإلا التزم به المتسبب في فوات هذه المواعيد.
وتضاف الأصناف بالمخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عما تجده اللجنة فيها من نقص، أو كسر، أو تلف.
على أن يخصم مقدار النقص من العهدة بموجب طلب وإذن صرف على النموذج المعد لذلك وتجرى التسويات الحسابية اللازمة وفقا للقواعد المالية المعمول بها.
وفي حالة تعذر فتح الصناديق وإضافتها حسب الوارد بالفاتورة لأسباب اضطرارية تقرها كتابة السلطة المختصة يتبع الآتي:
1- تضاف تلك الصناديق بأذون إضافة مؤقتة بالحالة التي هي عليها إجمالا بعهدة موظفين مسئولين بعد ختمها بخاتم مدير المخازن بطريقة تضمن سلامة الأختام حتى يعاد فتحها.
2- عند استخراج أذون الإضافة المؤقتة السابق الإشارة إليها ترافق صورة منها مستندات الصرف لإمكان إزالة المبالغ السابق الخصم بها من الحساب المختص.

استلام العقارات
المادة 115
بعد اعتماد السلطة المختصة لأعمال اللجنة تتخذ إجراءات التعاقد على نقل الملكية أو الاستئجار وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
وتشكل لجنة متخصصة تضم العناصر الفنية لاستلام العقار محل التعاقد، وعليها التأكد من مطابقته من جميع الوجوه لما تم التعاقد عليه.

الفرع الثالث- شروط تنفيذ عقود المقاولات
الاختبارات والجسات
المادة 116
يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات والجسات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات الفنية والرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار إدارة التعاقدات في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولا تبعا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.

المقادير والأوزان
المادة 117
المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص تبعا، لطبيعة العملية والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والمبالغ التي تسدد للمقاول تكون على أساس الكميات التي تنفذ فعلا سواء أكانت تلك الكميات أقل أم أكثر من الواردة بالمقايسة، أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة، أو العجز عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية، أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقا لبنود العقد.
ويجب في جميع الحالات ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول في ترتيب عطائه.
ويعتبر المقاول مسئولا عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب ولا يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات بشأنها.
ويقوم مهندس الجهة الإدارية بعملية القياس أو الوزن للأعمال أثناء سير العمل بالاشتراك مع المقاول، أو مهندسه، أو من يفوضه، ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من الاثنين، فإذا تخلف المقاول، أو من يفوضه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مهندس الجهة الإدارية.
على أنه بالنسبة للجهات التي لا يتوافر فيها العنصر الفني اللازم فينتدب مهندس من مديرية الإسكان المختصة ويكون مهندس الجهة الإدارية، أو مديرية الإسكان مسئولا عن صحة وسلامة ما يثبته من بيانات في هذا الشأن.

الاستلام المؤقت
المادة 118
على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده، وإلا كان للجهة الإدارية الحق بعد إخطاره في تنفيذ ذلك على حسابه، ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر الاستلام المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المتعاقد أو من يفوضه بذلك بتوكيل مصدق عليه ومسئول إدارة العقد من الجهة الإدارية أو مندوبيها، بحسب الأحوال، الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة المالية، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية، ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة، ونسخة للإدارة المشرفة على التنفيذ، وتسلم نسخة للمتعاقد وفي حالة عدم حضوره هو أو من يفوضه في الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المتعاقد للجهة الإدارية باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل الاستلام إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط مع عدم الإخلال بمسئولية المتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان.
وبعد إتمام الاستلام المؤقت يرد للمتعاقد إذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة، أو لأية جهة إدارية أخرى ما زاد من قيمة التأمين النهائي على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التي تمت فعلا وتحتفظ الجهة المتعاقدة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان وإتمام الاستلام النهائي.

ضمان العقد
المادة 119
يضمن المتعاقد الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر، والمتعاقد مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فللجهة الإدارية أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته.

الاستلام النهائي
المادة 120
قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المتعاقد الجهة الإدارية كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة.
ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسلمها نهائيا بموجب محضر من أصل وأربع نسخ يوقعه كل من مندوبي الجهة الإدارية والمتعاقد، أو من يفوضه، ويسلم الأصل للإدارة المالية، وتسلم نسخة للمتعاقد، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية، ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة، ونسخة للإدارة المشرفة على التنفيذ وإذا ظهر من المعاينة أن المتعاقد لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل الاستلام النهائي لحين قيامه باستكمال التزاماته، هذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقا لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر.
وعند إتمام الاستلام النهائي يدفع للمتعاقد ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

الباب الرابع- في شراء أو استئجار المنقولات والعقارات والتعاقد على مقاولات الأعمال الفنية والدراسات الاستشارية
المناقصة العامة
المادة 121
يعمل في شأن التعاقد بطريق المناقصة العامة على شراء أو استئجار المنقولات والعقارات، والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية بالإجراءات لمنظمة لمرحلة ما قبل الطرح ومرحلة الطرح ومرحلة الترسية والتعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الممارسة العامة
المادة 122
فيما عدا التعاقد على الدراسات الاستشارية يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة على شراء أو استئجار المنقولات والعقارات، والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية في الحالات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة (54) من القانون مجتمعة، ويجب النشر عنها على بوابة التعاقدات العامة والإعلان بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار بمدة لا تقل عن عشرين يوما قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف ويجوز بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال تقصير تلك المدة بحيث لا تقل عن أربعة عشر يوما تحتسب من تاريخ الإعلان.
ويجوز لتطبيق الشرط المنصوص عليه بالبند (3) من المادة المشار إليها، إصدار الجهة الإدارية طلب إبداء الاهتمام أو طلب تأهيل مسبق إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.

الممارسة المحدودة
المادة 123
فيما عدا التعاقد على الدراسات الاستشارية يكون اللجوء إلى طريق الممارسة المحدودة في أي من الحالات المنصوص عليها بالمادة (55) من القانون، مع مراعاة الشرطين (1)، (2) من المادة (54) من القانون مجتمعين، ويجوز لتطبيق الشرط المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (55) المشار إليها، إصدار الجهة الإدارية طلب إبداء الاهتمام أو طلب تأهيل مسبق بما يتفق مع طبيعة العملية.
ويجب النشر عن الممارسة المحدودة على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، ويجوز بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال تقصير مدة توجيه الدعوة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة.

آلية التمارس
المادة 124
تتولى لجنة الممارسة المشكلة بقرار من السلطة المختصة فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا فقط وممارسة مقدميها، أو من يفوضونهم في جولة، أو عدة جولات في الجلسة المحددة للوصول لأفضل الشروط وأقل الأسعار، أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط المحددة أسسه وعناصره والوزن النسبي بشروط الطرح والحد الأدنى للقبول وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العروض من جميع النواحي الفنية والمالية للوصول إلى أقل قيمة مقارنة مع الأخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته.
وفي جميع الحالات يحظر إعادة فتح باب التمارس مرة أخرى لما تم الانتهاء عليه من التمارس.
ويحظر الترتيب بين المتمارسين قبل أو بعد تقديم عطاءاتهم أو أثناء جلسة الممارسة لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص وحرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر، أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم العقود أو تثبيت الأسعار بشكل غير تنافسي، وفي حالة ما إذا تبين ذلك فيتم إعمال أحكام المادة (50) من القانون.

المناقصة المحدودة
المادة 125
يجب النشر عن المناقصة المحدودة على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، ويجوز بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال تقصير مدة توجيه الدعوة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة.

المناقصة ذات المرحلتين
المادة 126
يجوز للجهة الإدارية شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية بطريق المناقصة ذات المرحلتين شريطة توافر أي من الحالات المنصوص عليها بالمادة (58) من القانون.
وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تكون مهمتها إعداد كراسة شروط ومواصفات أولية على أن تتضمن بحسب طبيعة العملية الآتي:
1- الغرض من التعاقد.
2- الأداء المتوقع.
3- الخطوط العريضة للمواصفات الفنية أو معايير الأداء المطلوبة.
4- الميزات والمهام والمواصفات التي ترغب الجهة الإدارية في التعاقد عليها.
5- المؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد.
6- محددات التعامل مع الأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وغير ذلك من بيانات ومعلومات قد تساعد مقدمي العروض على تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار وكذا ملاحظاتهم على شروط العقد المقترحة وأية شروط أخرى قد يرون إضافتها.
وتتبع في المرحلة الأولى من المناقصة ذات المرحلتين الإجراءات ذاتها المحددة في هذه اللائحة فيما يخص تشكيل لجنة إعداد القيمة التقديرية ولجنة الرد على الاستفسارات إن وجدت، ولجنة فتح المظاريف الفنية، وتحديد مبلغ التأمين المؤقت في الحدود المقررة قانونا.
ويجب النشر عن المناقصة ذات المرحلتين على بوابة التعاقدات العامة والإعلان عنها بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، أو توجيه الدعوة للمسجلين على بوابة التعاقدات العامة المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط محل الطرح، وفي هاتين الحالتين يجب ألا تقل مدتهما عن عشرين يوما قبل الموعد المحدد لفتح العروض الفنية الأولية، وتتبع الإجراءات ذاتها المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن محتويات الإعلان أو الدعوة بما لا يتعارض مع طبيعة المناقصة ذات المرحلتين.
ويجوز قبل طرح المناقصة ذات المرحلتين إجراء تأهيل مسبق إذا ارتأت الجهة الإدارية مناسبة ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة.

إجراءات المرحلة الأولى للمناقصة ذات المرحلتين
المادة 127
يجوز في المرحلة الأولى تلقي الاستفسارات في الموعد المحدد إذا تضمنت شروط الطرح ذلك، ومناقشة مقدمي العروض لتوضيح موضوع العملية والوقوف على مدى استجابة عروضهم للمتطلبات والشروط التعاقدية المطلوبة، على أن يتم توثيق كافة الاستفسارات والمناقشات والرد عليها وحفظها في ملف العملية، وعلى إدارة التعاقدات إخطار كافة مقدمي العروض بالتغييرات التي تقرها الجهة الإدارية بناء على الاستفسارات.
وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لتلقي العروض الفنية الأولية ودراستها وإعداد تقرير بنتائج أعمال الدراسة والمراجعة والمناقشات التي تم التوصل إليها مع مقدمي العروض المستجيبة للحد الأدنى من المتطلبات والشروط التعاقدية الواردة بكراسة الشروط وبما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاتخاذ أي من القرارات الآتية:
1- تكليف اللجنة الفنية التي تولت إعداد كراسة الشروط والمواصفات الأولية بإعداد كراسة الشروط النهائية وفقا للنتائج التي تم التوصل إليها، وتدقيق المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العقد.
2- إلغاء إجراءات الطرح إذا كانت العروض المقدمة والتعديلات المقترحة تتطلب المزيد من التخطيط ودراسة السوق والمراجعة الفنية لموضوع الطرح على أن يتم إخطار مقدمي العروض بذلك.
وفي نهاية المرحلة الأولى يتم استبعاد العروض الفنية غير المستجيبة للمتطلبات الأساسية، وتتبع الإجراءات ذاتها المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن الإعلان عن النتائج وتلقي الشكاوى.

إجراءات المرحلة الثانية للمناقصة ذات المرحلتين
المادة 128
بعد إعداد كراسة الشروط والمواصفات بصورة مدققة ومتكاملة وفقا لنتائج المرحلة الأولى يجب التأكد من الآتي:
1- توافر الاعتماد المالي للعملية.
2- تدقيق القيمة التقديرية ومبلغ التأمين المؤقت في ضوء الشروط النهائية التي تم إعدادها.
3- أن كافة المتطلبات قد تم استيعابها.
وتقوم إدارة التعاقدات في المرحلة الثانية بتوجيه إخطار لكافة المتقدمين المستجيبين للتقدم بعطاءات متضمنة عروض فنية ومالية نهائية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات النهائية المدققة.
وتتبع الإجراءات ذاتها المحددة في هذه اللائحة فيما يخص فتح المظاريف ودراسة وتقييم العطاءات والبت فيها، وإعلان النتائج.

المناقصة المحلية
المادة 129
يجب النشر عن المناقصة المحلية على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوى لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه، والذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التي يتم فيها تنفيذ موضوع التعاقد، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، ويجوز بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال تقصير مدة توجيه الدعوة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة.
ويجوز بموافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية حال قصر الطرح على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمين كراسة الشروط والمواصفات نموذج إقرار بديل عن التأمين المؤقت مفاده الالتزام بالسير في الإجراءات ويقوم صاحب العطاء بالتوقيع عليه وإرفاقه بمظروفه الفني، وفي حالة تقاعس صاحب العطاء الفائز عن الوفاء بسداد نسبة التأمين النهائي فيتم خصم قيمة التأمين المؤقت من مستحقاته لدى الجهة الإدارية وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر يجوز لها إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد أصحاب العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتها كما يكون لها أن تخصم منه قيمة كل خسارة تلحق بها، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ويخطر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعدم الالتزام بسداد التأمين النهائي لأخذ ذلك في الاعتبار مستقبلا.
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعة مقدمة للعطاء الفائز من تلك المشروعات وفقا للنسبة وفي الحدود المنصوص عليها بالمادة (92) من هذه اللائحة وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بالقيمة والعملة ذاتهما وغير مقترن بأي قيد أو شرط ويكون ساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ على أن تتضمن شروط الطرح نسبة الدفعة المقدمة وطلب تحديد أوجه صرفها.
وعلى إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية قبل عرض مذكرة الطرح على السلطة المختصة مخاطبة فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الواقع بالمحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد لإعمال شئونه وإخطار أصحاب تلك المشروعات لتسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة على أن يقوم فرع الجهاز بموافاة الجهة الإدارية بأسماء وبيانات المهتمين منهم بالدخول في العملية محل الطرح لدعوتهم وذلك خلال موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه إخطار الجهة الإدارية.

سريان أحكام المناقصة العامة على بعض أنواع المناقصات والممارسات الأخرى
المادة 130
تسري على كل من المناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين والمناقصة المحلية والممارسة بنوعيها، الأحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة.

الأحكام المنظمة لشراء أو استئجار العقارات
المادة 131
تسري على شراء أو استئجار العقارات ذات الأحكام المنظمة لشراء أو استئجار المنقولات وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

الاتفاق المباشر
المادة 132
تتولى إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء، أو استئجار المنقولات، أو التعاقد على مقاولات الأعمال، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وعضو من إدارة التعاقدات، ولها أن تستعين برأي من تراه من أهل الخبرة بموضوع الطلب ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى، ويكون اعتماد أعمالها من السلطة المختصة دون غيرها.
على إدارة التعاقدات عرض مذكرة على السلطة المختصة تتضمن الأسباب التي أدت إلى اقتراح التعاقد بهذا الطريق وفقا للحالات الواردة بالمادة (62) من القانون كما ترفق بها صورة من خطة الاحتياجات فيما عدا الحالات المبينة قرين البنود (1)، و(4)، و(5) من المادة ذاتها.
وفور موافقة السلطة المختصة، تتولى إدارة التعاقدات النشر عن التعاقد بالاتفاق المباشر على بوابة التعاقدات العامة وفقا لما تقضي به أحكام المادة (20) من القانون على أن يتضمن النشر وصف موجد لموضوع التعاقد والمواصفات الفنية المطلوبة.
ويجوز إعداد كراسة للشروط والمواصفات لمحل التعاقد إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.
وعلى لجنة الاتفاق المباشر تحديد رقم مسلسل لكل عرض وإثبات تاريخ ووقت استلامه ويقع على عاتقها مسئولية التحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحي الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو لتحديد أقل العروض سعرا، والذي يلبي جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها الجهة الإدارية في طلبها وذلك من واقع العرض المقدم، أو ما يتم الحصول عليه من عروض أسعار، بحسب الأحوال، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه.
وعلى اللجنة إعداد محضر بنتيجة أعمالها تعرضه على السلطة المختصة للاعتماد وفقا لسلطات الترخيص المنصوص عليها بالمادة (63) من القانون، وتتولى إدارة التعاقدات نشر نتيجة التعاقد فور اعتماده على بوابة التعاقدات العامة واستكمال باقي الإجراءات المقررة قانونا وتوثيقها.

محتويات عروض الأسعار في التعاقد بالاتفاق المباشر
المادة 133
تقوم إدارة التعاقدات في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر بطلب عرض أو عروض أسعار من المشتغلين بنوع النشاط المطلوب التعاقد عليه ينشر عنه على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم الجهة الإدارية، وعنوان إدارة التعاقدات بها ورقم التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني للإدارة.
2- اسم العملية ورقمها.
3- مكان الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وثمنها إن وجدت.
4- ما يفيد حجز نسبة (5%) في الحالات التي تطلب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل العقد.
5- وصف كامل للأصناف أو الأعمال أو الخدمات المراد التعاقد عليها حسب الاقتضاء وفقا لطبيعة التعاقد، على النحو المبين بالمادة (14) من القانون.
6- الكمية، أو حجم الأعمال أو المهام المطلوبة، والبرنامج الزمني للتوريد، أو للتنفيذ بحسب الأحوال.
7- جميع العناصر الخاصة بالسعر ويشمل ذلك شروط التسليم وتكلفة دورة الحياة إذا كانت طبيعة العملية تتطلب ذلك وتم تضمينها بشروط الطرح.
8- مدة الارتباط بالأسعار.
9- إيضاح ما إذا كانت الترسية ستتم لكل بند على حده أم لمجموعة بنود مجمعة.
10- أسلوب ومعايير تقييم العروض.
11- طريقة تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها.
12- حظر التقدم بأكثر من عرض، أو تقديم تعديل للأسعار في العرض المقدم.
13- تحديد البنود المتغيرة، أو مكوناتها بالنسبة لمقاولات الأعمال في العقود التي تتطلب ذلك.
14- تحديد البنود التي يجوز أن يعهد بها إلى الغير من الباطن إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك، وكذا المحددات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة.

ضوابط وشروط التعاقد بالاتفاق المباشر لوزير الصحة
المادة 134
لوزير الصحة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال على أن تعد إدارة التعاقدات بوزارة الصحة دليل إجرائي بذلك يعتمده الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ويشكل وزير الصحة لجنة متخصصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتولى مباشرة إجراءات التعاقد ويقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف من حيث النوع والمواصفات والشروط للغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض متى توافرت، وترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها لوزير الصحة تضمنه كافة ما قامت به من إجراءات مع بيان أسباب ما تنتهي إليه من توصيات للاعتماد.

التعاقد بالاتفاق المباشر للعمليات منخفضة القيمة
المادة 135
بمراعاة حكم المادة (10) من القانون يكون التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء، أو استئجار المنقولات، أو الأعمال، أو تلقي الخدمات منخفضة القيمة اللازمة لتسيير متطلبات العمل وفقا للضوابط الآتية:
1- أن يكون اتباع هذا الطريق هو الأمثل من بين طرق التعاقد الأخرى.
2- ألا يكون محل التعاقد ضمن اتفاقية إطارية، ولا يمكن التعاقد عليه من خلال طريقة الممارسة بنوعيها.
3- الأخذ في الاعتبار عنصر الوقت لتلبية الاحتياجات المطلوبة.
4- التحقق من مناسبة السعر لأسعار السوق السائدة وقت التعاقد من خلال دراسة السوق أو استرشادا بالأسعار السابق التعاقد بها.
5- مطابقة محل التعاقد من النواحي الفنية المطلوبة.
6- أن يتم التعاقد مع أحد المسجلين لدى مصلحة الضرائب ويستثنى من ذلك العمليات التي تكون طبيعتها لا تتطلب ذلك.
7- التحقق من أن التعاقد لا يخل بالمنافسة ويحقق معايير القيمة مقابل المال المدفوع.
على أن تتولى إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر لجنة دائمة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وعضو من إدارة التعاقدات، ولها أن تستعين برأي من تراه من أهل الخبرة بموضوع الطلب ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخرى، ويكون اعتماد أعمالها من السلطة المختصة، ويقع على عاتقها مسئولية التحقق من الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وتحديد أقل العروض سعرا، والذي يلبي جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها الجهة الإدارية وذلك من واقع ما يتم الحصول عليه من عرض أو عروض أسعار، مع مراعاة عدم تكرار التعاقد مع المتعاقد ذاته في العملية ذاتها.

الاتفاق المباشر لشراء أو استئجار العقارات
المادة 136
يجوز للجهة الإدارية شراء أو استئجار العقارات في الحالات الطارئة، أو العاجلة، أو لدواعي المصلحة العامة، وذلك باتباع الإجراءات ذاتها المنصوص عليها بالمادة (132) من هذه اللائحة والمنظمة للتعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات، أو التعاقد على مقاولات الأعمال، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية.

قواعد الاتفاقية الإطارية
المادة 137
يكون التعاقد بأسلوب الاتفاقية الإطارية في أي من الحالات المنصوص عليها بالمادة (65) من القانون وصولا إلى تحديد الشروط والأسعار التي تحكم أوامر التوريد، أو الإسناد المزمع إصدارها بحسب الأحوال.
ولمراعاة أحكام المادة (19) من القانون والأحكام المنظمة لإعداد كراسة الشروط والمواصفات المنصوص عليها بهذه اللائحة يجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة، أو الممارسة بأنواعهما، أو الاتفاق المباشر بحسب الأحوال الآتي:
1- الإشارة إلى أن الإجراءات سوف تنتهي بإبرام اتفاقية إطارية مع من يتم الترسية عليه، أو عليهم.
2- الجهات الإدارية المشاركة في الاتفاقية الإطارية والاشتراطات ذات الصلة.
3- تحديد نمط الاتفاقية الإطارية إما مفتوحة، أو مغلقة، وفي حالة الاتفاقية الإطارية المفتوحة يجب تحديد الحد الأدنى لمن سيسمح لهم بالاشتراك فيها.
4- صيغة وأحكام وشروط ومدة الاتفاقية وبما لا يقل عن عامين ماليين واستثناء يجوز مدها لمدة أخرى بما لا يجاوز أربعة أعوام شريطة موافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية الطارحة وتضمين كراسة الشروط والمواصفات المدة المحددة وضوابطها.
5- البيانات الإحصائية لمعدلات الطلب ومعدلات الاستهلاك التاريخية، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد.
6- أطر الأعمال، أو الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، بحسب الأحوال.
7- تحديد ما إذا كانت الاتفاقية سوف تبرم مع واحد أو أكثر من أصحاب العطاءات الفائزين وذلك إذا كانت العملية قابلة للتجزئة.
8- ما يفيد أن التأمين المؤقت سوف يتم تأديته وفقا لما تحدده السلطة المختصة بالجهة الطارحة بناء على البيانات الإحصائية لمعدلات الطلب ومعدلات الاستهلاك التاريخية، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية التي سيتم تضمينها بشروط الطرح، وأن التأمين النهائي سوف يتم تأديته للجهة الإدارية مصدرة أمر التوريد، أو الإسناد بحسب الأحوال وفقا للنسبة المنصوص عليها بالقانون.

أنماط الاتفاقية الإطارية
المادة 138
يكون تحديد نمط الاتفاقية الإطارية وفقا لاحتياجات الجهة، أو الجهات الإدارية بناء على دراسة السوق لمحل الاتفاق، ووفقا للآتي:
1- الاتفاقية الإطارية المغلقة يتم اختيارها لتوفير الاحتياجات بأقل الأسعار والتي تغطي مدى زمني مستقبلي، أو يكون التوريد، أو التنفيذ على دفعات، ولا يجوز طوال مدة سريانها اشتراك غير من تم الترسية عليه، أو عليهم طوال مدة تنفيذها.
2- الاتفاقية الإطارية المفتوحة ويتم اختيارها لتوفير الاحتياجات السريعة والشائعة بشكل فعال بأقل الأسعار، ويجوز طوال مدة سريانها السمح باستلام عطاءات من الموردين، أو المقاولين، أو مقدمي خدمات، أو الاستشاريين، للدخول فيها على أن يتم إخطارهم بنتيجة دراسة الجهة الإدارية لعروضهم الفنية والمالية، ويتم تنفيذ الاتفاقية الإطارية المفتوحة من خلال المنظومة الإلكترونية حال اكتمالها وانتظامها.

المسابقة
المادة 139
تتولى إدارة التعاقدات رفع مذكرة للسلطة المختصة للموافقة على التعاقد على عمل ابتكاري بأسلوب المسابقة.
وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية للتحكيم متخصصة ومحايدة ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة من جهات إدارية أخرى لها خبرة بموضوع المسابقة، وتتولى اللجنة إعداد مستندات المسابقة متضمنة توصيف دقيق لموضوعها والغرض منه والجوائز، أو المكافآت، أو الامتيازات الممنوحة للفائزين وكيفية التعامل مع حقوق الملكية الفكرية للمتسابقين، وإعداد أسس ومعايير لاختيار وأسلوب التواصل مع المتسابقين.
وتتولى إدارة التعاقدات الإعلان عن المسابقة مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار بالإضافة للنشر عنها على بوابة التعاقدات العامة، على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية:
1- موضوع المسابقة والغرض منها.
2- مكان وموعد الحصول على مستندات المسابقة والإشارة إلى إمكانية الاطلاع عليها على بوابة التعاقدات العامة.
3- موعد ومكان تقديم عروض المتسابقين.
4- معايير وأسس تقييم المتسابقين.
5- الجوائز أو المكافآت الممنوحة للفائزين.
وغيرها من البيانات التي تراها الجهة الإدارية ضرورية.
تتولى إدارة التعاقدات استلام وحصر العروض المقدمة من المتسابقين وإثبات عددها بموجب محضر يعد لذلك.
وتسلم العروض المقدمة من المتسابقين إلى لجنة التحكيم وذلك دون الإفصاح عن هوية المتسابقين.
تتولى لجنة التحكيم دراسة العروض المقدمة من المتسابقين طبقا للأسس والمعايير المحددة مسبقا، ولها في سبيل ذلك طلب أي إيضاحات من المتسابقين وذلك بمعرفة إدارة التعاقدات على أن تعد اللجنة تقريرا متضمنا نتيجة دراستها للعروض المقدمة من قبول، أو استبعاد على أن يكون قرارها نافذا بعد اعتماد السلطة المختصة له.
وتتولى إدارة التعاقدات نشر نتائج المسابقة على بوابة التعاقدات العامة فور اعتماد السلطة المختصة لتلك النتائج ويجب أن توثق كافة الإجراءات التي تمت.

الباب الخامس- في بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع، أو باستغلال العقارات والمشروعات
قواعد البيع أو التأجير أو الترخيص
المادة 140
على الجهة الإدارية ألا تبقي بالمخازن أصناف زائدة عن حاجتها، أو مستغنى عنها، أو بطل استعمالها، أو يخشى عليها من التلف، أو غير صالحة للاستعمال، ويتم تحديد المسئولية في حالة بقاء الأصناف التي يتقرر الاستغناء عنها لمدة تزيد على سنة من تاريخ تقرير الاستغناء عنها دون العرض على السلطة المختصة بذلك، تجنبا لتراكم الأصناف بالمخازن.
ويتعين على إدارة التعاقدات التنسيق مع إدارة المخازن لإعداد حصر بالأصناف المستغنى عنها، يتم عرضه على السلطة المختصة متضمنا مقترح التصرف، وفي حالة إذا ما قررت السلطة المختصة التصرف بالبيع تتولى إدارة التعاقدات إعداد توقيتات للتصرف بالبيع، أو التأجير، والترخيص بالانتفاع، أو بالاستغلال يتم نشرها على بوابة التعاقدات العامة، ويجوز للجهة الإدارية الاتفاق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيامها بتولي الإجراءات نيابة عن الجهة الإدارية في حدود أحكام القانون وهذه اللائحة.
وإذا كانت الجهة الإدارية متعاقدة مع مقدم خدمة للقيام بعملية البيع، أو التأجير، أو الترخيص بالانتفاع، أو بالاستغلال فإنه يقوم بإجراءات الإعلان على حسابه طبقا لشروط تعاقده مع الجهة الإدارية، على أن يكون من المقيدين بسجل الخبراء المثمنين، وتقتصر مهمته على القيام بأعمال الدلالة فقط دون الاشتراك في أعمال لجان وضع الثمن الأساسي، ويراعى أن يتم التعاقد مع مقدم الخدمة في حدود أحكام القانون وهذه اللائحة.

المزايدة العلنية العامة
المادة 141
يعمل في شأن التعاقد بطريق المزايدة العلنية العامة على بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف بالإجراءات المنظمة لمرحلة ما قبل الطرح ومرحلة الطرح ومرحلة الترسية والتعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

سريان أحكام المزايدة العلنية العامة على باقي طرق البيع
المادة 142
تسري على المزايدة المحدودة والمحلية إجراءات المزايدة العلنية العامة ذاتها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

آلية المزايدة
المادة 143
على لجنة المزايدة أن تعلن للمتزايدين في بداية جلسة المزايدة العلنية العامة البيانات والمواصفات الكافية عن موضوع البيع، أو التأجير، أو الترخيص بالانتفاع، أو بالاستغلال دون ذكر الثمن الأساسي ثم تتولى إجراءات التزايد مع المتزايدين من خلال جولة أو عدة جولات في الجلسة ذاتها للوصول لأعلى سعر مستوفي للشروط.
ويجوز في الحالات الاستثنائية أن تكون جلسة التزايد على أكثر من يوم لكل مجموعة أو أكثر على حدة، شريطة أن تتضمن شروط الطرح ذلك وأن تكون لكل مجموعة ثمن أساسي منفصل في ظروف مغلقة.
وفي جميع الحالات يحظر إعادة فتح باب التزايد مرة أخرى لما تم الانتهاء من التزايد عليه.
كما يحظر الاتفاق بين المتزايدين قبل أو أثناء جلسة المزايدة لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص وحرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم العقود أو تثبيت الأسعار بشكل غير تنافسي، وفي حالة تبين ذلك يتم إعمال حكم المادة (50) من القانون.
ويكون ترسية المزايدة على أعلى سعر مستوفي للشروط بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي، وتحرر لجنة المزايدة محضرا بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمينات المؤقتة المؤداة من المتزايدين وما تم رده وما تم مصادرته، ويتم التوقيع من جميع أعضاء اللجنة ورئيسها على المحضر.
وتعتمد قرارات وتوصيات لجنة المزايدة من السلطة المختصة.

المزايدة بالمظاريف المغلقة
المادة 144
في حالة إجراء البيع، أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف المغلقة تطبق الشروط والقواعد ذاتها والإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن التعاقد بطريق المناقصة العامة، وبما لا يتعارض مع طبيعة البيع، أو التأجير، أو الترخيص.

المزايدة المحدودة
المادة 145
يجب النشر عن المزايدة المحدودة على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المسجلين عليها المتخصصين، أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما قبل الموعد المحدد لجلسة المزايدة، ويجوز بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال تقصير مدة توجيه الدعوة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة.

المزايدة المحلية
المادة 146
يجب النشر عن المزايدة المحلية على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها المتخصصين، أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه، والذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التي يقع في دائرتها موضوع البيع، أو التأجير، أو الترخيص، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما قبل الموعد المحدد لجلسة المزايدة، ويجوز بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال تقصير مدة توجيه الدعوة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة.
ويجوز لإدارة التعاقدات بالجهة الإدارية قبل عرض مذكرة الطرح على السلطة المختصة إخطار فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الواقع بالمحافظة التي يتم بدائرتها موضوع البيع، أو التأجير، أو الترخيص، لحث أصحاب تلك المشروعات المتخصصين، أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه لتسجيل بياناتهم، أو تحديثها على بوابة التعاقدات العامة، على أن يقوم فرع الجهاز بموافاة الجهة الإدارية بأسماء وبيانات المهتمين منهم للدخول في المزايدة لدعوتهم وذلك خلال موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه إخطار الجهة الإدارية.

سريان أحكام الشراء على البيع
المادة 147
تسري على بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ذات القواعد والإجراءات المنظمة لشراء المنقولات، أو استئجارها فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع، أو التأجير أو الترخيص أو الاستغلال.

البيع بالاتفاق المباشر
المادة 148
يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف بطريق الاتفاق المباشر وفقا لأحكام المادة (71) من القانون، وباتباع الإجراءات ذاتها المنصوص عليها بالمادة (132) من هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص.
ويشترط في جميع الحالات ألا تقل قيمة البيع، أو التأجير، أو الترخيص عن الثمن الأساسي التي قدرتها لجنة وضع الثمن الأساسي.

لجنة التسليم
المادة 149
يكون تسليم الأصناف المبيعة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة يرأسها موظف مسئول وعضوية أمين المخزن المختص وعضو يندبه مدير المخازن من غير أمناء المخازن بالإضافة لمن ترى السلطة المختصة أهمية ضمهم لعضوية اللجنة، وعلى اللجنة مراعاة أن يكون التسليم حسب التقسيم الذي أجرته لجنة التصنيف من حيث الكمية والمواصفات وما أسفرت عنه قرارات البيع.
ويكون تسليم محل البيع، أو التأجير، أو الترخيص بالنسبة لغير المنقولات بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وتضم في عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب أهمية وطبيعة محل التسليم، وعلى اللجنة أن تراعى عند التسليم التحقق من تنفيذ ما أسفرت عنه من قرارات البيع، أو التأجير، أو الترخيص.

ضوابط واشتراطات التأجير أو الترخيص
المادة 150
في عمليات تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية متضمنة المدة الاقتصادية للتعاقد والأسس التي استند إليها في تحديدها وفقا للدراسة الفنية والمالية لموضوع التعاقد.
ويجب تضمين شروط الطرح الآتي:
1- طبيعة النشاط محل الطرح بشكل محدد.
2- مدة التعاقد واشتراطات مدها إذا ارتأت الجهة الإدارية مناسبة ذلك مع بيان الحد الأقصى للمد والأسس الاقتصادية التي استندت إليها الجهة الإدارية في تحديدهما، وفي حالات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب استثمارات ضخمة لإنجازها واستغلالها يتعين على الجهة الإدارية إعداد دراسة جدوى اقتصادية لها توضح بها الأسس التي استندت إليها في تحديدها لمدة التعاقد والحد الأقصى لمدها، وذلك كله دون الإخلال بمبادئ العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.
3- مواعيد السداد وجزاء عدم الالتزام بها.
4- زيادة المقابل سنويا بنسبة مئوية من قيمة التعاقد التراكمية.
5- حظر التنازل للغير عن محل العقد أو إتاحته للغير من الباطن بعد التعاقد.
6- النص على التزام المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة لمحل التعاقد ضمانا لإعادته للجهة المالكة بحالة جيدة في نهاية المدة.
وغير ذلك من بيانات تراها الجهة الإدارية لازمة بما يتماشى مع طبيعة العملية.
ويجوز أن تتضمن شروط الطرح تقديم تسهيلات وبما يتفق مع محل العقد وتحقيقا لاقتصاديات المشروع.
ويتعين قبل نهاية مدة التأجير أو الترخيص اتخاذ إجراءات الطرح من جديد في الوقت المناسب بإحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون وفي حدود القواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة وأن تقوم الجهة الإدارية بحصر ما تم من تجهيزات وغيرها في نهاية كل مدة وقبل إعادة الطرح وأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع.

الباب السادس- التعاقدات ذات الأحكام الخاصة
الفصل الأول- التعاقد على الدراسات الاستشارية
اختيار التعاقد
المادة 151
يكون التعاقد على الدراسات الاستشارية وفقا لأحكام المادة (73) من القانون، ويتعين على إدارة التعاقدات اتباع طريق المناقصة المحدودة، أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية، ويكون التعاقد مع من تتوافر بشأنهم شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة من استشاريين.
ويجوز استثناء التعاقد بطريق المناقصة العامة، أو المحلية، أو الاتفاق المباشر على الدراسات الاستشارية في العمليات ذات الطبيعة الروتينية، أو البسيطة، أو النمطية، أو التي لها أطر فنية ثابتة، ومن ذلك أعمال المراجعة، إعداد التصميم، وغيرها من أعمال غير معقدة.
كما يجوز التعاقد مع أحد الاستشاريين بذاته من خلال مناقصة محدودة، أو مناقصة محلية، أو اتفاق مباشر، وذلك عندما يكون المؤهل والخبرة شرطين أساسيين في العملية.

التأهيل المسبق للاستشاريين
المادة 152
يجوز لإدارة التعاقدات إجراء تأهيل مسبق للاستشاريين المحتمل دعوتهم للاشتراك في العملية المزمع طرحها، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون، والمواد أرقام (38)، (39)، (40)، (41) من هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة الدراسات الاستشارية، مع إعداد قائمة مختصرة بمن تم تأهلهم ممن لديهم القدرة على أداء المهمة المطلوبة وفقا لمتطلبات التأهيل حال الطرح.

إطار الأعمال الاستشارية
المادة 153
يتعين على الجهة الإدارية أن تضمن مستندات الطرح متطلباتها واشتراطاتها وإطار أعمال الدراسات الاستشارية، على أن يكون من بينها البيانات الآتية:
1- وصف عام للعملية والغرض منها وأهدافها بما يتلاءم مع احتياجات الجهة الإدارية.
2- نطاق الدراسة والمهام المطلوب من الاستشاري تنفيذها والعناصر الأساسية لها والاختصاصات وغيرها من متطلبات.
3- المخرجات المطلوب تقديمها بما في ذلك التقارير، أو البيانات، أو المعلومات، أو الخرائط، أو الإحصائيات، أو التصميمات وغيرها، والجدول الزمني لتقديم كل منها.
4- وصف للتكنولوجيا، أو الخبرات المطلوب استخدامها في تنفيذ موضوع التعاقد وكيفية تدريب العاملين بالجهة الإدارية عليها.
5- بيان مفصل ببيانات الكوادر الفنية الأساسية المطلوبة ومهامهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وحجم المهام المسندة لكل منهم في العملية.
6- محل تنفيذ العملية موضوع التعاقد.
7- المدخلات والتسهيلات الفنية التي ستقدمها الجهة الإدارية المتعاقدة للاستشاري.
8- المدد الزمنية لتنفيذ المهام محل العملية على أن تكون محددة بعدد الأيام، أو الأشهر، أو السنوات بحسب طبيعة العملية، والتاريخ المقترح للبدء والانتهاء من المهام كاملة.
9- شكل التقارير المطلوب تقديمها وإجراءات وشروط تقديمها.
10- الإطار العام لمعايير التقييم.
وغيرها من البيانات التي ترى الجهة الإدارية أهمية تضمينها.
ويراعى عدم المبالغة في التفاصيل غير الضرورية أو وضع متطلبات مقيدة، وبما يمكن أصحاب العطاءات من تقديم عروضهم بشكل ابتكاري يحقق للجهة الإدارية متطلباتها بالجودة المرجوة.

أسس وضع القيمة التقديرية
المادة 154
يكون تحديد القيمة التقديرية لعقود الدراسات الاستشارية على أساس تقدير التكاليف الكلية لأداء الاستشاري للمهمة المطلوبة، ومنها تكاليف فريق العمل والكوادر والوقت المستغرق في تنفيذ العقد وغير ذلك من تكاليف وفقا لطبيعة العملية، ويتم تحديدها على سبيل المثال وفقا لأي من الأسس الآتية:
1- التعاقد على أساس مبلغ مقطوع، وذلك في المهام التي يكون فيها مضمون ومدة الخدمات والنتائج المطلوبة من الاستشاري محددة، ومن ذلك على سبيل المثال عمليات التخطيط البسيطة، دراسات الجدوى، التصميمات الهندسية.
2- التعاقد المبني على الوقت، وذلك في المهام التي يكون من الصعب تحديد نطاق الخدمات وطول مدة التنفيذ بدقة، ومن ذلك الدراسات التي تتطلب أكثر من تخصص، الإشراف على تنفيذ الأعمال، مهام التدريب، ويجب أن تتضمن هذه العقود حدا أقصى لإجمالي قيمة العقد، وبصفة عامة يتطلب هذا النوع من العقود وجود فريق إشراف لديه القدرة والخبرة على تقييم الأداء.
3- التعاقد على أساس النسبة المئوية، وذلك في المهام التي منها الفحص، والمراجعة، والتدقيق، ويكون فيه احتساب النسبة وفقا لما هو سائد ومتعارف عليه في السوق لمحل موضوع التعاقد.

كراسات الشروط والمواصفات
المادة 155
بمراعاة أحكام المادة (19) من القانون وكراسات الشروط النموذجية الصادرة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية تلتزم إدارة التعاقدات بتضمين كراسات شروط عمليات التعاقد على الدراسات الاستشارية بحد أدنى البيانات الآتية:
1- تحديد طريق التعاقد المناسب وفقا لما تضمنته المادة (73) من القانون.
2- وسيلة وأسلوب التواصل مع الجهة الإدارية بما في ذلك عنوان وتليفون ورقم فاكس وبريد إلكتروني واسم المخول له التواصل مع المتعاملين.
3- ما يفيد توافر الاعتماد المالي المخصص للعملية.
4- البيانات الواجب توافرها في أصحاب العطاءات ومعايير التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة.
5- صور سداد التأمين المؤقت ومبلغه والتأمين النهائي ونسبته.
6- المدة المناسبة لصلاحية سريان العطاءات.
7- توصيف المهمة وإطار الأعمال الاستشارية والمتطلبات والاشتراطات وفقا لما تضمنته المادة (153) من هذه اللائحة.
8- طلب بيان بأسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي ستقوم بالمهمة.
9- شهادات ترخيص سارية للمكاتب الاستشارية.
10- تحديد مراحل تنفيذ العمل للمهمة حسب طبيعة كل عملية (التصميم، الإشراف... إلخ).
11- تحديد التسهيلات التي ستقدم للاستشاريين، وإمكانية إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المهمة.
12- تحديد أسلوب السداد وفقا لطبيعة العملية وتوقيتاته.
13- تحديد المدخلات والمستلزمات التي توفرها الجهة الإدارية للاستشاري أثناء أدائه واجباته.
14- تحديد المخرجات المطلوبة من تقارير، أو بيانات، أو خرائط، أو دراسات استقصائية وغيرها من مخرجات مع تحديد الجدول الزمني لتسليمها وتقديم التقارير المطلوبة والتاريخ الذي يبدأ فيه الاستشاري الفائز بتقديم خدماته.
15- أسس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الأدنى للقبول.
16- تحديد البنود التي يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلى غيره من الباطن إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك، وكذا المحددات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة.
17- تقديم إقرار بعدم وجود تضارب محتمل في المصالح لأعمال الاستشاري.
وغير ذلك من بيانات تراها الجهة الإدارية لازمة.
وفي حالة إذا ما تعذر على الجهة الإدارية توفير الكوادر الفنية من العاملين بها لإعداد كراسة الشروط والمواصفات يجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة من العاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإذا تعذر ذلك يجوز التعاقد مع استشاري بذاته لإعدادها وفقا لحكم المادة (73) من القانون.

تقديم العطاءات
المادة 156
تقدم العطاءات وفقا لأحكام المادة (23) من القانون، وطبقا للمدد المنصوص عليها بالمادة (46) من هذه اللائحة والمحددة بكراسة الشروط والمواصفات.

محتويات المظروف الفني
المادة 157
يجب أن يحتوي المظروف الفني في عمليات الدراسات الاستشارية كحد أدنى على الآتي:
1- ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب طبقا لكراسة الشروط والمواصفات.
2- بيان الشكل القانوني للاستشاري والمستندات الدالة على ذلك.
3- بيانات القيد بالنقابات المهنية وفقا لطبيعة العملية.
4- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
5- الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ووفقا لما تضمنته المادة (155) من هذه اللائحة.

محتويات المظروف المالي
المادة 158
في عمليات الدراسات الاستشارية يتعين أن يحتوي المظروف المالي للاستشاري على تكلفة أداء المهمة، ومنها أتعاب فريق العمل والكوادر وتكاليف الوقت المستغرق في تنفيذ المهمة والمخرجات من خرائط وتقارير وغيرها من عناصر التكلفة أو متطلبات ووفقا لما تضمنه الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات.

تقييم العطاءات
المادة 159
بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (73) من القانون والمادة (74) من هذه اللائحة، يكون تقييم العطاءات بنظام النقاط وذلك بغرض الوصول إلى معايير الجودة الفنية والسعر مجتمعين على أن تتضمن شروط الطرح أسس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الأدنى للقبول، ومنها على سبيل المثال الآتي:
1- الاستجابة لشروط الطرح.
2- المؤهلات العلمية والأكاديمية للاستشاري.
3- حجم الأعمال المماثلة.
4- عدد سنوات الخبرة.
5- الجدول الزمني لتسليم المخرجات المطلوبة.
وغيرها من أسس وعناصر التقييم التي تراها الجهة الإدارية ضرورية.
واستثناء من ذلك، وبمراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (73) من القانون تكون الترسية على الأقل سعرا من العروض المقبولة فنيا، أما في الحالات الواردة بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها تكون الترسية فيها إما بنظام النقاط أو الأقل سعرا بحسب الأحوال.

تجنب تضارب المصالح في الدراسات الاستشارية
المادة 160
يتعين على الاستشاري الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية عند التقدم بعطائه، أو أثناء تنفيذ العقد، كما يلتزم بتجنب تعارض المصالح في المهام التي سوف يقوم بها ومهامه الأخرى، أو سابق تعاملاته مع أصحاب العطاءات الأخرين.
وتتولى إدارة التعاقدات الحصول على إقرار من الاستشاري يفيد تعهده بتجنب تعارض المصالح، وأنه في حالة مخالفته لذلك فسوف يتم استبعاده، أو فسخ العقد، بحسب الأحوال، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة، ويحفظ الإقرار في ملف العملية.

سريان أحكام الدراسات الاستشارية
المادة 161
يسري على التعاقد على الدراسات الاستشارية ذات الإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن عقود شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية، فيما لم يرد في شأنه نص خاص، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة الدراسات الاستشارية.

الفصل الثاني- التعاقد مع مقدمي الخدمات الأساسية والمشروعات الصغيرة
التعاقد مع مقدمي الخدمات الأساسية
المادة 162
تتولى إدارة التعاقدات رفع مذكرة للسلطة المختصة للموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع مقدمي الخدمات الأساسية التي تمتلك الدولة فيها حصة حاكمة تسمح لها بتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارتها، أو التحكم على أي نحو في القرارات الصادرة من مجلس إدارتها، أو من الجمعية العامة لها على تقديم الخدمات الأساسية ومن ذلك الكهرباء، والمياه، والغاز وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام ذات الطبيعة المماثلة والمحددة أسعارها من الدولة، على أن تتضمن المذكرة الأسباب ومبررات هذا التعاقد وأسماء مقدمي تلك الخدمات، وغيرها من إجراءات وضوابط منصوص عليها بالمادة (74) من القانون.
تتولى إجراءات التعاقد لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية مالية وقانونية وعضو من إدارة التعاقدات، ويكون اعتماد أعمالها من السلطة المختصة أو من تفوضه.

التعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة المتناهية الصغر
المادة 163
يجب على إدارة التعاقدات مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بهدف تعظيم حجم الفرص المتاحة لهم من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيلهم ومراعاة تحديد أسس ومعايير موضوعية مسبقة عند اتخاذ إجراء التأهيل المسبق لهم وبما يتماشى مع طبيعة العملية.
ويتعين عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات مراعاة الآتي:
1- إعداد مواصفات فنية تراعى إمكانيات المشروعات المتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر وبما يتلاءم مع الأداء والغرض المطلوب، ودون أن يؤثر ذلك على تكافؤ الفرص والالتزام بمعايير الجودة والأداء في التنفيذ.
2- الإعفاء من سابقة الأعمال وميزانية سنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك.
3- عدم المبالغة في تحديد مبلغ التأمين المؤقت، أو الإعفاء منه وفقا لحكم المادة (59) من القانون.
وغير ذلك من إجراءات تهدف إلى تعظيم حجم الفرص المتاحة لهم.
ويجب على إدارة التعاقدات الالتزام بالنسبة المحددة بالمادة (75) من القانون، وإعداد تقارير ربع سنوية ترفع إلى السلطة المختصة متضمنة قيمة ما تم ترسيته من عمليات علي تلك المشروعات خلال تلك الفترة وفقا لخطة احتياجات الجهة الإدارية المعتمدة والتوصيات اللازمة لضمان الالتزام بالنسبة المحددة.

الفصل الثالث- التعاقدات بناء على مبادرة من القطاع الخاص، وعقود الصفقات
التعاقدات بناءً على مبادرة من القطاع الخاص
المادة 164
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات المقدمة بناء على مبادرة من القطاع الخاص، يجوز للجهة الإدارية عندما تتلقى عرض لمشروع استثماري متكامل شامل التمويل سواء كان مقدمه شخص طبيعي، أو اعتباري بناء على مبادرة منه وليس استجابة لطلب رسمي من خلال طرق التعاقد الواردة بالمادة (7) من القانون، أن تقوم بدراسة المشروع وإخطار مقدمه بذلك، أو ترفضه وتخطر مقدمه بأنها لن تأخذه في الاعتبار، دون أن يرتب ذلك على الجهة الإدارية أي التزامات تجاه مقدمه.
وحال دراسة الجهة الإدارية للمشروع ينطوي على حقوق ملكية فكرية لمقدمه وترى الجهة الإدارية أن تنفيذه يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة وأن له جدوى فنية واقتصادية واجتماعية، فيجوز لها أن تطلب من مقدمه تقديم عرضه متضمن كافة البيانات الفنية والاقتصادية والمالية والتعاقدية والدراسات التفصيلية ذات الصلة به، وبما يمكنها من تقييمه بشكل تفصيلي متكامل.
وإذا ما تحققت الجهة الإدارية بعد دراستها التحليلية للمشروع في ضوء ما قدمه المستثمر من بيانات فنية واقتصادية ومالية وتعاقدية ودراسات تفصيلية، وقامت بإجراء حوار مفتوح واستطلاع وتحليل وتقييم السوق بشأنه وانتهت إلى أن المشروع وشروطه يحققا الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، فتطلب من مقدمه أن يتقدم بالمشروع في شكل نهائي، ويعرض الوزير المختص بالجهة الإدارية تفاصيله على وزيري المالية والتخطيط لإعمال شئونهما، على أن يخطرا الوزير المختص بالجهة الإدارية بنتائج دراستهما.
وعلى الوزير المختص بالجهة الإدارية عرض المشروع وما تم بشأنه من إجراءات على مجلس الوزراء بما في ذلك نتائج الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية له والدراسة التحليلية للهيكل الفني والمالي ودراسات السوق ونتائجها وموافقة وزيري المالية والتخطيط، وحال اعتمادها من مجلس الوزراء، يتم الترخيص للجهة الإدارية بالسير في إجراءات التعاقد على المشروع بالاتفاق المباشر، أما في حالة رفض المشروع فيتم إعادة كافة المستندات الخاصة به لمقدمه.
ويجوز للجهة الإدارية حال عدم انطواء المشروع على حقوق ملكية فكرية حصرية لمقدمه أن تقوم بطرحه على مقدمه وغيره للحصول على عروض تنافسية له، وذلك بما لا يخل بمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة، ويكون التعاقد وفقا للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامه التي يعرضها الوزير المختص بحسب طبيعة المشروع والتي تقرها لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.

ضوابط وأوضاع إبرام عقود الصفقات والمشروعات المركبة والمتشابكة ومتعددة الأطراف
المادة 165
يجوز للجهة الإدارية استثناء من أحكام القانون التعاقد على الصفقات التي تطلب السرعة في اتخاذ قرار التعاقد عليها بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية، أو التي تغطي مدى زمنيا مستقبليا، أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة في الأسواق المالية الدولية، أو عقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وذلك كله وفقا للممارسات التجارية الدولية المطبقة التي تحددها السلطة المختصة بالجهة الإدارية.
وتتولى السلطة المختصة بالجهة الإدارية طالبة التعاقد تحديد الممارسات التجارية الدولية ذات الصلة بالموضوع محل طلبها والتي ستتبعها عند اتخاذها إجراءات التعاقد استثناء من أحكام القانون، على أن يتم عرضها على اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون لدراستها وإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه مقرر اللجنة على مجلس الوزراء لاعتماده واتخاذه ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد به.
كما يجوز للجهة الإدارية استثناء من أحكام القانون إبرام أي من التعاقدات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (79) من القانون إذا كانت تحقق لها أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة، أو استلزمت الظروف الاقتصادية، أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين.
وبمراعاة الأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب إتباعها والضوابط التي تعدها لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون والتي يعتمدها مجلس الوزراء ويصدر بشأنها دليل إجرائي ينظم إبرام أي من تلك العقود، يتعين على الجهة الإدارية عند النظر في التعاقد على أي منها التحقق من استيفاء دراسات الاحتياج للمشروع محل التعاقد وأولوية تنفيذه، وتوافر دراسات جدوى اقتصادية دقيقة ومقبولة لكافة الأطراف المعنية، ودراسات الجدارة الائتمانية للشركاء ومصادر التمويل والمخاطر ذات الصلة وغيرها، ووجود خطة أو برنامج مالي واضح يبرر تكلفة المشروع، وكيفية السداد وحجم رأس المال المقدم من القائمين عليه، والتأكد من توافر مواصفات معيارية فنية للمشروع كاملا، ودراسات لاقتصاديات التنفيذ والتشغيل طوال مدة المشروع أو مدة العقد، وإمكانية توفير جميع الموافقات والتراخيص اللازمة للتنفيذ، ودراسات تؤكد ربحية المشروع مع الأخذ في الاعتبار صيانته واستبدال الأصول المتقادمة خاصة في السنوات الأخيرة من مدة المشروع أو العقد، وتكوين احتياطيات من إيراداته لاستخدامها في عمليات التجديد والصيانة والإحلال وبما يتماشى مع طبيعة المشروع والعقد، وغيرها من أمور ذات صلة ترتبط بطبيعة المشروع.
ويكون التعاقد على أي من هذه المشروعات إما بالإعلان عنه أو توجيه الدعوة لقائمة مختصرة من المستثمرين المرشحين لتقديم عروضهم، أو بطريق الاتفاق المباشر في حالة عدم تقدم أكثر من مستثمر مؤهل، أو إذا وصل أكثر من مستثمر مؤهل إلى قائمة المرشحين ولم يقدم أكثر من واحد منهم عرضا يستوفي المتطلبات، أو في حالة وجود مصدر واحد فقط مؤهل لتنفيذ المشروع، أو إذا كانت هناك حاجة عاجلة لتنفيذه مثل التأكد من استمرار تقديم الخدمات العامة، أو غيرها مما يجعل اللجوء إلى تنفيذ إجراءات الاختيار التنافسية أمرا غير عملي، وفي جميع الحالات يجب أن تحتوي كراسة الشروط والمواصفات على كافة المعايير والمتطلبات والاشتراطات الفنية والمالية والتعاقدية.
ويتولى الوزير المختص بالجهة الإدارية المتعاقدة وضع القواعد الخاصة بكل مشروع على حدة بالاتفاق مع وزيري المالية والتخطيط، ويجب اعتماد هذه القواعد الخاصة من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالجهة الإدارية، وذلك بما لا يتعارض مع الأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب إتباعها وضوابط إبرام أي من تلك العقود والمعتمدة من مجلس الوزراء والصادر بشأنها دليل إجرائي ينظمها.

الباب السابع- أحكام ختامية ومتفرقة
ضوابط وإجراءات التفويض في الإختصاصات
المادة 166
مع مراعاة الحالات التي حظر فيها القانون التفويض، يجوز للسلطة المختصة أن تفوض في أي من اختصاصاتها لشاغلي الوظائف القيادية دون غيرهم، على أن يكونوا ممن يشهد لهم بالكفاءة والخبرة والتمتع بصفات النزاهة والأمانة وحسن السمعة والخبرة اللازمة لممارسة الاختصاصات المفوضة لهم، شريطة أن يصدر قرار من السلطة المختصة يتضمن اسم المفوض ووظيفته وموضوع التفويض ومدته وشروطه ومتطلباته، وينتهي التفويض بإلغاء القرار الصادر بشأنه أو انتهاء مدة التفويض أو الغرض منه.
ويحظر على المفوض تفويض الآخرين في الاختصاصات المفوض فيها، ويجب على المفوض إعداد تقارير يعرضها على السلطة المختصة بشأن ما اتخذه من إجراءات مفوض فيها، كما يجب على السلطة المختصة الأصيلة مراجعة نتائج أعمال المفوض بشكل دائم للوقوف على مستوى أدائه واتخاذ ما يلزم بشأنه.

حفظ المستندات وسريتها
المادة 167
تلتزم إدارة التعاقدات بالحفاظ على المستندات والبيانات المتعلقة بإجراءات كل عملية وتوثيقها وأرشفتها بصورة منتظمة ومرتبة يسهل الرجوع إليها، والعمل على سلامة ملف العملية من أي مخاطر، أو تلف، أو ضياع، على أن يتضمن الملف بصفة خاصة الآتي:
1- صورة نموذج خطة الاحتياجات المتضمن العملية.
2- مستندات طلب المعلومات، إبداء الاهتمام، التأهيل المسبق، المسابقة إن وجدت.
3- تقرير لجنة إعداد المواصفات الفنية.
4- تقرير لجنة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي.
5- صورة من الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للطرح إن وجدت.
6- كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها.
7- مذكرة الطرح وقرارات تشكيل اللجان.
8- صورة قرار تفويض السلطة المختصة إن وجدت.
9- صورة ما يثبت نشر العملية على بوابة التعاقدات العامة.
10- أصل الإعلان بالصحيفة أو صور خطابات الدعوة بحسب الأحوال.
11- الاستفسارات إن وجدت، والرد عليها ومحضر لجنة الاستفسارات.
12- صور العطاءات المقدمة.
13- محاضر فتح المظاريف.
14- محاضر لجنة البت، أو الممارسة، أو المزايدة، أو الاتفاق المباشر بحسب الأحوال.
15- ما يثبت نشر نتائج قرارات اللجان على بوابة التعاقدات العامة.
16- جميع الإخطارات والمراسلات والمكاتبات المتعلقة بالعملية.
17- صورة من أمر التوريد، أو أمر الإسناد.
18- نسخة من العقد.
19- الشكاوى المقدمة إن وجدت، والرد عليها.
20- المستندات المتعلقة بتنفيذ العقد.
21- نموذج تقييم المتعاقد.
22- نموذج استقصاء المتعاقد مع الجهة الإدارية.
وغير ذلك من المستندات والبيانات ذات الصلة بالعملية.

إتاحة ونشر تشريعات التعاقدات العامة والقواعد المنظمة لها
المادة 168
يتعين على كافة الجهات الإدارية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال والأطراف المعنية وغيرهم من جهات ذات صلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة الاطلاع على ما تقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشره على بوابة التعاقدات العامة من تعديلات على القانون وهذه اللائحة والأدلة والمنشورات العامة والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقهما، بما يهدف إلى سهولة وسرعة الوصول إلى التشريعات المنظمة للتعاقدات العامة وإرساء مبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات.

ميكنة إجراءات التعاقد
المادة 169
تظل المستندات والوثائق الورقية الصادرة من الجهات الإدارية أو الواردة إليها قبل تاريخ صدور قرار وزير المالية بشأن بدء إتباع إجراءات التعاقد إلكترونيا لها الحجية القانونية، على أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التي تعمل عملها، أو تكون ناسخة.
ويتعين على كافة الجهات الإدارية والأطراف المعنية وغيرهم من جهات ذات صلة بالمهام التي تتم من خلال منظومة التعاقدات الإلكترونية الالتزام التام بالتحول للعمل من خلالها.
كما يتعين على المتعاملين مع الجهات الإدارية من مجتمع الأعمال أن تكون مكاتباتهم أي كان شكلها، أو محتواها في شكل محرر إلكتروني ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات يصدر بها قرار من وزير المالية.

أحكام ختامية ومتفرقة
محتوى المنظومة الإلكترونية
المادة 170
يجب على الجهات الإدارية اتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونيا وفقا لما يتم ميكنته من إجراءات على المنظومة الإلكترونية عند اكتمالها وانتظامها، والتي تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية إعدادها والإشراف عليها وتقديم الدعم الفني لمستخدميها.
تتكامل المنظومة مع بعض الأنظمة الأخرى بوزارة المالية والجهات التابعة ذات الصلة ومنها منظومة الدفع الإلكتروني وإدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMISوغيرها، وتعمل الهيئة على ربطها بالأنظمة الإلكترونية الأخرى مرحليا.
تتضمن مهام المنظومة على سبيل المثال توفير إمكانية تنفيذ المهام الآتية:
1- استيفاء نماذج إعداد ونشر وتحديث خطط التعاقدات السنوية.
2- تجميع احتياجات الجهات الإدارية على مستوى الدولة.
3- إعداد نماذج الإعلان، الدعوة، الإخطارات، التقارير المطلوبة بموجب القانون وهذه اللائحة، كراسات الشروط والمواصفات والعقود بناء على الأنماط النموذجية الموحدة نماذج أوامر التوريد أو الإسناد، وغيرها بصورة مميكنة وموحدة.
4- تسجيل وتحديث بيانات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين على قاعدة البيانات الإلكترونية المركزية التي يمكن البحث فيها بشكل تفاعلي من قبل الجهات الإدارية وغيرها من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية.
5- تسجيل المستخدمين الآخرين المرخص لهم باستخدام المنظومة، ومن بينهم أعضاء اللجان وممثلي كل من وزارة المالية وإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ووزارة الإسكان.
6- إمكانية الربط والتبادل البيني مع قواعد بيانات إلكترونية أخرى على سبيل المثال لأغراض التحقق من تسجيل الشركات وسداد الالتزامات الضريبية والتأمينات الاجتماعية.
7- تسجيل البنوك لأغراض السداد والدفع الإلكتروني وغيرها من تعاملات بنكية مثل سداد التأمين المؤقت والنهائي إلكترونيا، وغيرها من مهام وردت بالقانون وهذه اللائحة يمكن ميكنتها.
8- تسجيل الجهات الإدارية ويشمل ذلك مسئوليها المفوضين، بموجب تفويض من السلطة المختصة ووفقا لاختصاصاتهم ودور كل منهم في المهام التي يتم تنفيذها على المنظومة.
9- القيام بإجراءات دراسة السوق، وطلب المعلومات، وطلب إبداء الاهتمام، وطلب التأهيل المسبق، وغيرها.
10- إعداد المواصفات الفنية والتوقيع عليها من أعضاء اللجنة الفنية إلكترونيا.
11- تحميل كراسة الشروط والمواصفات من على المنظومة، وإمكانية سداد ثمنها إلكترونيا.
12- تقديم العطاءات والطلبات وغيرها إلكترونيا، بطريقة آمنة ودون الإفصاح عن أصحابها، وحفظ العطاءات بطريقة آمنة لا تسمح بفتحها أو الاطلاع عليها قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات، والإقرار الآلي لمقدم العطاء باستلام عطائه.
13- فتح العطاءات إلكترونيا وتمكين أصحابها من متابعة إجراءات فتح العطاءات والاجتماعات الأخرى التي يجوز لأصحاب العطاءات، وفقا للقانون وهذه اللائحة حضورها.
14- التقييم والترسية، مع مراعاة أن تكون قرارات الترسية من قبل أشخاص طبيعيين وليس المنظومة.
15- الإعلان والإخطار عن قرارات اللجان ونتائج أعمالها.
16- شاشات معلومات لتمكين المشاركين من الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين، والجهات الإدارية وممثلي كل من وزارة المالية وإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ووزارة الإسكان من الوصول إلى وظائف المنظومة وتأدية مهامهم من خلالها.
17- إخطار وترشيح ممثلي كل من وزارة المالية وإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ووزارة الإسكان للمشاركة في اللجان المختلفة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
18- توجيه المهام وإرسال المستندات لاتخاذ الإجراءات وفقا لدورة سير العمل، ويشمل ذلك المراجعات الإدارية والمالية والقانونية.
19- تتبع الإجراءات وموقف التنفيذ.
20- إعداد وإدارة الاتفاقيات الإطارية، وتسجيل الجهات الإدارية من أجل استخدامها، وإصدار أوامر التوريد أو الإسناد.
21- إجراء الممارسات والمزايدات بأنواعها إلكترونيا.
22- تقديم الشكاوى ونشر نتائج دراستها.
23- إجراءات إخطار الترسية.
24- إعداد العقود، وتوقيعها إلكترونيا متى توافرت خدمة التوقيع الإلكتروني.
25- إحصائيات التعاقدات ومنها على سبيل المثال ما تم التعاقد عليه مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
26- مهام إدارة وتنفيذ العقود، ويشمل ذلك تتبع عمليات الاستلام وتعديلات العقود واستخراج الفواتير والدفع الإلكتروني.
27- الاحتفاظ بالبيانات الإلكترونية وحفظ السجلات، وحفظ نظام معلومات إدارة التعاقدات الذي يسجل المعلومات عن كل مرحلة وكل خطوة في كل معاملات التعاقدات، ويشمل ذلك هوية الموظفين المعنيين ومتخذي القرار والموافقات، ونشر بيانات عن أنشطة التعاقدات في قاعدة بيانات التعاقدات التي يمكن البحث فيها بصورة تفاعلية، ويشمل ذلك البحث التفاعلي عن فرص التعاقدات المقبلة.
28- إعداد تقارير عن الخطوات والتوقيتات والنتائج لكل إجراء من إجراءات التعاقد، ويشمل ذلك معلومات عن مقدمي العطاءات المقبولين والمرفوضين والقرارات الصادرة في كل مرحلة وغيرها.
29- تجميع بيانات التعاقدات العامة بشكل يمكن من مراجعتها بصورة آلية بما في ذلك كل ما تم من إجراءات من خلال النظام والبيانات المدخلة التي تمت بهدف إنشاء السجلات، أو تعديلها، أو حذفها وقراءة المعلومات السرية، ويشمل ذلك الاعتمادات، وتحديد نوع وتوقيت كل إجراء ومتخذه.
وغير ذلك من مهام يتم إقرارها أثناء إعداد المنظومة، أو تتطلب حاجة العمل إضافتها إليها.

الدعم الفني وبناء قدرات العاملين لاستخدام المنظومة
المادة 171
تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية توفير الدعم الفني والتدريب اللازم للعاملين بإدارات التعاقدات في الجهات الإدارية، وكذلك التنسيق في هذا الشأن بالنسبة للمتعاملين، والمتعاقدين، على أن تصدر الهيئة دليل المستخدم الإرشادي وإتاحته لكافة مستخدمي المنظومة، وتكون خدمة التسجيل متاحة في أي وقت وبشكل مستمر، وفي حالة ما إذا لم يستوف طالب التسجيل بياناته ولم تستكمل إجراءات التسجيل يتم إخطاره لحظيا من خلال المنظومة بالأسباب ليتم استكمال ما نقص من بيانات، أو معلومات، أو مستندات.
وتتضمن المعلومات الواردة في الملف التعريفي الخاص بالمتعاملين بحد أدنى البيانات الآتية:
1- اسم المتعامل.
2- الرقم القومي لصاحب المنشأة، وغير ذلك من بيانات الهوية.
3- أسماء المفوضين للتعامل مع الجهات الإدارية نيابة عنهم.
4- العنوان المسجل بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية/ المدينة/ المحافظة/ الكود البريدي.
5- عنوان البريد الإلكتروني والتليفون الأرضي والمحمول للشخص المسئول/ المفوض.
6- رقم الفاكس.
7- عنوان الموقع الإلكتروني الخاص بالمتعامل.
8- المكاتب الأخرى أو الفروع التابعة للمتعامل.
9- كود تصنيف المنتجات/ الخدمات.
وغيرها من بيانات يتم تضمنها بدليل المستخدم الإرشادي.

تحديث بيانات التسجيل
المادة 172
يتعين على كافة المستخدمين للمنظومة تحديث البيانات الخاصة بهم في ملفات التعريف الشخصية لكل منهم عند الاقتضاء، وإبلاغ الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأي تغييرات في المعلومات أو البيانات التي على أساسها تم منحه حق التسجيل، وفي حالة ما إذا لم يستوف طالب تحديث البيانات متطلبات التحديث، يتم إخطاره لحظيا من خلال المنظومة بأسباب ذلك، ليقوم باستكمال ما نقص من بيانات أو معلومات أو مستندات.

سرية معلومات الدخول على المنظومة
المادة 173
يلتزم مستخدمو المنظومة بالحفاظ على سرية المعلومات اللازمة للدخول على المنظومة، ويكون كل منهم مسئولا عن الإجراءات التي يتخذها على المنظومة، وكذلك الإجراءات التي يتخذها الغير الذي استخدم المعلومات السرية الخاصة بالمستخدم بناء على تصريح منه، والتأكد من عدم إلحاق أي ضرر بها بسبب الاستخدام غير المصرح به لمعلومات الدخول على المنظومة.
ويجوز للهيئة العامة للخدمات الحكومية سحب تصاريح الدخول على المنظومة في الحالات التي يحددها دليل المستخدم الإرشادي، ويتم سحب هذا التصريح بموجب إخطار كتابي يتم إرساله إلى المستخدم.
ويجوز في الظروف الطارئة أن تقوم المنظومة بوقف التصريح، بعد إرسال إخطار إلكتروني إلى المستخدم على عنوان بريده الإلكتروني المثبت في ملف التعريف الشخصي له.

سجل قيد المتعاملين
المادة 174
لا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها أو غيرهم إلا بعد تسجيلهم لبياناتهم على بوابة التعاقدات العامة، أو تحديثها حال تعديلها، وأن تطابق الجهة الإدارية تلك البيانات واعتمادها من واقع قاعدة البيانات، على أن تتضمن بياناتهم رقم السجل التجاري، أو الصناعي، أو المهني، أو سجل مزاولة المهنة بحسب الأحوال، ورقم البطاقة الضريبية، أو أي بيانات أخرى ليتم من خلاله التعامل معهم، كما يتعين عليها أن تراعى الكتب الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يتعلق منها بالشطب، أو إعادة القيد.

تقييم أداء المتعاقدين
المادة 175
يجب على إدارة التعاقدات مراجعة الإدارات الطالبة، أو المستفيدة، أو إدارة المخازن، أو مسئول إدارة العقد بالجهة الإدارية أو من اختارته الجهة الإدارية للإشراف على تنفيذ العقد للتأكد من توثيقها لأداء المتعاقد أولا بأول، على أن يجرى تقييما نهائيا له قبل نهاية العام المالي، أو بعد انتهاء المتعاقد من تنفيذ العقد وفقا للنماذج والمعايير المحددة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملها والمتاحة على بوابة التعاقدات العامة.
ويجب على إدارة التعاقدات إخطار المتعاقدين بنتيجة تقييم أدائهم، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة وإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية به لإعمال شئونها، ويستثنى من النشر العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية وفقا لما تقدره السلطة المختصة.
ويتعين على إدارة التعاقدات إتاحة استقصاء مع المتعاقدين مع الجهة الإدارية بغرض إظهار الإيجابيات والوقوف على الإجراءات السلبية التي واجهتهم في تعاملاتهم مع الإدارة الطالبة، أو المستفيدة، أو الإدارة المشرفة واتخاذ الإجراءات الواجبة لتحسين أداء العاملين وفقا للنموذج المعد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

قاعدة بيانات العقارات
المادة 176
تلتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بحصر وتحليل بيانات العقارات المملوكة للجهات الإدارية، وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم وإعداد تقارير سنوية بشأنها وتقديمها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء.

التأهيل اللازم لمزاولة وظائف التعاقدات
المادة 177
يتعين على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولجان الموارد البشرية ولجان الاختيار بالجهات الإدارية التأكد من اجتياز المتقدمين لشغل وظائف التعاقدات العامة أو الاستمرار فيها وبرامج التدريب اللازمة التي تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية ويعتمدها وزير المالية ويتم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها.
وتكون مستويات البرامج التدريبية لشغل وظائف التعاقدات العامة أو الاستمرار فيها على النحو الآتي:
1- المستوى الأول: أساسيات التعاقدات العامة.
2- المستوى الثاني: استراتيجيات التعاقد.
3- المستوى الثالث: التعاقدات التخصصية.
ويتعين على إدارات التعاقد بالجهات الإدارية قبل بداية السنة المالية بستة أشهر تحديد احتياجاتها التدريبية للمرشحين لشغل وظائف التعاقدات العامة، أو المطلوب استمرارهم فيها في ضوء مستويات البرامج التدريبية المشار إليها.
ويعتمد وزير المالية البرامج التدريبية السنوية ومراكز التدريب المؤهلة التي تقترحها الهيئة العامة للخدمات الحكومية وشروط التدريب وكافة الترتيبات التنظيمية ذات الصلة، على أن تقوم الهيئة فور اعتمادهم الإعلان عنهم على بوابة التعاقدات العامة وإخطار الجهات الإدارية بهم.
وتتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومركز تدريبها ومراكز التدريب الأخرى المعتمدة تلقي طلبات التدريب من الجهات الإدارية وفقا للإجراءات التي يتم تحديدها مسبقا بمعرفة الهيئة وموافاة الجهات بها، على أن تقوم مراكز التدريب بالتنسيق مع الهيئة باتخاذ ما يلزم بشأن الترتيبات الإدارية والتنظيمية لاستيفاء طلبات التدريب وإخطار الجهات بالتفاصيل.
وتلتزم كافة مراكز التدريب في نهاية كل برنامج تدريبي بتقييم أداء المتدربين وتقديم تقرير للهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأنه والتنسيق معها لإصدار الشهادات الدالة على استيفائهم التدريب اللازم لشغل وظائف التعاقدات العامة أو الاستمرار فيها، وكذا موافاة السلطة المختصة بكل جهة إدارية بنتائج تدريب من قام بترشيحهم.
تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية إعداد تقارير دورية متضمنة توصياتها بشأن العملية التدريبية للعاملين بالتعاقدات بالجهات الإدارية وعرضها على وزير المالية.

المساءلة
المادة 178
يتعين على كافة المتعاملين بالقانون وهذه اللائحة الالتزام بأحكامهما وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر من قرارات تنظيمية، أو تعليمات، أو نشرات، أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك الوظيفي للعاملين بالدولة والعاملين بالتعاقدات العامة، ويجازي تأديبيا كل من يخالفهم، ودون الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضد المخالفين عند الاقتضاء.

الالتزام بالمستندات النموذجية
المادة 179
تلتزم الجهات الإدارية باستخدام أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية والأدلة الإرشادية وغيرها المنصوص عليها بالمادة (19) من القانون والتي قامت إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بمراجعتها وأصدرتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولا يجوز الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المذكورة لمراجعتها.

تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفي العقد
المادة 180
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (51) من القانون، على طرفي العقد بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ما يوجبه حسن النية.
وبمراعاة أحكام المادة (91) من القانون، يجوز أن تتضمن شروط الطرح والعقد مراحل وآليات تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفيه، وفي هذه الحالة يتعين على الجهة الإدارية قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع المتعاقد اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
2- قيام إدارة التعاقدات إعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي.
3- تسوية الخلافات التي نشأت بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
4- يتم توجيه الدعوة للمتعاقد لعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته.
5- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب ما تنص عليه شروط التعاقد.

الفئات المحظور التعامل معها
المادة 181
تلتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتسجيل من يتم إخطارهم بصدور أحكام نهائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي، أو الجمركي في سجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل معهم، بالإضافة إلى نشر بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة.