أولا ـ تأثيم أفعال لم يكن يتناولها القانون القائم بالتأثيم،
واستحداث بعض الظروف المشددة بتقرير العقوبة الأغلظ.
ثانيا ـ تشديد العقوبات في مختلف الجرائم المعاقب عليها في القانون،
سواء بتقرير عقوبة الإعدام لأفعال لم يكن معاقبا عليها بالإعدام، أو تشديد
العقوبات المقيدة للحرية، أو زيادة العقوبات المالية أو امتداد المصادر لتشمل
الأرض التي زرعت بالنباتات المخدرة.
ثالثا ـ وضع تنظيم متكامل لعلاج المدمنين وتهيئة المناخ للمتعاطين
للجواهر المخدرة للإقلاع عن التعاطي، وذلك في نظرة علمية تقوم على مجابهة الظاهر
طبيا ثم التعمق في أسبابها نفسيا، وتتبعها اجتماعيا، حتى يتحقق الشفاء الذي يعيد
للمجتمع من يتعرض لهذا الوبيل إنسانا سليما، ومواطنا صالحا،
ومن جهة أخرى تشديد العقوبة على من يعود للتعاطي بعد سبق الحكم عليه
بوجوب توقيع العقوبة المقيدة للحرية مع حدها الأدنى ليتحقق التوازن المطلوب بين
فلسفة معالجة المدمن كمريض عند الحكم عليه للمرة الأولى ومقتضيات الردع بشقية
الخاص والعام لمن سبق الحكم عليه.
1 ـ ففي مجال تأثيم أفعال لم يكن معاقبا عليها من قبل أثم مشروع القانون
الأفعال المتعلقة بتأليف عصابة ولو في الخارج، أو إدارتها التداخل في إدارتها أو
في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراض هذا التشكيل
العصابي أن يقوم داخل البلاد بالاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو
ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (33) من القانون وهي جرائم جلب وتصدير
وإنتاج واستخراج وفصل وصنع الجواهر المخدرة وزراعة النباتات التي تستخرج منها هذه
الجواهر وتصدير وجلب وحيازة وإحراز وشراء وبيع وتسليم ونقل أي من هذه النباتات أو
بذروها.
وقد راعى المشروع في ذلك انتقال الثقل في هذا المجال من دائرة النشاط
الفردي إلى دائرة المنظمات الإجرامية التي تمتد شبكاتها في معظم الأحوال إلى عديد
من الدول، فيجعل تأليفها والانضمام إليها بأية صورة من الصور التي عددها النص ولو
في خارج البلاد، هو محل التأثيم طالما كان من أغراضها ممارسة أي من الأنشطة
الإجرامية التي أوردها المشروع، داخل البلاد.
2 ـ وفي تقدير من المشروع لخطورة بروز ظاهرة زراعة النباتات المخدرة،
فقد جعل موضع التأثيم على صورها المتعددة، ضمن الجرائم التي أوردها حكم المادة
(33) من القانون، وهي الجرائم المعاقب على مقارفتها بالإعدام والغرامة ـ فضلا عن
استحداث عقوبة مصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المخدرة.
3 ـ وفي مجال استحداث ظروف مشددة ـ يترتب على توافر أحداها تقرير
العقوبة الأغلظ، أوردت الفقرة الثانية من المادة 34 بيانا بهذه الظروف التي
استهدفت في مجموعها حماية الشباب ومختلف التجمعات، من هذا الخطر، والضرب على أيدي
من تتوافر لهم سلطات أو تقوم في شأنهم أوضاع، بسبب صفاتهم، فيتسغلون هذه الصفات في
سبيل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، ومواجهة جسامة خطر بعض
الجواهر كالهيروين أو الكوكايين وهو ما اقتضي تقسيم الجدول رقم (1) الملحق إلى
قسمين أفراد أولهما لهذه الجواهر.
4 ـ أما في مجال تشديد العقوبات فقد صارت عقوبة الإعدام هي العقوبة
المقررة للجرائم المتعلقة بزراعة النباتات، وللجرائم المنصوص عليها في المادة 34
إذا توافر في شأن مرتكبها ظرف من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه
المادة. وكذلك شددت العقوبات المقيدة للحرية في مواضع عدة من القانون، وزيدت
الغرامة، على نحو يتناسب وما يستهدف الجناة في هذه الجرائم، تحقيقه من ربح حرام.
5 ـ وعلى صعيد آخر، أولى المشروع عناية خاصة بعلاج المدمنين ومن في
حكمهم فشجعهم على التقدم للعلاج ومكن ذويهم من طلب علاجهم وأوجب لتحقيق هذه الغاية
إنشاء دور للعلاج بجانب المصحات وجعل للمحكمة الخيار بين بدائل متعددة لمجابهة
مقتضيات الحال واستهدف تدعيم اختصاصات لجان بحث حالة المودعين بالمصحة وتعددها،
وجعل العلاج شاملا الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية. وأحاط المعلومات الخاصة
بالمودعين في المصحات والمترددين على دور العلاج، بالسرية الكاملة، وشمل هذه
السرية بالحماية الجنائية، وأنشأ صندوقا يتمتع بالشخصية الاعتبارية لمكافحة
الإدمان كفل له المواد المالية التي تمكنه أداء المهام المنوطة به.
وعلى قاعدة من هذه الفلسفة تم إجراء التعديل الذي احتوته ثلاث مواد.
أولا ـ استبدلت المادة الأولى بنصوص المواد 33، 34، 35، 36، 37، 39،
40، 41، 42 فقرة أولى و 43، 44، 45، 50 من القرار بقانون رقم 183 لسنة 1960 في شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصوصا جديدة وذلك على النحو
التالي:
المادة 32 ـ وقد استبقت الإعدام عقوبة لمن يقارف الأفعال المبينة
فيها، ولكنها عدلت عقوبة الغرامة بزيادة حديها الأدنى والأقصى إلى مائة ألف جنيه
وخمسمائة ألف جنيه، بعد أن كانتا ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وذلك في تقدير
المشروع لضخامة الكسب الحرام الذي يجنيه مقارفو الأفعال المعاقب عليها في النص،
وأن ردع العقوبة المالية في شأنهم لا يتحقق إلا إذا أخذ في الاعتبار حجم ذلك الكسب
الذي دفعهم إلى ارتكاب هذه الجرائم.
وقد أضيف إلى نص المادة 33 بندان جديدان هما، البند (ج) وكان من قبل
البند (ب) في المادة 34، لتتدرج أفعال زراعة النباتات الواردة في الجدول رقم (5)
أو تصديرها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها أو
نقلها، أيا كان طور نموها، وكذلك بذورها، ضمن الأفعال المعاقب عليها بعقوبة المادة
33 ما دام قد أتجر في هذه النباتات أو بذورها بالفعل أو كان القصد من ارتكاب هذه
الأفعال هو الاتجار. وقد راعى المشروع في ذلك ضرورة مجابهة ظاهرة انتشار زراعة
النباتات المخدرة داخل البلاد والتعامل فيها أو في بذورها، وأن هذه الظاهرة أصبحت
من الخطورة التي تستوجب تقرير اشد العقوبات لمقارفها.
أما البند الثاني الذي تضمنته المادة (33) وهو البند (د) فيتضمن حكما
مستحدثا، يضيف صورة جديدة للنشاط الإجرامي وهو تأليف عصابة أو إدارتها أو التداخل
في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، ولو كان ذلك قد وقع
خارج البلاد، متى كان من أغراض هذا التشكيل العصابي الاتجار في الجواهر المخدرة أو
تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة (33)
داخل البلاد.
وبديهي أن الفعل المؤثم في هذه الجريمة هو مجرد تكوين التشكيل العصابي
ذاته أو إدارته أو التدخل في إدارته أو في تنظيمه والانضمام إليه باستهداف ارتكاب
الأفعال المشار إليها في النص سواء تم ارتكاب هذه الأفعال أو لم يتم. كذلك أضيفت
إلي هذه المادة فقرة أخيرة مستحدثه نصت على أن تقضي المحكمة فضلا عن العقوبتين
المقررتين للجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة بالتعويض الجمركي المقرر
قانونا، كي لا يكون أعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات سببا
في عدم الحكم على مرتكبي هذه الجرائم بالتعويض الجمركي المقرر كعقوبة تكميلية
لجريمة التهريب الجمركي وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
المادة 34 ـ وقد تناول التعديل في فقرتها الأولى عقوبة الغرامة فزيدت
بمثل ما زيدت به هذه العقوبة في المادة 33 وأصبحت بنود هذه الفقرة ثلاثة بعد أن
نقل البند (ب) منها والخاص بجريمة زراعة النباتات المخدرة إلى المادة (33) وعدلت
الفقرة (ج) ليصبح المناط في خضوع من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات لحكمها هو
أن يكون ذلك بمقابل، تقنينا لما استقر عليه قضاء النقض واستهدافا من المشروع من
التفرقة بين ارتكاب الأفعال المذكورة وبين مقارفتها بغير مقابل.
وقد أضيفت إلى هذه المادة فقرة ثانية مستحدثة. جعلت عقوبة الجرائم
التي تضمنتها بنود الفقرة الأولى هي الإعدام وغرامه لا تقل عن مائة آلف جنيه ولا
تجاوز خمسمائة آلف جنيه إذا اقترن ارتكاب أي منها بظرف من الظروف الآتية:
1 ـ إذا استخدم الجاني في ارتكابها من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة
ميلادية أو أحدا من فروعه أو ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظاتهم أو له سلطة فعلية
عليه في رقابته أو توجيهه، وقد راعى المشروع في ذلك أن الجاني يعمد إلى استخدام
أشخاص لا تتوافر لهم إرادة حرة في مواجهته إما بسبب صغر السن، أو صلة القرابة، أو
بمقتضى سلطة ولاية التربية أو الملاحظة أو الرقابة أو التوجيه، وأنه في جميع
الأحوال يدفع من أؤتمن عليه بموجب قداسة هذه الصلات إلى طريق الجريمة ليستفيد هو
منها، بدل أن يراعي مسئوليته عنهم بإبعادهم عن هذا الطريق.
2 ـ إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين
بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها
أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه من الوجوه والعلة في اعتبار هذا
الظرف من الظروف المشددة أن هذه الفئات هي التي حملت أمانة عهدت بها إليها
القوانين، تقوم في جوهرها على مكافحة المخدرات والحيلولة دون تداولها أو استخدامها
في غير الأغراض المصرح بها قانونا، فإذا عهد البعض من هذه الفئات إلي ارتكاب أي من
الجرائم المشار إليها، فإن تشديد العقوبة على من أؤتمن فخان الأمانة يكون واجبا،
فضلا عن أن هذه الأمانة التي عهد بها إليه تجعل له صلة بهذه المواد فيسهل عليه
ارتكاب هذه الجرائم.
3 ـ إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له
بمقتضي وظيفته أو علمه أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون، وقد قصد
المشروع من هذا النص أن يشمل من يعملون لدى أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة أو
يعملون لحساب أنفسهم، وتمنحهم مقتضيات عملهم سلطات معينة تمكن من حاد منهم عن جادة
الصواب من استغلالها في ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.
4 ـ إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها
الخدمية (كالمدن الجامعية) أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو
المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو الجوار المباشر لهذه
الأماكن، ويقوم هذا الظرف المشدد على أن الجاني يستغل طبيعة هذه الأماكن التي
يتردد عليها الأفراد، أو يتواجدون فيها لفترات طويلة أو ثابتة، فيتعمد إلى ارتكاب
جريمته مستغلا هذا التردد أو التواجد، وهو ما يمكنه فضلا عن ترويج بضاعته، من خلق
عادة الإدمان لديهم، وقد اعتبر النص الحوار المباشر لهذه الأماكن كشأن هذه الأماكن
لتحقق الخطورة ذاتها حتى لو لم يلج الجاني تلك الأماكن لارتكاب جرمه، وقارفة في
جوارها المباشر كمن يقع مجاور المدرسة أو معسكر أو ناد مستهدفا تقديم الجواهر
المخدرة لطلبة هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو أعضاء النادي.
وجدير بالذكر أن المشروع لا يقصد بالمعسكرات، في هذا الشأن تجمعات
الأفراد العسكريين فقط، وإنما يهدف إلى بسط الحماية على أي تجمع منظم, دائم أو
مؤقت، سواء أكان لعسكريين أم للشباب أم للطلاب أو للعمل أو غيرهم.
5 ـ إذا قدم المخدر أو سلم أو بيع إلى من لم يبلغ من العمر احدي وعشرين
سنة ميلادية أو دفعه الجاني إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو
الترغيب أو الأغراء أو التسهيل وذلك استهدافا لحماية الشباب الذين يستغل الجناة
عدم اكتمال رشدهم، وقلة خبرتهم لعدم انتهائهم بعد من مرحلة الدراسة الجامعية،
فيزينون لهم التعاطي ويدفعون بهم إلى الإدمان الذي يؤدي بشبابهم وطاقاتهم.
6 ـ إذا كان محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة
في القسم الأول من الجدول رقم (1) ـ وقد راعى المشروع خطورة هذه المواد، وآثارها
المدمرة على متعاطيها وسرعة إدمانها.
7 ـ إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه بارتكاب جناية من الجنايات
والمنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة وقد قصد أن يكون العود إلى هذه
الجرائم ظرفا مشددا مقتضيا أقصى العقوبة.
المادة 35 ـ تم تعديل حكم من المادة بزيادة عقوبة الغرامة المالية،
يرفع حديها الأدنى والأقصى إلى خمسين آلف جنيه ومائتي ألف جنيه بعد أن كانا في
القانون القائم ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه كما أضيفت إليه صورة جديدة من صور
النشاط الإجرامي هي الخاصة "بكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة
بغير مقابل"
المادة 36 ـ أضيف حكم جديد لها هو عدم جواز النزول بعقوبة الأشغال
الشاقة المؤقتة أو السجن عن ست سنوات إذا رأت المحكمة استعمال المادة (17) عقوبات
في شأن الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وهي مدة تعادل
ضعف الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التي يجوز النزول إليها، كما امتد نطاق سريان
هذه المادة لتشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون والتي تعاقب كل
من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جواهر
مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
المادة 37 ـ وقد تناول المشروع هذه المادة بتعديل شامل ففي فقرتها
الأولى شددت العقوبة المقيدة للحرية بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة بدلا من السجن
وزيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، بجعلها عشرة آلاف جنيه وخمسين آلف بدلا من
خمسمائة جنية وثلاثة آلاف جنيه.
أما الفقرة الثانية فقد أجازت للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص
عليها في الفقرة الأولى، أن تقضي بإيداع من يثبت إدمانه التعاطي، إحدى المصحات
التي تنشأ لهذا الغرض.
وتضمن تعديل الفقرة الثالثة وضع حد أقصى لمدة إيداع المدمن بأحدى
المصحات دون تقييد الإيداع بحد أدنى، فإذا استدعى الأمر استمرار إيداعه مدة تزيد
على سنة كان ذلك بحكم من المحكمة، بشرط ألا تجاوز مدة الإيداع في مجموعها ثلاث
سنوات.
وقد استحدث المشروع في الفقرة الرابعة حكما بجواز أن تقضي المحكمة بإلزام
من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بأن يتردد على إحدى دور العلاج المتخصصة إلى أن
تأمر اللجنة المختصة بوقف إلزامه بهذا التردد وجعل العلاج في هذه الدور شاملا
العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي بما يعنيه العلاج الأخير من متابعة حالة المريض
اجتماعيا، حتى يتحقق اندماجه الصحيح في المجتمع، وتحقيقا لهذا الغرض نص عجز الفقرة
على أن يكون إنشاء هذه الدور بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الشئون
الاجتماعية. واستحدث المشروع حكما في الفقرة الخامسة قرر بمقتضاه جزاء على مغادرة
المحكوم عليه المصحة أو انقطاعه عن التردد على دور العلاج بغير موافقة اللجنة
المختصة حيث أناط بالنيابة العامة أن ترفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة التي
تستعيد سلطتها في توقيع العقوبة عليه وفقا لحكم الفقرة الأولى أو باتخاذ ما تراه
من إجراءات مناسبة بما في ذلك إيداعه أو إعادة إيداعه بالمصحة.
وقد رئى أنه ما دام قد أتيحت للمدمن أو المتعاطي فرصة الاستفادة من
الخيارات المتاحة للقاضي على النحو الوارد بهذه المادة ثم عاد بعد ذلك إلى ارتكاب
جناية من الجنايات المنصوص عليها فيها، فإنه يكون قد أضاع على نفسه مبرر معاملته
بأي من التدبيرين المنصوص عليهما وغدا توقيع العقوبة للحرية هو الواجب الوحيد
المتضمن الرد على إهداره الفرصة التي أتيحت له، ومن ثم فإنه إذا رأت المحكمة وجها
لتعليق المادة 17 من قانون العقوبات فإنها في هذه الحالة تتقيد بالحدود الواردة
بالمادة 36، ومقتضاها ألا تنزل عن عقوبة السجن لمدة ست سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الأخرى التي كان يتضمنها نص المادة 37
من القانون الحالي قد تمت معالجتها في النصوص المستحدثة في المادة الثالثة من
المشروع إلا ما قصد إلى عدم الأخذ منها.
المادة 39 ـ وقد تم تشديد عقوبة الحبس فيها بجعل حده الأدنى سنة، بعد
أن كان ذلك هو حده الأقصى وزيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى بجعلها آلفا
وثلاثة آلاف جنيه، بدلا من مائه وخمسمائة جنيه. واستحدث التعديل حكما يضاعفه
العقوبة إذا كان الجوهر المخدر من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة
بالقسم الأول من الجدول رقم (1) كما أضيف في حالات الإعفاء من تطبيق هذه المادة من
يقيم في المكان الذي أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة تقديرا من المشروع إلى أن
أزمة الإسكان قد تلجئ البعض إلى الإقامة في أماكن لا يتوافقون مع شركاء لهم فيها
أخلاقيا أو اجتماعيا.
المادة 40 ـ شمل التعديل في هذه المادة العقوبة المالية، بزيادة حدها
الأدنى في الفقرتين الأولى والثانية بجعله عشرة آلاف وعشرين ألفا على الترتيب بدلا
من ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للغرامة فيهما إلى عشرين ألف جنيه وخمسين
ألف جنيه على الترتيب بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما أضاف عقوبة الغرامة إلى عقوبة
الإعدام في حالة مقارفة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وجعل الحدين
الأدنى والأقصى لهذه الغرامة خمسين ومائة ألف جنيه، كما أضيفت للفقرة الثانية
صورتان من صور الأفعال التي تخضع مرتكبها لحكم التشديد الوارد فيها، وهما خطف أو
احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون، هو أو زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.
وغني عن البيان أن التعدي أو المقاومة المشار إليهما في المادة يتسع
مدلولهما ليشمل كافة صور الإيذاء من ضرب أو جرح أو غيرهما.
المادة 41 ـ وقد انصب التعديل فيها على إضافة عقوبة الغرامة التي لا
تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، إلى عقوبة الإعدام المقررة
لمقاومة الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفقرة الأولى من المادة 42 ـ وقد أضافت النقود المتحصلة من الجريمة
والبذور المضبوطة إلى الجواهر المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل التي يتعين
الحكم بمصادرتها، ولخطورة الجرائم المتعلقة بزراعة النباتات المخدرة رؤى أن تشمل
المصادرة الأرض التي زرعت بتلك النباتات إذا كان الجاني هو مالكها، أو كانت له ولو
بسند غير مسج كالمشترى بعقد ابتدائي والوارث الذي لم يشهر حق أرثه ـ سواء في ذلك
زرع الأرض بنفسه أو بالواسطة أو كان شريكا في هذه الزراعة بأية صورة من صور
الاشتراك ـ أما إذا كان الجاني مجرد حائز للأرض بسند كعقد إيجار أو عقد مزارعة فإن
المحكمة تقضي بإنهاء سند حيازة لها ـ أيا كان هذا السند ـ وذلك كله دون ما إخلال
بحقوق الغير الحسن النية.
المادة 43 ـ أدمجت الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة في فقرة
واحدة أصبحت تعالج جريمتي عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12، 18، 24،
26 وعدم القيد فيها، وتقررت لهما عقوبة مالية واحدة هي الغرامة التي لا تقل عن ألف
جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه, بدلا من عقوبة الغرامة في القانون الحالي والتي
كان حدها الأقصى للجريمة الأولى مائتي جنيه، وللجريمة الثانية مائة جنيه.
ثم أضافت الفقرة الثانية من المادة فعلا جديدا للأفعال المؤثمة هو عدم
قيام من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة، بإرسال
الكشوف المنصوص عليها في المادتين 13، 23 إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد
المقررة، وجعلت العقوبة المقررة لهذه الجريمة وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة
جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.
أما جريمة حيازة الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أو
إحرازهم كميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن عمليات الوزن، في حدود النسب
الواردة في النص، فقد زيدت الغرامة المعاقب بها في مائتي جنيه كحد أقصى في القانون
الحالي إلى الغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وجعلت الفقرة الأخيرة عقوبة الجرائم المشار إليها في هذه المادة في
حالة العود الحبس وضعف الغرامة المقررة أو أحداهما.
المادة 44 ـ شددت عقوبة الحبس في هذه المادة بجعل حدها الأدنى سنة
وحدها الأقصى خمس سنوات، بعد أن كانت ستة شهور وزيدت عقوبة الغرامة بجعل حدها
الأدنى آلفي جنيه، ورفع الحد الأقصى لها إلى خمسة آلاف جنيه، بعد أن كانت خمسمائة
جنيه.
المادة 45 ـ جعلت تعديل العقوبة المقررة لارتكاب أية مخالفة أخرى
لأحكام القانون هي عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر بعد أن كانت الحبس
الذي لا تزيد مدته على سبعة أيام، ورفع عقوبة الغرامة بجعل حدها الأقصى ألفي جنيه
بدلا من مائة قرش في القانون القائم.
المادة 50 ـ اقتصر التعديل على استبدال عبارة مفتشي الصيدلة بعبارة
مفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة أينما وردت في هذه المادة وذلك تجنبا
لأي لبس قد يثور بشأن اختصاص مفتشي الصيدلة يتبعون وحدات الإدارة المحلية.
ثانيا: اشتملت المادة الثانية من المشرع على المواد المستحدثة الآتية:
المادة 34 مكرر ـ وتهدف إلى مواجهة استعمال وسائل الإكراه أو الغش في
دفع الغير ـ أيا كان سنه ـ إلى تعاطي الأنواع الخطرة من الجواهر المخدرة كالهيروين
والكوكايين لحماية المجتمع مما قد يتعرض له من محاولات تدمير قيم وطاقات مواطنيه
بدفعهم ـ ولو بغير قصد الاتجار ـ إلى تعاطي تلك الأنواع التي يتحقق إدمانها بصورة
أسرع كثيرا من غيرها.
المادة 37 مكررا ـ وكانت هذه المادة هي إحدى فقرات المادة 37 من
القانون الحالي وقد أفرد لها المشروع نصا مستقلا بعد أن عدل حكمها بأن جعل
الاختصاص ببحث حالة المودعين بالمصحات للجان تشكل في حالة كل محافظة واحدة منها.
بدلا من لجنة واحدة للجمهورية كلها، وجعل المشروع رئاسة الجنة لمستشار بمحاكم
الاستئناف على الأقل وأمر بأن تمثل فيها النيابة العامة بعضو بدرجة رئيس نيابة على
الأقل، وذلك ليحقق لها طبيعتها القضائية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المهنية وهي
وزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية، وقد أجاز النص للجنة أن
تستعين بمن ترى الاستعانة به تمكينا لها من خبرات قد تتوافر في جهات أخرى غير تلك
الممثلة فيها، كما أجاز لوزير العدل أن يضم إلى عضويتها آخرين وأناط به إصدار
قرارات تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
المادة 37 مكرر (أ) ـ وكانت تعالج حكمها الفقرة السادسة من المادة 37
من القانون الحالي، وأفراد لها المشروع نصا مستقلا جعل بقاء من يتقدم من تلقاء
نفسه للعلاج في المصحات أو استمراره في التردد على دور العلاج مرهونا بقرار اللجنة
المشار إليها في المادة السابقة حتى يجابه بدقة حالة المتقدم من تلقاء نفسه
للعلاج، وتخلق حافزا لتشجيعه على ذلك.
كذلك أضاف النص الجديد "دور العلا" إلى المصحات، ليتسق مع
حكم المادة 37 فيما أناطت به هذه الدول من مهام.
المادة 37 مكررا (ب) ـ وهو حكم مستحدث، قصد به التشجيع على العلاج من
الإدمان والتعاطي بأن أجيز لأي من الزوجين أو الأصول أو الفروع أن يطلب إلى اللجنة
المنصوص عليها في المادة 37 مكررا علاج زوجة أو فرعه أو أصله الذي ثبت إدمانه أو
تعاطيه المواد المخدرة.
وقد الزم النص اللجنة بأن تفصل في هذا الطلب بعد سماع أقوال ذوي الشأن
فإذا رأت أن الأمر يحتاج إلى تحقيق ولم تر من الملاءمة أن تتولاه بنفسها، أو
بواسطة أحد أعضائها، كان لها أن تطلب إلى النيابة العامة أن تقوم به، ثم توافيها
بأوراقه مشفوعة بمذكرة برأيها في الطلب.
فإذا رأت اللجنة بعد ذلك الإيداع أو الإلزام بالتردد، ووافق المطلوب
علاجه على ذلك، أمرت بما رأته، فإن لم يوافق، تعين عليها أن ترفع الأمر ـ عن طريق
النيابة العامة ـ إلي محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامة المطلوب
علاجه، لتأمر بالإيداع أو بالإلزام بالتردد أن رأت محلا لذلك.
وتقديرا لحالة الضرورة التي قد تستشعرها اللجنة، وترى بسببها ملاءمة
وضع المطلوب علاجه تحت الملاحظة الطبية توصلا إلى القرار الصحيح بشأنه، فإن
المشروع أجل لها ذلك لمدة محددة لا تجاوز أسبوعين وأجاز، في نفس الوقت، للمطلوب
علاجه أن يتظلم من إيداعه، بطلب يقدمه للنيابة العامة أو يقدمه لمدير المكان
المودع به إذا تعذر عليه الوصول إلى النيابة العامة بنفسه أو بوكيل عنه، وقد أوجب
المشروع على النيابة أن ترفع الطلب إلى المحكمة، خلال ثلاثة أيام من وصوله إليها،
وذلك حتى لا يتراخى الفصل فيه من المحكمة إذا لم يكن الإيداع مقبولا من المطلوب
علاجه.
وقد رأى المشروع أن يطبق على الحالة المعروضة في هذه المادة الأحكام
الواردة في المادة السابقة بشأن العلاج والانقطاع عنه، حتى يلتزم المطلوب علاجه
بقرارات اللجنة، فإذ ما غادر المصحة أو توقف عن التردد، التزم بأداء نفقات العلاج
ـ دون أن يطبق في شأنه حكم المادة 45 من القانون.
المادة 27 مكرر (جـ) ـ
وهو نص مستحدث استهدف بث الطمأنينة في نفوس المدمنين والمتعاطين
تشجيعا على تقدمهم للعلاج والاستمرار فيه، بأن جعل جميع البيانات التي تصل إلى علم
القائمين بالعمل في شئون علاجهم من الأسرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة في
المادة 310 من قانون العقوبات وقد حرص النص على جعل الالتزام بالسرية واقعا على
"القائمين بالعمل في شئون العلاج"، ليشمل ذلك جميع الأعمال أيا كانت
طبيعتها.
المادة 27 مكررا (د) ـ
وحكمها مستحدث بإنشاء صندوق خاص تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة
يستهدف مكافحة وعلاج الإدمان، ويصدر بتنظيمه وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من
رئيس الجمهورية، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين
والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن
تنظيم السجون حددت أنواع السجون وأوردت في البند (د) أن من بينها سجونا خاصة تنشأ
بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية
معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 1 على أنه "ويصدر وزير
الداخلية قرار بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها".
وقد قصد بالحكم الوفير الموارد المالية التي تكفل الاستمرار والتوسع
في مجالات العلاج ـ والمكافحة، وفي هذا الهدف نصت هذه المادة على أن يكون من بين
موارد الصندوق الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في القانون النقود
التي يحكم بمصادرتها، وهو اتجاه تبناه التشريع المصري، بتخصيص الغرامات التي توقع
على مخالفي قانون معين، لتمويل عمليات إصلاح وعلاج المشكلات التي تولدت عن مخالفة
أحكامه.
وحفز للقائمين على تحصيل الغرامات على بذل مزيد من الجهد في هذا
المجال فقد خصص المشروع نسبة من الغرامات لا تزيد على 2% تخصص لمن أسهم في
تحصيلها، وتجنب هذه النسبة قبل توريد الغرامات إلى الصندوق، ويكون توزيعها وصرفها
وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 46 مكررا ـ
إذا حظرت المادة الثانية من القانون الحالي المتوسط في ارتكاب أي من
الأفعال التي عددتها، والتي تشكل جرائم هذا القانون فإن فعل المتوسط لم تقرر عقوبة
خاصة فيما أعقب ذلك من مواد, ولذا رأى المشروع معالجة ذلك، ونص على معاقبة كل من
توسط في ارتكاب أحدى جرائم هذا القانون بالعقوبة المقررة لها. وهو تقنين لما استقر
عليه قضاء محكمة النقض.
المادة 46 مكرر (أ) ـ
رأى المشروع، في نطاق فلسفته التي قامت على أن تشكل شدة العقوبة قوة
ردع في الحيلولة دون وقوع الجريمة ذاتها، النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية
بالتقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فيه، حتى لا يفلت الجاني من العقاب وأن
يخرج كذلك المحكوم عليهم في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون من سريان أحكام
الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم
السجون، حتى يكون في العلم العام بأن المحكوم عليه في إحدى هذه الجرائم سيقضي كامل
مدة العقوبة المقضي بها ضده ما يجسد هول العقوبة ذاتها.
المادة 48 مكررا (أ) ـ استحدث المشروع حكما بسريان أحكام المواد 208
مكررا (أ) و (ب) و(ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في
المادتين 33 و34 من القانون، وقد استهدف المشروع من ذلك التمكين من التحفظ على
أموال المتهمين هم وأزواجهم وأولادهم القصر في هذه الجنايات منذ بدء إجراءات
التحقيق وذلك حفاظا على هذه الأموال وحتى يقتضي منها ما عسى أن يحكم به على
المتهمين من غرامات وتعويضات.
ويباشر هذا الحكم، مع رفع الحد الأقصى للغرامة إلى نصف مليون جنيه،
أثرا رادعا يفوت على مرتكبي هذه الجرائم قصدهم في تحقيق الكسب الحرام من ممارسة
تلك التجارة غير المشروعة.
المادة 52 مكررا ـ وقد أوردت استثناء على حكم المادة 52 من القانون
استهدف به المشروع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة، حيث
يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضي الدعوى الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة ودليلها،
وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة، وخاصة في القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية إذ
قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها إلى سنوات عديدة مما ألجأ إلى
تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العملية، وبين الاعتبارات القانونية، تضمنه نص
هذه المادة، جعل بمقتضاه سلطة طلب إعدام هذه المواد النائب العام أو من يفوضه، وأن
يكون الطلب للمحكمة المختصة، وهي المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية إذا كانت قد
أحيلت إليها، أو المحكمة التي أصدرت الحكم، إذا كان قد صدر في الدعوى حكم، أو
المحكمة التي كانت تختص بنص الدعوى لو أحيلت وذلك إذا كان قد صدر أمر بألا وجه
لإقامتها.
وقد تضمنت الفقرة الثانية بيانا بالضمانات التي تكفل المحافظة على قوة
الدليل المستمد من هذه المواد، وأناطت بالمحكمة الفصل في الطلب منعقدة في غرفة
مشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم.
ثالثا: المادة الثالثة:
أوردت حكما خاصا باستبدال جدول آخر بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون
هو ما اقتضاه تشديد العقوبة إذا ما كان محل الجريمة من جواهر مخدرة معينه ذات
خطورة رؤى جمعها في القسم الأول من الجدول المستبدل وأشتمل القسم الثاني على باقي
الجواهر الواردة في الجدول القائم.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس
الجمهورية بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة، رجاء التفضل في حالة الموافقة
بإحالته إلى مجلس الشعب.