الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 ديسمبر 2024

C52 - Holidays with Pay Convention, 1936

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twentieth Session on 4 June 1936, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to annual holidays with pay, which is the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-six the following Convention, which may be cited as the Holidays with Pay Convention, 1936:

Article 1
  1. 1. This Convention applies to all persons employed in any of the following undertakings or establishments, whether public or private:
    • (a) undertakings in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are transformed, including undertakings engaged in shipbuilding or in the generation, transformation or transmission of electricity or motive power of any kind;
    • (b) undertakings engaged wholly or mainly in the construction, reconstruction, maintenance, repair, alteration or demolition of any one or more of the following:

buildings,

railways,

tramways,

airports,

harbours,

docks,

piers,

works of protection against floods or coast erosion,

canals,

works for the purpose of inland, maritime or aerial navigation,

roads,

tunnels,

bridges,

viaducts,

sewers,

drains,

wells,

irrigation or drainage works,

telecommunication installations,

works for the production or distribution of electricity or gas,

pipe-lines,

waterworks,

and undertakings engaged in other similar work or in the preparation for or laying the foundation of any such work or structure;

  • (c) undertakings engaged in the transport of passengers or goods by road, rail, inland waterway or air, including the handling of goods at docks, quays, wharves, warehouses or airports;
  • (d) mines, quarries and other works for the extraction of minerals from the earth;
  • (e) commercial or trading establishments, including postal and telecommunication services;
  • (f) establishments and administrative services in which the persons employed are mainly engaged in clerical work;
  • (g) newspaper undertakings;
  • (h) establishments for the treatment and care of the sick, infirm, destitute or mentally unfit;
  • (i) hotels, restaurants, boarding-houses, clubs, cafés and other refreshment houses;
  • (j) theatres and places of public amusement;
  • (k) mixed commercial and industrial establishments not falling wholly within any of the foregoing categories.
  1. 2. The competent authority in each country shall, after consultation with the principal organisations of employers and workers concerned where such exist, define the line which separates the undertakings and establishments specified in the preceding paragraph from those to which this Convention does not apply.
  2. 3. The competent authority in each country may exempt from the application of this Convention--
    • (a) persons employed in undertakings or establishments in which only members of the employer's family are employed;
    • (b) persons employed in public services whose conditions of service entitle them to an annual holiday with pay at least equal in duration to that prescribed by this Convention.
Article 2
  1. 1. Every person to whom this Convention applies shall be entitled after one year of continuous service to an annual holiday with pay of at least six working days.
  2. 2. Persons, including apprentices, under sixteen years of age shall be entitled after one year of continuous service to an annual holiday with pay of at least twelve working days.
  3. 3. The following shall not be included in the annual holiday with pay:
    • (a) public and customary holidays;
    • (b) interruptions of attendance at work due to sickness.
  4. 4. National laws or regulations may authorise in special circumstances the division into parts of any part of the annual holiday with pay which exceeds the minimum duration prescribed by this Article.
  5. 5. The duration of the annual holiday with pay shall increase with the length of service under conditions to be prescribed by national laws or regulations.
Article 3

Every person taking a holiday in virtue of Article 2 of this Convention shall receive in respect of the full period of the holiday either--

  • (a) his usual remuneration, calculated in a manner which shall be prescribed by national laws or regulations, including the cash equivalent of his remuneration in kind, if any; or
  • (b) the remuneration determined by collective agreement.
Article 4

Any agreement to relinquish the right to an annual holiday with pay, or to forgo such a holiday, shall be void.

Article 5

National laws or regulations may provide that a person who engages in paid employment during the course of his annual holiday may be deprived of his right to payment in respect of the period of the holiday.

Article 6

A person dismissed for a reason imputable to the employer before he has taken a holiday due to him shall receive in respect of every day of holiday due to him in virtue of this Convention the remuneration provided for in Article 3.

Article 7

In order to facilitate the effective enforcement of the provisions of this Convention, every employer shall be required to keep, in a form approved by the competent authority, a record showing--

  • (a) the date of entry into his service of each person employed by him and the duration of the annual holiday with pay to which each such person is entitled;
  • (b) the dates at which the annual holiday with pay is taken by each person;
  • (c) the remuneration received by each person in respect of the period of his annual holiday with pay.
Article 8

Each Member which ratifies this Convention shall establish a system of sanctions to ensure the application of its provisions.

Article 9

Nothing in this Convention shall affect any law, award, custom or agreement between employers and workers which ensures more favourable conditions than those provided by this Convention.

Article 10

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 11
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.
Article 12

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 13
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 16

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الطعن 1219 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 135 ص 715

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.

----------------

(135)
الطعن رقم 1219 لسنة 30 القضائية

(أ - ب) استدلال. تنفيذ الأحكام.
قبض: الاختصاص الإقليمي لمأموري الضبط القضائي. محل التقيد بقواعده. عند القبض على مرتكبي الجريمة. البحث عن متهم هارب من تنفيذ حكم يقتضي تعقبه لتنفيذ العقوبة عليه.
تلبس: تولده عن أمر مشروع: ما لا يعد تفتيشاً. استيقاف سيارة وفتح بابها بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة.
(ج) دفاع.
طلب التحقيق. شرط إجابته أو الرد عليه: إثارته أمام الهيئة التي سمعت المرافعة وحكمت في الدعوى. إبداء الطلب أمام هيئة أخرى لا يغني.
(د) نقض. مواد مخدرة. قانون.
سلطة محكمة النقض في تطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 باعتباره القانون الأصلح إذا كانت الواقعة وظروف ضبط المواد المخدرة على النحو الثابت بالحكم ترشح إلى أن المتهم كان يحوز تلك المواد بقصد الاتجار.

------------------
1 - ما يثيره المتهم من تجاوز المخبر حدود اختصاصه الإقليمي مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبي الجريمة - وهو إجراء من إجراءات التحقيق - وإنما بالبحث عن متهم هارب من التنفيذ يستلزم القانون تعقبه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
2 - فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل في نطاق تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة - ولا يعد فعله تفتيشاً.
3 - إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بطلب كان قد تمسك به أمام هيئة أخرى فإنه لا يكون له أن يطالب بالرد على طلب لم يبده أمام الهيئة التي حكمت في الدعوى.
4 - (1) إذا كانت الواقعة وظروف ضبط المواد المخدرة مع المتهم على النحو الثابت بالحكم ترشح إلى أن المتهم كان يحرز تلك المواد بقصد الاتجار، فإن لمحكمة النقض عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر في يونيه سنة 1960 وهو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف - وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين نقض الحكم وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 3000 جنيه وبمصادرة المواد المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن الوجه الأول يتلخص في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حيث دفع الحاضر عن الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش على أساس أن من تولاه مخبر مكتب مخدرات القاهرة وأن القبض والتفتيش وقع في حدود مديرية الشرقية ولم تكن هناك حالة تلبس، وقد رفضت محكمة الموضوع هذا الدفع استناداً إلى أن المخبر كان مكلفاً بالبحث عن متهم هارب ومن حقه أن يتجاوز حدود اختصاصه الإقليمي وأن يستوقف العربات والأشخاص في الطريق لإجراء هذا البحث فإذا كان قد فتح باب سيارة الطاعن فشم رائحة الحشيش فتكون حالة التلبس قائمة وتبيح للمخبر اقتياد الطاعن لأقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. ويقول الطاعن تعقيباً على ما ذكرته المحكمة في هذا الشأن إن واقعة هروب المتهم لا سند لها من أوراق الدعوى إلا ما ادعاه المخبر وأنه طلب من محكمة الموضوع ضم أوراق التنفيذ في جناية المتهم الهارب فلم تجبه المحكمة إلى ما طلبه ولم ترد عليه، ويضيف الطاعن بأنه على فرض أن المخبر كان مأذوناً بالقبض فليس له أن يتجاوز اختصاصه الإقليمي، وإذا جاز له أن يتدخل للقبض على شخص معين فليس له أن يقتحم المساكن ولا أن يفتش العربات والأمتعة الخاصة إلا أن يكون من رجال الضبطية القضائية أو أن يكون مأذوناً بذلك من سلطات التحقيق، كما يقول الطاعن إن رائحة المخدر لم يشتمها المخبر إلا بعد أن استوقف العربة وفتح بابها فالجريمة لم تكن مشهودة والعربة سائرة أو واقفة، كما يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قال بأن المخبر فتح باب العربة فشم الرائحة في حين أن الحكم أثبت أن عسكري المرور لم يشتم رائحة إلا بعد أن عبث المخبر بمحتويات السلة ورفع منها الجوافة التي كانت موضوعة فوق المخدر ولم يبين الحكم علة ترجيحه لأقوال المخبر دون عسكري المرور والسائق - وبلوكامين المرور بصدد واقعة الشم مما يشير إلى أن المخبر عمد إلى السلة وفتشها حتى عثر على المخدر فيها ولم تكن الجريمة قبل ذلك مشهودة، ويقول الطاعن في الوجه الثاني إن الحكم مشوب بخطأ الإسناد وقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم اعتمد على أقوال المخبر والخفير والسائق وتابع صاحب البضاعة المحملة في السيارة ولم تسمع المحكمة سوى أقوال المخبر مع تمسك الدفاع بضرورة سماع جميع شهود الإثبات، إلا أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب بمقولة أن النيابة لم تستطع الاستدلال عليهم - مع أن إعلانات الشهود لا تشير إلى استحالة الاستدلال عليهم، ومتى كان سماع الشاهد ممكناً فإن اكتفاء الدفاع والنيابة بقوله في التحقيقات لا يغني عن سماعه ويؤدي إلى بطلان الإجراءات. ويقول الطاعن إن الحكم استبعد أقوال البلوكامين عبد القادر والعسكري عطيوه مع أنها تؤدي إلى نفي اعتراف المتهم للمخبر أو شم رائحة المخدر، وأن الحكم ذكر بأن موضع البلوكامين الذي صاحب العربة من مكان الضبط إلى مكتب المخدرات والذي كان يركب بجوار المخبر والسلة قد يكون مانعاً من سماعه لأقوال المتهم في الوقت الذي حدد الحكم للشاهد مكاناً يجعله ملاصقاً للمتهم والمخبر مما يتيسر معه سماع ما يدور من الحديث، كذلك فإن الحكم اتخذ من مكان وجود السلة دليلاً على حيازة الطاعن لها بما فيها وقد جاء الحكم متهاتراً في ذلك مع ما سجله من أن الطاعن كان يقف مع الشيال وكانت السلة في العربة وقت أن جاء السائق وركب الطاعن السيارة بجوار السائق، كما يقول الطاعن بأن الحكم شابه فساد في التدليل حين نفى حيازة الشيال لأنه يركب في الجزء الخلفي مع أن وجود الشيال في العربة لا يحول دون اتصاله بأي جزء منها، وحين نفى حيازة السائق لعدم وجود السلة أمامه. ومحصل الوجه الثالث من أوجه الطعن أن الحكم شابه خطأ في الإسناد حين أثبت أن المخبر اشتم رائحة الحشيش بمجرد فتح باب السيارة لأن أقوال المخبر في النيابة وفي الجلسة لا تؤدي هذا المعنى كما نسب الحكم لباقي الشهود أقوالاً لم تصدر منهم في التحقيقات.
وحيث إنه فيما يتعلق بما يثيره الطاعن عن واقعة المتهم الهارب - هذا الوجه مردود بما أورده الحكم في قوله "إن أقوال المخبر من أنه كان مع القوة التي يرأسها اليوزباشي سعيد محمد سيد معاون إدارة مكافحة المخدرات لضبط شخص يدعى حسن علامش وأن اليوزباشي وزع القوة على مداخل مدينة القاهرة وكان موقف المخبر عند نقطة المنير مركز بلبيس وأن هذه الواقعة تأيدت بما سجله المعاون سعيد محمد سيد في محضره من أنه كلف المخبر بترقب حضور المدعو جاد حسن علامش المتهم الهارب". وذكرت المحكمة إنها لا ترى محلاً للتشكك في أقوال المخبر ولا فيما أثبته المعاون. ولما كان تصرف المخبر يدخل في نطاق المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة بحثاً عن المحكوم عليه الفار من وجه العدالة، فيما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول، كما أن الثابت من مراجعة محضر الجلسة أن الدفاع عن المتهم طلب ضم أوراق التنفيذ الخاصة بالمتهم الهارب بجلسة 23 نوفمبر سنة 1957 فقط ثم تأجلت الدعوى مراراً بعد ذلك ولم يتمسك المتهم بهذا الطلب ثم نظرت القضية أخيراً بجلسة 8 فبراير سنة 1959 وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم وكانت المحكمة مشكلة بهيئة أخرى غير الهيئة التي أبدي الطلب أمامها ولم يتمسك المتهم بالطلب، فإذا كان الظاهر من مراجعة محضر الجلسة أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بدفاعه بل كان تمسكه بذلك أمام هيئة أخرى غير التي حكمت في الدعوى فإنه وقد تغيرت الهيئة كان من الواجب عليه إذا أراد الاستمرار في التمسك بدفاعه أن يثيره أمام الهيئة الجديدة. وإذ هو لم يفعل فلا يكون له أن يطالب بالرد على دفاع لم يبد أمامها، وفيما يتعلق بما يثيره الطاعن من أن المخبر على فرض أنه كان مأذوناً بالقبض فليس له أن يتجاوز اختصاصه الإقليمي، فإنه مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبي الجريمة - وهو إجراء من إجراءات التحقيق، وإنما بالبحث عن متهم هارب من التنفيذ يستلزم القانون تعقبه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وقد سلفت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم من أسباب هذا الحكم، وفيما يتعلق كذلك بما يثيره الطاعن في صدد ما أجراه المخبر من فتح باب مقعد السيارة للبحث عن الشخص الهارب فإنه داخل في نطاق تنفيذ المهمة التي كلف المخبر بها ولا يعد تفتيشاً كما يدعي الطاعن، وفيما يتعلق بما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين علة ترجيحه لأقوال المخبر دون عسكري المرور والسائق بصدد واقعة الشم، فهذا مردود بما ذكره الحكم في هذا الصدد "إن جسامة كمية المواد المخدرة تقطع بصحة ما شهد به المخبر من أنه شم رائحتها ولا يقدح في ذلك ما قرره قائد السيارة وباقي الشهود من أنهم لم يشتموا هذه الرائحة فإنه من المحتمل جداً أن يكون مرجع هذه الأقوال إلى رغبة هؤلاء الشهود في نفي كل شبهة ضدهم بسبب تركهم للمتهم في السيارة وهو يحرز المواد المخدرة، كما أنه من المحتمل أن يكونوا غير عليمين برائحة هذه المواد على خلاف المخبر الذي تمكنه خبرته من شم هذه الرائحة" وهذا الرد كاف في تفنيد دفاع الطاعن.
وحيث إنه فيما يتعلق بما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تسمع سوى أقوال المخبر دون باقي الشهود، فإن الثابت من مراجعة محضر الجلسة أن النيابة ذكرت بأن الشهود الثاني والثالث والرابع لم يستدل عليهم وأثبتت المحكمة في المحضر أنها اطلعت على أوراق إعلان الشهود فتبين لها عدم الاستدلال عليهم، وظاهر من ذلك أن الدفاع عن المتهم لم يعترض على ما ذكرته النيابة من عدم الاستدلال على الشهود الغائبين وترافع في الدعوى دون أن يطلب سماعهم مما يعد تنازلاً عن استدعائهم، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أمرت بتلاوة أقوال الشهود، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه فيما يثيره الطاعن من استبعاد الحكم لأقوال البلوكامين عبد القادر والعسكري عطيوه، فمرود بما ذكره الحكم في هذا الصدد "إن ما قرره جندي المرور عطيوه محمد - شاهد النفي - من أنه لم يسمع المتهم وهو يعترف ابتداء للمخبر بملكيته للسلة، فإن المحكمة لا تعول على شهادة البلوكامين في التحقيق من أنه ركب على رفرف السيارة من نقطة المرور إلى مدينة القاهرة إذ الظاهر أنه وهو يركب على رفرف لم يكن في حالة تبيح له أن يسمع الحديث بين المخبر والمتهم" وهذا الرد فيه التبرير الكافي لاستبعاد المحكمة لأقوال البلوكامين وعدم التعويل عليها، وفضلاً عن ذلك فإنه من المقرر أن للمحكمة وهي تقدر الدليل أن تأخذ بأقوال من تطمئن إليه من أقوال الشهود دون من أطرحت أقوالهم.
وحيث إنه فيما يتعلق بما يثيره الطاعن في الوجه الأخير فإن ذلك مردود بما سجله الحكم في صدد حيازة المتهم للسلة التي وجد بها المخدر استناداً إلى شهادة المخبر الذي شهد بأن المتهم كان قد دفع السلة عن ساقيه وقت الضبط وأن المتهم اعترف له ابتداء بملكيتها، وأورد الحكم في الأدلة ما يؤيد هذا الدليل، ولما كان البحث في ذلك هو بحث في مسألة موضوعية تتعلق بالوقائع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لما كانت الواقعة وظروف ضبط المواد المخدرة مع الطاعن، كما هو ثابت من الحكم المطعون فيه ترشح إلى أن المتهم كان محرزاً تلك المواد بقصد الاتجار، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 وقد صدر في يونيه سنة 1960 وهو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف، وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية وتقدير ما يستحقه المتهم منها باثنتي عشرة سنة أشغال شاقة، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقضي بها.


(1) المبدأ ذاته في الطعون 1274/ 30 ق - (جلسة 7/ 11/ 60)، 1286/ 30 ق - (جلسة 8/ 11/ 1960)، 1328/ 30 ق - (جلسة 21/ 11/ 60)، 1290/ 30 ق - (جلسة 22/ 11/ 60)، 1355/ 30 ق - (جلسة 28/ 11/ 60)، 665/ 30 ق - (جلسة 29/ 11/ 60)، 1397/ 30 ق - (جلسة 5/ 12/ 60)، 1410/ 30 ق - (جلسة 12/ 12/ 60)، 1442، 1446/ 30 ق - (جلسة 19/ 12/ 60)، 1482/ 30 ق - (جلسة 26/ 12/ 60)، 1549، 1551/ 30 ق - (جلسة 9/ 1/ 61)، 1589، 1592/ 30 ق - (جلسة 16/ 1/ 61).

الطعن 5579 لسنة 90 ق جلسة 2 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 26 ص 210

جلسة 2 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني، عمرو ماهر مأمون ومحمد على محمد نواب رئيـس المحكمة.
-----------------
(26)
الطعن رقم 5579 لسنة 90 القضائية
(1) استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ".
الأثر الناقل للاستئناف. مقتضاه. اعتبار الأسباب التي أقام المستأنف عليها طلباته مطروحة على محكمة الدرجة الثانية. لازمه. تعرض المحكمة الاستئنافية لها. شرطه. عدم التنازل عنها صراحةً أو ضمناً.
(2) استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : انتهاء عقد الإيجار".
إقامة المطعون ضدهم بالبند أولاً دعواهم بطلب إنهاء عقد إيجار عين النزاع على سببين. القضاء برفض الدعوى لعدم ثبوت أحدهما. استئنافهم الحكم بذات السببين. لازمه. تصدي محكمة الاستئناف لهما وإقامة قضائها على أي منهما. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.
(4،3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : وصف العين المؤجرة ".
(3) النص في عقد الإيجار على تأجير العين لغرض السكنى ولغير هذا الغرض دون تحديد كيفية استعمالها في أي منهما. تحديد طبيعة الإجارة. العبرة فيه بالعنصر الغالب في استعمال المستأجر لها أخذاً بحقيقة الواقع الفعلي دون الثابت بالعقد.
(4) تأجير مورث الطاعن والمطعون ضدهن بالبند ثانياً حجرتي النزاع - المؤجرتين له كمسكن ومكتب دون تحديد كيفية استغلالهما في العقد – من الباطن بتصريح من المؤجر كمدرسة حياكة وقعوده عن استعمالهما في غرض السكنى. مؤداه. صيرورة العنصر الغالب في الإجارة هو استعمال العين في غير غرض السكنى. علة ذلك. تمسك الطاعن بالإقامة الحكمية وبكون العين مؤجرة كمسكن خلافاً للواقع الفعلي. غير منتج وغير مقبول.
(5- 9) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ".
(5) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. امتداده بعد وفاة المستأجر الأصلي لصالح المستفيدين من ورثته. مناطه. ثبوت مزاولة أحد تلك الأنشطة بالعين حتى وفاة المستأجر واستعمال ورثته لها في ذات النشاط طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد. م 29/2 ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى ق 6 لسنة 1997. تخلف ذلك. أثره. خروج العقد عن نطاق تطبيق هذه المادة.
(6) تأجير الأماكن من الباطن بتصريح من المؤجر. لا يُعد بطبيعته عملاً تجارياً يخول امتداد العقد لورثة المستأجر الأصلي. اعتباره كذلك. شرطه.
(7) ترخيص المؤجر للمستأجر بتأجير الأماكن من الباطن. غايته. مؤداه. عدم اعتبار المستأجر من الباطن نائباً عن المستأجر الأصلي في مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بالعين. علة ذلك. أثره. لا محل لإعمال م 29 ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق 6 لسنة 1997.
(8) إخضاع ق 91 لسنة 2005 أرباح التأجير للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. لا يُسبغ على تأجير الأماكن من الباطن بإذن المؤجر صفة العمل التجارى. علة ذلك.
(9) تأجير مورث الطاعن والمطعون ضدهن بالبند ثانياً حجرتي النزاع – المؤجرتين له – من الباطن كمدرسة حياكة بتصريح من المؤجر دون تقديم خدمة خاصة للمستأجر. عدم اعتباره من قبيل الاستغلال التجاري للعين. مزاولة المستأجر من الباطن لأحد الأنشطة الواردة بالمادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1997 بها. لا أثر له. علة ذلك. مؤداه. عدم أحقية ورثة المستأجر الأصلي في استمرار عقد الإيجار لصالحهم. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء والتسليم. صحيح. النعي بشأن إغفاله تطبيق ق 6 لسنة 1997. غير منتج. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف، أنه يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة، وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف عن التمسك بها صراحةً أو ضمناً.
2- إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة افتتاح الدعوى - المقدمة من الطاعن رفق صحيفة طعنه - أن المطعون ضدهم في البند أولاً قد تساندوا في طلب الحكم بانتهاء عقد إيجار عين النزاع إلى السبب المشار إليه بوجه النعي بالإضافة إلى وفاة المستأجر باعتبار أن العقد قد انعقد لاعتبارات تتعلق بشخصه، فحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وإذ استأنف سالفو الذكر الحكم الابتدائي بذات السببين فيكون لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لهما وأن تقيم قضاءها على أي منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا نُصَ في عقد الإيجار على تأجير العين لاستعمالها في غرض السكنى وفي غير هذا الغرض في آن واحد، دون أن يُحدد بالعقد كيفية استغلالها في أي من الغرضين، فإن العبرة في تحديد طبيعة الإجارة تكون بالعنصر الغالب في استعمال مستأجر العين لها أخذاً بحقيقة الواقع الفعلي دون الثابت بالعقد.
4- إذ كان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن حجرتي ‏النزاع استأجرهما مورث الطاعن والمطعون ضدهن في البند ثانياً لاستعمالهما كمكتب ‏ومسكن دون تحديد بالعقد لكيفية استغلالهما، وأنه أجرهما من الباطن بتصريح من المؤجر كمدرسة للحياكة وقعد عن استعمالهما للسكنى حتى وفاته، فيضحى معه العنصر الغالب في الإجارة هو استعمال العين في غير غرض السكنى، فلا يكون للطاعن أن يتمسك ‏بالإقامة الحكمية، وبأن العين مؤجرة كمسكن خلافاً للواقع الفعلي، ويضحى ما ورد بوجه النعي من تعييب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بقضائه في هذا الشأن - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 يدل على أن مناط امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر المشار إليهم في النص أن تكون العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وأن تثبت هذه الصفة للنشاط الذي يمارسه المستأجر وقت وفاته، وأن يستعمل المذكورون العين استعمالاً فعلياً بذاتهم أو بواسطة نائب عنهم في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته، وذلك بالنظر في وقت امتداد العقد للمستفيدين من المستأجر الأصلي باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري، فإن انتفت إحدى هذه الشروط فإن العقد يخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تأجير الأماكن من الباطن بناءً على تصريح المؤجر للمستأجر لا يُعد بذاته عملاً تجارياً يخول امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر، بحيث تغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقاري فيه.
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يعني ترخيص المؤجر به ( بتأجير الأماكن من الباطن ) إلا رغبته في الحصول على علاوة التأجير من المستأجر، وتوقي الأخير دعوى الإخلاء التي قد يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب، ولا مجال للقول بمزاولة المستأجر الأصلي لأحد الأنشطة - الواردة بالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 – بالعين المؤجرة عن طريق المستأجر من الباطن بوصفه نائباً عنه، بحسبان أن استغلال الأخير للعين يعود غُنمه إليه ويقع غرمه عليه وحده وهو ما يتنافى مع الطبيعة القانونية لأحكام الإنابة، ومن ثم فلا محل لإعمال حكم القانون رقم 6 لسنة 1997 في حالة استغلال المستأجر للعين المؤجرة بطريق تأجيرها للغير من الباطن، ذلك بأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه.
8- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يغير من ذلك ( عدم اعتبار تأجير الأماكن من الباطن بناءً على تصريح المؤجر للمستأجر عملاً تجارياً ) صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والذي أخضع الأرباح الناتجة عن التأجير للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، باعتبار أن ذلك استثناء من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية، فإنه ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم تحديد نطاقه بالهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه، وهو إخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبة حرصاً من المشرع على أن تحصل الدولة على مورد مالي من العائد المجزي الذي يحصل عليه المؤجر من التأجير.
9- إذ كان الثابت من الأوراق - وعلى النحو السالف وبلا خلاف بين الخصوم- أن حجرتي النزاع قد استأجرهما مورث الطاعن والمطعون ضدهن بالبند ثانياً ثم قام بتأجيرهما من الباطن حتى وفاته كمدرسة للحياكة بتصريح من المؤجر، ولا يماري الطاعن في أنه لم تُقدَّم للمستأجر أيٌ من الخدمات المشار إليها آنفًا ( تقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر، بحيث تغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقاري فيه )، فإن هذا الترخيص بالتأجير من الباطن لا يغير من طبيعة الإجارة فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجاري ولو كان المستأجر من الباطن يباشر في العين أياً من الأنشطة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، إذ لا يُعد نائباً عن المستأجر الأصلي، ومن ثم فإن تأجير حجرتي النزاع من الباطن لا يدخل ضمن الأنشطة الواردة بالقانون سالف الذكر بما لا يحق معه لورثة المستأجر الأصلي استمرار عقد إيجار عين النزاع لصالحهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء والتسليم، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه، ويكون ما يثيره الطاعن بالوجه الثالث للطعن في شأن إغفال الحكم المطعون فيه تطبيق أحكام القانون المذكور غير منتج، طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم في البند أولاً أقاموا على الطاعن والمطعون ضدهن في البند ثانياً الدعوى رقم.... لسنة 2015 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1949 والإخلاء والتسليم، وقالوا بياناً لدعواهم: إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الأخيرين الحجرتين المبينتين بالصحيفة لاستعمالهما كمكتب ومسكن، وإذ توفى وكان العقد منعقداً لاعتبارات تتعلق بشخصه ولعدم ممارسة نشاط بالعين المؤجرة فقد قاموا بالتنبيه عليهم بالإخلاء بتاريخ 29/9/2015، ومن ثم أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفضها، استأنف المطعون ضدهم في البند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 133 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا ً، وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن والمطعون ضدهن في البند ثانياً استئنافاً فرعياً بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار إليهم، وبتاريخ 13/1/2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم قضى بقبول السبب المبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف من المطعون ضدهم في البند أولاً بانتهاء عقد إيجار عين النزاع بوفاة المستأجر وعدم استعمال ورثته لها في ذات النشاط الذي كان يمارسه وقت الوفاة تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف، أنه يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة، وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف عن التمسك بها صراحةً أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة افتتاح الدعوى - المقدمة من الطاعن رفق صحيفة طعنه - أن المطعون ضدهم في البند أولاً قد تساندوا في طلب الحكم بانتهاء عقد إيجار عين النزاع إلى السبب المشار إليه بوجه النعي بالإضافة إلى وفاة المستأجر باعتبار أن العقد قد انعقد لاعتبارات تتعلق بشخصه، فحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وإذ استأنف سالفو الذكر الحكم الابتدائي بذات السببين، فيكون لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لهما وأن تقيم قضاءها على أي منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أوجه الطعن الثلاثة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مورثه استأجر حجرتي النزاع في ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 كمكتب ومسكن، وصرح له المالك بتأجيرهما من الباطن، فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه بانتهاء عقد الإيجار بمقولة عدم توافر الإقامة بالعين استناداً لتقرير الخبير الباطل الذي عول على شهادة حارس العقار لصالح الملاك رغم توافر الإقامة الحكمية، ولم يعرض لدفاعه من أن تأجير العين من الباطن كمدرسة للحياكة بموافقة المالك هو في حقيقته استغلال تجاري وحرفي لا ينتهي به عقد الإيجار بوفاة المستأجر عملاً بالقانون رقم 6 لسنة 1997، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بأوجهه مردود، ذلك أنه إذا نُصَّ في عقد الإيجار على تأجير العين لاستعمالها في غرض السكنى وفي غير هذا الغرض في آن واحد، دون أن يُحدد بالعقد كيفية استغلالها في أي من الغرضين، فإن العبرة في تحديد طبيعة الإجارة تكون بالعنصر الغالب في استعمال مستأجر العين لها أخذاً بحقيقة الواقع الفعلي دون الثابت بالعقد. لما كان ‏ذلك، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن حجرتي ‏النزاع استأجرهما مورث الطاعن والمطعون ضدهن في البند ثانياً لاستعمالهما كمكتب ‏ومسكن دون تحديد بالعقد لكيفية استغلالهما، وأنه أجرهما من الباطن بتصريح من المؤجر كمدرسة للحياكة وقعد عن استعمالهما للسكنى حتى وفاته، فيضحى معه العنصر الغالب في الإجارة هو استعمال العين في غير غرض السكنى، فلا يكون للطاعن أن يتمسك ‏بالإقامة الحكمية، وبأن العين مؤجرة كمسكن خلافاً للواقع الفعلي، ويضحى ما ورد بوجه النعي من تعييب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بقضائه في هذا الشأن - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولا يجدي الطاعن من بعد التحدي بأن تأجير العين من الباطن كمدرسة حياكة بموافقة المالك يُعد استغلالاً تجارياً وحرفياً لا ينتهي به عقد الإيجار بوفاة المستأجر، إذ إن النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 يدل على أن مناط امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر المشار إليهم في النص أن تكون العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وأن تثبت هذه الصفة للنشاط الذي يمارسه المستأجر وقت وفاته، وأن يستعمل المذكورون العين استعمالاً فعلياً بذاتهم أو بواسطة نائب عنهم في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته، وذلك بالنظر في وقت امتداد العقد للمستفيدين من المستأجر الأصلي باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري، فإن انتفت إحدى هذه الشروط فإن العقد يخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تأجير الأماكن من الباطن بناءً على تصريح المؤجر للمستأجر لا يُعد بذاته عملاً تجارياً يخول امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر، بحيث تغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقاري فيه، ولا يعني ترخيص المؤجر به إلا رغبته في الحصول على علاوة التأجير من المستأجر، وتوقي الأخير دعوى الإخلاء التي قد يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب، ولا مجال للقول بمزاولة المستأجر الأصلي لأحد الأنشطة - الواردة بالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 – بالعين المؤجرة عن طريق المستأجر من الباطن بوصفه نائباً عنه، بحسبان أن استغلال الأخير للعين يعود غُنمه إليه ويقع غرمه عليه وحده وهو ما يتنافى مع الطبيعة القانونية لأحكام الإنابة، ومن ثم فلا محل لإعمال حكم القانون رقم 6 لسنة 1997 في حالة استغلال المستأجر للعين المؤجرة بطريق تأجيرها للغير من الباطن، ذلك بأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والذي أخضع الأرباح الناتجة عن التأجير للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، باعتبار أن ذلك استثناء من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية، فإنه ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم تحديد نطاقه بالهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه، وهو إخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبة حرصاً من المشرع على أن تحصل الدولة على مورد مالي من العائد المجزي الذي يحصل عليه المؤجر من التأجير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وعلى النحو السالف وبلا خلاف بين الخصوم - أن حجرتي النزاع قد استأجرهما مورث الطاعن والمطعون ضدهن بالبند ثانياً ثم قام بتأجيرهما من الباطن حتى وفاته كمدرسة للحياكة بتصريح من المؤجر، ولا يماري الطاعن في أنه لم تُقدَّم للمستأجر أيٌ من الخدمات المشار إليها آنفا ً، فإن هذا الترخيص بالتأجير من الباطن لا يغير من طبيعة الإجارة فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجاري ولو كان المستأجر من الباطن يباشر في العين أياً من الأنشطة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، إذ لا يُعد نائباً عن المستأجر الأصلي، ومن ثم فإن تأجير حجرتي النزاع من الباطن لا يدخل ضمن الأنشطة الواردة بالقانون سالف الذكر بما لا يحق معه لورثة المستأجر الأصلي استمرار عقد إيجار عين النزاع لصالحهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء والتسليم، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه، ويكون ما يثيره الطاعن بالوجه الثالث للطعن في شأن إغفال الحكم المطعون فيه تطبيق أحكام القانون المذكور غير منتج، طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C51 - Reduction of Hours of Work (Public Works) Convention, 1936

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 88th Session (2000)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization, Having been convened in Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 88th Session on 30 May 2000, and Following consideration of the proposal for the withdrawal of several international labour Conventions, which is the seventh item on the agenda of this session; decides this fifteenth day of June of the year two thousand to withdraw the Reduction of Hours of Work (Public Works) Convention, 1936 (No. 51). The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization as well as the Secretary-General of the United Nations of this decision to withdraw the instrument. The English and French versions of the text of this decision are equally authoritative.

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having met at Geneva in its Twentieth Session on 4 June 1936;

Considering that the question of the reduction of hours of work on public works undertaken or subsidised by Governments is the third item on the agenda of the Session;

Confirming the principle laid down in the Forty-Hour Week Convention, 1935, including the maintenance of the standard of living;

Considering it to be desirable that this principle should be applied by international agreement to public works;

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-six the following Convention, which may be cited as the Reduction of Hours of Work (Public Works) Convention, 1936:

Article 1
  1. 1. This Convention applies to persons directly employed on building or civil engineering works financed or subsidised by central Governments.
  2. 2. For the purpose of this Convention the precise scope of the terms "building or civil engineering", "financed" and "subsidised" shall be delimited by the competent authority after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist.
  3. 3. The competent authority may, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, exempt from the application of this Convention--
    • (a) persons employed in undertakings in which only members of the employer's family are employed;
    • (b) persons occupying positions of management who do not ordinarily perform manual work.
Article 2
  1. 1. The hours of work of persons to whom this Convention applies shall not exceed an average of forty per week.
  2. 2. In the case of persons who work in successive shifts on processes required by reason of the nature of the process to be carried on without a break at any time of the day, night or week, weekly hours of work may average forty-two.
  3. 3. The competent authority shall, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, determine the processes to which paragraph 2 of this Article applies.
  4. 4. Where hours of work are calculated as an average the competent authority shall, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, determine the number of weeks over which this average may be calculated and the maximum number of hours that may be worked in any week.
  5. 5. For the purpose of this Convention, the term hours of work means the time during which the persons employed are at the disposal of the employer and does not include rest periods during which they are not at his disposal.
Article 3
  1. 1. The competent authority may, by regulations made after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, provide that the limits of hours prescribed in the preceding Article may be exceeded in the case of--
    • (a) persons employed on preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working of the undertaking or branch thereof or of the shift; and
    • (b) persons employed in occupations which by their nature involve long periods of inaction during which the said persons have to display neither physical activity nor sustained attention or remain at their posts only to reply to possible calls.
  2. 2. The regulations referred to in paragraph 1 shall determine the maximum number of hours which may be worked in virtue of this Article.
  3. 3. The competent authority may permit the limits of hours prescribed in the preceding Article to be exceeded to a prescribed extent in cases in which this is necessary, if serious hindrance to the execution of a particular public work is to be avoided, on account of abnormal circumstances such as the inaccessibility of the site or the impossibility of engaging sufficient qualified labour.
Article 4

The limits of hours prescribed in the preceding Article may be exceeded, but only so far as may be necessary to avoid serious interference with the ordinary working of the undertaking--

  • (a) in case of accident, actual or threatened, or in case of urgent work to be done to machinery or plant, or in case of force majeure ; or
  • (b) in order to make good the unforeseen absence of one or more members of a shift.
Article 5
  1. 1. The limits of hours prescribed in Articles 2 and 3 may be exceeded in cases where the continued presence of particular persons is necessary for the completion of an operation which for technical reasons cannot be interrupted.
  2. 2. The competent authority shall, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, determine the operations to which this Article applies and the maximum number of hours in excess of the prescribed limits which may be worked by the persons concerned.
  3. 3. Overtime worked in virtue of this Article shall be remunerated at not less than one-and-a-quarter times the normal rate.
Article 6
  1. 1. The competent authority may grant an allowance of overtime for exceptional cases of pressure of work. Such an allowance shall only be granted under regulations made after consultation as to the necessity of such overtime and the number of hours to be worked with the organisations of employers and workers concerned where such exist, and no such allowance shall permit of any person being employed for more than one hundred hours of such overtime in any year.
  2. 2. Overtime worked in virtue of this Article shall be remunerated at not less than one-and-a-quarter times the normal rate.
Article 7

In order to facilitate the effective enforcement of the provisions of this Convention, every employer shall be required--

  • (a) to notify, by the posting of notices in conspicuous positions in the works or other suitable place or by such other method as may be approved by the competent authority,
    • (i) the hours at which work begins and ends;
    • (ii) where work is carried on by shifts, the hours at which each shift begins and ends;
    • (iii) where a rotation system is applied, a description of the system, including a time-table for each person or group of persons;
    • (iv) the arrangements made in cases where the average duration of the working week is calculated over a number of weeks; and
    • (v) rest periods in so far as these are not reckoned as part of the working hours;
  • (b) to keep a record in the form prescribed by the competent authority of all additional hours worked in virtue of Articles 3 (paragraph 3), 5 and 6 and of the payments made in respect thereof.
Article 8

The annual reports submitted by Members upon the application of this Convention shall include more particularly full information concerning--

  • (a) the definitions adopted in virtue of Article 1, paragraph 2;
  • (b) processes which the competent authority has recognised as necessarily continuous in character in virtue of Article 2, paragraph 2;
  • (c) determinations made in virtue of Article 2, paragraph 4;
  • (d) decisions taken in virtue of Article 3; and
  • (e) allowances of overtime granted in virtue of Article 6.
Article 9

Nothing in this Convention shall affect any law, award, custom or agreement between employers and workers which ensures more favourable conditions than those provided by this Convention.

Article 10

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 11
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.
Article 12

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 13
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 16

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الطعن 1217 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 134 ص 706

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.

-----------------

(134)
الطعن رقم 1217 لسنة 30 القضائية

(أ - ج) رشوة. إجرام المرتشي.
أغراض الرشوة: من بينها استغلال الوظيفة.
الاختصاص المزعوم: ماهيته. مطلق القول دون اشتراط اقترانه بوسائل احتيال.
بيانات التسبيب: تراخي المتهم في اتخاذ الإجراءات بشأن الطلب الذي قدمه المبلغ لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم من أن المتهم طلب لنفسه مبلغاً من النقود ثم قبل مبلغاً من المجني عليه على سبيل الرشوة.
(د) تحقيق.
الاختصاص المكاني بإجرائه: بدء إجراءات التحقيق بدائرة الاختصاص المكاني تقتضي متابعة التحقيق وتعقب المتهم فيما يجاوز هذه الدائرة بناء على ظروف التحقيق ومقتضياته.
(هـ) استدلال. تلبس. رشوة.
ماهية التلبس بجريمة الرشوة: التفرقة بين انعقاد الرشوة بحصول اتفاق الطرفين عليها وبين التدليل على قيام هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم مبلغ الرشوة. توافر التلبس بمشاهدة مأمور الضبط القضائي واقعة تسلم المبلغ.
(و) حكم. بيانات التسبيب.
بيان تاريخ الواقعة: الخطأ فيه لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون في الواقعة ولم يدع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

------------------
1 - استحدث الشارع نص المادة 103 مكرراً مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين، والذين ألحقهم الشارع بهم في هذا الباب - وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم.
2 - الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفة المتهم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية - وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص - فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور هذا الزعم من المتهم فلا معقب عليه فيه.
3 - ما استخلصه الحكم من تراخي المتهم - بوصفه رئيساً لقلم عمال اليومية والخدمة السايرة بمصلحة الطيران المدني - التي يعمل بها المبلغ في اتخاذ الإجراءات في الطلب الذي قدمه المبلغ المذكور لامتحانه وترقيته لا تعارض فيه مع ما انتهى إليه بعد ذلك من أن المتهم طلب لنفسه مبلغاً من النقود ثم قبل من المبلغ ثلاثة جنيهات على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته هو تسهيل الإجراءات لامتحانه وترقيته لوظيفة رئيس عمال الحدائق ومساعدته في الترقية إليها دون من يتقدمه في نتيجة الامتحان، ذلك أن الواضح من مدونات الحكم أن الإجراءات التي أشار إليها المتصلة بتقديم الطلب قد تمت قبل طلب الرشوة وقبول المتهم مبلغها - وهي إجراءات لا شأن لها بما زعمه المتهم للمبلغ.
4 - من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأت على يد سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في أي مكان آخر غير الذي بدأ فيه - ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني.
5 - ما أثبته الحكم في صدد توافر حالة التلبس إنما عنى به ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه من قبل، ذلك بأن جريمة الرشوة قد انعقدت قانوناً بذلك الاتفاق الذي تم بين الراشي والمرتشي ولم يبق إلا إقامة الدليل على قيام هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم الرشوة.
6 - خطأ الحكم في خصوص تاريخ الواقعة لا يعيبه ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون في الواقعة ولم يدع المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بصفته موظفاً عمومياً (رئيس قلم اليومية والخدمة السايرة بمصلحة الطيران المدني) طلب لنفسه وأخذ مبلغاً من النقود على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن أخذ من آخر مبلغ ثلاث جنيهات ليسهل له إجراءات الامتحان لوظيفة رئيس عمال جناينية - ويساعده في التعيين في هذه الوظيفة دون من يتقدم عليه في نتيجة الامتحان. وأمر السيد رئيس نيابة أمن الدولة بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 103 و103 مكرر و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقعة الدعوى وفي تصويرها وشابه خطأ في الإسناد وقصور في البيان، كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعن بجريمة الرشوة، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن مواطن ما يشوب الحكم تبدو فيما قطع به وهو في معرض تحصيله للوقائع من أن الطاعن كان مختصاً باتخاذ الإجراءات في شأن الطلب المقدم من المبلغ - وهو عامل بحدائق مطار القاهرة الدولي - لامتحانه وترقيته إلى وظيفة رئيس لعمال الحدائق المذكورة رماه الحكم بالتراخي في اتخاذها ثم انتهى إلى أنه قبل الرشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته هو تسهيل الإجراءات مما مفاده أن الطاعن لم يكن مختصاً أصلاً بموضوع الرشوة. وهذا الذي أورده الحكم ينقضه الثابت بالأوراق التي يبين منها أن مراقب الأقسام الهندسية بالإدارة العامة هو المختص باتخاذ أول إجراء على الأقل في طلب الترقية، وأن واقعة الاتفاق مع الطاعن على الرشوة - على فرض صحتها - كانت سابقة على اتخاذ الإجراء الذي أمر به المراقب المذكور وهو امتحان جميع العمال المتخلفين، ومؤدى ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم قد قصر في استظهار أركان الجريمة في حالة الاختصاص المزعوم للموظف التي تتطلب لتوافرها أن يقوم الموظف بنشاط إيجابي لإيهام صاحب الشأن وخداعه بأنه مختص بما يطلب منه أداءه - وهو ما لم يدلل عليه الحكم في حق الطاعن - فإن مجرد اعتقاد المحكمة خطأ بأن الطاعن كان مختصاً بالعمل وإدانتها له بعد ذلك على أساس الزعم بالاختصاص، يدل على أنها كانت متأثرة في حكمها بعقيدة خاطئة من حيث اختصاص الطاعن بالعمل - كما أن ما أثبته الحكم من أن الطاعن طلب مقابلة الشاهد المبلغ في الخارج بعد تراخيه في إجراءات الطلب المقدم من هذا الأخير إليه وزعمه له بأن طلبه لن يجاب ما لم يدفع إليه رشوة قدرها عشرة جنيهات، ما أثبته الحكم من ذلك يخالف بدوره المثبت بالأوراق التي يبين منها أن دعوى المقابلة في الخارج لا أصل لها وينم على اتجاه المحكمة في تصديق رواية المبلغ وإطراحها دفاع الطاعن الموضوعي القائم على تلفيق التهمة ضده بسبب حنق المجني عليه لكثرة نهره إياه وطرده من مكتبه كلما ألح عليه، وجاء رد الحكم على ذلك مشوباًً بالفساد في الاستدلال إذ أسسه على أن المجني عليه شكا إلى رؤساء الطاعن تصرفه معه ولما طالبه بالرشوة أبلغهم المجني عليه، فقاده أحدهم إلى الشرطة مبلغاً بالجريمة، واستطرد الحكم إلى القول بأن الطاعن لم يذكر شيئاً عن تلفيق التهمة فور ضبطه بل أخذ يستعطف الضابط كي يعفو عنه. وما أورده الحكم من ذلك مردود في شقه الأول بأن واقعة طلب الرشوة المزعومة حدثت في تاريخ سابق على واقعة إبلاغ رؤساء الطاعن والشرطة بنحو شهر أو خمسة وعشرين يوماً، وأن إبلاغ المجني عليه رؤساءه بتلك الواقعة القديمة كان على إثر طرد الطاعن إياه مرة أخيرة في يوم الإبلاغ ذاته، ومردود في شقه الثاني بأنه لا جدوى للطاعن من الدفع أمام الضابط بتلفيق الاتهام في مثل الظروف التي تم فيها الضبط وأن محل هذا الدفع هو التحقيق الذي تجريه النيابة العامة وهو ما حدث بالفعل، أما استعطاف الطاعن للضابط فعلى فرض حدوثه فإنه رد فعل طبيعي للمباغتة والمفاجأة. كما انتهى الحكم إلى تعديل وصف التهمة بأن أثبت أن واقعة طلب الرشوة تمت في دائرة قسم الأزبكية دون أن يكون لهذا التعديل مأخذ من الأوراق فقد قرر المجني عليه أن الحديث عن الرشوة تم في الطريق ولم يكشف التحقيق عن تحديد مكانه. هذا وقد اعتمد الحكم في تكوين اقتناعه بإدانة الطاعن على واقعة ضبطه بمعرفة الضابط ممسكاً بمبلغ الثلاثة الجنيهات التي دسها المجني عليه في يده وأسس هذه العقيدة على قيام حالة تلبس بقبول الرشوة وهو تقرير قانوني خاطئ جر المحكمة إلى خطأ آخر هو إغفالها استظهار عناصر جريمة الرشوة، ذلك أن التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية يعني أن تكون الجريمة في حالة تنبئ بذاتها عن وقوعها مكتملة الأركان بحيث يلمسها ويحسها كل من توجده الصدفة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ولو كان عابر سبيل مما حدا بالشارع إلى الترخيص لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه - والحكم إذ اعتبر الجريمة متلبساً بها لمجرد ضبط الجنيهات الثلاثة بيد الطاعن قد أخطأ في تأويل القانون ذلك أن التلبس في جريمة الرشوة لا يكون بمجرد ضبط الشخص وهو يتسلم مبلغاً من المال وإنما يكون عندما يحس من ضبطه - ولو كان من آحاد الناس - بكل عناصر وظروف جريمة الرشوة تحيط بهذا الفعل المادي في لحظة ضبطه - وواقع الحال أن رجل الشرطة لم يشاهد الصورة التي تم بها وضع المبلغ في يد الطاعن ولم يسمع الحديث الذي دار بينه وبين الشاهد حتى يتبين ظروف تسليم هذا المبلغ والغاية منه. وقد جر هذا الفهم الخاطئ لحالة التلبس بالجريمة إلى إغفال الحكم استظهار عناصر تلك الجريمة ولم يوضح كيف استشف قبول الطاعن مبلغ الرشوة في مثل الظروف التي بوغت فيها وقت الضبط، ولم يبين حقيقة الغرض من تسلم ذلك المبلغ على فرض التسليم بأنه قبله - وهو بذلك قد أغفل بيان واقعة الدعوى. كما أن الحاضر عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لصدور الإذن بذلك من وكيل نيابة الأزبكية وهو غير مختص نظراً إلى وقوع القبض والتفتيش في دائرة قسم روج الفرج، ولأن الضابط الذي قام بهذين الإجراءين هو ضابط مباحث قسم الأزبكية وليست له صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة قسم روض الفرج، ولأن الطاعن لم يكن في حالة تلبس حتى يسوغ القبض عليه وتفتيشه، وجاء رد الحكم على ذلك غير سديد - إذ رد على الشق الأول من الدفع بأن الإذن بني على التحقيق الذي أجراه ضابط المباحث عن طلب الرشوة الذي تم في دائرة قسم الأزبكية - وقد سبق بيان خطأ الحكم في تحديد تاريخ واقعة طلب الرشوة ومكانها، وسلم الحكم في رده على الشق الثاني من الدفع بتجاوز الضابط اختصاصه المكاني ولكنه أقره وبرره بحالة الضرورة وضيق الوقت بقوله إن ذلك لم يسمح للضابط بتصحيح الوضع وهو قول يجافي القانون. وأخيراً اعتبر الحكم الجريمة في حالة تلبس على خلاف القانون ورتب على ذلك حق الضابط باعتباره فرداً عادياً في أن يقبض على الطاعن ويسلمه لرجال السلطة العامة طبقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو ما يخالف التأويل الصحيح لهذه المادة التي إن سمحت للفرد العادي في حالة التلبس أن يسلم الجاني إلى رجال السلطة العامة، فإنها لا تسمح له بتفتيشه وقد ثبت أن الضابط فتش الطاعن، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن سليم عفيفي جمعه وهو من عمال حدائق مطار القاهرة الدولي تقدم بطلب إلى مصلحة الطيران المدني لامتحانه وترقيته إلى وظيفة رئيس لعمال الحدائق، ولكن المتهم فهمي عبد الملك سليمان "الطاعن" رئيس قلم عمال اليومية والخدمة السايرة بالمصلحة المذكورة تراخى في اتخاذ الإجراءات في هذا الطلب وكلما تعجله ينهره وفي يوم 29 من ديسمبر سنة 1957 طلب مقابلته في الخارج وزعم له أن طلبه لن يجاب ما لم يدفع إليه رشوة قدرها عشرة جنيهات فأبلغ بذلك رؤساءه وذهب به أحدهم إلى البوليس واتفق على أن يقدم سليم عفيفي إلى المتهم ثلاثة جنيهات أثبتت أرقامها في محضر عرض على وكيل نيابة الأزبكية فأثبت أرقام الجنيهات الثلاثة في محضر أنهاه بالإذن بضبط المتهم ثم اتفق ضابط مباحث الأزبكية مع سليم عفيفي أنه سينتظره في الطريق ويتبعه حتى إذا تسلم المتهم المبلغ أشار له برفع يده إلى رأسه - وفي يوم الحادث أول يناير سنة 1958 اتخذ الضابط موقفه للمراقبة بعد أن سلم الورقات الثلاثة إلى سليم حتى إذا ما انصرف المتهم من عمله في الساعة الثانية وخرج مع زميلين له تبعهم سليم عفيفي وأخوه حسان عفيفي حتى افترق عنه زميلاه فتقدم إليه وبعد حديث سلمه الجنيهات ورفع يده إلى رأسه بالإشارة المتفق عليها - وكان ضابط المباحث أحمد عبد العظيم وزميله أحمد شلبي يقفان في الجانب المقابل من الطريق وشاهد أولهما واقعة تسلم المتهم للجنيهات الثلاثة فقبض على يده ووجدها بها وقد أنكر المتهم أنه طلب رشوة واعترف بأن الجنيهات الثلاثة ضبطت في يده وقال إن سليم عفيفي دسها في يده". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود في التحقيق وأمام المحكمة ومن اعتراف الطاعن بضبط المبلغ في يده - وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها. وعرض الحكم إلى دفاع الطاعن الموضوعي فأطرحه لما ساقه من أسانيد سائغة، ثم تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش والإذن الصادر بهما فرد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش الصادر من وكيل نيابة الأزبكية فمردود بأنه بني على التحقيق الذي أجراه ضابط المباحث في بلاغ عن طلب الرشوة وقد تم الطلب في دائرة قسم الأزبكية في يوم 29 ديسمبر سنة 1957 وصدر إذن وكيل النيابة بالقبض على المتهم وتفتيشه وهو من إجراءات التحقيق التي يملكها وندب لتنفيذه ضابط المباحث وهو إجراء يملكه كذلك، ومن ثم فالإذن الصادر من وكيل نيابة الأزبكية بضبط المتهم وتفتيشه قد صدر ممن يملكه عن جريمة وقعت في اختصاصه وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي وقع من الضابطين على المتهم بعد أن تجاوزا دائرة اختصاصهما وهي دائرة قسم الأزبكية فمردود أيضاً بأن الإذن الذي صدر بهما وندب الضابط لتنفيذه قد صدر من وكيل النيابة في حدود اختصاصه - أما أن الضابط نفذ الأمر خارج دائرة هذا الاختصاص المكاني فكان بحكم الضرورة والاضطرار ولم تكن لديه أمام ضيق الوقت وسيلة أخرى ليصحح الوضع غير تعقبه المتهم وضبطه وبذلك يكون الإجراء صحيحاً في القانون وحيث إنه فضلاً عما سلف فقد ثبت من شهادة الضابط أنه وهو في مكانه لدى بائع السجاير قد شاهد المتهم يتناول النقود من سليم عفيفي أي أنه شاهد الجريمة وهي في حالة تلبس فيحق له باعتباره فرداً من الناس أن يقبض على المتهم ويسلمه لرجال السلطة العامة طبقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية" وخلص الحكم من ذلك إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ورفض الدفع ببطلانها. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من تراخي الطاعن - بوصفه رئيساً لقلم عمال اليومية والخدمة السايرة بمصلحة الطيران المدني التي يعمل بها المبلغ - في اتخاذ الإجراءات في الطلب الذي قدمه المبلغ المذكور لامتحانه وترقيته لا تعارض فيه مع ما انتهى إليه بعد ذلك من أن الطاعن طلب لنفسه مبلغاً من النقود ثم قبل ثلاثة جنيهات على سبيل الرشوة من المبلغ لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته - هو تسهيل الإجراءات لامتحانه وترقيته لوظيفة رئيس عمال الحدائق ومساعدته في الترقية إليها دون من يتقدمه في نتيجة الامتحان، ذلك أن الواضح من مدونات الحكم أن الإجراءات التي أشار إليها المتصلة بتقديم الطلب قد تمت قبل الرشوة وقبول الطاعن مبلغها - وهي إجراءات لا شأن لها بما زعمه الطاعن للمبلغ طبقاً لما أثبته عليه الحكم بما له مأخذه من الأوراق بما في ذلك مقابلة المبلغ للطاعن في الخارج التي رواها المبلغ المذكور بمحضر جلسة المحاكمة، ولا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ وهو في معرض سرد واقعة الدعوى حين أشار إلى أن الطاعن طلب مقابلة المبلغ في الخارج طالما أن هذا الخطأ بفرض وقوعه لا أثر له في منطق الحكم أو في النتيجة التي خلص إليها. ولما كان التعديل المدخل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953 على الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات قد أحدث تغييراً في طبيعة شرط الاختصاص بالوظيفة في جريمة الرشوة، فقد استحدث نص المادة 103 مكرراً الذي يجري على أنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة (103) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه مستهدفاً بذلك الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم في هذا الباب - وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية - وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور هذا الزعم من الطاعن فلا يعقب عليه فيه. ولما كان تحديد الحكم مكان طلب الرشوة بدائرة قسم الأزبكية له مأخذه من أقوال المبلغ سليم عفيفي جمعه والضابط أحمد عبد العظيم وبالتالي يكون الإذن الصادر من وكيل نيابة الأزبكية بالقبض على الطاعن وتفتيشه قد صدر ممن يملكه وينتج أثره القانوني، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأت على يد سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في أي مكان آخر غير الذي بدأه فيه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني، ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة ولما كان ما أثبته الحكم في صدر توافر حالة التلبس إنما عنى به ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه من قبل، ذلك بأن جريمة الرشوة قد انعقدت قانوناً بذلك الاتفاق الذي تم بين الراشي والمرتشي ولم يبق إلا إقامة الدليل على قيام هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم مبلغ الرشوة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من صحة إجراءات القبض والتفتيش تكفي بذاتها لحمل الحكم فيما انتهى إليه من نتيجة سليمة قانوناً، وكان ما يجادل فيه الطاعن في خصوص تاريخ الواقعة مردود بأنه بفرض خطأ الحكم فيه، فإنه لا يعيبه ما دام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون في الواقعة ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. لما كان ما تقدم كله، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1216 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 133 ص 703

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.

-----------------

(133)
الطعن رقم 1216 لسنة 30 القضائية

(أ) خيانة أمانة. سرقة.
تسليم الشيء وأثره. مثال في مصارفه.
(ب) غرفة اتهام. وصف التهمة.
عدم تقيد غرفة الاتهام بوصف الاتهام للواقعة.

------------------
1 - إذا كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها القرار المطعون فيه أن المجني عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لاستعماله في أمر لمصلحته - إذ كلفه بإحضار مقابله ورقة صحيحة من مكان بعيد فذهب ولم يعد واختلس هذا المبلغ لنفسه، فإن هذه الواقعة تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات.
2 - (1) مفهوم نص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن لغرفة الاتهام أن تكيف الواقعة المعروضة عليها التكييف الذي تراه مطابقاً للقانون وأن تسبغ عليها الوصف الذي تتحدد به تلك الجريمة في قانون العقوبات - ما دامت الواقعة تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه حالة كونه عائداً وسبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية في سرقة وشروع فيها ونصب وتزوير الأخيرة منها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لسرقة بعود. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 49/ 1 و51 و318 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة غيابياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ذلك أن غرفة الاتهام ذهبت إلى أن الحيازة قد انتقلت إلى المتهم (المطعون ضده) وأن انتقالها كان تحت تأثير طرق احتيالية أثرت في المجني عليه، فالواقعة جريمة معاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات مع مواد العود.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بقوله: "إن المجني عليه بينما كان واقفاً أمام قطعة أرض مملوكة له يقوم ببنائها إذ حضر له المتهم وسأله عن إمكان إبدال ورقة مالية ذات عشرة جنيهات إلى جنيهات فنفى له استطاعته ذلك فاتجه المتهم إلى الناحية المجاورة من وقوفه تحت نافذة مكتب الصحة وصاح بأعلى صوته (لم أجد معه فكة يا حضرة الريس) ففهم المجني عليه من ذلك أن المتهم من موظفي المكتب المذكور، وقال إن المتهم عاد إليه ثانية وسأله عن إمكان إبدال ورقة مالية من فئة خمسة جنيهات فأجابه بأنه سيحضر له العملة الصغيرة من منزله المجاور وتوجه هو إلى منزله ثم عاد ومعه خمس ورقات من فئة الجنيه وكان المتهم قد جلس مكانه هو في انتظاره فسلمه المجني عليه الجنيهات المذكورة وطالبه بالورقة ذات الخمسة جنيهات فوعده بإحضارها من السيد كبير الكتاب وتظاهر على أنه سيدخل مكتب الصحة لإحضار النقود إلا أنه لم يعد فتوجه المجني عليه بعد فترة للسؤال عنه بمكتب الصحة فلم يجده وهناك تبين أنه وقع ضحية المتهم وقال إنه علم في اليوم التالي بالقبض على المتهم بالنصب فتوجه للبندر وهناك وجد المتهم الذي أخذ منه المبلغ في اليوم السابق فقدم شكواه وشهد على ذلك العامل عوض حامد الذي رأى واقعة استلام المتهم للنقود... وبسؤال المتهم أنكر" وقد استند القرار المطعون فيه إلى أن يد المتهم على هذه النقود تصبح حينئذ ذات حيازة قانونية لا يصح معه اعتباره مرتكباً لجريمة السرقة إذا ما حدثته نفسه أن يتملك هذه النقود إذ أن القانون في باب السرقة لا يحمي المال الذي يفرط صحابه على هذا النحو في حيازته، ولما كان مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن لغرفة الاتهام أن تكيف الواقعة المعروضة عليها التكييف الذي تراه مطابقاً للقانون وأن تسبغ عليها الوصف الذي تتحدد به تلك الجريمة في قانون العقوبات ما دامت تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم إليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها القرار المطعون فيه من أن المجني عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لاستعماله في أمر لمصلحته إذ كلفه بإحضار مقابله ورقة صحيحة من مكان معين فذهب ولم يعد واختلس هذا المبلغ لنفسه وأنكر استلامه - وهذه الواقعة تكوّن جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، فإن قرار غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى يكون مخطئاً في القانون بما يتعين معه نقضه واعتبار الواقعة منطبقة على المادة المذكورة والمادتين 49/ 1 و51 من قانون العقوبات وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام بهذا الوصف.


[(1)] مبدأ الطعن 2034/ 27 ق - (جلسة 10/ 3/ 1958) - قاعدة 74 -/ مج الأحكام - السنة التاسعة - ص 271.