صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 18 نوفمبر 2024
الاتفاقية رقم 159: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، 1983
الاتفاقية رقم 157: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1982
الاتفاقية رقم 155: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، 1981
الاتفاقية رقم 154: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المفاوضة الجماعية، 1981
الأحد، 17 نوفمبر 2024
الطعن 1772 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 66 ص 333
جلسة 11 من أبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
------------------
(66)
الطعن رقم 1772 لسنة 29 القضائية
أجانب. المق 74 لسنة 1952. تزوير. صوره الخاصة.
جريمة تقديم أوراق غير صحيحة إلى السلطة المختصة قصد تسهيل الدخول إلى البلاد أو الإقامة فيها: الم 23 من المق. الفعل المادي. ماهيته: أثر ذلك بالنسبة لبيانات أحكام الإدانة.
إدانة المتهم في جريمة الم 23 لا تقتضي بيان أركان التزوير. كفاية إثبات عدم صحة محتويات الأوراق المقدمة وأن بعضها موقع عليها بتوقيعات مزورة.
تلازم الضرر مع الفعل المادي في هذه الجريمة. عدم لزوم التحدث عن هذا الركن صراحة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنهم ارتكبوا تزويراًًًًً في محررات عرفية - هي أوراق الإقامة المبينة بالمحضر والمقدمة لإدارة الجوازات والجنسية بأن أثبتوا فيها أن المتهم الثاني كان مقيماًًًًً بالقطر المصري على خلاف الحقيقة واستعملوا هذه الأوراق المزورة سالفة الذكر بأن قدموها لإدارة الجوازات والجنسية. وطلبت عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بالمادة 23 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بحبس المتهم "الطاعن" سنة مع الشغل وكفالة. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم (الطاعن) شهرين مع الشغل. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون إذ سايرت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في وصف التهمة ولم تصححه وتحدده بالنسبة للمتهم الطاعن، والاتهام لم يتضمن واقعة التزوير المنسوبة إليه وطريقته وكيفية وقوعه, فكأن المحكمة حاكمته عن تهمة شائعة ولم تواجهه بفعل معين أسند إليه ولم تدخل محكمة ثاني درجة في تقديرها خطأ الوصف الذي أشار إليه المتهم أمام محكمة أول درجة وتناوله في مذكرته بل أيدت حكم محكمة أول درجة لأسبابه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وثلاثة متهمين آخرين بأنهم: أولاًًًًً - ارتكبوا تزويراًًًًً في محررات عرفية قدمت لإدارة الجوازات والجنسية بأن أثبتوا فيها أن المتهم الثاني كان مقيماًًًًً بالقطر المصري على خلاف الحقيقة - وثانياًًًًً - استعملوا هذه الأوراق المزورة بأن قدموها لإدارة الجوازات والجنسية. وقضت محكمة أول درجة حضورياًًًًً للمتهمين الأول والثالث (الطاعن) وغيابياًًًًً للثاني والرابع ببراءة المتهم الأول ومعاقبة كل من باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة تطبيقاًًًًً للمادة 23 من القانون رقم 74 لسنة 1952 بوصف أنهم قدموا للسلطة المختصة أوراقاًًًًً غير صحيحة مع علمهم بذلك لتسهيل الدخول إلى الجمهورية العربية المتحدة أو الإقامة فيها، ولما استأنف المتهم الثالث الحكم قضت محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياًًًًً لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن المتهم الثاني هو الذي وقع على طلب تسوية إقامة المتهم الأول وأن باقي بيانات الطلب قد كتبت بخط المتهم الرابع وأن الشهادات المزورة قد حررها المتهم الثالث (الطاعن) وقدمها... واستدل حكم محكمة أول درجة في إدانة الطاعن باعتراف المتهم الثاني من أن الشهادات المزورة التي قدمت قد هيأها وقدمها المتهمان الثالث (الطاعن) والمتهم الرابع؛ وأضاف الحكم المطعون فيه "إن المحكمة لا تعول على إنكار المستأنف الثاني (الطاعن) الاتهام إذ أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أقوال المستأنف الأول من أن المتهم (الطاعن) هو الذي اتفق معه على استخراج أوراق الإقامة موضوع الاتهام وقام فعلاًًًًً بذلك نظير أجر تقاضاه ولم يجرح المتهم الثاني أقوال المتهم الأول بأي تجريح يشكك في صحتها كما أنه ضبط بمكتبه أوراق مماثلة للأوراق المضبوطة مما يقطع بأنه هو الذي باشر إجراءات استخراج أوراق الإقامة موضوع الاتهام، كما قد ثبت في التحقيق أن الكاتب الذي يعمل في مكتبه (محمد فهمي) هو الذي حرر الاستمارة الخاصة المقدمة لإدارة الجوازات" ولما كان هذا البيان الذي أورده الحكم صريح في أن الطاعن أسهم في إعداد الشهادات المزورة وفي تقديمها إلى السلطات المختصة وهي الجريمة التي دان الطاعن بها, وكان لا حاجة بالمحكمة أن تبين أركان التزوير ما دام الحكم قد دانه عن تقديم أوراق غير صحيحة لإدارة الجوازات والجنسية وأثبت الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه أن بعض هذه الأوراق موقع عليها بتوقيعات مزورة وأن ما حوته غير صحيح أخذاًًًًً بأقوال المتهم الأول. لما كان ذلك فإن ما جاء بهذين الوجهين لا يكون مقبولاًًًًً.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع لأن المدافع عن الطاعن التمس التأجيل لأنه لا يستطيع المرافعة لأنه مرهق فرفضت المحكمة طلبه فانسحب، والطاعن لم يستطع إبداء دفاعه, وأن ما ورد في محضر جلسة 9 من نوفمبر سنة 1958 من حضور الأستاذ سيد بغدادي معه، هو خطأ، لأن الأستاذ المذكور لم يحضر إطلاقاًًًًً ومحضر الجلسة خال من ذكر أي دفاع له.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة 9 من نوفمبر سنة 1958 أن الأستاذ إبراهيم زيدان حضر وطلب التأجيل لأنه كان مرهقاًًًًً وانسحب, وكان للطاعن محام آخر هو السيد بغدادي لم تمنعه المحكمة من المرافعة وقد أبدى الطاعن نفسه دفاعه أمام المحكمة فيكون لا أساس لهذا الوجه من الطعن.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو أن محكمة الاستئناف أضافت دليلاًًًًً جديداًًًًً إلى أسباب الحكم الابتدائي اعتمدت فيه على الاستنتاج ولم تعتمد على الدليل المادي - والقانون يفرض تقديم الطلبات من أصحاب الشأن، وأقر الموظف المختص أن صاحب الشأن الذي قدم الطلب، كذلك فإن المحكمة لم تبين ركن الضرر.
وحيث إن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أدلة جديدة استمدها من الأوراق المضبوطة لدى الطاعن والمماثلة للأوراق المزورة موضوع الاتهام وإلى صلة الطاعن بالمتهم الرابع الذي يعمل في مكتبه والذي ثبت أنه الكاتب للاستمارة الخاصة المقدمة لإدارة الجوازات، فيكون ما استند إليه الحكم من دليل له أصله الثابت في الأوراق، ولا تثريب على المحكمة إذا استدلت بما استدلت به ما دام استدلالها لا يجافي العقل والمنطق, كما أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن ركن الضرر ما دام الحكم قد دانه بجريمة تقديم أوراق غير صحيحة تمكن بها من الحصول على إقامة دائمة في البلاد، وكان الضرر متلازماًًًًً مع فعلة الطاعن وباقي المتهمين الذين أدينوا معه، ومن ثم يكون هذا الوجه غير مقبول أيضاًًًًً. لما كان ما تقدم فإن الطعن جميعه يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.
الطعن 1769 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 65 ص 328
جلسة 11 من أبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
------------------
(65)
الطعن رقم 1769 سنة 29 القضائية
تحقيق. تفتيش: آثار بطلانه. تقدير اعتراف المتهم من حيث صلته بالتسبيب.
جواز أخذ المتهم باعترافه عند استقلاله عن التفتيش المقول ببطلانه.
جواز الاستدلال بما شهد به الشهود من وقائع تؤيد هذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال. ذلك لا يعيب تدليل الحكم بالتناقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاًًًًً وأفيوناًًًًً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 - فقررت بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم (الطاعن) ببطلان القبض عليه لأنه لم يكن في حالة تلبس. والمحكمة المذكورة قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائله بأنه غير جدي. فطعن المتهم هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن - القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً فلم تفصل المحكمة في الدفع - ودانته في إحراز المخدر مستندة - لا على الدليل المستمد من التفتيش وإنما على اعترافه أمام البوليس والنيابة والمحكمة بإحراز المنديل الذي كان يحوي المخدر - ولكنها عادت بعد ذلك واعتمدت على أقوال الشهود الذين أجروا التفتيش الباطل - واعتبرت أقوالهم دليلاًًًًً أضافته إلى اعتراف الطاعن - وكان يتعين عليها الفصل في الدفع إذ لو قضت فيه بالقبول - لكان حتماًًًًً عليها أن تستبعد الدليل المستمد من أقوال الشهود الذين أجروا التفتيش الباطل، وبذلك يسقط أحد الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة - ثم إن الحكم قال إن المتهم اعترف أمام البوليس في حين أنه لا يوجد له أي اعتراف سوى ما قاله المتهم من أن الطاعن اعترف للمأمور شفاهاً بإحرازه المنديل - وشهادة المأمور لا يصح الاعتماد عليها في الإدانة - على ما سبق بيانه - هذا وقد قام دفاع الطاعن على أن آخر سلمه المنديل بما يحويه من مخدر وأنه لم يكن يعلم بما فيه وما ساقه الحكم من دلائل لا تفيد توافر العلم لديه.
وحيث إن واقعة الحال في الدعوى أن النيابة اتهمت الطاعن وآخر بأنهما أحرزا جواهر مخدرة - حشيشاًًًًً - في غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً - وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرافق. فقضت محكمة جنايات سوهاج بعد سماعها الدعوى على الوجه المشروح في محضر الجلسة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة وبراءة المتهم الآخر. وبين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إنه بتاريخ 10/ 3/ 1958 أثناء عودة البكباشي محمد علي محمود مأمور مركز المنشاة بسيارة المركز وفي الطريق الموصل بين ناحيتي الأحايوه غرب وخارقة المنشاة شاهد محمد التابعي فرغلي (الطاعن) يقف على جسر طراد النيل وما أن شاهد السيارة حتى جرى بشكل يدعو إلى الاشتباه إلى زراعة الفول المملوكة لوالده المجاورة فأمر سائق السيارة العسكري محمد علي رشوان بالوقوف ونزلا منها يتبعهما العسكري محمد الضوى الغزالي الذي كان يركب السيارة من الخلف وجروا جميعهم خلف المتهم وأمره بالوقوف فلم يمتثل واستمر في جريه وأخرج من جيب جلبابه طربة حشيش ألقى بها بزراعة الفول فوقف المأمور والسائق عند مكان إلقائها وتابعه العسكري حتى أمسك به وخشي تجمع الأهالي فاصطحب المتهم معه إلى أقرب بلدة وهي خارقة المنشاة حيث أودعه حجرة التليفون بعد أن أمر العسكري بالمحافظة على مكان إلقاء طربة الحشيش وعاد وبرفقته الخفير محمد علي عارف إلى مكان الحادث وبحثوا جميعهم في المكان الذي ألقى فيه المتهم الطربة فعثر عليها الخفير النظامي محمد علي عارف فعاد وأصطحب المتهم معه إلى المركز وسأله شفوياًًًًً فاعترف له بأن طربة الحشيش التي عثر عليها هي التي كانت معه وألقاها بزراعة الفول وأن محمود بهلول محمد هو الذي سلمها له لتوصيلها إلى شخص يدعى أحمد فضل الله فأبلغ الحادث وبوشر التحقيق فاعترف المتهم أمام وكيل النيابة المحقق بأن محمود بهلول محمد - المتهم الثاني - سلمه اللفافة المضبوطة وأشار إلى طربة الحشيش ليسلمها لأحمد فضل الله فوضعها في جيبه وأثناء سيره على الجسر شاهد سيارة البوليس فجرى ولما وجد رجال البوليس يطاردونه أخرجها من جيبه وألقى بها في زراعة الفول، وزعم أنه ما كان يعلم أن بداخلها حشيشاًًًًً وكرر اعترافه بالجلسة وأمام المحكمة وعلل إلقاء اللفافة رغم زعمه بأنه لا يعلم ما بداخلها بخوفه من رجال البوليس" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافه بالتحقيقات وبالجلسة وإلى أقوال البكباشي محمد علي محمود والعسكري محمد الضوى غزالي والخفير محمد علي عارف والعسكري محمد علي رشوان وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، وقال الحكم في شأن ما يثيره الطاعن في طعنه بشأن الدفع ببطلان القبض: "وحيث إنه بصرف النظر عما أثير حول بطلان القبض على المتهم فإن المحكمة تأخذ من اعترافه بحمل المادة المضبوطة وإحرازها دليلاًًًًً قائماًًًًً بذاته ومستقلاًًًًً عن إجراءات القبض والتفتيش وتطمئن المحكمة إلى هذا الاعتراف وترتاح إليه إذ صدر منه في جميع مراحل الدعوى أمام البوليس وأمام النيابة وأمام المحكمة وتلتفت عن قوله بأنه لم يكن يعلم بأن ما في اللفافة المضبوطة مخدراًًًًً وترى أن هذا القول غير جدي وإلا لما كان قد جرى بما يحمله بمجرد رؤيته رجال البوليس من بعيد ولما ألقى به في الزراعة - فإن ذلك يدل على أنه كان يعلم بأن ما يحمله هو مخدر وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويرتاح ضميرها إليه. وحيث إنه لما تقدم جميعه تطمئن المحكمة إلى شهادة الشهود الذين تقدم ذكرهم والذين شهدوا بأنهم رأوا المتهم يلقي بطربة الحشيش المضبوطة إلى الزراعة والذين شهدوا بأن طربة الحشيش التي التقطت من الزراعة هي بذاتها التي ألقى بها المتهم، كما تطمئن إلى اعتراف المتهم بحمله وإحرازه تلك الطربة من الحشيش المضبوطة وتطمئن كذلك إلى أن المتهم حين حمل هذه المادة كان يعلم أنها مخدر". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عوّلت بصفة أصلية - في إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه أمام النيابة وفي الجلسة - واتخذت منه دليلاًًًًً قائماًًًًً بذاته مستقلاًًًًً عن التفتيش - على أساس أنه لم يقله متأثراًًًًً بإجراء القبض المدعى ببطلانه فلا تثريب عليها في ذلك - ولا محل لتشكي الطاعن فيما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن واقعة إلقاء المخدر - وأن اللفافة التي عثر عليها هي هي بذاتها التي ألقاها في زراعة الفول - إذ أن الاستدلال بأقوالهم إنما ينصب على الوقائع التي شاهدوها بأنفسهم فذكرها الحكم تأييداًًًًً لهذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال جعلها تأخذ بهذا الاعتراف كدليل أساسي لصدوره من الطاعن في جميع مراحل التحقيق وهو ما يستفاد من عبارة الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن معترفاًًًًً بإحرازه المخدر أمام النيابة وبالجلسة فلا يجديه ما يدعيه أنه لم يعترف بالواقعة في محضر البوليس إنما كان اعترافه شفوياًًًًً للمأمور، وكان ما أورده الحكم كافياًًًًً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما كان يحرزه هو مادة مخدرة - فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية، وتوفرت عناصر المسئولية الجنائية. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته لا يكون له محل - ويتعين رفضه موضوعاًًًًً.
الطعن 1072 لسنة 52 ق جلسة 13 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 84 ص 458
جلسة 13 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد.
-----------------
(84)
الطعن رقم 1072 لسنة 52 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". اختصاص. "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيب الحكم".
(1) القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها. لا حجية لها. للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها. انتقاص حجرة من شقة النزاع لا يعد تعديلاً جوهرياً يوجب إعادة تقدير أجرتها. أثر ذلك. اعتبار قرار اللجنة بإعادة تقدير الأجرة منعدماً ولا حجية له.
(2) انتهاء المحكمة إلى انعدام قرار لجنة التقدير. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين بشأن التمسك بهذه الحجية. لا قصور. علة ذلك.
(3) خبرة. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 969 سنة 1975 بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة التي استأجرها مورث الطاعنين بالعقد المؤرخ 1/ 5/ 1975 من عشرة جنيهات ومائتي مليم إلى جنيهين باعتبارها الأجرة القانونية لها طبقاً لربط العوائد. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت باعتبار الأجرة القانونية الشهرية للشقة محل النزاع جنيهاً وسبعمائة وستون مليماً. استئناف مورث الطاعنين بالاستئناف رقم 54 سنة 17 ق بني سويف. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت بتاريخ 8/ 2/ 1982 بجعل الأجرة الشهرية للعين موضوع الدعوى مبلغ جنيهين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم أجرى تعديلات جوهرية للشقة موضوع النزاع ترتب عليها صدور قرار لجنة تقدير الإجراءات رقم 217 سنة 1971 بجعل الأجرة الشهرية لها عشرة جنيهات وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه من المستأجر السابق. كما لم يطعن عليه المستأجر الجديد (المطعون ضده) خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار الصادر له طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 52 سنة 1969 إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية قرار لجنة تحديد الأجرة النهائي والذي لم يطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون وانتهى لتعديل الأجرة بدعوى مبتدأه رغم نهائية القرار مخالفاً بذلك القانون كما أن الحكم لم يتعرض لدفاعهم الجوهري المؤسس على نهائية القرار 217 سنة 1971 بعدم طعن المستأجر الجديد (المطعون ضده) عليه طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 52 لسنة 1969. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة من لجان تقدير الإيجارات خارج حدود الولاية التي خولها الشارع لهذه اللجان لا تكون لها أي حجية وتعتبر كائن لم تكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية العامة إذا ما رفع إليها النزاع أن تنذر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها. لما كان ذلك، وكانت لجان تقدير الأجرة قد خولت تقدير أجرة الأماكن التي تخضع في تقدير أجرتها للقانون 46 لسنة 1962 والقوانين اللاحقة، وكان الثابت من الأوراق أن العقار الكائنة به شقة النزاع أنشئ سنة 1940 وكانت التعديلات التي أجريت بشقة النزاع وكما أوضح الخبير بتقريره لا تعدو أن تكون انتقاصاً لحجرة من حجراتها لاستخدامها كمحل وهي بذلك لا تعد تعديلاً جوهرياً ولا تجعلها في حكم المنشأة حديثاً بحيث يعاد تقدير أجرتها طبقاً للقانون الساري وقت إجراء التعديل. ومن ثم فإن لجنة تقدير الإيجارات إذ أعادت تقدير أجرتها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها ويكون قرارها في هذا الشأن منعدماً ولا حجية له، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومضى في تقدير شقة النزاع معملاً القانون الواجب التطبيق تبعاً لتاريخ إنشائها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى انعدام حجية قرار لجنة التقدير فإن ما آثاره الطاعنون أمام محكمة الموضوع بشأن التمسك بهذه الحجية لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى. ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه بأسباب مستقلة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون في القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتمد في قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون أن يرد على ما ساقوه من مطاعن على هذا التقرير يتغير بها وجه الرأي في الدعوى منها الخطأ في احتساب مساحة الشقة موضوع النزاع ومساحة الشقة المثل وتاريخ إنشاء كل منها وما أجروه من تعديلات وتحسينات بالعين. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون في قد أخذ بما انتهى إليه الخبير سائغاً من أن العين محل النزاع أنشئت قبل عام 1940 وأن التعديلات التي أجريت بها - واقتطاع حجرة منها ليست تعديلات جوهرية مما يترتب عليها من تغيير طبيعة المكان وطريقة استعماله فلا على الحكم إن لم يرد على استقلال الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به الرد الضمني المسقط. لما يخالفه ويكون النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.