الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 نوفمبر 2024

الطعن 930 لسنة 90 ق جلسة 5 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 62 ص 565

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عوض ، لقمان الأحول ، محمد عبد الوهاب أبا زيد ووليد العزازي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(62)
الطعن رقم 930 لسنة 90 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تأخر المجني عليه في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . حد ذلك ؟
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ولو خالفت أقواله أمامها أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة . متى اطمأنت إليها دون بيان العلة .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
مثال .
(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم مؤدى المعاينة وتقرير الخبير الاجتماعي . لا يعيبه . متى أفصحت المحكمة عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة . علة ذلك ؟
(4) هتك عرض . إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
هتك العرض . تحققه بكل فعل يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه . ولو لم يترك به أثراً .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق .
مثال .
(5) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " المصلحة في الطعن " .
دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . غير مجد . متى لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(7) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ المادي في اسم الطاعن بتقرير الطب الشرعي . لا يعيبه أو الحكم الذي عول عليه في الإدانة . حد ذلك ؟
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(9) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم حضور المحامي الموكل عن المتهم وندب المحكمة محامياً ترافع في الدعوى . لا إخلال بحق الدفاع . النعي بعدم إلمام المحامي المنتدب بوقائع الدعوى أو إبدائه دفاعاً شكلياً . غير مقبول . حد وعلة ذلك ؟
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مثال .
(11) محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(12) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إليها ، وأن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك ، ولا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله – طالما قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال المجني عليه والشهود وصورة الواقعة يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى والصورة التي اعتنقتها المحكمة ، وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم عرض لدفع للطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليه واطرحه بردٍ سائغ ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لما كان مفاد عدم تعرّض الحكم لأقوال المجني عليه حال مواجهته بمعاينة النيابة العامة اطراحه لها ، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3- من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة ببيان مؤدى الدليل إلا إذا كانت قد أخذت به واستندت إليه في حكمها ، وإذ كانت لم تعتمد في حكمها على المعاينة التي أجريت أو على ما ورد بتقرير الخبير الاجتماعي فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة وتقرير الخبير الاجتماعي سالفي البيان لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ، إذ إن تقدير الدليل موكول إليها ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
4- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليه أن الطاعن لامس بقضيبه دبر المجني عليه وتعدى عليه بالضرب على فخذه حال استغاثته خشية افتضاح أمره ، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي من أن إصابة المجني عليه بأعلى وحشية الفخذ الأيمن ووحشية الإلية اليمنى هي إصابات رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه وهي جائزة المعاصرة بتاريخ الواقعة ، وكان المستقر عليه في قضاء النقض أنه لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً ، وأن هتك العرض هو كل فعل يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قالة التناقض تكون لا محل لها .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه على سند من أنه غير منتج لعدم وجود ثمة دليل أسفر عن القبض ، وهو رد من الحكم كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
6- من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول ، هذا إلى أن الحكم عرض للدفعين واطرحهما برد سائغ وكاف ويتفق وصحيح القانون .
7- من المقرر أن إيراد اسم الطاعن في تقرير الطب الشرعي - بفرض حصوله – باسم مغاير لاسمه وخطأه فيه لا يعيب هذا التقرير أو الحكم الذي عول عليه في الإدانة ما دام أنه لا ينازع في أنه المعني بالاتهام وورود الاسم بطريق الخطأ المادي من واضع التقرير ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
8- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى مجري التحريات – الشاهد الثاني – القول بأن الطاعن تعدى على المجني عليه ضرباً لإخفاء أثر جريمة هتك العرض – وذلك خلافاً لما يزعمه بوجه الطعن – وإنما كان من الحكم نقلاً عن المجني عليه بالتحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن عليه من مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له وجه .
9- لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن محامياً عن الطاعن حضر بجلسة .... وطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... ، وبتلك الجلسة لم يحضر المحامي ، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة المرافعة الختامية أن الطاعن حضر بشخصه وقرر بأنه ليس لديه محامٍ فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه ، فترافع مبدياً دفوعه على النحو المبين بمحضر تلك الجلسة والذي خلا من اعتراض من الطاعن على هذا الإجراء ، كما خلا من ثمة طلب للطاعن بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه – خلافاً لما يزعمه بوجه الطعن – وكان الأصل أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو تمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى لحين حضور محاميه الموكل ، كما أنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى وأبدى دفاعاً شكلياً وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وما تهديه له خبرته في القانون - وهو الحال في الدعوى – فإن في ذلك ما يكفي لتحقق غرض الشارع من إيجاب حضور محامٍ مع المتهم ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن بدعوى الإخلال بحق الدفاع ولا محل له .
10- من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الختامية من مرافعة المحامي المنتدب دون اعتراض منه وخلو محضر الجلسة من التمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل ، فإن ما يثيره بأن ما أثبت من ذلك مغاير للحقيقة يكون غير مقبول .
11- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحه إثباته في محضر الجلسة ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجّة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
12- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين في وجه طعنه ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي التفت عنها الحكم بل ساق قوله في هذا الشأن مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- خطف المجني عليه الطفل / .... بالتحايل والإكراه وذلك بأن استعمل طرقاً احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وهي إغوائه بالصعود لمسكنه لإعطائه مفتاح دراجته البخارية للهو بها مستغلاً براءته وقلة حيلته وحداثة سنه وما أن صعد إليه الأخير حتى قام بجذبه بالقوة داخل مسكنه ولم يطلق سراحه إلا بعد تنفيذ جريمته موضوع الاتهام التالي ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : هتك عرض المجني عليه / .... والذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بالقوة والتهديد بأن قام بحسر ملابسه كاشفاً عورته وتوغل في أعمال الفحش التي أخلت بحـيـائه بـأن لامس بقضيبه دبره حتى أشبع رغباته مهدداً إياه بالإيذاء إن قاومه فاستغاث فاعتدى عليه بالضرب خشية افتضاح أمره محدثاً إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين ٢٦٨ ، 290 /4، 3، 1 من قانون العقوبات ، والمادتين ٢ ، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وقدرت مبلغ ثلاثمائة جنيه أتعاب للدفاع المنتدب .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خطف طفل بالتحيّل والمقترن بجريمة هتك عرضه بالإكراه ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن الحكم اعتنق تصوير المجني عليه للواقعة رغم تراخيه في الإبلاغ ووجود خلاف بينه وبين والد المجني عليه ، فضلاً عن تناقض أقوال المجني عليه مع أقوال الشهود وفي مراحل الدعوى المختلفة مما ينبئ عن أن للواقعة صورة أخرى ، هذا إلى أنه لم يورد مؤدى أقوال المجني عليه حال مواجهته بمعاينة النيابة العامة للغرفة محل الواقعة وكذا مؤدى تلك المعاينة وتقرير الخبير الاجتماعي ، ودانه الحكم رغم تعارض أقوال المجني عليه مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود آثار بجسد المجني عليه ، والتفت عن دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم توافر أركان الجريمة وعدم جدية التحريات والخطأ في اسم الطاعن بتقرير الطب الشرعي ، وأسند الحكم لمجري التحريات تعدي الطاعن على المجني عليه ضرباً لإخفاء أثر التعدي الجنسي عليه بما لا أصل له بالأوراق ، ولم تجبه المحكمة لطلبه تأجيل الدعوى لحضور المحامي الأصيل نظراً لتغير مقر انعقاد المحكمة وندبت محامياً للدفاع عنه أبدى دفاعاً شكلياً ، وأثبت بمحضر جلسة المحاكمة خلافاً للحقيقة مرافعة المحامي المنتدب رغم تمسكه بحضور المحامي الأصيل بدلالة عدم توقيعه على محضر الجلسة ، كما لم تعنَ المحكمة بتدوين أسانيد دفوع ودفاع المحامي المنتدب بذلك المحضر أو الرد عليها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة خطف طفل بالتحيّل والمقترنة بجريمة هتك عرض بالقوة اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة استمدها مما شهد به .... والنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... ومما قرر به الطفل المجني عليه / .... استدلالاً بتحقيقات النيابة العامة وما أوراه تقرير الطب الشرعي ، وأورد مؤدى تلك الأدلة على نحوٍ كافٍ يدل على الصورة التي استقرت في يقين ووجدان المحكمة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إليها ، وأن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك ، ولا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله – طالما قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال المجني عليه والشهود وصورة الواقعة يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى والصورة التي اعتنقتها المحكمة ، وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم عرض لدفع للطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليه واطرحه بردٍ سائغ ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مفاد عدم تعرّض الحكم لأقوال المجني عليه حال مواجهته بمعاينة النيابة العامة اطراحه لها ، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة ببيان مؤدى الدليل إلا إذاكانت قد أخذت به واستندت إليه في حكمها ، وإذ كانت لم تعتمد في حكمها على المعاينة التي أجريت أو على ما ورد بتقرير الخبير الاجتماعي فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة وتقرير الخبير الاجتماعي سالفي البيان لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ، إذ إن تقدير الدليل موكول إليها ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليه أن الطاعن لامس بقضيبه دبر المجني عليه وتعدى عليه بالضرب على فخذه حال استغاثته خشية افتضاح أمره ، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي من أن إصابة المجني عليه بأعلى وحشية الفخذ الأيمن ووحشية الإلية اليمنى هي إصابات رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه وهي جائزة المعاصرة بتاريخ الواقعة ، وكان المستقر عليه في قضاء النقض أنه لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً ، وأن هتك العرض هو كل فعل يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قالة التناقض تكون لا محل لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه على سند من أنه غير منتج لعدم وجود ثمة دليل أسفر عن القبض ، وهو رد من الحكم كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول ، هذا إلى أن الحكم عرض للدفعين واطرحهما برد سائغ وكاف ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إيراد اسم الطاعن في تقرير الطب الشرعي - بفرض حصوله – باسم مغاير لاسمه وخطأه فيه لا يعيب هذا التقرير أو الحكم الذي عول عليه في الإدانة ما دام أنه لا ينازع في أنه المعني بالاتهام وورود الاسم بطريق الخطأ المادي من واضع التقرير ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى مجري التحريات – الشاهد الثاني – القول بأن الطاعن تعدى على المجني عليه ضرباً لإخفاء أثر جريمة هتك العرض – وذلك خلافاً لما يزعمه بوجه الطعن – وإنما كان من الحكم نقلاً عن المجني عليه بالتحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن عليه من مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن محامياً عن الطاعن حضر بجلسة .... وطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... ، وبتلك الجلسة لم يحضر المحامي ، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة المرافعة الختامية أن الطاعن حضر بشخصه وقرر بأنه ليس لديه محامٍ فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه ، فترافع مبدياً دفوعه على النحو المبين بمحضر تلك الجلسة والذي خلا من اعتراض من الطاعن على هذا الإجراء ، كما خلا من ثمة طلب للطاعن بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه – خلافاً لما يزعمه بوجه الطعن – وكان الأصل أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو تمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى لحين حضور محاميه الموكل ، كما أنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى وأبدى دفاعاً شكلياً وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وما تهديه له خبرته في القانون - وهو الحال في الدعوى – فإن في ذلك ما يكفي لتحقق غرض الشارع من إيجاب حضور محامٍ مع المتهم ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن بدعوى الإخلال بحق الدفاع ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الختامية من مرافعة المحامي المنتدب دون اعتراض منه وخلو محضر الجلسة من التمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل ، فإن ما يثيره بأن ما أثبت من ذلك مغاير للحقيقة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحه إثباته في محضر الجلسة ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجّة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين في وجه طعنه ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي التفت عنها الحكم بل ساق قوله في هذا الشأن مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتفاقية رقم 152: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 1979

مقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
المنعقد في جنيف في دورته الخامسة والستين بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في اليوم السادس من يونيو من عام 1979 
آخذاً في العلم الاتفاقيات والتوصيات التي صدرت من منظمة العمل الدولية وذات الصلة بهذه الاتفاقية. 
وذلك على وجه الخصوص الاتفاقية الخاصة بإعلان الوزن على الطرود الكبيرة المنقولة بالسفن 1929. واتفاقية حراسة الماكينات 1963. واتفاقية البيئة العامة (تلوث الهواء، والضوضاء، والذبذبات) سنة 1977 
وبما أنه اعتزم الأخذ بمقترحات معينة بشأن تعديل وإعادة النظر في الاتفاقية الخاصة بوقاية العمال المشتغلين في شحن وتفريغ السفن من الحوادث 1932 (رقم 32) وهي تؤلف البند الرابع من جدول أعمال الدورة. 
وآخذاً في الاعتبار أنه يجب أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية. 
قد وافق في اليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو من عام 1979 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها الاتفاقية الخاصة بالسلامة المهنية والصحية في عمل الميناء.

1
في تطبيق هذه الاتفاقية يشمل التعبير عمل الميناء، كل عمل أو أي جزء من عمل شحن وتفريغ لأية سفينة وأي عمل تابع لذلك. وتحدد التشريعات الوطنية والممارسات تعريف ذلك العمل. يجب التشاور مع المنظمات أصحاب الأعمال والعمال ذات الصلة أو الممثلين في تحديد أو تعديل ذلك التعريف.

2
1- يجوز للعضو أن يستثني أو يسمح باستثناءات الأحكام هذه الاتفاقية في شأن أعمال الميناء في أي مكان تكون فيه حركة السفن غير منتظمة أو محصورة في السفن الصغيرة كما تشمل الاستثناءات عمل المرفأ الخاص بسفن الصيد أو فئة محددة منهم. وذلك على شريطة: 
(أ) الحفاظ على سلامة ظروف العمل. 
(ب) أن تقتنع السلطة المختصة أنه في الظروف المعينة من الممكن الموافقة على هذه الاستثناءات وذلك بعد التشاور مع المنظمات أصحاب الأعمال والعمال ذوي الشأن. 
2- يجوز للسلطة المختصة أن تعدل في متطلبات الباب الثالث من هذه الاتفاقية وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال ذوي الشأن. وذلك إذا اقتنعت بأن المزايا المماثلة بعد التعديل لا تقل عما ورد في هذه الاتفاقية وأن الحماية الكاملة متوفرة الممنوحة لا تقل عن تلك التي تنتج عن التطبيق الكامل لأحكام هذه الاتفاقية. 
3- يجب إخطار المنظمة في التقرير الوارد بشأن تطبيق هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية. ويوضح في هذا التقرير الاستثناءات المعمول بها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة والتعديلات التي أجريت وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.

3
لأغراض هذه الاتفاقية: 
(أ) تعني كلمة "عامل" أي شخص يعمل في المرفأ. 
(ب) يعني تعبير "شخص مختص" أي شخص له معرفة وخبرة مطلوبة للقيام بمهمة معينة أو مهام ومقبول في هذا الشان للسلطة المختصة. 
(ج) يعني تعبير "شخص مسئول" الشخص الذي عينه المخدم. ربان السفينة أو قائدها. كما يقتضي الحال. ليكون مسئولاً عن القيام بمهمة محددة أو مهام وهو الذي له معرفة كافية وخبرة وله السلطة المطلوبة للقيام على الوجه الأكمل بالمهمة أو المهام الموكلة له. 
(د) يعني "التعبير الشخصي المخول له" الشخص الذي خول له المخدم أو ربان السفينة أو الشخص المسئول للقيام بمهمة معينة أو مهام وله المعرفة الفنية اللازمة والخبرة. 
(هـ) يشمل التعبير "أداة الرفع" كل أدوات تحريك البضاعة الثابت منها والمتحرك ويشمل أيضاً جهاز الزحلقة الموجود بالساحل والذي يعمل بالطاقة. والمستعمل في الساحل أو على ظهر السفينة للتعليق أو الرفع أو تنزيل الحمولة أو تحريكها من مكان إلى آخر وذلك أثناء تدليه أو اعتماده في شيء آخر. 
(و) يشمل التعبير "الجهاز السائب" كل جهاز يستعمل لغرض ربط الحمولة بآلة رافعة ولكن لا يشكل جزء مكوناً من الجهاز أو الحمولة. 
(ز) تتضمن كلمة (الدخول إلى) الخروج. 
(ح) تشمل كلمة "السفينة" أي نوع من السفن مثل القارب والصندل والهوفركرافت والسفينة الصغيرة ولا يشمل السفن الحربية.

4
1- تحدد التشريعات الوطنية التدابير المطابقة مع الجزء الثالث من هذه الاتفاقية والتي تتعلق بعمل المرفأ، وذلك بغرض: 
(أ) إيجاد، والحفاظ على أماكن العمل، المعدات وطرق العمل السليمة التي لا تعرض للأذى وتضر بالصحة. 
(ب) إيجاد وصيانة طرق الوصول إلى أماكن العمل. 
(ج) التزويد بالمعلومات، التدريب، الرقابة الضرورية بغرض التأكد من حماية العمال من مخاطر الحوادث والأذى للصحة الناتجة من خدمتهم. 
(د) تزويد العمال بالمعدات الواقية والملابس الواقية وآلات النجاة اللازمة وذلك في حالة عدم وجود الحماية ضد المخاطر والحوادث بطريقة أخرى. 
(هـ) توفير وصيانة تسهيلات الإسعافات الأولية والإنقاذ. 
(و) تطوير وإصدار وإجراءات سليمة لمقابلة أي طارئ قد يحدث. 
2- تشمل التدابير التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية ما يلي: 
(أ) المتطلبات العامة الخاصة بتشييد، وصيانة، وإمداد المعدات اللازمة لهيكل المرفأ والأماكن الأخرى منه والتي يجري فيها العمل. 
(ب) تفادي اندلاع النيران والوقاية منها. 
(ج) الطرق السليمة للوصول للسفينة، جسمها، والآلات الرافعة والمعدات. 
(د) مواصلات العمال. 
(هـ) أبواب الفتح والقفل والحماية من أبواب السطح. 
(و) تشييد وصيانة واستعمال الآلات الرافعة وآلات تحريك البضاعة. 
(ز) تشييد وصيانة المرافئ. 
(ح) حبال الأشرعة ورفع الأثقال. 
(ط) خفض وتفتيش وإعطاء شهادات موافقة متى ما كان مناسباً. للآلات الرافعة، السلاسل، الحبال وآلات الرفع الأخرى التي تشكل جزءاً من الحمولة. 
(ي) تحريك الأنواع المختلفة للبضاعة. 
(ك) تخزين البضاعة. 
(ل) المواد الخطرة الموجودة في بيئة العمل. 
(م) الملابس الوقائية والآلات الوقائية. 
(ن) التسهيلات الصحية وتسهيلات المرحاض وأماكن الترفية. 
(ش) الإشراف الطبي. 
(س) الإسعافات الأولية للإنقاذ. 
(ظ) تنظيمات الصحة والسلامة. 
(ص) تدريب العمال. 
(ت) الأخطار والتحري عن الحوادث والأمراض المهنية. 
3- تنظيم المتطلبات الواردة في الفقرة أعلاه بالتأكد من أو بمساعدة المستويات الفنية أو اللوائح التي توافق عليها السلطات المختصة أو بأي طريقة مناسبة تتمشى مع الممارسات والظروف المحلية.

5
1- تعين التشريعات الوطنية الأشخاص المناسبين عن تنفيذ التدابير الواردة في المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية. سواء كانوا هؤلاء الأشخاص مخدمين، ملاك، ربان سفن أو أي أشخاص آخرين. 
2- يجب على المخدمين الذين يتواجدون في مكان عمل واحد في نفس الوقت التعاون على الالتزام بالتدابير المقررة. 
وذلك من غير إخلال بمسئولية كل منهم فيما يتعلق بصحة وسلامة مستخدميه. 
وفي الظروف الملائمة على السلطة المختصة وضع الإجراءات التي تكفل هذا التعاون.

6
1- يجب إجراء الترتيبات التي بموجبها العمال: 
(أ) لا يتدخلون من غير سبب معقول في عمل أو إساءة استعمال أي طريقة من طرق تهيأة السلامة والتي وجدت لحمايتهم وحماية الآخرين. 
(ب) يتنبهون لسلامة أنفسهم وغيرهم الذين قد يتأثروا بأفعالهم أو عدم قفلهم لأشياء في العمل. 
(ج) يبلغ العمال مباشرة لرؤسائهم عن أي حالة لهم من السبب للاعتقاد أنها قد تشكل خطورة ليس بإمكانهم تصحيحها، وذلك بغرض اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. 
2- للعمال الحق من المشاركة في مكان العمل للتأكد من سلامة العمل للمدى الذي يمكنهم من التحكم في الآلات وطرق العمل ولهم أن يعبرون عن أرائهم في إجراءات العمل المطبقة والتي تؤثر على سلامة العمل وللمدى الذي تقرره التشريعات الوطنية. 
تكوين لجان صحة وفقاً للمادة 37 من هذه الاتفاقية كما يتعين ممارسة هذا الحق عن طريق تلك اللجان.

7
1- يجب على السلطة المختصة التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال أصحاب الشأن في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بسن التشريعات (أي طريقة مناسبة تتمشى مع الممارسات والأحوال المحلية). 
2- يجب إصدار تشريعات تمكن أصحاب العمل والعمال "أ" ممثليهم من التعاون الكامل لتطبيق التدابير المشار إليها في المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية.

8
يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال حين يصبح مكان العمل في أي وقت خطراً وليس به سلامة ويعرض الصحة للأذى وذلك حتى يكون محل العمل سليماً مرة أخرى (وتضمن التدابير عمل الحواجز أو أي أجزاء أخرى معقولة بما في ذلك قفل مكان العمل).

9
1- يجب عمل إنارة كاملة لأي مكان فيه أعمال خاصة بالمرفأة كما يجب إنارة الأماكن المجاورة.
2- يجب إزالة أي عائق خطر يكون خطراً على حركة آلات الرفع والمركبات والأشخاص وإذا لم يمكن إزالته فيتعين وضع علامة بارزة عليه أو إنارته إنارة كاملة إذا لزم الحال.

10
1- يجب أن تكون الممرات التي تجرى عليها المركبات أو التي توضع عليها البضاعة والمواد الأخرى سليمة لتلك الأغراض وأن تجرى عليها الصيانة الصحيحة. 
2- يجب أن توضع أو تحرك البضاعة والمواد الأخرى بطريقة سليمة مع الأخذ في الاعتبار لطبيعة تلك البضاعة والمواد.

11
1- يجب أن تكون الممرات عريضة للمدى الذي يمكن المركبات والرافعات من المرور. 
2- يجب توفير ممرات المنشأة كلما كان ذلك عملياً. كما يجب أن تكون تلك الممرات عريضة بطريقة عملية ومنفصلة. كلما كان ذلك عملياً. من ممرات المركبات.

12
يجب توفير أدوات مكافحة حريق معقولة وأن تحفظ بالميناء في الأماكن التي يجرى فيها العمل.

13
1- يجب حراسة جميع الأجزاء الخطرة من الماكينات في حراسة مشددة إلا إذا كان وضعت تلك الماكينات وركبت بطريقة لا تعرض للخطر وأن وضعها من غير حراسة سبان لو كانت بها حراسة مشددة. 
2- في حالة الطوارئ يجب اتخاذ التدابير المشددة لفصل الطاقة عن الماكينة في الحال وذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
3- عند إجراء أعمال نظافة. صيانة أو تصليح للماكينة وأن هذه الأعمال قد تعرض أي شخص للخطر. فإنه يتعين إيقاف الماكينة قبل بدء العمل فيها وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن هذه الماكينة لا يمكن بدء عملها مرة ثانية قبل أن يتم العمل على أنه يجوز للشخص المسئول أن يبدأ عمل الماكينة مرة ثانية وذلك بغرض الفحص أو الضبط الذي لا يمكن إجراؤه في حالة وقوف الماكينة عن العمل. 
4- لا يجوز السماح للشخص المسئول: 
(أ) تحريك الحارس وذلك عند الضرورة بغرض إنجاز العمل. 
(ب) تحريك صمام الأمان أو إيقافه بغرض نظافته أو ضبطه أو إصلاحه. 
5- يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تحريك الحارس، كما يجب استبدال الحارس بآخر وفي أسرع وقت ممكن. 
6- يجب اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الآلة المعينة لن تستعمل أو يبدأ عملها من غير حرص حتى يتم استبدال صمام الأمان أو يبدأ تشغيله مرة أخرى، وذلك في حالة تحريك صمام الأمان وإيقافه. 
7- لتطبيق هذه المادة تشمل كلمة "الماكينة" أي آلة رافعة أو باب متحرك ميكانيكياً أو آلة تعمل بالطاقة.

14
يجب تركيب وتشغيل وصيانة الآلات الكهربائية والتركيبات لمنع الخطر كما يجب أن يطابق المستويات التي توافق عليها السلطات المختصة.

15
يجب أن تقدم للسفينة طريق وصول سليمة. وذلك عند شحن أو تفريغ السفينة لحمولتها بجانب الرصيف أو بجانب سفينة أخرى.

16
1- يجب اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من وصول العمال عند ترحيلهم من وإلى السفينة أو أي مكان آخر في المياه. كما يجب على السفينة المستعملة لهذا الغرض تحديد الشروط التي يجب إتباعها. 
2- يجب على صاحب العمل تهيئة سبل مواصلات سليمة للعمال عند ترحيلهم من وإلى مكان العمل في الأرض.
17
1- يجب أن يكون الترحيل إلى السفينة وسطح البضاعة بالطرق الآتية: 
(أ) سلم أو درج بنائي ثابت. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، سلما وتركيب بمقاسات معقولة، وقوي وثابت التشييد. 
(ب) بأي طريقة أخرى مقبولة لدى السلطة المختصة. 
2- يجب أن تكون طرق الوصول المشار إليها في هذه المادة منفصلة عن سلم السفينة كلما كان ذلك ممكناً. 
3- لا يجوز للعمال استعمال، أو يطلب منهم استعمال أي طريقة وصول إلى السفينة أو البضاعة خلاف الطرق الموضحة في هذه المادة.

18
1- لا يجوز استعمال غطاء الفتحات أو الدعامة إلا إذا كانت مشيدة تشييداً متيناً، وبالقوة التي تسمح باستعمالها الاستعمال الذي لغرضه وضعت. 
2- يجب أن يصمم غطاء الفتحات الذي يحرك بآلات رافعة بطريقة سليمة وبزيادة تساعد على تحريك حبال الماكينات. 
3- يجب وضع علامة ظاهرة على غطاء الفتحات وذلك في حالة وجود غطاء قابل للتبادل. 
4- لا يسمح لغير الأشخاص المخولين (كلما كان ممكناً، أعضاء الطاقم) بفتح غطاء الفتحات الذي يعمل بالطاقة. كما لا يفتح إذا كان هناك احتمال وقوع أذى لشخص من هذا الفتح. 
5- تنطبق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. بعد إجراء التغييرات الضرورية على آلات السفن التي تعمل بالطاقة ومثال ذلك جسم السفينة وعربات السقف المتحركة وما إلى ذلك.

19
1- يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية فتحات سطح السفينة التي يعمل بها عمال والتي يجوز أن يسقط فيها هؤلاء العمال أو العربات. 
2- يجب قفل كل فتحة وتركيب حافة قوية مرتفعة بها ارتفاعاً معقولاً وتقفل قفلاً محكماً عندما لا تكون مستعملة إلا في فترات متقطعة. كما يجب أن يخصص شخص لمتابعة اتخاذ مثل هذه التدابير.

20
1- يجب اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من سلامة العمال الذين يطلب منهم التواجد في عنبر السفينة وسطح البضاعة عندما تكون المركبات التي تعمل بالطاقة في حالة عمل في تلك الأمكنة أو تفرغ أو تشحن بضاعة بمساعدة أجهزة تعمل بالطاقة. 
2- لا يجوز تحريك أو استبدال الأغطية والدعامات في أثناء سير العمل في عنبر السفينة أو الفتحات والأبواب. كما يجب إزالة أي غطاء أو دعامة لا تكون مؤمنة بطريقة معقولة ضد التحرك وذلك قبل الشحن أو التفريغ. 
3- يجب أن تهيأ تهوية معقولة في العنابر والمخازن بمرور الهواء الطلق وذلك لمنع أي مخاطر تؤذي أو تلحق ضرر بالصحة ينتج عن الدخان الداخلي الذي يسببه احتراق الماكينات أو الذي ينتج لأي سبب آخر. 
4- يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة. بما في ذلك سبل الهروب الآمنة. لسلامة الأشخاص الذين يتواجدون عند التفريغ أو الشحن في أي جزء من السفينة أو بين العنبر وجزء السفينة وذلك عندما يطلب من العامل أن يعمل في صندوق أو مخزن أو وعاء التزويد بالفحم للسفينة.

21
يجب أن تكون كل آلة رافعة، أو آلة قاذفة وجهاز متحرك يشكل جزءاً من الحمولة: 
(أ) حسن التشييد والتركيب وذلك لتوافق الغرض الذي تستعمل فيه. كما يجب صيانتها وتصليحها. كما يجب أن تكون الآلات الرافعة مركبة تركيباً صحيحاً. 
(ب) أن تستعمل بطريقة صحيحة. وعلى الأخص يجب ألا تحمل فوق طاقتها مما يعرض سلامتها وحمولتها لعدم الأمان إلا إذا تم عمل تلك الأفعال بغرض الفحص وذلك مبين وتحت إشراف شخص مقتدر.

22
1- يجب فحص كل آلة رافعة أو كل جهاز متحرك وفقاً للتشريعات الوطنية، كما يجب أن يقوم بالفحص شخص مقتدر وذلك قبل الاستعمال لتلك الآلات أو بعد إجراء تعديلات أو تصليحات جوهرية لأي جزء من تلك الآلات قد يؤثر ذلك التصليح أو التعديل على سلامتها. 
2- يجب إعادة فحص الآلات الرافعة التي تكون جزء من السفينة مرة على الأقل كل خمس سنوات.
3- يجب إعادة فحص الآلات الموجودة بالساحل في الأوقات التي تحددها السلطة المختصة. 
4- يجب على الشخص الذي يجري الفحص على الآلات الوارد ذكرها وطبقاً لهذه المادة أن يحرر شهادة توضح أنه تم الفحص كاملاً وذلك بعد أن يكتمل كل فحص.

23
1- يجب أن يتم فحص الآلات الرافعة والمتحركة فحصاً كاملاً وفي فترات وأن يقوم بالفحص شخص مقتدر. هذا بالإضافة لمتطلبات المادة 22 من هذه الاتفاقية كما يجب إجراء ذلك الفحص مرة على الأقل كل اثني عشر شهراً. 
2- لأغراض المادتين 22 (4) و23 (1) يعني الفحص الكامل فحصاً مفصل وبالعين يقوم به بأداة شخص مقتدر كما يجوز لهذا الشخص أن يستعين إذا اقتضت الضرورة بأداة أو أدوات قياس مناسبة وذلك لكيما يتمكن من تكوين رأي فيما يتعلق بسلامة الآلات أو جزء من الآلات المتحركة التي تم فحصها.

24
1- يجب حفظ تلك السجلات المعتمدة كاملاً لتشكيلها بينة مبدئية عن سلامة الآلات الرافعة وأجزاء الآلات المتحركة وتحفظ السجلات على ظهر السفينة حسب الحال تحدد السجلات الشحن الذي يمكن أن يتم بأمان وتاريخ ونتيجة الفحص والاختيار الجيد الذي أشير إليه في المواد 22، 23، 24 من هذه الاتفاقية. على أنه يجب حفظ السجل في حالة واحدة هي وجود خلل كشف عند التفتيش المشار إليه في المادة 24 (1) من هذه الاتفاقية. 
2- يجب الاحتفاظ بسجل الآلات الرافعة والمتحركة بالشكل الذي تحدده السلطة المختصة. كما يجب الأخذ في الاعتبار بالشكل الذي يوصي به مكتب العمل الدولي. 
3- يجب أن يشمل السجل الشهادات التي منحت أو المعترف بها من قبل السلطات المختصة. أو الاحتفاظ بنسخ أصلية من تلك الشهادات وذلك بطريقة تحددها السلطة المختصة. كما يجب الأخذ في الاعتبار ما يوصي به مكتب العمل الدولي في شأن الفحص والفحص الشامل والتفتيش، حسب الحال، للآلات الرافعة أو أجزاء الآلات المتحركة.

25
بغرض التأكد من الاعتراف المتبادل للترتيبات التي أجراها الأعضاء الموقعون للاتفاقية الخاصة بالفحص. الاختبار الكامل. التفتيش والشهادات، الآلات الرافعة وأجزاء الآلات المتحركة المكونة لجزء من آلات السفينة والسجلات ذات الصلة لتلك الأمور: 
(أ) يجب على السلطة المختصة في كل قطر عضو وقع الاتفاقية تعيين أو تسمية أشخاص مختصين أو مواطن أو هيئات دولية للقيام بالفحص أو / والعمل الشامل وكل الأمور المتصلة. وذلك وفقاً لشروط تضمن اعتماد استمرارية التعيين أو التسمية على الأداء المرضي. 
(ب) على الأعضاء الموقعون على هذه الاتفاقية قبول الأشخاص المعينين أو المسمين أو بأي طريقة أخرى قبلوا وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة كما يجوز لهم إجراء ترتيبات متبادلة بينهم في شأن القبول أو الاعتراف وفي الحالتين يجب أن يكون القبول أو الاعتراف معتمداً على الأداء المرضي. 
2- لا يجوز استعمال الآلات الرافعة أو الآلات المتحركة أو أي آلة مختصة بتحريك البضاعة، إذا: 
(أ) لم تقتنع السلطة المختصة من بيان الشهادة التي توضح الفحص أو السجل المعتمد. حسب الحال، أن الفحص اللازم أو الفحص الشامل أو التفتيش لم يتم إجراؤه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. أو 
(ب) كان من رأي السلطة المختصة أن الآلة أو الجهاز غير آمنة العواقب عند الاستعمال. 
3- لا يجوز تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة بحيث ينتج تأخير في شحن أو تفريغ السفينة إذا تم استعمال آلات مقبولة للسلطة المختصة.

26
1- يجب وضع علامة على الآلة الرافعة التي تتحمل طاقة قصوى من الحمل توضح تلك الطاقة التي يمكن رفعها بأمان (وذلك فيما عدا جهاز رفع الأثقال) وكذلك كل جزء من الجهاز المتحرك وإذا لم يصبح عملياً وضع تلك العلامة فيمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء بأي طريقة أخرى. 
2- يجب أن تكون بالآلة الرافعة التي يمكن تحمل أكثر من طاقة حمولة واحدة (وذلك فيما عدا جهاز رفع الأثقال) بيان الطريقة التي تمكن السائق تحديد الطاقة التي يمكن استعمالها في الحالة المعنية. 3- يجب وضع علامة على كل جهاز رفع أثقال (عدا ونش الأثقال) توضح الطاقة القصوى التي يمكن رفعها بأمان وذلك في حالة استعماله: 
(أ) رفع حمولة واحدة. 
(ب) كتلة بضاعة. 
(ج) حمولة واحدة في عدة كتل.

27
يجب على كل سفينة أن تحمل حبال الأشرعة والصواري وأي معلومات ضرورية ذات صلة تساعد في رفع أجهزة الرفع الثقيلة وما يتبعها بطريقة مؤمنة.

28
يجب أن تصنع خشبة القش، أو الأشياء المماثلة التي تستعمل فراشاً للبضاعة بطريقة متينة وقوة منيعة وخالية من كل العيوب التي قد تؤثر على استعمالها بأمان.

29
لا يجوز رفع الحمولة أو إنزالها إلا إذا ألصقت آلات الرص أو أي جزء من الآلة الرافعة بطريقة مؤمنة.

30
1- يجب تحديد وضع محطة حاويات البضاعة وتشغيل تلك المحطة بطريقة تضمن سلامة العمال كل ما كان ذلك ممكناً عملياً. 2- يجب أن تجري الترتيبات لتأمين سلامة العمال الذين يعملون في سفن تحمل حاويات. وذلك عند ربطهم أو فكهم لتلك الحاويات.

31
1- يجب تعبئة. وضع علامة مميزة. تحريك وتخزين الحمولة الخطرة وفقاً لمتطلبات القوانين العالمية المطبقة على ترحيل البضائع الخطرة بالبحر وتلك اللوائح التي تتعلق بالتحديد بتحريك البضائع الخطرة في المواني. 
2- لا يجوز تحريك أو تخزين المواد الخطرة إلا إذا تمت تعبئتها ووضع علامات مميزة لها وفقاً للقوانين العمالية التي تنظم ترحيل تلك المواد. 
3- يوقف العمل في المنطقة التي تتكسر أو تخرب فيها عبوات مواد خطرة لمدى كبير كما يوقف عمل البناء حتى يزال الخطر كما يجب إبعاد العمال عن هذه المنطقة إلى أن تتم إزالة الخطر. 
4- يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تعريض العمال لاختناق المواد المضرة أو مشتقاتها. أو التي يقل فيها الأكسجين أو التي قابلة للاشتعال. 
5- يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحوادث والإضرار بصحة العمال الذين يطلب منهم دخول أماكن مقفولة قد تكون فيها مواد ضارة أو خانقة أو قد تكون عرضة لنقص في الأكسجين.

32
يجب إجراء الاحتياطات المناسبة لحماية العمال من النتائج الضارة من كثرة الضوضاء في محل العمل.
33
1- يجب منح العمال آلات وقائية وملابس واقية والتأكد من حسن استعمالها، عندما تقتضي ضرورة العمل. وذلك في حالة عدم ضمان كفالة وقاية لازمة بسبل أخرى ضد الحوادث بالضرر بالصحة. 
2- يجب على العمال الحرص على تلك الملابس الواقية وآلات الوقاية. 
3- يجب على صاحب العمل صيانة الملابس الواقية وآلات الوقاية صيانة كاملة.

34
يجب إتاحة تسهيلات كافية. وموظفين مدربين لإنقاذ المصابين الذين تتسم حالاتهم بالخطورة كما يجب تواجد إمدادات إسعافات أولية لنقل هؤلاء المصابين في حالة إصابتهم، وذلك بالقدر العملي ومن غير تأخير.

35
1- على كل عضو، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال ذوي الشأن إصدار التشريعات واللوائح أو أي طريقة أخرى مناسبة مع الممارسات والظروف المحلية لتحديد: 
(أ) مخاطر العمل تستوجب إجراء فحوصات طبية أولية أو فحوصات طبية في فترات. أو كلاهما. 
(ب) الفترات التي يتخلل إجراء الفحوصات الطبية الدورية وذلك بعد الأخذ في الاعتبار طبيعة ومدى المخاطر التي تنجم في الحالات المعنية. 
(ج) تحديد المدى الضروري لإجراء الفحوصات. وذلك في تعرض العمال لأمراض مهنية معينة. 
(د) اتخاذ التدابير اللازمة لإمداد الخدمات الصحية للعمال وذلك في حالة وجود مخاطر أمراض مهنية. 
2- يجب إجراء كل الفحوصات الطبية والفحوصات الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مجاناً. 
3- يجب حفظ سجل الفحوصات والفحوصات الطبية بطريقة سرية.

36
1- يجب تكوين لجان صحية مختصة بسلامة العمال في كل محل به عدد معقول من العمال كما يجب تكوين تلك اللجان، إذا اقتضت الضرورة، في الموانئ يكون من بين أعضاء تلك اللجان ممثلي أصحاب العمل والعمال. 
2- تحدد التشريعات المحلية واللوائح أو أي طريقة أخرى مناسبة تتمشى مع الممارسات المحلية، طريقة إنشاء وتكوين ومهام تلك اللجان وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال ذوي الشأن، وعلى ضوء الظروف المحلية.

37
1- لا يجوز تخديم أي عامل في أعمال الميناء إلا بعد تدريبه تدريباً كاملاً في المخاطر المحتملة واللصيقة بعمله، كما يجب تدريبه على معرفة الاحتياطات التي يجب اتخاذها. 
2- لا يجوز تشغيل آلة رافعة أو آلة لتحريك البضاعة إلا بواسطة شخص لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً كما يكون لذلك الشخص الخبرة والمعرفة اللازمة كما يجوز للشخص تحت التدريب والذي يخضع للمراقبة في التدريب إجراء ذلك العمل.

38
يجب اتخاذ التدابير للتأكد من تبليغ الحوادث المهنية للسلطة المختصة، وفي حالة الضرورة للتأكد من إجراء التحري في شأنها. وذلك بغرض المساعدة في منع حوادث وأمراض المهنة.

39
مع عدم الإخلال بالأحكام واللوائح والممارسات المحلية يجب توفير وصيانة عدد كاف ومناسب للمراحيض على مسافة معقولة من مكان العمل. كل ما كان ذلك مناسباً.

40
يجب على كل عضو يوقع على هذه الاتفاقية: 
(أ) تحديد الواجبات المتعلقة بسلامة وأمراض المهنة للأشخاص والهيئات ذات الشأن في الميناء. 
(ب) يتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك نصوص لتطبيق عقوبات مناسبة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. 
(ج) توفير خدمات تفتيش مناسبة للإشراف على تطبيق التدابير التي يجب اتخاذها بموجب هذه الاتفاقية. أو للاقتناع بأن التفتيش المناسب قد تم إجراؤه.

41
1- تحدد التشريعات المحلية واللوائح المدة القصوى التي خلالها تنطبق أحكام هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بـ: 
(أ) تشييد وتركيب أجهزة السفينة. 
(ب) تشييد أو تجهيز أي الآلات الرافعة على الساحل أو أي آلة رافعة للبضاعة. 
(ج) تشييد أي نوع من الأجهزة المتحركة. 
2- لا يجوز أن تزيد المدة القصوى المحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة عن أربع سنوات من تاريخ الموافقة على هذه الاتفاقية.

42
تعيد هذه الاتفاقية النظر في الاتفاقية الخاصة بوقاية العمال المشتغلين في شحن وتفريغ السفن من الحوادث (1929) المعدلة 1932

43
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها.

44
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية ممن سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي. 
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهراً على تسجيل عضوين لدى المدير العام. 
3- وتسري - فيما بعد - بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

45
1- أحكام هذه الاتفاقية ملزمة فقط أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجل تصديقاتهم عليها مع المدير العام. 
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل دولتين من الأعضاء في المنظمة بمعرفة المدير العام. 
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لأي عضو آخر بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

46
1- يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها التنفيذ، وذلك بوثيقة يخطر بها المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تسجيلها بمكتب العمل الدولي. 
2- يتعين على كل دولة من الأعضاء تكون قد صدقت على هذه الاتفاقية ولم تخطر بنقضها ذلك التصديق في خلال السنة التالية للعشر سنوات المنصوص عليها في البند السابق، أو تلتزم بأحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وذلك بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

47
على المدير العام أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة ببيانات كاملة لتسجيلها لديه وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة. عن كل التصديقات، والتصريحات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام هذه المادة.

48
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. كلما رأى ضرورة لذلك إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية. كما يبحث ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها كلياً أو جزئياً بجدول أعمال المؤتمر.

49
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلاً كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي. فإن: 
(أ) تصديق عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون. وبغض النظر عن أحكام المادة (46) السابقة. النقض المباشر هذه الاتفاقية بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ. 
(ب) اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ. تعتبر هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الأعضاء عليها. 
2- وعلى أية حال تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة المعدلة.

50
يعتبر كل من النصين الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الإلزام.

الطعن رقم 2703 لسنة 87 ق جلسة 15 / 6 / 2020

الطعن رقم ۲۷۰۳ لسنة ۸۷ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
جلسة الاثنين ( د ) الموافق ١٥ من يونيه سنة ٢٠٢٠
الطعن رقم٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ مجدى مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/وائل رفاعي، رفعت هيبة ياسر فتح الله العكازي وهاني عميرة" نواب رئيس المحكمة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١-٣) اختصاص "الاختصاص الدولي: ولاية القضاء داخل الدولة . نطاقه"" اختصـاص المحاكم المصرية ""الخضوع الاختياري" . حصانة " الحصانة القضائية للدول الأجنبية " .
(١) مبدأ الإقليمية . اعتباره الأصل في ولايةِ القضاءِ في الدولةِ واختصاصِ المحاكمِ المصريةِ . نطاقها . تحديدها وفقًا للضوابطِ والقواعدِ المنصوصِ عليها في الموادِ من ٢٨ حتى ٣٥ من ق المرافعات . مخالفتها . اعتباره خروجًا عن ولايةِ السلطةِ القضائيةِ في الدولةِ وتجاوز المحكمةِ حدودَ سلطتِها بالفصلِ في نزاعٍ يخرجُ عن ولايتِها ولا يدخلُ في اختصاصِ أو ولايةِ أيةِ جهةٍ من جهات القضاءِ الوطنيِّ . مؤداه . عدم اكتساب حكمها أيَّةَ حصانةٍ ولا تكونُ له حرمةٌ ولا حجيةٌ في نظرِ القانونِ . الاختصاص القضائيّ الدوليّ للمحاكم ِالمصريةِ . تعلقه بالنظام العام . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاءِ نفسِهـــا . اعتباره قائمًا ومطروحًا دائمًا في الخصومة . جواز تصدي محكمةِ النقضِ له من تلقاءِ نفسِها . م ٣٥ مرافعات.
(٢) الأصلُ . تمتعُ الدول الأجنبيِّة بالحصانة القضائية وعدمُ خضوعِها للقضاءِ الوطنيِّ في المنازعاتِ المتعلقةِ بنشاطها كشخصٍ دوليٍّ ذي سيادةٍ وفيما يصدرُ عنها من تصرفاتٍ . الاستثناء . خضوعها اختياريّا للقضــاء الوطني بقبولها التنازل عن تلك الحصانة صراحة أو ضمنًا وقبول الخضوع لولايته باتخاذِها موقفًا لا تدعُ ظروفُ الحالِ شكًّا في دلالته على التنازلِ عنها . م ٣٢ مرافعات.
(٣) الحصانةُ القضائيةُ للدولة التي لا تُخْضِعُها لولاية القضاء في دولةٍ أخرى . تأسيسها على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي .اعتباره من المبادئِ المسلمةِ في القانونِ الدوليِّ والسائدة في العلاقاتِ الدوليةَ . وجوب الالتزام به والقضاء بمقتضاه . علة ذلك . انحسارُ فكرة السيادةِ الوطنيةِ في فقه القانونِ الـــدوليِّ العـــامِ . عدم تأثيره على ذلك المبدأ . أسباب الانحسار . أثره . عدم قيام عُرف دوليِّ يسمح للشخصِ الطبيعيِّ المضرور بمقاضاة دولةٍ أجنبيِّةٍ أمامَ محاكمِه الوطنيِّةِ ومطالبتها بالتعويضِ عن الأضرارِ الناشئةِ عن تصرفاتهاِ التي باشرتْها بوصفِها ذات سيادةٍ وأخصها قرار الحرب ولو كانت حربًا عدوانيةً غيرَ مشروعة.
(٤-٩) اختصاص " الاختصاص الدولي " " الإحالة " .قانون "القانون الواجب : التطبيق  تنازع القانون من حيث المكان ".معاهدات "اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها" "الاتفاقيات الدولية الجماعية ".
(٤) اتفاقياتُ جنيفٍ الأربع والبروتوكولاتُ الملحقةُ بها بشأن معاملةِ أسرى الحرب . أحكامُها واجبةُ الاحترام من جميعِ الدولِ . اكتسابُها الصفةَ العُرفيِّةَ الدوليِّةَ . انصراف قوتها الملزمة إلى عموم الدول . اعتبارها بمثابةِ قواعدِ النظامِ العامِ الدوليِّ الملزمةِ . عدم سقوط ما يترتبُ علي مخالفتِها بالتقادمِ . علة ذلك.
(٥) النصُ في المادة ١٢ من اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ المنشورة والموقعة بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٤ . مقتضاه . انعقادُ اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى الطاعنين بالتعويض عن الأضرارِ التي لحقتهم من قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ لمورثِهمْ أثناءَ تواجدِها على الأراضي المصريةِ خلالَ الحربِ العُدوانيةِ على مصرَ سنة ١٩٥٦ كون الواقعة داخل إقليمها . عدمُ جواز احتجاجِ الدولة الفرنسية بالحصانةِ القضائيةِ من الولايةِ القضائيِّةِ للمحاكمِ المصريــةِ . عدم انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية . أثره . عدم إفادتها من أحكامها وانحسار اختصاصها بنظر الدعوى . م ١٢ من اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ .
(٦) الاتفاقياتُ الدوليةُ الجماعيةُ . قصْرُ سريان أحكامها على الدول التي انضمت إليها . مؤداه . سريان أحكام القانون الدولي على العلاقات بين الدول غير المنضمة لتلك الاتفاقيات . علة ذلك .
(٧) الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ . قواعدُه منفردةٌ . قصرُها على تحديد ما إذا كانت المحاكمُ الوطنية ُمختصةً من عدمه . عدم تجاوزه إلي تحديدِ المحكمةِ المختصةِ .
(٨) إقامةُ الطاعنين دعواهُمْ على المطعون ضده بصفته بطلبِ التعويضِ عما لَحِقَهُمْ من أضرارٍ نتيجةَ قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ لمورثِهم الضابطِ بالجيشِ المصريِّ بعد أسْرِه خلالَ الحربِ العُدوانيِّةِ التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ وذلك بالمخالفة لأحكامِ وقواعدِ اتفاقيات جنيفٍ الأربع والبروتوكولات الملحقة بها وقواعدِ العُرفِ الدوليِّ الآمرةِ مدللين على ذلك بالمستنداتِ والقرائن قاطعة الدلالة على استشهاده . مؤداه . ثبوتُ مسئوليةِ الدولةِ الفرنسيِّةِ عن استشهاده . تمتعُ الأخيرةِ بالحصانةِ القضائيةِ . أثره . إعفاؤها من الخضوعِ لولايةِ المحاكمِ المصريةِ . انضمامُ الدولةِ الفرنسيِّةِ إلي اتفاقيةِ الأُممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ . عدم تأثيره على ذلك . علة ذلك . مؤداه . وجوبُ القضاء بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد .ِ قضاءُ الحكم المطعون فيه ضمنيًّا باختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى . مخالفة للقانون.
(٩) الحكمُ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى . لا يترتبُ عليه انقضاءُ الحقِ الذي رُفعتْ به . عدم منعه المُدعيينَ من مطالبةِ الحكومةِ المصريةِ باتخاذِ جميعِ الإجراءاتِ الضروريةِ اللازمةِ علي الصعيدِ الدوليِّ وسلوكِ كافةِ السُّـبـُـلِ التي توفرُها قواعدُ القانونِ الدوليِّ بما يكفلُ لهم الحصولَ على حقِهم في التعويضِ . علة ذلك . الحكومة المصرية . التزامها دستوريًّا وقانونًا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا بحماية حقوق المواطنين من عدوانِ دولةٍ أجنبيةٍ . عدم جواز إنكار ذلك الالتزام أو النكول به . علة ذلك . فرض سيادتِها عن طريق أعمالِ السيادةِ التي لا تخضعُ لرقابةِ القضاءِ . مقتضاه . التزامها ببسط حمايتها على مواطنيها من كلِ عسفٍ أو عُدوانٍ على حقوقِهم سواءً كان المُعتدِيّ من داخلِ الدولةِ أو خارجِها . اعتباره في صدارةِ واجباتِ الحكومةِ وأسمى وظائفِها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- إنَّ نصوصَ الموادِ من ٢٨ حتى ٣٥ من قانون المرافعات - التي ترسمُ حدودَ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ للمحاكم ِالمصريةِ – تدلُ على أنَّ أحكامَ هذه الموادِ تقومُ علي المبدأ العامِ السائدِ في فقهِ القانونِ الدوليِّ الخاصِ ، وهو أنَّ الأصلَ في ولايةِ القضاءِ في الدولةِ هو الإقليميةُ ، ومنْ ثَمَّ تتحددُ هذه الولايةُ وفقًا للضوابطِ والقواعدِ المنصوصِ عليها في هذه الموادِ باعتبارها المرجعَ في تحديدِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ ، والمخالفةُ في هذا المقامِ لا تتصلُ بمخالفةِ قواعدِ الاختصاصِ النوعيِّ أو القيميِّ أو المحليِّ ، ولا بالاختصاصِ الولائيِّ أو الوظيفيِّ ، الذي يقصدُ به توزيعُ الاختصاصِ بين الجهاتِ القضائيةِ المختلفةِ التي لها ولايةُ الفصلِ في المنازعاتِ داخلَ الدولةِ ، وإنَّما تتعلقُ المخالفةُ في هذا الخصوصِ بتجاوزِ المحكمةِ حدودَ سلطتِها بالفصلِ في نزاعٍ يخرجُ عن ولايتِها ولا يدخلُ في اختصاصِ أو ولايةِ أيةِ جهةٍ من جهات القضاءِ الوطنيِّ ، لخروجِه عن ولايةِ السلطةِ القضائيةِ في الدولةِ ، ولذلك حرصَ المشرعُ على جعْلِ قواعدِ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ للمحاكمِ المصريةِ الواردةِ في الموادِ المشارِ إليها تتعلقُ بالنظامِ العامِ ، وذلك بالنصِ في المادةِ ٣٥ من قانونِ المرافعاتِ علي أنَّه " إذا لم يحضرِ المدعى عليه ولم تكنْ محاكمُ الجمهوريةِ مختصةً بنظرِ الدعوى طبقًا للموادِ السابقةِ تحكمُ المحكمةُ بعدمِ اختصاصِها من تلقاءِ نفسِها " ، ممَّا مؤداه ، أنَّ انعقادَ الاختصاصِ للمحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى يُعتبرُ مسألةً أوليةً يجبُ علي المحكمة التصدي لبحثها من تلقاءِ نفسِها ، وتُعَدُّ هذه المسألةُ قائمةً ومطروحةً دائمًا في الخصومة لتعلقها بالنظام العام ، ومن ثم يجوزُ لمحكمةِ النقضِ التصدي لها من تلقاءِ نفسِها ، ذلك أنَّ الحكمَ الصادرَ في خصومةٍ تخرجُ عن ولايةِ المحاكمِ المصريةِ لا يكتسبُ أيَّةَ حصانةٍ ولا تكونُ له حرمةٌ ولا حجيةٌ في نظرِ القانونِ.
2-المقرر-في قضاء محكمة النقض – أنَّ قواعدَ القانونِ الدوليِّ العامِ المستمدةَ من العُرفِ الدوليِّ قد استقرتْ على عدمِ خضوعِ الدولِ الأجنبيِّةِ كأشخاصٍ قانونيِّةٍ لولايةِ القضاءِ الوطنيِّ في المنازعاتِ المتعلقةِ بنشاطها كشخصٍ دوليٍّ ذي سيادةٍ وفيما يصدرُ عنها من تصرفاتٍ بوصفها صاحبةَ سلطانٍ وسيادةٍ ، فلا تخضعُ للقضاءِ الوطنيِّ إلَّا بقبولها التنازلَ عن هذه الحصانةِ القضائيةِ صراحةً أو ضمنًا باتخاذِ موقفٍ لا تدعُ ظروفُ الحالِ شكًّا في دلالته على التنازلِ عن هذه الحصانةِ وقبولِ الخضوعِ الاختياريِّ للقضاءِ المصريِ .
3-المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنَّ تلك الحصانة ( الحصانة القضائية للدولة ) التي لا تخضعُ بموجبها الدولةُ لولايةِ قضاءِ دولةٍ أخرى - تقومُ أساسًا علي مبدأِ استقلالِ الدولِ وسيادتِها في المجتمعِ الدوليِّ ، وهو من المبادئِ المسلمةِ في القانونِ الدوليِّ ، لأنَّ حقَ الدولةِ في القضاءِ في المنازعاتِ الناشئةِ عن التصرفاتِ التي تباشرُها بصفتها صاحبةَ سلطانٍ لصيقٌ بسيادتِها ، وخضوعُها لقضاءٍ غير القضاءِ الوطنيِّ يعني خضوعَ الدولةِ بأسرها لذلك القضاء ، بما ينطوي عليه ذلك من مساسٍ بسلطةِ الدولةِ وسيادتها واستقلالِهــا. (٣) ولا يغير من ذلك ما يُثارُ في فقه القانونِ الدوليِّ العامِ حولَ تراجعِ وانحسارِ مبدأ السيادةِ الوطنيةِ وما ترتَّبَ على ذلك من تغييرٍ في مفهومِ ونطاقِ فكرةِ السيادة الوطنية نتيجةَ التطوراتِ التي شهدها النظامُ الدوليُّ خلالَ العقودِ القليلةِ الماضيةِ ، وخاصةً في قواعدِ القانونِ الدوليِّ الجنائيِّ ، والاستدلالُ على ذلك بإنشاءِ المحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ عام ٢٠٠٢ ، وسنِّ بعضِ الدولِ قوانينَ داخليةً تخولُ لقَضائِها الوطنيِّ محاكمةَ الأفرادِ المتهمينَ بارتكابِ جرائمَ دوليةٍ خطيرةٍ مثل جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتطهيرِ العرقيِّ وجرائمِ الحربِ والجرائمِ ضدَ الإنسانية ، حتى وإنْ وقعتْ هذه الجرائمُ خارجَ إقليمِها وكان المتهمُ والضحايا من غيرِ مواطنيها ، وهو ما أُطْلِقَ عليه في الفقهِ الدوليِّ بالولاية القضائية العالمية ، وذلك استجابةً للاتجاهِ المتنامي في المجتمعِ الدوليِّ نحوَ احترامِ حُقوقِ الإنسانِ وحرياتِه الأساسيةِ ووجوبِ وضعِ ضماناتٍ دوليةٍ تكفلُ احترامَ هذه الحقوقِ وعدمَ انتهاكِها من جانب الحكوماتِ الوطنيةِ والتنصلِ من تحملِ مسئوليتِها معتصمةً بمبدأِ السيادة الوطنيةِ ، كما استدلوا بانحسارِ فكرةِ السيادةِ الوطنيةِ على ما حققتْه المنظماتُ الدوليةُ عن طريقِ الاتفاقياتِ الدوليةِ في سعيها إلي تقنينِ المسئوليةِ الدوليةِ ، بحيث تسمحُ للدولةِ كشخصٍ من أشخاصِ القانونِ الدوليِّ إذا لحقها ضررٌ ، تحريكَ دعوى المسئوليةِ المدنيةِ علي الشخصِ الدوليِّ المتسببِ في هذا الضررِ ، إلَّا أنَّ كلَ ما سبقَ بيانُه لا يكشفُ عن قيامِ عُرفٍ دوليٍّ يسمحُ للشخصِ الطبيعيِّ أنْ يُقيمَ دعوى المسئوليةِ المدنيةِ ضد دولةٍ أجنبيِّةٍ أمامَ محاكمِه الوطنيِّةِ بالمطالبةِ بالتعويضِ عما حاقَ به من أضرارٍ ناشئةٍ عن التصرفاتِ التي باشرتْها هذه الدولةُ بوصفِها صاحبةَ سلطانٍ وسيادةٍ ، ومن أظهرِ هذه التصرفاتِ ما انطوى على قرارِ الحربِ ولو كانت حربًا عُدوانيةً غيرَ مشروعةٍ ، إذ مازال المبدأُ الذي يمنعُ خضوعَ الدولةِ الأجنبيِّةِ كشخصٍ قانونيٍّ دوليٍّ لولايةِ القضاءِ الوطنيِّ لدولةٍ أخرى مستقرًا ويسودُ العلاقاتِ الدوليةَ ، بما يتعينُ معه الالتزامُ به والقضاءُ بمقتضاه.
4- إذ كانت اتفاقياتُ جنيفٍ الأربع والبروتوكولاتُ الملحقةُ بها قدْ أوردتْ نصوصًا تفصيليةً عنْ كيفيةِ معاملةِ أسرى الحرب ، بما يكفلُ لهم معاملةً إنسانيةً وتُحَرِّمُ أيَّ عملٍ يؤدي إلي وفاةِ الأسيرِ أو تعريضِ حياتِه للخطر وأوجبتْ علي قواتِ الدولةِ التي قامتْ بأسْرِه أنْ تَرُدَّ على جميعِ الاستفساراتِ المتعلقةِ بالمعلوماتِ عن الأسيرِ ، وفي حالةِ وفاته إخطارُ الطرف الأخر وإصدار شهادةِ وفاةٍ تتضمنُ سببَ الوفاةِ ومكانَ وقوعِها وتاريخَها ، وإذ لم تلتزم الدولةُ الفرنسيةُ بأحكامِ هذه الاتفاقياتِ الواجبةِ الاحترام من جميعِ الدولِ ، سواءً كانت طرفًا فيها أو من غير أطرافِها ، بعدَ أنْ اكتسبتْ هذه الأحكامُ الصفةَ العُرفيِّةَ وأصبحتْ من القواعدِ العُرفيِّةِ الدوليِّةِ ، التي ليس لها أطرافٌ تنحصر فيهم قوتُها الملزمةُ ، بل تنصرفُ إلي عمومِ الدولِ ، إذ اُسْتُقِرَ في الضميرِ العالميِّ على أنَّ ما حوتْه تلك الاتفاقياتُ من أحكامٍ يُعَدُّ بمثابةِ قواعدِ النظامِ العامِ الدوليِّ الملزمةِ والتي لا يسقطُ بالتقادمِ ما يترتبُ علي مخالفتِها باعتبارِها تُمثِّلُ الحدَ الأدنى من الأخلاقِ الدوليةِ التي لا غني عنها لوجود الجماعة الدولية.
5- إنَّ النصَ في المادة ١٢ من اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ المنشورة والموقعة بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٤ علي أنَّه " ما لم تتفقِ الدولتان المعنيتان علي غير ذلك ، لا يجوزُ لدولةٍ أن تحتجَ بالحصانةِ من الولايةِ القضائيةِ أمام محكمةِ دولةٍ أخرى ، تكونُ من جميعِ الوجوهِ الأخرى هي المحكمةُ المختصةُ ، في دعوى تتصلُ بالتعويضِ النقديِّ عن وفاةِ شخصٍ أو من ضررٍ لحقَه أو عن الإضرارِ بممتلكاتٍ ماديِّةِ أو ضياعِها ، نتيجةً لفعلٍ أو امتناعٍ عنْ فعلٍ يدعي عزوه إلي الدولةِ ، إذا كان الفعلُ أو الامتناعُ قد وقع كليَّا أو جزئيًّا في إقليمِ تلك الدولةِ الأخرى وكان الفاعلُ أو الممتنعُ موجودًا في ذلك الإقليم وقتَ حدوثِ الفعلِ أو الامتناعِ " ولئنْ كانَ منْ شأنِه أنْ يُخَوِّلَ المحاكمَ المصريةَ ولايةَ الفصلِ في الدعوى المطروحةِ باعتبارها مُطالبةً بتعويضٍ نقديٍ عن الأضرارِ التي حاقتْ بالمُدعيينَ الناجمةِ عن قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُمْ أثناءَ تواجدِها على الأراضي المصريةِ خلال الحربِ العُدوانيةِ على مصرَ سنة ١٩٥٦ ، بما تتوافرُ معه الشروطُ الواردةُ في ذلك النصِ والذي يمتنعُ بموجبِه على الدولةِ الفرنسيِّةِ الاحتجاجُ بالحصانةِ القضائيةِ من الولايةِ القضائيِّةِ للمحاكمِ المصريةِ ، إلَّا أنَّه لمَّا كانتْ مصــرُ لم تنضمْ إلي هذه الاتفاقيةِ ، ومن ثم لا تفيدُ من أحكامِها.
٦- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنَّ الاتفاقياتِ الدوليِّةَ الجماعيِّةَ لا تُلزِمُ إلَّا الدولَ أطرافَها في علاقتِها المتبادلةِ ، وهي الدولُ التي صدَّقّتْ عليها علي النحو الذي يحددُه تشريعُها الداخليّ وقامتْ بإيداعِ هذا التصديقِ بالطريقةِ التي توجبُها كلُ اتفاقيةٍ ، بما مؤداه ، أنَّ الدولَ التي لم تنضمْ إلي اتفاقيةٍ جماعيةٍ معينةٍ تخضعُ في علاقاتِها المتبادلةِ وفي علاقاتِها مع الدولِ التي انضمتْ إليها للقواعدِ المقررةِ في القانونِ الدوليِّ ، دون تلك التي نصتْ عليها الاتفاقيةُ ، إذ لا يتصورُ أنْ تُنشئَ الاتفاقيةُ التزاماتٍ أو حقوقًا للدولِ غير الأطرافِ بدون موافقتِها ، احترامًا لسيادة تلك الدول ، كما أنَّه منْ غير ِالمقبولِ أنْ تستفيدَ دولةٌ من أحكامِ اتفاقيةٍ ليست طرفًا فيها.
٧- إنَّ قواعدَ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ هي قواعدٌ منفردةٌ تقتصرُ على تحديد ما إذا كانت المحاكمُ الوطنية ُمختصةً أم لا ، ولا تتجاوز هذا النطاقَ إلي تحديدِ المحكمةِ المختصةِ.
٨- إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهُمْ علي سفيرِ فرنسا بصفته المُمثِّلَ القانونيَّ لها ، بطلبِ التعويضِ عما لَحِقَهُمْ من أضرارٍ بسببِ قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُم الضابطَ بالجيشِ المصريِّ بعد أسْـرِه من هذه القواتِ خلالَ الحربِ العُدوانيِّةِ التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ ، وبرغم أنَّ المستنداتِ المقدمةَ من الطاعنينَ وخاصةً كتابَ مفوضِ الهيئةِ الدوليةِ للصليبِ الأحمرِ المؤرخ ٢٩/٤/١٩٥٧ ، وكذلك الصادرةَ من وزارةِ الدفاعِ المصريةِ والشهادةَ التي تفيدُ مَنْحَ المورثِ نجمةَ الشرفِ فضلًا عمَّا ساقوه من قرائنَ يَقْطَعُ جميعُها باستشهاده علي يد القوات الفرنسية بعد أسره ، ......... ، وبرغم ثُبوتِ مُخالفةِ القواتِ الفرنسيِّةِ لأحكامِ اتفاقياتِ جنيفٍ والبروتوكولاتِ الملحقةِ بها - علي النحو السالف البيان - بما يستوجبُ مسئوليةَ الدولةِ الفرنسيِّةِ عما قارفتْه قواتُها المسلحةُ في حقِ مورثِ الطاعنينَ ، إلَّا أنَّ الحصانةَ القضائيةَ التي تتمتعُ بها الدولةُ الفرنسيِّةُ تعفيها من الخضوعِ لولايةِ المحاكمِ المصريةِ ، ولا يؤثرُ في ذلك انضمامُ الدولةِ الفرنسيِّةِ إلي اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ التي نُشِرَتْ وفُتِحَتْ للتوقيعِ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٤ التي نصت في المادة ١٢ منها علي أنَّه ..... ، لكلِ ما تقدم بيانُه آنفًا ، فإنَّ هذه المحكمةَ لا تملك سوى تقريرِ عدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد ، باعتبارِ ...... ، فإنَّ الحكمَ المطعونَ فيه إذ انطوى قضاؤه في موضوعِ الدعوى على قضاءٍ ضمنيٍ باختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ ، بما يُوجبُ نقضَه وإلغاءَ الحكمِ المستأنفِ والقضاءَ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى.
٩- إنَّ الحكمَ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى لا يترتبُ عليه انقضاءُ الحقِ الذي رُفعتْ به وإلَّا كان إنكارًا لحق المُدعيينَ في العدالة والانتصاف ، وتركُ الضررِ يستقرُ حيثما وقع دونَ أنْ تتحملَ الدولةُ المعتديةُ مسئوليةَ ما ترتبَ على عُدوانِها ، وهو ما يُشكِّلُ ظلمًا بيِّنًا للمُدعيينَ ، فإنَّ هذا الحكمَ لا يحولُ بينـهم وبينَ مطالبةِ الحكومةِ المصريةِ ، بوصفِها الهيئةَ التنفيذيِّةَ والإداريِّةَ العُليا والمُمثِّلَ الوحيدَ للدولةِ والمُعَبِّرَ عن سيادتها في علاقتها بأشخاصِ القانونِ الدوليِّ ، باتخاذِ جميعِ الإجراءاتِ الضروريةِ اللازمةِ علي الصعيدِ الدوليِّ وسلوكِ كافةِ السُّبُلِ التي توفرُها قواعدُ القانونِ الدوليِّ ، بما يكفلُ الحصولَ للمدعيينَ على حقِهم في التعويضِ عنْ الأضرارِ التي حاقت بهم من جَرَّاءِ قتْلِ القواتِ الفرنسيةِ لمورثِهم بعد أسْرِه ، بالمخالفةِ لاتفاقياتِ جنيفٍ الأربعِ والبروتوكولاتِ الملحقةِ بها وقواعدِ العُرفِ الدوليِّ الآمرةِ – علي ما سلفَ بيانُه – ، ذلك أنَّ السَّعيَ الجادَ لحمايةِ حقوقِ المواطنينَ من عُدوانِ دولةٍ أجنبيِّةٍ لا يدخلُ في نطاقِ وظيفتِها ومسئوليتِها السياسيِّةِ كسلطةٍ تنفيذيةٍ فحسب ، بل يمثلُ التزامًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا ، فضلًا عن أنَّه التزامٌ دستوريٌّ وقانونيٌّ على عاتقِ الدولةِ ، مما لا سبيلَ إلي إنكارِه أو النكولِ به ، فهي كما تفرض سيادتَها عن طريق أعمالِ السيادةِ التي لا تخضعُ لرقابةِ القضاءِ ، يجبُ أنْ تَبْسُطَ حمايتَها على مواطنيها من كلِ عسفٍ أو عدوانٍ على حقوقِهم سواءً كان المُعتدِيّ من داخلِ الدولةِ أو خارجِها ، وهو ما يأتي في صدارةِ واجباتِ الحكومةِ وأسمى وظائفِها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /هاني عميـرة " نائب رئيس المحكمة " ،والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيثُ إنَّ الوقائعَ – على ما يبينُ من الحكمِ المطعونِ فيه وسائرِ الأوراقِ - تتحصلُ في أنَّ الطاعنينَ الأربعةَ الأُوَّل أقاموا الدعوى ٦ لسنة ٢٠١٠ مدني الجيزة الابتدائية على المطعـــــون ضده بصفته ، بطلبِ الحكمِ بإلزامِه بأنْ يؤديَ لهم تعويضًا مقداره عشرةُ ملايين يورو عما لحقهم من أضرار . وقالوا بيانًا لذلك : إنَّ مورثَهم كان ضابطًا بالقواتِ المسلحةِ المصريةِ برتبةِ ملازمِ أول إبانَ العدوانِ الثلاثيِّ على مصرَ عام ١٩٥٦ ، وأسَرَتْه القواتُ الفرنسيةُ ، ثم اغتالتْه ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . تدخلتِ الطاعنةُ الخامسةُ انضماميًّا للطاعنينَ . قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٢١٨٢ لسنة ١٢٧ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ، وقضتْ بإلغاءِ الحكمِ المُستأنفِ وإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة ، والتي قضت برفضها . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٩٠٩ لسنة ١٢٩ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ، وبتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٢ قضت المحكمةُ بتأييدِ الحكمِ المستأنفِ . طعن الطاعنون في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ بالطعن رقم ٢٧٤٥ لسنة ٨٣ ق ، وبتاريخ ٩/٤/٢٠١٥ نقضتْ المحكمةُ الحكمَ المطعونَ فيه وأعادت الأوراقَ إلى محكمةِ الاستئنافِ ، التي أحالتها للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشاهديِّ الطاعنينَ ، قضت بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٦ بالتأييد . طعنَ الطاعنون في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ ، وقدمت النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسةً لنظره ، وفيها التزمت النيابةُ رأيَها .
وحيثُ إنَّ نصوصَ الموادِ من ٢٨ حتى ٣٥ من قانون المرافعات - التي ترسمُ حدودَ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ للمحاكم ِالمصريةِ – تدلُ على أنَّ أحكامَ هذه الموادِ تقومُ علي المبدأ العامِ السائدِ في فقهِ القانونِ الدوليِّ الخاصِ ، وهو أنَّ الأصلَ في ولايةِ القضاءِ في الدولةِ هو الإقليميةُ ، ومنْ ثَمَّ تتحددُ هذه الولايةُ وفقًا للضوابطِ والقواعدِ المنصوصِ عليها في هذه الموادِ باعتبارها المرجعَ في تحديدِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ ، والمخالفةُ في هذا المقامِ لا تتصلُ بمخالفةِ قواعدِ الاختصاصِ النوعيِّ أو القيميِّ أو المحليِّ ، ولا بالاختصاصِ الولائيِّ أو الوظيفيِّ ، الذي يقصدُ به توزيعُ الاختصاصِ بين الجهاتِ القضائيةِ المختلفةِ التي لها ولايةُ الفصلِ في المنازعاتِ داخلَ الدولةِ ، وإنَّما تتعلقُ المخالفةُ في هذا الخصوصِ بتجاوزِ المحكمةِ حدودَ سلطتِها بالفصلِ في نزاعٍ يخرجُ عن ولايتِها ولا يدخلُ في اختصاصِ أو ولايةِ أيةِ جهةٍ من جهات القضاءِ الوطنيِّ ، لخروجِه عن ولايةِ السلطةِ القضائيةِ في الدولةِ ، ولذلك حرصَ المشرعُ على جَعْلِ قواعدِ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ للمحاكمِ المصريةِ الواردةِ في الموادِ المشارِ إليها تتعلقُ بالنظامِ العامِ ، وذلك بالنصِ في المادةِ ٣٥ من قانونِ المرافعاتِ علي أنَّه " إذا لم يحضرِ المدعى عليه ولم تكنْ محاكمُ الجمهوريةِ مختصةً بنظرِ الدعوى طبقًا للموادِ السابقةِ تحكم المحكمةُ بعدمِ اختصاصِها من تلقاءِ نفسِها " ، ممَّا مؤداه ، أنَّ انعقادَ الاختصاصِ للمحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى يُعتبرُ مسألةً أوليةً يجبُ علي المحكمة التصدي لبحثها من تلقاءِ نفسِهـــا ، وتُعَدُّ هذه المسألةُ قائمةً ومطروحةً دائمًا في الخصومة لتعلقها بالنظام العام ، ومن ثم يجوزُ لمحكمةِ النقضِ التصدي لها من تلقاءِ نفسِها ، ذلك أنَّ الحكمَ الصادرَ في خصومةٍ تخرجُ عن ولايةِ المحاكمِ المصريةِ لا يكتسبُ أيَّةَ حصانةٍ ولا تكونُ له حرمةٌ ولا حجيةٌ في نظرِ القانونِ . وكانتْ قواعدُ القانونِ الدوليِّ العامِ المستمدةُ من العُرفِ الدوليِّ قد استقرتْ على عدمِ خضوعِ الدولِ الأجنبيِّةِ كأشخاصٍ قانونيِّةٍ لولايةِ القضاءِ الوطنيِّ في المنازعاتِ المتعلقةِ بنشاطها كشخصٍ دوليٍّ ذي سيادةٍ وفيما يصدرُ عنها من تصرفاتٍ بوصفها صاحبةَ سلطانٍ وسيادةٍ ، فلا تخضعُ للقضاءِ الوطنيِّ إلَّا بقبولها التنازلَ عن هذه الحصانةِ القضائيةِ صراحةً أو ضمنًا باتخاذِ موقفٍ لا تدعُ ظروفُ الحالِ شكًّا في دلالته على التنازلِ عن هذه الحصانةِ وقبولِ الخضوعِ الاختياريِّ للقضاءِ المصريِّ ، تلك الحصانةُ – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – التي لا تخضعُ بموجبها الدولةُ لولايةِ قضاءِ دولةٍ أخرى - تقومُ أساسًا علي مبدأِ استقلالِ الدولِ وسيادتِها في المجتمعِ الدوليِّ ، وهو من المبادئِ المسلمةِ في القانونِ الدوليِّ ، لأنَّ حقَ الدولةِ في القضاءِ في المنازعاتِ الناشئةِ عن التصرفاتِ التي تباشرُها بصفتها صاحبةَ سلطانٍ لصيقٌ بسيادتِها ، وخضوعُها لقضاءٍ غير القضاءِ الوطنيِّ يعني خضوعَ الدولةِ بأسرها لذلك القضاء ، بما ينطوي عليه ذلك من مساسٍ بسلطةِ الدولةِ وسيادتها واستقلالِهــا . ولا يغير من ذلك ما يُثارُ في فقه القانونِ الدوليِّ العامِ حولَ تراجعِ وانحسارِ مبدأ السيادةِ الوطنيةِ وما ترتَّبَ على ذلك من تغييرٍ في مفهومِ ونطاقِ فكرةِ السيادة الوطنية نتيجةَ التطوراتِ التي شهدها النظامُ الدوليُّ خلالَ العقودِ القليلةِ الماضيةِ ، وخاصةً في قواعدِ القانونِ الدوليِّ الجنائيِّ ، والاستدلالُ على ذلك بإنشاءِ المحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ عام ٢٠٠٢ ، وسنِّ بعضِ الدولِ قوانينَ داخليةً تخولُ لقَضائِها الوطنيِّ محاكمةَ الأفرادِ المتهمينَ بارتكابِ جرائمَ دوليةٍ خطيرةٍ مثل جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتطهيرِ العرقيِّ وجرائمِ الحربِ والجرائمِ ضدَ الإنسانية ، حتى وإنْ وقعتْ هذه الجرائمُ خارجَ إقليمِها وكان المتهمُ والضحايا من غيرِ مواطنيها ، وهو ما أُطْلِقَ عليه في الفقهِ الدوليِّ بالولاية القضائية العالمية ، وذلك استجابةً للاتجاهِ المتنامي في المجتمعِ الدوليِّ نحوَ احترامِ حُقوقِ الإنسانِ وحرياتِه الأساسيةِ ووجوبِ وضعِ ضماناتٍ دوليةٍ تكفلُ احترامَ هذه الحقوقِ وعدمَ انتهاكِها من جانب الحكوماتِ الوطنيةِ والتنصلِ من تحملِ مسئوليتِها معتصمةً بمبدأِ السيادة الوطنيةِ ، كما استدلوا بانحسارِ فكرةِ السيادةِ الوطنيةِ على ما حققتْه المنظماتُ الدوليةُ عن طريقِ الاتفاقياتِ الدوليةِ في سعيها إلي تقنينِ المسئوليةِ الدوليةِ ، بحيث تسمحُ للدولةِ كشخصٍ من أشخاصِ القانونِ الدوليِّ إذا لحقها ضررٌ تحريكَ دعوى المسئوليةِ المدنيةِ علي الشخصِ الدوليِّ المتسببِ في هذا الضررِ ، إلَّا أنَّ كلَ ما سبقَ بيانُه لا يكشفُ عن قيامِ عُرفٍ دوليٍّ يسمحُ للشخصِ الطبيعيِّ أنْ يُقيمَ دعوى المسئوليةِ المدنيةِ ضد دولةٍ أجنبيِّةٍ أمامَ محاكمِه الوطنيِّةِ بالمطالبةِ بالتعويضِ عما حاقَ به من أضرارٍ ناشئةٍ عن التصرفاتِ التي باشرتْها هذه الدولةُ بوصفِها صاحبةَ سلطانٍ وسيادةٍ ، ومن أظهرِ هذه التصرفاتِ ما انطوى على قرارِ الحربِ ولو كانت حربًا عُدوانيةً غيرَ مشروعةٍ ، إذ مازال المبدأُ الذي يمنعُ خضوعَ الدولةِ الأجنبيِّةِ كشخصٍ قانونيٍّ دوليٍّ لولايةِ القضاءِ الوطنيِّ لدولةٍ أخرى مستقرًا ويسودُ العلاقاتِ الدوليةَ ، بما يتعينُ معه الالتزامُ به والقضاءُ بمقتضاه . لمَّا كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهُمْ علي سفيرِ فرنسا بصفته المُمثِّلَ القانونيَّ لها ، بطلبِ التعويضِ عما لَحِقَهُمْ من أضرارٍ بسببِ قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُمْ الضابطَ بالجيشِ المصريِّ بعد أسْرِه من هذه القواتِ خلالَ الحربِ العُدوانيِّةِ التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ ، وبرغم أنَّ المستنداتِ المقدمةَ من الطاعنينَ وخاصةً كتابَ مفوضِ الهيئةِ الدوليةِ للصليبِ الأحمرِ المؤرخ ٢٩/٤/١٩٥٧ ، وكذلك الصادرةَ من وزارةِ الدفاعِ المصريةِ والشهادةَ التي تفيدُ مَنْحَ المورثِ نجمةَ الشرفِ فضلًا عمَّا ساقوه من قرائنَ يَقْطَعُ جميعُها باستشهاده علي يد القوات الفرنسية بعد أسره ، وكانت اتفاقياتُ جنيفٍ الأربع والبروتوكولاتُ الملحقةُ بها قدْ أوردتْ نصوصًا تفصيليةً عنْ كيفيةِ معاملةِ أسرى الحرب ، بما يكفلُ لهم معاملةً إنسانيةً وتُحَرِّمُ أيَّ عملٍ يؤدي إلي وفاةِ الأسيرِ أو تعريضِ حياتِه للخطر وأوجبتْ علي قواتِ الدولةِ التي قامتْ بأسرِه أنْ تَرُدَّ على جميعِ الاستفساراتِ المتعلقةِ بالمعلوماتِ عن الأسيرِ ، وفي حالةِ وفاته إخطارُ الطرف الأخر وإصدار شهادةِ وفاةٍ تتضمنُ سببَ الوفاةِ ومكانَ وقوعِها وتاريخَها ، وإذ لم تلتزم الدولةُ الفرنسيةُ بأحكامِ هذه الاتفاقياتِ الواجبةِ الاحترام من جميعِ الدولِ ، سواءً كانت طرفًا فيها أو من غير أطرافِها ، بعدَ أنْ اكتسبتْ هذه الأحكامُ الصفةَ العُرفيِّةَ وأصبحتْ من القواعدِ العُرفيِّةِ الدوليِّةِ ، التي ليس لها أطرافٌ تنحصر فيهم قوتُها الملزمةُ ، بل تنصرفُ إلي عمومِ الدولِ ، إذ اُسْتُقِرَ في الضميرِ العالميِّ على أنَّ ما حوتْه تلك الاتفاقياتُ من أحكامٍ يُعَدُّ بمثابةِ قواعدِ النظامِ العامِ الدوليِّ الملزمةِ والتي لا يسقطُ بالتقادمِ ما يترتبُ علي مخالفتِها باعتبارِها تُمثِّلُ الحدَ الأدنى من الأخلاقِ الدوليةِ التي لا غني عنها لوجود الجماعة الدولية ، وبرغم ثُبوتِ مُخالفةِ القواتِ الفرنسيِّةِ لأحكامِ اتفاقياتِ جنيفٍ والبروتوكولاتِ الملحقةِ بها - علي النحو السالف البيان - بما يستوجبُ مسئوليةَ الدولةِ الفرنسيِّةِ عما قارفتْه قواتُها المسلحةُ في حقِ مورثِ الطاعنينَ ، إلَّا أنَّ الحصانةَ القضائيةَ التي تتمتعُ بها الدولةُ الفرنسيِّةُ تعفيها من الخضوعِ لولايةِ المحاكمِ المصريةِ ، ولا يؤثرُ في ذلك انضمامُ الدولةِ الفرنسيِّةِ إلي اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ التي نُشِرَتْ وفُتِحَتْ للتوقيعِ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٤ التي نصت في المادة ١٢ منها علي أنَّه " ما لم تتفقِ الدولتان المعنيتان علي غير ذلك ، لا يجوزُ لدولةٍ أن تحتجَ بالحصانةِ من الولايةِ القضائيةِ أمام محكمةِ دولةٍ أخرى ، تكونُ من جميعِ الوجوهِ الأخرى هي المحكمةُ المختصةُ ، في دعوى تتصلُ بالتعويضِ النقديِّ عن وفاةِ شخصٍ أو من ضررٍ لحقَه أو عن الإضرارِ بممتلكاتٍ ماديِّةِ أو عن ضياعِها ، نتيجةً لفعلٍ أو امتناعٍ عنْ فعلٍ يدعي عزوه إلي الدولةِ ، إذا كان الفعلُ أو الامتناعُ قد وقع كليَّا أو جزئيًّا في إقليمِ تلك الدولةِ الأخرى وكان الفاعلُ أو الممتنعُ موجودًا في ذلك الإقليم وقتَ حدوثِ الفعلِ أو الامتناعِ " وهذا النص ولئنْ كانَ منْ شأنِه أنْ يُخَوِّلَ المحاكمَ المصريةَ ولايةَ الفصلِ في الدعوى المطروحةِ باعتبارها مطالبةً بتعويضٍ نقديٍ عن الأضرارِ التي حاقتْ بالمُدعيينَ الناجمةِ عن قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُمْ أثناءَ تواجدِها على الأراضي المصريةِ خلال الحربِ العُدوانيةِ على مصرَ سنة ١٩٥٦ ، بما تتوافرُ معه الشروطُ الواردةُ في ذلك النصِ والذي يمتنعُ بموجبِه على الدولةِ الفرنسيِّةِ الاحتجاجُ بالحصانةِ القضائيةِ من الولايةِ القضائيِّةِ للمحاكمِ المصريــةِ ، إلَّا أنَّه لمَّا كانتْ مصرُ لم تنضمْ إلي هذه الاتفاقيةِ ، ومن ثم لا تفيدُ من أحكامِها ، لأنَّ الاتفاقياتِ الدوليِّةَ الجماعيِّةَ – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – لا تلزم إلَّا الدولَ أطرافَها في علاقتِها المتبادلةِ ، وهي الدولُ التي صدَّقّتْ عليها علي النحو الذي يحددُه تشريعُها الداخليّ وقامتْ بإيداعِ هذا التصديقِ بالطريقةِ التي توجبُها كلُ اتفاقيةٍ ، بما مؤداه ، أنَّ الدولَ التي لم تنضمْ إلي اتفاقيةٍ جماعيةٍ معينةٍ تخضعُ في علاقاتِها المتبادلةِ وفي علاقاتِها مع الدولِ التي انضمتْ إليها للقواعدِ المقررةِ في القانونِ الدوليِّ ، دون تلك التي نصتْ عليها الاتفاقيةُ ، إذ لا يتصورُ أنْ تُنشئَ الاتفاقيةُ التزاماتٍ أو حقوقًا للدولِ غير الأطرافِ بدون موافقتِها ، احترامًا لسيادة تلك الدول ، كما أنَّه منْ غير ِالمقبولِ أنْ تستفيدَ دولةٌ من أحكامِ اتفاقيةٍ ليست طرفًا فيها . لكلِ ما تقدم بيانُه آنفًا ، فإنَّ هذه المحكمةَ لا تملك سوى تقريرِ عدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد ، باعتبارِ أنَّ قواعدَ الاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ هي قواعدٌ منفردةٌ تقتصرُ على تحديد ما إذا كانت المحاكمُ الوطنية ُمختصةً أم لا ولا تتجاوز هذا النطاقَ إلي تحديدِ المحكمةِ المختصةِ ، فإنَّ الحكمَ المطعونَ فيه إذ انطوى قضاؤه في موضوعِ الدعوى على قضاءٍ ضمنيٍ باختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ ، بما يُوجبُ نقضَه وإلغاءَ الحكمِ المستأنفِ والقضاءَ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى . وكان الحكمُ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى لا يترتبُ عليه انقضاءُ الحقِ الذي رفعتْ به وإلَّا كان إنكارًا لحق المُدعيينَ في العدالة والانتصاف ، وتركُ الضررِ يستقرُ حيثما وقع دونَ أنْ تتحملَ الدولةُ المعتديةُ مسئوليةَ ما ترتبَ على عُدوانِها ، وهو ما يشكل ظلمًا بينًا للمُدعيينَ ، فإنَّ هذا الحكمَ لا يحولُ بينهم وبينَ مطالبةِ الحكومةِ المصريةِ ، بوصفِها الهيئةَ التنفيذيِّةَ والإداريِّةَ العُليا والمُمثِّلَ الوحيدَ للدولةِ والمُعَبِّرَ عن سيادتها في علاقتها بأشخاصِ القانونِ الدوليِّ ، باتخاذِ جميعِ الإجراءاتِ الضروريةِ اللازمةِ علي الصعيدِ الدوليِّ وسلوكِ كافةِ السُّبُلِ التي توفرُها قواعدُ القانونِ الدوليِّ ، بما يكفلُ الحصولَ للمدعيينَ على حقِهم في التعويضِ عنْ الأضرارِ التي حاقت بهم من جَرَّاءِ قتْلِ القواتِ الفرنسيةِ لمورثِهم بعد أسْرِه ، بالمخالفةِ لاتفاقياتِ جنيفٍ الأربعِ والبروتوكولاتِ الملحقةِ بها وقواعدِ العُرفِ الدوليِّ الآمرةِ – علي ما سلفَ بيانُه – ، ذلك أنَّ السعيَ الجادَ لحمايةِ حقوقِ المواطنينَ من عُدوانِ دولةٍ أجنبيِّةٍ لا يدخلُ في نطاقِ وظيفتِها ومسئوليتِها السياسيِّةِ كسلطةٍ تنفيذيةٍ فحسب ، بل يمثلُ التزامًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا ، فضلًا عن أنَّه التزامٌ دستوريٌّ وقانونيٌّ على عاتقِ الدولةِ ، مما لا سبيلَ إلي إنكارِه أو النكولِ به ، فهي كما تفرض سيادتَها عن طريق أعمالِ السيادةِ التي لا تخضعُ لرقابةِ القضاءِ ، يجبُ أنْ تَبْسُطَ حمايتَها على مواطنيها من كلِ عسفٍ أو عدوانٍ على حقوقِهم سواءً كان المُعتدِيّ من داخلِ الدولةِ أو خارجِها ، وهو ما يأتي في صدارةِ واجباتِ الحكومةِ وأسمى وظائفِها .
لــــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمةُ الحكمَ المطعونَ فيه ، وحكمتْ في موضوعِ الاستئنافِ رقم ٧٩٠٩ لسنة ١٢٩ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاءِ الحكمِ المُستأنفِ وبعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى وألزمت الطاعنينَ المصروفاتِ .