الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 159: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، 1983

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف. 
حيث عقد دورته التاسعة والستين في الأول من حزيران / يوليه عام 1983، 
وإذ يشير إلى المعايير الدولية الحالية الواردة في توصية التأهيل المهني (المعوقون) 1955، وإلى توصية تنمية الموارد البشرية 1975. 
وإذ يلاحظ أنه حدثت منذ اعتماد توصية التأهيل المهني (المعوقون) 1955 تطورات هامة في فهم احتياجات التأهيل. 
وفي مضمون وتنظيم خدمات التأهيل، وفي قوانين وممارسة كثير من الدول الأعضاء فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه التوصية. 
وإذ يرى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت سنة 1981 سنة دولية للمعوقين شعارها "المشاركة الكاملة والمساواة". 
وأن برنامج عمل عالمياً وشاملاً بشأن المعوقين من شأنه أن يوفر تدابير فعالة على الصعيدين الدولي والوطني لتحقيق هدفي "المشاركة الكاملة للمعوقين في الحياة الاجتماعية والتنمية والمساواة". 
وإذ يرى أنه غدا من المناسب نتيجة لهذه التطورات أن تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن تأخذ في الاعتبار بوجه خاص ضرورة ضمان المساواة في الفرص والمعاملة لكل فئات المعوقين. في المناطق الريفية والحضرية على السواء. حتى يتمكنوا من العمل ومن الاندماج في المجتمع. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتأهيل المهني. وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران / يوليه عام ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) 1983

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية. يعني تعبير "شخص معوق" فرداً انخفضت بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له والاحتفاظ به والترقي فيه نتيجة لقصور بدني أو عقلي معترف به قانوناً. 
2- لأغراض هذه الاتفاقية. تضع كل دولة عضو في الاعتبار أن القصد من التأهيل المهني هو تمكين الشخص المعوق من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه. ومن ثم تعزيز إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع. 
3- تطبق كل دولة عضو أحكام هذه الاتفاقية عن طريق تدابير ملائمة للظروف الوطنية ومتفقة مع الممارسة الوطنية. 
4- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع فئات الأشخاص المعوقين.

2
تضع كل دولة عضو. بما يتفق مع الظروف والممارسة والإمكانات الوطنية، سياسة وطنية للتأهيل المهني واستخدام المعوقين. وتنفيذ هذه السياسة وتستعرضها بصورة دورية.

3
تستهدف السياسة المذكورة ضمان أن تتاح تدابير تأهيل مهني ملائمة لكل فئات الأشخاص المعوقين، وتعزيز إمكانات استخدام المعوقين في سوق العمل الحرة.

4
توضع السياسة المذكورة على أساس مبدأ تساوي الفرص بين العمال المعوقين والعمال عموماً وتحترم المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين من الجنسين ولا تعتبر التدابير الإيجابية الخاصة التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين وغيرهم من العمال بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من العمال.

5
تستشار المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال بشأن تنفيذ السياسة المذكورة بما في ذلك التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التأهيل المهني وتستشار كذلك المنظمات الممثلة التي يكونها المعوقون والمنظمات التي تعمل من أجلهم.

6
تتخذ كل دولة عضو. عن طريق القوانين واللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية. كل التدابير الضرورية لتطبيق المواد 2، 3، 4، 5 من هذه الاتفاقية.

7
تتخذ السلطات المختصة تدابير لتوفير وتقييم خدمات التوجيه المهني. والتدريب المهني. والتوظيف، والاستخدام. والخدمات الأخرى من هذا القبيل. بغية تمكين المعوقين من ضمان عمل والاحتفاظ به والترقي فيه. وتستخدم المرافق القائمة من أجل العمال عموماً مع إدخال التعديلات اللازمة عليها. حيث كان ذلك ممكناً وملائماً.

8
تتخذ تدابير لتعزيز إقامة وتنمية خدمات التأهيل المهني والاستخدام للمعوقين في المناطق الريفية والمجتمعات النائية.

9
تسعى كل دولة عضو إلى تأمين تدريب وتوافر مستشارين في شئون التأهيل وغيرهم من العاملين ذوي المؤهلات المناسبة. ليكونوا مسئولين عن التوجيه المهني للمعوقين وعن تدريبهم المهني وتوظيفهم واستخدامهم.

10
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام. 
2- ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام. 
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

12
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ بدء نفاذها. وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد مضي سنة على تسجيله. 
2- كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة. تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى. وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

13
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل التصديقات والنقوض التي أبلغته إياها الدول الأعضاء في المنظمة. 
2- يسترعى المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه هذه الاتفاقية، وذلك لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي بلغ به.

14
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. تفاصيل كاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام المواد السابقة.

15
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام. كلما تراءت له ضرورة لذلك. تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية. وينظر فيما إذا كان هناك داع لتسجيل موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

16
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية المراجعة الجديدة. قانوناً. وبغض النظر عن أحكام المادة 12 أعلاه. نقض الاتفاقية الحالية فوراً. شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة قد بدأ نفاذها. 
(ب) اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية. 
2- تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولكن لم تصدق الاتفاقية المراجعة.

17
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 157: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1982

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، 
حيث عقد دورته الثامنة والستين في 2 جزيران/ يونية 1982، 
وإذ يذكر بالمبادئ التي كرست اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962. التي تستهدف بالإضافة إلى المساواة في المعاملة نفسها، الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة. 
وإذ يرى فضلاً عن ذلك أن من الضروري تحديد انطباق مبادئ الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة، فيما يتعلق بجميع فروع الضمان الاجتماعي التي تغطيها اتفاقية الضمان الاجتماعي 0المعايير الدنيا) 1952. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحفاظ على حقوق العمال المهاجرين في مجال الضمان الاجتماعي (مراجعة الاتفاقية رقم 48)، وهو البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة. 
إذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. 
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران/ يونيه عام اثنين وثمانين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي 1982.

1
في مفهوم هذه الاتفاقية 
(أ) يعني تعبير "دولة عضو" كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تلتزم بهذه الاتفاقية. 
(ب) يقصد بتعبير "التشريع" القوانين واللوائح، وكذلك الأحكام القانونية في مجال الضمان الاجتماعي. 
(ج) يعني تعبير "الدولة العضو المختصة" الدولة العضو التي يمكن للشخص المعني أن يطالب بحق في إعانات بموجب تشريعها. 
(د) يعني تعبير "مؤسسة" الهيئة أو السلطة المسئولة مباشرة عن تطبيق تشريعات دولة عضو كلياً او جزئياً. 
(هـ) يعني تعبير" لاجئ" المعني المسند إليه في المادة 1 من اتفاقية وضع اللاجئين، المؤرخة في 28 تموز/ يوليه 1951، في الفقرة 2 من المادة 1 من البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين المؤرخ في 31 كانون الثاني/ يناير 1967، 
(و) يعني تعبير "عديمي الجنسية" المعنى المسند إليه في المادة 1 من اتفاقية عديمي الجنسية، المؤرخة في 28 أيلول/ سبتمبر 1954، 
(ز) يعني تعبير "أعضاء الأسرة" الأشخاص الذين يعرفون أو يعترف بأنهم أعضاء في الأسرة أو من يشار إليهم بأفراد البيت في التشريع الذي تمنح الإعانات أو تقدم بموجبه، وفقاً للحالة، أو أيضاً الأشخاص الذين يحددون باتفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية، على أنه إذا كان هذا التشريع لا يعتبر من قبيل أعضاء الأسرة أو البيت سوى الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف الشخص المعني، فإن هذا الشرط يعد مستوف إذا كان هذا الشخص هو العائل الرئيسي للأشخاص المعنيين. 
(ح) يعني تعبير "الورثة" الأشخاص الذين يعرفون أو يعترف بهم كورثة في التشريع الذي تمنح الإعانات بموجبه، على أنه إذا كان التشريع لا يعتبر من قبيل الورثة سوى الأشخاص الذين كانوا يعيشون تحت سقف الشخص المتوفى، فإن هذا الشرط يعد مستوف إذا كان هذا الشخص أثناء حياته هو العائل الرئيسي للأشخاص المعنيين. 
(ط) يعني تعبير "الإقامة" الإقامة المعتادة. 
(ى) يعني تعبير "محل الإقامة" الإقامة المؤقتة. 
(ك) يعني تعبير "مدد التأمين" أو "مدد الاشتراك"، أو الاستخدام أو النشاط المهني أو الإقامة وفقاً لتعريفها أو للاعتراف بها كمدد للتأمين في التشريع الذي انقضت بموجبه، وكذلك أي مدد مماثلة يعترف بها هذا التشريع كمدد معادلة لمدد التأمين. 
(ل) يعني تعبير "مدد الاستخدام" و "مدد النشاط المهني" المدد المعرفة أو المعترف لها بهذه الصفة في التشريع الذي انقضت بموجبه، وكذلك أي مدد مماثلة يعترف بها هذا التشريع كمدد معادلة لمدد الاستخدام ولمدد النشاط المهني. 
(م) يعني تعبير "مدد الإقامة" المدد المعرفة أو المعترف لها بهذه الصفة في التشريع الذي انقضت بموجبه. 
(ن) ينطبق تعبير "ذات طابع غير اكتتابي" على الإعانات التي لا يتوقف منحها على اشتراك مالي مباشر للأشخاص المحميين أو لصحاب عملهم أو على اشتراط مدة تمرين على نشاط مهني، كما ينطبق على أي نظم لا تقدم سوى إعانات من هذا القبيل. 
(س) يعني تعبير "الإعانات التي تمنح بموجب نظام مؤقت" تلك الإعانات التي تمنح لأشخاص جاوزوا سناً معينة وقت نفاذ التشريع المنطبق، أو الإعانات التي تمنح كتدبير مؤقت مراعاة لأحداث طرأت أو لمدد انقضت خارج الحدود الراهنة لإقليم دولة عضو.

2
1- مع مراعاة أحكام الفقرة 1 والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3، من المادة 4، تنطبق هذه الاتفاقية على أي فرع للضمان الاجتماعي يسري تشريع بشأنه في دولة عضو، فيما يتعلق بالإعانات التالية: 
(أ) الرعاية الطبية. 
(ب) إعانات المرض. 
(ج) إعانات الأمومة. 
(د) إعانات العجز. 
(هـ) إعانات الشيخوخة. 
(و) إعانات الورثة. 
(ز) إعانات حوادث العمل والأمراض المهنية. 
(ح) إعانات البطالة. 
(ط) الإعانات العائلية. 
2- تنطبق هذه الاتفاقية على إعانات التأهيل التي ينص عليها تشريع ما بشأن واحد أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 
3- تنطبق هذه الاتفاقية على النظم العامة وعلى النظم الخاصة للضمان الاجتماعي، ذات الطابع الاكتتابي أو غير الاكتتابي، كذلك على النظم القانونية المتعلقة بالتزامات صاحب العمل فيما يتعلق بكل من الفروع المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 
4- لا تنطبق هذه الاتفاقية على النظم الخاصة بالموظفين المدنيين، ولا على النظم الخاصة بضحايا الحرب، كما لا تنطبق على المساعدة الاجتماعية الطبية.

3
1- مع مراعاة أحكام الفقرة 1 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3، من المادة 4، والفقرة 1 من المادة 9، تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين تسري عليهم، أو سرت عليهم تشريعات واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، وكذلك أعضاء أسرهم وعلى ورثتهم، في كل الحالات التي يفرض فيها النظام الدولي للحفاظ على حقوق الذي تقيمه هذه الاتفاقية أن يؤخذ في الاعتبار تشريع دولة عضو أخرى غير تلك التي يقيم فيها المستفيدون بصفة دائمة أو مؤقتة. 
2- لا تلزم هذه الاتفاقية أية دولة عضو بتطبيق أحكامها على الأشخاص المعفيين، بموجب وثائق دولية، من تطبيق أحكام تشريعها.

4
1- يجوز للدول الأعضاء أن تفي بالتزاماتها الناشئة عن أحكام الأجزاء من الثاني إلى السادس من هذه الاتفاقية عن طريق أي وثائق ثنائية أو متعددة الأطراف تضمن تنفيذ هذه الالتزامات بموجب شروط تحدد باتفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية. 
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تطبق كل دولة عضو مباشرة، فور هذه الاتفاقية بالنسبة لها، أحكام الفقرة 4 من المادة 7، والفقرتين 2 و3 من المادة 8، والفقرتين 1 و4 من المادة 9، وأحكام المادة 11، والمادة 12 والمادة 14، والفقرة 3 من المادة 18. 3- تعين الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة خاصة: 
(أ) فروع الضمان الاجتماعي التي تنطبق عليها، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل المشار إليه في المادتين 6و 10 من هذه الاتفاقية، على أن تشمل هذه الفروع على الأقل إعانات العجز والشيخوخة والورثة، وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية، بما في ذلك المنح عند الوفاة، وكذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 10 من هذه الاتفاقية، الرعاية الطبية، وإعانات المرض وإعانات الأمومة وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية بخلاف المعاشات ومنح الوفاة، وذلك بالنسبة للدول الأعضاء التي يسري فيها تشريع يتعلق بالفروع المذكورة. 
(ب) فئات الأشخاص الذين يستفيدون منها، على أن تشتمل هذه الفئات على الأقل العاملين برواتب، بما في ذلك، - عند الاقتضاء - عمال الحدود والعمال الموسميون، وكذلك أعضاء أسرهم وورثاهم، إذا كانوا من رعايا إحدى الدول الأعضاء المعنية أو اللاجئون أو عديمو الجنسية الذين يقيمون على أراضي إحدى هذه الدول الأعضاء. 
(ج) طرائق دفع الإعانات التي تدفع والمصاريف الأخرى التي تتحملها مؤسسة دولة عضو لحساب مؤسسة دولة عضو أخرى، ما لم يتفق على الامتناع عن الدفع. 
(د) القواعد التي توضع لتفادي الجمع بين الاشتراكات أو المساهمات المالية الأخرى والإعانات.

5
1- فيما يتعلق بالأشخاص الذين ينطبق عليه هذه الاتفاقية، يحدد التشريع المنطبق باتفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية، بغية تفادي التنازع بين القوانين والآثار السيئة التي قد تنشأ عنه بالنسبة للأطراف المعنية، إما لعدم وجود حماية أو نتيجة الجمع بين الاشتراكات أو المساهمات المالية الأخرى والإعانات، وفقاً للقواعد التالية: 
(أ) يخضع الموظفون الذين يستخدمون عادة في أراضي دولة عضو لتشريع هذه الدولة حتى لو كانت إقامتهم الدائمة في أراضي دولة عضو أخرى، أو كان للمؤسسة التي تستخدمهم مقر مسجل أو لصحاب عملهم سكن في أراضي دولة عضو أخرى. 
(ب) يخضع العاملون لحسابهم الخاص الذين يمارسون عادة نشاطاً مهنياً في أراضي دولة عضو لتشريع هذه الدولة، حتى لو كانت إقامتهم الدائمة في أراضي دولة عضو أخرى. 
(ج) يخضع الموظفون العاملون لحسابهم الخاص الذين يبحرون على ظهر سفينة ترفع علم دولة عضو لتشريع هذه الدولة، حتى لو كانت إقامتهم الدائمة في أراضي دولة عضو أخرى، أو كان للمؤسسة التي تستخدمهم مقر مسجل، أو لصحاب عملهم سكن في أراضي دولة عضو أخرى. 
(د) يخضع الأشخاص الذين لا يدخلون في فئة السكان النشطين اقتصادياً لتشريع الدولة العضو التي يقيمون بصفة دائمة في أراضيها، ماداموا غير محميين بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من هذه الفقرة. 
2- بالرغم من القواعد المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدول الأعضاء المعنية أن تتفق على إخضاع فئات معينة من الأشخاص، خاصة العاملون لحسابهم الخاص، لتشريع الدولة العضو التي تقيم تلك الفئات بصفة دائمة في أراضيها. 
3- يجوز للدول الأعضاء المعنية أن تعين باتفاق مشترك استثناءات أخرى من قواعد تحديد التشريع المنطبق الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما يكون في صالح الأشخاص المعنيين.

6
مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية، تسعى كل دولة عضو إلى الاشتراك مع كل دولة عضو أخرى معنية في نظام للحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها، في كل فروع الضمان الاجتماعي المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يسري في كل من هذه الدول الأعضاء تشريع بشأنها، وذلك بما يكون في صالح الأشخاص الذين يخضعون على التعاقب أو التناوب لتشريع هذه الدول الأعضاء.

7
1- ينص نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها، المشار إليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، على تجميع مدد التأمين أو الاستخدام أو النشاط المهني، أو الإقامة، وفقاً للحالة التي انقضت بموجب تشريعات الدول الأعضاء المعنية، من أجل: 
(أ) الاشتراك عند الاقتضاء في التأمين الطوعي أو الاختياري المستمر. 
(ب) اكتساب الحقوق أو الاحتفاظ بها أو استردادها، وحساب الإعانات عند الاقتضاء. 
2- لا يجوز حساب المدد التي انقضت في آن معاً بموجب تشريعات اثنتين أو أكثر من الدول الأعضاء سوى مرة واحدة. 
3- تعين الدول الأعضاء المعنية، باتفاق مشترك عند الاقتضاء، الطرائق الخاصة لتجميع المدد التي تختلف طبيعتها والمدد التي تعطي حقاً في إعانات النظم الخاصة. 
4- إذا ما أتم شخص مدداً بموجب تشريعات ثلاث أو أكثر من الدول الأعضاء المرتبطة بوثائق مختلفة ثنائية أو متعددة الأطراف تقوم كل دولة عضو ترتبط في آن معاً باثنتين أو أكثر من تلك الوثائق بتجميع هذه المدد، بالقدر الضروري وفقاً لأحكام تلك الوثائق من أجل اكتساب حقوق في إعانات أو الاحتفاظ بها أو استردادها.

8
1- يحدد نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، فضلاً عن ذلك، طرائق منح: 
(أ) إعانات العجز، والشيخوخة، والورثة. 
(ب) إعانات الأمراض المهنية. وكذلك إمكانية توزيع الأعباء المتعلقة بها. 
2- في الحالة المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 7من هذه الاتفاقية، تطبق كل دولة عضو ترتبط في آن معاً باثنتين أو أكثر من تلك الوثائق أحكام هذه الوثائق لحساب الإعانات التي يعطي تشريعها حقاً فيها، مع مراعاة تجميع المدد المنقضية وفقاً لتشريعات الدول الأعضاء المعنية. 
3- عندما يتعين على دولة عضو، تطبيقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة منح إعانات من نفس النوع لنفس الشخص، تنفيذاً لاثنتين أو أكثر من الوثائق الثنائية أو متعددة الأطراف، لا تلزم هذه الدولة إلا بمنح الإعانة الأكثر مواتاة للشخص المستفيد وفقاً لتحديدها عند التصفية الأولى لهذه الإعانات. 
4- بالرغم من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للدول الأعضاء المعنية، عند الاقتضاء، أن تتفق على أحكام تكميلية لحساب الإعانات المشار إليها في هذه المادة.

9
1- تضمن كل دولة عضو تقديم إعانات نقدية للعجز، والشيخوخة، والورثة، وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية، وكذلك المنح عند الوفاة، التي تكتسب فيها حق بموجب تشريع هذه الدولة العضو للمستفيدين من رعايا دولة عضو، أو للاجئين أو عديمي الجنسية. أياً كان يوجد محل إقامتهم الدائمة، شريطة اتخاذ تدابير لهذا الغرض عند الاقتضاء، باتفاق مشترك بين الأعضاء أو معه الدول المعنية. 
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للدول الأعضاء المعنية المشتركة في نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية أن تتفق على ضمان تقديم الإعانات المشار إليها في الفقرة للمستفيدين الذين يقيمون في أراضي دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة، مع مراعاة الاتفاقية الثنائية أو متعددة الأطراف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 
3- وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، إذ كان الأمر يتعلق بإعانات ذات طابع غير اكتتابي، تحدد الدول الأعضاء المعنية باتفاق مشترك بينها الشروط التي تضمن تقديم هذه الإعانات للمستفيدين الذين يقيمون في أراضي دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة. 
4- يجوز عدم تطبيق أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة على: 
(أ) الإعانات الخاصة من النوع غير الاكتتابي التي تمنح على سبيل الإغاثة أو مراعاة لحالة عوز. (ب) الإعانات التي تمنح بموجب نظم مؤقتة.

10
1- تسعى الدول الأعضاء المعنية بالإضافة إلى ذلك إلى الاشتراك في نظام الحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب تشريعها، مع مراعاة أحكام الجزء الثالث من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التالية التي يسري بشأنها تشريع في كل دولة من الدول الأعضاء المعنية، الرعاية الصحية، وإعانات المرض، وإعانات الأمومة، وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية، بخلاف المعاشات ومنح الوفاة، ويضمن هذا النظام تقديم هذه الإعانات للأشخاص المقيمين بصورة دائمة أو مؤقتة في أراضي إحدى هذه الدول الأعضاء، بخلاف الدولة العضو المختصة مع الخضوع للشروط والقيود التي تحدد باتفاقات مشتركة بين الدول الأعضاء المعنية. 
2- عندما لا ينص التشريع القائم على المعاملة بالمثل التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز أن تنشأ هذه المعاملة عن تدابير تتخذها دولة عضو لضمان إعانات معادلة للإعانات التي يقضي بها تشريع دولة عضو أخرى، شريطة موافقة هذه الدولة العضو الأخرى. 
3- تسعى الدول الأعضاء المعنية إلى الاشتراك في نظام للحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب تشريعها. مع مراعاة أحكام الجزء الثالث من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التالية التي يسري بشأنها تشريع في كل دولة من الدول الأعضاء، إعانات البطالة، والإعانات العائلية، وعلى الرغم من أحكام المادة 1 من هذه المادة، إعانات التأهيل المهني ويضمن هذا النظام تقديم هذه الإعانات للأشخاص المقيمين في أراضي إحدى هذه الدول الأعضاء، بخلاف الدولة العضو المختصة بمقتضى شروط وفي حدود توضع باتفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية.

11
تنطبق قواعد إعادة تقدير الإعانات، المنصوص عليها في تشريع دولة عضو على الإعانات المستحقة بموجب هذا التشريع بمقتضى أحكام هذه المادة.

12
1- تساعد سلطات ومؤسسات الدول الأعضاء كل الأخرى من أجل بتسهيل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وتطبيق تشريع كل منعا. 
2- تكون المعاون الإدارية فيما بين هذه السلطات والمؤسسات دون مقابل من حيث المبدأ على أنه يجوز للدول الأعضاء الاتفاق على تسديد بعض النفقات. 
3- لا يجوز لسلطات ومؤسسات دولة عضو وللهيئات القضائية فيها رفض مطالبات أو أية وثائق أخرى ترفع إليها، بدعوى أنها محررة باللغة الرسمية لدولة عضو أخرى.

13
1- عندما يكون المطالب مقيماً بصفة دائمة في أراضي دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة يجوز له تقديم طلبه حسب الأصول إلى المؤسسة الموجودة في مكان إقامته الدائمة التي تحيله بدورها إلى المؤسسة أو المؤسسات المختصة المذكورة في الطلب. 
2- تقبل الطلبات أو البيانات أو الطعون التي من المفروض تقديمها بموجب تشريع إحدى الدول الأعضاء، خلال أجل محدد إلى سلطة أو مؤسسة أو هيئة قضائية لتلك الدولة العضو، إذا ما قدمت خلال نفس هذا الأجل المحدد إلى السلطة أو مؤسسة أو سلطة قضائية لدولة عضو أخرى يقيم المطالب بصفة دائمة في أراضيها. وفي هذه الحالة تقوم السلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية التي تتلقى المطالبات أو البيانات أو الطعون بتقديمها دون تأخير إلى السلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية المختصة للدولة العضو الأولى، ويعتبر التاريخ الذي يتم فيه تقديم تلك المطالبة أو البيانات أو الطعون إلى أي سلطة أو مؤسسة أو هيئة قضائية تابعة للدولة العضو الثانية، هو تاريخ ذلك التقديم للسلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها. 
3- يجوز أن تقدم الإعانات التي يتعين على دولة عضو تقديمها لمستفيد يقيم بصورة دائمة أو مؤقتة في أراضي دولة عضو أخرى، إما مباشرة من قبل المؤسسة المسئولة عن الدفع، أو عن طريق مؤسسة تسميها هذه الدولة الأخيرة، في المكان الذي يقيم فيه المستفيد بصورة دائمة أو مؤقتة رهناً باتفاق الدول الأعضاء المعنية على ذلك.

14
تشجع كل دولة عضو تنمية الخدمات الاجتماعية المخصصة لمساعدة الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية وخصوصاً العمال المهاجرون في تعاملهم مع سلطاتها ومؤسساتها، وهيئاتها القضائية، ولاسيما لتسهيل حصولهم على الإعانات المستحقة لهم وممارستهم لحق الطعن، وكذلك من أجل تعزيز الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.

15
ماعدا فيما يتعلق بإعانات العجز، والشيخوخة، والورثة، والأمراض المهنية التي توزع أعباؤها على اثنتين أو أكثر من الدول الأعضاء، لا تعطي هذه الاتفاقية ولا تحتفظ الحق في الاستفادة من عدة إعانات من نوع واحد وتتصل بمدة واحدة للتأمين الإجباري أو الاستخدام أو النشاط المهني أو الإقامة الدائمة.

16
1- تسدد الإعانات التي تدفع والمصاريف الأخرى التي تتحملها مؤسسة دولة عضو لحساب مؤسسة دولة عضو أخرى وفقاً للطرائق التي تعين باتفاق مشترك بين هاتين الدولتين العضوين ما عدا في حالة الاتفاق على الامتناع عن الدفع.
2- يتم تحويل المبالغ الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند الاقتضاء طبقاً للاتفاقات السارية بين الدول الأعضاء المعنية وقت التحويل، وفي غيبة هذه الاتفاقيات تتخذ تدابير باتفاق مشترك بين هذه الدول.

17
1- يجوز لدول الأعضاء نقض أحكام هذه الاتفاقية عن طريق عقد ترتيبات خاص، في إطار وثائق ثنائية أو متعددة الأطراف تعقد بين اثنتين أو أكثر منها، شريطة ألا يكون في ذلك مساس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الأخرى، وتسوية مسألة الحفاظ على الحقوق بموجب ترتيبات تعود في مجموعها، على الأقل، بنفس الفائدة التي تحققها أحكام هذه الاتفاقية. 
2- تعتبر دولة عضو مستوفية لأحكام الفقرة 1 من المادة 11 من هذه الاتفاقية: 
(أ) إذا كانت تضمن، وقت التصديق، تقديم الإعانات المذكورة بمبالغ لها شأنها يقضي بها تشريعا، لجميع المستفيدين بغض النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم الدائمة. 
(ب) إذا كانت تنفذ أحكام الفقرة 1 من المادة 9 وأحكام المادة 11 في إطار الوثائق الثنائية أو متعددة الأطراف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 
3- تبين كل دولة عضو تعلن التزامها بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة في التقارير عن تطبيق هذه الاتفاقية، التي تقدمها عملاً بالمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية: 
(أ) إن الأسباب التي دعتها إلى ذلك مازالت قائمة. 
(ب) أو أنها ستعدل عن الالتزام بأحكام الفقرة المذكورة اعتباراً من تاريخ تحدده.

18
1- لا تعطي هذه الاتفاقية أي حق في إعانات عن فترة سابقة على بدء نفاذها بالنسبة للدول الأعضاء المعنية. 
2- لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، تؤخذ في الاعتبار كل مدة تأمين أو استخدام أو نشاط مهني أو إقامة انقضت بموجب تشريع دولة عضو قبل بدء نفاذ نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأعضاء المعنية، وذلك لتحديد ما إذا كان سيتقرر إعطاء حقوق بمقتضى هذا النظام بمجرد دخوله حيز النفاذ، شريطة مراعاة الأحكام الخاصة التي يتفق عليها، عند الاقتضاء بين الدول الأعضاء المعنية. 
3- تصرف أو يستأنف صرف كل إعانة أشير إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من هذه الاتفاقية لم تصرف أو تقرر وقفها بسبب إقامة المستفيد في أراضي دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة، بناء على طلب من الشخص المعني، ابتداء من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو الأخيرة، أو من تاريخ نفاذها بالنسبة للدولة العضو التي يكون هذا الشخص من رعاياها، أيهما أقرب، وذلك ما لم يكن الشخص المعني قد تلقى قبل ذلك تسوية مالية إجمالية عوضاً عن هذه الإعانة، ولا يجوز الاحتجاج بأحكام تشريع الدولة العضو المختصة المتعلقة بتقادم الحقوق أو سقوطها في مواجهة الشخص المعني إذا تقدم بطلبه في غضون مهلة من سنتين منذ هذا التاريخ أو منذ تاريخ بدء نفاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 حسب الحالة. 
4- يجوز للدول الأعضاء المعنية أن تحدد باتفاق مشترك مدى انطباق أي نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية على أي حالات تطرأ قبل بدء هذا النظام بالنسبة لهذه الدول الأعضاء.

19
1- لا يؤثر نقض أي دولة عضو لهذه الاتفاقية على التزامات هذه الدولة العضو فيما يتعلق بالحالات التي تطرأ قبل أن يصبح هذا النقض نافذاً. 
2- لا تضيع الحقوق الجاري اكتسابها التي يتم الحفاظ عليها تطبيقاً لهذه الاتفاقية بسبب نقض دولة عضو للاتفاقية. ويكون الحفاظ فيما بعد على هذه الحقوق، في الفترة اللاحقة للتاريخ الذي يغدو فيه هذا النقض نافذا، من خلال وثائق للضمان الاجتماعي ثنائية أو متعددة الأطراف تعقدها تلك الدولة العضو، أو في غيبة هذه الوثائق، عن طريق تشريع تلك الدولة العضو فقط.

20
1- تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش 1935 بالشروط الواردة في الفقرتين التاليتين من هذه المادة. 
2- لا يستتبع نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو ترتبط بالتزامات الاتفاقية المتعلقة بالحافظ على حقوق المهاجرين في المعاش 1935 قانوناً، النقض الفوري لهذه الاتفاقية الأخيرة. 
3- يتوقف مع ذلك تطبيق اتفاقية الحافظ على حقوق المهاجرين في المعاش 1935 في العلاقات بين أي دول أعضاء أطراف فيها، مع التقدم في تنفيذ نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية في هذه العلاقات.

21
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

22
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها. 
2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام. 3- وبعدئذ يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء أثنى عشر شهر على تاريخ تسجيل تصديقها.

23
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله. 
2- كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ولا تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقاً للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.

24
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. 
2- يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به، إلى التاريخ الذي ستدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

25
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي وفقاً لأحكام المواد السابقة لكي يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقاً لأحكام المادة 102 ميثاق الأمم المتحدة.

26
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

27
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة 23 أعلاه، النقض الفوري للاتفاقية الحالية شريطة أن كون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ. 
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 
2- تظل الاتفاقية الحالية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

28
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.

الاتفاقية رقم 155: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، 1981

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 حزيران/ يونيه 1981. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة وبيئة العمل، وهو موضوع البند السادس من جدول أعمال الدورة، 
وإذ عزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. 
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/ يونيه عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين 1981.

1
1- تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي. 
2- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية. بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية. أن تستثنى من تطبيقها، جزئياً أو كلياً، فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي تنشأ بشأنها مشاكل خاصة ذات طابع عام. مثل الشحن البحري أو صيد الأسماك. 
3- تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية. 
الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية. الفروع التي استثنتها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء، ولوضع التدابير المتخذة لتوفير حماية كافية لعمال الفروع المستثناة، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.
2
1- تطبق هذه الاتفاقية على جميع العمال في فروع النشاط الاقتصادي التي تدخل في نطاقها. 
2- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، أن تستثنى من تطبيقها، جزئياً أو كلياً، فئات عمال محدودة تنشأ بشأنها صعوبات معينة. 
3- تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئات محدودة من العمال قد تكون مستثناة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.

3
في مفهوم هذه الاتفاقية: 
(أ) تشمل عبارة "فروع النشاط الاقتصادي" جميع الفروع التي يستخدم فيها عمال، بما فيها الخدمة العامة. 
(ب) يعني تعبير "العمال" جميع الأشخاص المستخدمين، بما في ذلك موظفو الدولة. 
(ج) يعني تعبير "مكان العمل" جميع الأماكن التي يجب على العمال أن يكونوا فيها أو أن يذهبوا إليها لداعي عملهم. وتكون تحت رقابة صاحب العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
(د) يشمل تعبير "اللوائح" جميع النصوص التي تضفي عليها السلطة أو السلطات المختصة قوة القانون. 
(هـ) لا يعني تعبير "الصحة" في علاقتها بالعمل مجرد عدم وجود مرض أو عجز، فهو يشمل أيضاً العناصر البدنية والعقلية التي تؤثر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسلامة والقواعد الصحية في العمل.

4
1- تقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متسقة بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة دورية، في ضوء الأوضاع والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال. 
2- يكون هدف هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول.

5
توضع عند صياغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية في الاعتبار مجالات العمل الرئيسية التالية، بقدر مساسها بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل: 
(أ) تصميم العناصر المادية للعمل (أماكن العمل، بيئة العمل، الأدوات، الآلات والمعدات، المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية، طرائق العمل)، واختبارها واختيارها، واستبدالها وتركيبها، وترتيبها، واستعمالها وصيانتها. 
(ب) العلاقات بين عناصر العمل المادية والأشخاص الذين ينفذون العمل أو يشرفون عليه، وتكييف الآلات والمعدات وأوقات العمل، وتنظيم العمل وطرائق العمل وفقاً لقدرات العمال البدنية والعقلية.
(ج) التدريب، بما في ذلك التدريب التكميلي اللازم، وكفاءات وحوافز الأشخاص الذين يشتركون، بصفة أو أخرى، في تحقيق مستويات مناسبة من السلامة والصحة. 
(د) الاتصال والتعاون على مستويات فريق العمل والمنشأة، وعلى جميع المستويات الأخرى الملائمة حتى المستوى الوطني، وبما في ذلك هذا المستوى. 
(هـ) حماية العمال وممثليهم من التدابير التأديبية بسبب أفعال قاموا بها كما ينبغي وبما يتفق مع السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية.

6
توضح في صيغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية الوظائف والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل لكل من السلطات العامة، وأصحاب العمل، والعمال وغيرهم، مع مراعاة طابع التكامل بين هذه المسؤوليات والأوضاع والممارسات الوطنية.

7
يستعرض وضع السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل على فترات ملائمة، أما بصورة كلية أو بقطاعات مفردة، من أجل تحديد المشاكل الرئيسية واستنباط طرائق فعالة لمعالجتها، وتعيين أولويات العمل، وتقييم النتائج.

8
تتخذ كل دولة عضو، عن طريق القوانين أو اللوائح أو أية طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، ما قد يلزم من خطوات لتنفيذ المادة 4 من هذه الاتفاقية.

9
يؤمن إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل بنظام للتفتيش كاف ومختص.

10
تتخذ تدابير لتقديم إرشادات لأصحاب العمل والعمال لمساعدتهم على إنجاز التزاماتهم القانونية.

11
تكفل السلطة المختصة، إنفاذاً للسياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية، التقدم في الاضطلاع بالوظائف التالية: 
(أ) تحديد الشروط التي تنظم أعمال تصميم وبناء وتخطيط المنشآت، وبدء عملياتها، وإدخال تغييرات رئيسة تؤثر فيها وتغييرات في الأغراض المحددة لها، وأمان المعدات التقنية المستعملة في العمل وكذلك تطبيق الإجراءات التي تحددها السلطات المختصة، وذلك عندما تقتض طبيعة ودرجة المخاطر ذلك. 
(ب) تحديد طرائق العمل والمواد وعوامل التعرض التي يجب منعها، أو تقييدها، أو إخضاعها لتصريح من السلطة أو السلطات المختصة أو لمراقبتها، وتؤخذ في الاعتبار الأخطار الصحية التي تنجم عن التعرض لعدة مواد أو لعدة عوامل في آن واحد. 
(ج) وضع وتطبيق إجراءات بشأن قيام أصحاب العمل، وعند الاقتضاء مؤسسات التأمين وغيرها من المعنيين مباشرة، بالإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية، وإعداد إحصاءات للحوادث والأمراض المهنية. 
(د) إجراء تحقيقات، عندما يتبين أن حالات الحوادث المهنية، أو الأمراض المهنية، أو أضرار صحية أخرى تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به. تعكس وجود أوضاع خطرة. 
(هـ) نشر معلومات، سنوياً، عن التدابير المتخذة وفقاً للسياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية وعن الحوادث المهنية، والأمراض المهنية، والأضرار الصحية الأخرى التي تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به. 
(و) إدخال أو توسيع نظم فحص العوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية من حيث خطورتها على صحة العمال، مع مراعاة الأوضاع والإمكانات الوطنية.

12
تتخذ تدابير، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، للتأكد من أن أولئك الذين يصممون الآلات أو المعدات أو المواد للاستعمال المهني، أو يصنعونها، أو يستوردونها، أو يجهزونها، أو ينقلونها. 
(أ) يتحققون بأنفسهم، إلى الحد الممكن والمعقول. من أن الآلات أو المعدات أو المواد لا ترتب أخطاراً على سلامة وصحة أولئك الذين يستعملونها الاستعمال الصحيح. 
(ب) يوفرون معلومات بشأن الطريقة الصحية لتركيب واستعمال الآلات والمعدات والاستخدام السليم للمواد، ومعلومات عن أخطار الآلات والمعدات وعن الخصائص الخطيرة للمواد الكيميائية وللعوامل أو المنتجات الفيزيائية والحيوية، وكذلك تعليمات بشأن كيفية تجنب الأخطار. 
(ج) يجرون دراسات وبحوثاً، أو يلقون بصورة وثيقة بالمعارف العلمية والتقنية اللازمة لتلبية الالتزامات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

13
تكفل الحماية للعامل الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديداً وشيكاً وخطيراً لحياته أو صحته، مما قد يرتبه انسحابه من عواقب، وفقاً للأوضاع والممارسات الوطنية.

14
تتخذ تدابير من اجل إدخال مسائل السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، بطريقة تتفق مع الأوضاع والممارسات الوطنية، على جميع مستويات التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم العالي التقني والطبي والمهني. بصورة تغطي احتياجات تدريب جميع العمال.

15
1- تتخذ كل دولة عضو، ضماناً لاتساق السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية والتدابير التي تتخذ لتطبيقها، وبعد التشاور بأسرع ما يمكن مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال ومع هيئات أخرى عند الاقتضاء، ترتيبات مناسبة للأوضاع والممارسات الوطنية لتكفل التنسيق الضروري بين مختلف السلطات والهيئات المكلفة بتنفيذ الجزأين الأول والثاني من هذه الاتفاقية. 
2- تشمل هذه الترتيبات إقامة هيئة مركزية، كلما اقتضت الظروف ذلك وسمحت به الأوضاع والممارسات الوطنية.

16
1- يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا، إلى الحد الممكن والمعقول، أن تكون أماكن العمل، والآلات، والمعدات وطرائق التنفيذ الخاضعة لإشرافهم مأمونة ولا تشكل خطراً على الصحة. 
2- يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا، إلى الحد الممكن والمعقول، أن تكون المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية الخاضعة لإشرافهم دون خطر على الصحة عندما تتخذ تدابير كافية للحماية. 
3- يطلب من أصحاب العمل أن يوفروا، عند الاقتضاء، ما يكفي من الملابس والمعدات الواقية لكي يمكن، إلى الحد الممكن والمعقول، تفادي خطر الحوادث أو الآثار الضارة بالصحة.
17
عندما تقوم منشأتان أو أكثر بأنشطة في مكان عمل واحد في آن معاً، تتعاون هذه المنشآت في تطبيق هذه الاتفاقية.

18
يطلب من أصحاب العمل أن تتخذ، عند الاقتضاء، ترتيبات لمواجهة الطوارئ والحوادث، بما في ذلك ترتيبات كافية للإسعافات الأولية.

19
توضع ترتيبات على مستوى المنشأة يمكن بموجبها: 
(أ) للعمال أن يتعاونوا أثناء أداء عملهم لتمكين صاحب العمل من إنجاز الالتزامات التي تقع على عاتقه.
(ب) لممثلي العمال في منشأة أن يتعاونوا مع صاحب العمل في مجال السامة والصحة المهنيتين، 
(ج) لممثلي العمال في منشأة تلقي معلومات كافية عن التدابير التي يتخذها صاحب العمل لتأمين السلامة والصحة المهنيتين وأن يستشيروا المنظمات الممثلة لهم بشأن هذه المعلومات شريطة عدم إفشائهم للأسرار التجارية. 
(د) للعمال وممثليهم في منشأة أن يدربوا تدريباً ملائماً في مجال السلامة والصحة المهنيتين. 
(هـ) للعمال وممثليهم في منشأة، وعند الاقتضاء، للمنظمات الممثلة لهم، أن يستعملوا، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، عن جميع جوانب السلامة والصحة المهنيتين المتصلة بعملهم، وأن يستشيرهم صاحب العمل في هذا الشأن، ولهذا الغرض، يجوز استدعاء مستشارين من خارج المنشأة باتفاق الطرفين. 
(و) للعامل أن يبلغ رئيسه المباشر فوراً بأية حالة يعتقد، لسبب معقول، أنها تشكل تهديداً وشيكاً وخطيراً لحياته أو صحته، ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطير للحياة أو الصحة حتى يتخذ تدابير علاجية، عند الاقتضاء.

20
يشكل التعاون بين الإدارة والعمال و/ أو ممثليهم في المنشأة أحد العناصر الأساسية في التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير التي تتخذ وفقاً للمواد 16 إلى 19 من هذه الاتفاقية.

21
لا يرتب اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين أية مصاريف يتحملها العمال.

22
لا تمثل هذه الاتفاقية مراجعة لأية اتفاقيات أو توصيات عمل دولية.

23
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
24
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام. 
2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير العام. 
3- وبعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها.

25
1- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله. 
2- كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة. تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

26
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة. 
2- يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ.

27
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع الصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام المادة السابقة، لكي يسجلها الأمين العام طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

28
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى تسجيل موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

29
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، النقض الفوري لهذه الاتفاقية على الرغم من أحكام المادة 25 أعلاه، وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ. 
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المراجعة حيز النفاذ.
2- تظل هذه الاتفاقية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

30
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.

الاتفاقية رقم 154: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المفاوضة الجماعية، 1981

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 حزيران/يونيه 1981، 
وإذ يؤكد مجدداً الفقرة من إعلان فيلاديفيا التي تعترف بـ "الالتزام الرسمي لمنظمة العمل الدولية بأن تعزز بين أمم العالم وضع برامج من شأنها أن تحقق ... الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية"، 
ويشير إلى أن هذا المبدأ "ينطبق تماماً على جميع الشعوب في كل مكان"، 
وإذ يضع في الاعتبار الأهمية الرئيسية للمعايير الدولية المتضمنة في اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي، 1948، واتفاقية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949، وتوصية الاتفاقات الجماعية، 1951، وتوصية التوفيق والتحكيم الطوعي، 1951، واتفاقية وتوصية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978، واتفاقية وتوصية إدارة العمل، 1978، 
وإذ يرى أن المطلوب هو بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف هذه المعايير، وبصورة خاصة المبادئ العامة الواردة في المادة 4 من اتفاقية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949، وفي الفقرة 1 من توصية الاتفاقات الجماعية، 
وإذ يرى بناء على ذلك أنه ينبغي استكمال هذه المعايير بتدابير ملائمة توضع على أساسها وتستهدف تشجيع المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة، 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، 
يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/يونيه عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981:

1
1- تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي. 
2- يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة. 
3- يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية طرائق خاصة لتطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالخدمة العامة.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية، يشمل تعبير "المفاوضة الجماعية" جميع المفاوضات التي تجرى بين صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى، من أجل: 
(أ) تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام، أو 
(ب) تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، أو 
(ج) تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات عمال.

3
1- يجوز في حالة اعتراف القانون الوطني أو الممارسات الوطنية بوجود ممثلين للعمال وفقاً لتعريفهم في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 3 من اتفاقية ممثلي العمال، 1971، أن تحدد القوانين أو الممارسات الوطنية مدى شمول تعبير "المفاوضة الجماعية" أيضاً، في مفهوم هذه الاتفاقية، للمفاوضات مع هؤلاء الممثلين.
2- تتخذ عند الاقتضاء، في حالة شمول تعبير "المفاوضة الجماعية" أيضاً للمفاوضات مع ممثلي العمال المشار إليهم في تلك الفقرة- وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة- تدابير ملائمة تضمن عدم استخدام وجود هؤلاء الممثلين في إضعاف مكانة منظمات العمال المعنية.

4
يتم نفاذ أحكام هذه الاتفاقية بموجب القوانين أو اللوائح القانونية، وذلك مالم تكن هذه الأحكام نافذة عن طريق اتفاقات جماعية، أو قرارات تحكيمية، أو عن أي طريق آخر يتفق مع الممارسات الوطنية.

5
1- تتخذ تدابير تكيف مع الظروف الوطنية من أجل تشجيع المفاوضة الجماعية. 
2- تكون أهداف التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي: 
(أ) تيسير إمكانية المفاوضة الجماعية لجميع أصحاب العمل وكافة مجموعات العمال في فروع الأنشطة التي تغطيها هذه الاتفاقية. 
(ب) شمول المفاوضة الجماعية تدريجياً لجميع المسائل التي تغطيها الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من المادة 2 من هذه الاتفاقية. 
(ج) تشجيع وضع قواعد إجرائية يتفق عليها بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. 
(د) عدم إعاقة المفاوضة الجماعية بسبب عدم وجود قواعد تنظم الإجراء الواجب إتباعه أو بسبب عدم كفاية أو عدم ملائمة مثل هذه القواعد. 
(هـ) تشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل لكي تساعد على تعزيز المفاوضة الجماعية.

6
لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق نظم للعلاقات المهنية تجرى فيها المفاوضة الجماعية في إطار آلية أو هيئات للتوفيق أو التحكيم تشترك فيها الأطراف في عملية المفاوضة الجماعية بصورة طوعية.

7
تكون التدابير التي تتخذها السلطات العامة لتشجيع وتعزيز تنمية المفاوضة الجماعية موضع استشارات مسبقة، وكلما أمكن موضع اتفاق بين منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال.

8
لا توضع التدابير التي تتخذ لتعزيز المفاوضة الجماعية ولا تنفذ بطريقة تعيق حرية المفاوضة الجماعية.

9
لا تمثل هذه الاتفاقية مراجعة لأية اتفاقية أو توصية موجودة حالياً.

10
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام. 
2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام. 
3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

12
1- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله. 
2- كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

13
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة. 
2- يلفت المدير العام انتباه الدول أعضاء المنظمة، عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به إلى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

14
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام المادة السابقة، لكي يسجلها الأمين العام وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
15




يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذ كان هناك ما يدعو إلى تسجيل موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

16
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً ومالم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً، النقض الفوري لهذه الاتفاقية على الرغم من المادة 12 أعلاه، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ. 
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 
(ج) تظل هذه الاتفاقية- على أي حال- نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

17
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.

الأحد، 17 نوفمبر 2024

الطعن 1772 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 66 ص 333

جلسة 11 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

------------------

(66)
الطعن رقم 1772 لسنة 29 القضائية

أجانب. المق 74 لسنة 1952. تزوير. صوره الخاصة.
جريمة تقديم أوراق غير صحيحة إلى السلطة المختصة قصد تسهيل الدخول إلى البلاد أو الإقامة فيها: الم 23 من المق. الفعل المادي. ماهيته: أثر ذلك بالنسبة لبيانات أحكام الإدانة.
إدانة المتهم في جريمة الم 23 لا تقتضي بيان أركان التزوير. كفاية إثبات عدم صحة محتويات الأوراق المقدمة وأن بعضها موقع عليها بتوقيعات مزورة.
تلازم الضرر مع الفعل المادي في هذه الجريمة. عدم لزوم التحدث عن هذا الركن صراحة.

------------------
1- لا حاجة بالمحكمة أن تبين أركان التزوير ما دام الحكم قد دانه عن تقديم أوراق غير صحيحة لإدارة الجوازات والجنسية وأثبت الحكم أن بعض هذه الأوراق موقع عليها بتوقيعات مزورة وأن ما حوته غير صحيح.
2 - لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن ركن الضرر ما دام الحكم قد دان المتهم بجريمة تقديم أوراق غير صحيحة تمكن بها من الحصول على إقامة دائمة في البلاد - إذا الضرر متلازم مع فعلة المتهم وباقي المتهمين الذين أدينوا معه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنهم ارتكبوا تزويراًًًًً في محررات عرفية - هي أوراق الإقامة المبينة بالمحضر والمقدمة لإدارة الجوازات والجنسية بأن أثبتوا فيها أن المتهم الثاني كان مقيماًًًًً بالقطر المصري على خلاف الحقيقة واستعملوا هذه الأوراق المزورة سالفة الذكر بأن قدموها لإدارة الجوازات والجنسية. وطلبت عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بالمادة 23 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بحبس المتهم "الطاعن" سنة مع الشغل وكفالة. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم (الطاعن) شهرين مع الشغل. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون إذ سايرت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في وصف التهمة ولم تصححه وتحدده بالنسبة للمتهم الطاعن، والاتهام لم يتضمن واقعة التزوير المنسوبة إليه وطريقته وكيفية وقوعه, فكأن المحكمة حاكمته عن تهمة شائعة ولم تواجهه بفعل معين أسند إليه ولم تدخل محكمة ثاني درجة في تقديرها خطأ الوصف الذي أشار إليه المتهم أمام محكمة أول درجة وتناوله في مذكرته بل أيدت حكم محكمة أول درجة لأسبابه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وثلاثة متهمين آخرين بأنهم: أولاًًًًً - ارتكبوا تزويراًًًًً في محررات عرفية قدمت لإدارة الجوازات والجنسية بأن أثبتوا فيها أن المتهم الثاني كان مقيماًًًًً بالقطر المصري على خلاف الحقيقة - وثانياًًًًً - استعملوا هذه الأوراق المزورة بأن قدموها لإدارة الجوازات والجنسية. وقضت محكمة أول درجة حضورياًًًًً للمتهمين الأول والثالث (الطاعن) وغيابياًًًًً للثاني والرابع ببراءة المتهم الأول ومعاقبة كل من باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة تطبيقاًًًًً للمادة 23 من القانون رقم 74 لسنة 1952 بوصف أنهم قدموا للسلطة المختصة أوراقاًًًًً غير صحيحة مع علمهم بذلك لتسهيل الدخول إلى الجمهورية العربية المتحدة أو الإقامة فيها، ولما استأنف المتهم الثالث الحكم قضت محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياًًًًً لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن المتهم الثاني هو الذي وقع على طلب تسوية إقامة المتهم الأول وأن باقي بيانات الطلب قد كتبت بخط المتهم الرابع وأن الشهادات المزورة قد حررها المتهم الثالث (الطاعن) وقدمها... واستدل حكم محكمة أول درجة في إدانة الطاعن باعتراف المتهم الثاني من أن الشهادات المزورة التي قدمت قد هيأها وقدمها المتهمان الثالث (الطاعن) والمتهم الرابع؛ وأضاف الحكم المطعون فيه "إن المحكمة لا تعول على إنكار المستأنف الثاني (الطاعن) الاتهام إذ أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أقوال المستأنف الأول من أن المتهم (الطاعن) هو الذي اتفق معه على استخراج أوراق الإقامة موضوع الاتهام وقام فعلاًًًًً بذلك نظير أجر تقاضاه ولم يجرح المتهم الثاني أقوال المتهم الأول بأي تجريح يشكك في صحتها كما أنه ضبط بمكتبه أوراق مماثلة للأوراق المضبوطة مما يقطع بأنه هو الذي باشر إجراءات استخراج أوراق الإقامة موضوع الاتهام، كما قد ثبت في التحقيق أن الكاتب الذي يعمل في مكتبه (محمد فهمي) هو الذي حرر الاستمارة الخاصة المقدمة لإدارة الجوازات" ولما كان هذا البيان الذي أورده الحكم صريح في أن الطاعن أسهم في إعداد الشهادات المزورة وفي تقديمها إلى السلطات المختصة وهي الجريمة التي دان الطاعن بها, وكان لا حاجة بالمحكمة أن تبين أركان التزوير ما دام الحكم قد دانه عن تقديم أوراق غير صحيحة لإدارة الجوازات والجنسية وأثبت الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه أن بعض هذه الأوراق موقع عليها بتوقيعات مزورة وأن ما حوته غير صحيح أخذاًًًًً بأقوال المتهم الأول. لما كان ذلك فإن ما جاء بهذين الوجهين لا يكون مقبولاًًًًً.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع لأن المدافع عن الطاعن التمس التأجيل لأنه لا يستطيع المرافعة لأنه مرهق فرفضت المحكمة طلبه فانسحب، والطاعن لم يستطع إبداء دفاعه, وأن ما ورد في محضر جلسة 9 من نوفمبر سنة 1958 من حضور الأستاذ سيد بغدادي معه، هو خطأ، لأن الأستاذ المذكور لم يحضر إطلاقاًًًًً ومحضر الجلسة خال من ذكر أي دفاع له.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة 9 من نوفمبر سنة 1958 أن الأستاذ إبراهيم زيدان حضر وطلب التأجيل لأنه كان مرهقاًًًًً وانسحب, وكان للطاعن محام آخر هو السيد بغدادي لم تمنعه المحكمة من المرافعة وقد أبدى الطاعن نفسه دفاعه أمام المحكمة فيكون لا أساس لهذا الوجه من الطعن.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو أن محكمة الاستئناف أضافت دليلاًًًًً جديداًًًًً إلى أسباب الحكم الابتدائي اعتمدت فيه على الاستنتاج ولم تعتمد على الدليل المادي - والقانون يفرض تقديم الطلبات من أصحاب الشأن، وأقر الموظف المختص أن صاحب الشأن الذي قدم الطلب، كذلك فإن المحكمة لم تبين ركن الضرر.
وحيث إن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أدلة جديدة استمدها من الأوراق المضبوطة لدى الطاعن والمماثلة للأوراق المزورة موضوع الاتهام وإلى صلة الطاعن بالمتهم الرابع الذي يعمل في مكتبه والذي ثبت أنه الكاتب للاستمارة الخاصة المقدمة لإدارة الجوازات، فيكون ما استند إليه الحكم من دليل له أصله الثابت في الأوراق، ولا تثريب على المحكمة إذا استدلت بما استدلت به ما دام استدلالها لا يجافي العقل والمنطق, كما أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن ركن الضرر ما دام الحكم قد دانه بجريمة تقديم أوراق غير صحيحة تمكن بها من الحصول على إقامة دائمة في البلاد، وكان الضرر متلازماًًًًً مع فعلة الطاعن وباقي المتهمين الذين أدينوا معه، ومن ثم يكون هذا الوجه غير مقبول أيضاًًًًً. لما كان ما تقدم فإن الطعن جميعه يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 1769 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 65 ص 328

جلسة 11 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

------------------

(65)
الطعن رقم 1769 سنة 29 القضائية

تحقيق. تفتيش: آثار بطلانه. تقدير اعتراف المتهم من حيث صلته بالتسبيب.
جواز أخذ المتهم باعترافه عند استقلاله عن التفتيش المقول ببطلانه.
جواز الاستدلال بما شهد به الشهود من وقائع تؤيد هذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال. ذلك لا يعيب تدليل الحكم بالتناقض.

-------------------
لا تثريب على المحكمة إن هي عولت بصفة أصلية في إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه أمام النيابة وفي الجلسة واتخذت منه دليلاًًًًً قائماًًًًً بذاته مستقلاًًًًً عن التفتيش على أساس أنه لم يقله متأثراًًًًً بإجراء القبض المدعى ببطلانه - ولا محل لتشكي المتهم فيما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن واقعة إلقاء المخدر وأن اللفافة التي عثر عليها هي هي بذاتها التي ألقاها - إذ أن الاستدلال بأقوالهم إنما انصب على الوقائع التي شاهدوها بأنفسهم فذكرها الحكم تأييداً لهذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال جعلها تأخذ بهذا الاعتراف كدليل أساسي لصدوره من المتهم في جميع مراحل التحقيق وهو ما يستفاد من عبارة الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاًًًًً وأفيوناًًًًً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 - فقررت بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم (الطاعن) ببطلان القبض عليه لأنه لم يكن في حالة تلبس. والمحكمة المذكورة قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائله بأنه غير جدي. فطعن المتهم هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن - القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً فلم تفصل المحكمة في الدفع - ودانته في إحراز المخدر مستندة - لا على الدليل المستمد من التفتيش وإنما على اعترافه أمام البوليس والنيابة والمحكمة بإحراز المنديل الذي كان يحوي المخدر - ولكنها عادت بعد ذلك واعتمدت على أقوال الشهود الذين أجروا التفتيش الباطل - واعتبرت أقوالهم دليلاًًًًً أضافته إلى اعتراف الطاعن - وكان يتعين عليها الفصل في الدفع إذ لو قضت فيه بالقبول - لكان حتماًًًًً عليها أن تستبعد الدليل المستمد من أقوال الشهود الذين أجروا التفتيش الباطل، وبذلك يسقط أحد الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة - ثم إن الحكم قال إن المتهم اعترف أمام البوليس في حين أنه لا يوجد له أي اعتراف سوى ما قاله المتهم من أن الطاعن اعترف للمأمور شفاهاً بإحرازه المنديل - وشهادة المأمور لا يصح الاعتماد عليها في الإدانة - على ما سبق بيانه - هذا وقد قام دفاع الطاعن على أن آخر سلمه المنديل بما يحويه من مخدر وأنه لم يكن يعلم بما فيه وما ساقه الحكم من دلائل لا تفيد توافر العلم لديه.
وحيث إن واقعة الحال في الدعوى أن النيابة اتهمت الطاعن وآخر بأنهما أحرزا جواهر مخدرة - حشيشاًًًًً - في غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً - وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرافق. فقضت محكمة جنايات سوهاج بعد سماعها الدعوى على الوجه المشروح في محضر الجلسة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة وبراءة المتهم الآخر. وبين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إنه بتاريخ 10/ 3/ 1958 أثناء عودة البكباشي محمد علي محمود مأمور مركز المنشاة بسيارة المركز وفي الطريق الموصل بين ناحيتي الأحايوه غرب وخارقة المنشاة شاهد محمد التابعي فرغلي (الطاعن) يقف على جسر طراد النيل وما أن شاهد السيارة حتى جرى بشكل يدعو إلى الاشتباه إلى زراعة الفول المملوكة لوالده المجاورة فأمر سائق السيارة العسكري محمد علي رشوان بالوقوف ونزلا منها يتبعهما العسكري محمد الضوى الغزالي الذي كان يركب السيارة من الخلف وجروا جميعهم خلف المتهم وأمره بالوقوف فلم يمتثل واستمر في جريه وأخرج من جيب جلبابه طربة حشيش ألقى بها بزراعة الفول فوقف المأمور والسائق عند مكان إلقائها وتابعه العسكري حتى أمسك به وخشي تجمع الأهالي فاصطحب المتهم معه إلى أقرب بلدة وهي خارقة المنشاة حيث أودعه حجرة التليفون بعد أن أمر العسكري بالمحافظة على مكان إلقاء طربة الحشيش وعاد وبرفقته الخفير محمد علي عارف إلى مكان الحادث وبحثوا جميعهم في المكان الذي ألقى فيه المتهم الطربة فعثر عليها الخفير النظامي محمد علي عارف فعاد وأصطحب المتهم معه إلى المركز وسأله شفوياًًًًً فاعترف له بأن طربة الحشيش التي عثر عليها هي التي كانت معه وألقاها بزراعة الفول وأن محمود بهلول محمد هو الذي سلمها له لتوصيلها إلى شخص يدعى أحمد فضل الله فأبلغ الحادث وبوشر التحقيق فاعترف المتهم أمام وكيل النيابة المحقق بأن محمود بهلول محمد - المتهم الثاني - سلمه اللفافة المضبوطة وأشار إلى طربة الحشيش ليسلمها لأحمد فضل الله فوضعها في جيبه وأثناء سيره على الجسر شاهد سيارة البوليس فجرى ولما وجد رجال البوليس يطاردونه أخرجها من جيبه وألقى بها في زراعة الفول، وزعم أنه ما كان يعلم أن بداخلها حشيشاًًًًً وكرر اعترافه بالجلسة وأمام المحكمة وعلل إلقاء اللفافة رغم زعمه بأنه لا يعلم ما بداخلها بخوفه من رجال البوليس" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافه بالتحقيقات وبالجلسة وإلى أقوال البكباشي محمد علي محمود والعسكري محمد الضوى غزالي والخفير محمد علي عارف والعسكري محمد علي رشوان وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، وقال الحكم في شأن ما يثيره الطاعن في طعنه بشأن الدفع ببطلان القبض: "وحيث إنه بصرف النظر عما أثير حول بطلان القبض على المتهم فإن المحكمة تأخذ من اعترافه بحمل المادة المضبوطة وإحرازها دليلاًًًًً قائماًًًًً بذاته ومستقلاًًًًً عن إجراءات القبض والتفتيش وتطمئن المحكمة إلى هذا الاعتراف وترتاح إليه إذ صدر منه في جميع مراحل الدعوى أمام البوليس وأمام النيابة وأمام المحكمة وتلتفت عن قوله بأنه لم يكن يعلم بأن ما في اللفافة المضبوطة مخدراًًًًً وترى أن هذا القول غير جدي وإلا لما كان قد جرى بما يحمله بمجرد رؤيته رجال البوليس من بعيد ولما ألقى به في الزراعة - فإن ذلك يدل على أنه كان يعلم بأن ما يحمله هو مخدر وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويرتاح ضميرها إليه. وحيث إنه لما تقدم جميعه تطمئن المحكمة إلى شهادة الشهود الذين تقدم ذكرهم والذين شهدوا بأنهم رأوا المتهم يلقي بطربة الحشيش المضبوطة إلى الزراعة والذين شهدوا بأن طربة الحشيش التي التقطت من الزراعة هي بذاتها التي ألقى بها المتهم، كما تطمئن إلى اعتراف المتهم بحمله وإحرازه تلك الطربة من الحشيش المضبوطة وتطمئن كذلك إلى أن المتهم حين حمل هذه المادة كان يعلم أنها مخدر". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عوّلت بصفة أصلية - في إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه أمام النيابة وفي الجلسة - واتخذت منه دليلاًًًًً قائماًًًًً بذاته مستقلاًًًًً عن التفتيش - على أساس أنه لم يقله متأثراًًًًً بإجراء القبض المدعى ببطلانه فلا تثريب عليها في ذلك - ولا محل لتشكي الطاعن فيما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن واقعة إلقاء المخدر - وأن اللفافة التي عثر عليها هي هي بذاتها التي ألقاها في زراعة الفول - إذ أن الاستدلال بأقوالهم إنما ينصب على الوقائع التي شاهدوها بأنفسهم فذكرها الحكم تأييداًًًًً لهذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال جعلها تأخذ بهذا الاعتراف كدليل أساسي لصدوره من الطاعن في جميع مراحل التحقيق وهو ما يستفاد من عبارة الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن معترفاًًًًً بإحرازه المخدر أمام النيابة وبالجلسة فلا يجديه ما يدعيه أنه لم يعترف بالواقعة في محضر البوليس إنما كان اعترافه شفوياًًًًً للمأمور، وكان ما أورده الحكم كافياًًًًً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما كان يحرزه هو مادة مخدرة - فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية، وتوفرت عناصر المسئولية الجنائية. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته لا يكون له محل - ويتعين رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 1072 لسنة 52 ق جلسة 13 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 84 ص 458

جلسة 13 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد.

-----------------

(84)
الطعن رقم 1072 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". اختصاص. "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيب الحكم".
(1) القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها. لا حجية لها. للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها. انتقاص حجرة من شقة النزاع لا يعد تعديلاً جوهرياً يوجب إعادة تقدير أجرتها. أثر ذلك. اعتبار قرار اللجنة بإعادة تقدير الأجرة منعدماً ولا حجية له.
(2) انتهاء المحكمة إلى انعدام قرار لجنة التقدير. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين بشأن التمسك بهذه الحجية. لا قصور. علة ذلك.
(3) خبرة. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة إن القرارات الصادرة من لجان تقدير الإيجارات خارج حدود الولاية التي خولها الشارع لهذه اللجان لا تكون لها أي حجية وتعتبر كأن لم تكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية العامة إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها، لما كان ذلك، وكانت لجان تقدير الأجرة قد خولت تقدير أجرة الأماكن التي تخضع في تقدير أجرتها للقانون 46 لسنة 1962 والقوانين اللاحقة وكان الثابت من الأوراق أن العقار الكائنة به شقة النزاع أنشئ سنة 1940، وكانت التعديلات التي أجريت بشقة النزاع وكما أوضح الخبير بتقديره لا تعد وأن تكون انتقاصاً لحجرة من حجراتها لاستخدامها كمحل، وهي بذلك لا تعد تعديلاً جوهرياً ولا تجعلها في حكم
المنشأة حديثاً بحيث يعاد تقدير أجرتها طبقاً للقانون الساري وقت إجراء التعديل ومن ثم فإن لجنة تقدير الإيجارات إذ أعادت تقدير أجرتها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها ويكون قرارها في هذا الشأن منعدماً ولا حجية له، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومضى في تقدير شقة النزاع معملاً القانون الواجب التطبيق تبعاً لتاريخ إنشائها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى انعدام حجية قرار لجنة التقدير فإن ما أثاره الطاعنون أمام محكمة الموضوع بشأن التمسك بهذه الحجية لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه بأسباب مستقلة.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 969 سنة 1975 بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة التي استأجرها مورث الطاعنين بالعقد المؤرخ 1/ 5/ 1975 من عشرة جنيهات ومائتي مليم إلى جنيهين باعتبارها الأجرة القانونية لها طبقاً لربط العوائد. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت باعتبار الأجرة القانونية الشهرية للشقة محل النزاع جنيهاً وسبعمائة وستون مليماً. استئناف مورث الطاعنين بالاستئناف رقم 54 سنة 17 ق بني سويف. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت بتاريخ 8/ 2/ 1982 بجعل الأجرة الشهرية للعين موضوع الدعوى مبلغ جنيهين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم أجرى تعديلات جوهرية للشقة موضوع النزاع ترتب عليها صدور قرار لجنة تقدير الإجراءات رقم 217 سنة 1971 بجعل الأجرة الشهرية لها عشرة جنيهات وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه من المستأجر السابق. كما لم يطعن عليه المستأجر الجديد (المطعون ضده) خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار الصادر له طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 52 سنة 1969 إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية قرار لجنة تحديد الأجرة النهائي والذي لم يطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون وانتهى لتعديل الأجرة بدعوى مبتدأه رغم نهائية القرار مخالفاً بذلك القانون كما أن الحكم لم يتعرض لدفاعهم الجوهري المؤسس على نهائية القرار 217 سنة 1971 بعدم طعن المستأجر الجديد (المطعون ضده) عليه طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 52 لسنة 1969. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة من لجان تقدير الإيجارات خارج حدود الولاية التي خولها الشارع لهذه اللجان لا تكون لها أي حجية وتعتبر كائن لم تكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية العامة إذا ما رفع إليها النزاع أن تنذر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها. لما كان ذلك، وكانت لجان تقدير الأجرة قد خولت تقدير أجرة الأماكن التي تخضع في تقدير أجرتها للقانون 46 لسنة 1962 والقوانين اللاحقة، وكان الثابت من الأوراق أن العقار الكائنة به شقة النزاع أنشئ سنة 1940 وكانت التعديلات التي أجريت بشقة النزاع وكما أوضح الخبير بتقريره لا تعدو أن تكون انتقاصاً لحجرة من حجراتها لاستخدامها كمحل وهي بذلك لا تعد تعديلاً جوهرياً ولا تجعلها في حكم المنشأة حديثاً بحيث يعاد تقدير أجرتها طبقاً للقانون الساري وقت إجراء التعديل. ومن ثم فإن لجنة تقدير الإيجارات إذ أعادت تقدير أجرتها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها ويكون قرارها في هذا الشأن منعدماً ولا حجية له، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومضى في تقدير شقة النزاع معملاً القانون الواجب التطبيق تبعاً لتاريخ إنشائها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى انعدام حجية قرار لجنة التقدير فإن ما آثاره الطاعنون أمام محكمة الموضوع بشأن التمسك بهذه الحجية لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى. ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه بأسباب مستقلة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون في القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتمد في قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون أن يرد على ما ساقوه من مطاعن على هذا التقرير يتغير بها وجه الرأي في الدعوى منها الخطأ في احتساب مساحة الشقة موضوع النزاع ومساحة الشقة المثل وتاريخ إنشاء كل منها وما أجروه من تعديلات وتحسينات بالعين. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون في قد أخذ بما انتهى إليه الخبير سائغاً من أن العين محل النزاع أنشئت قبل عام 1940 وأن التعديلات التي أجريت بها - واقتطاع حجرة منها ليست تعديلات جوهرية مما يترتب عليها من تغيير طبيعة المكان وطريقة استعماله فلا على الحكم إن لم يرد على استقلال الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به الرد الضمني المسقط. لما يخالفه ويكون النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.