الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 نوفمبر 2024

C20 - Night Work (Bakeries) Convention, 1925

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to night work in bakeries, the fourth item in the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this eighth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-five the following Convention, which may be cited as the Night Work (Bakeries) Convention, 1925, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
  1. 1. Subject to the exceptions hereinafter provided, the making of bread, pastry or other flour confectionery during the night is forbidden.
  2. 2. This prohibition applies to the work of all persons, including proprietors as well as workers, engaged in the making of such products; but it does not apply to the making of such products by members of the same household for their own consumption.
  3. 3. This Convention has no application to the wholesale manufacture of biscuits. Each Member may, after consultation with the employers' and workers' organisations concerned, determine what products are to be included in the term "biscuits" for the purpose of this Convention.
Article 2

For the purpose of this Convention, the term night signifies a period of at least seven consecutive hours. The beginning and end of this period shall be fixed by the competent authority in each country after consultation with the organisations of employers and workers concerned, and the period shall include the interval between eleven o'clock in the evening and five o'clock in the morning. When it is required by the climate or season, or when it is agreed between the employers' and workers' organisations concerned, the interval between ten o'clock in the evening and four o'clock in the morning may be substituted for the interval between eleven o'clock in the evening and five o'clock in the morning.

Article 3

After consultation with the employers' and the workers' organisations concerned, the competent authority in each country may make the following exceptions to the provisions of Article 1:

  • (a) the permanent exceptions necessary for the execution of preparatory or complementary work as far as it must necessarily be carried on outside the normal hours of work, provided that no more than the strictly necessary number of workers and that no young persons under the age of eighteen years shall be employed in such work;
  • (b) the permanent exceptions necessary for requirements arising from the particular circumstances of the baking industry in tropical countries;
  • (c) the permanent exceptions necessary for the arrangement of the weekly rest; (d) the temporary exceptions necessary to enable establishments to deal with unusual pressure of work or national necessities.
Article 4

Exceptions may also be made to the provisions of Article 1 in case of accident, actual or threatened, or in case of urgent work to be done to machinery or plant, or in case of force majeure, but only so far as may be necessary to avoid serious interference with the ordinary working of the undertaking.

Article 5

Each Member which ratifies this Convention shall take appropriate measures to ensure that the prohibition prescribed in Article 1 is effectively enforced, and shall enable the employers, the workers, and their respective organisations to co-operate in such measures, in conformity with the Recommendation adopted by the International Labour Conference at its Fifth Session (1923).

Article 6

The provisions of this Convention shall not take effect until 1 January 1927.

Article 7

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 9

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 10

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 11

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 12

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 13

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

C19 - Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the equality of treatment for national and foreign workers as regards workmen's compensation for accidents, the second item in the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this fifth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-five the following Convention, which may be cited as the Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
  1. 1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to grant to the nationals of any other Member which shall have ratified the Convention, who suffer personal injury due to industrial accidents happening in its territory, or to their dependants, the same treatment in respect of workmen's compensation as it grants to its own nationals.
  2. 2. This equality of treatment shall be guaranteed to foreign workers and their dependants without any condition as to residence. With regard to the payments which a Member or its nationals would have to make outside that Member's territory in the application of this principle, the measures to be adopted shall be regulated, if necessary, by special arrangements between the Members concerned.
Article 2

Special agreements may be made between the Members concerned to provide that compensation for industrial accidents happening to workers whilst temporarily or intermittently employed in the territory of one Member on behalf of an undertaking situated in the territory of another Member shall be governed by the laws and regulations of the latter Member.

Article 3

The Members which ratify this Convention and which do not already possess a system, whether by insurance or otherwise, of workmen's compensation for industrial accidents agree to institute such a system within a period of three years from the date of their ratification.

Article 4

The Members which ratify this Convention further undertake to afford each other mutual assistance with a view to facilitating the application of the Convention and the execution of their respective laws and regulations on workmen's compensation and to inform the International Labour Office, which shall inform the other Members concerned, of any modifications in the laws and regulations in force on workmen's compensation.

Article 5

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 7

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 8

Subject to the provisions of Article 6, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, and 4 into operation not later than 1 January 1927 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 9

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 10

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

C18 - Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to workmen's compensation for occupational diseases, which is included in the first item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this tenth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-five the following Convention, which may be cited as the Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
  1. 1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to provide that compensation shall be payable to workmen incapacitated by occupational diseases, or, in case of death from such diseases, to their dependants, in accordance with the general principles of the national legislation relating to compensation for industrial accidents.
  2. 2. The rates of such compensation shall be not less than those prescribed by the national legislation for injury resulting from industrial accidents. Subject to this provision, each Member, in determining in its national law or regulations the conditions under which compensation for the said diseases shall be payable, and in applying to the said diseases its legislation in regard to compensation for industrial accidents, may make such modifications and adaptations as it thinks expedient.
Article 2

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to consider as occupational diseases those diseases and poisonings produced by the substances set forth in the Schedule appended hereto, when such diseases or such poisonings affect workers engaged in the trades or industries placed opposite in the said Schedule, and result from occupation in an undertaking covered by the said national legislation.

Schedule

List of diseases and toxic substancesList of corresponding industries and processes
Poisoning by lead, its alloys or compounds and their sequelae.
  • Handling of ore containing lead, including fine shot in zinc factories.
  • Casting of old zinc and lead in ingots.
  • Manufacture of articles made of cast lead or of lead alloys.
  • Employment in the polygraphic industries.
  • Manufacture of lead compounds.
  • Manufacture and repair of electric accumulators.
  • Preparation and use of enamels containing lead.
  • Polishing by means of lead files or putty powder with a lead content.
  • All painting operations involving the preparation and manipulation of coating substances, cements or colouring substances containing lead pigments.
Poisoning by mercury, its amalgams and compounds and their sequelae.
  • Handling of mercury ore.
  • Manufacture of mercury compounds.
  • Manufacture of measuring and laboratory apparatus.
  • Preparation of raw material for the hatmaking industry.
  • Hot gilding.
  • Use of mercury pumps in the manufacture of incandescent lamps.
  • Manufacture of fulminate of mercury primers.
Anthrax infection.
  • Work in connection with animals infected with anthrax.
  • Handling of animals carcasses or parts of such carcasses including hides,hoofs and horns.
  • Loading and unloading or transport of merchandise.

Article 3

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 4
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 5

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 6

Subject to the provisions of Article 4, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1 and 2 into operation not later than 1 January 1927 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 7

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 8

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 9

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 10

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الطعن 1538 لسنة 29 ق جلسة 5/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 64 ص 325

جلسة 5 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(64)
الطعن رقم 1538 لسنة 29 القضائية

اشتباه

جريمة العود إليه: طبيعتها. جريمة وقتية: العبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم.

------------------
جريمة العود للاشتباه جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة - لا بالصفة اللاصقة به قبل ارتكاب تلك الجرائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب جريمة سرقة بعود بعد سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ 1، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمحكمة الجزئية قضت غيابياًًًًً بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان والجهة اللذين يعينهما وزير الداخلية مع النفاذ. فعارض في هذا الحكم وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فأستأنف هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ استند في قضائه بالبراءة إلى أن جريمة العود للاشتباه جريمة وقتية وإلى أنه لما كان الحكم على المطعون ضده بالمراقبة قد صدر في 10/ 7/ 1949 ثم ارتكب الجناية 361/ 3885 كلي بور سعيد في 29/ 11/ 1951 وكانت النيابة لم ترفع الدعوى الجنائية إلا في 21/ 3/ 1957 فإن الجريمة تكون قد سقطت بمضي المدة. وهذا الذي قاله الحكم غير سديد ذلك لأن جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع في وقت معين وينقضي بانقضائه وإنما هي وصف إذا توافرت عناصره قانوناًًًًً لصق بالشخص، ومن ثم فإن جريمة العود للاشتباه لا تسقط بمضي المدة المقررة في القانون.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 18/ 5/ 1957 بدائرة قسم أول الإسماعيلية عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب جناية السرقة رقم 361 ج بور سعيد سنة 1953 بعد أن سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه في القضية رقم 15 الإسماعيلية. وقضت محكمة جنح الإسماعيلية غيابياًًًًً بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت المراقبة لمدة سنة في الجهة التي يعينها وزير الداخلية، فعارض المتهم وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة. وقالت في أسباب حكمها: "إنه بالاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم (المطعون ضده) تبن أنه ارتكب واقعة الجناية 361/ 3385 كلي بور سعيد سنة 1953 بتاريخ 29/ 11/ 1951 بعد أن سبق الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور للاشتباه في 10/ 1/ 1949 - وحيث إن جريمة العود للاشتباه إنما هي جريمة وقتية وليست مستمرة كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الاشتباه بمعنى أنها تقع بمجرد توافر أركانها وتبدأ من ذلك الحين مدة السقوط ما لم يقطعها إجراء قاطع للمدة، ومن ثم فإنه إذا انقضت على تاريخ وقوع الجريمة المدة المسقطة وهي ثلاث سنوات فتعتبر أنها قد سقط الحق في رفعها بمضي المدة وتنقضي فور انتهاء تلك المدة المسقطة. وحيث إنه واضح من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أن ارتكاب الجناية 361 كان بتاريخ 29/ 11/ 1951، وكان متعيناًًًًً على النيابة رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من ذلك التاريخ. وحيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أن النيابة قيدتها بتاريخ 21/ 3/ 1957، ومن ثم تكون المدة المسقطة قد انقضت. وحيث إنه لا يبين من الأوراق أن إجراء ما قطع تلك المدة، ومن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة بالإدانة في غير محله ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم" وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون، وذلك أن جريمة العود للاشتباه هي جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة لا بالصفة اللاصقة به قبل ارتكاب تلك الجرائم لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الجريمة التي ترتب عليها العود للاشتباه قد وقعت في يوم 29/ 11/ 1951 ولم تتخذ النيابة العمومية أي إجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى رفعها الدعوى على المطعون ضده في 21/ 3/ 1957 فإن ما انتهى إليه الحكم من أن هذه الجريمة قد سقطت بمضي مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاًًًًً للمادة 15 أ. ج يكون صحيحاًًًًً في القانون، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 2413 لسنة 52 ق جلسة 13 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 83 ص 448

جلسة 13 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد.

------------------

(83)
الطعن رقم 2413 لسنة 52 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". إعلان. "أوراق المحضرين" "الإعلان للنيابة".
(1) عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ تال لسريان القانون المذكور. انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.
(2) انتهاء مدة إقامة المستأجر الأجنبي في تاريخ سابق على نفاذ القانون 136 لسنة 1981. أثره. انتهاء عقد إيجاره بقوة القانون فوز العمل بأحكامه. لا عبرة بما يتخذه من إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة. علة ذلك.
(3) إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة المادة 13/ 9، 10 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان. أثره. وجوب توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.
(4) ثبوت إقامة الأجنبي بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة. م 17 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. حصول الأجنبي على الترخيص بالإقامة بالفعل. موافقة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية على طلب الطاعن الحصول على ترخيص بالإقامة ومغادرته للبلاد قبل استلامه الترخيص. أثره. عدم ثبوت إقامة للطاعن داخل البلاد وقت إعلانه بصحيفة الاستئناف.
(5 - 6) حكم "حجية الحكم" "تسبيب الحكم". إيجار " إيجار الأماكن".
5 - عدم تقيد محكمة الاستئناف بحجية الحكم الابتدائي فيما قطع فيه من وجود إقامة للطاعن بالبلاد. علة ذلك.
6 - إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بتفنيد أسبابه. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

----------------------
1 - مفاد نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/ 7/ 1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أضحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه. أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر لصالح الطاعن - المستأجر - وهو أجنبي الجنسية قد أبرم في 25/ 6/ 1970 وظل سارياً إلى حين نفاذ القانون 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامته في البلاد قد انتهت في سنة 1973 ولم تكن له مدة إقامة سارية وقت العمل بالقانون المذكور ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد انتهى بقوة ذلك القانون ومنذ تاريخ نفاذه في 31/ 7/ 1981 ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون سريانه حتى لو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تاليه لانتهاء مدة العقد ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - النص في عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "... ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة".... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطناً أصلياً داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض على الأجنبي مغادرة الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيم بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه، أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسلم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.
4 - النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 من أن "الإقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة" وما تنص عليه المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة" مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه أما موافقة الجهة الإدارية ثم إلغائها تلك الموافقة أو اعتبارها منعدمة ورفضها إصدار الترخيص فلا تثبت الإقامة حتى ولو أصدرت الجهة الإدارية المختصة شهادة تثبت تلك الإجراءات، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب للحصول على ترخيص بالإقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلا أنه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص واستلامه وتغيب في الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة إلى اعتبار موافقتها منعدمة، وكان مؤدى ذلك عدم ثبوت إقامة الطاعن لعدم صدور ترخيص بذلك ساري وقت إعلانه بصحيفة الاستئناف. ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بصحة إعلانه بها عن طريق النيابة العامة التزاماً بحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981.
5 - إذ كانت محكمة الاستئناف تنظر ذات القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف دون اعتداد بما انتهى إليه ذلك الحكم ولها حق إلغاؤه أو تعديله أو تأييده ومن ثم فإنها لا تتقيد بما لهذا الحكم من حجية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الابتدائي فيما قطع فيه من وجود إقامة له بالبلاد يكون ولا سند له في القانون.
6 - لا إلزام على محكمة الاستئناف أن تفند أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1730 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن الأجنبي الجنسية من الشقة المؤجرة إليه بالعقد المؤرخ 25/ 6/ 1970 لانتهاء مدة إقامته في تاريخ سابق على العمل بالقانون 136 لسنة 1981. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف 3051 لسنة 99 ق القاهرة. وبتاريخ 21/ 2/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن كانت إقامته قد انتهت في سنة 1973 إلا أنه تقدم بطلب في 5/ 9/ 1981 للحصول على تصريح جديد بالإقامة واضطر لمغادرة البلاد في 16/ 9/ 1981 وأثناء غيابه بالخارج وافقت مصلحة وثائق السفر والهجرة بتاريخ 19/ 9/ 1981 على منحه تصريح بإقامة مؤقتة وأنه كان لم يسدد رسوم هذا الترخيص ولم يحصل عليه إلا أن ذلك لا ينفي أنه ثمة موافقة قد صدرت بمنحه ترخيص بالإقامة لمدة ثلاث سنوات وإذ كان المشرع لم يفرق بين الموافقة وبين استلامه الترخيص، وكان لم يتغيب عن البلاد أكثر من ستة أشهر فإنه كان يتعين الاعتداد بتلك الموافقة، وبأن له إقامة سارية المفعول وقت رفع الدعوى في 2/ 10/ 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المضرين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد........." يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/ 7/ 1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما أنهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابتهم إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر لصالح الطاعن وهو أجنبي الجنسية - قد أبرم 25/ 6/ 1970 وظل سارياً إلى حين نفاذ القانون 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامته في البلاد قد انتهت في سنة 1973 ولم تكن له مدة إقامة سارية وقت العمل بالقانون المذكور، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد انتهى بقوة ذلك القانون دون تاريخ نفاذه في 31/ 7/ 1981، ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون سريانه حتى لو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لانتهاء مدة العقد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتد بصحة إعلانه - إعلانه بصحيفة الاستئناف في النيابة العامة على خلاف ما تقضي به المادة 210 من قانون المرافعات من وجوب إعلانه بمحل إقامته بشقة النزاع، ملتفتاً عن شهادة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التي تفيد موافقتها على طلبه بالحصول على تصريح بالإقامة، معتداً بشهادة أخرى من ذات المصلحة تفيد بأن هذه الموافقة قد أصبحت منعدمة بسبب مغادرته البلاد قبل استلام التصريح بالإقامة، ورغم أن العبرة بالموافقة دون صدور الترخيص هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بمسلكه هذا يكون قد خالف حجية الحكم الابتدائي الذي قطع بأسبابه بوجود إقامة له بالبلاد مما كان يتعين معه التزاماً بهذه الحجية أن يوجه إليه الإعلان بصحيفة الاستئناف بمحل إقامته دون تسليمه للنيابة، كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما جاء بأسباب الحكم الابتدائي ولم يناقش الحجج والمستندات التي أخذ بها ذلك الحكم ولم يبين سبب إسقاطه لها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن النص في عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "....... ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة........" يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنهاء مدة إقامته بها التزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض على الأجنبي مغادرة أراضي الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته، ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيماً بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم، كل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد، لما كان ذلك وكان ما تنص عليه المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 من أن الإقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة...." وما تنص عليه المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة" مؤداه أن - المعمول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه أما موافقة الجهة الإدارية ثم إلغائها تلك الموافقة أو اعتبارها منعدمة ورفضها إصدار الترخيص فلا يثبت الإقامة حتى ولو أصدرت الجهة الإدارية المختصة بشهادة تثبت تلك الإجراءات، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بالإقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلا أنه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص واستلامه وتغيب في الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة إلى اعتبار موافقتها منعدمة، وكان مؤدى ذلك عدم ثبوت إقامة الطاعن لعدم صدور ترخيص بذلك ساري وقت إعلانه بصحيفة الاستئناف ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بصحة إعلانه بها عن طريق النيابة العامة التزاماً بحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 181، والنعي في شقه الثاني في غير محله، ذلك أنه لما كانت محكمة الاستئناف تنظر ذات القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف دون اعتداد بما انتهى إليه ذلك الحكم ولها حق إلغاؤه أو تعديله أو تأييده ومن ثم فإنها لا تتقيد بما لهذا الحكم من حجية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الابتدائي فيما قطع فيه من وجود إقامة له بالبلاد، يكون ولا سند له في القانون والنعي في شقه الأخير غير مقبول ذلك أنه لا إلزام على محكمة الاستئناف أن تفند أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إنهاء مدة إقامة الطاعن بالبلاد في سنة 1973 وعدم حصوله على إقامة جديدة ورتبت على ذلك إنهاء العقد وصحة إعلانه عن طريق النيابة العامة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وحججهم والرد على كل منها استقلالاً، ومن ثم فإن هذا الشق من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره بغية الحصول على نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1470 لسنة 29 ق جلسة 5/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 63 ص 321

جلسة 5 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(63)
الطعن رقم 1470 سنة 29 القضائية

عقوبة.
انقضاؤها برد الاعتبار القانوني: المدة اللازمة لذلك - متى تنقطع؟
بصدور حكم لاحق - لا بمجرد الاتهام الم 550 أ. ج.
سلاح
.
المسئولية والعقاب: الظرف المشدد المستمد من وجود السابقة.
سريان حكم المادة 550 أ. ج. عدم الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها.

---------------------
مفاد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق - لا بمجرد الاتهام، ولم يورد الشارع في قانون الأسلحة والذخائر نصاًًًًً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بغير ترخيص رغم سبق الحكم عليه بالحبس لسرقة، كما أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت محاكمته بالمواد 1 و2 و7 و26/ 2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها مجدداًًًًً دائرة أخرى ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة البندقية والذخيرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة طبقت على الواقعة نص المادة 26/ 2 - 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 الذي يفرض تشديد العقوبة، استناداً إلى أن للطاعن سابقة في جريمة سرقة صدر حكمها في 16/ 11/ 1944 بحبسه أربعة شهور وأن مدة الاثنتي عشرة سنة المحددة بالمادة 550 أ. ج لسقوط تلك السابقة لم تكن قد انقضت حتى اتهامه في الجريمة الحالية في ليلة 20/ 12/ 1955 - وما أورده الحكم من ذلك وعول عليه في قضائه غير سديد إذ أن الذي يقطع سريان المدة المسقطة للجريمة السابقة هو صدور حكم في الجريمة اللاحقة لا مجرد الاتهام فيها كما ذهب إلى ذلك الحكم وذلك طبقاًًًًًًًًًًًًًًً لصريح نص المادة 550 أ. ج، ولما كان الحكم في الدعوى الحالية قد صدر في 4/ 11/ 1958 فإن فترة سقوط جريمة السرقة تكون قد اكتملت وقت صدوره مما يجيز رد اعتبار الطاعن إليه بقوة القانون وبالتالي يقتضي مؤاخذته طبقاًًًًً للفقرة الثانية من المادة 26 من قانون السلاح سالف الذكر، ولو تنبهت المحكمة لهذا الأثر القانوني لقضت بعقوبة أخف مما قضت به عملاًًًًً بالمادة 17 عقوبات التي عاملت الطاعن بمقتضاها، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن لأنه في يوم 20/ 11/ 1955 - أولاًًًًً - أحرز سلاحاًًًًً نارياًًًًً مششخناًًًًً - ثانياًًًًً - أحرز ذخائر مما تستعمل فيه وذلك حال كونه سبق الحكم عليه بالحبس أربعة شهور لسرقة في 6/ 11/ 1944، وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1 و6 و7 و26/ 2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به وقضت محكمة الجنايات تطبيقاًًًًً لهذه المواد والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات حضورياًًًًً بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة - بينما كان الطاعن قد دفع بعدم الاعتداد بالحكم السابق صدوره في السرقة لأنه سقط ورد إليه اعتباره عنه بقوة القانون وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورد عليه فقال "وبما أنه لا محل للقول بعدم الاعتداد بالحكم الصادر قبل المتهم بحبسه أربعة شهور شغل لسرقة في 6/ 11/ 1944 إذ رد عنه اعتباره قانوناًًًًً، ذلك أن المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لرد الاعتبار بحكم القانون بالنسبة إلى المحكوم عليه في سرقة أو شروع فيها مضي اثنتي عشرة سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها - ولم تمض هذه المدة وقت وقوع الفعل الحالي الذي وقع في ليلة 20/ 12/ 1955 ولا عبرة بانتهاء المدة بعد ذلك ما دامت لم تنقض وقت فعل الإحراز وبالتالي فقد ارتكب المتهم (الطاعن) هذا الفعل وهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة" لما كان ذلك، وكانت المادة 550 أ. ج المعدلة بالقانون 271 لسنة 1955 قد نصت على أنه "يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أولاًًًًً - بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم و.... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة... إلخ" ومفاد هذا النص أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام - كما ذهب إلى ذلك الحكم، ولما كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن سبق الحكم عليه بالحبس أربعة أشهر في جنحة سرقة بتاريخ 16/ 11/ 1944 وأن هذه العقوبة على ما يبين من الاطلاع على الأوراق قد انتهى تنفيذها في 7 من صفر سنة 1364 هجرية (الموافق 21 يناير سنة 1945 ميلادية) ثم صدر الحكم عليه في الدعوى الحالية بتاريخ 4/ 11/ 1958 ولم يثبت صدور حكم عليه بعقوبة عن جريمة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية في الفترة ما بين التاريخين وهي تزيد على اثنتي عشرة سنة ميلادية، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد رد إليه اعتباره بقوة القانون. لما كان ما تقدم، وكان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاًًًًً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها، فإن الحكم وقد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن يكون مخطئاًًًًً في تطبيق القانون متعيناًًًًً نقضه بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى فتكون محكمة النقض مختصة بالحكم في الموضوع عملاًً بالمادة 438 أ. ج.

الطعن 973 لسنة 55 ق جلسة 9 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 82 ص 440

جلسة 9 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

----------------

(82)
الطعن رقم 973 لسنة 55 القضائية

(1) عقد "أثر العقد". بطلان. تزوير.
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد. أثره. بطلان الاتفاق برمته سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.
(2) حكم "تسبيب الحكم: عيوب التدليل. ما لا يعد قصوراً". بطلان "بطلان الأحكام". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه مجرد القصور في أسبابه القانونية لمحكمة النقض استكمالها.
(3) إثبات "الإقرار القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. ما يسلم به الخصم اضطراراً أو احتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة في إجابة خصمه إلى طلباته لا يعد إقراراً. علة ذلك.
(4) إثبات "شهادة الشهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. عدم تقيدها برأي الشاهد تعليقاً على ما رآه أو سمعه. متى كان استخلاصها سائغاً.

--------------------
1 - من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة، وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.
2 - حسب محكمة الموضوع أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وتحسم النزاع في شأنها، وأن الإقرار القضائي يجوز أن يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر، إلا أن ما يسلم به الخصم اضطراراً أو احتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة في إجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقراراً بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر اعترافاً خالصاً بوجود الحق الذي يسلم به تسليما جدلياً في ذمته.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق أو عدم الاطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضي وشعوره، وهو غير ملزم بإبداء الأسباب التي تبرره ولا معقب عليه في ذلك، وأن القاضي غير مقيد بالرأي الذي يبديه الشاهد تعليقاً على ما رآه أو سمعه، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه ويثق به دون بعضها الآخر، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذي أخذ به لا يتجافى مع عبارتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3214 لسنة 76 مدني أمام محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على شركة....... وشركاه وتصفيتها وتعيين مصف لها، وقالا بياناً للدعوى أنه بموجب اتفاق مؤرخ أول ديسمبر سنة 1971 مقيد بالسجل التجاري برقم 940 لسنة 1971 عدل عقد شركة التضامن المحرر في أول يوليو سنة 1971 بين المطعون ضدها الأولى وزوجها........ والمقيد برقم 26266 شرقية بإدخال الطاعنين شريكين فيها وتعديل رأس مال الشركة إلى مبلغ ثلاثمائة جنيه وتغيير اسمها التجاري إلى الاسم آنف البيان، وإذ أنكرت المطعون ضدها الأولى حقهما في الشركة، بعد وفاة زوجها فقد أقاما الدعوى ليحكم لهما بمطلبهما فيها، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27 من مارس سنة 1979 بانقضاء الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها. استأنفت الطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 284 لسنة 22 "مأمورية الزقازيق" وادعت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بتزوير توقيعها الوارد على اتفاق تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1971 وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1983 قضت محكمة الاستئناف برد وبطلان هذا الاتفاق، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام شركة واقع تجارية بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى ومورثها، وفي 23 من فبراير سنة 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنها تمسكا أمام محكمة الاستئناف بصحة اتفاق تعديل عقد الشركة بالنسبة لباقي الموقعين عليه بعد أن تبين تزوير التوقيع المنسوب للمطعون ضدها الأولى مع نفاذ هذا الاتفاق في حق الأخيرة باعتبارها ضمن ورثة زوجها الذي وقع عليه، وصلاحيته لإثبات قيام هذه الشركة دون حاجة إلى دليل آخر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برد وبطلان اتفاق التعديل برمته دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة، وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً، وإذ كان الثابت من عقد شركة التضامن المؤرخ أول يوليو سنة 1970 أنه انعقد بين المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبين زوجها المرحوم........ وخلت نصوص العقد مما يبيح لأحد الشريكين أن ينفرد بتعديلها أو إدخال شركاء جدد، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بتصفية تلك الشركة على أساس من كونهما قد أصبحا شريكين بها بمقتضى اتفاق تعديل عقدها المحرر في أول ديسمبر سنة 1971 فإن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضدها الأولى بهذا الاتفاق يترتب عليه بطلانه ولا يقتصر أثر البطلان بالنسبة لها وحدها بل يمتد إلى محرر الاتفاق بأكمله حتى ولو كان توقيع زوجها الشريك الآخر صحيحاً إذ انفراده بإحداث التعديل لا يرتب أثراً قانونياً ينسحب إلى نصوص العقد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في الرد على ما تمسك به الطاعنان في دفاعهما من أن تزوير توقيع المطعون ضدها الأولى لا يؤثر في سلامة إحداث اتفاق التعديل لآثاره بالنسبة لزوجها الشريك الآخر الذي لم تطعن على توقيعه بالتزوير، إذ بحسب محكمة الموضوع أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم لم يعرض لبحث دلالة الإقرار القضائي الوارد بصحيفة استئناف المطعون ضدها الأولى للحكم الصادر من محكمة أول درجة المتضمن إقرارها بدخولهما شريكين في الشركة موضوع النزاع وهو ما تمسكا به لإثبات قيام شركة واقع بينهما وبين المطعون ضدها الأولى ومورثها وتأيد بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما تضمنته الشهادتان الصادرتان من مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية رغم أنه دفاع جوهري لو عرضت له المحكمة لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وتحسم النزاع في شأنها، وإن الإقرار القضائي يجوز أن يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر، إلا أن ما يسلم به الخصم اضطراراً أو احتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة في إجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقراراً بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر اعترافاً خالصاً بوجود الحق الذي يسلم به تسليماً جدلياً في ذمته، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمسكت في صحيفة استئنافها ببطلان اتفاق تعديل عقد الشركة لتزوير توقيعها عليه وأن هذا الاتفاق لا ينتج أثراً قانونياً وطلبت الحكم برده وبطلانه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تصفية الشركة وعرضت في أسباب الاستئناف لبيان أوجه الخطأ التي تردى فيها الحكم المستأنف ثم أوردت في السبب الأخير منها خطأه بتصفية الشركة بموجوداتها المادية والمعنوية مع أنه كان ينبغي قصرها على البضائع دون المحلين المملوكين للمورث، فإن ذلك منها لا يعد بمثابة إقرار بصحة اتفاق تعديل عقد الشركة أو قبول الطاعنين شريكين بها بل هو تبيان لمخالفة ترتبت على منطق الحكم الخاطئ في القضاء بالتصفية، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت دون تسبيب عن دفاع الطاعنين في القول بأن صحيفة الاستئناف تتضمن إقراراً بصحة اتفاق تعديل الشركة أو إقراراً باعتبارهما شريكين بها بحسبانه دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول من الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم خرج عند نفيه قيام شركة واقع بينهما وبين المطعون ضدها الأولى ومورثها بأقوال شاهدهما الأول إلى ما لا يؤدي إليه مدلول شهادته، إذ استخلص منها صورية هذه الشركة رغم أن ما ذكره هذا الشاهد من أقوال لا يستنتج منها تلك النتيجة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق أو عدم الاطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضي وشعوره، وهو غير ملزم بإبداء الأسباب التي تبرره ولا معقب عليه في ذلك، وأن القاضي غير مقيد بالرأي الذي يبديه الشاهد تعليقاً على ما رآه أو سمعه، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه ويثق به دون بعضها الآخر، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذي أخذ به لا يتجافى مع عبارتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر انتفاء وجود شركة واقع بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى وزوجها المتوفى بما أورده بأن "المحكمة لا تطمئن إلى شهادة شاهدي الإثبات لأن الأول صرح في شهادته بقيام صورية إذا قرر بأن المستأنفة والمستأنف عليها الثانية كانتا شريكتين صوريتين بمعنى أن هذه الشركة لم تكن شركة حقيقية، كما أن أقوالهما تتنافى مع أوراق الدعوى إذ أن عقد إيجار محل الجزارة ومحل البقالة والمخزن التاسع لهما باسم مورث المستأنفة وحده فضلاً عن أن مؤجر محل الجزارة نفى قيام شركة بين المستأجر مورث المستأنفة وبين المستأنف عليهما وتطمئن المحكمة إلى أقوال شاهدي النفي لمطابقتها واقع الأوراق والمستندات ومن ثم يكون المستأنف عليهما قد عجزا عن إثبات قيام شركة تجارية بينهما من جهة ومن المستأنفة ومورثها من جهة أخرى". ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم من أقوال الشهود والقرائن التي ساقها من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها وكانت الأقوال التي أدلى بها الشاهد الأول من شاهدي الطاعنين تتفق مع مدلول ما نقله الحكم عنها من صورية أشخاص الشركة فيما صرح به من أن السيدتين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها الأولى هما شريكتان صوريتان فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة في الدعوى تملكه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.