الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024

C14 - Weekly Rest (Industry) Convention, 1921

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the weekly rest day in industrial employment, which is included in the seventh item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the Weekly Rest (Industry) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
  1. 1. For the purpose of this Convention, the term industrial undertaking includes--
    • (a) mines, quarries, and other works for the extraction of minerals from the earth;
    • (b) industries in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are transformed; including shipbuilding and the generation, transformation and transmission of electricity or motive power of any kind;
    • (c) construction, reconstruction, maintenance, repair, alteration, or demolition of any building, railway, tramway, harbour, dock, pier, canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, sewer, drain, well, telegraphic or telephonic installation, electrical undertaking, gas work, water work, or other work of construction, as well as the preparation for or laying the foundations of any such work or structure;
    • (d) transport of passengers or goods by road, rail, or inland waterway, including the handling of goods at docks, quays, wharves or warehouses, but excluding transport by hand.
  2. 2. This definition shall be subject to the special national exceptions contained in the Washington Convention limiting the hours of work in industrial undertakings to eight in the day and forty-eight in the week, so far as such exceptions are applicable to the present Convention.
  3. 3. Where necessary, in addition to the above enumeration, each Member may define the line of division which separates industry from commerce and agriculture.
Article 2
  1. 1. The whole of the staff employed in any industrial undertaking, public or private, or in any branch thereof shall, except as otherwise provided for by the following Articles, enjoy in every period of seven days a period of rest comprising at least twenty-four consecutive hours.
  2. 2. This period of rest shall, wherever possible, be granted simultaneously to the whole of the staff of each undertaking.
  3. 3. It shall, wherever possible, be fixed so as to coincide with the days already established by the traditions or customs of the country or district.
Article 3

Each Member may except from the application of the provisions of Article 2 persons employed in industrial undertakings in which only the members of one single family are employed.

Article 4
  1. 1. Each Member may authorise total or partial exceptions (including suspensions or diminutions) from the provisions of Article 2, special regard being had to all proper humanitarian and economic considerations and after consultation with responsible associations of employers and workers, wherever such exist.
  2. 2. Such consultation shall not be necessary in the case of exceptions which have already been made under existing legislation.
Article 5

Each Member shall make, as far as possible, provision for compensatory periods of rest for the suspensions or diminutions made in virtue of Article 4, except in cases where agreements or customs already provide for such periods.

Article 6
  1. 1. Each Member will draw up a list of the exceptions made under Articles 3 and 4 of this Convention and will communicate it to the International Labour Office, and thereafter in every second year any modifications of this list which shall have been made.
  2. 2. The International Labour Office will present a report on this subject to the General Conference of the International Labour Organisation.
Article 7

In order to facilitate the application of the provisions of this Convention, each employer, director, or manager, shall be obliged--

  • (a) where the weekly rest is given to the whole of the staff collectively, to make known such days and hours of collective rest by means of notices posted conspicuously in the establishment or any other convenient place, or in any other manner approved by the Government;
  • (b) where the rest period is not granted to the whole of the staff collectively, to make known, by means of a roster drawn up in accordance with the method approved by the legislation of the country, or by a regulation of the competent authority, the workers or employees subject to a special system of rest, and to indicate that system.
Article 8

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 10

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 11

Each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 12

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 13

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

C13 - White Lead (Painting) Convention, 1921

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prohibition of the use of white lead in painting, which is the sixth item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the White Lead (Painting) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
  1. 1. Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to prohibit, with the exceptions provided for in Article 2, the use of white lead and sulphate of lead and of all products containing these pigments, in the internal painting of buildings, except where the use of white lead or sulphate of lead or products containing these pigments is considered necessary for railway stations or industrial establishments by the competent authority after consultation with the employers' and workers' organisations concerned.
  2. 2. It shall nevertheless be permissible to use white pigments containing a maximum of 2 per cent of lead expressed in terms of metallic lead.
Article 2
  1. 1. The provisions of Article 1 shall not apply to artistic painting or fine lining.
  2. 2. The Governments shall define the limits of such forms of painting, and shall regulate the use of white lead, sulphate of lead, and all products containing these pigments, for these purposes in conformity with the provisions of Articles 5, 6 and 7 of the present Convention.
Article 3
  1. 1. The employment of males under eighteen years of age and of all females shall be prohibited in any painting work of an industrial character involving the use of white lead or sulphate of lead or other products containing these pigments.
  2. 2. The competent authorities shall have power, after consulting the employers' and workers' organisations concerned, to permit the employment of painters' apprentices in the work prohibited by the preceding paragraph, with a view to their education in their trade.
Article 4

The prohibitions prescribed in Articles 1 and 3 shall come into force six years from the date of the closure of the Third Session of the International Labour Conference.

Article 5

Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to regulate the use of white lead, sulphate of lead and of all products containing these pigments, in operations for which their use is not prohibited, on the following principles:

I.

  • (a) White lead, sulphate of lead, or products containing these pigments shall not be used in painting operations except in the form of paste or of paint ready for use;
  • (b) measures shall be taken in order to prevent danger arising from the application of paint in the form of spray;
  • (c) measures shall be taken, wherever practicable, to prevent danger arising from dust caused by dry rubbing down and scraping.

II.

  • (a) Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work;
  • (b) overalls shall be worn by working painters during the whole of the working period;
  • (c) suitable arrangements shall be made to prevent clothing put off during working hours being soiled by painting material.

III.

  • (a) Cases of lead poisoning and of suspected lead poisoning shall be notified, and shall be subsequently verified by a medical man appointed by the competent authority;
  • (b) the competent authority may require, when necessary, a medical examination of workers.

IV. Instructions with regard to the special hygienic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.

Article 6

The competent authority shall take such steps as it considers necessary to ensure the observance of the regulations prescribed by virtue of the foregoing Articles, after consultation with the employers' and workers' organisations concerned.

Article 7

Statistics with regard to lead poisoning among working painters shall be obtained--

  • (a) as to morbidity--by notification and certification of all cases of lead poisoning;
  • (b) as to mortality--by a method approved by the official statistical authority in each country.
Article 8

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 10

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 11

Each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 12

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 13

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

C12 - Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection of agricultural workers against accident, which is included in the fourth item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to extend to all agricultural wage-earners its laws and regulations which provide for the compensation of workers for personal injury by accident arising out of or in the course of their employment.

Article 2

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 3
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 4

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 5

Subject to the provisions of Article 3, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 6

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 7

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 8

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 9

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

C11 - Right of Association (Agriculture) Convention, 1921

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the rights of association and combination of agricultural workers, which is included in the fourth item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the Right of Association (Agriculture) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to secure to all those engaged in agriculture the same rights of association and combination as to industrial workers, and to repeal any statutory or other provisions restricting such rights in the case of those engaged in agriculture.

Article 2

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 3
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 4

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 5

Subject to the provisions of Article 3, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1 into operation not later than 1 January 1924, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 6

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 7

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 8

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 9

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الطعن 1467 لسنة 29 ق جلسة 15 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 53 ص 270

جلسة 15 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(53)
الطعن رقم 1467 لسنة 29 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.
المسئولية والعقاب: ما بعدم القصد الجنائي. الجهل بأحكام وقواعد التنفيذ المدنية أو الخطأ فيها.

قصور بيان أحكام الإدانة: عند إغفال الرد على الدفع بعدم توافر القصد الجنائي. مثال.
التصرف في المحجوز اعتقاداً بزوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء نتيجة المعارضة فيه.

---------------------

من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه - وهو في خصوص الدعوى - خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية - يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم - فإذا كان الحكم قد التفت عن الرد على ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائي لديه لأنه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذاًًًًً له - وهو دفاع جوهري - فإنه يكون مشوباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراًًًًً بالمجني عليها الأشياء الموضحة بالمحضر والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها بقرش صاغ كتعويض مؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن شهراًًًًً مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ وبإلزامه بدفع التعويض المطلوب مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. استأنفت النيابة العامة والطاعن. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه القصور في البيان، ذلك أن الطاعن تمسك بعدم توافر القصد الجنائي لديه لأنه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذاًًًًً له، ومن ثم فإن تصرفه هذا ينطوي على خطأ في الوقائع وجهل بقواعد التنفيذ المدنية مما تنتفي معه مسئوليته الجنائية، ومع ذلك فإن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع برد مما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما مؤداه "إن المجني عليها أوقعت في 26 من يونيه سنة 1956 حجزاًًًًً تنفيذياًًًًً على منقولات للطاعن وفاءاًًًًً لمبلغ 340 مليماًًًًً و82 جنيهاًًًًً استصدرت بها أمر أداء ضده، فاستشكل الطاعن في التنفيذ وقضي برفض إشكاله فرفع معارضة في أمر الأداء حكم فيها بقبولها شكلاًًًًً وفي الموضوع بإلغاء أمر الأداء، واستأنفت المجني عليها وقضي بقبول استئنافها شكلاًًًًً وإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر الأداء، فأعادت المجني عليها إجراءات اللصق والنشر وحدد لبيع المحجوزات يوم 26 من يناير سنة 1957 وفي اليوم المذكور توجه المحضر للبيع وخاطب الطاعن بوصفه حارساً فأجابه بأنه تصرف في المحجوزات بالبيع استناداًًًًً إلى الحكم الصادر له في المعارضة في أمر الأداء والقاضي بإلغاء هذا الأمر." لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الطاعن ضمن مذكرته التي صرحت له المحكمة الاستئنافية بتقديمها الدفاع الذي أورده بوجه الطعن، وكان من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه - وهو في خصوص هذه الدعوى خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية - يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري يكون مشوباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه.

الطعن 1305 لسنة 29 ق جلسة 15 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 52 ص 266

جلسة 15 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(52)
الطعن رقم 1305 لسنة 29 القضائية

معارضة:
أحكام لا تجوز فيها المعارضة: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري اعتباراً. استلزام نص المادة 241 أ. ج قيام شرطيها معاً.
نقض:
أحكام يجوز الطعن فيها: الحكم بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم من جديد. متى يكون - على خلاف ظاهرة - منهياً للخصومة؟

-------------------
نصت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أن المعارضة في الحكم في الأحوال التي يعتبر فيها حضورياًًًًً لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، فاستلزم النص الشرطين معاًًًًً لقبول المعارضة - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حضرت في بعض جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وتخلفت عن الحضور في بعضها الآخر دون أن تقدم للمحكمة عذراً يبرر تخلفها، وكان الحكم الصادر في الدعوى والمعتبر حضورياً قد أعلن إلى المطعون ضدها إعلاناً قانونياً فلم تستأنفه مع أنه كان جائزاً استئنافه قانوناً، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم قبول المعارضة التي رفعتها المطعون ضدها عن الحكم المذكور لرفعها عن حكم غير جائز المعارضة فيه يكون سديداً، وبالتالي يكون الحكم الاستئنافي إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضدها من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه منه للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاذ ولايتها بنظرها بالحكم السابق صدوره منها - تعين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخرين بوصف أنها حرضت امرأة على ارتكاب الدعارة وأدارت منزلاًًًًً لذلك وطلبت عقابها بالمادتين 1، 8/ 1 من قانون رقم 68 لسنة 1951 والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاً بمادتي الاتهام والمادة 32 ع بحبسها سنتين مع الشغل وكفالة لوقف النفاذ وغرامة 200 جنيه وإغلاق المحل ومصادرة ما يحويه. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بعدم قبولها لرفعها عن حكم لا تجوز المعارضة فيه، استأنفت المحكوم عليها - والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المطعون ضدها لرفعها عن حكم لا تجوز المعارضة فيه وذلك تأسيساً على ما قالته المحكمة من توافر عذر لدى المطعون ضدها منعها من حضور جلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة أول درجة وهو القبض عليها تنفيذاً لحكم صدر ضدها في قضية أخرى وعدم تمكنها من إبداء دفاعها للمحكمة المذكورة قبل الحكم عليها، في حين أن الحكم الابتدائي المعارض فيه صدر حضورياًًًًً اعتبارياًًًًً طبقاًًًًً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية لحضور المطعون ضدها بعض جلسات المحاكمة وتخلفها عن البعض الآخر دون إبداء عذرها في ذلك والمعارضة فيه ممتنعة طبقاًًًًً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية نظراًًًًً إلى أن استئنافها كان جائزاًًًًً, ولا عبرة بقيام العذر لدى المطعون ضدها لأن شرط النظر فيه أن يكون الحكم الحضوري الاعتباري غير جائز استئنافه وهو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدها وأخريات بوصف أنها أولاًًًًً - حرضت امرأة على ارتكاب الدعارة بأن أغرتها بالمال لتسدد ديونها وثانياًًًًً - أدارت منزلاًًًًً للدعارة ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياًًًًً بالنسبة إليها بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1957 بحبسها سنتين مع الشغل وكفالة 100 جنيه لوقف النفاذ وتغريمها 200 جنيه وإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه، فعارضت المحكوم عليها في هذا الحكم وقضي في معارضتها بتاريخ 27 يناير سنة 1958 بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير جائز المعارضة فيه، فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بهيئة استئنافية حضورياًًًًً بتاريخ 12 يوليو سنة 1958 بقبول الاستئناف شكلاًًًًً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتنظر المعارضة من جديد فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. ولما كان الواضح من الأوراق أن المطعون ضدها حضرت في بعض جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وتخلفت عن الحضور في البعض الآخر دون أن تقدم للمحكمة عذراًًًًً يبرر تخلفها، وكان الحكم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1957 المعتبر حضورياًًًًً قد أعلن إلى المطعون ضدها إعلاناًًًًً قانونياًًًًً بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1957 فلم تستأنفه مع أنه كان جائزاًًًًً استئنافه قانوناًًًًً، وكانت الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن المعارضة في الحكم الصادر في مثل هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، فاستلزم الشرطين معاًًًًً لقبول المعارضة، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم قبول المعارضة التي رفعتها المطعون ضدها عن الحكم المذكور لرفعها عن حكم غير جائز المعارضة فيه يكون سديداًًًًً وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضدها من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الحالية منه للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماًًًًً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاذ ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها بتاريخ 27 يناير سنة 1958 فيتعين قبول الطعن شكلاًًًًً وموضوعاًًًًً ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1507 لسنة 52 ق جلسة 5 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 73 ص 390

جلسة 5 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.

-----------------

(73)
الطعن رقم 1507 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
حق المؤجر في إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة - سقوطه. بسداد المستأجر الأجرة المستحقة وملحقاتها وما تكبده المؤجر من مصاريف فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. م 18 ب ق 136 لسنة 1981.
(2) وكالة "أجر الوكيل". محاماة "أتعاب المحامي".
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني.
(3 - 4) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه". دعوى "الدفاع فيها". إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
(3) سداد المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف. دفاع الطاعن بوجوب سدادهما للأتعاب التي دفعها نفاذاً للاتفاق بخصوصها مع محاميه - دفاع غير جوهري - إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
(4) محكمة الموضوع عدم التزامها تتبع مناحي دفاع الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.

----------------
1 - النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:....... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف فعلية يدل على أن المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر الذي لم يقم بالوفاء بالأجرة وملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها، إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث إذا وفى بها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية سقط حق المؤجر في طلب الإخلاء.
2 - أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني.
3 - إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثانية سددتا الأجرة المستحقة عليهما ورسوم الدعوى التي دفعها الطاعن وأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف بعشرة جنيهات، وكان دفاع الطاعن بشأن وجوب سداد هاتين المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي دفعها نفاذاً للاتفاق المبرم بشأنها مع محاميه لا يعد دفاعاً جوهرياً لافتقاره إلى أساس قانوني سليم، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه.
4 - قاضي الموضوع غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2963 لسنة 1978 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الأولى والثانية بطلب الحكم بإخلاء الشقة الموضحة بالصحيفة وتسليمها إليه. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1972 أجر هذه الشقة لمورث هاتين المطعون ضدهما بأجرة شهرية قدرها 3.470 وقد تأخرتا في سداد الأجرة عن المدة من أول يوليو سنة 1977 حتى آخر فبراير سنة 1978 وجملتها 27.760 جنيه رغم تكليفهما بالسداد بموجب إنذار رسمي في 27/ 2/ 1978 ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. أدخلت المطعون ضدهما سالفتى الذكر المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع من المطعون ضدهما الأولى والثانية - استأنفت هاتان المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 5387 لسنة 96 قضائية، وبتاريخ 18/ 3/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضدهما الأولى والثانية عرضتا عليه سداد مبلغ 207.760 جنيهاً وتم إيداعه خزينة المحكمة وهو يزيد عن الأجرة المستحقة ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة التي قدرتها المحكمة بمبلغ عشرة جنيهات. وفي حين أنه ليس للمحكمة سلطة تقدير أتعاب المحاماة ما دام هناك اتفاق بشأنها، وقد تمسك بذاك في دفاعه وتقدم بمستندات تفيد سداده ثمانين جنيهاً أتعاباً للمحاماة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع وخالف الثابت بتلك المستندات وما تقضي به المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من وجوب سداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية......." يدل على أن المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر الذي لم يقم بالوفاء بالأجرة وملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها، إلا أن رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث إذا وفى بها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية سقط حق المؤجر في طلب الإخلاء. ولما كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثانية سددتا الأجرة المستحقة عليهما ورسوم الدعوى التي رفعها الطاعن وأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف بعشرة جنيهات، وكان دفاع الطاعن بشأن وجوب سداد هاتين المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي دفعها نفاذاً للاتفاق المبرم بشأنها مع محاميه لا يعد دفاعاً جوهرياً لافتقاره إلى أساس قانوني سليم، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه إذ أن قاضي الموضوع غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ومن ثم يضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 955 لسنة 52 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 72 ص 380

جلسة 2 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصباح، محمد محمد طيطه، سامي فرج وماهر البحيري.

------------------

(72)
الطعن رقم 955 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "امتداد العقد" "وفاة المستأجر". قانون. عقد "انعقاد الإيجار بسبب حرفة المستأجر". "إنهاء العقد".
(1) تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة القانون.
(2) عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر. عدم انتهائه بوفاة المستأجر - لورثته دون المؤجر طلب إنهاء العقد. إبرامه لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ثبوت طلب الإنهاء لورثته وللمؤجر على السواء. علة ذلك. مادتان 601، 602 مدني. مثال بشأن مكتب محاماة.
(3) حكم: تسبيبه: التقريرات القانونية الخاطئة. سلطة محكمة النقض.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه إعماله مادة في القانون غير منطبقة. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
(4 - 5) حكم "تسبيبه" استئناف. دفاع. "الدفاع في الدعوى". دعوى.
(4) اعتماد محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي وإحالتها إليه بالإضافة إلى ما ورد في حكمها من أسباب وقيام كل منها على أساس مغاير للآخر. اقتصار الإحالة على ما لا يتعارض مع أسباب الحكم الاستئنافي.
(5) الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته. هو الذي يقيم مدعية الدليل عليه أمام المحكمة أو بطلب إليها وفقاً للأحكام المقررة في القانون تمكينه من إثباته. الدفاع المرسل وعدم التزامها بالرد عليه.

---------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص وإذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد حدد المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير غرض السكن ويطبق على الأماكن الأخيرة في حالة وفاة مستأجرها في ظل العمل بأحكامه - ما نصت عليه المادة 601 من القانون المدني من أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر......... والمادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد".
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادتين 601، 602 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً أن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقتضي كفاية ربما لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على السواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه "إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محامٍ أو عيادة طبيب وكما في عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر - كما في حالة المزارعة - أن يطلب إنهاء العقد "وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "......... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم" لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم استأجر العين محل النزاع من الطاعن لاستعمالها مكتباً للمحاماة وسكناً ثم قصر استعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 19/ 8/ 1977 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، ولم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع دليلاً على ما ساقه بسبب النعي من أن الإيجار كان لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإخلاء لانتهاء العقد على ما أورده بمدوناته........ فإنه يكون بهذه الأسباب فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601، 602 من القانون المدني - قد أظهر أن الشقة محل النزاع اقتصر استعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفي معه الحظر لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.
3 - لا يعيب الحكم ما سبق أن أورده بمدوناته من أن القانون رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الذي يحكم موضوع النزاع الماثل... لما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعماله مادة في القانون غير منطبقة ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي واتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد في حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر من شأنه أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا تتعارض مع أسبابه.
5 - الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه. أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4167 سنة 1977 مدني كلي شبين الكوم طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1956 وتسليمه العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقال في بيانها أن مورث المطعون ضدهم استأجر منه بموجب هذا العقد الشقة محل النزاع لاستعمالها مسكناً ومكتباً للمحاماة ولما تزوج بالمطعون ضدها الأولى استأجر شقة أخرى لسكنه واقتصر استعماله لشقة النزاع لمباشرة عمله في المحاماة حتى توفى في 19/ 8/ 1977 فانتهى بذلك العقد باعتباره قد أبرم بسبب مهنته - وإذ أنذر المطعون ضدهم بإخلاء العين المؤجرة والتسليم ولم يستجيبوا فأقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 302 سنة 11 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 25/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأوجه الأربعة الأولى من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن استئجار مورث المطعون ضدهم للعين محل النزاع لاستعمالها سكناً ومكتباً كان بسبب حرفته كمحامٍ ولاعتبارات شخصية وبوفاة مورثهم في ظل سريان القانون رقم 52 سنة 1969 الذي خلا من نص باستمرار عقد الإيجار لورثة مستأجر المكان لغير أغراض السكن - يكون له الحق في طلب إنهاء العقد والإخلاء عملاً بالمادتين 601، 602 من القانون المدني كما أن له أيضاً الحق في طلب الإخلاء لثبوت احتجاز المطعون ضدهم لمسكن آخر بذات البلدة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باستمرار العقد للمطعون ضدهم عملاً بنص المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 سنة 1977 التي لا تنطبق على واقعة النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذ خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص وإذ كان القانون رقم 52 سنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد حدد المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير غرض السكن ويطبق على الأماكن الأخيرة - في حالة وفاة مستأجرها في ظل العمل بأحكامه - ما نصت عليه المادة 601 من القانون المدني من أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.." والمادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد" والمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما نصت عليه المادتين سالفتى الذكر يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقتضي كفاية ربما لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على السواء. يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه "إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محامٍ أو عيادة طبيب وكما في عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر - كما في حالة المزارعة - أن يطلب إنهاء العقد" وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 السابق عليه فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم استأجر العين محل النزاع من الطاعن لاستعمالها مكتباً للمحاماة وسكناً ثم قصر استعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 19/ 8/ 1977 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 ولم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع - دليلاً على ما ساقه بسبب النعي من أن الإيجار كان لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لانتهاء العقد على ما أورده بمدوناته من أن "عقد إيجار الأماكن بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه لا ينتهي بوفاة المستأجر ذلك أن طلب الإنهاء مقرر لصالح الورثة دون المؤجر حال تحرير العقد بسبب حرفته وإذ كان الثابت من المحضر رقم 1277 سنة 1979 إداري قويسنا المقدم بحافظة المستأنف (الطاعن) من أقوال المستأنف عليها الأولى والمستأنف عليه الثالث والمدعو........ أن الشقة محل النزاع لا تزال تدار لمكتب للمحاماة بعد وفاة مستأجرها لصالح ورثته حيث يتولى هذا الأخير إعداد القضايا وتوزيعها على المحامين لمباشرتها بصفته كاتب محامٍ يعمل بالمكتب محل النزاع فإن عقد إيجار العين محل النزاع لا ينتهي بوفاة مستأجرها المرحوم........ المحامي بل يستمر لصالح ورثته المقرر لصالحهم وحدهم دون المؤجر حق طلب إنهاء ذلك العقد "فإنه يكون بهذه الأسباب - فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601، 602 من القانون المدني - قد أظهر بأن الشقة محل النزاع اقتصر استعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفي معه الحظر لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، ولا يعيب الحكم ما سبق أن أورده بمدوناته من أن القانون رقم 49 سنة 1977 هو القانون الذي يحكم موضوع النزاع الماثل... لما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعماله مادة في القانون غير منطبقة ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ مما يضحى معه النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أيد ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من أن تقاضيه أجرة العين عن شهر أغسطس سنة 1977 يعد قبولاً منه لاستمرار العلاقة الإيجارية مع ورثة المستأجر (المطعون ضدهم) مع أن هذه الأجرة استحقت على المورث عن الشهر الذي توفى فيه وفضلاً عن ذلك فقد أورد الحكم المطعون فيه أن العين ما زالت تستعمل مكتباً للمحاماة رغم أنه لا يوجد بين ورثة المستأجر من يمارس تلك المهنة وثبت من معاينة العين بتحقيقات الشكوى الإداري المرفقة وأقوال المطعون ضدها الأولى فيها أنها مغلقة ولا تستعمل إلا في تربية الدواجن. كما أن الحكم لم يتناول دفاعه المتضمن أن عدم استعمال المطعون ضدهم للعين واحتجازها دون مبرر يعتبر تعسفاً في استعمال الحق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي واتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد في حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر من شأنه أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا تتعارض مع أسبابه والدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سليماً - على نحو ما سلف بيانه في الرد على الأوجه الأربعة الأول من السبب الثاني - إلى رفض طلب الطاعن بإخلاء العين محل النزاع لانتهاء عقد إيجارها بوفاة مستأجرها (مورث المطعون ضدهم، لأن الحق في طلب الإنهاء خوله القانون لورثة المستأجر وحدهم دون المؤجر وهي أسباب تتعارض مع ما أقام عليه الحكم الابتدائي قضاءه فإن إحالته إلى أسباب الحكم الأخير تكون ولا أثر لها في قضائه. وإذ كان تمسك المطعون ضدهم بالبقاء في العين استئجار مورثهم تنفيذاً لعقد الإيجار وعدم رضوخهم لإرادة الطاعن المؤجر في أن يستقل بإنهاء العقد يعتبر استعمالاً منهم لحق خوله لهم القانون استعمالاً مشروعاً بما ينتفي معه التعسف في استعمال الحق فإن ما ساقه الطاعن من دفاع في هذا الصدد يكون على غير سند من القانون وغير جوهري لا على الحكم المطعون فيه إن لم يتناوله بالرد يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.