الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024

الطعن 1433 لسنة 91 ق جلسة 17 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 125 ص 1021

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف، أحمد أبو ضيف، عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(125)
الطعن رقم 1433 لسنة 91 القضائية
(1، 2) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
(1) اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. مؤداه. عدم اعتباره خصماً حقيقياً. أثره. غير مقبول.
(2) اختصام المطعون ضدها الأخيرة في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ووقوفها من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء لها أو عليها بشيء. مؤداه. عدم اعتبارها خصماً حقيقياً فيها. أثره. عدم قبول اختصامها.
(3) ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ".
الملكية. عدم انتقالها إلا بالتسجيل.
(4) ملكية " أسباب كسب الملكية : الميراث : التزام الورثة بتقديم سند ملكية مورثهم ".
الميراث. سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته. التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق واستمرارها للمورث حتى وفاته. تقديم السند المثبت لحق الإرث أو الحكم النهائي بثبوت الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل الملكية. غير كاف. علة ذلك.
(5) خبرة " ندب الخبراء : القصد منه ".
الفصل في الملكية مسألة قانونية. خروجها عن مهمة الخبير المقصورة على تحقيق الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية.
(6) قانون " القانون واجب التطبيق ".
عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(7) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ".
لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير طريق الإثبات الذى تأمر به وفي الأخذ بنتيجته من عدمه. شرطه. ألا يكون المشرع قد أوجب طريقاً معيناً للإثبات لا يقبل غيره. عدم جواز التعويل على دليل آخر خلاف ما حدده القانون.
(8 - 9) تسجيل " القيد في السجل العيني ". سجل عيني " القيد في السجل العيني : أثره".
(8) إثبات ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني. لازمه. تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل. مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني. مقصوده. كل ما هو مقيد فيه حقيقة بالنسبة للغير. م 48 ق 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني.
(9) دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب الريع. لازمه. وجوب فصل المحكمة في ملكية أطيان التداعي ابتداءً. تمسك الطاعنين بأن مورثها لا يمتلك المساحة المدعى بها بأكملها مدللين على ذلك بشهادات القيود الصادرة من السجل العيني والمقدمة منهما أمام الخبير. قضاء الحكم المطعون فيه بالريع عن كامل المساحة استناداً لعقد القسمة المنفذ في سجلات الجمعية الزراعية رغم أن الطاعنين ليسا طرفاً فيه والقيد به لا يصلح لإثبات الملكية مهدراً دلالة شهادات قيود السجل العيني منتهياً لاستنتاج يخالف مدلولها. خطأ وفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً في الحكم ولا يقبل اختصامه في الطعن.
2- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأخيرة قد اُختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضَ لها أو عليها بشيء وبالتالي فلا تعتبر خصماً حقيقياً فيها ولا يقبل اختصامها في الطعن.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية (للعقار) لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل الملكية، إذ أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب أو خلافه، طالما أنها ليست معدة لقيود الملكية، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الفصل في الملكية مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع وإبداء رأيه في المسألة الفنية التي يصعب على القاضي استقضاء كنهها بنفسه.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص، لا يُرجع إلي أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعده عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير طريق الإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها وأن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشرع قد أوجب طريق معين في الإثبات لا يقبل غيره في مقام التدليل على الواقعة القانونية أو التصرف محل الإثبات فلا يجوز التعويل في هذا المقام على دليل أخر خلاف ما حدده القانون.
8- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 48من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني أن المشرع أوجب في إثبات أصل ملكية العقارات الخاضعة لذلك النظام تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني، إذا أنه أخذ في هذا القانون بمبدأ القوة المطلقة للقيد في هذا السجل ويمثل المبدأ حجر الزاوية لهذا النظام وبما يعنى أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو حقيقة بالنسبة للغير.
9- إذ كانت الدعوى الراهنة - وبحسب طلبات المطعون ضدها الأولى فيها - هي دعوى ريع ومن ثم يتعين وقبل الفصل فيها حسم ملكية أطيان التداعي ابتداءً، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدها الأولى لا يمتلك في مسطحي التداعي سوى مساحة 12س 12ط 1 ف، وأن الباقي مملوك للطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى وبالتالي يكون نصيبها الشرعي في هذه الأطيان مقداره 4س 12ط فقط ودللا على دفاعهما هذا بشهادات القيود الصادرة من السجل العيني والمقدمة منهما أمام الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى قدر الريع للمطعون ضدها الأولى استناداً منه إلى أن مورثها يمتلك مساحة مقدارها 6س 18ط 7ف في أرض التداعي واختصاصها بمساحة 8ط 2ف منها بموجب عقد القسمة المؤرخ 26/12/2017 المحرر بين المطعون ضدهم كورثة للمالك وأن هذا العقد تم تنفيذه في سجلات الجمعية الزراعية مع أن الطاعنين ليسا طرفاً في هذا العقد ولا يحاجا به، ورغم أن قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض، وأهدر دلالة شهادات قيود السجل العيني وانتهى إلى استنتاج يخالف مدلولها، فضلاً عن إهداره طريق الإثبات الذي أرساه المشرع لبحث أصل ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني، الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى التي صار قيدها برقم.... لسنة 2020 مدني دمنهور الابتدائية (مأمورية كوم حمادة) بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة بأن يؤدوا إليها قيمة الريع المستحق لها عن أطيان التداعي عن المدة من 27/5/2012 حتى تاريخ إيداع تقرير الخبير، على سند من أنها اختصت بموجب عقد قسمة مؤرخ 26/12/2017 بأطيان التداعي التي يضع سالفوا الذكر اليد عليها منذ تاريخ وفاة مورثها في 27/5/2012 وإذ رفضوا أداء الريع المستحق لها فقد أقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بما قدرته من ريع. استأنف الطاعنان بالاستئناف رقم.... لسنة 76 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة أنها لم يقضَ لها أو عليها بشئٍ من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذي لم يقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأخيرة قد اُختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لها أو عليها بشيء وبالتالي فلا تعتبر خصماً حقيقياً فيها ولا يقبل اختصامها في الطعن.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب - ثالثها من أربعة أوجه - ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدهم/.... لا يمتلك من مسطحي التداعي البالغة مساحتهما 6س 18ط 7ف سوى 12س 12ط 1ف وذلك في المسطح الثاني فقط طبقاً لشهادات القيود الصادرة من السجل العيني وتبرع بجزء من تلك المساحة مقداره 7س 18ط لإنشاء مدرسة، وأن المطعون ضدها الأخيرة - والتي هي من ضمن ورثته – تضع يدها على جزءٍ آخر مقداره 4س 19ط فضلاً عن أن الورثة جميعاً يضعون اليد على مبانٍ قديمة ومنافع بذات المسطح لم يستنزلها الخبير المندوب في الدعوى من إجمالي ملكية المورث، أما باقي أطيان التداعي فهي مقيدة في السجل العيني بأسماء الطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى، بما لا تستحق معه المطعون ضدها ريعاً إلا عن نصيبها فيما يخص مورثها فقط ومقداره 4س 12ط، فضلاً عن أن هناك آخرين غير ممثلين في الدعوى يشاركون الطاعنين في حيازة المسطح الثاني سالف البيان ورغم أنهما طلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعهما آنف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزامهما بالريع المقدر استناداً منه إلى عقد القسمة المبرم فيما بينها وبين باقي ورثة المطعون ضدهم بتاريخ 26/12/2017 - مع أنه لا يعتبر حجة عليهما - وإلى وجود اسم مورث المطعون ضدها الأولى في سجلات الجمعية الزراعية مع أن هذه السجلات لا تعتبر سنداً لإثبات الملكية، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، وأنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفي الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل الملكية، إذ إن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تُعدها الدولة لجباية الضرائب أو خلافه، طالما أنها ليست معدة لقيود الملكية، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية، وأن الفصل في الملكية مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع وإبداء رأيه في المسألة الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وأنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون، وأنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها وأن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشرع قد أوجب طريق معين في الإثبات لا يقبل غيره في مقام التدليل على الواقعة القانونية أو التصرف محل الإثبات فلا يجوز التعويل في هذا المقام على دليل آخر خلاف ما حدده القانون، ومفاد النص في المادة 48 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني أن المشرع أوجب في إثبات أصل ملكية العقارات الخاضعة لذلك النظام تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني إذ أنه أخذ في هذا القانون بمبدأ القوة المطلقة للقيد في هذا السجل ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية لهذا النظام وبما يعنى أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو حقيقة بالنسبة للغير. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة - وبحسب طلبات المطعون ضدها الأولى فيها - هي دعوى ريع ومن ثم يتعين وقبل الفصل فيها حسم ملكية أطيان التداعي ابتداءً، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدها الأولى لا يمتلك في مسطحي التداعي سوى مساحة 12س 12ط 1 ف، وأن الباقي مملوك للطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى وبالتالي يكون نصيبها الشرعي في هذه الأطيان مقداره 4س 12ط فقط ودللا على دفاعهما هذا بشهادات القيود الصادرة من السجل العيني والمقدمة منهما أمام الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى قدر الريع للمطعون ضدها الأولى استناداً منه إلى أن مورثها يمتلك مساحة مقدارها 6س 18ط 7ف في أرض التداعي واختصاصها بمساحة 8ط 2ف منها بموجب عقد القسمة المؤرخ 26/12/2017 المحرر بين المطعون ضدهم كورثة للمالك وأن هذا العقد تم تنفيذه في سجلات الجمعية الزراعية مع أن الطاعنين ليسا طرفاً في هذا العقد ولا يحاجَّان به، ورغم أن قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض، وأهدر دلالة شهادات قيود السجل العيني وانتهى إلى استنتاج يخالف مدلولها، فضلاً عن إهداره طريق الإثبات الذي أرساه المشرع لبحث أصل ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني، الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20462 لسنة 88 ق جلسة 20 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 126 ص 1030

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر نواب رئيس المحكمة ود/وليد عبد الصبور.
-----------------
(126)
الطعن رقم 20462 لسنة 88 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن ".
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. وجوب إيداع الطاعن وقت تقديم الصحيفة المستندات المؤيدة للطعن.م255 مرافعات.
(2) عمل " الدعوى العمالية: تقادم الحق: تاريخ بدء سريان تقادم الحق ".
تاريخ بداية النزاع. تحديده. امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. عدم تقديم الطاعنة ما يفيد تاريخ إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية قلم كتاب المحكمة وخلو الأوراق منه. مؤداه. عجز المحكمة عن التحقق من صحة نعيها بشأن تجاوز المطعون ضدها للميعاد المقرر بنص المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳. أثره. نعي عار عن الدليل.
(3) قانون " تفسير القانون ".
تفسير القوانين. الأصل فيه الوصول إلى مرمى المشرع. لازمه. استطالة التفسير إلى كامل القانون الذي ورد به النص. علة ذلك. النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. تفسير نصوص القانون. وجوب مراعاة التناسق فيما بينها بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر. عدم جواز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص. مؤداه. لا محل لقصره على حالات واستبعاد أخرى.
(4) عمل " عقد العمل: آثار عقد العمل ".
معيار تقدير حقوق العامل لدى صاحب العمل. مناطه. عدد سنوات الخدمة. ماهيتها. جملة المدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل سواء استغرقها عقد عمل واحد أو أكثر. مؤداه. عقود العمل محددة المدة تعد بمثابة وحدة واحدة لا تتجزأ في حساب حقوق العامل. م ٤٧ ۹۱، ۹٤، ۱۲۲، ۱۲6، ۲۰۱ ق ١٢ لسنة ۲۰۰۳.
(5) عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : فصل العامل".
تقدير قيام المبرر لفصل العامل. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
(6) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع ".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه. شرطه.
(7) عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : فصل العامل".
معايير احتساب التعويض المستحق للعامل في حالة إنهاء الخدمة. عدم جواز أن يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. م 122 من ق 12 لسنة 2003. استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هي التي منعت المطعون ضدها من العمل واعتبار الفصل غير مبرر موجبا للتعويض من أقوال ممثلها في شكوى المطعون ضدها إلى مكتب العمل. استخلاص سائغ وله مأخذه من الأوراق. أثره. اعتباره ردا ضمنيا مسقطا لكل دليل أو حجة مخالفة. مؤداه. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(8) حكم " تسبيب الأحكام ".
الحكم. وجوب تضمين مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالوقائع المطروحة عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت منها إلى ما انتهت إليه من قضاء. لازمه. وجوب بحثها كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى. علة ذلك. م 176 مرافعات.
(9) إثبات " طرق الإثبات: الإقرار ".
الإقرار. ماهيته. اعتراف شخص بواقعة تنتج ضده آثاراً قانونية بما يغني عن إثباتها ويحسم النزاع بشأنها. الإقرار القضائي. جواز إبدائه من الخصم شفهياً أمام القضاء أو كتابة بمذكرة تقدم أثناء سير الدعوى. اعتباره حجة على المقر. إقرار الوكيل في حدود وكالته. حجة على موكله ويمتنع العدول عنه. التفات الحكم المطعون فيه عما تمسكت به الطاعنة بأن ذمة المطعون ضدها مشغولة بباقي قيمة القرض الشخصي الذي تحصلت عليه أثناء خدمتها لديها وتدليلها على ذلك وإقرار وكيل المطعون ضدها بأنها لم تسدد باقي المديونية المستحقة عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وأن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، والمعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/ ۲۰۰۷ أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تاريخ بدء النزاع الذي يبدأ منه الميعاد المنصوص عليه بالمادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء للدائن بالحق المطالب به عند مطالبته به ؛ لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد جاءت خلواً من تاريخ إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية قلم كتاب المحكمة، كما أن الطاعنة لم تقدم من جانبها ما يفيد تاريخ إيداع تلك الصحيفة، لتدلل بها على صحة ما أثارته بنعيها بشأن تجاوز المطعون ضدها للميعاد المقرر بنص المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، وهو ما لا يمكن معه للمحكمة التحقق من صحة ما تنعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وكان لجوء المطعون ضدها إلى الجهة الإدارية لا يفيد مطالبتها للطاعنة بهذه الطلبات وامتناعها عن الوفاء بها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بغير دليل ومن ثم غيـر مقبول.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله، الذي ورد به النص، حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن القاعدة العامة في التفسير، أنه متى كان النص صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فلا محل لتأويله والخروج عليه، كما وأنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر، واذا وردت عبارة النص عامة مطلقة، فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى، لما في ذلك من تقييد لمطلق، وتخصيص لعمومه، بغير مخصص، وهو ما لا يجوز.
4- إذ كان مفاد المواد ٤٧ ۹۱، ۹٤، ۱۲۲، ۱۲6، ۲۰۱ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳، واجب التطبيق، أن المشرع اعتد بعدد سنوات الخدمة كمعيار يقدر على أساسه حقوق العامل لدى صاحب العمل، وقد جاءت عبارة "سنوات الخدمة" عامة بغير تخصيص مطلقة بغير قيد، فتنصرف إلى جملة المدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل، سواء استغرقها عقد عمل واحد أو أكثر، وبما مؤداه أن عقود العمل محددة المدة تعد بمثابة وحدة واحدة لا تتجزأ في مقام حساب أي من الحقوق التي كفلتها النصوص المتقدم بيانها، ويُحسب على أساسها حقوق العامل.
5- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وتقدير قيام المبرر لفصل العامل، ونفي تعسف رب العمل في استعمال حقه في فصل العامل من عدمه هو من المسائل الموضوعية، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كان استخلاصها سائغاً.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، إذ إنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله عليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
7- إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة هي التي منعت المطعون ضدها من العمل على ما استخلصه من أقوال ممثلها في شكوى المطعون ضدها إلى مكتب العمل، من أنها رهنت عودة المطعون ضدها للعمل بسداد أجر ثلاثة أشهر مقابل إجازة الوضع غير المستحقة لها، ورتب على ذلك اعتبار الفصل غير مبرر، وموجبا للتعويض، ولما كان قانون العمل آنف البيان لم يضع في المادة ۱۲۲ منه، معايير معينة لاحتساب التعويض في حالة إنهاء الخدمة سوى ما نص من عدم جواز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في خصوص ثبوت واقعة الفصل التعسفي، بالمبلغ الذي قدره عن جملة مدة عقود العمل محددة المدة المتعاقبة، وبعد مراعاة معيار القانون في التعويض، يكون سائغاً، وله مأخذه من الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة بهذه السبب، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
8- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً، بل أن تتضمن مدوناته ما يُطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته كيما يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيكون بذلك موضوع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة.
9- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها، وأن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة ضده أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر، وأن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه ؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دعواها الفرعية بأن ذمة المطعون ضدها مشغولة بباقي قيمة القرض الشخصي الذي تحصلت عليه أثناء خدمتها لديها، وقدمت صورة طلب المطعون ضدها الموقع عليه منها بطلب هذا القرض، ولم يطعن عليه بما ينال منه، كما أقر الحاضر عن المطعون ضدها في محضر أقواله أمام خبير الدعوى -وعلى ما يبين من صورته الرسمية المرفقة بالأوراق- بأن موكلته لم تسدد باقي المديونية المستحقة عليه طبقاً لما قررت به الطاعنة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع، ولم يمحصه وانتهى إلى نتيجة لا تصلح رداً عليه، وما قدمته الطاعنة للتدليل عليه، بمقولة أن الطاعنة لم تثبت دعواها، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بشكوى لمكتب العمل المختص، تتضرر فيها من إنهاء الطاعنة -شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية- لخدمتها دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية، أحيلت الأوراق إلى محكمة الجيزة الابتدائية، وقيدت برقم... لسنة ۲۰۱۳ عمال وحددت المطعون ضدها طلباتها أمامها بطلب الحكم: بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المبالغ التالية: ٢١٦٥ دولاراً أمريكياً راتبها عن شهر مايو لسنة ۲۰۱۳، و٤۳۳۰ دولاراً أمريكياً مقابل مهلة الإخطار، و١٦٤٠ دولاراً أمريكياً المقابل النقدي لرصيد إجازاتها، ومليون جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي وقالت بياناً لها: إنها كانت من العاملين لديها، وأنهت خدمتها دون مبرر وإزاء امتناعها عن سداد مستحقاتها، أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، وجهت الطاعنة دعوى فرعية طلبت فيها: إلزام المطعون ضدها بقيمة السلفة التي حصلت عليها من الشركة بمبلغ ٤٣٣٠ دولاراً أمريكياً، ومبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقتها جراء انقطاعها عن العمل. قضت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ ۱۲۰۳ دولارات أمريكية قيمة أجر 18 يوم عمل في شهر مايو لسنة ۲۰۱۳ ومبلغ ١٤٠٤ دولارات أمريكية المقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستنفد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفى موضوع الدعوى الفرعية برفضها بحكم استأنفته المطعون ضدها لدى محكمة استئناف القاهرة -مأمورية الجيرة- بالاستئناف رقم... لسنة 135 ق واستأنفته الطاعنة لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة ١٣٥ ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين، حكمت بتاريخ 27/9/2018 في الاستئناف الأول: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ ٧١٤٤,٥ دولاراً أمريكياً قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات ومهلة الإخطار وباقي راتبها، ومبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن إنهاء خدمتها، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي: بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول، على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بسقوط حق المطعون ضدها في الدعوى، لإيداع صحيفة الطلبات الموضوعية بتاريخ 16/11/2013 بالتجاوز للميعاد المقرر بالمادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، بعد أن تحدد تاريخ بداية النزاع بمحضر إثبات الحالة بالجهة الإدارية بتاريخ 18/5/2013، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وأن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، والمعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/ ۲۰۰۷ أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن، وكان تاريخ بدء النزاع الذي يبدأ منه الميعاد المنصوص عليه بالمادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ -وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء للدائن بالحق المطالب به عند مطالبته به؛ لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد جاءت خلواً من تاريخ إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية قلم كتاب المحكمة، كما أن الطاعنة لم تقدم من جانبها ما يفيد تاريخ إيداع تلك الصحيفة، لتدلل بها على صحة ما أثارته بنعيها بشأن تجاوز المطعون ضدها للميعاد المقرر بنص المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، وهو ما لا يمكن معه للمحكمة التحقق من صحة ما تنعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وكان لجوء المطعون ضدها إلى الجهة الإدارية لا يفيد مطالبتها للطاعنة بهذه الطلبات وامتناعها عن الوفاء بها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بغير دليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه: الفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول: إنها لم تمنع المطعون ضدها عن العمل، إنما هي التي انقطعت عنه، اعتباراً من تاريخ 18/5/۲۰۱3 فأنذرتها بالفصل لهذا السبب، كما أبدت أمام مكتب العمل استعدادها لعودتها للعمل، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع، أخذاً بأقوال المطعون ضدها في محضر الشرطة، وما قررته أمام مكتب علاقات العمل من أن الطاعنة منعتها من دخول العمل بدون مبرر، وتحريفاً لأقوال الحاضر عنها أمام مكتب العمل بأن عودتها للعمل مرهونة بسداد المستحق في ذمتها لها، واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً، ورتب على ذلك قضاءه بمبلغ التعويض المقضي به، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله، الذي ورد به النص، حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن القاعدة العامة في التفسير، أنه متى كان النص صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فلا محل لتأويله والخروج عليه، كما وأنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر، وإذا وردت عبارة النص عامة مطلقة، فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى، لما في ذلك من تقييد لمطلق، وتخصيص لعمومه، بغير مخصص، وهو ما لا يجوز. وكان مفاد المواد ٤٧ ۹۱، ۹٤، ۱۲۲، ۱۲6، ۲۰۱ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳، واجب التطبيق، أن المشرع اعتد بعدد سنوات الخدمة كمعيار يقدر على أساسه حقوق العامل لدى صاحب العمل، وقد جاءت عبارة "سنوات الخدمة" عامة بغير تخصيص مطلقة بغير قيد، فتنصرف إلى جملة المدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل، سواء استغرقها عقد عمل واحد أو أكثر، وبما مؤداه أن عقود العمل محددة المدة تعد بمثابة وحدة واحدة لا تتجزأ في مقام حساب أي من الحقوق التي كفلتها النصوص المتقدم بيانها، ويُحسب على أساسها حقوق العامل، والمقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وتقدير قيام المبرر لفصل العامل، ونفي تعسف رب العمل في استعمال حقه في فصل العامل من عدمه هو من المسائل الموضوعية، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كان استخلاصها سائغاً، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، إذ إنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله عليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة هي التي منعت المطعون ضدها من العمل على ما استخلصه من أقوال ممثلها في شكوى المطعون ضدها إلى مكتب العمل، من أنها رهنت عودة المطعون ضدها للعمل بسداد أجر ثلاثة أشهر مقابل إجازة الوضع غير المستحقة لها، ورتب على ذلك اعتبار الفصل غير مبرر، وموجبا للتعويض، ولما كان قانون العمل آنف البيان لم يضع في المادة ۱۲۲ منه، معايير معينة لاحتساب التعويض في حالة إنهاء الخدمة سوى ما نص من عدم جواز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في خصوص ثبوت واقعة الفصل التعسفي، بالمبلغ الذي قدره عن جملة مدة عقود العمل محددة المدة المتعاقبة، وبعد مراعاة معيار القانون في التعويض، يكون سائغاً، وله مأخذه من الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها الفرعية على سند من أنها لم تسدد أمانة الخبير، ملتفتاً عن إقرار المطعون ضدها بثبوت الدين المطالب به في تلك الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً، بل أن تتضمن مدوناته ما يُطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته كيما يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيكون بذلك موضوع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة، والمقرر أيضا أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثار قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها، وأن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة ضده أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر، وأن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه ؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دعواها الفرعية بأن ذمة المطعون ضدها مشغولة بباقي قيمة القرض الشخصي الذي تحصلت عليه أثناء خدمتها لديها، وقدمت صورة طلب المطعون ضدها الموقع عليه منها بطلب هذا القرض، ولم يطعن عليه بما ينال منه، كما أقر الحاضر عن المطعون ضدها في محضر أقواله أمام خبير الدعوى -وعلى ما يبين من صورته الرسمية المرفقة بالأوراق- بأن موكلته لم تسدد باقي المديونية المستحقة عليه طبقاً لما قررت به الطاعنة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع، ولم يمحصه وانتهى إلى نتيجة لا تصلح رداً عليه، وما قدمته الطاعنة للتدليل عليه، بمقولة أن الطاعنة لم تثبت دعواها، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 456 لسنة 43 ق جلسة 9 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 118 ص 646

جلسة 9 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقي، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، وأحمد شبيه الحمد.
----------------
(118)
الطعن رقم 456 لسنة 43 القضائية
(1) إعلان.
تسليم الإعلان لغير شخص المعلن إليه. وجوب إثبات المحضر بالإعلان الخاص بإخطاره بكتاب مسجل. م مرافعات قبل تعديلها بق 100 لسنة 1974. عدم جواز تكملة النقص بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.
(2) شفعة. بطلان.
الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشترى إلى الشفيع مشتملاته. م 941 مدنى.
عدم وجوب بيان حصة كل مشتر في البيع على الشيوع. عدم بيان الموطن الأصلي للمشترين مع بيان موطنهم المختار في الإنذار. لا بطلان.
(3) نقض "السبب المجهل". إعلان.
عدم بيان الطاعن الخطوات التي أغفل المحضر إثباتها في الإعلان. نعى مجهل غير مقبول.
(4) نقض "السبب الجديد". شفعه.
ادعاء الطاعن - الشفيع - بأنه قد تم التراضي على أخذ العقار بالشفعة.
عدم جواز إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------------------
1 - مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على أنه يجب على المحضر "خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة "ونصها في فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر "أن يبين ذلك كله في حينه فى أصل الإعلان وصورته" ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه وحتى يكون في ذلك رقابة وعلى المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها أثار قانونية مختلفة، وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر اكتفى بتحرير عبارة "أخطر عنهم سركي قلم المحضرين" وهى عبارة لا يفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليهم في مواطنهم الأصلي أو المختار، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصى عليه وكان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلان الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الإخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصى عليه إذ لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقض الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.
2 - تنص المادة 941 من القانون المدني على أن "يشتمل الإنذار الرسمي الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى من يريد الأخذ بالشفعة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه" وليس في القانون ما يمنع موجه الإنذار من اتخاذه موطنا مختارا له إذ نص في المادة 43 من القانون المدني على أنه "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين". وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه من المشترى إلى الشفيع قد حوى بيانا كافيا للعقار المبيع وبيان الثمن والمصروفات وشرط البيع واشتمل على بيان اسم البائع وموطنه وأسماء المشترين وموطنهم المختار، وكان المقصود بشروط البيع التى يستلزم بيانها فى الإنذار، الشروط الأساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم وإذ كان بيان حصة كل مشتر فى بيع على الشيوع لا ينفع صاحب الحق فى الشفعة فى تقديره لموقفة من حيث الأخذ بها أو تركها، ذلك أنه لا يجوز له فى جميع الاحوال إلا أن يشفع فى العقار المبيع كله فان عدم اشتمال الإنذار الموجه من المشترين إلى الشفيع على هذا البيان، وعدم اشتماله على بيان محل إقامتهم والاكتفاء بذكر موطنهم المختار لا يترتب عليه بطلانه.
3 - إذ كان الطاعن لم يبين الخطوات التى أغفل المحضر اثباتها بإعلان الإنذار الموجه له من المطعون ضدهم، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول لوروده مجهلا.
4 - إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تم التراضي بين الطرفين على أخذ العقار المبيع بالشفعة، فلا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى 982 لسنة 1969 مدنى كلى سوهاج على المطعون ضدهم طالبا الحكم بأحقيته فى أن يأخذ بطريق الشفعة العقار المبين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحته 8 س، 9 ط، 1 ف مقابل دفع الثمن الحقيقي وقدره 1500 جنيه و267 مليما استنادا إلى أنه علم أن المطعون ضده الأخير باع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول أرضا زراعية مساحتها 8 س، 9 ط، 1 ف شائعة في مساحة مقدارها 2 سهم، 14 قيراط، 3 أفدنة مقابل ثمن قدره 1490 جنيها و215 مليما وإذ كان شريكا على الشيوع في العقار المبيع فإنه يحق له أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة، وقد أعلن رغبته هذه بإنذار أعلن في 10، 12 من يونيه، 24 من يوليو سنة 1969 وأودع الثمن وقدره 267 مليم و1500 جنيه خزانه المحكمة على ذمة الفصل في دعواه وبتاريخ 14/ 3/ 1972 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 47 قضائية سوهاج، وبتاريخ 7/ 3/ 1973 قضت المحكمة تأييده فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضدهم الثلاثة الأول ببطلان إعلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وبرفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن المطعون ضده الأول لم يعلن بصحيفته، وإن إعلان المطعون ضده الثانى بها يقع باطلا لعدم إثبات المحضر غياب المراد إعلانه وقت تسليم الإعلان.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدها الأول والثانى قدما مذكرة بدفاعهما فى الميعاد القانونى فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز لهما التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان، أيا كان وجه الرأى فيه طالما أنهما لم يبنيا وجه مصلحتهما فى ذلك.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه أعلن رغبته فى أن يأخذ العقار المبيع بالشفعة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول (المشترين) بمحل إقامتهم ولغيابهم وقت الإعلان سلم المحضر ورقة الإعلان لوالدهم وأخطر عنه بخطاب مسجل، وأنه وإن كان أصل الإعلان لم يبين به تاريخ الإخطار، إلا أنه ثبت من الاطلاع على دفاتر المحضرين أن خطابا مسجلا وجهه المحضر إلى المطعون ضده الأول فى 10/ 6/ 1969 وبه ثلاثة إخطارات للمطعون ضدهم الثلاثة الأول، و لما كان المعلن إليهم يقيمون معا ويسلكون فى دفاعهم مسلكا واحدا فإنه تتحقق الغاية من الإخطار بتمامه لأحدهم، ولا يلزم أن يثبت فى أصل الإعلان تمام الإخطار خلال أربع وعشرين ساعة بل يكفى أن يذكر المحضر أن الإخطار قد تم دون تحديد تاريخه طالما أنه ثبت تمامه فى الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود فى جملته، ذلك أن مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة"، ونصها فى فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر "أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته"، ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص وعليها" فى المادة 11 سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التى يتخذها فى إتمام الاعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه وحتى يكون فى ذلك رقابة وعلى المحضر فيما يباشره من أعمال يترتب على اتمامها آثار قانونية مختلفة، وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر اكتفى بتحرير عبارة "أخطر عنهم سركى قلم المحضرين" وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن إليهم (المطعون ضدهم الثلاثه الأول) فى مواطنهم الأصلى أو المختار، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم، كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصى عليه - أى المسجل -، وكان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلان الرغبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الاخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصى عليه، ذلك أنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن المطاعن التى وجهها إلى الإنذار المؤرخ 13/ 7/ 1969 المعلن له من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إذ خلا من أغلب البيانات الجوهرية التى أوجب القانون على المشترى بيانها فى انذار طلب ابداء الرغبة كمحل إقامة المشترين والقدر الذى اشتراه كل منهم فضلا عن خلوه من بيان الخطوات التى اتخذها المحضر وقت الإعلان.
وحيث إن النعى مردود ذلك أن المادة 941 من القانون المدنى على أن ("يشتمل الإنذار الرسمى" الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى من يريد الأخذ بالشفعة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا: (1) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا. (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه، وليس فى القانون ما يمنع موجه الإنذار من اتخاذه موطنا مختارا له إذ نص المادة 43 من القانون المدني على أنه يجوز اتخاذ موطن مختار "التنفيذ عمل قانوني معين"، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه من المشترى إلى الشفيع قد حوى بيانا كافيا للعقار المبيع وبيان الثمن والمصروفات وشرط البيع واشتمل على بيان اسم البائع وموطنه وأسماء المشترين وموطنهم المختار وكان المقصود بشروط البيع التي يستلزم القانون بيانها في الإنذار، الشروط الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم، وكان بيان حصة كل مشتر في بيع على الشيوع لا ينفع صاحب الحق في الشفعة في تقديره لموفقة من حيث الأخذ بها أو تركها، ذلك أنه لا يجوز له في جميع الأحوال إلا أن يشفع في العقار المبيع كله، فإن عدم اشتمال الإنذار الموجه من المشترين إلى الشفيع على هذا البيان وعدم اشتماله على بيان محل إقامتهم والاكتفاء بذكر موطنهم المختار لا يترتب عليه بطلانه، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان الطاعن لم يبين الخطوات التي أغفل المحضر إثباتها إعلان الإنذار الموجه له من المطعون ضدهم الثلاثة الأول في 13/ 7/ 1969 فإن النص على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول لوروده مجهلا ويكون النعى بهذا السبب كله على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع من أسباب الطعن الخطأ فى فهم الواقع مما ترتب عليه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن محكمة الموضوع وقد انتهت إلى صحة الإنذار المرسل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتاريخ 13/ 7/ 1969 كان يتعين الأخذ بما انصرفت إليه إرادة الطرفين من التراخى على الشفعة وتسليم المطعون ضدهم بحق الطاعن فى أخذ العقار المبيع بالشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه وقد وقف عند ظاهر عبارات الإنذار دون الغوص وراء الإرادة الحقيقة للطرفين يكون قد أخطأ فى فهم الواقع وتفسير إرادة المتعأقدين مما ترتب عليه خطؤه فى تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد تم التراضي بين الطرفين على أخذ العقار المبيع بالشفعة، ولا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ويقول فى بيان ذلك أن الحكم وقد انتهى إلى صحة إعلان الرغبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بالنسبة للمطعون ضده الأول، كان يتعين عليه القضاء بأحقيته فى أخذ حصة هذا المشترى وقدرها 8 س/ ط 11 بالشفعة، إذ أن البيع تم لثلاثة أشخاص بثلاث حصص مختلفة، ودفع كل منهم ثمن حصته مستقلا عن الآخرين مما يجعل عقد البيع متضمنا ثلاثة عقود مستقلة، إلا أن محكمة أول درجة اعتبرت البيع غير قابل للتجزئة والتفتت عن إجابة طلبه فى أخذ حصة المطعون ضده الأول بالشفعة، كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا النص الذى ورد ضمن أسباب الاستئناف مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بطلان إعلان الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة لعدم بيان المحضر في أصل الإعلان تاريخ إخطار المطعون ضدهم الثلاثة الأولى ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم، فانه لا يكون قد خالف القانون ويكون قضاؤه بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة استنادا إلى بطلان إعلان الرغبة فيها الموجه إلى جميع المشترين والبائع قد تضمن الرد على دفاع الطاعن بما ينأى به عن عيب القصور.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 417 لسنة 43 ق جلسة 9 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 117 ص 638

جلسة 9 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.
------------------
(117)
الطعن رقم 417 لسنة 43 القضائية
(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض. دفوع. إيجار "إيجار أماكن".
طلب المدعى الحكم في مواجهة بعض الخصوم. اعتبارهم خصوما حقيقيين في الدعوى متى نازعوه في طلباته. الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع منهم لانتفاء الصفة. لا أساس له. مثال في إتجار مكتب للمحاماة.
(2) قوة الأمر المقضى. حكم "حجية الحكم". إيجار "إيجار أماكن".
قوة الأمر المقضي. شروطها. الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. لا حجية لها في دعوى الموضوع. الحكم الصادر بإلزام المستأجر من الباطن بدفع الأجرة للمستأجر الأصلي. لا حجية له في الدعوى المتعلقة بتحديد الأثر القانوني المترتب على وفاة المستأجر الأصلي بالنسبة لشاغلي العين معه. مثال.
(3، 4) إثبات محكمة الموضوع. "حكم ما يعد قصورا". إيجار "إيجار أماكن".
(3) إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري. قصور. مثال في إيجار.
(4) التفات المحكمة عن بحث دلالة المستندات المقدمة من الخصم. قصور.
(5) استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن. شرطه. إن تطلع عليها وتخضعها لتقديرها.
------------------
1 - إذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا عليه خصما أصيلا أو ضامنا لخصم أصيل مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها وأن طرفي الخصومة فيها وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقيا فلا يقبل اختصامه في الطعن، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين وإن اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم بإلزام المطعون عليه الأخير - المؤجر - بتحرير عقد إيجار للمطعون عليهم الثلاثة الأول عن شقة النزاع تأسيسا على مشاركتهم مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - في الانتفاع بها كمكتب للمحاماة، إلا أنهم وقد نازعوه في هذا الطلب باعتبار أن شغل المذكورين لأجزاء في هذه العين إنما كان بصفتهم مستأجرين من الباطن من مورثهم ومنهم وطلبوا رفض الدعوى، وتمسكوا أمام الاستئناف بهذا الدفاع فانهم يكونون خصوما حقيقيين بحيث تتوافر لهم المصلحة فى الطعن على الحكم، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
2 - إذ كان المنع من إعادة المسألة المقضى فيها يشترط فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وكان البين من الأوراق أن الأحكام التى ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيتها صدر أحدها فى دعوى مستعجلة فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع، وأن الحكمين الآخرين وأن الزما المطعون عليهما الأولين بمتجمد الأجرة المستحقة عليهما بموجب عقدى الإيجار الصادرين اليهما من مورث الطاعنين، إلا أنهما لم يتعرضا للفصل فى المسألة الجديدة التى أسست عليها الدعوى الماثلة والمتعلقة بتحديد الأثر القانونى المترتب على وفاة مورث الطاعنين مع ما يدعيه المطعون عليهم الثلاثة الأول من مشاركتهم إياه فى الانتفاع بالعين المؤجرة حال حياته كمكتب للمحاماه بعلم من المالك واستمرارهم فى شغلها بعد ذلك بهذه الصفة، ون ثم فأن الحقيقة فى هذه المسألة لا يكون قد استقرت بين الخصوم بما لا محل معه بصدور الحكم المطعون عليه على خلاف تلك الأحكام.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قيام مشاركة بين مورث الطاعنين وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول فى الانتفاع بعين النزاع، وكان ما أورده الحكم قد خلا من الرد على ما آثاره الطاعنون من دفاع قائم على أن المطعون عليهم الثلاثة الأول يشغلون عين النراع بصفتهم مستأجرين من الباطن وما استدلوا به على ذلك من عقود إبرم احدها بينهم وبين المطعون عليه الثالث كمستأجر من الباطن لجزء من هذه العين بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى، وهو دفاع جوهرى يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى، فان إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقه الطاعنون من إدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور.
4 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو وبعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فأنه يكون مشوبا بالقصور.
5 - القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وباطراح ما لا ترى الأخذ به فيها. محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن أو لم تبحثها فان حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 1971 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الرابع بصفته طالبين الحكم بإلزام الأخير فى مواجهة الباقين بأن يقوم بتحرير عقد الإيجار لهم عن الشقة رفم 3 بالعقار رقم 37 شارع قصر النيل لقاء أجرة شهر يقدرها 6 جنيهات 438 مليما بما فى ذلك الضريبة العقارية ورسم النظافة، وقالوا شرحا لها أنهم منذ أكثر من خمس سنوات وهم يشتركون مع مورث الطاعنين. فى الانتفاع بالشقة المذكورة وإن حرر عقد الإيجار باسمه، وأن المطعون عليه الرابع كان على علم بهذه المشاركة، وإذ توفى المستأجر فى 20/ 2/ 1969 وأنكر ورثته - الطاعنون - عليهم الحق فى الانفراد بالانتفاع بالعين المؤجرة، فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 22/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم الثلاثة الأول مشاركتهم مورث الطاعنين فى الانتفاع بالعين المؤجرة وبدء هذه المشاركة واستمرارها وعلم المطعون عليه الأخير بها وإقراره لها، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت فى 10/ 5/ 1972 برفض الدعوى. أستأنف المطعون عليهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3232 لسنة 1989 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهم، وبتاريخ 18/ 3/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليه الأخير بأن يحرر للمطعون عليهم الثلاثة الأول عقد إيجار عن شقة النزاع لقاء الأجرة القانونية المحددة. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليهم الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم، وبعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن، أن الطلبات فى الدعوى لم تتضمن إلزام الطاعنين بشئ ولم يقض ضدهم بشئ، وأنهم إنما أدخلوا لمجرد صدور الحكم فى مواجهتهم، فلا تكون لهم صفة فى الطعن عليه. هذا إلى أنه طبقا للمبادئ العامة التى تقوم عليها التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن تبقى عقود الايجار ممتدة بعد وفاة المستأجر لمصلحة المقيمين معه سواء كانوا من ورثته أم لا، ومن ثم لا تكون للطاعنين الذين لم يقيموا مع مورثهم فى العين المؤجرة مصلحة فى الطعن على الحكم القاضى بالزام المالك بتحرير عقد الإيجار لشاغلى الشقة مع المستأجر عند وفاته.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصيلا أو ضامنا لخصم أصيل مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقيا فلا يقبل اختصامه فى الطعن، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين وإن اختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم بالزام المطعون عليه الأخير - المؤجر - بتحرير عقد إيجار للمطعون عليهم الثلاثة الأول عن شقة النزاع تأسيسا على مشاركتهم مورث الطاعنين - المستأجر الأصلى - فى الانتفاع بها كمكتب للمحاماه، إلا أنهم وقد نازعوا فى هذا الطلب باعتبار أن شغل المذكورين لاجزاء فى هذه العين إنما كان بصفتهم مستأجرين من الباطن من مورثهم ومنهم وطلبوا رفض الدعوى، وتمسكوا أمام الاستئناف بهذا الدفاع فإنهم يكونون خصوما حقيقيين بحيث تتوافر لهم المصلحة فى الطعن عل الحكم، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه بالزام المطعون عليه الأخير بتحرير عقد إيجار بينه وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول عن شقة النزاع على أساس أن شركة قامت بينهم وبين مورث الطاعنين للانتفاع بهذه العين كمكتب للمحاماة، واستند فيما استند إليه لإثبات قيام هذه الشركة إلى الأحكام التى استصدرها ضدهم بإلزامهم بدفع الأجرة المتأخرة عليهم عن ذات عين النزاع، فى حين أن هذه الأحكام قطعت فى أن العلاقة التى تربط مورثهم بالمطعون عليهما الأولين وتلك التى تربطهم المطعون عليه الثالث هى علاقة تأجير من الباطن، فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية أحكام سبق صدورها بينهم وحازت قوة الأمر المقضى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المنع من إعادة المسألة المقضى فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وكان البين من الأوراق أن الأحكام التي ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيتها صدر أحدها في الدعوى المستعجلة رقم 2208 لسنة 1970 مستأنف مستعجل القاهرة فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع، وأن الحكمين الآخرين الصادرين في الدعويين رقمي 1353 و3855 لسنة 1971 مدني عابدين وأن ألزما المطعون عليهما الأولين بمتجمد الأجرة المستحقة عليهما بموجب عقدي الإيجار الصادرين إليهما من مورث الطاعنين إلا أنهما لم يتعرضا للفصل في المسألة الجديدة التي أسست عليها الدعوى الماثلة والمتعلقة بتحديد الأثر القانوني المترتب على وفاة مورث الطاعنين مع ما يدعيه المطعون عليهم الثلاثة الأول من مشاركتهم إياه في الانتفاع بالعين المؤجرة حال حياته كمكتب للمحاماة بعلم من المالك واستمرارهم في شغلها بعد ذلك بهذه الصفة، ومن ثم فإن الحقيقة في هذه المسألة لا تكون قد استقرت بين الخصوم بما لا محل معه للقول بصدور الحكم المطعون عليه على خلاف تلك الأحكام، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم لم يلتفت إلى ما تمسكوا به من دفاع مبناه قيام علاقة تأجيرية من الباطن بينهم ومورثهم من قبل وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول وقضى بإلزام المطعون عليه الأخير بتحرير عقد إيجار لهم عن شقة النزاع رغم ما في ذلك من إهدار لعقود الإيجار من الباطن الصادرة منهم ومورثهم المطعون عليهم المذكورين وخلق لعلاقة مباشرة بينهم وبين المؤجر وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قيام مشاركة بين مورث الطاعنين وبين المطعون عليهم الثلاثة الأول في الانتفاع بعين النزاع وأورد في هذا المقام قوله ".... وتستبين المحكمة من شهادة الشاهدين على السواء أن المستأنفين - المطعون عليهم الثلاثة الأول - كانوا شركاء مع المرحوم .... في شغل الشقة محل النزاع وقد تعززت شهادتهما بالإقرار المؤرخ 23/ 3/ 1965 والمذيل بإمضاء ...... والمتضمن أن المستأنفين يشاركون في أعمال ومصاريف وأعباء المكتب وأيضا تعززت شهادتهما بالإيصالات المذيلة بإمضاء ...... المؤرخة على التوالي 8/ 7/ 1968، 10/ 8/ 1968؛ 6/ 10/ 1968 والتي تفيد سداد الأستاذ/ ...... المحامي - المطعون عليه الأول - المبالغ المتأخرة عليه في مصاريف المكتب وأيضا الأحكام الصادرة ضد الأستاذين/ ...... - المطعون عليه الثالث ...... - المطعون عليه الثاني - والتي ألزمت كلا منهم بأن يدفع متجمد الأجرة المتأخرة عليه لورثة المرحوم...... - الطاعنين - عن العين ذاتها يضاف إلى ما تقدم وجود عقد إيجار مبرم بين المرحوم ...... وبين الأستاذ ...... والمؤرخ 8/ 10/ 1963 والمذيل بإمضاء المؤجر كل ذلك يفيد قيام مشاركة بين المستأنفين وبين المرحوم ...... ومقرها الشقة محل النزاع وقد علم بقيامها المستأنف عليه الأخير بصفته وكيل الملاك - المطعون عليه الأخير - وأقر الوضع الفعلى الأساتذة المحامون بدليل أن لكل منهم لافته على باب الشقة وجميع مكاتباته ومراسلاته على عنوان الشقة وهو يسكن فى ذات العمارة ولم يحرك ساكنا رغم اخطاره بقيام مشاركة فى هذا، الأمر الذى تفسره المحكمة على أن إقامة المستأنفين فى الشقة مع زميلهم الراحل الأستاذ/ ...... كان برضائه وموافقة وكيل المالكين للعقار وأنه متى ثبت ذلك يكون الحكم المستأنف القاضى برفض دعواهم قد جانب الصواب ويتعين لذلك إلغاؤه.." ولما كان هذا الذى أورده الحكم قد خلا من الرد على ما أثاره الطاعنون من دفاع قائم على أن المطعون عليهم الثلاثة الأول يشغلون عين النزاع بصفتهم مستأجرين من الباطن، وما استدلوا به على ذلك من عقود أبرم أحدها بينهم وبين المطعون عليه الثالث كمستأجر من الباطن لجزء من هذه العين بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلي، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فأنه يكون مشوبا بالقصور، كما القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وباطراح ما لا ترى الأخذ به فيها محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين بأن المطعون عليهم الثلاثة الأول استأجروا عين النزاع من الباطن منهم ومن مورثهم من قبل واستدلوا على ذلك بعقود الإيجار الصادرة إليهم ومنها العقد المبرم بينهم وبين المطعون عليه الثالث بعد وفاة المورث وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقه الطاعنون من أدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

قانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلـس دبي الرياضي

قانون رقم (13) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009

بشأن

مجلـس دبي الرياضـي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي، ويُشار إليه فيما بعـد  بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2017 بتعيين نائب رئيس مجلس دبي الرياضي،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2020 بتعيين رئيس مجلس دبي الرياضي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2019 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (9)، و(17) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

 

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس

:

مجلس دبي الرياضي.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة المجلس.

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للمجلس.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس.

المؤسسات الرياضية

:

أي مؤسسة يتم ترخيصها في الإمارة لممارسة نشاط رياضي، وتشمل شركات كرة القدم والأندية الرياضية والأكاديميات والمراكز الشبابية والرياضية المعنيّة برعاية شؤون الشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

 

المادة (9)

 

‌أ-        يكون للمجلس مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب لرئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم.

‌ب-   يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد السياسة العامة للمجلس، وخططه وبرامجه الإستراتيجية.

2.      اعتماد الخطط والمشاريع والبرامج والمُبادرات اللازمة لتعزيز وتنفيذ السياسة العامة المُعتمدة للمجلس.

3.      اعتماد اللوائح والأنظمة والقرارات المُتعلقة بتنظيم أعمال المجلس في النواحي الإدارية والمالية والفنية.

4.      اعتماد البرامج والمُبادرات الخاصة بتحفيز المؤسسات الرياضية وأعضائها ومُنتسبيها وتطوير العمل الإداري في هذه المؤسسات.

5.      اعتماد التقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس.

6.      اعتماد اللوائح والأنظمة والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز الأداء الاحترافي للمُؤسسات الرياضية وترسيخ ثقافة الاحتراف الرياضي.

7.      إقرار الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرياضية وفق الاحتياجات المالية المطلوبة، بما يكفل حسن استغلال الموارد المُتاحة.

8.      إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدِّمها المجلس، ورفعها من خلال الأمانة العامة للجهات المختصة لاعتمادها.

9.      إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه من خلال الأمانة العامة إلى الجهات المُختصة لاعتماده.

10. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما من خلال الأمانة العامة للجهات المُختصة لاعتمادهما.

11. إقرار التمويل اللازم لتنفيذ وتنمية خطط ومشاريع وبرامج المؤسسات الرياضية، ورفعها من خلال الأمانة العامة إلى الجهات المختصة لاعتمادها.

12. اقتراح التشريعات ذات الصلة بأهداف المجلس، وإبداء الرأي حول التشريعات المطلوبة في المجالات المتعلقة بالرياضة.

13. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بأهداف المجلس، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-    يكون لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة مُكوّنة من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

المادة (17)

 

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:

1.      الدعم المقرر للمجلس في الموازنة العامة للإمارة.

2.      الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدّمها المجلس.

3.      المِنح والوصايا والهِبات التي يتلقّاها المجلس ويقبلها مجلس الإدارة.

4.      أي موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

‌أ-        تُلغى المواد (7)، (8)، و(12) من القانون الأصلي.

‌ب-   يُلغى المرسوم رقم (2) لسنة 2017 والمرسوم رقم (5) لسنة 2020 المُشار إليهما.

‌ج-    يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌د-      يُنقل إلى مجلس الإدارة الصلاحيات المنوطة بكل من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 10 يوليو 2024م

الموافـــــــــــــــــــــق 4 محرم 1446هـ