الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم

قانون رقم (12) لسنة 2024

بشأن

أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2017 في شأن الأوشحة والميداليات وأوسمة رئيس مجلس الوزراء،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1997 بشأن الأوسمة والأنواط والشارات بقوة شرطة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن المكتب التنفيذي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتعيين ولي عهد إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2023 بتعيين نائبين لحاكم إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم رقم (12) لسنة 2024".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

ولي العهد

:

سُمُو ولي عهد الإمارة.

المكتب

:

المكتب التنفيذي للحاكم.

الرئيس

:

رئيس المكتب.

الوشاح

:

أداة تكريم على شكل وشاح خاص، يوضع على الرقبة أو على الزي الرسمي، ويُثبّت عليه قطعة معدنية ثمينة، ويُعتبر أعلى درجة من درجات التكريم والتقدير، يمنحها الحاكم وفقاً لأحكام هذا القانون.

الوسام

:

أداة تكريم على شكل قطعة معدنية مصنوعة من أحد المعادن الثمينة، تأخذ أشكالاً مختلفة، ويتم تثبيتها على شريط خاص يوضع على الرقبة أو على الزي الرسمي، ويُعتبر درجة من درجات التكريم والتقدير، يمنحها الحاكم وفقاً لأحكام هذا القانون.

الميدالية

:

أداة تكريم على شكل قطعة معدنية، تأخذ أشكالاً مختلفة، وتُعتبر درجة من درجات التكريم والتقدير التي يتم منحها من قبل الجهة المانحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الشارة

:

أداة تكريم على شكل شعار أو درع أو رمز أو شهادة تقدير مميزة، تأخذ أشكالاً مختلفة، وتُعتبر درجة من درجات التكريم والتقدير التي يتم منحها من قبل الجهة المانحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

البراءة

:

وثيقة رسمية ممهورة من الجهة المانحة، مُوضّح فيها اسم الجهة المانحة، واسم الممنوح له، ونوع التكريم الممنوح، وسبب وتاريخ منح التكريم، وغيرها من البيانات ذات العلاقة.

الجهة المانحة

:

تشمل الحاكم، أو ولي العهد، أو نُوّاب الحاكم، وذلك على النحو المُقرّر في هذا القانون.

الأمانة العامّة

:

الوحدة التنظيمية لدى المكتب، المسؤولة عن الإشراف على الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات والبراءات الخاصة بها، التي يتم منحها وفقاً للأحكام والشروط والضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه.

 


 

الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات

المادة (3)

 

‌أ-        تُستحدث في الإمارة الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات التالية:

1.      وشاح محمد بن راشد آل مكتوم.

2.      وسام محمد بن راشد آل مكتوم.

3.      ميدالية محمد بن راشد آل مكتوم.

4.      شارة محمد بن راشد آل مكتوم.

‌ب-   يجوز بقرار من الحاكم استحداث أوشحة أو أوسمة أو ميداليات أو شارات جديدة، أو فئات أو أنواع أو أشكال أخرى من أشكال التكريم.

‌ج-    مع مُراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الاتحادية أو المراسيم بقوانين اتحادية، لا يجوز لأي جهة اتحادية أو محلية في الدولة إصدار أو استحداث أو توزيع أو منح أي وشاح أو وسام أو ميدالية أو شارة أو أي شكل آخر من أشكال التكريم، باسم الحاكم وبأي صفة رسمية يحملها داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد التنسيق مع المكتب والحُصول على المُوافقة المُسبقة منه.

‌د-      لا تخل أحكام هذا القانون بأي تشريعات تتضمن منح أي نوع من أنواع الأوسمة أو الشارات أو الميداليات، وعلى وجه الخُصوص أحكام القانون رقم (10) لسنة 1997 المُشار إليه.

 

تصنيف وفئات درجات التكريم

المادة (4)

 

‌أ-        تتولى الأمانة العامة إعداد قائمة، تتضمن تصنيف الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وتحديد فئاتها وضوابط منحها، ويتم رفعها من قبل المكتب للاعتماد من الحاكم.

‌ب-   تُقسّم الفئات التي يتم على أساسها منح درجات التكريم المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى (4) فئات، وذلك على النحو التالي:

1.      الفئة الأولى: "الإنجازات والخدمات الجليلة"، وتُمنح للأفراد والمؤسسات والشركات في الإمارة تقديراً لولائهم للدولة والإمارة، ودورهم ومُساهماتهم الجليلة في نهضتها وتطورها.

2.      الفئة الثانية: "الأعمال الإنسانية والخيرية"، وتُمنح للأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لدورهم ومُساهماتهم الكبيرة والمُميّزة في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، وإنشاء الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري والأوقاف، وتقديم التبرُّعات الكبيرة التي تدعم تلك الأعمال.

3.      الفئة الثالثة: "البحث العلمي"، وتُمنح للعلماء والباحثين المُتميّزين في المجالات العلمية المُتخصِّصة، وحملة الدرجات الأكاديمية العُليا، والجامعات والمؤسسات العلمية التي تُقدِّم إسهامات علمية بارزة على المُستوى العالمي.

4.      الفئة الرابعة: "الثقافة والرياضة والفنون"، وتُمنح للأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لمُساهماتهم الهامة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع، التي تُساهِم في إثراء ودعم الحراك الثقافي والفني والرياضي.

‌ج-    يجوز بقرار من الحاكم منح أي من الأوشحة أو الأوسمة أو الميداليات أو الشارات لأي فرد أو مؤسسة أو شركة من غير الأشخاص أو الجهات المُبيّنة ضمن الفئات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

ملكية الأوسمة والأوشحة والميداليات والشارات

المادة (5)

 

‌أ-        تكون الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وغيرها من درجات التكريم التي تُمنح من الجهات المانحة وفقاً لأحكام هذا القانون ملكاً للإمارة، بما في ذلك حقوق الملكيّة الفكريّة للأعمال الفنية والتصاميم والأشكال المُرتبِطة بها، ولا يجوز صُنعها إلا من خلال الجهات المُعتمدة من قبل المكتب.

‌ب-   لا يجوز التصرُّف بالأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وغيرها من درجات التكريم الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرُّفات الناقلة للملكية أو الحيازة أو رهنها أو الحجز عليها، ويُعتبر أي تصرُّف يتم خلافاً لأحكام هذا القانون باطلاً ولا يُعتد به.

 

الجهة المانحة

المادة (6)

 

‌أ-        تُمنَح الأوشحة والأوسمة والميداليات بمُوجب براءة من الحاكم، ويقوم الحاكم أو ولي العهد أو أي من نُوّاب الحاكم أو من يُفوِّضونه بتقليد هذه الأوشحة والأوسمة والميداليات.

‌ب-   تُمنَح الشارات بمُوجب براءة من الجهة المانحة أو بقرار يصدُر عن الرئيس بناءً على توصية الأمانة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ويقوم الحاكم أو ولي العهد أو أي من نُوّاب الحاكم أو من يُفوِّضونه بتقليد هذه الشارات.

‌ج-    يتم تقليد الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات في المُناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية، أو خلال الزيارات الرسمية التي يقوم بها الحاكم أو ولي العهد أو أي من نُوّاب الحاكم خارج الدولة، أو الزيارات التي يقوم بها الأشخاص المُقرّر تكريمهم في الإمارة، بالإضافة إلى أي مُناسبة خاصّة يتم تحديدها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

 

البراءة

المادة (7)

 

‌أ-        كُل من يُمنح وشاحاً أو وساماً أو ميدالية أو شارة، يُسلّم براءة ممهورة بتوقيع الجهة المانحة.

‌ب-   يظل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الممنوح له الوشاح أو الوسام أو الميدالية أو الشارة مالكاً لها، ما لم يتم سحبها أو إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، ويحق لخلفه العام أو الخاص الاحتفاظ بها على سبيل التذكار دون أن يكون له الحق في حملها.

 

مهام المكتب التنفيذي

المادة (8)

 

‌أ-        لغايات هذا القانون، يُعتبر المكتب الجهة الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة، التي تنفرد بالإشراف على آلية إنتاج الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات التي يتقرّر منحها وفقاً لأحكام هذا القانون، وحفظها وصيانتها واستلام المُسترد منها والاحتفاظ بها، وفقاً للسياسات والإجراءات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-      على الرّغم مِمّا ورد في أي تشريع آخر، يُعتبر المكتب المُمثِّل القانوني للأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وغيرها من درجات التكريم التي يتقرّر منحها وفقاً لأحكام هذا القانون، وله بهذه الصفة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الحُقوق المُرتبطة بها ورفع الدعاوى الحُقوقيّة والجزائيّة المُتعلِّقة بها.

 

الأمانة العامّة

المادة (9)

 

‌أ-        تُستحدث بمُوجب هذا القانون في المكتب وحدة تنظيمية تُسمّى "الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم"، وتُلحق بالهيكل التنظيمي للمكتب.

‌ب-   تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:

1.      إجراء الدراسات والبحوث بشأن الأشخاص والمؤسسات والشركات المُؤهّلة للحصول على أي من درجات التكريم المُقرّرة بمُوجب هذا القانون.

2.      إعداد قائمة المُرشّحين للحُصول على الأوشحة أو الأوسمة أو الميداليات أو الشارات أو أي درجة أخرى من درجات التكريم، والمُكافآت المالية المُستحقّة لهُم، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وفقاً للسياسات والإجراءات المُعتمدة لدى المكتب، وعرضها على الرئيس لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من الحاكم.

3.      إعداد المُقترحات الخاصة بالأشكال والرُّسومات والمُواصفات والمقاييس والأوزان المُتعلِّقة بالأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وغيرها من درجات التكريم، وعرضها على الرئيس لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من الحاكم.

4.      وضع السياسات والإجراءات واللوائح والقواعد والضوابط الخاصة باستحداث أو منح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وغيرها من درجات التكريم، ودوريّة منحها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

5.      أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو ولي العهد أو نُوّاب الحاكم أو الرئيس.

 

السجل

المادة (10)

 

‌أ-        تتولى الأمانة العامة إنشاء سجل يتضمن أنواع الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وفئاتها، وأسماء الأشخاص والجهات الممنوحة لهم، وبياناتهم وأرقام شهادات البراءة الممنوحة لهم والمُكافآت المُرتبطة بها، وأي تغييرات تطرأ عليها، ويتم الاحتفاظ بهذا السجل وإدارته وفقاً للسياسات والإجراءات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-   يُدوّن في السجل المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة البيانات الخاصة بالأوشحة والأوسمة التي تم منحها من الحاكم قبل العمل بهذا القانون، والتي تندرج ضمن الفئات المُشار إليها في المادة (4) منه.

‌ج-    يستمر الأشخاص الحاصلون على الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات الممنوحة لهم قبل العمل بهذا القانون في حملها، وعلى الأمانة العامة قيد البيانات الخاصة بها في السجل المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

السحب والإلغاء والاسترداد

المادة (11)

 

‌أ-        تُسحب الأوشحة أو الأوسمة أو الميداليات أو الشارات التي تم منحها بموجب أحكام هذا القانون وتُلغى البراءات الممنوحة على أساسها، بقرار من الجهة المانحة بناءً على توصية المكتب، وبذات الوسيلة التي تم منحها على أساسها، في حال ثبوت ارتكاب الأشخاص الممنوحين لها أي فعل مُخِل بالشرف أو الأمانة، أو الإساءة إلى الدولة أو الإمارة أو إلى أي من رموزها، أو اتخذ مواقف مُناهِضة لسياساتها أو الدين أو تبنّي أفكار داعمة للتمييز العُنصري وغيرها من الأفكار المُناهِضة لمبادئ القانون الدولي أو اتفاقيات حقوق الإنسان والقواعد المُقرّرة من قبل المُنظّمات الدوليّة.

‌ب-   يُقيّد السحب والإلغاء الذي يتم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في السجل.

‌ج-    يتولى المكتب استرداد الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات التي يتم سحبها، والبراءات التي يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام هذه المادة، والاحتفاظ بها، وفقاً للسياسات والإجراءات المعمول بها لديه في هذا الشأن.

 

العقوبات

المادة (12)

 

‌أ-        تسري أحكام الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المُشار إليه المُتعلِّقة بتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع، على كل من زوّر أو قلّد أياً من الأوشحة أو الأوسمة أو الميداليات أو الشارات المنصوص عليها في هذا القانون أو زوّر أو قلّد البراءات الصادرة بمُوجبها.

‌ب-   تُصدِر المحكمة المُختصّة القرارات والأوامر اللازمة بمُصادرة المواد التي يثبُت تزويرها أو تقليدها وإتلافها.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (13)

 

باستثناء القرارات التي يختص الحاكم بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما في ذلك اعتماد السياسات والإجراءات والضوابط والقواعد الخاصة بالأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وغيرها من درجات التكريم.

 

الإلغاءات

المادة (14)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (15)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يونيو 2024م

الموافـــــــــــــــق 6 ذو الحجة 1445هـ

قانون رقم (6) لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي

قانون رقم (6) لسنة 2024

بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2009

بشأن

رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي      

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية غير المُواطنين في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية المُواطنين في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية

المادة (1)

 

يُعمل في شأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية المُواطنين وغير المُواطنين في إمارة دبي، ما يلي:

1.      أحكام القرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، بالنِّسبة لأعضاء السلطة القضائية غير المُواطنين.

2.      أحكام القرار رقم (13) لسنة 2024 المشار إليه، بالنِّسبة لأعضاء السلطة القضائية المُواطنين.

3.      أي قرارات أخرى يُصدِرها الحاكم أو رئيس المجلس القضائي في هذا الشأن.

 

إلغاء القانون

المادة (2)

 

‌أ-        يُلغى بمُوجب هذا القانون، القانون رقم (10) لسنة 2009 المُشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

قانون رقم (10) لسنة 2024 بشأن المُدير التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة

قانون رقم (10) لسنة 2024

بشأن

المُدير التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصِّناعة الأمنيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نُصدر القانون التالي:

 

تعديل مُسمّى المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعدّل مُسمّى "المُدير التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة" ليُصبح "الرئيس التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة"، وذلك أينما ورد في القانون رقم (12) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وفي أي تشريع محلّي آخر معمول به في إمارة دبي.

 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ