الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

قانون رقم (8) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي

قانون رقم (8) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016

بشأن

السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة
المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (11)، (17)، (24)، (32)، (33)، و(35) من القانون الأصلي، النُّصوص التّالية:

 

اختصاصات المجلس

المادة (11)

 

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصلاحيات التالية:

1.      وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.

2.      اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها.

3.      إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

4.      الإشراف على شؤون المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وعلى جهاز التفتيش، وكذلك الإشراف على أعضاء السلطة القضائية في الحدود المُبيّنة في هذا القانون.

5.      اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقارير سير العمل المرفوعة إليه من المحاكم والنيابة العامة، وكذلك التقارير المرفوعة إليه من جهاز التفتيش المتعلقة بسير العمل في المحاكم والنيابة العامة وذلك فيما يتصل بالعمل القضائي.

6.      النظر في تقارير جهاز التفتيش المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

7.      النظر والبت في كل ما يتعلق بشؤون أعضاء السلطة القضائية من تعيين وإعادة تعيين وترقية وإعارة ونقل وإنهاء خدمة وإحالة إلى التقاعد وغير ذلك.

8.      اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية.

9.      النظر في الشكاوى المُحالة إليه من السلطة القضائية قِبَل أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات التأديبية عليهم.

10. البت في التقارير المرفوعة إليه من جهاز التفتيش.

11. النظر في التظلّمات المُقدّمة من أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

12. وضع الأسس والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات الخاصة بتعيين أعضاء السلطة القضائية.

13. إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة بالإنجازات والمُعوّقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية، ورفعه إلى الحاكم.

14. ترشيح الأشخاص المُؤهلين للتعيين كأعضاء في السلطة القضائية.

15. إصدار مُدوّنة السلوك القضائي.

16. دعوة من يراه مناسباً للاستيضاح منه عن المسائل المعروضة عليه.

17. الطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم أي بيانات أو مُستندات أو وثائق ذات علاقة باختصاصاته.

18. البت في الطلبات المُقدّمة إليه من أعضاء السلطة القضائية للجمع بين وظائفهم وأي وظائف أخرى لا تتعارض مع واجباتهم الوظيفية.

19. أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو يتم عرضها عليه من الرئيس.

 

تكوين المحاكم

المادة (17)

 

‌أ-        تتكوّن المحاكم من:

1.      محكمة التمييز.

2.      محكمة الاستئناف.

3.      المحاكم الابتدائية.

‌ب-   يُبيِّن القانون قواعد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.

‌ج-    يجوز بقرار من المجلس إنشاء محكمة مُتخصِّصة واحدة أو أكثر من درجتين، ابتدائي واستئناف، ويكون لكل محكمة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف أوّل يُعيّن بقرار من الرئيس، ويحل أقدم قُضاتِها محل رئيسها عند غيابه.

‌د-      يُصدِر الرئيس قراراً بتحديد اختصاصات المحكمة المُتخصِّصة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ه-       تتكون المحكمة المُتخصِّصة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة من دوائر ابتدائية جزئيّة وكُلّية، ودوائر استئنافيّة، يَصدُر بتشكليها قرار من رئيسها، على ألا يقل عدد القُضاة في الدّوائر الابتدائيّة الكُلّية والدوائر الاستئنافيّة عن (3) ثلاثة قضاة.

‌و-      تكون أحكام وقرارات الدوائر الاستئنافيّة للمحكمة المُتخصِّصة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة قابلة للطعن عليها بالتمييز لدى محكمة التمييز وفقاً لما تُقرِّرُه التشريعات السارية في الإمارة، ما لم يُقرِّر المجلس خلاف ذلك.

 

المحاكم الابتدائيّة

المادة (24)

 

‌أ-        تُشكَّل المحاكم الابتدائيّة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف أوّل، وعدد كاف من القُضاة، ويحل أقدم رئيس محكمة ابتدائيّة مُتخصِّصة محل رئيس المحاكم الابتدائيّة عند غيابه، وتُمارِس الاختصاصات المُحدَّدة لها في القانون.

‌ب-   تتكوّن المحاكم الابتدائيّة من محاكم مُتخصِّصة يَصدُر بتشكيلها واختيار رؤسائها قرار من المجلس، وتختص بنظر الطلبات والدّعاوى وفقاً لأحكام القانون.

‌ج-    يكون لكل محكمة ابتدائيّة مُتخصِّصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وفي حال غياب أحد رُؤساء المحاكم الابتدائيّة المُتخصِّصة، يَندُب رئيس المحاكم الابتدائيّة أحد القُضاة ليحل محلّه.

‌د-      تتكوّن كُل محكمة ابتدائيّة مُتخصِّصة من دوائر كُلّية مُشكّلة من (3) ثلاثة قُضاة وأخرى جزئيّة مُشكّلة من قاضٍ فرد، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيسها، وذلك بعد أخذ مُوافقة رئيس المحاكم الابتدائيّة على ذلك.

‌ه-       يُصدِر رئيس المحاكم قراراً بتنظيم اختصاص الدوائر الجزئيّة والكُلّية المُشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

‌و-      يكون لرئيس المحاكم الابتدائيّة نقل قُضاة المحاكم الابتدائيّة المُتخصِّصة من محكمة إلى أخرى.

 


شروط التعيين

المادة (32)

 

يُشترط فيمن يُعيَّن قاضياً في المحاكم أو عُضواً في النيابة العامّة أو مُفتشاً قضائيّاً في جهاز التفتيش ما يلي:

1.      أن يكون مُسلماً، كامل الأهليّة.

2.      أن يكون من مُواطني الدولة، ويجوز للمجلس استثناء أي شخص من هذا الشرط.

3.      أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى المُؤسّسات التعليميّة المُصادق على شهاداتها من الجهة الحُكوميّة الاتحاديّة أو الجهة الحُكوميّة المحلّية المعنيّة في الإمارة، سواءً كانت الشهادة من داخل الدولة أو خارجها.

4.      ألا يقل سنّه عن (23) ثلاثٍ وعشرين سنة عند تعيينه قاضياً لدى المحاكم الابتدائيّة ما لم يُقرِّر المجلس الاستثناء من ذلك، و(21) إحدى وعشرين سنة عند تعيينه وكيل نيابة مُساعِد لدى النيابة العامّة.

5.      أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبيّة لدى معهد دبي القضائي، ما لم يُقرِّر المجلس الاستثناء من هذا الشرط.

6.      أن يكون محمود السيرة، حسن السُّمعة.

7.      أن يكون لائقاً صحّياً بشكل يُمكِّنه من القيام بواجباته الوظيفيّة.

8.      أن يجتاز بنجاح المُقابلات الشخصيّة.

9.      ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في أمر مُخِل بالشرف أو الأمانة من محكمة أو مجلس تأديبي، ولو رُدّ إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو شمل فعله عفو عام، أو مُحِيَ الجزاء التأديبي المُوقّع عليه.

10. أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المجلس.

 

الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة

المادة (33)

 

تُحدَّد الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة لأعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين وغير المُواطنين لدى المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش، وفقاً للجدول التالي:

 

الدّرجة

المُسمّيات الوظيفيّة في المحاكِم

المُسمّيات الوظيفيّة في النِّيابة العامّة

المُسمّيات الوظيفيّة في جهاز التفتيش

المُواطِنون

غير المُواطِنين

المُواطِنون

غير المُواطِنين

المُواطِنون

غير المُواطِنين

الخاصّة

رئيس محكمة التمييز

-

النّائب العام

-

-

-

1

قاضي تمييز أوّل

قاضي تمييز أوّل

النّائب العام المُساعِد

مُحامي عام أوّل

رئيس جهاز التفتيش

مُفتِّش قضائي أوّل

نائب رئيس جهاز التفتيش

مُحامي عام أوّل

مُفتِّش قضائي أوّل

2

قاضي تمييز

قاضي تمييز

مُحامي عام

مُحامي عام

مُفتِّش قضائي

مُفتِّش قضائي

رئيس محكمة الاستئناف

3

قاضي استئناف أوّل

قاضي استئناف أوّل

رئيس نِيابة أوّل

رئيس نِيابة أوّل

مُفتِّش قضائي

-

رئيس المحاكم الابتدائيّة

4

قاضي استئناف

قاضي استئناف

رئيس نِيابة

-

-

-

5

قاضي ابتدائي أوّل

قاضي ابتدائي أوّل

رئيس نِيابة مُساعِد

-

-

-

6

قاضي ابتدائي

-

وكيل نِيابة أوّل

-

-

-

7

قاضي ابتدائي

-

وكيل نِيابة

-

-

-

8

-

-

وكيل نِيابة مُساعِد

-

-

-

 


مُباشرة العمل

المادة (35)

 

مع مُراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، يُشترط عند تعيين عُضو السُّلطة القضائيّة من أصحاب الخبرة وقبل مُباشرته العمل أن يُنهي الدورة التدريبيّة أو التأهيليّة التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ

 

قانون رقم (5) لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970

قانون رقم (5) لسنة 2024

بإلغاء القانون رقم (4) لسنة 1994

بشأن

 قانون العقوبات المحلي لسنة 1970
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي      

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات المحلي لسنة 1970،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970،

 

نصدر القانون التالي:

 

إلغاء القانون

المادة (1)

 

يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1994 المُشار إليه.

 

استمراريّة العمل بالقانون المحلي

المادة (2)

 

يستمر العمل بأحكام قانون العقوبات المحلي لسنة 1970، إلى المدى الذي لا تتعارض أحكامه مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله، والتشريعات السارية في إمارة دبي.

 

 

النّشر والسّريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافـــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

 

قانون رقم (9) لسنة ‏2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة ‏2015‏ بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد

قانون رقم (9) لسنة ‏2024

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة ‏2015‏

بإنشاء

مركز الإمارات العالمي للاعتماد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2015 بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ويُشار إليه فيما بعد

بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (5)، (6)، (8)، (9)، و(12) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:


الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المركز

:

مركز الإمارات العالمي للاعتماد.

المجلس

:

مجلس إدارة المركز.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمركز.

جهات تقييم المُطابقة

:

أي جهة تتولى تقديم خدمات تقييم المُطابقة.

خدمات تقييم المُطابقة

:

خدمات الفحص، المعايرة، التفتيش، منح شهادات المُطابقة للمُنتجات أو الأنظمة أو الأفراد أو العمليات أو الخدمات، تقييم مُطابقة أنشطة الحلال والمُختبرات الطبية والبنوك الحيوية ومُزوِّدي اختبارات الجدارة والمواد المرجعيّة وجهات التحقُّق من المُطابقة، وأي خدمات أخرى يتم تحديدها بقرار من الرئيس.

المُنشآت الصِّحية

:

المُنشأة المُرخّصة من السُّلطة المُختصّة بتقديم الخدمات الصِّحية للأشخاص في مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواءً كان من يملكها أو يتولّى إدارتها شخص طبيعي أو شخص اعتباري، وتشمل دونما حصر، المُستشفيات، مراكز جراحة اليوم الواحد، العيادات التخصُّصية والتجميليّة، ومراكز السياحة العلاجيّة.

الاعتماد

:

اعتراف المركز بكفاءة وقُدرة جهات تقييم المُطابقة والمُنشآت الصِّحية على تقديم خدماتها، وفقاً للمُتطلّبات والاشتراطات والمعايير والمُواصفات المُعتمدة من الجهات الاتحاديّة والمحلّية والدوليّة في هذا الشأن.

رمز الاعتماد

:

رمز مُكوّن من شعار المركز ورقم الاعتماد الخاص بجهات تقييم المُطابقة والمُنشآت الصِّحية المُعتمدة من المركز، لتمييزها عن الجهات الأخرى.

 

أهداف المركز

المادة (5)

 

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

1.      تعزيز مكانة الدولة والإمارة عالميّاً، من خلال الحُصول على الاعترافات الدوليّة في مجالات الاعتماد المُختلفة من المُنظّمات المعنيّة على المُستويين الإقليمي والعالمي.

2.      تسهيل عمليّات التبادُل التجاري، وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة، من خلال قبول الشهادات الصّادرة عن جهات تقييم المُطابقة المُعتمدة من المركز دوليّاً.

3.      المُساهمة في حماية البيئة والصِّحة والسّلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية المُستهلك، وتعزيز قُدرة المُنشآت الاقتصاديّة على المُنافسة في الأسواق المحلّية والإقليميّة والعالميّة، من خلال اعتماد جهات تقييم المُطابقة التي تمنح شهادات تقييم المُطابقة للسلع والخدمات على مُستوى العالم، حسب المُواصفات القياسيّة المُعتمدة في هذا الشأن.

4.      ضمان الجودة والثقة والمصداقيّة في الشهادات أو التقارير الصّادرة عن جهات تقييم المُطابقة والمُنشآت الصِّحية.

5.      رفع مُستوى معايير الاعتماد بما يتماشى مع التطوّرات الدوليّة وتعزيز جودة خدمات تقييم المُطابقة.

 

اختصاصات المركز

المادة (6)

 

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد جهات تقييم المُطابقة والمُنشآت الصِّحية داخل الدولة وخارجها، ومنحها رمز الاعتماد وفقاً للاشتراطات والمعايير المُعتمدة في هذا الشأن.

2.      تسجيل وإصدار التصاريح والمُوافقات اللازمة لجهات تقييم المُطابقة العاملة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، وتُستثنى من ذلك المُختبرات الطبّية والبنوك الحيويّة والمُنشآت الصِّحية وجهات تقييم المُطابقة التابعة للجهات الحُكوميّة المحلّية في الإمارة.

3.      إعداد واعتماد الإجراءات والآليّات اللازمة للتحقُّق من كفاءة جهات تقييم المُطابقة والمُنشآت الصِّحية.

4.      مُتابعة أنشطة جهات تقييم المُطابقة، ومُراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات السّارية والمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن، من خلال إجراء زيارات التدقيق والتقييم لمواقع تقديم تلك الجهات لخدماتها. 

5.      وضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لاستخدام رمز الاعتماد من قبل جهات تقييم المُطابقة والمُنشآت الصِّحية.

6.      المُشاركة والتنسيق مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة في إعداد المُواصفات القياسيّة، وإعداد أنظمة تقييم المُطابقة الخاصّة بالمُنتجات والخدمات المُختلفة، كُلّما تطلّب الأمر ذلك.

7.      إنشاء قواعد البيانات والتطبيقات الإلكترونيّة والرقميّة التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدّمة من المركز على المُستوى المحلّي والإقليمي والعالمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

8.      التوعية بأهمّية عمل المركز ودور الاعتماد في حماية البيئة والصِّحة والسّلامة.

9.      عقد وتنظيم وتقديم البرامج التدريبيّة الفنّية المُتخصِّصة والمُؤتمرات، والتنسيق مع المُؤسّسات التعليميّة ومراكز الأبحاث لإعداد البرامج الأكاديميّة التخصُّصية في مجال تقييم المُطابقة والاعتماد.

10. المُساهمة والمُشاركة مع الجهات والأشخاص والمُؤسّسات والهيئات داخل الدولة وخارجها فيما يتصل بمجالات عمل المركز ومهامّه، وإبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم اللازمة لذلك.

11. المُشاركة في الفعاليّات والمحافل الدوليّة ذات الصِّلة بالاعتماد والمُطابقة، والمُساهمة في تمثيل الإمارة أو الدولة بهذه الفعاليّات والمحافل بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة.

12. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه بها من المجلس التنفيذي.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (8)

 

‌أ-        يُعتبر المجلس السُّلطة العُليا للمركز، الذي يتولّى الإشراف العام على أعماله ونشاطاته، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.      إقرار السِّياسة العامّة للمركز وخططه الإستراتيجيّة التي تُحدِّد الأولويّات الرئيسيّة لتحقيق الأهداف الإستراتيجيّة للمركز، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.

2.      إقرار المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادهما.

3.      إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.

4.      اعتماد الأنظمة واللوائح الإداريّة والماليّة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المركز.

5.      اعتماد الخدمات والأعمال والأنشِطة والمشاريع التي يقوم بها المركز.

6.      إقرار الرُّسوم والبدلات الماليّة للخدمات التي يُقدِّمها المركز، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

7.      مُراجعة تقارير الأداء السنويّة للمركز، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

8.      أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق المركز لأهدافه، يتم تكليفُه بها من المجلس التنفيذي.

‌ب-   يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضائه أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

حوْكمة أعمال المجلس

المادة (9)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات المجلس ونظام عمله وواجبات الرّئيس وأعضاء المجلس، أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

اختصاصات المُدير التنفيذي

المادة (12)

 

‌أ-        يتولّى المُدير التنفيذي الإشراف المُباشر على أعمال المركز، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيّات التالية:

1.      إعداد السِّياسة العامّة للمركز، وخططه الإستراتيجيّة التي تُحدِّد الأولويّات الرئيسيّة لتنفيذ الأهداف الإستراتيجيّة للمركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2.      الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز، وعلى الأعمال والأنشطة والمشاريع والخدمات التي يُقدِّمها.

3.      إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

4.      اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس لإقراره.

5.      اقتراح الأنظمة واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة للمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

6.      اعتماد إجراءات وأدلة العمل التشغيليّة للمركز.

7.      اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة للخدمات التي يُقدِّمها المركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

8.      إعداد ووضع مُؤشِّرات سنويّة للأداء في المركز، ورفع التقارير الدوريّة بشأنها إلى المجلس.

9.      اقتراح الخدمات والأعمال والأنشطة والمشاريع التي يقوم بها المركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

10. تمثيل المركز أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي يكون المركز طرفاً فيها.

11. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّصة الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها بما يُسهِم في تحقيق أهداف المركز.

12. الاستعانة بالخُبراء والمُختصّين في المجالات ذات الصِّلة بعمل المركز.

13. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس.

‌ب-   يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من مُوظّفي المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

                                                                                         

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ