الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

قانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2009 بإنشاء مُؤسّسة مدينـة ميـدان

قانون رقم (7) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2009

بإنشاء

مُؤسّسة مدينـة ميـدان

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2009 بإنشاء مُؤسّسة مدينة ميدان، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن شركة دبي القابضة،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (3)، (5)، (8)، (9)، و(11) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:



الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المدينة

:

مدينة ميدان.

المنطقة الحُرّة

:

المنطقة الحُرّة في المدينة.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة المدينة.

الشركة

:

شركة دبي القابضة.

الرئيس

:

رئيس المُؤسّسة.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للمُؤسّسة.

الشركات التابعة

:

الشركات المملوكة أو التابعة للمؤسسة أو المنبثقة عنها.

المُؤسّسات

:

وتشمل المُؤسّسات الفرديّة والشّركات التجاريّة بجميع أنواعها، المُرخّص لها بالعمل في المدينة والمنطقة الحُرّة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.



 

إنشاء المدينة والمنطقة الحرة والمؤسسة

المادة (3)

 

تُنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون:

1.      مدينة تُسمّى "مدينة ميدان"، وتُنشأ فيها منطقة حُرّة، وتُحدِّد الخريطة المُلحقة بالقانون الأصلي موقعهما ومساحتهما وحدودهما.

2.      مُؤسّسة عامّة للإشراف على المدينة، تُدار على أسس تجارية، تُسمّى "مؤسسة مدينة ميدان" يكون مركزها في المدينة، تتمتع بالشخصيّة الاعتباريّة والاستقلال المالي والإداري والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتكون مملوكة بالكامل للحُكومة.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (5)

 

‌أ-        تتولى المؤسسة الإشراف على المدينة على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المدينة، وإنشاء المباني والمنشآت والمرافق ومنافذ البيع بالتجزئة لخدمة صناعة الفروسية بأنواعها، وتقسيم الأراضي والعقارات للأغراض التجاريّة والمِهَنيّة والصناعيّة والسكنيّة والتعليميّة والصِّحية والسياحيّة والرياضية والترفيهية وغيرها من الأغراض الأخرى، واستثمارها وإدارتها، وذلك كُلُّه بما يتوافق مع الخطّة الحضريّة للإمارة والتشريعات السّارية، وأهداف المؤسسة وأنشِطتِها.

2.      إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية اللازمة لمُباشرة الأعمال في المنطقة الحرة، بما في ذلك المدرجات المغطاة، المضامير وساحات التدريب والإسطبلات، مزارع الاستيلاد ومزارع العلف، الفنادق ومنتجعات الاستشفاء والمراسي وملاعب الجولف، والمباني السكنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع خطط تطوير البنية التحتيّة التي تُعِدّها الجهات الحُكوميّة المعنيّة.

3.      القيام بجميع المُعاملات والأعمال المُرتبِطة بطبيعة أنشِطتها اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك مُمارسة الأعمال التجاريّة والصناعيّة والخدميّة والمِهَنيّة داخل الإمارة وخارجها.

4.      إنشاء المعاهد والمراكز المُتخصِّصة في تعليم وتدريب وتأهيل رياضات الفروسية.

5.      التنظيم والمشاركة في إقامة المعارض والمؤتمرات المُتخصِّصة برياضات الفروسية.

6.      تأسيس الشّركات والمُؤسّسات والمشاريع الاستثماريّة بمُفردِها أو بالمُشاركة مع الغير، أو المُساهمة في المُؤسّسات والشّركات والمشاريع الاستثماريّة التي تُزاول أنشِطة مُماثِلة أو شبيهة بنشاطِها، سواءً داخل المدينة أو خارجها، بما في ذلك تأسيس وتملُّك الصّناديق الاستثماريّة، وفقاً للأنظِمة واللوائح المُعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السّارية في الإمارة.

7.      استثمار وتشغيل وتمويل وامتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وإدارة الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة وغيرها من الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرُّفات القانونيّة، بما في ذلك البيع والتأجير والرّهن، وتملُّك الحُقوق المادّية والمعنويّة اللازمة لتحقيق أهدافها وتمكين المؤسسة من مزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

8.      تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المُصرّح بمُزاولتِها داخل المدينة، ووضع القواعد والشُروط والمُتطلّبات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشطة.

9.      تسجيل وترخيص المؤسسات وغيرها من الكيانات، وتنظيم الإجراءات والمسائل الخاصة بها ووضع الشروط والقواعد التي تحكم عملها.

10. تنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المدينة، سواءً بهدف إعادة تصديرها أو توريدها إلى الأسواق المحلّية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

11. الرّقابة والتفتيش على المُؤسّسات وعلى الأنشطة التي تُزاولها، للتأكُّد من مدى التزامِها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والتشريعات السارية في الإمارة.

12. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة.

13. تزويد المؤسسات بناءً على طلبها بالعُمّال الإداريين والفنيين والحرفيين وغيرهم، وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل لديها، والشُّروط التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وتلك المُؤسّسات.

14. تحديد واستيفاء الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير ما تُقدِّمُه من خدمات داخل المدينة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

15. منح الشركة أو أي جهة أخرى حقوق الانتفاع على الأصول والأموال المملوكة لها أو أي حقوق عينيّة أخرى.

16. تمويل العمليّات والمشاريع الخاصّة بها، سواءً بالاقتراض أو بإصدار وتقديم أي ضمانات أو أدوات ماليّة لازمة لذلك، كالصُّكوك والسّندات الماليّة والرّهونات وغيرها من الضّمانات والأدوات الماليّة الأخرى، بما يتوافق مع وسائل التمويل المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

17. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية والاتحاديّة والإقليميّة والدوليّة، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المؤسسة.

18. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم.

‌ب-   للمؤسسة بقرار يُصدره الرئيس، أن تعهد إلى الشركة القيام بكُل أو بعض اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وذلك بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه المؤسسة مع الشّركة، يتحدّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه، والاشتراطات والمُتطلّبات الواجب على الشركة مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تُعهد إليها من المؤسسة.

‌ج-    للمؤسسة السماح للشركة بإحالة حق الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة إلى الغير، وفقاً لما يُقرِّره الرئيس في هذا الشأن.

 

اختصاصات الرئيس

المادة (8)

 

‌أ-        يتولى الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على المُؤسّسة، وضمان قيامها بتحقيق الأهداف التي أنشِئت لأجلها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة والتطويرية والاستثمارية للمُؤسّسة، والإشراف على تنفيذها.

2.      اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة.

3.      اعتماد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة والشركات التابعة في النواحي الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة وإدارة الأصول، بما في ذلك منظومة تفويض الصلاحيات واللوائح المنظمة لشؤون الموارد البشرية.

4.      اعتماد برامج الاقتراض والتمويل التي يقترحها الرئيس التنفيذي، بما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة.

5.      اعتماد أوجه استثمار أموال المؤسسة والشركات التابعة، وآليّة الاستفادة من عوائد الاستثمار في المجالات والمشاريع والبرامج التي تُقدِّمها المؤسسة.

6.      اعتماد مشاريع الشّراكات مع الجهات العامّة والخاصّة، واستقطاب الرُّعاة لتمويل البرامج والمشاريع والمُبادرات التي تُنفِّذها المؤسسة والشركات التابعة.

7.      المُوافقة على العُقود والاتفاقيّات التي تُبرمها المؤسسة والشركات التابعة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرُّهون والصُّلح واللجوء إلى التحكيم.

8.      المُوافقة على إبراء ذمّة مديني المؤسسة والشركات التابعة من التزاماتِهم، وإجراء الصُّلح والاتفاق على التحكيم، وتطبيق القوانين الأجنبيّة على أي من اتفاقيّاتها، وتأسيس الشّركات والشّركات التابعة بشكل كُلّي أو جُزئي، أو الاستثمار فيها وبيعها وحلّها وتصفِيتها.

9.      تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال المؤسسة أو أصولها أو موجوداتِها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشّركات التابعة، أو التنازُل عنها أو التصرُّف بأي منها بجميع أشكال التصرُّفات القانونيّة.

10. السّماح للمؤسسة والشّركات التابعة بمُباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صُكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

11. الاستحواذ أو دمج الشّركات التابعة وتحديد قيمة الاستحواذ.

12. اعتماد اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم الأعمال والأنشِطة داخل المدينة.

13. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها.

14. اعتماد قواعِد وإجراءات وأحكام تسجيل وترخيص المُؤسّسات.

15. إقرار الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

16. اعتماد المجالات المُتعلِّقة باستثمار أموال المُؤسّسة والشركات التابعة والتصرُّف فيها.

17. اعتماد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي.

18. اعتماد التقرير السّنوي عن نشاطات المُؤسّسة والشركات التابعة ومركزها المالي.

19. المُراجعة السنويّة لتقارير أداء المُؤسّسة، واتخاذ ما يلزم بشأنِها.

20. اعتماد القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بالغرامات والجزاءات والتدابير المفروضة على المُؤسّسات التي تُخالِف الأنظِمة واللوائح المعمول بها في المدينة.

21. اعتماد الخطط الاستثماريّة والتوسُّعيّة للمؤسسة.

22. المُوافقة على تعيين مُدقِّقي الحسابات واعتماد أتعابِهم السنويّة.

23. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم.

‌ب-   يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في هذا القانون للرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (9)

 

‌أ-        يكون للمُؤسّسة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وإنهاء خدماته بقرار يُصدِرُه الرئيس.

‌ب-   يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام الرئيس عن القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، والتحقُّق من التزام المُؤسّسة بتحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة والتطويرية والاستثمارية للمُؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتِمادها.

2.      تنفيذ السياسات العامّة والخطط الإستراتيجيّة والتطويريّة والاستثماريّة المُعتمدة، واعتماد الخطط التشغيليّة التي تُسهِم في تنفيذ تلك السياسات والخطط.

3.      اقتراح الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة والمبادرات والبرامج الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

4.      اقتراح المُخطّط العام للمدينة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، ورفعه للرّئيس لاعتماده.

5.      تطوير ومُتابعة تنفيذ الخطط الاستثماريّة الهادفة إلى تمكين المؤسسة من تحقيق الاستقلال المالي الكامل والتمويل الذّاتي لبرامِجها ومشروعاتها، على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق الاستدامة الماليّة.

6.      اقتراح الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة والشركات التابعة في النواحي الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة وإدارة الأصول، بما في ذلك منظومة تفويض الصلاحيات واللوائح المنظمة لشؤون الموارد البشرية، ورفعِها إلى الرئيس لاعتمادها.

7.      تسيير الشُّؤون اليوميّة للمؤسسة والشركات التابعة وإدارة عمليّاتها، والتحقُّق من قيامها بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

8.      اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

9.      إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الرئيس لاعتمادِهما.

10. اقتراح اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم الأعمال والأنشِطة داخل المدينة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

11. إصدار السِّياسات والقرارات واللوائح الداخليّة المُتعلِّقة بشُؤون المؤسسة والشّركات التّابعة، باستثناء اللوائح والقرارات التي يختص الرئيس باعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون.

12. اقتراح قواعد وإجراءات وأحكام تسجيل وترخيص المُؤسّسات، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

13. اقتراح برامِج الاقتراض اللازمة للحُصول على التمويل الذي يُمكِّن المُؤسّسة من تحقيق أهدافها، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة، ورفع هذه البرامج إلى الرئيس لاعتمادها.

14. اقتراح المجالات المُتعلِّقة باستثمار أموال المُؤسّسة والشركات التابعة والتصرُّف فيها، وكذلك آليّة الاستفادة من عوائد الاستثمار، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

15. إصدار القرارات اللازمة لإنشاء السِّجل الخاص بترخيص المُؤسّسات، وأي سجلات أخرى تتعلّق بعمل المُؤسّسة.

16. إعداد التقارير الدوريّة والسنويّة حول تنفيذ إستراتيجيّات وخطط وأهداف المؤسسة، مُتضمِّنة التقارير الماليّة وتقارير الأداء والمركز المالي للمؤسسة والشركات التابعة، ورفعه للرّئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

17. الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وجميع الأمور المُتعلِّقة بالموارد البشريّة، بما في ذلك المُوافقة على تعيين المُوظّفين، وتحديد رواتبهم ومُكافآتهم ونقلِهم وعزلِهم وجميع الأمور المُتعلِّقة بهم، وفقاً للصلاحيّات المنصوص عليها في لائحة الموارد البشريّة ومنظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

18. فتح وإدارة وإغلاق الحسابات لدى البُنوك، والقيام بجميع الأعمال الماليّة والمصرفيّة، واتخاذ القرارات المُتعلِّقة بأيٍّ منها، وفقاً للصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب منظومة تفويض الصلاحيات وبما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

19. تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم، والتوقيع على المُستندات، مهما كانت طبيعتها ونوعها، في حدود الصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب منظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

20. إبرام عُقود الصُّلح واتفاقات التسوية بالنِّيابة عن المؤسسة والشركات التابعة، وتطبيق القوانين الأجنبيّة على أي من العُقود أو الاتفاقيّات التي تُبرمها المؤسسة والشّركات التابعة، ورفع الدّعاوى القضائيّة، وتوكيل المُحامين، وإجراء التسويات والمُخالصات القضائيّة والقانونيّة، بما يتوافق مع قرارات الرئيس ويُحقِّق مصالح المؤسسة.

21. التعاقُد مع الخُبراء والمُستشارين وتحديد وصرف أتعابِهم، وفقاً لمنظومة تفويض الصلاحيات، واللوائح المعمول بها لدى المؤسسة والتشريعات السّارية في الإمارة.

22. اقتراح القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بالغرامات والجزاءات والتدابير المفروضة على المُؤسّسات التي تُخالِف الأنظِمة واللوائح المعمول بها في المدينة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

23. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس، تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ج-    يُمارس الرّئيس التنفيذي المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه وفقاً لمنظومة تفويض الصلاحيّات التي يعتمِدها الرئيس في هذا الشأن.

‌د-      يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة أو الشركة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 


 

الموارد المالية للمؤسسة

المادة (11)

 

‌أ-        تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1.      الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحكومة للمؤسسة.

2.      الرسوم والبدلات التي تستوفيها المؤسسة نظير الخدمات التي تقدمها.

3.      عوائد التصرُّف في أموال وأصول المؤسسة والشركات التابعة.

4.      الأرباح وعوائد الاستثمارات والمشاريع التي تباشرها المؤسسة بنفسها أو من خلال الشركة أو الشركات التابعة.

5.      أي موارد مالية أخرى يوافق عليها الرئيس.

‌ب-   على الرغم مما ورد في القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه، تؤول حصيلة الإيرادات والموارد المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لحساب المؤسسة، وتتولى المؤسسة إدارة هذه الإيرادات والموارد المالية، وكذلك فوائض إيراداتها وأرباحها وأرباح الشركات التابعة واستثمارها وفقاً للقواعد التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

‌ج-    يجوز بموافقة الرئيس إيداع حصيلة الإيرادات والموارد المالية الخاصة بالمؤسسة أو أي جزء منها في حساب الشركة، ويكون للشركة في هذه الحالة التصرُّف في هذه الإيرادات والموارد الماليّة وفقاً لما هو معتمد لديها في هذا الشأن.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 24 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 14 رمضان 1445هـ

قانون رقم (4) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض المُسمّيات لدى المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة

قانون رقم (4) لسنة 2024
بشأن
تعديل بعض المُسمّيات لدى المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة وتعديلاته،

 

نُصدر القانون التالي:

 

تعديل المُسمّيات
المادة (1)

 

يُستبدل بالمُسمّيات المُبيّنة في الجدول أدناه، حيثُما وردت في القانون رقم (1) لسنة 2012 المُشار إليه، وفي أي تشريع محلي آخر معمول به في إمارة دبي، ولدى أي جهة حكومية فيها، المُسمّيات الواردة إزاء كُلٍّ منها:

 

القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة

:

القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن دبي الإنسانيّة.

المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة

:

دبي الإنسانيّة.

سُلطة المدينة

:

سُلطة دبي الإنسانيّة.

 

 

السّريان والنّشر

المادّة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ