الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

قانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي

قانون رقم (11) لسنة 2024

بإنشاء

هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم                 حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (238) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاق باريس لتغيُّر المناخ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن سلطة موانئ دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المُؤسّسات التابعة لبلديّة دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل الموظفين في حكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر الصادر بتاريخ 21 يناير 2004 بشأن الالتزام بتشريعات الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة دبي للأمن الغذائي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي رقم (11) لسنة 2024".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:


الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

البلدية

:

بلدية دبي.

الهيئة

:

هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي، المُنشأة بمُوجب هذا القانون.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

الجِهات المحلّية   

الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالِس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطِق التطوير الخاصّة، والمناطِق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والشّرِكات المملوكة للحُكومة أو الجِهات الحُكوميّة أو التي تُساهِم فيها، وأي جِهة أخرى تابِعة للحُكومة.

البيئة

:

المُحيط الحيوي الذي تتجلّى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المُختلفة، ويتكوّن هذا المُحيط من العناصر الطبيعيّة والعناصر غير الطبيعيّة.

العناصر الطبيعيّة

:

وتشمل الكائنات الحيّة من الإنسان والحيوان والنّبات وغيرها من الكائنات الحيّة، والموارد الطبيعيّة من الهواء والماء والتربة والمواد العضوية وغير العضوية، بالإضافة إلى الموائل الطبيعيّة.

العناصر غير الطبيعيّة

:

وتشمل كُل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعيّة من مُنشآت ثابتة وغير ثابتة كالطرق والجسور والمطارات ووسائل النقل، وما استحدثته هذه العناصر من صناعات ومُبتكرات وتقنيّات.

حماية البيئة

:

المُحافظة على مُكوِّنات البيئة وخواصّها وتوازنها الطبيعي، ومنع التلوّث أو الإقلال منه أو مُكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعيّة وترشيد استهلاكها، وحماية الكائنات الحيّة التي تعيش فيها، وعلى وجه الخُصوص تلك المُهدَّدة بالانقراض، والعمل على تنمية كُل تلك المُكوِّنات والارتقاء بها.

التغيُّر المناخي

:

التحوّلات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، سواءً كانت تلك التحوّلات نتيجة أنشطة طبيعيّة أم أنشطة بشريّة.

الحد من التغيُّر المناخي

:

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة النّاجمة عن أنشطة الإنسان والمُسبِّبة للاحتباس الحراري، والتي تُسهِم في حدوث التغيُّر المناخي.

التكيُّف مع التغيُّر المناخي

:

جهوزية المُنشآت وأنظمة البنية التحتيّة والأنشطة الاقتصاديّة والخدمات والمرافق المختلفة، بما يضمن منعتها للمخاطر والآثار السلبيّة المُتوقّعة من التغيُّر المناخي.

اللجنة التوجيهيّة

:

اللجنة المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القانون للإشراف على ضمان الانتقال السّلِس للاختصاصات والصلاحيّات والمسؤوليّات والمُوازنات والمُوظّفين إلى الهيئة.


إنشاء الهيئة

المادة (3)

 

تُنشأ بمُوجب هذا القانون هيئة عامّة تُسمّى "هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي" تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازِمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمجلس التنفيذي.

 

مقر الهيئة

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للهيئة في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف الهيئة

المادة (5)

 

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1.      حماية البيئة والحفاظ على نوعيّتها وتوازنها الطبيعي، واستدامة الأنظمة البيولوجيّة والموارد الطبيعيّة للإمارة.

2.      المُساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعيّة والمخزون السمكي والثروة السمكيّة والتنوع البيولوجي في الدولة وضمان استدامته، واستغلالها الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.

3.      دعم مُتّخِذي القرار لرسم السِّياسات التنمويّة وعمليّات التخطيط وقِياس الأداء الإستراتيجي، بما يضمن حماية البيئة ومُكافحة التغيُّر المناخي، والحد منه والتكيُّف معه.

4.      ضمان استدامة البيئة ومواردها الطبيعيّة الحيّة وغير الحيّة وخدماتها الإيكولوجية.

5.      المُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة للإمارة في كافة المجالات المُتصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

6.      تعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتخفيض البصمة البيئيّة والكربونيّة للإمارة، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية فيها.

7.      تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة ودعم الإنتاج المحلي.

8.      المُساهمة في تطبيق مبادئ ومُتطلبات الصحة البيئية، بما يضمن حماية صحة الإنسان من المخاطر.

9.      المُساهمة في الامتثال للمواثيق والمُعاهدات الدوليّة في المجال البيئي، التي تكون الدولة طرفاً فيها.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (6)

 

تُعتبر الهيئة الجِهة الرسميّة المُختصّة بكافّة المسائِل ذات العلاقة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسِّياسات والإستراتيجيّات ذات العلاقة بالتغيُّر المناخي وحماية البيئة والأمن الغذائي في كافّة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويكون لها على وجه الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      وضع الأطر التنظيميّة والأدلة الإرشاديّة اللازمة لتفعيل الحوكمة البيئيّة لضمان التطبيق الفعال لإجراءات وأنشطة الاستدامة.

2.      إطلاق مشاريع بحثيّة ودراسات بيئيّة للمُحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وإيجاد الحلول المُبتكرة للقضايا البيئيّة.

3.      إعداد وتطوير السياسات وإدارة ومُتابعة الخطط اللازمة للتكيُّف مع التغيُّر المناخي.

4.      إعداد وتطوير سياسة الحد من التغيُّر المناخي، ووضع المُستهدفات والمُبادرات والبرامج اللازمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق الحياد المناخي، ومُتابعة تنفيذ تلك المُستهدفات والمُبادرات والبرامج، ورفع التقارير الدوريّة اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي.

5.      إعداد وتطوير وإدارة ومُتابعة السياسات والاشتراطات اللازمة لترخيص الأحواض المائية والآبار الجوفيّة في الإمارة، والمُحافظة على مخزون وجودة المياه الجوفيّة، ووضع المُتطلبات والاشتراطات اللازمة لاستخدام أو استخراج المياه الجوفيّة من الآبار أو تعميقها أو توسيع قطرها أو إجراء أي تغيير عليها، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك والرقابة والإشراف عليها ورصدها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن الاستخدام الأمثل والمُستدام لها.

6.      وضع سياسات الصّرف الصِّحي والمياه السطحيّة والمياه المُعاد تدويرها في الإمارة، وحِمايتها ووضع الأدلة والأطر اللازمة لضمان سلامتها، بما يتوافق مع مُتطلّبات الحفاظ على جوْدتها، وبما يُسهِم في ضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق جوْدة الحياة، والأداء البيئي الأفضل، وفقاً لأفضل المعايير العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

7.      إعداد وتطوير وإدارة ومُتابعة السِّياسات والتشريعات والخطط والأدلة الداعمة لتطوير وتنفيذ السياسات والخطط الخاصّة بحماية المحميّات الطبيعيّة، والمُحافظة على التنوّع البيولوجي البرّي والبحري، الحيواني والنّباتي، والنُّظُم البيئيّة فيها، والموارد الطبيعيّة بما يشمل جودة الهواء والتربة والتنوع البيولوجي وتطوير المحميّات الطبيعيّة وكافة الموارد المائيّة، بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لهذه المحميّات والموارد.

8.      إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المحميّات الطبيعيّة في الإمارة والإشراف عليها، وإجراء المسوحات والدراسات التخصُّصية والمشاريع اللازمة، ووضع الضوابط التنظيميّة والإداريّة لضمان استدامتها وتنميتها.

9.      وضع السياسات العامة لإدارة النفايات في الإمارة، واقتراح التشريعات والمواصفات والأدلة الداعمة لها، بما يُعزِّز تقليل الإنتاج وتعزيز التدوير وفرز النفايات والتحوّل عن الطمر.

10. وضع السياسة العامة للتشجير والبستنة في الإمارة، واقتراح وإعداد التشريعات والمُواصفات والأدلة الداعمة للبستنة والتشجير، بما يُعزِّز الأداء البيئي لمساحات البستنة والتشجير.

11. وضع سياسات الصحة البيئية للإمارة والإشراف على تنفيذها، بما يضمن المُحافظة على صحة الإنسان.

12. إعداد وتطوير وإدارة إستراتيجية الأمن الغذائي في الإمارة بما يتوافق مع الإستراتيجيّة الوطنيّة للأمن الغذائي، بما في ذلك تحديد أهم المُنتجات وحجم استهلاكها المحلي، والقُدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذويّة بما يضمن تمكين الإنتاج المحلي المُستدام، وتسهيل تجارة الغذاء العالميّة، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط التوريد البديلة، ومُتابعة تطبيقها والإشراف عليها من قبل الجهات المعنيّة في الإمارة.

13. حماية الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الإمارة، والحد من خطر انتشار الأوبئة والأمراض الحيوانيّة والمُشتركة والآفات.

14. تنظيم وترخيص ودعم مشاريع الإنتاج المحلي من المُنتجات الزراعيّة والحيوانيّة والسمكيّة.

15. وضع الخطط والإستراتيجيّات اللازمة لمُواجهة المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث البيئية، ومُكافحة التدهور البيئي والتلوّث، وإدارة العوامل الطبيعيّة وآثارها، بما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

16. وضع نظام الرصد البيئي، وإنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والخطط والإستراتيجيّات التي تضمن حماية البيئة، ومُكافحة أي تجاوز للحدود المسموح بها لمُلوّثات البيئة.

17. إجراء الرصد الدوري للتأثيرات البيئيّة الناتجة عن عمليّات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية.

18. مُكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصاديّة أو الزراعيّة أو الحيوانيّة وبقيّة الأحياء المائيّة أو الصناعيّة أو العمرانيّة أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مُستوى الحياة، والتنسيق مع الجهات الاتحاديّة المعنيّة لحماية البيئة والحفاظ على نوعيّتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مُكافحة التلوّث.

19. حماية البيئة البحرية والبرية والجوية في الإمارة من التلوث والاستنزاف، والمُحافظة على استدامة الموارد الطبيعية والثروة السمكية والحياة الفطرية، ووضع واقتراح السياسات والتشريعات والأدلة الداعمة لذلك.

20. حماية المناطق الساحلية والشواطئ والخيران والبُحيرات والقنوات والممرات المائية والسدود في الإمارة، ووضع الضوابط البيئية اللازمة لضمان الحفاظ على خواصّها الإيكولوجية.

21. تنظيم وترخيص المشاريع البحرية والساحلية ذات الأثر البيئي، وكذلك المشاريع التي تُقام على القنوات المائية في الإمارة، والإشراف والرقابة على تنفيذها.

22. وضع الضوابط التنظيمية والتصاريح البيئية، ومنح المُوافقات البيئية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الإنشائية والمنشآت والأنشطة الصناعية والخدمية والتنموية وغيرها من المشروعات والمُنشآت والأنشطة ذات الأثر البيئي، وذلك على ضوء دراسة تقييم الأثر البيئي لها، والرقابة على التزام تلك المشروعات والمُنشآت والأنشطة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في التشريعات السارية بالإمارة.

23. إصدار التصاريح والمُوافقات وشهادات عدم المُمانعة للأنشِطة ذات العلاقة بالبيئة.

24. تقييم تأثير النمو السكاني ومشروعات البنية التحتية والتطوير والتوسع العمراني على البيئة والحياة الفطرية، والمُساهمة في تخطيط هذه المشروعات مع الجهات المُختصّة بما يضمن المُحافظة على البيئة والحياة الفطريّة.

25. التصريح للمُنشآت والمُؤسّسات بمُزاولة أنشطة اقتناء وتربية ورعاية والاتجار بالحيوانات الإنتاجية والأليفة والخدمات الطبية البيطرية العلاجية والوقائية في الإمارة، وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية، والإشراف والرقابة على أعمالها.

26. الرقابة على اقتناء الحيوانات بمُختلف أنواعها، والتعامُل مع الحيوانات الضالة والسائبة.

27. تنظيم التصرُّف في تربة الإمارة بما يكفل الاستخدام الرشيد لها، والرقابة والإشراف على هذه الاستخدامات.

28. الرقابة والإشراف على المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئيّة الخاصة، كالأراضي الرطبة والجزر المرجانية والمحميات الطبيعية والحدائق العامة وغيرها.

29. نشر الوعي المُجتمعي المُرتبِط بالاستدامة البيئيّة والمُمارسات الضّارة بالبيئة.

30. إدارة وتطوير وقياس مُؤشِّرات الأداء البيئيّة بصُورة دوريّة.

31. إدارة وتنظيم ونشر البيانات البيئية على مُستوى الإمارة وفقاً للتشريعات السارية.

32. إبداء الرأي في مشروعات التشريعات المحلّية والاتحاديّة والبروتوكولات والاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة التي تدخل في اختصاص الهيئة بمُوجب هذا القانون، بالتنسيق مع الجِهات المُختصّة في الإمارة.

33. امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمُعِدّات والأجهزة والأصول اللازمة لمُمارسة اختصاصاتها وإنجاز أعمالها، وإدارة هذه الأصول واستغلالها وفق أفضل المُمارسات العالميّة.

34. تأسيس الشركات والمُؤسّسات بمُفردها أو بالشراكة مع الغير لتنفيذ المشاريع والبرامج ذات الصِّلة بمُمارستها لاختصاصاتها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

35. ضمان التكامُل والتنسيق مع القطاعيْن العام والخاص في تقديم خدماتها، بما يتوافق مع الخطط والمشاريع المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

36. التنظيم والمُشاركة في الفعاليات والمُؤتمرات المحلية والدولية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

37. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 


 

تعهيد الصلاحيّات

المادة (7)

 

باستثناء الصلاحيّات والاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالهيئة في الشؤون ذات العلاقة بوضع وإعداد السياسات والتشريعات والأدلة الداخلة في نطاق اختصاصها بمُوجب هذا القانون، يجوز للهيئة ووفقاً للتشريعات السارية أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات والصلاحيّات والمسؤوليّات المنوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات الهيئة والجهة المُتعاقد معها والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من الهيئة.

 

الجهاز التنفيذي للهيئة

المادة (8)

 

يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المُدير العام، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، الذين يسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 والقرارات الصادرة بمُوجبه.

 

المُدير العام

المادة (9)

 

‌أ-        يكون للهيئة مُدير عام يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-   تُحدَّد الحُقوق الوظيفيّة للمُدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

‌ج-    يكون المُدير العام مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس التنفيذي عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

اختصاصات المُدير العام

المادة (10)

 

‌أ-        يتولى المُدير العام الإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة، وتسيير شُؤونِها، وتمثيلها في علاقاتِها مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القِيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح السِّياسة العامّة للهيئة وخططها الإستراتيجيّة والتطويرية بالتنسيق مع الجِهات المُختصّة في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتِمادِها، والإشراف على مُتابعة تنفيذِها.

2.      اقتراح السِّياسات والإستراتيجيّات والمُبادرات الداعمة في مجال حماية البيئة ومُكافحة التغيُّر المناخي، ومُراجعتها بالتشاور مع الجِهات المُختصّة في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتِمادِها.

3.      اعتماد المُبادرات والبرامِج والمشاريع والدِّراسات والتوصِيات ذات العلاقة بأعمال ونشاطات الهيئة، والتي تُمكِّنها من تحقيق أهدافها.

4.      اعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكلٍ سنوي.

5.      إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للهيئة وحِسابها الختامي، وعرضِهِما على الجِهات المُختصّة في الإمارة لاعتِمادِهما.

6.      رفع التقارير الدوريّة إلى المجلس التنفيذي عن تنفيذ السِّياسات العامّة والإستراتيجيّات والمُبادرات المُعتمدة، ومُؤشِّرات الأداء والبرامِج المُرتبِطة بتنفيذ الخطط الإستراتيجيّة للإمارة في الشُّؤون الخاصّة بحماية البيئة ومُكافحة التغيُّر المناخي، وكذلك تقارير الأداء السنويّة المُتعلِّقة بأعمال ونشاطات الهيئة.

7.      الإشراف على الأعمال اليوميّة للهيئة وعلى العامِلين فيها، وتعيين الكوادِر الفنّية والإداريّة اللازمة لتسيير أعمال الهيئة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

8.      اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه للجِهات المُختصّة في الإمارة لاعتِمادِه وفقاً للتشريعات السارية.

9.      اعتماد اللوائِح والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في الهيئة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

10. اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة، ورفعها للجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

11. إبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الغير في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف الهيئة وتمكينها من مُزاولة مهامِّها واختصاصاتِها.

12. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّصة، الدّائِمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتِها.

13. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الهيئة، وتمكينها من أداء مهامّها واختصاصاتِها المنُوطة بها، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   يجوز للمُدير العام تفويض أي من المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من المُديرين التنفيذيين العامِلين بالهيئة أو أي من مُوظفيها، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

 

الموارد الماليّة للهيئة

المادة (11)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للهيئة مِمّا يلي:

1.   المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة للحُكومة.

2.   الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للهيئة.

3.   الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة.

4.   أي موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي.

 

حسابات الهيئة وسنتها الماليّة

المادة (12)

 

‌أ-        تُطبِّق الهيئة في تنظيم حساباتِها وسِجِلاتِها أصول ومبادِئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للهيئة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.

 

التعاون مع الهيئة

المادة (13)

 

على كافّة الجِهات المحلّية التعاون التام مع الهيئة وتلبِية مُتطلّباتها، وتزويدها بكافّة البيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيّات والتقارير والدراسات التي تطلُبها، وعلى وجه الخصوص التقارير المتعلقة بنتائج تطبيق السياسات ومُؤشِّرات الأداء المُعتمدة لدى الهيئة، لتمكينها من تحقيق أهدافها ومُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

 


 

النّقل والحلول

المادة (14)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل من البلدية إلى الهيئة ما يلي:

1.      كافّة المهام والاختصاصات المنُوطة بالبلدية والمُؤسّسات التابعة لها، المنصوص عليها في التشريعات السارية بالإمارة، في المسائل التنظيميّة الداخلة في اختصاص الهيئة بمُوجب هذا القانون، على أن تُحدِّد اللجنة التوجيهيّة الكيانات والوحدات التنظيميّة والاختصاصات والصلاحيّات والمهام والمسؤوليّات المُتعلِّقة بالمسائل التنظيميّة التي يتقرّر نقلها إلى الهيئة.

2.      ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للبلدية والمُؤسّسات التابعة لها، في المجالات ذات العلاقة باختصاص الهيئة بمُوجب هذا القانون.

3.      مُوظّفو البلدية، العاملون لدى الوحدات التنظيميّة التي تُمارس الصلاحيّات والاختصاصات المنوطة بالهيئة بمُوجب هذا القانون، بالإضافة إلى المُوظفين الذين يتقرّر نقلهم إلى الهيئة بالاتفاق مع البلدية، بما في ذلك المُخصّصات الماليّة المرصودة لهؤلاء المُوظّفين من قبل دائرة الماليّة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والمرسوم رقم (60) لسنة 2023 المُشار إليهما والتشريعات السّارية في الإمارة، مع عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة.

4.      المُخصّصات الماليّة المرصُودة في المُوازنة السنويّة للبلدية من دائرة الماليّة، وذلك في المجالات والاختصاصات التي تُزاولها الهيئة بمُوجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ب-   يُنقل إلى الهيئة الاختصاصات والصلاحيّات والمسؤوليّات المُقرّرة بموجب التشريعات السارية بِكُل من هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة دبي للأمن الغذائي ولجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية، وذلك في جميع المسائل التنظيمية المنوطة بالهيئة بمُوجب هذا القانون، كما يُنقل إليها المُخصّصات الماليّة السنويّة المُقرّرة لتلك الجهات في مُوازنتها السنويّة، باستثناء المُخصّصات الماليّة السنويّة الخاصّة بهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) والمجلس الأعلى للطاقة.

‌ج-    تُشكّل اللجنة التوجيهيّة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، تتولى الإشراف على تنفيذ ما ورد في حُكم الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، على أن تستمر البلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى انتهاء أعمال اللجنة التوجيهيّة بمُزاولة المهام والصلاحيّات المنوطة بها في المجالات التي تتولاها الهيئة بمُوجب هذا القانون.

‌د-      تحل الهيئة بتاريخ انتهاء اللجنة التوجيهيّة من المهام المنوطة بها وفقاً لحُكم الفقرة (ج) من هذه المادة، محل البلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، في كُل ما للبلدية وهذه الجهات من حُقوق في الاختصاصات والصلاحيّات والمسؤوليّات المنقولة إلى الهيئة بمُوجب هذا القانون، وما عليها من التزامات.

 

توفيق الأوضاع

المادة (15)

 

على كُل من الهيئة والبلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون، تحت إشراف اللجنة التوجيهيّة، التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لتوفيق أوضاعِها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (16)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (17)

 

يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (18)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 25 أبريل 2024م

الموافــــــــــــــــــق 16 شوال 1445هـ

قانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن مكتب سمو ولي عهد دبي

قانون رقم (2) لسنة 2024

بشأن

مكتب سمو ولي عهد دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتعيين ولي عهد إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2023 بتعيين مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي،

وعلى قرار إنشاء مكتب سمو ولي عهد دبي وتعيين مدير عام للمكتب، المؤرخ في 18 فبراير 2009،

 

نصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مكتب سمو ولي عهد دبي رقم (2) لسنة 2024".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

ولي العهد

:

ولي عهد الإمارة.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المكتب

:

مكتب سمو ولي عهد دبي.

المُدير العام

:

مُدير عام المكتب.

 

تطبيق القانون على المكتب

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على "مكتب سمو ولي عهد دبي" المُنشأ بموجب القرار المؤرخ في 18 فبراير 2009 المُشار إليه، باعتباره مكتب حكومي، يتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تُمكِّنُه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويُلحق بولي العهد.

 

مقر المكتب

المادة (4)

 

يكون مقر المكتب الرئيس في الإمارة.

 

اختصاصات المكتب

المادة (5)

 

يتولّى المكتب تقديم كافة أوجه الدّعم والمُساندة لولي العهد، لتمكينه من مُزاولة المهام والصلاحيّات التي يُعهد بها إليه من الحاكم والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص، ودون الإخلال بالاختصاصات والصلاحيّات المنوطة بالجهات الحكوميّة المعنيّة بمُوجب التشريعات السارية، المهام والصلاحيّات التالية:

1.      إدارة ومُتابعة شُؤون وأعمال ولي العهد داخل الإمارة وخارجها.

2.      تصميم وتنفيذ الاستراتيجيّة الإعلاميّة لولي العهد عبر مُختلف قنوات ووسائل التواصل بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، والعمل على ضمان جودة الرسائل الإعلاميّة للأنشطة والمُبادرات التي يطلقها ولي العهد.

3.      تلقّي المُخاطبات الواردة إلى ولي العهد من الجهات الرسمية داخل الإمارة وخارجها، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة من ولي العهد، وفقاً للإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.

4.      اقتراح وتنظيم الزيارات والأنشطة التي يقوم بها ولي العهد داخل الإمارة وخارجها.

5.      التحضير والتنسيق لمُشاركة ولي العهد في الاجتماعات والمُؤتمرات والزيارات المحلّية والدوليّة.

6.      دراسة المواضيع التي يأمُر ولي العهد بدراستها، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

7.      إعداد الدراسات والمقترحات للمشاريع التنموية والتطويرية التي يأمُر ولي العهد بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

8.      مُتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يأمُر ولي العهد بتنفيذها، ورفع التقارير الدوريّة من خلال المدير العام لولي العهد بشأن مُستوى التقدُّم المُتحقِّق في إنجاز تلك الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

9.      وضع قاعدة بيانات تدعم وتُمكِّن ولي العهد من اتخاذ القرارات أو إصدار التوجيهات التي يراها مناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُهُ بها من الحاكم أو ولي العهد.

 

المُدير العام

المادة (6)

 

‌أ-        يكون للمكتب مُدير عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم، بناءً على توصية ولي العهد.

‌ب-   يتولّى المُدير العام الإشراف العام على إدارة المكتب وتسيير شُؤونه، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام ولي العهد عن ضمان قيام المكتب بمُزاولة المهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد السياسة العامّة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية الخاصة بالمكتب.

2.      اعتماد البرامج والمشاريع والأنشطة الخاصة بالمكتب، والإشراف على إعداد الخطط التنفيذية اللازمة لهذه البرامج والمشاريع والأنشطة، ورفع التقارير الدورية عن نتائج تنفيذها إلى ولي العهد للتوجيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

3.      إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للمكتب وحسابه الختامي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، ورفعهما لولي العهد للمُوافقة عليهما.

4.      اعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب، واللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل فيه من النواحي المالية والإدارية والفنية والتعاقدية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية لمُوظّفي المكتب.

5.      تعيين مُدقِّقي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم.

6.      فتح وإدارة وإغلاق الحسابات الخاصة بالمكتب لدى المصارف والمؤسسات المالية، وفقاً للصلاحيات المعتمدة له من ولي العهد، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

7.      ترتيب وتنظيم جدول أعمال ولي العهد.

8.      الإشراف على إعداد التقارير بشأن الموضوعات التي يتولّى المكتب دراستها، ورفعها إلى ولي العهد للتوجيه بشأنها.

9.      رفع التقارير الدوريّة إلى ولي العهد، المُتضمِّنة نتائج أعمال المكتب وإنجازاته، والعقبات التي تعترضه والحلول والمُقترحات التي يوصي بها، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

10. مُتابعة وإنجاز المهام التي يتم تكليفُهُ بها من ولي العهد والتوجيهات التي يُصدِرها، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لضمان التحقّق من تنفيذها، ورفع التقارير اللازمة في هذا الشأن إلى ولي العهد للتوجيه بشأنها.

11. الإشراف على الجهاز التنفيذي للمكتب ومُتابعة أعماله، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

12. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها وآليّة عملها.

13. الإشراف على تحقيق الجهاز التنفيذي للمكتب لمُؤشِّرات الأداء المُعتمدة، ورفع التقارير الدوريّة عن نتائج أدائه إلى ولي العهد للتوجيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

14. تمثيل المكتب أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتمكين المكتب من مُزاولة المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

15. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات صلة بتمكين المكتب من القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، يتم تكليفُه أو تفويضه بها من ولي العهد.

‌ج-    يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من مُوظّفي المكتب، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً، ومُتوافقاً مع جدول الصلاحيّات الذي يعتمده ولي العهد في هذا الشأن.

 

الجهاز التنفيذي للمكتب

المادة (7)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للمكتب من المدير العام وعدد من المُوظفين الإداريين والفنيين والماليين.

‌ب-   يُناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيليّة للمكتب، وتنفيذ سياساته وخططه الاستراتيجيّة المُعتمدة، ومُتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن ولي العهد والمدير العام.

‌ج-    تُحدَّد حُقوق وواجبات مُوظّفي المكتب وسائر شُؤونهم الوظيفيّة، بمُوجب نظام خاص بشُؤون الموارد البشريّة يعتمده المدير العام في هذا الشأن.

 

تنظيم الحسابات والسجلات والسنة المالية
المادة (8)

 

‌أ-        يُطبِّق المكتب في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكوميّة.

‌ب-   تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

الموارد الماليّة للمكتب

المادة (9)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمكتب مِمّا يلي:

1.      الموازنة المالية السنوية المعتمدة للمكتب ضمن الموازنة العامة للإمارة.

2.      الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحكومة للمكتب.

3.      أي موارد أخرى يوافق عليها ولي العهد.

 

التعاون مع المكتب

المادة (10)

 

على الجهات الحكومية في الإمارة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، التعاون التام مع المكتب، وتزويده بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي يطلبها والتي يراها لازمة لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم له متى طُلب منها ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (12)

 

يُلغى القرار المُؤرّخ في 18 فبراير 2009 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (13)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافـــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ