الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 يوليو 2024

الطعن 653 لسنة 90 ق جلسة 24 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 8 ص 77

جلسة 24 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، د/أحمد مصطفى الوكيل، أحمد أحمد الغايش ومحمود محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(8)
الطعن رقم 653 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء"

(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام.

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شرطه. م ٢٥٣ مرافعات.

(۲) تأمينات اجتماعية " تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام".

أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى. منشؤه القانون مؤداه عدم جواز الحصول على ما يجاوزه أو الانتقاص مما يقرره. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض لذلك الاستثناء، ألا يضار الطاعن بطعنه.

(۳) تأمينات اجتماعية " إصابات العمل: الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق".

الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل اعتبارها إصابة عمل شرطه. م ٥ / هـ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵، م الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ۱۹۸۵ . تخلف أحد الشروط أثره عدم اعتبارها إصابة عمل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإن زال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه.

3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " .... تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" ونصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل – والذي يحكم واقعة الدعوى – على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: 1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلي أو في غيره، 2 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي، 3 - أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية، 4 - أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية، 5 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة، 6 - أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات اكلينيكية واضحة، (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة، 7 - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة" ومفاد ذلك أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهودا إضافيا يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجا عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة، لما كان ذلك، وكانت إصابة مورث المطعون ضدها التي حدثت بتاريخ 6/ 7/ 2014 لم تكتمل بشأنها الشروط سالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أنه كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى عمله كعضو بالدائرة الثامنة بمحكمة. .... لشئون الأسرة الذي كان مختصا به طبقا لتوزيع العمل بالمحكمة أو كلف بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ولم يقم ثمة دليل من الأوراق أن إصابته نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق، ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية معاش مورث المطعون ضدها باعتبار الوفاة ناشئة عن إصابة عمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت على الطاعنة بصفتها الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثها باستحقاقها معاشا كاملا عنه باعتبار أن وفاته بتاريخ 29/ 9/ 2014 كانت أثناء وبسبب العمل وصرف كافة مستحقاتها على ضوء هذه التسوية من تاريخ الوفاة والفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالت بيانا لها إن مورثها كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة. ... الابتدائية وبتاريخ 6/ 7/ 2014 – الموافق الثامن من شهر رمضان عام 1435 هجرية – وإبان انعقاد الجلسة وعمله عضوا بالدائرة الثامنة بمحكمة. ... لشئون الأسرة أصيب بجلطة دماغية فقد على أثرها الوعى نتيجة الإجهاد والإرهاق الشديد في العمل و نقل إلى مستشفى أبو فرحة التخصصي بطنطا ثم نقل بعد ذلك إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس ومنها إلى المركز الطبي العالمي بالقاهرة ومكث فيهم جميعا بالعناية المركزة حتى توفي بتاريخ 29/ 9/ 2014، وإذ تمت تسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون فتقدمت بتظلم - من قرار لجنة الإجهاد - إلى لجنة الفصل في التظلمات بالهيئة الطاعنة والتي قررت عدم الموافقة على اعتبار إصابة مورثها إصابة عمل، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بتاريخ 24/ 6/ 2020، قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإن زال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه، ومن المقرر أيضا أن المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " ...... تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" ونصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل – والذي يحكم واقعة الدعوى – على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: 1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلي أو في غيره، 2 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي، 3 - أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية، 4 - أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية، 5 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة، 6 - أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة، (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة، 7 - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطورا لحالة مرضية سابقة" ومفاد ذلك أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهودا إضافيا يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجا عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة، لما كان ذلك، وكانت إصابة مورث المطعون ضدها التي حدثت بتاريخ 6/ 7/ 2014 لم تكتمل بشأنها الشروط سالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أنه كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى عمله كعضو بالدائرة الثامنة بمحكمة .... لشئون الأسرة الذي كان مختصا به طبقا لتوزيع العمل بالمحكمة أو كلف بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ولم يقم ثمة دليل من الأوراق أن إصابته نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق، ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية معاش مورث المطعون ضدها باعتبار الوفاة ناشئة عن إصابة عمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.

الخميس، 18 يوليو 2024

الطعن 16244 لسنة 89 ق جلسة 5 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (و)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/حمدي ياسين قدري عبدالله محمد أبو السعود علي لبيب نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/إيهاب سلامة. وأمين السر السيد/محمد حسن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من جماد ثان سنة 1443 ه الموافق 5 من يناير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16244 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
.............. (الطاعنين)
ضد
النيابة العامة (المطعون ضدها)

----------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... (الطاعن) 2- .... (الطاعن) 3- .....(وشهرته محمد القص) في القضية رقم 14923 لسنة 2018 جنايات مركز الباجور(والمقيدة برقم 2573 لسنة 2018 كلي شبين الكوم) بوصف أنهم في يوم 24 من سبتمبر سنة 2018 - بدائرة مركز الباجور - محافظة المنوفية:
حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً نبات الحشيش (القنب) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
حازوا وأحرزوا بدون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً(بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق.
حازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث في 21 من مايو سنة 2019 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1/1، 2، 6، 26/1، 4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبند رقم (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقان . وبعد تطبيق نصي المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة كلاً من .....وشهرته محمد القص بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريم كل منهم خمسون ألف جنيه عما أسند إليهم بالاتهام الأول وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلاً منهم عشرين ألف جنيه عما أسند إليهم بباقي الاتهامات ومصادرة المخدر والأسلحة والذخائر المضبوطة، باعتبار أن حيازة وإحراز الجوهر المخدر كان مجرداً من كافة القصود المسماة قانوناً.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني بشخصهما في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من يوليو سنة 2019، وفي 27 من يوليو سنة 2019.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعنين في 15 من يوليو سنة 2019 موقع عليه من الأستاذ/ ..... (المحامي).
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة نبات مخدر( الحشيش القنب) بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازة أسلحة نارية(بندقية إليه وفرد خرطوش) وذخائرها بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الإستدلال، والخطأ في الاسناد والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومضمون الأدلة ومؤداها، ولم يورد كل دليل على حده، ودور كل متهم في ارتكابها، ولم يبين أركان الجرائم التي دانهم بها سيما الركن المادي، مطرحاً دفعه بانتفاء أركان الجرائم التي دانهم بها، وافترض توافر المساهمة الجنائية فيما بينهم في ارتكاب الجرائم دون بيان عناصرها وأدلتها، معولاً في إدانتهما على أقوال شهود الإثبات رغم الدفع بتناقض أقوالهم وعدم معقوليتها واختلاقهم حالة التلبس وتلفيق الأتهام لهما، مطمئناً إلى أقوالهم دون أن يبين سبب اطمئنانه لتلك الأقوال، إلا أنه عاد ولم يطمئن إلى تلك الأقوال حين نفى عنهما قصد الاتجار بما يصم الحكم بالتناقض في التسبيب، ملتفتاً عن انكار الطاعنين بارتكاب الواقعة، واطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة للطاعن الأول لكون الحكم الصادر ضده غير واجب النفاذ ولعدم ضبط الطاعن الثاني في حالة تلبس إذ أن ضابط الواقعة لم يتأكد من كون السلاح التي بحوزته صادر له ترخيص من عدمه، ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بضبطهما، فضلاً عن أنه أثبت في مجال رده على الدفع بأن القبض على الطاعن الأول كان بناء على قيادته للدراجة النارية بدون لوحات معدنية أو تراخيص وهو ما لم يرد بمحضر الضبط أو في أقوال ضابط الواقعة مخالفاً بذلك للثابت بالأوراق، ودانتهما المحكمة بعقوبة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر رغم ارتباطها بجريمة السلاح الناري، كما أخطأت في تقدير عقوبة جرائم السلاح الناري والذخيرة، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في عقيدتها وعدم إحاطتها بعناصر الدعوى عن بصر وبصيره، كما اطرح دفوعهما بإجمال، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي ومعمل الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يجمع بين أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد- خلافاً لما يدعيه الطاعنان - وإنما أورد أقوال الشاهد أن الأول والثاني ثم أحال في بيان أقوال الشاهد الثالث إلى ما أورده من أقوالهما، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند إليها منها، وكان الطاعنان لا يجادلان في أن أقوال الشهود قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم، فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه بين الأفعال المادية التي أتاها كل متهم بما يفصح عن الدور الذي قام به في ارتكاب الجرائم التي دانهم الحكم بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين حاز أو احراز جوهر الحشيش القنب المخدر، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وهو من اطلاقات محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص - عن علم أو أدراك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت حيازة الطاعنان للأسلحة النارية المضبوطة وأن تلك الأسلحة صالحة للاستعمال فإنه بذلك تكون جريمة حيازة الطاعنين سلاحاً نارياً بدون ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلتهما عنها ما دام قد صحت نسبتها إليهما، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانهما عنها ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن، ويكون الدفع بانتفاء أركان الجرائم التي دانها بها في غير محله، فضلاً عن أنه دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين في الجريمة، فلا يقبل ما يثار عن معاقبتهما باعتبارهما شركاء في ارتكاب تلك الجرائم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعنان في شأن أقوال شاهد الإثبات الأول ومنازعته في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها وتلفيق الاتهام وصولاً إلى أنه اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يلزم المحكمة بإيراد سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات واسناد واقعة حيازة المخدر للطاعنين ولكنه لم ير فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن انكار الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وفي مجال رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة أنه اطرح ذلك الدفع بما مفاده أنه (( بناء على أتصال تليفوني من أحد المصادر السرية للضابط أحمد فرحات جابر أبلغه بأن الطاعن الأول والمطلوب لتنفيذ حكم بالحبس سته أشهر مع الشغل النفاذ في جنحة سرقة برقم 2371 لسنة 2017 بصدد ترويج بعض المواد المخدرة على أحد عملائه وبعد عمل التحريات اللازمة انتقل برفقه الشاهدين الثاني والثالث وقوة من أفراد الأمن إلى مكان تواجد الطاعن الأول فأبصره يجلس والطاعن الثاني داخل دراجة نارية (توكتوك) فضبطه وأبصر آنذاك بحوزه الطاعن الثاني جوال بلاستيك تخرج منه فوهه ماسورة سلاح ناري تبين بفضها إحتوائها على بندقية اليه عيار 7,62×37 وعدد ثلاث خزنات خاصة به وعدد 27 طلقة من ذات العيار السابق وفرد خرطوش وعدد 26 طلقة خرطوش وبتفتيشه للطاعن الثاني شخصياً عثر معه على ثلاث طلقات خرطوش عيار 16 وبتفتيش الطاعن الأول عثر معه على أربع طلقات خرطوش وهاتف محمول وبتفتيش التوكتوك عثر به على فرد خرطوش بداخله طلقة من ذات عياره وجوال بلاستيك بداخله خمس لفافات كبيرة الحجم لنبات الحشيش (القنب المخدر) )) لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 463 منه على أن الأحكام الصادرة في سرقة تكون واجبة التنفيذ فوراً ومن ثم فإنه لا مجال للتفرقة بين الأحكام الحضورية أو الغيابية أو أنها قابلة للطعن بأى من طرقه من عدمه وذلك لكونها من الأحكام المشمولة بالنفاذ والمعدودة من الاستثناءات الواردة على نص المادة 460 من ذات القانون سالف الذكر، لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفه عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحاً أيضاً أياً كان سبب القبض عليه أو الفرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، ومن ثم يكون هذا الذي أورده الحكم سواء في مدوناته أو في مجال الرد على الدفع بالنسبة للطاعن الأول كافياً ويتفق وصحيح القانون ولما كان ضابط الواقعة قد شاهد الطاعن الثاني بحوزته جوال بلاستيك تخرج من فوهته ماسورة سلاح ناري بصورة ظاهرة - فإنه يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للطاعنان تأسيساً على توافر حالة التلبس في حقهم، ومن ثم فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على أذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ عن ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، فإن ذلك يكفي لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق أو تسفر عنه المحكمة من عدم وقوعها، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق الى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها، ولما كان الضابط قد شاهد الطاعن الثاني وهو محرزاً لسلاح ناري فإنه يكون من حقه أن يقبض عليه متلبساً بارتكاب هذه الجريمة وأن يفتشه، فإذا عثر هذا الضابط على مخدر اثناء التفتيش وقع ذلك الضبط صحيحاً طبقاً للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون منعى الطاعن الثاني بأن ضابط الواقعة لم يتبين أن كان السلاح المضبوط صادر له ترخيص من عدمه قبل التفتيش يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله (... تبين له أن الدراجة البخارية ( التوك توك) الذي يستقله المتهمون بدون لوحات معدنيه وبدون رخصه تسير والمتهم لم يكن معه رخصة تسيير وهذا ما يبيح لمأمور الضبط القضائي الضبط والتفتيش) وذلك في معرض الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا أصل في الأوراق، فإنه - بفرض صحة ذلك - لم يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على توافر حالة التلبس وعلى ثبوت ارتكاب الطاعنين للجرائم التي دانهما بها، ومن ثم يكون منعاهما في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دلل على توافر شروط انطباق هذه المادة، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعي التهمة الأولى وباقي الاتهامات فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين عن جرائم السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص وطبق المادة 32 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن( بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها طبقاً للمادة 26/3 ،4 من قانون الأسلحة والذخيرة - هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه أشد من العقوبة المقررة لبقيه تلك الجرائم المرتبطة معها وهي إحراز سلاح غير مششخن(بندقية خرطوش) فرد خرطوش وذخيرتها والمعاقب عليها طبقاً للمادة 26/1 ،4 من ذات القانون - وهي السجن والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه) وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الجريمة الأشد وقضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما عشرون ألف جنيه والمصادرة بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - فإنه يكون طبق صحيح القانون. فضلاً عن أن الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات قد فسره في منطوقة بأنه يشمل عقوبة الجريمة الثانية والثالثة والرابعة فحسب دون الجريمة الأولى، وهي إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقضه في شيء مما سبقه ولا تثريب على الحكم إذ خصص في منطوقة ما كان قد أجمله في أسبابه. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها، وهي على بينه من أمرها، فإن مجادلة الطاعنين في ذلك بدعوى الفساد في الإستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا يعيب الحكم أن يجمع أسباب رفضه للدفوع عند التحدث عليها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

الأربعاء، 17 يوليو 2024

الطعن 3 لسنة 91 ق جلسة 22 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 7 ص 69

جلسة 22 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى الوكيل وأحمد أحمد الغايش نواب رئيس المحكمة.
------------------
(7)
الطعن رقم 3 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء"

(1) حكم "حجية الحكم: قوة الأمر المقضي ".

حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة شرطه اتحادهما في الموضوع والسبب. والخصوم في الدعويين ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن حيازته لهذه الحجية، صدور حكم بإلغاء التوجيه الكتابي الموجه للطاعن مقتضاه رفعه من ملفه السري وقوف جهة الإدارة على مجرد تقرير عدم مشروعيته دون تنفيذ الحكم إقامة الطاعن للدعوى بطلب إعمال أثر هذا الحكم. مؤداه اختلافها عن الدعوى السابقة موضوعاً وسبيا. أثره عدم حيازة الحكم السابق حجية تمتع نظر الدعوى اللاحقة.

(۲) قانون " تطبيق القانون" . محكمة الموضوع "التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح ".

التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة المطروحة دون حاجة إلى طلب من الخصوم

(۳) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير وقائع الدعوى ".

حرية قاضي الموضوع في تقدير وقائع الدعوى الثابتة لديه خضوعه في ذلك الرقابة محكمة النقض، أثره. للأخيرة التدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصها القاضي من الوقائع لا تتفق مع موجب تلك الوقائع.

(٤-٧) قرار إداري " امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية : أثر إلغاء القرار الإداري".

(4) امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية ماهيته قرار إداري سلبي خاطئ مؤداه. لذوي الشأن الطعن عليه بدعوى الإلغاء.

(5) إلغاء القرار الإداري، أثره لا وجود قانوني له وكأنه لم يصدر.

(6) صدور حكم بإلغاء القرار الإداري أثره انعدام وجوده من الناحية القانونية، وجوب اتخاذ الإدارة الإجراءات معينة كمقتضى لتنفيذ حكم امتناعها عن ذلك. أثره اعتبار ذلك قرارا إداريا سلبيا يجوز لكل ذي مصلحة الطعن عليه بدعوى الإلغاء علة ذلك انسحاب أثر إلغاء القرار إلى غيره من القرارات التي كان أساساً لها والآثار المترتبة عليه.

(۷) صيرورة القضاء الصادر للطاعن في مواجهة الجهة الإدارية باناً مؤداه التزام تلك الجهة بتنفيذ ذلك القضاء وإعمال آثاره وإعادة المركز القانوني للطاعن لما كان عليه قبيل صدور القرار المحكوم بإلغائه. خلو الأوراق مما يفيد امتثال الجهة الإدارية المحكوم ضدها بتنفيذ الحكم، أثره اعتباره قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون ومشوياً بإساءة استعمال السلطة جديراً بالإلغاء مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

---------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم...... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء التوجيه الكتابي رقم ..... لسنة 2018 واعتباره كأن لم يكن بينما أقام الدعوى الماثلة المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب إعمال آثار الحكم السابق الصادر لمصلحته من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى المذكورة سلفا وقضى بإلغاء التوجيه محل تلك الدعوى، وأن تنفيذ ذلك الحكم يقتضي رفع التوجيه من ملفه السري كأثر لإلغاء القرار، وأن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم السابق تنفيذا كاملا إذ أوقفت أثره على مجرد تقرير عدم مشروعية القرار من الناحية النظرية، وأن مسألة إعمال آثار الحكم لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، وبالتالي فإن الدعويين السابقة والحالية تكونان مختلفتين موضوعا وسببا ومن ثم لا يحوز الحكم الصادر في الدعوى السابقة حجية تمنع من نظر الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس متعينا رفضه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - ولئن كان قاضي الموضوع حرا في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانونا.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء هو بمثابة قرار سلبي خاطئ لذوي الشأن الطعن عليه بدعوى الإلغاء.

5 - إنه يترتب على صدور حكم بإلغاء القرار الإداري العودة بالحال وكأن القرار الملغي لم يصدر قط ولم يكن له وجود قانوني.

6 - إذا كان القرار الملغي يصبح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية إلا أن الأمر قد يتطلب في بعض الحالات تدخلا من جانب جهة الإدارة باتخاذ إجراءات معينة أو بإصدار قرارات تنفيذية لمقتضى الحكم، وقد لا يتطلب الأمر صدور مثل هذه القرارات، والأمر مر ده في النهاية إلى ظروف كل حالة وملابساتها، وعلى ذلك فحيث يتطلب الأمر من الإدارة اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو إصدار تلك القرارات ولا تفعل، فإن امتناعها هذا يكون بمثابة قرار سلبي يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن عليه بدعوى الإلغاء، أون الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المخالف للقانون لا يقتصر أثره على إلغاء هذا القرار المعين فقط وإنما ينسحب هذا الأثر إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها متى كان القرار الملغي أساسا لها وتعتبر من الآثار المترتبة عليه.

7 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم...... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء التوجيه الكتابي رقم..... لسنة 2018 نيابة عامة وأصبح ذلك الحكم باتا بالقرار الصادر من هذه المحكمة و قضي بعدم قبول الطعن رقم.... لسنة 89 ق، ومؤدى هذا أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه، وحيث إن مقتضى إلغاء القرار الإداري ولازمه أن يعاد للطاعن مركزه القانوني إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المحكوم بإلغائه وذلك كأثر حتمي لانعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره وذلك تحقيقا للأثر الرجعي لحكم الإلغاء، كما يمتد هذا الإلغاء إلى القرار اللاحق فيما تضمنه من إيداع التوجيه ملف الطاعن السري باعتباره أثرا من آثار الحكم بإلغاء التوجيه ومترتبا عليه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد امتثال الجهة الإدارية المحكوم ضدها بتنفيذ الحكم فإن هذا الامتناع إنما ينطوي على قرار إداري سلبي مخالف للقانون ومشوب بإساءة استعمال السلطة جدير بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة 137 ق القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" تنفيذا كاملا برفع التوجيه الكتابي رقم. ... لسنة 2018 الصادر من النائب العام المساعد وذلك لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2018 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة من عدم بذله العناية الواجبة في القضية رقم.... لسنة 2016 جنح النزهة، وعدم إنزاله حكم القانون الصحيح عليها، طعن على ذلك القرار بالدعوى رقم.... لسنة 135 ق سالفة الذكر، بتاريخ 18/ 2/ 2019 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء التوجيه المشار إليه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ امتنع المطعون ضدهم بصفاتهم عن إعمال آثار الحكم برفع التوجيه من ملفه السري لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 17/ 11/ 2020 قضت محكمة الاستئناف برفض طلب الطاعن رفع التوجيه من ملفه السري فطعن على ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح، وأودع نائب الدولة مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء"، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" فمردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء التوجيه الكتابي رقم.... لسنة 2018 واعتباره كأن لم يكن بينما أقام الدعوى الماثلة المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب إعمال آثار الحكم السابق الصادر لمصلحته من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى المذكورة سلفا وقضى بإلغاء التوجيه محل تلك الدعوى ، وأن تنفيذ ذلك الحكم يقتضي رفع التوجيه من ملفه السري كأثر لإلغاء القرار، وأن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم السابق تنفيذا كاملا إذ أوقفت أثره على مجرد تقرير عدم مشروعية القرار من الناحية النظرية، وأن مسألة إعمال آثار الحكم لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، وبالتالي فإن الدعويين السابقة والحالية تكونان مختلفتين موضوعا وسببا ومن ثم لا يحوز الحكم الصادر في الدعوى السابقة حجية تمنع من نظر الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس متعينا رفضه وتكتفي المحكمة – بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلبه رفع التوجيه الكتابي رقم.... لسنة 2018 من ملفه السري تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة وقضى بإلغاء التوجيه الكتابي، وذلك على سند من القول إن هذا الطلب لم يكن مطروحا على المحكمة في الدعوى السابقة، ولا يعد من الآثار المترتبة على صدوره، في حين أنه طلب تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر ورفع التوجيه الذي قضي بإلغائه من ملفه السري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأنه وإن كان قاضي الموضوع حرا في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانونا، وكان من المقرر – في قضاء النقض - أيضا أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء هو بمثابة قرار سلبي خاطئ لذوي الشأن الطعن عليه بدعوى الإلغاء، ذلك أنه يترتب على صدور حكم بإلغاء القرار الإداري العودة بالحال وكأن القرار الملغي لم يصدر قط ولم يكن له وجود قانوني، وإذا كان القرار الملغي يصبح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية إلا أن الأمر قد يتطلب في بعض الحالات تدخلاً من جانب جهة الإدارة باتخاذ إجراءات معينة أو بإصدار قرارات تنفيذية لمقتضى الحكم، وقد لا يتطلب الأمر صدور مثل هذه القرارات، والأمر مرده في النهاية إلى ظروف كل حالة وملابساتها، وعلى ذلك فحيث يتطلب الأمر من الإدارة اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو إصدار تلك القرارات ولا تفعل، فإن امتناعها هذا يكون بمثابة قرار سلبي يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن عليه بدعوى الإلغاء، وأن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المخالف للقانون لا يقتصر أثره على إلغاء هذا القرار المعين فقط وإنما ينسحب هذا الأثر إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها متى كان القرار الملغي أساسا لها وتعتبر من الآثار المترتبة عليه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء التوجيه الكتابي رقم.... لسنة 2018 نيابة عامة وأصبح ذلك الحكم باتا بالقرار الصادر من هذه المحكمة و قضي بعدم قبول الطعن رقم. ... لسنة 89 ق، ومؤدى هذا أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه، وحيث إن مقتضى إلغاء القرار الإداري ولازمه أن يعاد للطاعن مركزه القانوني إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المحكوم بإلغائه وذلك كأثر حتمي لانعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره وذلك تحقيقا للأثر الرجعي لحكم الإلغاء، كما يمتد هذا الإلغاء إلى القرار اللاحق فيما تضمنه من إيداع التوجيه ملف الطاعن السري باعتباره أثرا من آثار الحكم بإلغاء التوجيه ومترتبا عليه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد امتثال الجهة الإدارية المحكوم ضدها بتنفيذ الحكم فإن هذا الامتناع إنما ينطوي على قرار إداري سلبي مخالف للقانون ومشوب بإساءة استعمال السلطة جدير بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفع التوجيه الكتابي رقم.... لسنة 2018 من ملف الطاعن السري.

الطعن 2 لسنة 90 ق جلسة 22 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 6 ص 64

جلسة 22 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم ، د. أحمد مصطفى الوكيل ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.

---------------
(6)
الطعن رقم 2 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء"

(1- 3) أقدمية " تحديد أقدمية معاوني النيابة العامة". قرار إداري " القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى ".

(۱) تحديد أقدمية القضاة بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم. م ٥٠ ق السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل بق رقم ٣٥ لسنة ۱۹۸٤ . خلو هذا القانون من قواعد خاصة لتحديدها. مؤداه. لجهة الإدارة تقديرها . شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.

(۲) وضع جهة الإدارة قواعد تحديد أقدمية معاوني النيابة العامة. مؤداه وجوب التزامها بها كقواعد عامة. خصائصها. ليس لها صفة الجمود والدوام. أثره جواز العدول عنها للمصلحة العامة . أثره. خروجها عن رقابة القضاء . شرطه . خلوها من إساءة استعمال السلطة.

(۳) وضع مجلس القضاء الأعلى ضوابط ترتيب أقدمية معاوني النيابة العامة دفعة ٢٠١٥. ماهيتها . اتفاق أقدمية المطعون ضده معها مؤداه صحة قرار تعيينه المتضمن أقدميته. طلبه تعديل أقدميته على غير أساس . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن مؤدى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم وترقيتهم، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة.

2 - إن جهة الإدارة عندما تضع ضوابط وقواعد متعلقة بترتيب أقدمية معاوني النيابة فإنه يجب عليها اتباع تلك القواعد والضوابط التي وضعتها كقواعد عامة طالما ارتأت أنها تحقق الصالح العام، وأن القواعد التي تضعها جهة الإدارة في هذا الخصوص ليست لها صفة الجمود والدوام ولكن يجوز لها العدول عنها تحقيقا للمصلحة العامة ولا رقيب عليها في ذلك من جانب القضاء ما دام أن القرار الصادر في هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى باعتباره السلطة المختصة بالتعيين في وظائف معاوني النيابة العامة قد وضع ضوابط لترتيب أقدمية معاوني النيابة دفعة 2015 تقوم على مراعاة المجموع الذي حصل عليه المعين في الاختبار الشفوي الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى والاختبارات النفسية والقدرات مضافا إليها مجموع درجات مؤهل التخرج، وكان الثابت من خطاب الأمانة العامة أنه قد تم ترتيب أقدمية المطعون ضده في وظيفة معاون نيابة عامة في القرار الجمهوري رقم.... لسنة 2019 على أساس مجموع الدرجات التي حصل عليها في الاختبار الشفوي الذي أجراه المجلس والاختبارات النفسية والقدرات مضافا إليها مجموع درجات مؤهل التخرج، وأن المجموع الذي حصل عليه في سائر الاختبارات المشار إليها أقل مما حصل عليه السابقون له في الأقدمية بالقرار المشار إليه، ومن ثم يكون ترتيب أقدمية المطعون ضده قد جاء متفقا مع الضوابط التي قررها مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن، ويضحى القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومتفقا مع أحكام القانون مبرءا من عيب إساءة السلطة التي لم يقم عليها دليل من الأوراق، ومن ثم يكون طلب تعديل أقدمية المطعون ضده على غير أساس متعينا رفضه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتعديل أقدمية المطعون ضده استنادا إلى قواعد ترتيب أقدمية معاوني النيابة العامة الصادرة عام 2003 والتي تم العدول عنها من قبل مجلس القضاء الأعلى بالضوابط سالفة الذكر فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة 136 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بتعديل أقدميته في حركة تعيين معاوني النيابة الصادر بها القرار الجمهوري رقم.... لسنة 2019 طبقا لمجموع درجاته وتقديره التراكمي، وذلك على سند من القول أنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 2015 بتقدير "جيد جدا مع مرتبة الشرف" ومجموع درجاته 84,78 % وصدر القرار الجمهوري المشار إليه بتعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة وترتيب أقدميته بين المعينين برقم 129 وأن زملاء له أقل منه في ترتيب درجات النجاح قد سبقوه في ترتيب الأقدمية ومنهم الأستاذ/ .... الذي جاء ترتيبه بالقرار رقم 52 في حين أن مجموع درجاته 84,77 % والأستاذ/. ... برقم 53 ومجموع درجاته 84,23 %، ولما كان القرار المطعون فيه قد خالف القواعد التي سار عليها مجلس القضاء الأعلى في ترتيب أقدمية المعينين في قرار واحد طبقا لمجموع الدرجات الحاصل عليها كل منهم بحيث لا يجوز أن يتخطى القرار في الأقدمية الحاصل على درجات أعلى ويجعل من هو أقل منه في مجموع الدرجات يسبقه في ترتيب الأقدمية، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 18/ 11/ 2019 قضت محكمة الاستئناف بأحقية المطعون ضده في طلبه، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها قدم نائب الدولة شهادة صادرة من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، والتزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم استند في قضائه بتعديل أقدمية المطعون ضده إلى معيار مجموع الدرجات التي حصل عليها المطعون ضده وأغفل باقي الضوابط التي يسير عليها المجلس عند تحديد أقدمية معاوني النيابة فضلا عن أنه لا يوجد قانونا ما يلزم المجلس على الإفصاح عن الضوابط التي يسير عليها تحقيقا للصالح العام، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة، ومن حيث إن جهة الإدارة عندما تضع ضوابط وقواعد متعلقة بترتيب أقدمية معاوني النيابة فإنه يجب عليها اتباع تلك القواعد والضوابط التي وضعتها كقواعد عامة طالما ارتأت أنها تحقق الصالح العام، وأن القواعد التي تضعها جهة الإدارة في هذا الخصوص ليست لها صفة الجمود والدوام ولكن يجوز لها العدول عنها تحقيقا للمصلحة العامة ولا رقيب عليها في ذلك من جانب القضاء ما دام أن القرار الصادر في هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة، ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى باعتباره السلطة المختصة بالتعيين في وظائف معاوني النيابة العامة قد وضع ضوابط لترتيب أقدمية معاوني النيابة دفعة 2015 تقوم على مراعاة المجموع الذي حصل عليه المعين في الاختبار الشفوي الذي أجرا ه مجلس القضاء الأعلى والاختبارات النفسية والقدرات مضافا إليها مجموع درجات مؤهل التخرج، وكان الثابت من خطاب الأمانة العامة أنه قد تم ترتيب أقدمية المطعون ضده في وظيفة معاون نيابة عامة في القرار الجمهوري رقم. ... لسنة 2019 على أساس مجموع الدرجات التي حصل عليها في الاختبار الشفوي الذي أجراه المجلس والاختبارات النفسية والقدرات مضافا إليها مجموع درجات مؤهل التخرج ، وأن المجموع الذي حصل عليه في سائر الاختبارات المشار إليها أقل مما حصل عليه السابقون له في الأقدمية بالقرار المشار إليه، ومن ثم يكون ترتيب أقدمية المطعون ضده قد جاء متفقا مع الضوابط التي قررها مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن، ويضحى القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومتفقا مع أحكام القانون مبرءا من عيب إساءة السلطة التي لم يقم عليها دليل من الأوراق، ومن ثم يكون طلب تعديل أقدمية المطعون ضده على غير أساس متعينا رفضه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتعديل أقدمية المطعون ضده استنادا إلى قواعد ترتيب أقدمية معاوني النيابة العامة الصادرة عام 2003 والتي تم العدول عنها من قبل مجلس القضاء الأعلى بالضوابط سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفضه.