الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مارس 2024

الطعن 17771 لسنة 88 ق جلسة 13 / 4 / 2021 مكتب فني 72 ق 38 ص 507

جلسة 13 من أبريل سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، أيمن العشري ، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة .
---------------
(38)
الطعن رقم 17771 لسنة 88 القضائية
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . مؤداها ؟
خلو الحكم من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي . قصور يوجب نقضه . لا يغني عنه ثبوت صدور ذلك الطلب بالأوراق . علة ذلك ؟
(2) نقد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً . ما يكفي لتحققها ؟
مثال لرد سائغ من محكمة النقض على الدفع بانتفاء أركان الجريمة لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة التعامل في النقد الأجنبي .
(3) تلبس . نقد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . مؤدى ذلك ؟
حالة التلبس بجناية التعامل في نقد أجنبي . تبيح القبض والتفتيش . أساس ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تعامل في أوراق النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف أو الجهات المرخص لها بذلك ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . لما كان ذلك ، وكان مؤدی ما نصت عليه المادة ۱۳۱ من هذا القانون من أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي المادتين 116 مكرراً و ۱۱6 مکرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم ، لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .
2ــــ لما كان الدفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه فمردود بأن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي وتداوله سواء بالبيع أو الشراء على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان الثابت أن ضابطي الواقعة تمكنا من ضبط المتهم أثناء تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري وتم ضبط المبالغ المالية المبينة بعاليه ، فإن ذلك يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم ، ويكون معه الدفع قد ورد على غير سند صحيح في الواقع والقانون خليقاً بالرفض .
3ـــــ من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس ، فمردود بما هو مقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه ، وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، وأن قيام حالة التلبس تجيز القبض على مرتكب الجريمة وتتيح تفتیشه بغير إذن من النيابة العامة . وكان الثابت أن تحريات الشاهد الأول دلت على أن المتهم يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة وبدون ترخيص ، وبناء على اتصال من مصدره السري توجه وبصحبته الشاهد الثاني بالقرب من المحل المذكور حيث تظاهر المصدر برغبته في بیع مبلغ من الدولارات الأمريكية فقبلها المتهم وأثناء قيامه بعد المبلغ قام مُحرر المحضر بضبطه وتفتيشه . فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت في هذه الدعوى كما هي معرفة به في القانون مما يبيح لضابط الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة عملاً بالمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية . الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح في القانون خليقاً بالرفض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : وهو شخص طبيعي قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي بأن قام بالتعامل داخلياً في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك المعتمدة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا ًبالمواد ۱۰6، ۱۱۱ /1، ۲، ۱۱۲، 126/ 1، 4، ۱۲۹ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف أو الجهات المُرخص لها بذلك قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تعامل في أوراق النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف أو الجهات المرخص لها بذلك ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . لما كان ذلك ، وكان مؤدی ما نصت عليه المادة ۱۳۱ من هذا القانون من أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي المادتين 116 مكرراً و ۱۱6 مکرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم ، لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل فيها ، فإن المحكمة تقضي فيها بجلسة اليوم .
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من كافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المقدم/ .... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته تفيد قيام المتهم .... صاحب محل .... للمصوغات الكائن بمنطقة .... شارع .... دائرة قسم .... بالتعامل في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق المصارف المعتمدة وبدون ترخيص ، متخذاً من محله التجاري مسرحاً لمزاولة نشاطه ، وبناءً على اتصال من مصدره السري توجه وبصحبته الشاهد الثاني بالقرب من المحل المذكور حيث تظاهر المصدر برغبته في بيع مبلغ من الدولارات الأمريكية فقبلــها المتهم واثناء قيامــه بعد المبلغ قام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي ، وثلاثة آلاف ريال سعودي ، وواحد وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثين درهم إماراتي ، وخمسة وستين ألف جنيه مصري وبمواجهته أقر بالاتجار في العملات الأجنبية المضبوطة .
وحيث إن الواقعة على النحو السالف ذكره قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به كلاً من المقدم/ ....، والمقدم/ .... بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة .
فقد شهد المقدم/ .... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته تفيد قيام المتهم .... صاحب محل .... للمصوغات الكائن بمنطقة .... شارع .... دائرة قسم .... بالتعامل في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق المصارف المعتمدة وبدون ترخيص ، متخذاً من محله التجاري مسرحاً لمزاولة نشاطه ، وبناءً على اتصال من مصدره السري توجه وبصحبته الشاهد الثاني بالقرب من المحل المذكور حيث تظاهر المصدر برغبته في بيع مبلغ من الدولارات الأمريكية فقبلها المتهم واثناء قيامه بعد المبلغ قام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي ، وثلاثة آلاف ريال سعودي ، وواحد وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثين درهم إماراتي ، ومائة وخمسة وستين ألف جنيه مصري وبمواجهته أقر بالاتجار في العملات الأجنبية المضبوطة .
وشهد المقدم/ .... بمضمون ما شهد به سابقه في شأن واقعتي القبض والتفتيش .
وقد أرفق بملف الدعوى إذن محافظ البنك المركزي المصري بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم .
وبسؤال المتهم بمحضر الضبط أنكر الاتهام المسند إليه . وجرى دفاعه على انتفاء أركان الجريمة المسندة إليه ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس ، وبطلان استجوابه بمحضر الضبط ، وعدم جدية التحريات ، وعدم معقولية الواقعة ، وإنفراد الضابطين بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة ، وعدم قيد المأمورية بدفتر الأحوال ، والتناقض البين في أوراق الدعوى . وقدم حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية من شهادات ميلاد أبنائه ، ووثيقة زواجه ، وجوازات سفر له هو وزوجته وأولاده ، وشهادة تخرجه من كلية التجارة ، وشهادة تحركات ، وصور من حركات حسابه بالبنوك ، وصورة أسعار صرف العملات بتاريخ الواقعة ، والبطاقة الضريبية الخاصة بالمحل خاصته ، وصحيفة الحالة الجنائية له ، وصور رسمية لمحاضر وشكاوی وبرقيات للتحقيق في واقعة الضبط ، ووثيقتي تأمين بإسمه بالدولار الأمريكي ، وصورة ضوئية لحكم بالبراءة ، وصور فوتغرافية للمحل وما يفيد تقنين وضع كاميرات مراقبة داخله ، كما قدم مذكرة بدفاعه تتضمن ذات أوجه الدفاع المبداه بمحضر الجلسة .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه فمردود بأن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي وتداوله سواء بالبيع أو الشراء على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان الثابت أن ضابطي الواقعة تمكنا من ضبط المتهم أثناء تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري وتم ضبط المبالغ المالية المبينة بعاليه ، فإن ذلك يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم ، ويكون معه الدفع قد ورد على غير سند صحيح في الواقع والقانون خليقاً بالرفض .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس ، فمردود بما هو مقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه ، وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، وأن قيام حالة التلبس تجيز القبض على مرتكب الجريمة وتتيح تفتیشه بغير إذن من النيابة العامة . وكان الثابت أن تحريات الشاهد الأول دلت على أن المتهم يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة وبدون ترخيص ، وبناء على اتصال من مصدره السري توجه وبصحبته الشاهد الثاني بالقرب من المحل المذكور حيث تظاهر المصدر برغبته في بیع مبلغ من الدولارات الأمريكية فقبلها المتهم وأثناء قيامه بعد المبلغ قام مُحرر المحضر بضبطه وتفتيشه ، فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت في هذه الدعوى كما هي معرفة به في القانون مما يبيح لضابط الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة عملاً بالمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح في القانون خليقاً بالرفض .
وحيث إنه لما كانت هذه المحكمة تطمئن إلى تحريات المقدم/ .... لكونها جاءت متفقة مع ماديات الدعوى ، فإنها تعول عليها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى في الدعوى ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم جديتها غير سديد .
وحيث إنه عن الدفع بعدم معقولية الواقعة ، فإنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها - على النحو السالف عرضه - واقتنعت بصورة الواقعة التي استخلصتها من هذه الأدلة ، فإن الدفع المبدى في هذا الشأن يكون ولا محل له .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ، فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم التعويل على دليل مستمد منه .
وحيث إنه عن انفراد الضابطين بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة فذلك لا يمنع الأخذ بشهادتهما كدليل في الدعوى .
وحيث إنه من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره المتهم من عدم إثبات ضابطي الواقعة تحركاتهما بدفتر الأحوال قبل قيامهما بمأمورية ضبط الطاعن يكون في غير محله جديراً بالرفض .
وحيث إن الدفع بالتناقض البين في أوراق الدعوى ، وكان المتهم لم يبين أوجه التناقض الذي قام عليه دفعه ، ومن ثم يكون مجهلاً وتلتفت عنه المحكمة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم جميعه فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أن المتهم .... في يوم .... بدائرة قسم .... محافظة ..... :ــــــــ
وهو شخص طبيعي قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي بأن تعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك المعتمدة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات . الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد ۱۰6، ۱۱۱/1، ۲، ۱۱۲، 126/1، 4 ، ۱۲۹ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6. مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات . وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملاً بنص المادتين 55 ، 56 من القانون ذاته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21100 لسنة 88 ق جلسة 23 / 5 / 2021 مكتب فني 72 ق 39 ص 514

جلسة 23 من مايو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، عصمت أبو زيد وشريف عصام نواب رئيس المحكمة .
---------------
(39)
الطعن رقم 21100 لسنة 88 القضائية
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بتفتيش شخص أو أن يكون على معرفة سابقة به . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي عاونه في مهمته . لا يعيب الإجراءات .
عدم بيان محل إقامة الطاعن ونوع المخدر تحديدًا وعما إذا كان يتجر فيه لحسابه أو لحساب غيره في محضر جمع الاستدلالات . لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحرٍ .
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(3) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
حصول التفتيش بغير حضور المتهم . لا بطلان . علة ذلك ؟
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لاطراح سائغ للدفع بعدم سيطرة الطاعن على مكان الضبط .
(6) قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
إيراد الحكم ما يكفي للدلالة على حيازة الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه . لا قصور .
(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . الإشارة إلى أقوالهم . غير لازمة . ما دامت لم تستند إليها .
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إقامة المحكمة قضاءها على أدلة لها أصل صحيح في الأوراق وعقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار .
(11) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي باختلاف الخط المدون به محضر التحريات عن المحرر به محضر الضبط رغم أن محررهما ضابط واحد . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . علة ذلك ؟
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصية بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ، وكان عدم بيان محل إقامة الطاعن ونوع المخدر تحديداً ، وعما إذا كان الطاعن يتجر فيه لحسابه أو لحساب غيره في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
2- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
4- من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، ومن ثم فإن نعي الطاعن بعدم تواجده أثناء التفتيش - بفرض صحته - يكون غير سديد .
5- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على مكان الضبط ورد عليه في قوله (( وحيث إن ما أثاره الدفاع بانعدام السيطرة المادية للمتهم فمردود باطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان المتهم على المخدر المضبوط تأسيساً على أن الكيس المحتوي على الأقراص المخدرة المضبوطة تم ضبطه أسفل سرير غرفة النوم الخاص بالمتهم الأمر الذي يؤكد صلة المتهم بالمخدر وامتداد سلطانه إليه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وترفضه المحكمة )) وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
6- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرزأو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم وجوده بمكان الضبط بدلالة أقوال زوجته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
9- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط - شاهد الإثبات الأول - ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز العقار المخدر لدي الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
11- لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومن ثم فإن النعي باختلاف الخط المدون به محضر التحريات عن المحرر به محضر الضبط رغم أن ضابط الواقعة هو محررهما لا يكون مقبولاً .
12- لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة - وهي واقعة حيازة المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجرداً من أي قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
13- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار عقار " أمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم 15 من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة ۱۹۹۷ - بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط - باعتبار أن إحراز المخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون . فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عقار " أمفيتامين " المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، لشواهد عددها وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، ولحصول التفتيش في غيبته ، وعدم سيطرته على مكان الضبط وانتفاء علمه بوجود المخدر ، وعدم تواجد الطاعن بمكان الضبط بدلالة أقوال زوجته بيد أن الحكم رد على هذين الدفعين بغير ما يسوغ اطراحهما ، واعتنق تصوير الضباط - شهود الإثبات - لواقعة الضبط على الرغم من أنه يستعصى على التصديق ، وبنى قضاؤه على الفروض والاحتمالات ، كما عول في الإدانة على تحريات الضابط شاهد الإثبات الأول وأقواله إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حق الطاعن ، ولم يعرض الحكم لدفاعه باختلاف الخط المحرر به محضر التحريات عنه في محضر الضبط رغم أن محررهما واحد هو ضابط الواقعة ،هذا إلى أن المحكمة عدلت وصف التهمة المسندة إليه من حيازة مخدر بقصد الاتجار إلى الحيازة المجردة من القصود المنصوص عليها في القانون دون تنبيه الدفاع إلى ذلك ، هذا فضلاً عن مخالفة الحكم لما تضمنته الأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصية بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ، وكان عدم بيان محل إقامة الطاعن ونوع المخدر تحديداً ، وعما إذا كان الطاعن يتجر فيه لحسابه أو لحساب غيره في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا إلى أن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، ومن ثم فإن نعي الطاعن بعدم تواجده أثناء التفتيش - بفرض صحته - يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على مكان الضبط ورد عليه في قوله (( وحيث إن ما أثاره الدفاع بانعدام السيطرة المادية للمتهم فمردود باطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان المتهم على المخدر المضبوط تأسيساً على أن الكيس المحتوي على الأقراص المخدرة المضبوطة تم ضبطه أسفل سرير غرفة النوم الخاص بالمتهم الأمر الذي يؤكد صلة المتهم بالمخدر وامتداد سلطانه إليه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وترفضه المحكمة )) وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم وجوده بمكان الضبط بدلالة أقوال زوجته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط - شاهد الإثبات الأول - ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز العقار المخدر لدي الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومن ثم فإن النعي باختلاف الخط المدون به محضر التحريات عن المحرر به محضر الضبط رغم أن ضابط الواقعة هو محررهما لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة - وهي واقعة حيازة المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجرداً من أي قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ استمرار عقد الإيجار



الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجيرالحكم كاملاً




عقود الإيجار التي أبرمها الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه سريانها في مواجهة الدولة.الحكم كاملاً




خلافة المالك الجديد للمالك السابق في إيجار العقار. م 6 ق 49 لسنة 1977 نطاقها الإيجار الصادر من البائع قبل البيع عن عين لم تكن موجودة عند إبرام عقد البيع.الحكم كاملاً




دعوى استمرار عقد الإيجار بالتأسيس على علاقة الزوجية.الحكم كاملاً




عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. تحرير المالك الجديد عقد إيجار مع المستأجرة ليس إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ تعريف عقد الإيجار



المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها .الحكم كاملاً




عقد الإيجار ماهيته حيلولة المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة أثره عدم استحقاقه للأجرة علة ذلك م 558 مدنى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ بطلان عقد الإيجار



فسخ عقد شراء المؤجر أو زوال سند ملكيته بأثر رجعي لبطلانه. نفاذ عقد الإيجار الصادر منه في حق المالك. شرطه. حسن النية وألا يكون العقد مشوباً بالغش. م 269/ 2 مدني.الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد بطلاناً مطلقاً. سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به. م 24 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص الماد 573 مدني.الحكم كاملاً




التعرف على عقد الإيجار الأسبق في التاريخ. يكون بالتاريخ المعطى للعقد عند عدم المنازعة في صحته. لا يغير من ذلك عدم إثبات تاريخ هذا العقد.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد إيجار المطعون ضده الأول دون عقد الطاعنة لمجرد سبق إثبات تاريخه ودون أن يتحقق من أنه الأسبق من حيث الواقع.الحكم كاملاً




عقد التأجير من الباطن صحيح بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه بالإجارة الأصلية أو نص قانوني يحكمها. للمؤجر وحده حق التمسك ببطلان العقد.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم بعقد إيجار المطعون ضده لمجرد أن تاريخه ثابت بمأمورية الشهر العقاري واطراحه لعقد الطاعن لعدم إثباته بذات الطريق .الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب إبطاله اعتبارها غير مقدرة القيمة اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الباطل لانعدام محله لا يرتب أي أثر.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن. انقضائه بانقضاء عقد الإيجار الأصلي. لا يغير من ذلك عدم علم المستأجر من الباطن بسبب انقضاء العقد الأخير.الحكم كاملاً




ترك المستأجر العين لمن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني. أثره. زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانوني محله في العلاقة الإيجارية. صدور حكم بإخلاء المستأجر الأصلي بعد تركه العين. لا حجية له قبل من امتد إليهم العقد.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر. باطل بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد رضائي في حدود ما فرضته التشريعات من قيود. الأصل في الإرادة المشروعية. ما يلحقها من بطلان.الحكم كاملاً




قيام مستأجر الأرض الزراعية بتأجيرها من الباطن. أثره بطلان عقد الإيجار الأصلي والإيجار من الباطن. لا يخل ذلك بحق المؤجر في مطالبتها بمقابل حق الانتفاع أو بالتعويض.الحكم كاملاً




الحكم الذى يصدر من دوائر الايجارات بتحديد القيمة الايجارية طبقا للمادة السادسة من القانون 121 لسنة 1947. أثره. بطلان الاتفاق الخاص بالأجرة دون مساس بشروط العقد الأخرى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ أركان عقد الإيجار



عقد الإيجار. الأجرة ركن لازم لانعقاده. تحديدها. كيفيته. المنازعة لتعيين مقدارها ابتداءً. منازعة في وجود عقد الإيجار. مؤداه. عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء.الحكم كاملاً




تعذر اتفاق الطرفين على تحديد الأجرة مؤداه بطلان العقد لانعدام ركن من أركانه والتزام المستأجر بالتعويض في حالة الانتفاع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ انتهاء عقد الإيجار - انتهاء عقد ايجار أجنبي



عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد.الحكم كاملاً



عقود التأجير لغير المصريين. استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها. أثره. انتهاء عقد الإيجار. م 17 ق 136 لسنة 1981 ، وفاة المستأجر الأجنبي تنتهي بها حتماً مدة إقامته .الحكم كاملاً




عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبى م 17 ق 136 لسنة 1981 قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به مؤداه عدم استفادة سواهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين . انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




عدم إقامة الزوجة المصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبي بالعين المؤجر شرط واقف لانتهاء عقد إيجار الأجنبي. ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين. مؤداه. استمرار عقد الإيجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبي - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغائه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر فترة انقطاعهم عن الإقامة بها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي دون غيرهم المقيمين معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. مؤداه. عدم استفادة الوالدين أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولاده منها ولو كانوا مصريين من امتداد عقد الإيجار أياً كان تاريخ تركها العين .الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين, انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. المقصود بانتهاء الإقامة. مدة الترخيص بالإقامة في البلاد وليس الإقامة الفعلية.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح الأجنبي بانتهاء المدة المحددة لإقامته في البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 قصر قرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.الحكم كاملاً




نص المادة 17 ق 136 لسنة 1981. سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة. عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الإقامة.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بانتهاء المدة المحددة لإقامته في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إعلان الأجنبي. الذي انتهت إقامته بمصر في مواجهة النيابة، متى كان موطنه غير معلوم. استثناء. لا يلجأ إليه إلا بعد إجراء التحريات الكافية .الحكم كاملاً




سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة في المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصري. قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين في حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة لغير المصريين والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت. م 17 منه. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ لاحق لسريان القانون المذكور انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر الأجنبي بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. أثره. اقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة. شرطه. إقامتهم بالعين وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. حق المؤجر في طلب الإخلاء فور ذلك.الحكم كاملاً




الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. اعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل. الاستثناء. قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المعدل.الحكم كاملاً




سريان المادة 17 ق 136 لسنة 1981 على الإقامة المرخص بها للأجنبي أياً كان مبعثها ودواعيها. لا محل لعدم تطبيقها على الإقامة بغرض السياحة.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه. توفير الوحدات السكنية دون سواها. مؤداه. قصر سريان حكم النص المذكور على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن السوري الجنسية من مخزن النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17/ 1، 2 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. إنهاؤها بعد إنهاء إقامتهم رخصة للمؤجر جواز تنازله عنها صراحة أو ضمناً. أثره. عدم جواز معاودة طلبه إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور. للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




المستأجر الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. تغيبه بالخارج أكثر من ستة أشهر ثم عودته بعد انتهاء تلك المدة دون تقديم ما يدل على تجاوز الجهة المختصة عن هذا الأجل. أثره. انتهاء عقد الإيجار.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر الأجنبي بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. أثره. اقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة .الحكم كاملاً




عدم سريان أحكام القانون 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وغير المعتمدين منهم .الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




انتهاء عقود الإيجار الصادرة للأجانب بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية بعد تخليها عن الجنسية المصرية التي اكتسبتها بالزواج من مصري وبعدم بت وزارة الداخلية في طلبها بالحصول على الجنسية المصرية رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وتقديمهم المستندات الدالة على ذلك. ومن ثم حقهم في طلب إنهاء عقد إيجار النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون عليه الأجنبي الجنسية بعد ترك والده المستأجر الأصلي العين المؤجرة في تاريخ سابق على صدور القانون 136 لسنة 1981. انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون لانتهاء إقامته بالبلاد في تاريخ تال لسريان القانون المذكور. لا عبرة بحصوله على الجنسية السودانية - أياً كان وجه الرأي فيه - أو تصريح جديد بالإقامة.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وفق العمل بالقانون 136 لسنة 1981 انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ تال لسريان القانون المذكور انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




صدور ق 136 لسنة 1981 لاحقاً لدستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية ولقرار مجلس الرئاسة للاتحاد المذكور. وخلو القانون المذكور من النص على استثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية أو السورية من أحكام م 17 منه. مؤداه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن - الليبي - قد انتهت إقامته قبل صدور القانون المذكور فينتهي عقد الإيجار الصادر له بقوة القانون. لا خطأ.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم. رخصة للمؤجر. حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق على إقامة جديدة. لا أثر له. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين "انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. إقامة الحكم قضاءه بتمكين الأجنبي من العين على سند من أنه رخص له بإقامة أخرى دون أن يفطن إلى انتهاء إقامته حتى تاريخ التصريح له بالإقامة الجديدة وأنها ليست استمرار للإقامة السابقة وغير متصلة بها. خطأ.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين - انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون. إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم. رخصة للمؤجر. استمرار عقود التأجير لغير المصريين لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصري.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ تال لسريان القانون المذكور. انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




انتهاء مدة إقامة المستأجر الأجنبي في تاريخ سابق على نفاذ القانون 136 لسنة 1981. أثره. انتهاء عقد إيجاره بقوة القانون فوز العمل بأحكامه. لا عبرة بما يتخذه من إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة.الحكم كاملاً




إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة المادة 13/ 9، 10 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان. أثره. وجوب توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.الحكم كاملاً




ثبوت إقامة الأجنبي بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة. م 17 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. حصول الأجنبي على الترخيص بالإقامة بالفعل. موافقة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية على طلب الطاعن الحصول على ترخيص بالإقامة ومغادرته للبلاد قبل استلامه الترخيص. أثره. عدم ثبوت إقامة للطاعن داخل البلاد وقت إعلانه بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً