صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 22 فبراير 2024
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إثبات بالقرائن
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / الصورة الشمسية
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أوراق عرفية - ثبوت تاريخها
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أوراق عرفية
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / ضياع سند الحق
قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي
المادة (1)
يتمثل شعار الدولة في شكل صقر يتوسطه دائرة بها رسم سفينة تطفو على موجات وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
يستعمل شعار الدولة في المحررات والسجلات الرسمية.
المادة (3)
المادة (4)
يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعا داخل إطار دائري الشكل، وذلك وفقاً للنموذج المرفق.
المادة (5)
ينقش خاتم الدولة على أختام الوزارات والهيئات والدوائر العامة المختلفة مع ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو الدائرة ذات الشأن بين جانبي الاطار الدائري.
المادة (6)
يحفظ خاتم الدولة في رئاسة الدولة لتبصم به القوانين والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التي جرت التقاليد على وجوب بصمها بخاتم الدولة.
المادة (7)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
منشور فني رقم 4 بتاريخ 24 / 1 / 2024 بالاكتفاء باعتماد التوكيلات من قنصلية الدولة الأجنبية بمصر
وزارة العدل
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 2535 لسنة 2022 بشأن نقل المقر القانوني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الوقائع
المصرية - العدد 163- في 28 يولية سنة 2022 .
مادة رقم 1
نقل المقر القانوني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من المقر 5
ميدان لاظوغلي قسم السيدة زينب و3 شارع الألفي قسم الأزبكية إلى مقر القطاع القانوني
5 شارع رشدي - قسم عابدين - القاهرة ويعتبر هذا المقر هو العنوان القانوني للهيئة
الذى تتم عليه الإعلانات القانونية وصحف الدعاوى والطعون والأحكام وكافة أوراق
المحضرين والأوراق القضائية وتسليم أصول الصيغ التنفيذية للأحكام والتوصيات المراد
تنفيذها من الهيئة .
مادة رقم 2
تبطل أية إعلانات قانونية أو أية إجراءات تتخذ ضد الهيئة تتم على غير
هذا المقر .
مادة رقم 3
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ
صدوره .
منشور فني رقم 5 بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤ بشأن طلبات شهر تستند إلى شراء مصري من أجنبي
وزارة العدل
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
الطعن رقم 1020 لسنة 92 ق جلسة 12 / 6 / 2023
وأمين السر السيد / مصطفى خالد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 23 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 12 من يونيه لسنة 2023 م.
أصـــــدرت الحكم الآتـي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1020 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـــــن:
................... "محكوم عليه - طاعن"
ضــــــــــد
النيابة العامة "مطعون ضدها"
قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2024 بشأن نسب التعويضات علي كافة أنواع العقود خلال الفترة من 1 / 3 / 2022 وحتي 31 / 5 / 2023
تحميل القرار والجداول المرفقة من 👈هنا
الجريدة
الرسمية - العدد 5 مكرر ( أ ) - في 4 فبراير سنة 2024
يُعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك
خلال الفترة من 1/ 3/ 2022 وحتى 31/ 5/ 2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود
المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .
مادة رقم 2
قانون 6 لسنة 2024 بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
الجريدة الرسمية - العدد 7 ( مكرر ) - في 20 فبراير سنة 2024
المـادة رقم 1 إصدار
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة
والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .
المـادة رقم 2 إصدار
المـادة رقم 3 إصدار
تئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع
الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال
المستردة ، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية
الحراسات .
المـادة رقم 4 إصدار
ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات
الإصلاح الزراعي ، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات ، بذات مستوياتهم وأوضاعهم
الوظيفية ، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل ، ويسرى
ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما .
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون
المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل
باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون
والقانون المرافق .
المـادة رقم 6 إصدار
قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
مادة رقم 1
مادة رقم 2
ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال
المستردة والمتحفظ عليها" ، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للوزير
المختص ، بعد موافقة اللجنة ، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر
العربية .
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
مادة رقم 8
مادة رقم 9
يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ
السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويكون
للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد .
مادة رقم 10
تعتبر الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها في حكم الأموال العامة ، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

