الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 22 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إثبات بالقرائن




نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع يقيم قرينة لصالح العامل باعتبار أن الجهة الإدارية هي التي بحوزتها تلك الأوراق والمستندات.الحكم كاملاً




لئن كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي استناداً إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البيِّنة على من أدعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري.الحكم كاملاً




تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي - نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / الصورة الشمسية




لا حجية للصورة الشمسية ما لم يقدم التمسك بها الأصل وذلك في حالة منازعة الطرف الآخر في هذه الصورة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أوراق عرفية - ثبوت تاريخها



المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها فلا تكون له حجية بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابت التاريخ على وجه اليقين.الحكم كاملاً




المحرر العرفي لا تكون له حجية على الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت يكون تاريخ المحرر العرفي ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك أو من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أوراق عرفية




الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها عدا التاريخ المعطى لها، فلا تكون حجيته بالنسبة إلى الغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحتهالحكم كاملاً




أن عقد البيع بطبيعته من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين .الحكم كاملاً




إن طرق اثبات المحرر الواردة في المادة (15) من قانون الإثبات وردت على سبيل المثال لا الحصر وإن الأصل الجامع في هذا الخصوص أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع لا يخالطه شك.الحكم كاملاً




المادة (44) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً - يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى.الحكم كاملاً




إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها ذات حجية الأصل - لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم في مطابقة الصورة للأصل.الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الأصل في الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة في كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها .الحكم كاملاً




القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية لم يضف على سجلات الحيازة وأوراقها الصفة الرسمية كما هو الشأن في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - بشرط أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة واختصاصاً في هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية .الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من وقوع آخر يكون قاطعاً في أن الورقة العرفية قد صدرت قبل وقوعه - يجب أن يكون الحادث واقعة قاطعة الدلالة على وقوعه وأن يتم في ظروف وملابسات لا يأتيها شك من أي ناحية من النواحي.الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الحالات التي يكون فيها للمحرر العرفي تاريخ ثابت - تأشيرة الموظف العمومي - الكشف الصادر من الجمعية التعاونية الموقع من رئيس الجمعية وأعضائها يفيد إثبات تاريخ العقد العرفي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / ضياع سند الحق




ضياع سند الحق ليس ضياعاً للحقيقة ذاتها مادام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى - إثبات وقائع النزاع بتقرير هيئة مفوضي الدول يكفي لأن تعول عليه المحكمة.الحكم كاملاً





قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي

المادة (1)

يتمثل شعار الدولة في شكل صقر يتوسطه دائرة بها رسم سفينة تطفو على موجات وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة. 

المادة (2)

يستعمل شعار الدولة في المحررات والسجلات الرسمية.

المادة (3)

لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة. 
كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تجاوز شهرا وبغرامة قدرها خمسون دينار بحرينيا او خمسمائة ريال قطر ودبي او باحدى هاتين العقوبتين. 
 

المادة (4)

يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعا داخل إطار دائري الشكل، وذلك وفقاً للنموذج المرفق.

المادة (5)

ينقش خاتم الدولة على أختام الوزارات والهيئات والدوائر العامة المختلفة مع ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو الدائرة ذات الشأن بين جانبي الاطار الدائري.

المادة (6)

يحفظ خاتم الدولة في رئاسة الدولة لتبصم به القوانين والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التي جرت التقاليد على وجوب بصمها بخاتم الدولة.

المادة (7)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

منشور فني رقم 4 بتاريخ 24 / 1 / 2024 بالاكتفاء باعتماد التوكيلات من قنصلية الدولة الأجنبية بمصر

  وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 4 بتاريخ 24 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
تنص المادة رقم ٢ من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩76 على أنه : " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي 1)   2)   10) قبول وإبداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية
وجرى نص المادة رقم 18 مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ١٥٣٢ لسنة 1976 على أنه تقوم مكاتب التوثيق بقبول وإبداع المحررات الآتية 1) ٢) المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية .
ونصت المادة 11 من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ المعدلة بالمنشور الفني رقم 5 لسنة ٢٠١٥ على أنه يراعى بالنسبة للتوكيلات المحررة في الخارج القواعد الآتية :-
(أ)    (ب) إذا كان التوكيل قد تم أمام السلطات الأجنبية المختصة فيكتفى باعتماده من قنصل جمهورية مصر العربية على أن يعتمد توقيع القنصل من وزارة الخارجية . (ج ) إذا لم يوجد في الدولة التي عمل بها التوكيل قنصل الجمهورية مصر العربية وثبت ذلك بإفادة رسمية ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية المصرية، فيكتفى باعتماد التوكيل من القنصلية التي ترعى مصالح الدولة الأجنبية بمصر ويعتمد بعدها من الخارجية المصرية ...
وحيث سبق وأن ورد للمصلحة برقم ٣٨٦ بتاريخ 13 / 3 / ۲۰۱۸ كتاب السيد السفير نائب مساعد الوزير للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات - وزارة الخارجية ملف رقم ٣ / 9/ 1 بتاريخ 21 / 2 / ۲۰۱۸ والمتضمن " بشأن الإفادة عن المحررات المعتمدة بواسطة السلطات الأجنبية دون اعتمادها من سفاراتنا في الخارج، بأنه يستوي اعتماد سفارة الدولة الأجنبية في مصر على المحرر الصادر من سلطاتها داخل الدولة الأجنبية واعتماد سفارتنا في هذه الدولة شريطة اعتماد وزارة الخارجية المصرية بعد توقيع أياً من السفارتين ( الأجنبية في مصر أو المصرية في الدولة الصادر منها المحرر ) على هذه المحررات " .
ونص المنشور الفني رقم 4 لسنة ۲۰۲۳ على ضرورة إبداع التوكيلات المحررة بالخارج بأحد مكاتب أو فروع التوثيق المميكنة دون غيرها، وقد استبان لرئاسة للمصلحة وجود إشكالية في طلبات إبداع التوكيلات الموثقة خارج البلاد أمام السلطات الأجنبية عن طريق التطبيقات الإليكترونية بمعرفة السلطات المختصة بحسب دولة الإصدار دون تطلب الحصول على سلسلة الاعتمادات المتعارف عليها سابقاً وللتغلب على تلك الإشكالية وتيسيراً على أصحاب الشأن على وجه العموم وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۱۰۹۷ المؤرخ 18 / 1 / 2024 وارد مكتب السيد الأستاذ رئيس القطاع برقم ٤٣٣ في 20 / 1 / ٢٠٢٤ مشيرا إلى كتاب المصلحة المؤرخ 16 / 1 / ۲۰۲٤ والمنتهي إلى الموافقة على إذاعة المنشور الفني .

بناء عليه

يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة ٦١ من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ المستبدلة بالمنشور الفني رقم 5 لسنة ۲۰۱٥ النص التالي: ج ) إذا لم يتم اعتماد التوكيل من قنصل جمهورية مصر العربية فيكتفى باعتماد التوكيل من قنصلية الدولة الأجنبية بمصر أو القنصلية التي ترعى مصالح الدولة الأجنبية بمصر ويعتمد بعدها من الخارجية المصرية .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه


قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 2535 لسنة 2022 بشأن نقل المقر القانوني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

 الوقائع المصرية - العدد 163- في 28 يولية سنة 2022 .

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ؛
وعلى موافقتنا على المذكرة المعروضة علينا من الإدارة المركزية للشئون القانونية ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

نقل المقر القانوني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من المقر 5 ميدان لاظوغلي قسم السيدة زينب و3 شارع الألفي قسم الأزبكية إلى مقر القطاع القانوني 5 شارع رشدي - قسم عابدين - القاهرة ويعتبر هذا المقر هو العنوان القانوني للهيئة الذى تتم عليه الإعلانات القانونية وصحف الدعاوى والطعون والأحكام وكافة أوراق المحضرين والأوراق القضائية وتسليم أصول الصيغ التنفيذية للأحكام والتوصيات المراد تنفيذها من الهيئة .

 

مادة رقم 2

تبطل أية إعلانات قانونية أو أية إجراءات تتخذ ضد الهيئة تتم على غير هذا المقر .

 

مادة رقم 3

على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .


مادة رقم 4

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره .
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
لواء/ جمال عوض محمود


منشور فني رقم 5 بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤ بشأن طلبات شهر تستند إلى شراء مصري من أجنبي

 وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 5 بتاريخ 30 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ٣٠ لسنة ۱۹۹٦ بخصوص إذاعة نصوص القانون ۲۳۰ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء علي النحو الوارد به .
وإلحاقاً بالمنشورات الفنية أرقام ٣٧ لسنة ۱۹۹٦ ، ٥ لسنة ۱۹۹۷ ، ۳ لسنة ۲۰۰۳ ، 5 لسنة ٢٠٠٥ ، ١٠ لسنة ۲۰۰۷ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، ۱۹ لسنة ۲۰۱۷ ذات الصلة والتي تنظم قواعد تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء .
فقد ورد للمصلحة كتاب السيد الدكتور القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۱۳۰۳ صادر تملك أجانب في 26 / 12 / ۲۰۲۳ متضمناً الموافقة علي ما انتهت إليه رئاسة المصلحة في رأيها من عدم الحاجة لعرض طلبات الشهر - التي يكون موضوعها تحقيق واقعة مادية وطالب تحقيق الواقعة المادية فيها مصري واستند في حيازته إلى الشراء من أجنبي - على مكتب تملك غير المصريين.
وورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۱۰۹۱ بتاريخ 18 / 1 /۲۰۲٤ بالموافقة على إذاعة ذلك المنشور .
بناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري السير في طلبات شهر الوقائع المادية التي يتم فيها الاستناد إلى سند حيازة صادر من أجنبي متى كان طالب تحقيق الواقعة المادية مصرياً وذلك دون الحاجة للعرض على مكتب تملك غير المصريين .
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .




الطعن رقم 1020 لسنة 92 ق جلسة 12 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمــــــــة النقـــــض
الدائــرة الجنائيــة
الاثنين (هـ)
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنة "نــائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشارين/ أيــمن الصاوي و هــشام أنور وطارق عمر و أحمد الــديب نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه.
وأمين السر السيد / مصطفى خالد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 23 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 12 من يونيه لسنة 2023 م.
أصـــــدرت الحكم الآتـي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1020 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـــــن:
................... "محكوم عليه - طاعن"
ضــــــــــد
النيابة العامة "مطعون ضدها"
----------------
الوقائــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ۲۰۲۱ مركز شرطة ...... والمقيدة برقم ...... لسنة ۲۰۲۱ كلي .......
لأنه في يوم الأول من يونيو سنة 2021 بدائرة مركز شرطة ....... ــــ محافظة ......:
- حاز بقصد الإتجار نبات الحشيش (البانجو ــــ القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.ً
وأحالته لمحكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 2021 حضورياً عملاً بالمواد ۱/۱، ۲، 38/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹، والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) المرفق والمعدل؛ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
باعتبار أن الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ـــــ وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 2021 طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن 22 من ديسمبر سنة 2021 موقعا عليها من الأستاذ/ ........... المحامي والمقبول للمرافعة لدى محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد . قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه به، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة في بيان واف ، ودفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولعدم وجود الضابط مجري التحريات بمقر عمله وقت استصدار الإذن، وعدم تنفيذه بنفسه ونفذه ضابطان آخران، بدلالة عدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات ، وببطلان القبض والتفتيش وأقوال من أجراهما لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، وبانعدام سيطرة الطاعن على مكان الضبط وشيوع الاتهام ، بدلالة مستنداته إلا أن الحكم رد على تلك الدفوع بما لا يصلح رداً ، كل ذلك، يعيب الحكم، ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ".. أن تحريات المقدم / ............. الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب....... التي أجراها بالاشتراك مع مفتشي المنطقة قد دلت على أن المتهم - الطاعن - والمولود في ١٨/8/١٩٦٧والمقيم ...... (......) ........ يحوز ويحرز المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش الجاف ( البانجو) وأنه اتخذ من شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه ووسيلة انتقاله المتمثلة في السيارة الشيفروليه ربع نقل بيضاء اللون رقم ( .... ) مكاناً للاحتفاظ بالمخدر فسطر محضراً بما أسفرت عنه تحرياته عرضه على النيابة العامة التي أصدرت في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة مساء يوم ١/6/۲۰۲۱ الإذن بضبط وبتفتيش شخص المتهم الماثل - الطاعن - وتفتيش مسكنه وملحقات مسكنه ووسيلة انتقاله آنفة البيان وتنفيذا لهذا الإذن انتدب كلا من المقدم / ....... ، والرائد / ...... الضابطان بالإدارة العامة للمخدرات ب........ لتنفيذه فخرج الأخيران على رأس قوة من رجال الشرطة السريين إلى حيث أيقنا وجود الطاعن بمسكنه آنف البيان فوصلا المكان المحدد في الساعة الخامسة مساء ذات اليوم وحال دلوفهما إلى داخل المسكن من خلال عبور البوابة الحديدية الخاصة بسور المسكن أبصرا استقلال الطاعن لسيارته آنفة البيان وبضبطه وإحكام السيطرة عليه وتفتيش السيارة في مواجهته عثرا خلف مقعد سائق السيارة على عدد خمسة لفافات ورقية كبيرة الحجم من ورق الأسمنت محزومين بالبلاستيك أسود اللون ولاصق بيج اللون وبفحصهم تبين احتوائهم على نبات عشبي جاف أخضر اللون ثبت أنه لنبات الحشيش الجاف ( قنب البانجو ) وبتفتيش غرفة الخزين والتي تعتبر من ملحقات المسكن لاسيما وأنها داخل السور الخارجي للمنزل عثر على غرفة سرية بأرضية الغرفة مكونة من حوائط أسمنتية يعلوها فتحة دائرية ومغطاه بغطاء حديدي ومستترة بمشمع يعلوه أتربة رملية وبداخلها عدد ثمانين لفافة ورقية كبيرة الحجم من ورق شكائر الأسمنت وتبين احتوائهم على نبات عشبي جاف أخضر اللون ثبت أنه لنبات الحشيش الجاف ( البانجو ) كما عثر على علبة بلاستيكية شفافة ذات مقابض زرقاء اللون بداخلها مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المضبوطات " وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، ومعاينة النيابة العامة للمسكن وملحقاته، وأورد مؤداها في بيان واف ، وهي أدلة سائغة، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن الذي أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى ، وبما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، ومؤدى الأدلة التي استند إليها، وبما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، واطرحه تأسيسا على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن، وكفايتها لتسويغ إصداره، وهو من الحكم ردٌ كافٍ وسائغٌ ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى، يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل كأنه أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه، ما دام البين من إذن بالتفتيش أنه لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، فإن التفتيش الذي قام به الضابطان المعاونان لزميلهما المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، وصحة تصويرهم للواقعة، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلى أقوالهم ، والتفتت عن تصوير الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد، والقول بعدم وجود الضابط مجري التحريات بمقر عمله وقت استصدار الإذن، والقول بشيوع التهمة بدلالة مستنداته، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. ولا تثريب عليها في الاستناد إلى أقوال مجري الضبط والتفتيش. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في غرفة الخزين، ما دام أن وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في سيارته التي كان يستقلها وقت الضبط. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2024 بشأن نسب التعويضات علي كافة أنواع العقود خلال الفترة من 1 / 3 / 2022 وحتي 31 / 5 / 2023

تحميل القرار والجداول المرفقة من 👈هنا 

الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر ( أ ) - في 4 فبراير سنة 2024 

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/ 3/ 2022 وحتى 31/ 1/ 2023 ، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛
وعلى محضر الاجتماع الخامس والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 10/ 12/ 2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يُعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 1/ 3/ 2022 وحتى 31/ 5/ 2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


قانون 6 لسنة 2024 بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

 الجريدة الرسمية - العدد 7 ( مكرر ) - في 20 فبراير سنة 2024 

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


المـادة رقم 1 إصدار

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .

المـادة رقم 2 إصدار

يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة ، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي فى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة ، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها .
وتستبدل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" بعبارات "الإدارة العامة للأموال المستردة" ، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" ، و"جهاز تصفية الحراسات" ، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

المـادة رقم 3 إصدار

تئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة ، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات .

المـادة رقم 4 إصدار

ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي ، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات ، بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية ، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل ، ويسرى ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما .


المـادة رقم 5 إصدار

يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 6 إصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445ھ الموافق 20 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسي

قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

مادة رقم 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهاز : جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .
الوزير المختص : وزير المالية .
اللجنة : لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .
الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها ، سواء أكانت مادية أو معنوية ، ثابتة أو منقولة ، بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، أيًا كان نوعها أو شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها .

 

مادة رقم 2

ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" ، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للوزير المختص ، بعد موافقة اللجنة ، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية .


مادة رقم 3

يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها ، في أي من الحالات الآتية :
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم .
٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 المشار إليه .
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن .
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها .
5- الأموال المتصالح عليها ، أو المصادرة ، أو المتنازل عنها ، أو المستردة أو المقضى بردها ، غير الواردة بالبنود ۱، ۲، ۳، ٤ من هذه المادة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات .
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط ، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص .
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 8- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية .
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء .
وفي جميع الأحوال ، تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .


مادة رقم 4

يتولى الجهاز إدارة والتصرف في أموال شركات توظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات في تاريخ العمل بهذا القانون ، بناءً على التفويض الصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف، بحسب الأحوال .
كما يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه بعد العمل بهذا القانون ، ويلتزم بالمحافظة على هذه الأموال ، وحسن إدارتها ، وردها إلى مستحقيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزًا قانونًا ، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وتتمتع الأموال المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة .

 

مادة رقم 5

يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :
ممثل عن وزارة العدل .
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية .
ممثل عن وزارة الداخلية .
ممثل عن النيابة العامة .
ثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .
وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها ، ويرشح الوزير المختص الأعضاء من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .
ويصدر بتشكيل اللجنة ، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .



مادة رقم 6

تختص اللجنة بتصريف أمور الجهاز ، واتخاذ ما تراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ولها على الأخص ما يأتي :
1- وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها .
٢- الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز .
3- المشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصول التي يتوافر فيها الفرصة الاستثمارية ، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناءً على دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول .
٤- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز .
5- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز .
6- إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية، بحسب الأحوال .
7- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له .
8- إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .
9- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز .
10- النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة .


مادة رقم 7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة شهريًا على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة .

 

مادة رقم 8

يكون للجهاز مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
ويكون المدير التنفيذي للجهاز مسئولاً أمام اللجنة عن سير العمل بالجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويختص بالآتي :
1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة .
٢- الإشراف على سير العمل به طبقًا لما تحدده اللوائح .
3- إنشاء وتحديث قاعدة بيانات الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز ، واتخاذ إجراءات شهرها .
٤- اتخاذ إجراءات إزالة التعديات الواقعة على الأموال المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإداري وفقًا للقواعد القانونية المقررة بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية .
5- اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز ، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
6- إنشاء جدول للخبراء والمثمنين، على أن يصدر قرار من الوزير المختص بشروط وإجراءات قيدهم وتحديد اختصاصاتهم ، ومعاملتهم المالية ، وضوابط الاستعانة بغيرهم عند الاقتضاء ، ويسرى في شأن تأديب الخبراء والمثمنين الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 96 لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء .
7- تحديد أماكن إيواء الأموال محل اختصاص الجهاز بالتنسيق مع المحافظين ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات مقابل الإيواء بالتنسيق مع المحافظ المختص ، وبما لا يجاوز أجر المثل لمقابل إيواء الأموال المماثلة .
8- عرض تقارير دورية على اللجنة عن نشاط الجهاز وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، ومقترحات تطوير الأداء .
9- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي ، وعرضه على اللجنة في المواعيد المقررة .
10- القيام بأي أعمال أو مهام أخرى تكلفه بها اللجنة .

 

مادة رقم 9

يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد .


مادة رقم 10

تعتبر الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها في حكم الأموال العامة ، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .