الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - مأمور التفليسة / تقرير مأموري التفليسة



منازعات التفليسة. الحكم فيها. شرطه. تقديم مأمور التفليسة تقريرًا بشأنها. مخالفة ذلك. بطلان من النظام العام. علة ذلك. م 235 ق التجارة لسنة 1883، م 578 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - مأمور التفليسة / أعمال ولايته



تمثيل السنديك لدائني التفليسة. عدم صدور أمر بعزله. عدم انتهاء ذلك التمثيل إلا بانتهاء التفليسة بالصلح أو اتحاد الدائنين.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - مأمور التفليسة



وجوب أن تعين المحكمة فى حكم شهر الإفلاس أحد قضائها مأمورًا للتفليسة وكذا وكيل للدائنين، علة ذلك. المادتان 234، 245 من قانون التجارة القديم.



تحدد المحكمة فى شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعيين أمينًا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيًا للتفليسة



عدم قابلية أوامر مأمور التفليسة للتظلم. م 236 من قانون التجارة. مناطه. صدورها في حدود اختصاصه المبين في القانون. تخلف ذلك. أثره. قابلية الأمر للتظلم أمام المحكمة الابتدائية والحكم الصادر فيه للطعن بالمعارضة أو الاستئناف. م 395 من ذات القانون.


طلبات الطاعن فض أختام الشقة محل النزاع وأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين. هي في حقيقتها طلب باستبعاد الشقة والأحقية لها مع فض الأختام كأثر لذلك. تكييف هذه الطلبات على أنها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة



دعوى عزل وكيل الدائنين. وجوب سماع تقرير مأمور التفليسة قبل الحكم فيها. مادة 257 تجاري. انصراف النص إلى الحكم المنهي للخصومة فيها دون ما يصدر قبله من أحكام تمهيدية.



الأمر الصادر من مأمور التفليسة ببيع منقولات المفلس أو محل تجارته. الحكم الصادر في التظلم منه. غير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف.



تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - غل يد المدين



الحكم بشهر الإفلاس أثره غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم.



الحكم بإشهار الإفلاس. أثره غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم. اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف.


غل يد المفلس على أن يوفي ديونه بنفسه. شرطه، صدور حكم نهائي بالإفلاس. للمحكوم ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف عن الدفع إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه.


الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إثبات ببصمة الأصبع وراحة اليد



توقيع المتوفى على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التوقيع بالختم لأن الختم ينفصل في يد صاحبه الاستناد إلى نتيجة المضاهاة بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لا يصلح دليلاً لثبوت التاريخ - يتعين للتقرير بصحة المضاهاة تقديم محضر جبر الختم لمصلحة الطب الشرعي - وجوب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وسائل إثبات تاريخ العقد العرفي - بصمة ختم الشخص المتوفى لا تصلح دليلاً لإثبات التاريخ إلا إذا ثبت أن الختم لم يستعمل بعد وفاة صاحبه.الحكم كاملاً




بيان البصمات وتعريفها - التعويل عليها ضمن أهم وسائل تحقيق شخصية الإنسان - أساس ذلك ما ثبت علمياً وعالمياً من عدم وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتان في الخطوط والمميزات حتى ولو كانا توأمين من بويضة واحدة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أوراق رسمية



للأوراق الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن حجية على الكافة لا تسقط عنها إلا عن طريق الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




المادتان 390 من القانون المدني و10 من قانون الإثبات - مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه.الحكم كاملاً




إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها ذات حجية الأصل - لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم في مطابقة الصورة للأصل.الحكم كاملاً




إذا كانت الصورة التي قدمتها الجهة الإدارية من القرار الجمهوري صورة رسمية طبق أصلها صدرت من الجهة المنوط بها حفظ أصول القرارات الجمهورية فإنه تكون لها والحالة هذه حجية القرار الأصلي - ليس من سبيل أمام من ينكر القرار المذكور أو يدعي عدم صحة ما ورد به إلا أن يطعن في الصورة الرسمية بالتزوير طبقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1959 بشأن الإثبات.الحكم كاملاً




أنه وإن كانت للأوراق الرسمية، وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، حجية على الكافة لا تسقط عنها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، "المادة 390 مدني وما بعدها".الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / شهادة



الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء فى المجال الجنائى أو التأديبى - يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك فى صحتها.الحكم كاملاً




المادة (7) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.الحكم كاملاً




صدور أحكام قضائية ضد الشاهد في جريمة اعتياد ممارسة الفجور تفقد شهادته قيمتها كدليل في الإثبات - أساس ذلك: مبدأ عدم قبول شهادة الفاجر - تطبيق.الحكم كاملاً




لا يجوز الاستناد إلى شهادة شهود ثبت وجود خلافات شخصية بينهم وبين المحال لمجلس التأديب - القرار المبني على هذه الشهادة هو قرار باطل - تطبيق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / شهود



إثبات الواقعة المنسوبة للعامل بشهادة الشهود وحدها يقتضي ألا يكون بينه وبين من سمعت شهادته ضغينة سابقة .الحكم كاملاً




مناط نفي الاتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى العامل والتي تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي - لا يؤثر في ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه وبين ما نسبت إليه الواقعة ضغينة سابقة.الحكم كاملاً





الطعن 672 لسنة 48 ق جلسة 27 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 71 ص 320

جلسة 27 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، وماهر قلادة واصف.

--------------

(71)
الطعن رقم 672 لسنة 48 القضائية

(1 - 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار". عقد "فسخ العقد" "الشرط الفاسخ الصريح" محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً".
1 - النص في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخاً عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء. مؤداه. تحقق الشرط الفاسخ الصريح. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الحكم بالفسخ.
2 - عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده. عدم تفهم الحكم له وإعماله. خطأ وقصور.

----------------
1 - لما كان عقد الإيجار ينص في بنده الرابع على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني في سداد الإيجار في موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده في هذه الحالة يد غاضب". فإنه يكون قد تضمن شرطا فسخاً صريحاً يسلب القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقي له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التي بني عليها.
2 - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى في شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط - الشرط الفاسخ الصريح - على القول بأن "تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا في سداد الإيجار وقدره.... بواقع.... شهرياً عن المدة من..... إلى.... فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة.... هذا المبلغ بما يبرئ ذمتهما، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فإن هذا السبب يكون على غير أساس". فإنه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد في العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضي شرط العقد فإن عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2878 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بطردهما من الأرض المؤجرة لهما بموجب العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963، واحتياطياً باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وإلزامهما بالتسليم في الحالين، وقال في بيانها أنه أجر لهما العين المذكورة بموجب العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963 لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يحصل إخطار بالرغبة في إنهاء العقد قبل مدته بشهرين على الأقل، وبأنه أنذرهما في 1/ 10/ 1974 برغبته في إنهائه، وإلى جانب ذلك فقد خالف المطعون ضدهما البند الرابع من العقد الذي ينص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار إذا تأخرا في سداد الأجرة عن موعدها، والبند السابع الذي ينص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا خالف الشروط والتراخيص الممنوحة لهما من الجهات الحكومية إذا ترتب على المخالفة غلق المكان المؤجرة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 8/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 128 سنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن العقد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً، وقد تحقق الشرط بتأخير المطعون ضدهما في الوفاء بالأجرة في المدة من 1/ 6/ 1975 إلى 30/ 11/ 1975، ومع ذلك قضى الحكم برفض الدعوى، على سند من أن المطعون ضدهما عرضا عليه الأجرة بجلسة 10/ 11/ 1975 فرفض قبولها. ولما كان الفسخ يقع بمجرد حصول المخالفة، فإن عدم إعمال الحكم لهذا الجزاء، أو التحدث عن عدم انطباق هذا الشرط في الدعوى، يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن العقد - ينص في بنده الرابع على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني في سداد الإيجار في موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات، ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده في هذه الحالة يد غاصبة". فإنه يكون قد تضمن شرطاً فسخاً صريحاً يسلب القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقي له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً، إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه برفض الدعوى في شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط على القول بأن "تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا في سداد الإيجار وقدره270 جنيهاً بواقع 45جنيهاً شهرياً عن المدة من 1/ 6/ 1975 وحتى 30/ 11/ 1975 فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة بجلسة 1/ 11/ 1975 هذا المبلغ بما يبرئ ذمتهما، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فإن هذا السبب أيضاً يكون على غير أساس". فإنه يكون قد اعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد في العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضي شرط العقد، فإن عرض الأجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه، وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد، وصرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون، بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
وحيث إن الشرط الفاسخ الصريح، وإن كان من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إذ أن ذلك منوط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولما كان الحكم قد تحجب عن بحث ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / خبرة



لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه، دون أن تسرد في حكمها بصورة تفصيلية أسباب أخذها بما انتهى إليه.الحكم كاملاً




الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الاثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه.الحكم كاملاً




تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات فى الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما أنها اعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها فى الدعوى.الحكم كاملاً




إذ كان موضوع النزاع في دعوى قضائية يتطلب الفصل في مسألة فنية فإن ذلك لا يعني خروج تلك المسألة عن ولاية القضاء وعدم اختصاصه بها، وإنما يعني اللجوء إلى أهل الخبرة فيما تدق فيه الخبرة.الحكم كاملاً




الاستعانة بأهل الخبرة من الأمور المتروكة للسلطة التقديرية للمحكمة.الحكم كاملاً




الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر تقدره محكمة الموضوع - المحكمة ليست ملزمة برأي الخبير إلا بما تراه حقاً وعدلاً - مؤدى ذلك - أنه يجوز للمحكمة أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أدلة



الأصل في الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل في ذمته بالتزام مالي دون سبب قانوني صحيح يبنى عليه الالتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدي في ذمته يعني منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذي أصدرته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أثر امتناع الإدارة عن تقديم المستندات



يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة.الحكم كاملاً





قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا،
-وعلى القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي،
-وبناءً على ما طلبته إمارات أبو ظبي والشارقة وعجمان والفجيرة من نقل الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية،
-وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
تكون محاكم البداية القائمة في عواصم إمارات أبو ظبي والشاقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية، كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن أو مناطق تلك الإمارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية. وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الإمارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية.

المادة (1) مكرر
تضم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الاتحادية.

المادة (2)
ينقل إلى المحاكم الاتحادية المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات التي تتولاها الجهات القضائية المحلية القائمة في الإمارات المشار إليها.

المادة (3)
مع مراعاة ما تقضي به المادة السابقة تختص المحاكم الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختصاصها بما يأتي:
1 - المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيًا أو مدعى عليه فيها.
2 - الجرائم باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من الدستور.
3 - قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد.

المادة (4)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم جعلها سرية محافظةً على النظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (5)
تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من قاضٍ فرد، وتصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة.

المادة (5) مكرر
استثناءً من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في بعض المنازعات المدنية والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة لإجراءات المحاكم المدنية. وتصدر أحكام الدوائر الجنائية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالإكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا، ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية، وإنما يجوز الطعن فيها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.

المادة (6)


يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها.

المادة (7)


للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الحالات وطبقًا للإجراءات التي ينظمها القانون الذي يصدر في هذا الشأن.

المادة (8)


تطبق المحاكم الاتحادية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها، كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة من قواعد العرف والمبادئ القانونية العامة.

المادة (9)


تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.

المادة (10)


تحال المنازعات المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاتحادية إلى تلك المحاكم الأخيرة بحالتها وبدون رسوم. ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم.

المادة (11)


ينقل العاملون بالهيئات القضائية المحلية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من قضاة وأعضاء نيابة وكتبة ومحضرين وغيرهم إلى المحاكم الاتحادية بحالتهم وبذات أقدميتهم ورواتبهم. ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة العامة اليمين القانونية أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها). ويكون حلف أعضاء النيابة العامة لليمين بحضور النائب العام.

المادة (12)
النصوص السابقة


مع مراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م المشار إليهما. يعمل أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقواعد الإجراءات ونظم تنفيذ الأحكام المعمول بها في كل إمارة - وما قد يطرأ على هذه القواعد والنظم من تعديلات - وذلك إلى أن يصدر القانون الاتحادي المنظم للإجراءات أمام المحاكم الاتحادية.

المادة (13)


تحدد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية بمرسوم وإلى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليًا.

المادة (14)


لوزير العدل الإشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء، ويكون تشكيل دوائر المحاكم وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل.

المادة (15)


على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والسلطات المعنية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (16)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون 4 لسنة 2024 بتعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971

نشر بتاريخ 14 / 2 / 2024 الجريدة الرسمية  6   مكرر (ج)  

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

تضاف مادة جديدة (102 مكررا 3) إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة نصها الآتي:
مادة (102 مكررا 3):
يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى.
ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
ولا تسري أحكام المواد (382 /1، 383، 384 /1) من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - طلب وقف إجراءات التفليسة



حصول المنازعة في إدراج الدين ضمن ديون التفليسة. ليس للدائن أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها في أصولها وخصومها وإنما له طلب الوقف حتى يفصل في المنازعة في دينه.



عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل في المنازعة في الدين المطالب بإدراجه ضمن ديون التفليسة أو برفض طلب الوقف وفقاً لمفهوم عبارة النصين العربي والفرنسي للمادة 314 من قانون التجارة




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - شروط شهر الإفلاس / صفة التاجر



وصف التاجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف.



نفي الحكم ما ادعاه أحد الشركات المتضامنين - وهو من موظفي شركات القطاع العام من بيع حصته في شركة تجارية وانسحابه منه. قضاؤه بإشهار إفلاسه على هذا الأساس لا خطأ .


عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في صفة مورث المطعون عليهم كتاجر. عدم قبول هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.



سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن. استدلال الحكم على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً.



عدم وجود المحل التجاري لا يدل على اعتزال التجارة. استدلال الحكم مع ذلك بأسباب سائغة على عدم اعتزال الطاعن التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - شروط شهر الإفلاس / المنازعة فى الدين



الحكم بإشهار الإفلاس لا يشترط فيه تعدد الديون التي توقف التاجر عن الوفاء بها جدية المنازعة في الدين. لمحكمة الموضوع استخلاصه من أية ورقة في الدعوى.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - شروط شهر الإفلاس

 

 

الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394ق التجارة الملغى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

 

 

 

 

إشهار إفلاس التاجر. شرطه. مجاوزة رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21، 550 ق 17 لسنة 1999.

 

 

 

 

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة. لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس

 

 

 

 

قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.

 

 

 

 

صفة التاجر. تطرح على مكتسبها في ظل القانون القديم والجديد الالتزام بمسك دفاتر أياً كان حجم تجارته.

 

 

 

 

تعاقب القوانين 388 لسنة 1953 و53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس إنما شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس.

 

 

 

 

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية ونصاب الإمساك بها. لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام. أثره. قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. م 550 ق 17/ 99.

 

 

 

 

لدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. وجوب أن يكون المدين تاجراً والدين تجارى بجانب أنه حال ومعلوم وخالى من النزاع.

 

 

 

 

الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . وجوب أن يكون ديناً تجارياً بجانب أنه حال ومعلوم وخالٍ من النزاع الجدي . أساس ذلك .

 

 

 

 

الدين الموجب لشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه. شرطه. أن يكون خالياً من النزاع. وجوب استظهار المحكمة لجميع المنازعات التي يثيرها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها .

 

 

 

 

وضع الأختام على أموال المفلس . الغاية منه. منعه من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين . إشهار الإفلاس . مؤداه . وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه .

 

 

 

 

شهر الإفلاس لا يشترط فيه تعدد الديون التجارية التي يتوقف المدين عن دفعها. المنازعة ولو جدية في أحد الديون؛ لا تمنع عن إشهار الإفلاس لدين آخر.

 

 

 

 

لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التي يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها .

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - دعوى إشهار الإفلاس / الصفة في دعوى الإفلاس




الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله ومباشرة الدعاوى المتعلقة بها. علة ذلك. اقتصار نشاط المفلس على الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه. جواز مباشرته لها.


انتهاء مهمة السنديك كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس. للمفلس الصفة في تعجيل الاستئناف المرفوع عن حكم الدين بعد نقض الحكم الصادر به والذي كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس.



تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - دعوى إشهار الإفلاس / تكييف دعوى الإفلاس



دعوى إشهار الإفلاس. دعوى إجرائية هدفها اتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية. أثر ذلك. جواز إقامة المفلس دعوى إفلاس على مدينه متى تحققت شروطها دون الاستعانة بأمين التفليسة في إقامتها.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - دعوى إشهار الإفلاس / تدخل النيابة فى دعاوى الإفلاس




دعاوى الإفلاس. وجوب تدخل النيابة العامة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة به. المواد 196 من ق التجارة الملغي، 88، 91/ 1، 92 مرافعات.



دعاوى الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بها. مؤداه. حضورها وإبداء الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. م 557 من ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.



دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.



دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.



دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.