الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - بطلان الإعلان



البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بوقوعه على غير موطن المعلن إليه. بطلان نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبى. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا اسقط حقه فيه. م 108 ق مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان إعادة الإعلان أو عدم إجرائه فى حالة وجوبه. أثره. بطلان الحكم الصادر فى الدعوى. علة ذلك.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن. وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه. إعلانه بها على عيادته الخاصة وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها وارتداد إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل .الحكم كاملاً




إعلان الطاعنة بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على مسكن شقيقتها. ثبوت عدم علمها بالخصومة وما تم فيها لإقامتها بمسكن آخر ومدينة أخرى. أثره. بطلان هذه الإعلانات والحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه .الحكم كاملاً




أفراد القوات المسلحة. وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان .الحكم كاملاً




بدء الخصومة. تحققه بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. تحققه بإعلانها. إعلان المدعى عليه قانوناً بصحيفة الدعوى. أثره. علمه اليقيني بها سواء حضر الجلسة أو لم يحضر. حضوره دون إعلان أو بإعلان باطل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإبدائه دفاعاً في الموضوع.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. وجوب أن يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إلغاء الخصم موطنه الأصلي وتعيين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه به. أثره. عدم جواز إعلانه إلا في الموطن الجديد. م 12/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدهما يخبرهما فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما. مؤداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها. م 13/ 3، 19 مرافعات.الحكم كاملاً




إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




اعتوار صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتماله على بيان لا يمكن قراءته. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً. علة ذلك. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها.الحكم كاملاً




خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.الحكم كاملاً




وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المستأنف عليه بالصحيفة. مؤدى ذلك. عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات.الحكم كاملاً




تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة أثره جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم ببطلان إعلان البائع بالرغبة في الشفعة لعدم اختصامه اختصاماً صحيحاً في الميعاد المحدد.الحكم كاملاً




وجوب إخطار كل من المعلن إليهم - ولو تعددوا - بكتاب مسجل مستقل لكل منهم. تخلف ذلك. أثره. بطلان الإعلان. علة ذلك.الحكم كاملاً




تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا كان باطلاً. إثبات المحضر في أصل صحيفة الاستئناف إعلان الطاعن لجهة الإدارة وعدم توجيه خطاب مسجل إليه لعدم وجود طوابع بريدية. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




بطلان إعلان أمر التقدير. أثره. لا يقطع التقادم.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تسليم المحضر ورقة الإعلان لجهة الإدارة. التزامه بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان.الحكم كاملاً




خلو صورة الإعلان من بيان اسم المحضر الذي باشره وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل مستوفياً هذه البيانات. المادتان 9، 19 مرافعاتالحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإعلان لخلو الصورة المعلنة من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته ولعدم مطابقتها للأصل. خلو صورة الإعلان المقدمة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر. أثره اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات اللازمة لصحته. أثره. لا بطلان.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً




خلو أصل الإعلان وصورته من بيان اسم المحضر الذي باشره وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحضور المعلن إليه الجلسة في الزمان والمكان المعينين لحضوره، اعتباراً بأن حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان نسبي وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه.الحكم كاملاً




بطلان إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه، أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان إلى من يقوم مقام مأمور القسم. لا بطلان. توجيه الإعلان إلى محل المعلن إليه يوم الأحد الذي اتخذه بإرادته إجازة له. صحيح. أيام العطلة الرسمية هي تلك تقررها السلطات المختصة في الدولة. م 7 ق المرافعات.الحكم كاملاً




بطلان بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه في أحوال معينة م 213/ 1 مرافعات . انصراف مدلوله إلى الإعلان الصحيح بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية . علة ذلك .الحكم كاملاً




قيام المحضر بتسليم ورقة الإعلان إلى من يصح تسليمها له. م 10 مرافعات. إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه . أثره . بطلان ورقة الإعلان .الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات الإعلان . نسبي غير متعلق بالنظام العام . لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .الحكم كاملاً




الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معاً. غير جائز. م 44 إثبات. علة ذلك. عجز المستأنف عن إثبات تزوير إعلانه الحكم المستأنف الذي يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن بالاستئناف. لا يستتبع بطريق اللزوم سقوط حقه في الاستئناف . تمسكه من بعد ببطلان ذلك الإعلان . جائز .الحكم كاملاً




أوراق المحضرين . بياناتها. خلو صورة الإعلان من بعضها . أثره بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً .الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. عدم جواز التمسك به إلا من الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته. زواله بحضور الخصم بناء على ذلك الإعلان في ذات الزمان والمكان المعينين به .الحكم كاملاً




إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات .الحكم كاملاً




إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. وجوبه لإجراء المطالبة القضائية. إعلان المدعى عليه بها. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. م 63 مرافعات. عدم تحقق ذلك. أثره. بطلانها. حضور المطلوب إعلانه. لا يصححه.الحكم كاملاً




البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة افتتاحها. مؤداه. وقوف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر موضوعها.الحكم كاملاً




الخطأ في بيان موطن المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف، لا يؤثر في صحة إعلانه. شرط ذلك. عدم التجهيل بهذا الموطن.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. م 255/ 2 مرافعات. نعي بغير دليل.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم الإعلان. عدم جواز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. مؤداه. تحقق الغاية من إعلانهم بصحيفة الطعن. التمسك ببطلان الإعلان غير مقبول.الحكم كاملاً




الميعاد المحدد لإعلان الطعن بالنقض. مجرد ميعاد تنظيمي. لا بطلان في مجاوزته. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان إعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الإعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف. أثره. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم. قضاؤها في موضوع الدعوى. خطأ.الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المعلن إليه الذي لم يكن من شأنه التجهيل به. عدم ترتيب البطلان عليه.الحكم كاملاً




البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه. ماهيته. م 114 مرافعات. عدم سريان هذا النص على البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام.الحكم كاملاً











بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




بطلان الصحيفة الناشئ عن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه أثره. جواز تمسكه ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ ووقت حصول الإعلان وبيان باسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها وتوقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه.الحكم كاملاً




مجالس المدن من الأشخاص الاعتبارية العامة. مؤدى ذلك. نيابة إدارة قضايا الحكومة عنها في التقاضي. أثره. وجوب أن تسلم الإعلانات الخاصة بهذه الأشخاص وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً




إيداع الطاعن صحيفة الاعتراض على قائمة شروط البيع في الميعاد. أثره. انتفاء مصلحته في التمسك بالبطلان المبين على خلو القائمة من تاريخ إيداعها علة ذلك.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان صحيفة الطعن بالنقض. ثبوت علم المطعون عليه بالطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. عدم قبول الدفع. علة ذلك. تحقق الغاية من الإعلان.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعدم كفاية التحريات. نسبي مقرر لمصلحة من شرع له. ليس لغيره التمسك به.الحكم كاملاً




بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدي ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان مصلحته في ذلك. أثره. عدم قبول الدفع.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به.الحكم كاملاً




علم المطعون ضده بالطعن وتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. تحقق الغاية من الإعلان. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة. غير مقبول.الحكم كاملاً




حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك ببطلانه الإعلان. ماهيته.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم إعلان أي من المستأنف ضدهم بصحيفة الاستئناف أو تعجيل السير فيه بعد انقطاع الخصومة. نسبي.الحكم كاملاً




قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ. مفادها. إعلان الشفيعتين رغبتهما في أخذ كامل المساحة المبيعة بالشفعة وإقامتهما الدعوى بذلك بعد أن أودعا سوياً الثمن. لا تبعيض أو تجزئة للصفقة.الحكم كاملاً




أوراق المحضرين. بياناتها. خلو صورة الإعلان من بعضها أو وروده فيها بخط غير مقروء. أثره - بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً.الحكم كاملاً




بطلان إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعادة الإعلان بصحيفة الاستئناف غير مقبول.الحكم كاملاً




إغفال المحضر إثبات أن من تسلم صورة الإعلان يقيم مع المعلن إليه وأن الأخير غير موجود أثره. بطلان الإعلان المادتين 10، 19 مرافعات.الحكم كاملاً




إثبات الخبير بمحضر أعماله دعوته للخصوم بخطابات مسجلة. إغفاله إرفاق صور الإخطارات لا بطلان.الحكم كاملاً




توقيع المحامي على أصل صحيفة الطعن بالنقض. إغفال التوقيع على صورتها. لا بطلان.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. إبداؤهما من غير الطاعن في موضوع قابل للتجزئة. نعى الطاعن على قضاء الحكم بصدورهما. غير مقبول علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم وضوح اسم المحضر أو توقيعه بورقة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.الحكم كاملاً




إغفال المحضر إثبات ساعة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز فيها إجراؤه فيها.الحكم كاملاً




عدم بيان المحضر اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة. لا بطلان.الحكم كاملاً




الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن في الحكم. باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانوني. إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. الدفع به من غير الخصم الذي بطل إعلانه. غير مقبول ولو كان الموضوع غير قابل التجزئة.الحكم كاملاً




خلو صحيفة الطعن بالنقض من نعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل شاب إعلان صحيفة الاستئناف. أثره. عدم قبول التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بيان المدعي موطنه الأصلي بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها. ثبوت أنه لا يقيم فيه عند إعلانه بصحيفة الاستئناف. القضاء ببطلان إعلانه .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه لإقامته بالخارج. عدم جواز تمسكه بالبطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لخلو بيانات الإعلان من غيابه واسم المخاطب معه.الحكم كاملاً




إغفال المحضر إثبات أن قريب المعلن إليه الذي تسلم صورة صحيفة الاستئناف يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان. تخلف المستأنف عليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




امتناع المخاطب معه في موطن المعلن إليه عن ذكر اسمه أو صفته. اعتبار ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسلمه الورقة قانوناً.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان نسبي جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




بطلان ورقة التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له. عدم جواز استناد المحكمة عند قضائها ببطلان الإعلان إلى وجه لم يتمسك به الخصم.الحكم كاملاً




إذ كان المطعون عليهما الثاني والثالث يتمسكان ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بصحيفة الطعن وكان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته.الحكم كاملاً




حضور الخصم الذي يسقط الحق في التمسك ببطلان الصحيفة لعيب في الإعلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها. مجرد الحضور في الزمان والمكان المعينين في الورقة قرينة على أن الحضور تم بناء على الورقة. والتمسك ببطلانها إثبات العكس.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو الجلسة. زواله بحضور المعلن إليه أو بتقديمه مذكرة بدفاعه. شرطه. أن يتحقق ذلك في الجلسة التي دعي إليها بورقة الإعلان الباطلة.الحكم كاملاً




الأصل في إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه،الحكم كاملاً




تنص المادة 114 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق على أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أن فى بيان الحكم أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه" .الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان مصلحته فى ذلك أثره. عدم قبول الدفع بالبطلان.الحكم كاملاً




يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة انفتاح الميعاد وقبول طعنه شكلا أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين باعتبار أن موضوع الطعن وهو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات .الحكم كاملاً




حضور المدعى عليه بناء على إعلان باطل. أثره. سقوط حقه فى التمسك بالبطلان. حضوره من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى. لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان. نسبى. لا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه التمسك به، ولو كانت الدعوى غير قابلة للتجزئة.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان صحيفة الطعن بالنقض. ثبوت علم المطعون عليه بالطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. عدم قبول الدفع. علة ذلك. تحقق الغاية من الإعلان.الحكم كاملاً




التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً في الميعاد. شرط قبوله. أن تكون صحيفة الطعن بالنقض قد تضمنت النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل هو الإعلان الباطل بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإعلان لجهة الإدارة لإغفال إثبات تاريخ إرسال الإخطار وعدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار. رفض ذلك الدفع تأسيساً على أن في ورود عبارة الإخطار بنهاية الإعلان لا تبدو ملحقة به ما يفيد أن هذا الإجراء تم في تاريخ تحريره. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم جواز المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل الإعلان من أنه وجد مكتب المحامي المعلن إليه مغلقاً طالما أن هذا الأخير لم يطعن بتزوير هذا البيان .الحكم كاملاً




خلو الأوراق من تمسك الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً











إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين. كيفيته. م 14/ 7 مرافعات سابق. تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بأمر الأداء. رد الحكم بأنه أعلن عن طريق النيابة باعتباره من رجال الجيش دون بيان ما إذا كان الإعلان قد تم بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة. قصور.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان وجه المصلحة. عدم قبول الدفع بالبطلان.الحكم كاملاً




إعلان التنبيه بالأداء وبالإنذار بحجز العقار إدارياً وإعلان محضر الحجز.الحكم كاملاً




توجيه إعلان التنبيه بالأداء وإنذار حجز العقار إدارياً ومحضر الحجز إلى الطاعنة باعتبارها مدينة أصلية وبصفتها مالكة وحائزة.الحكم كاملاً




إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان دون بيان وجه المصلحة. غير جائز.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. المادتين 132، 140 مرافعات سابق بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962. لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به.الحكم كاملاً




بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو صحيفته من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها. بطلان نسبي لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته.الحكم كاملاً




إعلان الطاعنين بالاستئناف في موطنهما المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية وبالحكم الصادر فيها. عدم تقديمها ما يدل على أن موطنها هو غير الموطن الذي تم الإعلان فيه.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم أن مكتب المطعون عليه موطن أصلي آخر له لما تبين من أنه وجه الدعوى منه إلى الطاعن.الحكم كاملاً




الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إثبات المحضر بالإعلان البيان الخاص بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى عليه.الحكم كاملاً




إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. لا مصلحة للمطعون عليه في التمسك ببطلان الإعلان طالما أنه قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، ولم يبين وجه مصلحته فيه.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان الحكم. غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب حصول تقرير الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة النقض في ظل قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




جواز إعلان الشركات الأجنبية لدى فرعها أو وكيلها في مصر. لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن في غير موطن أحد المطعون ضدهم. بطلان نسبي. لا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان. ولو كانت له مصلحة فيه.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة العاشرة في قانون المرافعات السابق من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان.الحكم كاملاً




حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته فيه. عدم جواز التمسك بالبطلان.الحكم كاملاً




حضور الخصم بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف بناء على الإعلان الباطل أثره. زوال البطلان واعتبار الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله. القضاء برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. صحيح.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته. عدم قبول الدفع بالبطلان.الحكم كاملاً




الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه .الحكم كاملاً




لا يكون إعلان الطعن في المحل المختار صحيحاً - عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا اتخذه الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.الحكم كاملاً




الإعلان للنيابة لا يبرره مجرد تعذر إعلان المطعون ضدهم في المحال التي عينها الطاعن في ورقة الإعلان. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




البطلان الذي رتبته المادة 24 مرافعات جزاء مخالفة ما أوجبته المادة 12 منه من إجراءات، بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع البطلان لمصلحته التمسك به.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن المكان الذي تم فيه إعلان النموذجين 18 و19 لا يعتبر موطناً للشركة. ترتيبها البطلان جزاء ذلك لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




وجوب تحقق المحضر من عدم وجود الشخص المراد إعلانه وغيره ممن يصح تسليم ورقة الإعلان إليهم قبل تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. وجوب إثبات الخطوات السابقة على تسليم الصورة في أصل ورقة الإعلان وصورتها.إغفال تلك الإجراءات مؤداه البطلان. مجرد إثبات عدم وجود الشخص المراد إعلانه لا يصح معه الإعلان.الحكم كاملاً




اعلان المطعون عليه بتقرير الطعن فى مواجهة الادارة لغلق مسكنه دون بيان الخطوات السابقة. اثبات المحضر إرساله خطابا مسجلا للمعلن اليه دون بيان تاريخ تحريره. بطلان الاعلان.الحكم كاملاً




إعلان المطعون عليه بالطعن فى مكتب محاميه أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلن هو الحكم المطعون فيه للطاعن. بطلان الاعلان.الحكم كاملاً




إذا كان المحضر لم يبين فى إعلان تقرير الطعن بالنقض صفة من تسلم الصورة فإن هذا الإعلان يكون باطلا.الحكم كاملاً




عدم تسليم صورة إعلان الاستئناف للمستأنف عليه أو من يقوم مقامه تسليما فعليا أو حكميا فى الميعاد. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




عدم إثبات المحضر الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




بطلان إعلان أحد الخصوم الواجب اختصامهم فيها. على المحكمة أن تقضي ببطلان الإعلان في غيبة هذا الخصم. لباقي الخصوم الحاضرين أن يتمسكوا بهذا البطلان. لا يسقط حقهم فيه عدم سبق تمسكهم به لدى محكمة أول درجة ولا عدم إبدائه في صحيفة الاستئناف. المادة 95 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه في مكتب أحد المحامين. عدم ثبوت أنه اتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم. بطلان الإعلان. المادة 380 مرافعات.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن قد بنى طعنه ببطلان إعلانه بالإنذار على عدم تحرير محضر مستقل يتضمن جميع خطوات المحضر الذي قام بالإعلان، وكان لم يتمسك بهذا الدفع لدى محكمة الموضوع بل انحصر دفاعه أمامها في إنكار صحة ما ورد في ورقة إعلان الإنذار من امتناعه عن الاستلام .الحكم كاملاً




يعتبر باطلاً الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للتثبت من صفته.الحكم كاملاً




الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها. عدم إثبات المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للثبت من صفته. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان. تسليم صورة الإعلان لشيخ البلد. يجب على المحضر أن يثبت في أصل الورقة وفي صورتها الإجراءات المتعين عليه اتباعها في هذه الحالة. خلوهما من أي بيان لتلك الإجراءات. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - أوراق المحضرين / بياناتها



وجوب وساطة المحضر في كل إعلان كأصل عام. التزام طالب الإعلان أو وكيله بتحرير كافة البيانات القانونية للورقة المراد إعلانها وانعقاد مسئوليته عن وجود أى نقص أو خطأ في هذه البيانات.الحكم كاملاً




عدم بيان اسم الشركة المعلنة كاملاً. وعدم بيان موطن طالب الإعلان. احتواء ورقة الإعلان على بيانات من شأنها عدم التجهيل بهما. لا بطلان.الحكم كاملاً




خلو صورة الإعلان من بعضها أثره بطلان الإعلان علة ذلك. قيام الصورة مقام الأصل بالنسبة للمعلن إليه.الحكم كاملاً




يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي الشأن في الطعن .الحكم كاملاً




لا يلزم في البيان الخاص باسم المعلن أكثر من ذكر الاسم واللقب (م10 مرافعات) لا تأثير لما يقع من خطأ في بيانات الاسم في صيغة إعلان الطعن على صحته ما دام أنه قد استوفى هذا البيان في صدره. بيانات الورقة المعلنة تكمل بعضها بعضاً.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل ورقة إعلان الطعن انتقاله إلى محل المطعون عليه ومخاطبة تابعه المقيم معه لغيابه وإعلانه بصورة من تقرير الطعن. كفاية ذلك في الدلالة على أن الإعلان تم وفقاً للقانون. المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 مرافعات.الحكم كاملاً




الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً. كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع. المادة 10/ 5 مرافعات. مثال.. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستعد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل.الحكم كاملاً