الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

مرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2022 بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات للإعلام.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص أو تصريح ممارسة الأنشطة الإعلامية والإشراف والرقابة عليها، أو المجلس بالنسبة للإمارات التي لا يوجد فيها جهة محلية مختصة.
الجهة المعنية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، بخلاف السلطة المختصة، يتطلب من المؤسسات أو المنشآت أو الأشخاص قبل ممارسة النشاط الإعلامي الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من قبلها بحسب التشريعات السارية في الدولة.
الإعلام: بث ونشر وطباعة وتوزيع المعلومات والأخبار المقروءة والرقمية التي تصل للجمهور ولا تتصف بطابع المراسلات الخاصة.
وسائل الإعلام: أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو نظام أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل إلكترونية، وتشمل دون حصر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني والرقمي والألعاب الإلكترونية والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والصحافة والطباعة والنشر العادي والإلكتروني، وغيرها من وسائل الإعلام والنشر المتاحة، أو أي تقنية حديثة أو مستقبلية قد يتم دمجها في قطاع الإعلام.
الأنشطة الإعلامية: الأنشطة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني أو رقمي له عنوان ثابت ويتضمن محتوى إعلامي، يصدر بصفة دورية أو غير دورية.
المطبوعات: كل كتابة أو رسم أو قطعة موسيقية أو صورة شمسية أو غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة سواءً كانت مقروءةً أو مسموعةً أو مرئيةً إذا كانت قابلةً للتداول بأية طريقة من الطرق، بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
التداول: بيع المطبوعات، أو المواد السمعية، أو المرئية، أو عرضها، أو توزيعها بغرض البيع، أو الإعلان، أو التسويق، وكذلك كل عمل آخر يجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الأشخاص سواءً تم ذلك بمقابل أو بدون مقابل.
المطبوعات الأجنبية: المطبوعات التي تصدر خارج الدولة.
المصنفات الفنية: الأفلام والمسلسلات وغيرها من الإصدارات المرئية والسمعية وألعاب الفيديو الإلكترونية التي تُعرض في دور العرض السينمائية أو تُشغّل باستخدام أي جهاز إلكتروني مُتخصص، كأجهزة الحاسوب، وأجهزة الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز ومن خلال الشبكات المُعتمدة على وجود خوادم خاصة والتي يمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت.
الإعلان: عرض محتوى مرئي أو مسموع أو مطبوع سواءً كان إلكتروني أو ورقي بأية وسيلة إلى الجمهور بغرض تسويق منتج أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل.
الإعلام الإلكتروني والرقمي: كل المنصات التي تتيح المحتوى الإعلامي والإعلاني عبر جميع الوسائط والوسائل الإلكترونية والرقمية التي يتم عبرها مشاركة المحتوى الإعلامي للوصول إلى الجمهور، ويصدر عن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة.
المحتوى الإعلامي: المادة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الرقمية التي تحتوي على المعلومات والبيانات والآراء وأي إنتاج فكري، أو فني، أو ثقافي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو سينمائي، أو موسيقي، أو أي إنتاج إنساني مشابه أو دعائي أو إعلاني، والتي يتم نشرها عن طريق الوسائل الإعلامية بكل أشكالها للتعبير، أو التوزيع، أو التسويق، أو النشر أو البث سواءً كان بمقابل أو بدون مقابل، ولا تشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.
المحتوى الإعلامي الأجنبي: المحتوى الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي الذي يتم إنتاجه خارج الدولة، ويتم نشره عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها داخل الدولة.
المؤسسة الإعلامية: الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة أنشطة إعلامية دون غيرها.
المنشأة: المنشأة الفردية أو الشركة أو النادي أو المركز أو الجمعية التي يُصرَّح لها بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الإعلامية.
المنطقة الإعلامية الحرة: المنطقة الاقتصادية القائمة في أي إمارة من إمارات الدولة كمنطقة إعلامية حرة وفق التشريعات المعمول بها.
الترخيص: الرخصة الصادرة عن المجلس أو السلطة المختصة، حسب الأحوال، للمؤسسة الإعلامية لممارسة أي من الأنشطة الإعلامية.
التصريح: الإذن الصادر عن المجلس أو السلطة المختصة، حسب الأحوال، للمنشأة أو الأشخاص الطبيعيين بممارسة نشاط إعلامي مُحدد خلال فترة معينة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المادة (2) نطاق السريان


تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.

المادة (3) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. تنظيم كافة الأنشطة الإعلامية في الدولة بمختلف أنواعها وأشكالها بما يُعزز من مكانة الدولة إعلامياً ويُرسخ بيئة محفزة لنمو القطاع الإعلامي.
2. تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية حديثة تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام وتُعزز جاذبية القطاع الإعلامي في الدولة.
3. الارتقاء بالمحتوى الإعلامي في الدولة بما يُساهم في تطوير القطاع الإعلامي.

المادة (4) تملُّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية


1. يجوز للشخص الطبيعي تملُّك أي مؤسسة إعلامية أو وسيلة إعلامية، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
ج. أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
د. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2.يجوز للشخص الاعتباري تملُّك أي مؤسسة إعلامية أو وسيلة إعلامية، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ. اتخاذ شكل المؤسسة الفردية أو أي شكل من أشكال الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية النافذ في الدولة.
ب. أن يقتصر نشاط الشخص الاعتباري على ممارسة الأنشطة الإعلامية.
ج. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
د. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (5) إصدار الترخيص أو التصريح لممارسة الأنشطة الإعلامية


يُصدر المجلس أو السلطة المختصة، كل في نطاق اختصاصه، الترخيص أو التصريح لممارسة الأنشطة الإعلامية وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
1. استيفاء مقدم الطلب لضوابط وشروط ممارسة الأنشطة الإعلامية ومعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر لمقدم الطلب أو إغلاق منشأة مرتبطة بالنشاط الإعلامي تابعة له أو سبق منعه من مزاولة النشاط الإعلامي ما لم تزُل أسباب الوقف أو الإلغاء أو المنع.
3. سداد الرسوم المقررة.
4. أي ضوابط وشروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6) ممارسة الأنشطة الإعلامية في المناطق الحرة


1. تُصدر السلطة المختصة التراخيص أو التصاريح لممارسة الأنشطة الإعلامية في المناطق الحرة، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
‌ أ. استيفاء مقدم الطلب لضوابط وشروط ممارسة الأنشطة الإعلامية ومعايير المحتوى الإعلامي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا الشأن.
ب. أن تتم ممارسة النشاط الإعلامي المرخص أو المصرح به داخل الحدود الجغرافية المحددة للمنطقة الحرة، وفي حال ممارسة النشاط الإعلامي خارج الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة، فإنه تُطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
‌ ج. التزام الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها بالعمل في المناطق الحرة، بالأنشطة الإعلامية المحددة في الترخيص أو التصريح الصادر لها، وتجديد تلك التراخيص والتصاريح خلال المواعيد المحددة.
‌ د. أي ضوابط أو شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو تُحددها السلطة المختصة.
2. يخضع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها بالعمل في المناطق الحرة للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة للتأكد من التزامها بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (7) التصاريح والموافقات الأخرى


لا يُغني الترخيص أو التصريح الصادر عن المجلس أو السلطة المختصة من الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

المادة (8) الأنشطة الإعلامية


1. تعد أنشطة إعلامية أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت تلك الأنشطة بمقابل أو دون مقابل. وتشمل الأنشطة الإعلامية ما يأتي:
أ‌. البث الإذاعي والتلفزيوني بما في ذلك البث التليفزيوني عبر بروتوكول أي بي (IPTV)، أو خدمة التلفزة الذكية ((OTT أو الفيديو حسب الطلب (VOD).
ب‌. خدمات ألعاب الفيديو وألعاب الأركيد (التفاعلية وغير التفاعلية) التي يتم تطويرها وتوزيعها داخل الدولة.
ج‌. الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية.
د‌. الصحف والمطبوعات.
ه‌. معارض الكتب.
و‌. أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي.
ز‌. أنشطة التصوير.
ح‌. أي أنشطة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2.يُصدر المجلس بالتنسيق مع السلطة المختصة، دليلاً يُحدد فيه الأنشطة الإعلامية في الدولة وتصنيفها، على أن يتم تحديث هذا الدليل بصفة دورية وفي الأحوال التي تستدعي ذلك.

الأنشطة الإعلامية وشروطها: المادة (9) البث الإذاعي والتلفزيوني


1. تتولى السلطة المختصة إصدار التراخيص أو التصاريح لممارسة أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
أ. استيفاء مقدم الطلب لشروط ممارسة النشاط الإعلامي المطلوب ممارسته وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. تختص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، بتخصيص الترددات اللازمة لممارسة أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني، وتحديد مواصفات الأجهزة واستخداماتها.

المادة (10) الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى


1. يتولى المجلس إصدار التصاريح المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى، وبما يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط وإجراءات عرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى.

المادة (11) الصحف والمطبوعات


تتولى السلطة المختصة إصدار التراخيص أو التصاريح لممارسة أنشطة الصحف والمطبوعات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
1. استيفاء مقدم الطلب لشروط ممارسة النشاط الإعلامي المطلوب ممارسته وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (12) أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي


1. تتولى السلطة المختصة إصدار التراخيص أو التصاريح لممارسة أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي التي تُقدِم الخدمات الإخبارية أو الدعاية والإعلان بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
2. يتولى المجلس إصدار التصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلاني أو إعلامي سواء بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
3. تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع المجلس تراخيص التطبيقات الذكية لعرض المحتوى الإعلامي الأجنبي.
4. تخضع جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
5. تُستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة المنصات الرقمية التابعة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمنصات الرقمية التابعة للمدارس والمعاهد والجامعات والكليات الحكومية والخاصة المعتمدة من الجهات المعنية بالتعليم في الدولة، وأية منصات ومواقع أخرى يُحددها المجلس.
6. يتحمل القائم بنشاط الإعلام الإلكتروني والرقمي المسؤولية عمّا يتم نشره من خلال هذا النشاط، سواءً كان النشاط مصرحاً به أو غير مصرح.

المادة (13) أنشطة التصوير


1.تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بممارسة أنشطة التصوير الأرضي أو الجوي أو البحري شاملاً الموافقة على النصوص والمحتوى وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
2.تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات ممارسة أنشطة التصوير الأرضي أو الجوي أو البحري.

المادة (14) معارض الكتب


1. تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بإقامة معارض الكتب، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
أ‌. استيفاء مقدم الطلب لشروط النشاط الإعلامي المطلوب ممارسته وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب‌. تزويد السلطة المختصة ببيانات الإصدارات المعروضة في معارض الكتب وأية بيانات أخرى تطلبها.
ج‌. استبعاد السلطة المختصة للإصدارات المخالفة لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. للمجلس والسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الجهات المشاركة في معارض الكتب بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الإصدارات المعروضة.

المادة (15) المطبوعات الأجنبية


على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية في الدولة الراغبة في إعادة طباعة المطبوعات الأجنبية، الحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس بذلك، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
1. تقديم ترخيص ساري المفعول للمطبوعة في البلد الذي تصدر به.
2. تقديم ما يثبت موافقة مالك المطبوعة أو من يُمثله قانوناً على إعادة طباعتها داخل الدولة.
3. أن تكون نسخة المطبوعة المراد إعادة طباعتها مطابقة تماماً من حيث المادة التحريرية والمحتوى الإعلامي للنسخة المطبوعة في بلد النشر الأصلية أو للنسخة الدولية.
4. عدم مخالفة المطبوعات الأجنبية لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
5. أي ضوابط أو شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (16) مكاتب الإعلام الأجنبية


1. على المكاتب الإعلامية الأجنبية الراغبة في ممارسة نشاط التمثيل الإعلامي لها في الدولة، الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط اللازم توافرها في مكاتب الإعلام الأجنبية في الدولة التي يمكن أن يُرخص لها بالعمل في الدولة وشروط الترخيص وضوابط عمل المراسلين والصحفيين وغيرهم من العاملين في هذه المكاتب.
3. يتولى المجلس إصدار التصاريح الخاصة بالمراسلين والصحفيين الأجانب غير المسجلين في الدولة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (17) معايير المحتوى الإعلامي


مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي قانون آخر، على كل من يُمارس نشاط أو مهنة في مجال الإعلام التقيد بمعايير المحتوى الإعلامي، وفق الآتي:
1. احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها.
2. احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
3. احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
4. عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
5. احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.
6. عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
7. عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
8. عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
9. عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
10. احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
11. عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
12. عدم نشر، أو بث، أو تداول عبارات، أو صور ورسوم، أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة.
13. عدم نشر، أو بث، أو تداول أخبار كاذبة، أو أوراق مزورة، أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
14. عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
15. عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
16. أي معايير أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (18) طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي


1. تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تلك التصاريح.
2. يتولى المجلس إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي الأجنبي، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تلك التصاريح.

المادة (19) التصنيف العمري


يُحدد المجلس، بالتنسيق مع السلطة المختصة، الآتي:
1. معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات والمصنفات الفنية التي تتطلب ذلك، وعلى وجه الخصوص الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية.
2. الفئات العمرية للأفراد الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، وضوابط وإجراءات وأوقات نشرها أو إذاعتها أو عرضها.

المادة (20) الدعاية والإعلان


1. لا يجوز نشر أي دعاية أو إعلان يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. على جميع المُعلنين تضمين جميع المواد الإعلانية ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة إعلانية.
3. يتولى المجلس والسلطة المختصة والجهات المعنية كل في حدود اختصاصه الرقابة على المحتوى الإعلامي في الدعاية والإعلان.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعايير والشروط والضوابط الواجب توافرها في الدعاية والإعلان التي يتم نشرها أو تداولها من الأشخاص أو المنشآت أو المؤسسات الإعلامية.

المادة (21) الملكية الفكرية


1. يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال اختصاصاته المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات السارية في الدولة، على تعزيز حماية الملكية الفكرية داخل الدولة لضمان حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بصناعة الإعلام.
2. يجب على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية الالتزام بتشريعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في الدولة.

المادة (22) الرقابة والتفتيش وطلب البيانات والمعلومات


1. يخضع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها من السلطة المختصة بممارسة الأنشطة الإعلامية للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة للتأكد من التزامها بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المختصة بالرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية، للمجلس مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها المناطق الحرة للتأكد من التزامها بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
3. على السلطة المختصة وسلطات المناطق الحرة تزويد المجلس بكافة التراخيص والتصاريح الصادرة من قبلها في مجال الأنشطة الإعلامية المختلفة، وغيرها من البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس من خلال الربط الإلكتروني أو بأية وسيلة أخرى يُحددها المجلس بالتنسيق مع السلطة المختصة أو سلطة المنطقة الحرة.

المادة (23) الجزاءات الإدارية


1. يُفرض على مرتكبي المخالفات من الأشخاص أو المنشآت أو المؤسسات الإعلامية أو المسؤولين عنها، جزاءً أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
أ‌. الإنذار.
ب‌. الغرامة الإدارية على ألاّ تقل عن (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، وتُضاعف الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة، على ألاّ تزيد على (2,000,000) مليوني درهم.
ج‌. الإغلاق الإداري للمنشآت والمؤسسات الإعلامية المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر قابلة للتجديد، ويجوز إغلاق المؤسسات غير المرخصة إغلاقاً دائماً وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
د‌. إلغاء التراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت أو المؤسسات الإعلامية.
2. يجوز إلزام المُخالف بنفقات وتكاليف إزالة ومُعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
3. لا يُخلّ توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في التشريعات الأخرى.

المادة (24) لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية


يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع السلطة المختصة، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.

المادة (25) الضبطية القضائية


لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع الرئيس أو رئيس السلطة المختصة، منح بعض موظفي المجلس والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على الوثائق والمعلومات وطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات لازمة لأداء مهامهم.

المادة (26) رسوم تراخيص وتصاريح الأنشطة الإعلامية


يُصدر مجلس الوزراء قراراً، بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الرئيس، يُحدد رسوم التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (27) اللائحة والقرارات التنفيذية


1. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع السلطة المختصة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2. يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (28) تفويض الاختصاصات


لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع السلطة المختصة، تفويض بعض اختصاصات المجلس الواردة في هذا المرسوم بقانون للسلطة المختصة.

المادة (29) توفيق الأوضاع


على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطـلاع على الدستـور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 بشأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنـا القانـون الآتـي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: الحكومة الاتحادية للدولة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
القطاع العام الاتحادي: أيّ وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية أو أي كيانات أخرى تابعة للحكومة.
الجهة الاتحادية المعنية: الجهة الاتحادية المسؤولة عن طرح المشروع.
لجنة الميزانية العامة: اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء.
القطاع الخاص: الشركات والمؤسسات التجارية (ولا يشمل ذلك الشركات والمؤسسات التجارية التـي تملكها الحكومة بالكامل).
مشروع شراكة محتمل: أي مشروع يثبت -بعد تقييم جدواه- استيفاؤه لمعايير مشاريع الشراكة المحددة في دليل مشاريع الشراكة.
مشروع الشراكة: علاقة تعاقدية تجمع بين جهة اتحادية (أو عدة جهات اتحادية) وشريك أو أكثـر من القطاع الخاص تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون، مؤداها تقديم خدمة عامة أو تشغيل مرفق عام.
الشريك: أي شخص معنوي أو ائتلاف من أشخاص معنويين، من القطاع الخاص يكون طرفاً
في عقد الشراكة.
شركة المشروع: أي شركة أو مؤسسة يُؤسسها الشريك لتنفيذ المشروع.
اتفاقية المشروع: عقد تُبرمه الجهة الاتحادية المعنية مع الشريك بهدف تنظيم العلاقة بين الأطراف بشأن مشروع الشراكة.
فريق المشروع: الفريق المسؤول عن تطوير فكرة المشروع وطرحه.
لجنة التظلمات: لجنة تظلمات يُشكّلها الوزير وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (20) من هذا القانون.
دليل مشاريع الشراكة: دليل يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ويتضمن القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاريع الشراكة.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف القانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة.
2. تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
3. تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
4. الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة.
5. زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
6. نقل المعرفة والخبـرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية
في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع.
7. تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام.
8. تقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع.
9. التحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة
إلى أشكال أخرى من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة.
10. تحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص ويتم طرحه من قبل جهة اتحادية.

المادة (4) الاستثناءات
لا تسري أحكام هذا القانون على:
1. عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريان هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام المادة (32) من هذا القانون.
2. تعهيد الخدمات المحددة بدليل مشاريع الشراكة.
3. المشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في دليل مشاريع الشراكة.
4. مشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة.
5. عقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في دليل مشاريع الشراكة.
6. الجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.

المادة (5) اختصاصات الوزارة


لأغراض تطبيق هذا القانون، تتولى الوزارة القيام بالاختصاصات الآتية:
1. اقتراح دليل مشاريع الشراكة ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
2. إعداد وإصدار دليل إدارة وتنفيذ مشروع الشراكة متضمناً الأحكام المنظمة للإدارة والإشراف على مشاريع الشراكة أثناء مرحلة التنفيذ.
3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة إعداد وإصدار وتعديل الأدلة وجميع النماذج والمستندات ذات الصلة بمشاريع الشراكة.
4. اقتـراح تحديث التشريعات المنظمة لمشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
5. العمل على توفير البيئة الملائمة لجذب واستقطاب القطاع الخاص للمشاركة بمشاريع الشراكة وتذليل الصعوبات التي قد تعرقل نجاح مشاريع الشراكة.
6. تقديم المساعدة والدعم للجهات الاتحادية في عملية طرح مشاريع الشراكة وفقاً لهذا القانون إذا تطلب الأمر، وتشجيع الجهات الاتحادية على استخدام أسلوب مشاريع الشراكة.
7. دراسة وتقييم العروض ودراسات الجدوى المقدمة من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وتحديد جدوى طرحها كمشروع شراكة، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إذا اقتضت الحاجة لذلك.
8. توجيه الجهات الاتحادية فيما يتعلق بآلية إعداد دراسات الجدوى والدراسات الأخرى المتعلقة بتقييم مشاريع الشراكة.
9. تقديم المشورة للجهات الاتحادية فيما يتعلق بطرح وتنفيذ مشاريع الشراكة إذا لزم الأمر وفقاً لتقدير الوزارة.
10. إنشاء سجل بيانات لمشاريع الشراكة.
11. قياس مدى نجاح مشاريع الشراكة بشكل دوري ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى لجنة الميزانية العامة.

المادة (6) اختصاصات الجهة الاتحادية المعنية


لأغراض تطبيق هذا القانون، تختص الجهة الاتحادية المعنية بالآتي:
1. اقتراح مشاريع الشراكة وإعداد كافة الدراسات اللازمة لتقييم مشروع الشراكة وتحديد جدوى المشروع المالية والاقتصادية والفنية والاجتماعية والمخاطر والآثار المترتبة عليه وفقاً لمتطلبات دليل مشاريع الشراكة.
2. إعداد الميزانية الأولية لمشروع الشراكة بالتعاون مع فريق المشروع وفقاً للأدلة والنماذج المتعلقة بإعداد الميزانيات التي تصدرها الوزارة ودليل مشاريع الشراكة.
3. تحديد كافة المواصفات الفنية والمتطلبات المتعلقة بمشروع الشراكة.
4. التنسيق مع الوزارة لصياغة هيكل مشروع الشراكة بما في ذلك تحديد أساليب الشراكة الملائمة لطبيعة المشروع وطبيعة مساهمة طرفي الشراكة في المشروع وتوزيع الحصص والعوائد المالية الناتجة عنه.
5. اقتراح رسوم الخدمات المتعلقة بمشروع الشراكة.
6. دعم فريق المشروع في إعداد مستندات الطرح ودفتر الشروط والمواصفات لمشروع الشراكة.
7. تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية المشروع وممارسة الحقوق الواردة فيها.
8. التنسيق مع الجهات الحكومية والاتحادية الأخرى المعنية بالمشروع لضمان مواءمة مخرجات مشروع الشراكة مع خططها.
9. الإشراف على حسن تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع الشراكة وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون،
مع عدم الإخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية الأخرى.
10. العمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق مشاريع الشراكة لأهدافها المرجوة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة.
11. إعداد تقارير دورية ربع سنوية لكل مشروع من مشاريع الشراكة المطروحة من قبلها ورفعها إلى الوزارة.

المادة (7) تشكيل فريق المشروع


1. يُشكل لكل مشروع شراكة محتمل فريق مشروع، ويُحدد دليل مشاريع الشراكة آلية تشكيل الفريق.
2. يتولى فريق المشروع القيام بالآتي:
أ. تنسيق وإدارة إجراءات الطرح الخاصة بمشروع الشراكة واختيار الشريك.
ب. إعداد الميزانية الأولية للمشروع بالتنسيق مع الجهة الاتحادية المعنية.
ج. إعداد مستندات الطرح ودفتر الشروط والمواصفات لمشروع الشراكة واتفاقية المشروع.
د. تقييم وفتح العروض وفقاً لإجراءات ومعايير التقييم المحددة في مستندات الطرح ودليل مشاريع الشراكة.
ه. ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص وفقاً لأحكام هذا القانون ودليل مشاريع الشراكة.
و. أيّ اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في دليل مشاريع الشراكة.

المادة (8) اختيار المشروع


1. للجهة الاتحادية المعنية أو الوزارة أو القطاع الخاص اقتراح مشروع الشراكة.
2. تُقرر الوزارة مع الجهة الاتحادية المعنية ما إذا كان المشروع المقترح طرحه كمشروع شراكة يستحق الاختيار كمشروع شراكة محتمل، وفقاً للمعايير التي يُحددها دليل مشاريع الشراكة.
3. يجب عند اختيار مشروع كمشروع شراكة محتمل، العمل على تقييمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في دليل مشاريع الشراكة.
4. يُحدد دليل مشاريع الشراكة المعايير والدراسات المطلوبة في مرحلتي اختيار واعتماد المشروع.

المادة (9) اقتراح المشروع من قبل الجهة الاتحادية


تلتزم الجهة الاتحادية عند رغبتها بعقد مشروع شراكة بما يأتي:
1. التأكد من استيفاء المشروع لمعايير مشاريع الشراكة التي يُحددها هذا القانون ودليل مشاريع الشراكة، ودراسة مدى ملاءمة طرح أي من مشاريعها كمشروع شراكة.
2. طرح المشروع بأسلوب بديل في حال وجود أسباب استراتيجية أو متعلقة بالمصلحة العامة.
3. تقديم ما يفيد بحثها خيار مشاريع الشراكة بالنسبة لمشاريعها متى ما طلبت منها الوزارة ذلك.
4. إعداد عرض توضيحي للمشروع عند رغبتها بعقد مشروع شراكة متضمناً مبـررات اختيار المشروع،
وتقديمه إلى الوزارة وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في دليل مشاريع الشراكة.

المادة (10) اقتراح المشروع من قبل القطاع الخاص


1. يجوز للقطاع الخاص تقديم مبادرة إلى أي جهة اتحادية أو الوزارة لطرح مشروع كمشروع شراكة، ويجب على الجهة الاتحادية متى ما قدمت لها المبادرة مباشرةً أن ترفعها إلى الوزارة وفقاً للإجراءات الواردة في هذا القانون ودليل مشاريع الشراكة.
2. يُحدد دليل مشاريع الشراكة الأحكام التـي تُنظم مبادرات مشاريع الشراكة المقدمة من القطاع الخاص،
بما فيها الأحكام الآتية:
أ. آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وقبولها وطرحها.
ب. الضمانات الخاصة بحماية المعلومات السرية وحقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية وأي حقوق حصرية خاصة مرتبطة بالمبادرة.
ج. الحوافز والمزايا المقدمة لصاحب المبادرة.

المادة (11) اعتماد المشروع


1. تقوم الجهة الاتحادية أو القطاع الخاص برفع المشروع للوزارة للاعتماد كمشروع شراكة محتمل،
متضمناً التفصيلات المحددة في دليل مشاريع الشراكة.
2. تدرس الوزارة المشروع وتُقيّمه وفقاً لمتطلبات هذا القانون ودليل مشاريع الشراكة.
3. في حال استيفاء المشروع لمتطلبات مشاريع الشراكة وعدم وجود اعتماد مالي للمشروع، ترفع الوزارة العرض لاعتماد المشروع مبدئياً من قبل لجنة الميزانيــة العامــــــــة وبعد موافقتها يرفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد النهائي.
4. يجوز للوزارة رفع المشروع مباشرة إلى مجلس الوزراء في حال وجود الاعتماد المالي للمشروع.
5. في حال اعتماد مجلس الوزراء للمشروع، تقوم الوزارة بإخطار الجهة الاتحادية المعنية باعتماد المشروع.
6. يُحدد دليل مشاريع الشراكة الموافقات المطلوبة في كل مرحلة من مراحل تطوير وطرح مشروع الشراكة.

المادة (12) اعتماد الميزانية


1. يطور فريق المشروع بالتعاون مع الجهة الاتحادية المعنية الميزانية الأولية لمشروع الشراكة وفقاً لأحكام إعداد الميزانية التي تصدر عن الوزارة.
2. لا يجوز طرح أي مشروع شراكة يترتب عليه نفقات على أي جهة اتحادية ما لم يتم اعتماد تكلفة المشروع لمدة تنفيذه بالكامل من قبل الحكومة.

المادة (13) الضمانات المالية الحكومية


1. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة، يجوز للجهة الاتحادية المعنية -بناءً على احتياجات المشروع- أن تقتـرح على الوزارة إصدار ضمان حكومي لضمان الالتزامات المالية على الجهة الاتحادية المنصوص عليها في بنود اتفاقية المشروع.
2. يُحدد دليل مشاريع الشراكة شروط وإجراءات طلب ضمان مالي حكومي، وآليات البت فيه.

المادة (14) أنواع مشاريع الشراكة


تكون مشاريع الشراكة المعمول بها وفقاً لهذا القانون حسب أحد الأنواع الآتية:
1. البناء والتشغيل والتحويل.
2. البناء والتملك والتشغيل والتحويل.
3. البناء والتملك والتشغيل.
4. الانتفاع المالي من الأصول.
5. البناء والتملك والإيجار والتحويل.
6. عقود الإدارة.
7. أي أنواع أخرى يُحددها دليل مشاريع الشراكة.

المادة (15) أساليب وإجراءات الطرح


1. يكون طرح مشاريع الشراكة وفقاً لأحد الأساليب الآتية:
أ. أسلوب المرحلتين: ويكون الطرح فيه على النحو الآتي:
1) المرحلة الأولى: يتم خلالها إجراء تأهيل مسبق لمجموعة من كيانات القطاع الخاص التي أبدت اهتماماً بالمشروع.
2) المرحلة الثانية: يتم خلالها إصدار مستندات الطرح الكاملة حصرياً إلى الشركاء المحتملين الذين تم تأهيلهم.
ب. أسلوب الإجراء المستعجل: يجوز أن يكون الطرح من خلال أسلوب الإجراء المستعجل والذي يتكون من مرحلة واحدة -بدون إجراء تأهيل- وذلك في أي من الحالات الآتية:
1) وجود حاجة لطرح المشروع بشكل مستعجل.
2) إذا رأى فريق المشروع عدم الحاجة لإجراء التأهيل في حال وجود عدد محدود من الشركاء المحتملين الملائمين في السوق أو عدم وجود جانب فني معقد للمشروع مما يجعل المنافسة مقصورة على النواحي المالية فقط، أو لأي سبب آخر لا يتطلب تأهيل الشركاء.
ج. أسلوب التعيين المباشر: يجوز أن يكون الطرح من خلال أسلوب التعيين المباشر، حيث تقوم الجهة الاتحادية المعنية بالتفاوض بشكل مباشر مع شريك محتمل واحد أو أكثر، ويُستخدم هذا الأسلوب فقط
في الحالات الآتية:
1) الحاجة لتوفير أصول أو تقديم خدمة بشكل مستعجل لا يتلاءم معه استخدام الإجراءات المحددة
في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من هذه المادة.
2) وجود شريك واحد محتمل في السوق يتمتع بالقدرة على تنفيذ المشروع.
3) ارتباط أو تعلق بعض أو كل مكونات المشروع بالأمن الوطني أو بحماية أسرار الدولة.
4) أيّ أمور أخرى ضرورية ومستعجلة مرتبطة بالصالح العام شريطة موافقة الوزير على استخدام
هذا الإجراء لطرحها.
2. يجوز للجهة الاتحادية المعنية في حالة وجود شريك محتمل واحد للمشروع، إنهاء العطاء أو الاستمرار بالطرح وترسية المشروع على الشريك المحتمل، وذلك بعد مراعاة الشرطين التاليين:
أ‌. استيفاء متطلبات مستندات الطرح.
ب‌. وجود ما يدل على القيمة الكافية مقابل التكلفة في العرض بما يُحقق تقييم القيمة مقابل المال.
3. يُحدد دليل مشاريع الشراكة الإجراءات الخاصة بكل أسلوب من أساليب الطرح الواردة في هذه المادة.

المادة (16) تقديم العروض


1. يُقدّم العرض لمشروع الشراكة إما من شريك واحد من القطاع الخاص أو من تحالف مكوّن من عدة شركاء من القطاع الخاص.
2. في حال كان العرض من تحالف شركاء فيجب أن يكون العرض مقدم باسم التحالف، ويُحظر على أي من أعضاء التحالف تقديم عروض منفردة سواء بشكل مباشر أو من خلال تحالف آخر، أو أن يقدم العرض من شركة يملك أحد أعضاء التحالف أغلبية رأسمالها أو تكون له السيطرة على إدارتها، ما لم تنص شروط العطاء على خلاف ذلك أو بموافقة الجهة الاتحادية المعنية.
3. يجوز لأي جهة اتحادية المشاركة في الطرح الخاص بمشروع الشراكة، بعد موافقة الوزارة على هذه المشاركة.

المادة (17) تقييم العروض


1. يتولى فريق المشروع دراسة وتقييم العروض المقدمة من النواحي الفنية والمالية والقانونية، وتحديد العروض المقبولة والمستبعدة، على أن يمنح كل عرض درجة للتقييم وفقاً لمعايير التقييم المحددة بمستندات الطرح.
2. يرفع فريق المشروع توصياته بنتائج تقييم العروض مشتملةً على قائمة بالعروض التي اجتازت الحد الأدنى للتقييم إلى الوزارة والجهة الاتحادية المعنية لاعتمادها.
3. يجوز لفريق المشروع متى ما رأى في ذلك مصلحة المشروع وبالتنسيق مع الوزارة والجهة الاتحادية المعنية أن يقرر طلب استيضاحات إضافية بعد تقديم العروض -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر- الطلب من مقدمي العروض أن يتقدموا بــــــــ "عرضهم الأفضل والأخير".
4. إذا لم يتمكن فريق المشروع من الاتفاق على أحكام المشروع واتفاقية المشروع مع مقدم العرض الأفضل وفقاً لنتائج التقييم، فيحق لفريق المشروع إيقاف النقاش مع صاحب العرض الأفضل والانتقال للتفاوض على أحكام المشروع واتفاقية المشروع مع مقدمي العروض التاليين وفقاً لترتيبهم التنازلي على قائمة العروض التي حازت على أفضل تقييم.

المادة (18) إلغاء أو تعديل إجراءات الطرح أو المشروع


1. للجهة الاتحادية المعنية، بالتنسيق مع الوزارة، إلغاء أو تعديل إجراءات الطرح أو المشروع في أي وقت قبل ترسية المشروع.
2. لا يحق لأي طرف متقدم بعرض لمشروع الشراكة أن يطالب بالتعويض عن إلغاء أو تعديل الطرح أو المشروع.

المادة (19) إعلان ترسية العطاء


تخطر الجهة الاتحادية المعنية المتقدم بالعرض الفائز بترسية العطاء عليه، وتُعلم بقية مقدمي العروض بنتيجة ترسية العطاء.

المادة (20) التظلم على إجراءات طرح العطاء


1. لمقدم العرض من القطاع الخاص لأي مشروع التقدم خلال (10) عشرة أيام بحد أقصى من تاريخ ترسية العطاء بطلب تظلم إلى الوزارة في الحالات الآتية:
أ. مخالفة مستندات الطرح أو إجراءاته لأحكام القانون أو دليل مشاريع الشراكة أو القوانين الأخرى ذات الصلة.
ب. مخالفة إجراءات اختيار الشريك لأحكام القانون أو دليل مشاريع الشراكة أو القوانين الأخرى ذات الصلة بشكل يؤثر على الشفافية والمنافسة العادلة بين مقدمي العروض.
ج. ثبوت وجود رشوة أو عمولات غير مشروعة أو تلاعب بالعطاءات أو غش أو استغلال للسلطة بهدف التأثير بشكل غير مشروع على إجراءات الطرح وبالحد الذي يكون لهذه الأفعال تأثير فعلي على نتائج ترسية العطاء وذلك دون الإخلال بحكم أي قانون آخر ذي صلة.
2. تُنشأ لجنة للتظلمات بقرار من الوزير للنظر في التظلمات المقدمة المرتبطة بإجراءات الطرح، ويحدد دليل مشاريع الشراكة آلية وإجراءات ومدد التظلم.
3. يجب أن يكون طلب التظلم مبني على أحد الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وأن يشتمل على إيضاح الأثر المباشر لتلك الأسباب في إضعاف فرصة بالفوز بالعطاء أو كونها كانت السبب المباشر في خسارته للعطاء في حال إتمام ترسية العطاء، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة للطلب.
4. يجوز للجنة التظلمات إيقاف إجراءات الطرح إلى حين البت بالطلب متى ما وجدت الطلب جدير بالنظر فيه وأن الاستمرار بالإجراءات من شأنه أن يضعف بشكل ملموس فرص مقدم الطلب في الفوز بالعطاء.
5. في حال وجدت لجنة التظلمات أن أسباب التظلم صحيحة، تصدر توصياتها إما بتصحيح الإجراء الخاطئ،
أو استبعاد أحد المتقدمين بالعروض، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى، أو رفض التظلم لعدم صحة الأسباب، وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها قبل اتخاذ أي إجراء.

المادة (21) اتفاقية المشروع


1. يعد فريق المشروع اتفاقية المشروع بالتنسيق مع الوزارة والجهة الاتحادية المعنية وفقاً لأحكام هذا القانون ودليل مشاريع الشراكة.
2. يُحدد دليل مشاريع الشراكة الأحكام الواجب تضمينها في اتفاقية المشروع، ويشمل ذلك على سبيل المثال
لا الحصر، الأحكام المتعلقة بـتغير القوانين وتغيير الأوضاع الاقتصادية لظروف غير متوقعة عند التعاقد وتعديل اتفاقية المشروع وأحكام الإنهاء والتعويض المترتب على الإنهاء.
3. يجوز أن تشمل اتفاقية المشروع بيان للإيرادات المالية المتاحة للقطاع الخاص وفقاً لأحد الأساليب الآتية:
أ. دفعات تسدد مقابل توفير المشروع أو الخدمة.
ب. منح الشريك الحق في جمع والاحتفاظ بعوائد استخدام أصل أو خدمة أو المشاركة في العائد الناتج عن هذا الاستخدام.
ج. الجمع بين الأسلوبين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) من هذه المادة.
د. أي أسلوب آخر يتم الاتفاق عليه.
4. يجوز أن تُلزم اتفاقية المشروع الشريك بتعيين العمالة الوطنية أو المقاولين المحليين وباستخدام المواد والمعدات والبضائع المحلية، ويجب الإفصاح صراحة عن أي من هذه المتطلبات في مستندات الطرح.
5. بعد مضي فترة تقديم التظلم أو البت فيه وفق المادة (20) من هذا القانون، يتم توقيع اتفاقية المشروع
باللغة العربية -أو الإنجليزية إذا تطلب الأمر- من الجهة الاتحادية المعنية والشريك الذي أرسي عليه العطاء.
6. تسري على اتفاقية المشروع القوانين السارية في الدولة

المادة (22) المشاريع المتعثرة


1. تحل الجهة الاتحادية المعنية محل الشريك وتستحوذ على مشروع الشراكة لضمان استمرار تنفيذه متى تعثّـر الشريك في تنفيذ المشروع وترتب على تعثّـره ضرر للمصلحة العامة أو انقطاع في خدمات مرفق عام أو توقيف تقديم الخدمة العامة التـي تتطلب المصلحة العامة استمرارها، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الاتحادية في المطالبة بأي تعويضات عن الأضرار الناتجة عن تعثر تنفيذ المشروع.
2. يُحدد دليل مشاريع الشراكة الأحكام الخاصة بالمشاريع المتعثرة.

المادة (23) الرهن


1. للشريك -بعد الحصول على موافقة الجهة الاتحادية المعنية- رهن أي من أصوله وحقوقه التالية المرتبطة بالمشروع ضماناً لتمويل حصل عليه لتنفيذ المشروع:
أ. رهن الحقوق الثابتة والمنقولة المملوكة للشريك أو حقوقه في أصول مشروع الشراكة أو شركة المشروع.
ب. رهن حق الشريك أو شركة المشروع في حال كانت مملوكة باسم ولحساب أيٍ منهم في الإيرادات والمدفوعات الناتجة عن استخدام المرفق أو الخدمة محل مشروع الشراكة.
2. يجب أن تكون الجهة الاتحادية المعنية طرفاً في أي اتفاق يعطي الأطراف الممولة حق الحلول محل الشريك
في اتفاقية المشروع، ويجوز للجهة الاتحادية المعنية الاعتراض على أي من الجهات الممولة.
3. تُطبق على الرهونات المشار إليها في هذه المادة الأحكام المنظمة للرهن وفق القوانين السارية في الدولة ما لم تنص اتفاقية المشروع على خلاف ذلك.

المادة (24) الحوافز والإعفاءات


يجوز منح حوافز للشركاء من القطاع الخاص في مشاريع الشراكة، بغرض زيادة جاذبية مشروع الشراكة، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير أنواع تلك الحوافز.

المادة (25) الإشراف على تنفيذ المشروع


تختص الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على تنفيذ المشروع وإدارة مرحلة التنفيذ وفقاً لأحكام اتفاقية المشروع والأدلة والنماذج التي تصدر من الوزارة، ويقتصر دور الوزارة في مرحلة التنفيذ على الرقابة وتوفير الدعم للجهة الاتحادية المعنية متى ما تطلب ذلك.

المادة (26) محتوى دليل مشاريع الشراكة


يُحدد دليل مشاريع الشراكة الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. حوكمة وإجراءات طرح مشاريع الشراكة، بما في ذلك اقتراح المشاريع وتقييم القيمة مقابل المال ودراسة السوق وهيكلة المشروع وإدارته وإجراءات الطرح وآلية طلب الاستيضاحات والمؤتمرات ومعايير طرح المشاريع.
2. الاشتراطات الخاصة المتعلقة بمحتوى مستندات الطرح واتفاقية المشروع.
3. الاشتراطات الخاصة المتعلقة بأية مواعيد وأطر زمنية يجب إتباعها لإجراءات الطرح.
4. الاشتراطات الخاصة المتعلقة بمعايير اختيار الشريك وتقييم العروض وكذلك المؤهلات المطلوبة بفريق المشروع.
5. القواعد المنظمة لطلب "العرض الأفضل والأخير" والتفاوض مع الشريك المحتمل.
6. متطلبات الإفصاح ونشر المعلومات الأساسية المتعلقة بطرح مشاريع الشراكة على المواقع الإلكترونية
ووسائل الإعلام.
7. الأحكام المنظمة لإدارة العقود والإشراف على مشاريع الشراكة أثناء مرحلة التنفيذ والإجراءات الخاصة بإدارة اتفاقية المشروع وتنفيذها بما في ذلك أحكام سداد الدفعات ومصفوفة الصلاحيات التـي تُحددها الجهة الاتحادية.
8. القواعد المنظمة لتغير السيطرة أو تركيبة الشركاء أو هيكل الشريك.
9. القواعد المنظمة للقوة القاهرة وللظروف الاستثنائية التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.
10. القواعد المنظمة لإنهاء اتفاقية المشروع وآلية التعويض عند الإنهاء.
11. القواعد المنظمة لترتيب الرهون على الأصول المرتبطة بالمشروع وأي اتفاق قد يمنح للجهات التمويلية الحق
في الحلول محل الشريك في تنفيذ المشروع أو السيطرة أو الاستحواذ عليه.
12. أيّ أحكام أخرى أحال القانون تنظيمها في دليل مشاريع الشراكة أو قرّر مجلس الوزراء إضافتها.

المادة (27) الشفافية والإفصاح في إجراءات الطرح


1. تخضع إجراءات الطرح لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، ويجب أن تُنفذ وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ودليل مشاريع الشراكة.
2. تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تقوم الجهة الاتحادية المعنية بنشر المعلومات التالية للجمهور:
أ. ملخص لكافة القرارات الرئيسة المتعلقة باعتماد مشروع الشراكة وإجراءات الطرح.
ب. قرار ترسية المشروع.

المادة (28) شركة المشروع


1. يجوز للشريك تأسيس شركة المشروع وفقاً للقوانين السارية في الدولة وذلك لتنفيذ المشروع، وتؤول إلى الشركة المؤسسة مسؤولية الالتزام بكافة بنود اتفاقية الشراكة، ولا يجوز استبدالها أو بيعها أو التنازل عن ملكيتها (بشكل مباشر أو غيـر مباشر) أو أن تقوم بالتعاقد مع طرف ثالث بدون أخذ الموافقة المسبقة من الجهة الاتحادية المعنية وبنفس الآلية التي تم بها اعتماد اتفاقية الشراكة الأصلية.
2. للمستثمر الأجنبي من خارج الدولة أن يتملك كامل شركة المشروع وذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية المعمول به في الدولة، ما لم تنص مستندات الطرح على خلاف ذلك.

المادة (29) مركز معلومات مشاريع الشراكة


تنشئ الوزارة سجل بيانات لمشاريع الشراكة ونظام تقييم لمشاريع الشراكة القائمة والمنفذة، ويجوز للوزارة متى ما رأت ذلك ملائماً نشر المعلومات المفيدة للجمهور على موقعها الإلكتروني

المادة (30) تعيين المستشارين


1. للوزارة تعيين مستشارين خارجيين لتقديم المعونة في عملية اختيار وهيكلة وطرح وتقييم والإشراف على مشاريع الشراكة متى ما اقتضت الضرورة ذلك.
2. للوزارة توجيه الجهة الاتحادية المعنية أو فريق المشروع لتعيين مستشارين خارجيين متى ما رأت في ذلك استغلالاً أمثل للموارد الخارجية.

المادة (31) فض المنازعات


تختص محاكم الدولة بالنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية المشروع، ويجوز الاتفاق على أن يكون تسوية النزاعات من خلال الوسائل البديلة لفض المنازعات المعمول بها في الدولة بما في ذلك الوساطة والتحكيم واللجوء لخبير.

المادة (32) تعديل أو تجديد أو تمديد اتفاقيات مشاريع الشراكة


1. تُطبق على مشاريع الشراكة المبرمة قبل العمل بأحكام هذا القانون أحكام الاتفاقيات الخاصة بها والقوانين المنطبقة عليها قبل صدور هذا القانون.
2. لا يجوز تعديل أو تجديد أو تمديد تلك الاتفاقيات والتراخيص الخاصة بها، إلا وفق أحكام هذا القانون ودليل مشاريع الشراكة والأدلة والنماذج التي تصدر من الوزارة.

المادة (33) الإلغاءات


1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1) لسنة 2017 بشأن إصدار دليل أحكام واجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم (4/8) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة، وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3. لا تسري أحكام التشريعات الاتحادية المنظمة للمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية على مشاريع الشراكة المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (34) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.