الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - اعتباره كأن لم يكن

 

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازى للمحكمة. خضوعه لمطلق تقديرها.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر م 70، 240 مرافعات من إطلاقات محكمة الموضوع تحصيل المحكمة هذا الدفع بمدونات الحكم دون أن تقضى به مؤداه استعمالها سلطتها فى عدم الأخذ به رغم توافره.

 

 

 

 

الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عدم تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف كل منهما في جوهرة عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية. وجوب إبداؤهما معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهما.

 

 

 

 

عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن (المستأنف ضدهن) بصحيفة الاستئناف إعمالاً للمادة 70 مرافعات.

 

 

 

 

ثبوت عدم إعلان المستأنف عليها بصحيفة الاستئناف في الميعاد أو تنازلها عن الحق فيه. تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. القضاء برفض الدفع والفصل في الموضوع بناء على أن حضورها بالجلسة يصحح البطلان. خطأ.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني. م 70 مرافعات. سقوط الحق في التمسك به.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة م 70 مرافعات معدلة بالقانون 75 لسنة 1976.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب القضاء به متى تمسك به صاحب الشأن. م 7 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها ولو توافرت شروطه. النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. تمسك الطاعن بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف لنظره مع آخر مرتبط. اعتبار ذلك تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحقه في إبداء الدفع المذكور.

 

 

 

 

جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

ميعاد الثلاثة أشهر الواجب تكليف المستأنف عليه بالحضور قبل انقضائها ميعاد حضور. حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. م 70، 340 مرافعات.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. م 70 مرافعات معدلة بق 75 لسنة 1976. لمحكمة الموضوع رغم توافره عدم الحكم به.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني - غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. غير مقبول.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد القانوني دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 .

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف جوازي للمحكمة م .7 مرافعات معدلة بالقانون 75 لسنة 1976.

 

 

 

 

عدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد في موضوع غير قابل للتجزئة. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم. صحيح.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. إبداؤهما من غير الطاعن في موضوع قابل للتجزئة. نعى الطاعن على قضاء الحكم بصدورهما. غير مقبول علة ذلك.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

انقضاء ثلاثة أشهر دون إعلان صحيفة الاستئناف. أثره. وجوب القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. م 70 مرافعات.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصحيفته دون غيره ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وجوب حساب الميعاد بالأشهر وليس بالأيام.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بالإخلاء قبل المستأجر الأصلي والمتنازل له عن الإيجار غير قابلة للتجزئة عدم تكليفه المتنازل له عن الإيجار بالحضور في الاستئناف خلال الميعاد القانوني. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مادة 70 مرافعات قبل تعديلها ومادة 240 مرافعات.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد القانوني. م 70 قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976، م 240 مرافعات. وقوعه بقوة القانون. وجوب القضاء به عند طلبه. عدم تقديم الطاعن دليلاً على تواطؤ المعلن إليه مع المحضر. التفات المحكمة عن هذا الادعاء. لا خطأ.

 

 

 

 

تنص المادة 70 من قانون المرافعات - التي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادة 240 من ذلك القانون - على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتيه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة. غير متعلق بالنظام العام. وجوب القضاء به عند طلبه. م 70، 240 مرافعات قبل تعديلهما بالقانون 75 لسنة 1976.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثين يوماً- غير متعلق بالنظام العام ليس لغير من شرع له التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.

 

 

 

 

القضاء فى دعوى الوارثة بصحه ونفاذ عقد البيع ورفض دعوى الخصم ببطلانه. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد المحدد.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد جزاء يجب توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة.

 

 

 

 

حضور المستأنف عليها بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف قبل إعلانها بالصحيفة. تمسكها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن تناقش الموضوع، لعدم تكليفها بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. النعي بسقوط حقها في التمسك بهذا الدفع لتحدثها في الموضوع. لا محل له.

 

 

 

 

عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70؛ 240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.

 

 

 

 

عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70 و240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.

 

 

 

 

عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بالدفوع التي سبق للمدعى عليه في الطعن إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وقضت برفضها. القانون 106 لسنة 1962. إلغاؤه ما كان يرخص به القانون 57 لسنة 1959 في هذا الشأن. مثال في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

عدم مراعاة الميعاد المحدد لإعلان صحيفة الاستئناف في خلال 30 يوماً. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. هذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. م 405/ 2 مرافعات سابق بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962.

 

 

 

 

الميعاد المنصوص عليه في المادة 504 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مثل الجزاء المقرر في المادة 78 من ذات القانون بالنسبة للدعوى المبتدأة.

 

 

 

 

الجزاء المقرر في المادة 405 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962 مقرر لمصلحة المستأنف عليه، ويتحتم على المحكمة توقيعه في حالة طلبه.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف.

 

 

 

 

عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور في ميعاد 30 يوم. م 405/ 2 من قانون المرافعات السابق. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

رفع الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد. وجوب إعلانهم بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

حضور الخصم بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف بناء على الإعلان الباطل أثره. زوال البطلان واعتبار الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله. القضاء برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. صحيح.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برد وبطلان عقد بيع قبل الفصل في موضوع الخصومة الأصلية. الحكم باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاة هذا الميعاد. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. تقريره لمصلحة المستأنف عليه. عدم تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - في حالة قابلية موضوعه للتجزئة - بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

طلب تثبيت الملكية طلب قابل للتجزئة. طلب إزالة المنشآت العامة على عين النزاع طلب متفرع عنه. تقضي فيه المحكمة طبق قواعد الالتصاق في القانون المدني. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المطعون عليهم في خصوص هذا الطلب لا يمتد إلى سواه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. عدم مراعاته. جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في طلب توقيع هذا الجزاء.

 

 

 

 

ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 مرافعات معدلة بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو نفس الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - استئناف حكم ابتدائي



التزام قلم الكتاب بضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف. إغفاله لا يترتب عليه وقف السير في الاستئناف.



حكم ابتدائي بندب قسم التزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء مضاهاة تحصيل محكمة الاستئناف من ظروف الدعوى أنه تمهيدي لا تحضيري ورفضها الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه لا خطأ في ذلك .




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - إجراءات الاستئناف

 

مواعيد إيداع المذكرات والمستندات فى قلم الكتاب فى فترة تحضير الاستئناف مواعيد تنظيمية. للمحكمة قبول المذكرات والمستندات فى جلسة المرافعة أو تأجيل الدعوى لتقديمها والرد عليها.

 

 

 

 

الوقوف على ما تضمنه تقرير التلخيص، وما إذا كان شاملا للاستئنافين المنضمين أم كان قاصرا على استئناف واحد، إنما هو من المسائل الخاضعة لإشراف القضاء وتقديره لا لأقلام الكتاب التابعة له.

 

 

 

 

قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا - فى أسبابه المتصلة بالمنطوق - بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 مرافعات، قضاء قطعى.

 

 

 

 

متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا ما تبين لديها بطلان الحكم لا تقف عن حد تقريره

 

 

 

 

وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الاستئنافية وتلاوته قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم.

 

 

 

 

وجوب وضع تقرير تلخيص فى الدعوى الاستئنافية (فى الاستئناف الذى يرفع بعريضة إلى قلم الكتاب) وتلاوته قبل المرافعة.

 

 

 

 

وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الإستئنافية وتلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم.

 

 

 

 

وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الاستئنافية التى ترفع بعريضة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.

 

 

 

 

وجوب وضع تقرير التلخيص في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة إلى قلم الكتاب دون الدعاوى التي ترفع بتكليف بالحضور.

 

 

 

 

النعي بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لعدم إخطار الطاعن بالجلسة التي حددت للمرافعة في الدعوى بعد إحالتها من التحضير. عدم تقديم المستندات المؤيدة للطعن يجعله عارياً عن الدليل. م 432 مرافعات قبل تعديلها.

 

 

 

 

إخطار قلم الكتاب الخصم بجلسة المرافعة بعد إحالة الدعوى من التحضير. تكليف المحكمة قلم الكتاب إعادة إعلانه لجلسة تالية. ثبوت صحة الإخطار الأول. عدم تنفيذ القرار الثاني. لا يؤثر على الحكم لأنه إجراء غير لازم.

 

 

 

 

إيجاب قانون المرافعات في م 855 منه الفصل في المعارضة في أمر الأداء على وجه السرعة. وجوب رفع استئناف الحكم الصادر في هذه المعارضة بتكليف بالحضور لا بعريضة. م 118 و405/ 2، 4 معدلة مرافعات.

 

 

 

 

إيجاب المادة 408 مرافعات على قلم الكتاب إخبار الخصوم بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة لنظر الاستئناف. توخي المشرع بذلك تمكين الخصم الذي لم يقدم مذكرة أثناء التحضير من تقديمها وتمكين من قدم استكمال دفاعه بالجلسة.