الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 سبتمبر 2023

الطعن 9333 لسنة 91 ق جلسة 5 / 4 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، جمال حسن جودة خالد الشرقبالي ومحمد مطر " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 14 من رمضان سنة 1444ه الموافق 5 من أبريل سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9333 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من :
...... " محكوم عليه - طاعن "
ضد :
النيابة العامة " مطعون ضدها "

------------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... "غائب" ، 2- ...... "طاعن" في الجناية رقم ١١٣٥٧ لسنة ۲۰۱۹ قسم ثان أسيوط (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٤٦۱۹ لسنة ۲۰۱۹ جنوب أسيوط) ، بأنهما في غضون الفترة من ۲۳ من سبتمبر سنة ۲۰۱۸ وحتى ۲۳ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط - محافظة أسيوط :
- بصفتهما موظفين عموميين الأول " مدير إدارة الشئون القانونية بحي غرب أسيوط " والثاني وكيلها ، طلبا وأخذا لنفسيهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من ...... و ...... مبلغ مائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة - أخذا منهما مبلغ سبعين ألف جنيه مقابل إصدار الرأي القانوني بأحقية/ ...... في توصيل المرافق للعقار استئجاره الكائن بشارع ..... بمحافظة أسيوط على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بجلسة ٣ من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ وعملاً بالمادة ۱۰۳ من قانون العقوبات ، وإعمال نص المادة 17 من القانون الأخير ، بمعاقبة ...... بالسجن المؤبد ، و ...... بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ عشرين ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من ديسمبر سنة 2020 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثاني موقع عليها من المحامي/ .......
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من استظهار أركان جريمة الرشوة في حق الطاعن ، ودانه رغم عدم اختصاصه بالعمل المطلوب ملتفتاً عن المستندات المؤيدة لدفاعه في هذا الشأن ، وعول على التسجيلات رغم خلوها مما يشير إلى اختصاصه بالعمل وعلى أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها وتناقضها فيما بينها ومع التحريات فضلاً عن أن أقوال الشاهد الثاني جاءت سماعية ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذني النيابة العامة بالمراقبة والقبض وما تلاهما من إجراءات لابتنائهما على تحريات غير صحيحة وغير جدية لشواهد عددها ولصدورهما عن جريمة مستقبلة وتحريضية ، وقعدت المحكمة عن الاستماع إلى التسجيلات بجلسة المحاكمة ، وعول على تحقيقات النيابة العامة رغم ما شابها من قصور لعدم إرفاق مضمون مكالمة هاتفية تمت بين الطاعن وشاهد الإثبات الأول ، دون أن يفطن إلى كيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً فإن المحكمة لم تقض بالعزل . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الرشوة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية كما أورد الحكم مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها مما تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به " . كما نصت المادة ١٠٣ مكرراً المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٦٢ على أنه " يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه " ، ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما وواضح عباراتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها ، كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم ، وكان الزعم بالاختصاص يتوفر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به ، إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل أو بالامتناع عنه الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه ، لأن ذلك السلوك يفيد ضمناً زعمه ذلك الاختصاص ، وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجُعل أو أخذه أو قبوله ولو كان العمل الذي يوضع الجُعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق ، وما دام زعم الاختصاص يكفي لتمام الجريمة ، لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ، ولأن الشارع سوّى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها ، وأن الشارع قدّر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حيث يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع ، إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة ، ولم يقصر في بيان حدود اختصاص الطاعن ونوع العمل المقصود في جريمة الرشوة ، وذلك فيما أثبته في تحصيله لواقعة الدعوى من قيام كل من الطاعن - وهو وكيل إدارة الشئون القانونية بحي غرب أسيوط الأول - والمتهم الآخر بطلب وأخذ مبلغ مالي مقابل إنهاء الإجراءات وإبداء الرأي القانوني في الطلب المقدم من المبلغ (شاهد الإثبات الأول) لتوصيل المرافق لعقار مؤجر له ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه لجريمة الرشوة ، بما يضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإنه لا يكون مقبولاً من الطاعن دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير هؤلاء الشهود للواقعة ، ولا يعيبه كذلك تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها أو مع غيره
- بفرض وجوده - طالما استخلص الحقيقة من تلك الأقوال - كما هو الحال في الدعوى الراهنة وبما لا يماري فيه الطاعن - استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، كما أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية منقولة عن شاهد آخر ، متى اقتنعت بصدقها ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد من منازعة في صورة الواقعة وفي القوة التدليلية لأقوالهم والتعويل عليها بدعوى التناقض وعدم معقولية تصويرهم للواقعة لا يكون سديداً ، إذ هو لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد أفصحت بأسباب سائغة عن اطمئنانها إلى جدية التحريات التي ابتنى عليها أمرا المراقبة والقبض وتوافر مسوغات إصدارهما وأنهما صدرا عن جريمة تحقق وقوعها بالفعل ، وكان لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة المتحرى عنها أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ، وجميع ذلك مسائل موضوعية مما تستقل بتقديرها ما دامت ساقت على ذلك أسباباً سائغة ، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت أن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه يضحى ولا تثريب عليها إن هي عولت في الإدانة على الإجراءات التي ترتبت عليهما أو الأدلة التي تولدت عنهما ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستماع إلى التسجيلات ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، وكان ما يقوم عليه هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنها لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه وإذ كان الطاعن لا يدعي أن يد العبث قد امتدت إلى تلك التسجيلات ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بمذكرة الأسباب تعييباً لتحقيقات النيابة العامة من قصورها لعدم إرفاق مضمون مكالمة هاتفية تمت بينه وشاهد الإثبات الأول ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن هذا الوجه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكانت مصلحة الطاعن منتفية فيما ينعى به من أن الحكم لم يوقع عليه عقوبة العزل ، كما أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح العقوبة بإضافة عقوبة العزل حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 110 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة " وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 وجاء في مذكرته الإيضاحية تعليقاً عليها ما نصه " ونصت المادة 110 من المشروع صراحة على عقوبة مصادرة ما دفعه الراشي على سبيل الرشوة وقد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التي تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التي تحصلت من الجريمة " ، والبيّن من النص في صريح لفظه وواضح دلالته ومن عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة ، وهي بهذه المثابة لا توقع إلا في حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً ، ولا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها وأن الشارع افترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب ، بعد أن كان الأمر فيها موكولاً إلى ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها اعتباراً بأن الأشياء التي ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد في ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية ، وبذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم في ضوء ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسني النية ، ويدرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة ، هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 110 من قانون العقوبات قد استوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه أنه راشي أو وسيط ، فإذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من مال شخص بعد أن أبلغ الجهات المختصة في حق المرتشي - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فهو في حقيقة الأمر مجني عليه وليس راشياً ، وبالتالي فلا يصح الحكم عليه بمصادرة المبلغ الذي اقتطع منه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط حماية لحقوق المجني عليه حسن النية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 15774 لسنة 91 ق جلسة 5 / 4 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، تقي الدين دياب ومحمد مطر " نواب رئيس المحكمة " ود/ جون نجيب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 14 من رمضان سنة 1444ه الموافق 5 من أبريل سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15774 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من :
النيابة العامة " طاعنة "
ضد :
1- ....
2- ..... " مطعون ضدهما "

------------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في الجناية رقم ٢٢٦٧١ لسنة ٢٠١٩ قسم العجوزة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١٦٢٦ لسنة ۲۰۱۹ شمال الجيزة) ، بأنهما في غضون الفترة من أعوام ۲۰۰۷ حتى عام ۲۰۱۲ بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة :-
المتهمان الأول والثاني : بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة 1975 :
الأول : مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عملة من المقاولين القائمين على التنفيذ .
الثاني : مهندس بشركة المقاولون العرب والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير على كافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية .
- حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالي قيمته ٢٧٥٨٤٩٠٧ جنيه "سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة أربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة جنيهات " وذلك بسعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهما بأن ارتكبا الأفعال المبينة في البند ثانياً/ 2،1 من الاتهامات المسندة للمتهم الأول والبند ثانياً/ 2،1 من الاتهامات المسندة للمتهم من الثاني على النحو التالي :
المتهم الأول :
أولاً : الكسب الناشئ عن تضخم الثروة وعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة .
- حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين/ ....، .... وحال قيام رابطة الزوجية مع الزوجة الحالية .... كسب غير مشروع جملته مبلغ ١١٣٥٤٩٢٩ جنيه (أحد عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرين جنيهاً) بأن حصل لنفسه على مبلغ 1227051 جنيه (مليون ومائتين وسبعة وعشرين ألفاً وواحد وخمسين جنيهاً) ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية مبلغ ۱۰۱۲۷۸۷۸ جنيه (عشرة ملايين ومائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين جنيها) وكان ذلك ناشئاً عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : الكسب غير المشروع الناشئ عن استغلال الخدمة وارتكابه لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي :
- حصل لزوجته السابقة/ .... وحال قيام رابطة الزوجية بينهما على كسب غير مشروع نتيجة لاستغلال خدمته ولارتكابه سلوك مخالف لنص قانوني عقابي قيمته ٦١٣٤٩٨٦ جنيه " ستة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون جنيها " وذلك بتربيح المذكورة بغير حق من عمل من أعمال وظيفته بأن أسند بالأمر المباشر إلى الشركتين التي تسهم فيهما (.... جروب ) أعمالاً بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية جهة عمله أعمالاً بمبلغ ١٦٤٨٧٢٨ جنيه " مليون وستمائة وثمانية وأربعين ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرين جنيهاً " وإلى الشركة ...... المتطورة أعمالاً بمبلغ ٤٤٨٦٢٥٨ جنيه " أربعة ملايين وأربعمائة وستة وثمانين ألفاً ومائتين وثمانية وخمسين جنيهاً " ، وذلك دون إعلان عن طرح مناقصات لإسناد تلك الأعمال وعلى الرغم من أن نشاط الشركتين السابقتين والثابت بمستندات إنشائهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله دون تحرير عقود مقاولة بين الشركتين سالفتي البيان وأي من مركز الاتصالات برئاسة الجمهورية أو شركة المقاولون العرب أو وزارة الإسكان وقام بمحاسبتهما مالياً من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة ، الأمر الذي ترتب عليه حصول المذكورة على كسب غير مشروع بالمبلغ سالف البيان محل التربيح دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات .
- حصل/ ل .... زوجة المتهم الثاني ووالدها/ ....ول .... شقيق المتهم الثاني على كسب غير مشروع نتيجة استغلال خدمته ولارتكابه سلوك مخالف لنص قانوني عقابي بمبلغ ٧٦٠٦٧٢٤ جنيه " سبعة ملايين وستمائة وستة آلاف وسبعمائة أربعة وعشرين جنيها " ، وذلك بأن حصل للمذكورين على ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفته بأن أسند إلى شركة ....التي يسهم فيها الأولى والثاني ويمولها الثالث أعمالاً خاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية جهة عمله بالأمر المباشر دون الإعلان عن طرح مناقصات وعلى الرغم من أن نشاط الشركة لا يؤهلها لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله وتمت من محاسبتها مالياً من خلال فواتير شراء على الرغم من عدم تحرير عقود مقاولة بين الشركتين سالفتي البيان وأي من الجهات التالية مركز الاتصالات برئاسة الجمهورية أو شركة المقاولون العرب أو وزارة الاسكان وعدم اتخاذه ثمة إجراءات لوقف الأعمال مع الشركة رغم علمه ، بأن الأولى تسهم في رأس مال الشركة وتستلم بنفسها كافة مستحقات الشركة المذكورة الناشئة عن تنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله ودون إعداد مستخلصات بالأعمال المنفذة أو إجراء دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركة وكان إسناد الأعمال للشركة المذكورة بالمركز بناء على توصية من المتهم الثاني للمتهم الأول ، الأمر الذي أدى إلى حصولهم على كسب غير مشروع محل التربيح دون وجه حق بالمبالغ سالفة البيان علي النحو المبين بالتحقيقات .
- ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية المقدمة منه حتى عام ۲۰۱٦ بأن أغفل عمداً ملكيته وزوجاته السابقات حال قيام رابطة الزوجية وزوجته الحالية للعديد من عناصر ذممهم المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :
أولاً: الكسب الناشئ عن تضخم الثروة بعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة .
- حصل لنفسه ولزوجته/ .... على كسب غير مشروع بمبلغ ١٦٧٨2٦٨ جنيه " مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائتين ثمانية وستين جنيها " ، بأن حصل لنفسه على مبلغ ١٢٢٤١٢٩ جنيه مليون ومائتين وأربعة وعشرين ألفاً ومائة وتسعة وعشرين جنيهاً " ، بينما حصل لزوجته على مبلغ ٤٥٤١٣٩ جنيه " أربعة ملايين وخمسمائة وواحد وأربعين ألفاً وتسعة وثلاثون جنيهاً " وكان ذلك ناشئاً عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : الكسب غير المشروع الناشئ عن استغلال الخدمة وارتكابه لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي .
- كما حصل لزوجته/ ....ووالدها/ ....وشقيقه / ....على كسب غير مشروع ناشئ عن استغلاله خدمته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانوني عقابي بأن حصل للمذكورين على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بتدخله لدى المتهم الأول بطلب إسناد أعمال إلى شركة .... على النحو المبين بالوصف ثانيا/ 2 سالف البيان حال كونه مهندساً تنفيذياً للمشروعات التي نفذتها شركة ..... وقام باعتباره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التي نفذتها الشركة وإدراجها في مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة ..... واعتمادها من المهندس المختص لإرسالها إلى وزارة الاسكان لصرف قيمتها مع علمه أن تلك الشركة تسهم فيها زوجته آنفة البيان ولم يتخذ ثمة إجراءات لوقف التعامل معها ، الأمر الذي أدى إلى حصولها على كسب غير مشروع بغير حق محل جريمة التربيح للغير سالفة البيان قيمته ٧٦٠٦٧٢٤ جنيه " سبعة ملايين وستمائة وستة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين جنيهاً " على النحو المبين بالتحقيقات .
- حصل لشقيقه / .... على كسب غير مشروع بمبلغ ۸۱۰۰۰۰ جنيه " ثمانمائة وعشرة آلاف جنيه " من المبالغ المتحصلة من جناية الكسب غير المشروع الناشئ عن استغلاله لخدمته ولارتكابه سلوك مخالف لنص قانوني عقابي ووجود زيادة في ثروته بعد توليه الخدمة لا تتناسب مع موارده الأمر الذي أدى إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر عجز عن إثبات مصدر مشروع لها على النحو المبين بالتحقيقات .
- ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية المقدمة منه حتى تاريخ 19 من أغسطس سنة 2013 بأن أغفل عمداً ملكيته وزوجته للعديد من عناصر ذمتهما المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 21 من أغسطس سنة 2021 حضورياً للثاني وغيابياً للأول ببراءة كل من ....، و ....مما أسند إليهما .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من نوفمبر سنة 2021 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من النيابة العامة في ذات تاريخ طعنها موقع عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البيَّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا في 21 من أغسطس سنة 2021 ببراءة المطعون ضدهما فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن في 1 من نوفمبر سنة 2021 متجاوزة في الأمرين الميعاد المقرر قانونًا متعللة بعدم إيداع أسباب الحكم قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا في 24 من أكتوبر سنة 2021 مبررة ذلك التجاوز بتقديم شهادتين صادرتين من نيابة شمال الجيزة الكلية أولهما سلبية تتضمن عدم إيداع الحكم حتى 21 من سبتمبر سنة 2021 والثانية تتضمن أن الحكم أودع في 24 من أكتوبر سنة 2021 . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الشهادة السلبية التي يعتد بها هي الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم . ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة العامة صادرة من قلم تنفيذ الجنايات بنيابة شمال الجيزة الكلية ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قلم الكتاب المعني بإصدار الشهادة - المار بيانها - هو قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم فهو وحده الذي يستعلم منه صاحب الشأن عن الحكم ليطلع عليه أو يحصل على شهادة بعدم وجوده مودعًا ، وإذ كانت الشهادة السلبية التي قدمتها النيابة الطاعنة صادرة من قلم تنفيذ الجنايات التابع لها بدلًا من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي انعقدت فيها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم فلا يعتد بها ولا يترتب عليها امتداد ميعاد الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً .

الطعن 1115 لسنة 24 ق جلسة 22 / 2/ 1955 مكتب فني 6 ج 2 ق 179 ص 545

جلسة 22 من فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود عبد الرحمن المستشارين.

------------------

(179)
القضية رقم 1115 سنة 24 القضائية

(أ) نقض. 

الشهادة التي يترتب عليها امتداد الميعاد المنوه عنه في المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية. هي الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.
(ب) دعوى مدنية. 

شرط قبولها أمام المحكمة الجنائية. القلق والاضطراب الذي يتولد عن الجريمة لدى أحد المواطنين. الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجنائية. غير جائز.

------------------
1ـ إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قلم الكتاب المشار إليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية هو قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، فهو الذي يجب أن يحصل فيه التقرير بالطعن، وهو وحده الذي يستعلم منه صاحب الشأن عن الحكم ليطلع عليه أو يحصل على شهادة بعدم وجوده مودعاً به، وإذن فالشهادة التي يستخرجها الطاعن من قلم كتاب محكمة الاستئناف بدلاً من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم لا يترتب عليها امتداد الميعاد الذي نصت عليه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية.
2ـ إن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً، فإذ لم يكن الضرر حاصلاً من الجريمة وإنما كان نتيجة ظرف آخر ولو متصلاً بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. وإذن فالقلق والاضطراب الذي يتولد عن الجريمة لدى أحد المواطنين لا يجوز الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1ـ محمود توفيق أحمد و2ـ اللواء إبراهيم سعد المسيرى و3ـ البكباشى مصطفى محمد شديد و4ـ النبيل عباس حليم و5ـ القائمقام عبد الغفار عثمان و6ـ الصاغ فؤاد محمد عاطف و7ـ البكباشى حسين مصطفى منصور و8ـ الصاغ فؤاد بقطر و9ـ أمير البحر أحمد بدر و10ـ محمود فهمي و11ـ جوزيف كولوكنرونيس و12ـ البكباشى جورج إبراهيم سعد و13ـ عبد الصمد محمد عبد الصمد. بأنهم: المتهمين الأول والثاني والثالث أولاًـ بصفتهم موظفين الأول وكيل وزارة الحربية والبحرية والثاني رئيس لجنة احتياجات القوات المسلحة والثالث أحد أعضائها سهلوا لشركة أورليكون السويسرية وللنبيل عباس حليم (المتهم الرابع) أن يدخلا في ذمتهما مبلغ 4128000 أربعة ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألف دولار أمريكي من نقود الحكومة المصرية ثمن ستة عشر مدفعاً عيار 105 ملليمتر ميدان وذخيرتها لا يحقق استعمالها الغرض المطلوب منها لانعدام قدرتها الحسابية كما أن الضرب بها يعرض القوات المصرية المحاربة للخطر. ثانياً ـ بصفتهم مكلفين بشراء الأسلحة والذخيرة مكنوا بطريق الغش شركة أورليكون السويسرية والنبيل عباس حليم من الحصول على أرباح هي أثمان المدافع وذخيرتها المنوه عنها بالتهمة السابقة وقد عادت الخسارة من ذلك على الحكومة المصرية. والمتهمان الثاني والثالث أيضاً. أولاً ـ بصفتهما سالفة الذكر سهلا لشركة أورليكون السويسرية وللنبيل عباس حليم أن يدخلا في ذمتهما مبلغ 658336 ستمائة وثمانية وخمسين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين دولاراً أمريكياً من نقود الحكومة المصرية ثمن بنادق 303 والذخيرة 303 تالفة وبعضها لم تقم الشركة بتوريده. ثانياً ـ بصفتهما مكلفين بشراء الأسلحة مكنا بطريق الغش شركة أورليكون السويسرية والنبيل عباس حليم من الحصول على أرباح هي أثمان البنادق والذخيرة المنوه عنها بالتهمة السابق وقد عادت الخسارة من ذلك على الحكومة المصرية. ثالثاً ـ اختلسا ورقة متعلقة بالحكومة هي الخطاب الذي أرسلت به شركة أورليكون السويسرية للواء إبراهيم سعد المسيرى بك (المتهم الثاني) الفواتير المؤرخة في 7 من مارس و13 من أبريل و2 و11 من يونيه سنة 1949 وأول أبريل سنة 1950 لما تضمنه هذا الخطاب من ذكر اسم النبيل عباس حليم مع أنهما الحافظان للخطاب المذكور. والمتهم الرابع ـ أولاً ـ اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جميع الجرائم سالفة الذكر بطريق الاتفاق والتحريض بأن قدم ممثلي شركة أورليكون السويسرية في جميع الصفقات الخاصة بالمدافع 105 ملليمتر ميدان وذخيرتها والبنادق 303 والذخيرة 303 موضوع التهم السابقة وحرضهم على الاتفاق معها ليتمكن تحت ستار الصفقات من التخلص صورياً من جانب مما في ذمته للحكومة المصرية وقد وقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض. ثانياً ـ بدد إضراراً بالحكومة المصرية مبلغ 437440 أربعمائة وسبعة وثلاثين ألف وأربعمائة وأربعين دولاراً من 600000 ستمائة ألف دولار كان قد استلمها من أموالها على سبيل الوكالة لشراء أسلحة وذخيرة. المتهم الثاني ـ بصفته موظفاً رئيساً للجنة احتياجات القوات المسلحة سهل للنبيل عباس حليم (المتهم الرابع) أن يدخل في ذمته مبلغ 600000 ستمائة ألف دولار من نقود الحكومة المصرية بأن أذن بفتح اعتماد له بها في سويسرا برغم شراء أسلحة من الحكومة السويسرية مع علمه بقدم هذه الأسلحة وعدم صلاحيتها وقد أخفى هذه الواقعة في الأوراق ولم يخطر الوزارة بها. والمتهم الرابع ـ اشترك مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق بأن طلب إليه فتح الاعتماد بالمبلغ المذكور ليعمل في صفقة الحكومة السويسرية سالفة الذكر مع علمه بقدم الأسلحة وعدم صلاحيتها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق ـ والمتهمان الثاني والثالث ـ ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو الدوسيه رقم ل/ 17 ـ 1/ 2 (ملف فرعى) حال تحريره المختص بوظيفتهما وذلك بأن نسبا مبلغ 400000 دولار من أموال الدولة المصرية إلى المتهم الثالث كان قد فتح له بها اعتمادان وهو بإيطاليا بتاريخي 2 و8 من سبتمبر سنة 1948 وأغفلا واقعة تحويل هذا المبلغ إلى عبد اللطيف أبو رجيله ثم إلى النبيل عباس حليم (المتهم الرابع) ولم يذكرا اسم النبيل في البيان الخاص بالمبلغ سالف الذكر ولا في المكاتبات الخاصة به والمتداولة بين لجنة الاحتياجات ووزارة الحربية والبحرية والمؤرخة أول يناير و23 من يناير و4 من أبريل سنة 1950 والموجودة بالدوسيه المذكورة حتى لا تعرف واقعة دخول المبلغ في ذمة النبيل عباس حليم ـ والمتهم الرابع ـ اشترك مع المتهمين الثاني والثالث بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما وحرضهما على عدم ذكر اسمه في الأوراق سالفة البيان إخفاء لواقعة دخول المبلغ في ذمته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. والمتهم الثالث ـ ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو المذكورة المؤرخة 6 من أبريل سنة 1949 التي أوصى فيها بالتعاقد مع شركة أورليكون السويسرية على شراء مدافع 105 ملليمتر أسبانية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على غير الحقيقة وهو عضو لجنة الاحتياجات المختص بفحص عروض الأسلحة والذخيرة بيانات غير صحيحة من بينها أن عرض شركة أورليكون السويسرية عن المدافع المذكورة خاص بمعدات بطاريات كاملة خلافاً للمعروض من شركة بوفرز السويدية من أنها مدافع فقط وذلك لتبرير التعاقد مع الشركة الأولى في حين أن العرضين لا يختلفان في جوهرهما من هذه الناحية. والمتهمون الأول والثاني والرابع ـ اشتركوا مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي التحريض والاتفاق بأن اتفقوا معه وحرضه المتهم الثاني على تحرير المذكرة على النحو السالف البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وبأنه في الفترة من 30 من مايو سنة 1948 الموافق 21 من رجب سنة 1367 هجرية إلى 16 من يوليه سنة 1949 الموافق 20 من رمضان سنة 1368 هجرية بالأراضي الإيطالية. المتهم الخامس (أولاً) خلال حرب فلسطين اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الكونت" أتورى مانزوليتى" مدير شركة كوستر وزيونى ميكانيكا سوسنا برازيونى بإيطاليا في إساءة صنع ذخائر مما تستعمل في الدفاع عن البلاد عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها وأن تعرض للخطر حياة الأشخاص الذين يناط بهم استعمالها وذلك بأن اتفق مع مدير تلك الشركة على صنع 250056 قنبلة يدوية للجيش المصري بثمن قدره 193000 جنيه ومن أجزاء ومواد تخالف الرسوم والمواصفات الواردة بالعقد الذي أبرمه بخصوصها من شأنها أن تقلل من قوتها وتضعف من تأثيرها وأشرف بنفسه على إنتاجها بهذه الصورة المعيبة ثم أعطى الشركة شهادة غير صحيحة بصلاحية مائة ألف قنبلة منها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً ـ بوصفه موظفاً عمومياً " كبير مفتشي المفرقعات بالجيش المصري" ارتكب تزويراً في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن حرر شهادة للشركة المذكورة أثبت فيها ـ خلافاً للواقع - أنه فحص واختبر مائة ألف قنبلة فوجدها صالحة ومطابقة تماماً لما اتفق عليه في المواصفات والرسوم المرفقة بالعقد الخاص به. ثالثاً ـ بوصفه موظفاً عمومياً ارتكب تزويراً في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن حرر تقريراً إلى وزارة الحربية والبحرية بشأن القنابل المشار إليها أسند فيه إلى عبد الرحمن الساوى بك وكيل وزارة الحربية ورئيس البعثة العسكرية في الخارج، على غير الحقيقة ـ أنه أمره بتوقيع العقد مع الشركة سالفة الذكر. رابعاً ـ استعل ذلك التقرير المزور مع علمه بتزويره بأن أرسله إلى وزارة الحربية والبحرية فأجازت الصفقة بناء على الموافقة المزعومة التي أسندها إلى عبد الرحمن الساوى بك. خامساً ـ بوصفه موظفاً عمومياً سهل للكونت أتورى ما نزوليتى مدير تلك الشركة بأن يدخل في ذمته 193000 مائة وثلاثة وتسعين ألفاً من الجنيهات المصرية من نقود الحكومة ثمناً لتلك القنابل التي وافق على إنتاجها غير صالحة للاستعمال فأوقف الجيش استخدامها وضاعت على الحكومة قيمتها. سادساً ـ بصفته مكلفاً باستصناع قنابل يدوية على ذمة الحكومة استحصل بواسطة غشه في الكشف عن صنعها على ربح لشركة " كوستر وزيونى ميكانيكا" المتعاقد معها تعود منه الخسارة على الحكومة بأن قبل تعبئة هذه القنابل بمواد رديئة ومجهزة بمفجر أقصر مما هو متفق عليه بالمواصفات والرسوم المرفقة بالعقد الأمر الذي أضعف من قوة هذه القنابل وجعلها صالحة. سابعاً ـ بوصفه موظفاً عمومياً أعان الكونت أتورى مانزوليتى مدير الشركة المذكورة على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية من القنابل اليدوية بأن ارتضى وهو يشرف على صناعتها وفحصها واختبارها وإنتاجها على تلك الصورة المخالفة للمواصفات والرسوم المرفقة بالعقد وحرر شهادة مزورة بصلاحية جزء كبير منها. ثامناً ـ بوصفه موظفاً عمومياً رئيساً للجان فحص واستلام الذخيرة في أوروبا ارتكب تزويراً في ورقة رسمية مختص بتحريرها بأن حرر شهادة بتاريخ 16 من يوليو سنة 1949 أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه فحص 5000 طلقة من الذخيرة 75 ملليمتر ووجدها جيدة ومعدة للاستعمال بعد اختبارها بالضرب مع علمه بعدم صلاحيتها. وأنه في الفترة من 25 من ديسمبر سنة 1948 الموافق 24 من صفر سنة 1368 هجرية إلى 30 من يوليو سنة 1950 الموافق 15 من شوال سنة 1369 هجرية بالأراضي المصرية. المتهم السادس ـ بوصفه موظفاً عمومياً "مفتش مفرقعات بقسم الذخيرة وقائد نزل رفح" ارتكب تزويراً في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن كتب تقريراً بعث به إلى رئيسه المتهم الخامس أثبت فيه على خلاف الحقيقة أنه أجرى تجربة على القنبلة اليدوية المستوردة من إيطاليا يوم 29 من ديسمبر سنة 1948 فأسفرت عن نجاحها. كما أسند فيه كذباً إلى القائد العام أنه أمره بمواصلة استخدامها وإلقاء محاضرة عنها في اليوم التالي. والمتهم الخامس أيضاً، اشترك مع المتهم السادس بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن أوحى إليه واتفق معه على تحرير ذلك التقرير متضمناً تلك الوقائع المذكورة ليستعين به في درء مسئولية استيراد هذه القنابل الغير صالحة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. المتهم السابع. أولاً ـ اشترك بطريق الاتفاق مع السنيور "يوجونى آتورى" صاحب الشركة...... بايطاليا في إساءة صنع الذخيرة 75 ملليمتر المتعاقد على صناعتها للقوات المصرية المسلحة عمداً بأن كان موفداً من الحكومة المصرية لمراقبة صناعة هذه الذخيرة فأقر صناعتها من أجزاء تخالف المواصفات المتفق عليها مع علمه بذلك مما جعلها غير صالحة لأن ينتفع بها في أغراض القتال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. ثانياً ـ بوصفه موظفاً عمومياً موفداً من الحكومة لمراقبة صناعة الذخيرة 75 ملليمتر وفحصها في إيطاليا ارتكب تزويراً في ورقتين رسميتين مختص بتحريرهما بأن حرر شهادتين الأولى بتاريخ 15 من أبريل سنة 1949 عن فحص 5000 طلقة من هذه الذخيرة والثانية بتاريخ 13 من يونيه سنة 1949 عن فحص 1000 طلقة وأثبت في هاتين الشهادتين على غير الحقيقة أنه فحص هذه الطلقات ووجدها جيدة ومعدة للاستعمال بعد اختبارها بالضرب مع علمه بعدم صلاحيتها. المتهم الثامن ـ بوصفه موظفاً عمومياً موفداً من الحكومة لمراقبة صناعة الذخيرة 75 ملليمتر وفحصها في إيطاليا ارتكب تزويراً في ورقة رسمية مختص بتحريرها بأن حرر شهادة بتاريخ 23 من يوليه سنة 1949 أثبت فيها، على خلاف الحقيقة، أنه عاين 500 طلقة من هذه الذخيرة وأتم اختبارها وأنها تعتبر صالحة للاستعمال بعد اختبارها بالضرب مع علمه بعدم صلاحيتها. والمتهمون الخامس والسابع والثامن ـ بوصفهم موظفين عموميين أعانوا السينور يوجونى آتورى صاحب شركة...... بإيطاليا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية من الذخيرة 75 ملليمتر التي التزم بصناعتها جديدة مطابقة لمواصفات الذخيرة الأمريكية بأن أقروا صناعة هذه الطلقات من أجزاء قديمة مجمعة من المخلفات ومغايرة للمواصفات وحرروا على خلاف الحقيقة شهادات بصلاحية هذه الذخيرة مع علمهم بعدم صلاحيتها. وبأنه في 14 من يوليو سنة 1949 الموافق 18 من رمضان سنة 1368 هجرية بدائرة محافظتي القاهرة والإسكندرية. المتهم التاسع. أولاً ـ بصفته موظفاً سهل للمتهمين العاشر والحادي عشر أن يدخلا في ذمتهما نقوداً للحكومة وذلك بأن تواطأ معهما على أن يشترى من ثانيهما بواسطة أولهما للحكومة ناقلة البترول "غردقة" بمبلغ 34477 جنيهاً و 135 مليماً في حين أنه يعلم أن هذا الثمن يزيد زيادة فاحشة على قيمتها الحقيقية البالغة 16108 جنيهات و125 مليماً. ثانياً ـ بصفته مكلفاً بشراء تلك الناقلة "غردقه" على نفقة الحكومة استحصل بواسطة غشه في شرائها على ربح للمتهمين العاشر والحادي عشر عادت فيه الخسارة على الحكومة وذلك بأن اشترى منهما الناقلة المذكورة على الوجه المبين بالتهمة السابقة. والمتهمان العاشر والحادي عشر: اشتركا مع المتهم التاسع في ارتكاب الجريمتين سالفتى الذكر وذلك بأن اتفقا معه على أن يشترى الناقلة "غردقه" للحكومة على النحو السابق بيانه فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق. وبأنه خلال عامي 1948 و1949 المتداخل في سني 1367 و1368 و1369 هجرية بدائرة محافظة القاهرة. المتهم الثاني عشر: بوصفه من أرباب الوظائف العمومية انتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها بأن تعاقد باسم زوجته السيدة مرجريت إبراهيم صليب مع المتهم الثالث عشر عبد الصمد محمد عبد الصمد على توريد أسلحة للجامعة العربية والمحاربين العرب لقاء ربح يعود عليه، وتنفيذاً لهذا العقد قدم عبد الصمد محمد عبد الصمد عرضاً عن أسلحة لرئيس لجنة الاحتياجات. والمتهم الثالث عشر: اشترك مع المتهم الثاني عشر بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرر معه باسم زوجته العقد المنوه عنه في التهمة السابقة وقدم عرض الأسلحة تنفيذاً له فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 113 و118 و40/ 2 و41 و23 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 113 و118 و151 و152/ 2 و213 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث. وبالمواد 40/ 1 ـ 2 و41 و113 و118 و151 و152/ 2 و341 و40/ 2 و41 و213 و40/ 2 و41 و118 و341 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع. وبالمواد 40/ 1 ـ 2 ـ 3 ـ و41 و81 و113 و118 و119 و213 و214 من قانون العقوبات ـ وبالمواد 110 و251 و252 و315 و355 و356 و476 و479 و480 من قانون العقوبات الإيطالي بالنسبة للمتهم الخامس وبالمادة 213 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم السادس وبالمواد 40\ 2 و41 و81 و119 و213 من قانون العقوبات. وبالمواد 355 و476 و479 و480 من قانون العقوبات الايطالى بالنسبة للمتهم السابع والمادتين 119 و213 من قانون العقوبات والمواد 355 و476 و479 و480 من قانون العقوبات الإيطالي بالنسبة للمتهم الثامن وبالمادتين 113 و118 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم التاسع وبالمواد 40/ 2 و41 و113 و118 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين العاشر والحادي عشر. وبالمادة 117 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عشر وبالمواد 40/ 2 و41 و117 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث عشر. فقرر بذلك وقد ادعى الأستاذ أمين صفوت المحامى (الطاعن) بصفته الشخصية وبصفته مواطناً مصرياً بحق مدني قبل المتهمين جميعاً ـ عدا المتهم الحادي عشر ـ متضامنين بمبلغ مائة جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وقد قضت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 21 من مارس سنة 1953 بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحق المدني المذكور وألزمته بمصاريفها. وبعد أن نظرت المحكمة المشار إليها آنفاً هذه الدعوى قضت فيها غيابياً بالنسبة إلى المتهم الحادي عشر وحضورياً للباقين عملاً بالمادة 83 فقرة ثانية مكررة من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسابع (عبد الغفار عثمان وحسين مصطفى منصور) أولاً ـ باعتبار التهمة الأولى المسندة إلى كل من المتهمين الخامس (القائمقام عبد الغفار عثمان) والسابع (البكباشي حسين مصطفى منصور) جنحة تنطبق على المادة 83 فقرة ثانية مكررة من قانون العقوبات وبتغريم كل منهما عنها مبلغ مائة جنيه. ثانياً ـ ببراءة المتهمين سالفى الذكر من باقي التهم المسندة إليهما. ثالثاً ـ ببراءة كل من المهندس محمود توفيق أحمد واللواء إبراهيم سعد المسيرى والبكباشى مصطفى شديد والنبيل عباس حليم والصاغ فؤاد محمد عاطف والصاغ فؤاد بقطر وأمير البحر أحمد بدر ومحمود فهمي وجوزيف كلوكو ترونيس والبكباشي جورج إبراهيم سعد وعبد الصمد محمد عبد الصمد وذلك من جميع التهم المسندة إلى كل منهم.
فطعن الأستاذ أمين صفوت المحامى (المدعى بالحقوق المدنية) بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 21 من مارس سنة 1953 القاضي بعدم قبول دعواء المدنية في 31 من الشهر المذكور وقدم تقريراً بالأسباب في 14 من أبريل سنة 1953 وطعن المتهمان الخامس والسادس (عبد الغفار عثمان وحسين مصطفى منصور في الحكم الصادر بتاريخ 10 من يونية سنة 1953 بطريق النقض في 27 و28 من يونيه سنة 1953 كما طعنت النيابة أيضاً في الحكم المذكور في 16 من يوليه سنة 1953 وقدم كل من عبد الغفار عثمان وحسين مصطفى منصور والنيابة العامة شهادة صادرة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بعدم ختم الحكم المطعون فيه، الثاني في الميعاد القانوني وقدم كل من الأستاذين بسطا شكري المحامى عن البكباشى حسين مصطفى منصور ومحمد زهير جرانه المحامى عن القائمقام عبد الغفار عثمان تقريراً بالأسباب في 15 و16 من يوليه سنة 1953 والنيابة في 16 من الشهر المذكور... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنة الثانية قررت بالطعن بتاريخ 16 من يوليه سنة 1953 بعد أن حصلت على شهادة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بعدم وجود الحكم في الميعاد، وأن الطاعنين الثالث والرابع قررا الطعن بتاريخي 27 و28 من يونيه سنة 1953 على التوالي بناء على شهادة حصل كل منهما عليها من قلم الكتاب المذكور، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قلم الكتاب المشار إليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية هو قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد فيها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، وهذا القلم هو الذي يجب أن يحصل فيه التقرير بالطعن، وهو وحده الذي يستعلم منه صاحب الشأن عن الحكم ليطلع عليه أو يحصل على شهادة بعدم وجوده مودعاً به ـ لما كان ذلك فإن الشهادات التي استخرجها الطاعنون المذكورون من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بدلاً من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لا يترتب عليها امتداد الميعاد الذي نصت عليه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من يونيه سنة 1953 ولم تقرر النيابة الطعن فيه إلا في 16 من يوليه سنة 1953، وكان الطاعن الثاني قد قدم أسباب طعنه في 16 من يوليه سنة 1953 والثالث في 15 منه، أي بعد ميعاد الثمانية عشر يوماً التالية لصدوره، فإنه يتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منهم شكلاً.
وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول الأستاذ أمين صفوت فإنه وإن ورد على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 21 من مارس سنة 1953 بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة منه وقبل الفصل في موضوع الدعوى الجنائية الأصلية، إلا أن من شأن هذا الحكم أن ينبني عليه منع السير في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن إلى المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية والتي أوجب القانون أن يتم الفصل فيها وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون طعنه جائزاً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون طعنه هذا قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية بمقولة إن الضرر غير مباشر مستنداً في ذلك إلى المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية مع أن المادة المذكورة لا تسعفه فيما ذهب إليه ويضيف الطاعن أن الضرر الذي أصابه كان مترتباً على الجرائم المنسوبة للمتهمين بتوريد الأسلحة والذخيرة الفاسدة وهو ضرر مباشر وأنه طلب إلى المحكمة أن تسمح له بشرح دعواه من الناحية القانونية والرد على ما أثارته النيابة والدفاع عن المتهمين في هذا الشأن فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب مما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على حق الخصوم في المعارضة بالجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت دعواه غير جائزة أو غير مقبولة قد أوجب على المحكمة أن تفصل في المعارضة، ولما كان هذا الفصل يقتضى من المحكمة أن تبحث عناصر هذا الدفع سواء من ناحية شكل الدعوى وتوافر شروط قبولها أو من ناحية أساس الضرر ومنشئه وعلاقته بالجريمة أو الجرائم المرفوعة بشأنها الدعوى الجنائية إذ بغير ذلك لا يتسنى للمحكمة أن تقضى في المعرضة، لما كان ذلك وكانت المبادىء العامة في القانون توجب أن يكون الضرر الذي يجيز المطالبة بتعويضه أمام المحاكم الجنائية راجعاً إلى الجريمة المرفوع بها الدعوى ومتصلاً بها بعلاقة السببية فإذا لم يكن الضرر حاصلاً من الجريمة وإنما كان نتيجة ظرف آخر ولو متصلاً بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على ما قاله من أنه " إذا كانت الجريمة ليست هي السبب المباشر للضرر بل كانت مجرد ظرف لهذا الضرر تعين على المحكمة الجنائية الحكم بعدم قبولها لأنه يجب أن تقوم الرابطة بين تهم التسهيل والاختلاس والغدر المنصوص عليها في المواد 113 و117 و119 من قانون العقوبات وتهم التزوير المسندة للمتهمين وبين معايرة العراقيين والفلسطينيين لطالب الادعاء المدني واستقالته، فإذا ثبت أن الجريمة ليس لها دخل مباشر في حصوله فلا محل للمسئولية أمام المحكم الجنائية". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحاً في القانون فلا محل لما يقوله الطاعن من أن الجرائم المنسوبة للمتهمين هي ذات طابع خاص بحيث يلحق منها الضرر بمجموع الشعب ويجيز لكل فرد من أفراده أن يطالب بتعويض عنه لأن هذا القول لا يتفق مع طبيعة الدعوى المدنية التبعية، ذلك بأن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً، أما القلق والاضطراب الذي يتولد عن الجريمة فلا يجوز الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجنائية لأن تعويض هذا القلق إنما يتحقق بتوقيع العقوبة على من يثبت ارتكابه لتلك الجرائم. لما كان ذلك وكانت المحكمة ـ على ما يبين من الإطلاع على محضر جلسة 9 من مارس سنة 1953 قد مكنت الطاعن من شرح دعواه ومن التعقيب على أقوال الخصوم الذين اعترضوا على قبوله وإذ طلب التصريح له بتقديم مذكرة أجابته المحكمة إلى ما طلب وأجلت نظر الدعوى لجلسة 19 من مارس سنة 1953 ولكنه لم يقدم شيئاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1926 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 240 ص 1316

جلسة 29 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنوره.

-----------------

(240)
الطعن رقم 1926 لسنة 50 القضائية

(1) قضاة. أمر على عريضة.
الأمر على عريضة، ماهيته. إصدار القاضي له. لا يحول دون إصداره أمراً آخر على نقيضه عدم فقدانه صلاحيته للفصل في موضوع خصومة ذات الحق. علة ذلك.
(2) حكم. طعن.
القبول المانع من الطعن على الحكم. ماهيته.

----------------
1 - مفاد عبارة "قد سبق له نظره قاضياً" المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضي قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق في درجة سابقة من درجات التقاضي وصدر منه فيها ما يجعل له رأياً في موضوع الدعوى، والأمر على عريضة لا يصدر في خصومة قضائية وإنما يأمر به القاضي بسلطته الولائية في غير مواجهة بين طرفي الإجراء المطلوب، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه، والقاضي الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته، ولذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره، وأجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضي الآمر، ومن ثم فإنه لا يفقد القاضي صلاحيته للفصل في موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة في شأن يتعلق بهذا النزاع.
2 - يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه دون شك أو تأويل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولى والثانية والسادس والسابع وكذلك المطعون ضدها الثالثة بصفتها وصية على قصر المرحوم....... ومن بينهم الرابع والخامس، أقاموا الدعوى رقم 47 سنة 1968 مدني كلي قنا ضد الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين بطلب إلزامهما بأداء مبلغ 750 جنيهاً قيمة ربع نصيبهم في الأطيان المخلفة عن مورثهم المرحومين........، ........ وذلك عن سنتي 67 و1968 الزراعيتين، وإذ ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قدم الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين ثماني عقود عرفية تفيد شرائهما تلك الأطيان من المورثين، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع رافعوا الدعوى من المطعون ضدهم بعدم العلم بما نسب من توقيعات لمورثيهم على العقود المذكورة، قضت المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 1970 برفض الدفع المذكور وبصحة توقيعات المورثين وحددت جلسة لنظر الموضوع وفيها دفع الحاضر عن المدعين المذكورين بأن العقود المشار إليها تخفي وصايا فقضت المحكمة بتاريخ 20/ 3/ 1971 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هؤلاء أن تلك العقود ليست منجزة وأنها وصايا، وبالجلسة المحددة للتحقيق قرر الحاضر عنهم ببلوغ كل من المطعون ضدهما الرابع والخامس سن الرشد فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة، ولدى تجديد السير فيها قرر المطعون ضده الرابع بالادعاء بتزوير توقيعات المورث الأصلي...... على العقود المنسوب صدورها منه، فندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق هذا الادعاء وبتاريخ 15/ 12/ 1974 قضت برد وبطلان تلك العقود ثم قضت بتاريخ 23/ 5/ 1975 في موضوع الدعوى بإلزام الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين بأن يدفعا مبلغ 273.755 جنيه للمطعون ضدهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 76 سنة 50 ق طالبين إلغاءه ورفض دعوى المطعون ضدهم، كما أقام المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً برقم 75 سنة 52 ق طالبين إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/ 12/ 1970 وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بدفع مبلغ 750 جنيهاً. وبتاريخ 17/ 6/ 1980 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف الأصلي وبإلغاء الحكم الصادر في 20/ 12/ 1970 وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن السيد/ المستشار....... عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له بوصفه رئيس محكمة بمحكمة قنا الابتدائية أن أصدر في 13/ 6/ 1976 الأمر الولائي رقم 70 سنة 1976 بتعيين المطعون ضده الرابع مديراً لإدارة الأموال الشائعة محل التداعي وبذلك يكون قد سبق له نظر النزاع بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع وبالتالي لم يكن صالحاً للمشاركة في إصدار الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 146 من قانون المرافعات ويكون هذا الحكم باطلاً عملاً بالمادة 147 من القانون المذكور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد عبارة "قد سبق له نظرها قاضياً" المنصوص عليها في سبق البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضي قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق في درجة سابقة من درجات التقاضي وصدر منه فيها ما يجعل له رأياً في موضوع الدعوى، وكان الأمر على عريضة لا يصدر في خصومة قضائية وإنما يأمر به القاضي بسلطته الولائية في غير مواجهة بين طرفي الإجراء المطلوب كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه، فإن القاضي الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته ولذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره، وأجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضي الآمر، ومن ثم فإنه لا يفقد القاضي صلاحيته للفصل في موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة في شأن يتعلق بهذا النزاع، لما كان ذلك وكان مجرد إصدار السيد/ عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أمراً ولائياً على عريضة بتعيين مديراً للأموال محل التداعي لا يفقده صلاحيته للفصل في الاستئناف المرفوع بشأن النزاع حول الحق في تلك الأموال، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 12/ 1970 القاضي بصحة التوقيعات لم يكن قابلاً للاستئناف مع الحكم الذي فصل في الموضوع لأنه كان قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه قبل ذلك لأمرين أولهما سقوط حق المطعون ضدهم في استئنافه لعدم طعنهم فيه عقب صدوره لأنه مما يستأنف على استقلال إذ أنه حكم قطعي قابل للتنفيذ وثانيهما أن المطعون ضدهما بلسان وكيلهم أقروا بجلسة 13/ 2/ 1971 بصحة تلك التوقيعات ودفعوا بأن العقود تخفي وصايا، وهذا الإقرار يعتبر قبولاً للحكم المذكور مانعاً من الطعن فيه، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم يجوز شموله لذلك الحكم وقضى بإلغائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات، ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها بيان حصر وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، وكان يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه دون شك أو تأويل، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 4/ 1970 بصحة التوقيعات المنسوبة لمورثي المطعون ضدهم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها، وهو من غير الأحكام التي أجازت المادة 212 المشار إليها الطعن فيها استثناء على استقلال إذ هو غير قابل للتنفيذ الجبري، فمن ثم لا يصبح نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها في الدعوى. ولما كان محضر الجلسة 13/ 2/ 1971 - المقدمة صورته الرسمية من الطاعنين - قد خلا من أي قرار بصحة التوقيعات المذكورة أو قبول للحكم سالف الذكر وكان قيام المطعون ضدهم أثر صدور حكم بصحة توقيعات مورثيهم على العقود بالدفع بأن هذه العقود تخفي وصايا، ليس قاطع الدلالة على رضائهم بالحكم بصحة التوقيعات وتنازلهم عن حقهم في الطعن فيه عندما يحين قانوناً ميعاد استئنافه، لما كان ذلك كذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لإلغائه الحكم المؤرخ 20/ 12/ 1970 مع أنه حائز لقوة الأمر المقضي، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض، وفي بيان ذلك يقولون إنه حتى مع إلغائه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 12/ 1970 وتأييد ما عداه يكون قد أبقى الحكم الصادر بتاريخ 20/ 3/ 1971 الذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم بأن العقود تخفي وصايا وهو حكم قطع بصحة التوقيعات على تلك العقود مما يتناقض مع الحكم الصادر في 15/ 12/ 1974 الذي قضى بتزوير ذات التوقيعات، وبذلك يكون هذا التناقض قد لحق بالحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي المفتقر إلى الدليل، وكان الطاعنون لم يقدموا صورة رسمية من أسباب الحكم المؤرخ 20/ 3/ 1971 المشار إليه للتدليل على أنه فصل في نزاع انتهى هو فيه إلى صحة التوقيعات على العقود المذكورة وأنه لم يكن مجرد منطوق بالتحقيق استجابة للدفاع الجديد المبدى من المطعون ضدهم إتباعاً للحكم السابق عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض لهذا السبب يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده الرابع كان من بين خصوم الدعوى أمام محكمة أول درجة منذ البداية إذ رفعت الدعوى من المطعون ضدها الثالثة بصفتها وصية عليه وظلت تمثله حتى جلسة 11/ 3/ 1972 التي قيل فيها أنه بالغ سن الرشد، ذلك أنه سبق بلوغه لا ينفي استمرار صفتها في تمثيله كنائبة اتفاقية عنه وبالتالي يكون كل ما صدر في الدعوى نافذاً في حقه، وإذ لم يعتبر الحكم المطعون فيه بالإقرار الصادر بجلسة 13/ 2/ 1971 بصحة العقود ولكنها تخفي وصية ولا بالحكم الصادر بتاريخ 20/ 3/ 1971 بإحالة الدعوى إلى التحقيق المتضمن صحة التوقيع على تلك العقود وإثبات ونفي أنها تخفي وصية على سند من أن المطعون ضده الرابع لا يحاج بذلك لكونه لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً حينذاك، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان البين من الرد على السببين الثاني والثالث أنه لم يثبت صدور إقرار بجلسة 13/ 2/ 1971 بصحة صدور العقود من مورثي المطعون ضدهم، أو أن الحكم المؤرخ 20/ 3/ 1971 قد انطوى على قضاء قطعي حاسم حتى يحاج به المطعون ضده الرابع أو غيره من الخصوم ليتعارض بقاؤه مع تأييد ما تلاه من أحكام أو يمنع من استئناف الحكم الصادر بصحة التوقيع فإن النعي بهذين السببين في هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم قدموا مستندات تمسكوا بدلالتها في تأييد صحة صدور العقود المشار إليها من مورثي المطعون ضدهم كما قدموا تقريراً من خبير استشاري وطلبوا ندب خبير مرجح أو ثلاثة خبراء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى تلك المستندات أو يلتفت إلى هذا الطلب وبذلك قد أخل بحقهم في الدفاع وعاره القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني والمسقط لكل حجة تخالفها، كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى متى رأت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكانت المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب للأسباب التي أوضحتها في تقريره وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على المستندات التي قدمها الطاعنون ورفض ندب خبير آخر ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فهرس الجريدة الرسمية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة / 2022

عدد 719
عدد 720
عدد 721
عدد 722
عدد 723
عدد 724
عدد 725
عدد 726
عدد 727
عدد 728
عدد 729
عدد 730
عدد 731
عدد 732
عدد 733
عدد 734
عدد 734 - ملحق
عدد 735
عدد 736
عدد 736 - ملحق
عدد 736 - ملحق
عدد 736 - ملحق
عدد 737
عدد 737 - ملحق
عدد 737 - ملحق
عدد 737 - ملحق
عدد 737 - ملحق
عدد 738
عدد 739
عدد 740
عدد 741
عدد 741 - ملحق




عدد 742

مرسوم اتحادي رقم (186) لسنة 2022 بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي بشأن قرارات مؤتمر أديس أبابا الاستثنائي 2018 ومؤتمر جنيف الاستثنائي لعام 2019 ومؤتمر أبيدجان لعام 2021

قرار وزارة العدل رقم (1121) لسنة 2022 بإنشاء مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية القضائية والقانونية 

قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (676) لسنة 2022 بترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة 
مرسوم اتحادي رقم (192) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة اسبانيا بشأن التعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة 
قرار وزارة العدل رقم (1093) لسنة 2022 بتخويل بعض موظفي هيئة الطرق والمواصلات التابعة لدائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة صفة مأموري الضبط القضائي 
قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (674) لسنة 2022 بتنظيم علاقات العمل لعمال الخدمة المساعدة 

مرسوم اتحادي رقم (185) لسنة 2022 بتعيين قضاة في المحكمة الاتحادية العليا 

مرسوم اتحادي رقم (191) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن إنشاء مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة 
مرسوم اتحادي رقم (188) لسنة 2022 بانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990 
شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي لشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد (شركة مساهمة عامة) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 14/ 12/ 2022 والمنشورة بالعدد رقم (742) وتاريخ 30/ 12/ 2022م 
شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي لشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 21/ 12/ 2022 والمنشورة بالعدد رقم (742) وتاريخ 30/ 12/ 2022م 
شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي لشركة التأمين فيدلتي المتحدة (شركة مساهمة عامة) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 23/ 12/ 2022 والمنشورة بالعدد رقم (742) وتاريخ 30/ 12/ 2022م 
قرار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رقم (27) لسنة 2022 بمنح شركة نواة للطاقة ش.م.خ الترخيص لممارسة بعض الأنشطة الخاضعة للرقابة بالوحدة أربعة في محطة براكة للطاقة النووية 

مرسوم اتحادي رقم (187) لسنة 2022 بالتصديق على تعديلات عام 2021 على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية لعام 1948 

قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (675) لسنة 2022 بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور 
مرسوم اتحادي رقم (189) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكة هولندا عن سينت مارتن في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما 

مرسوم اتحادي رقم (190) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الفلبين لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات 

فهرس الجريدة الرسمية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

 

2023

2022

2021

2020

2019