وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
------------------
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
------------------
" المحكمة "
باسم الشعب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
------------------
جلسة 22 من فبراير سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود عبد الرحمن المستشارين.
------------------
(179)
القضية رقم 1115 سنة 24 القضائية
(أ) نقض.
الشهادة التي يترتب عليها امتداد الميعاد المنوه عنه في المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية. هي الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.
(ب) دعوى مدنية.
شرط قبولها أمام المحكمة الجنائية. القلق والاضطراب الذي يتولد عن الجريمة لدى أحد المواطنين. الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجنائية. غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1ـ محمود توفيق أحمد و2ـ اللواء إبراهيم سعد المسيرى و3ـ البكباشى مصطفى محمد شديد و4ـ النبيل عباس حليم و5ـ القائمقام عبد الغفار عثمان و6ـ الصاغ فؤاد محمد عاطف و7ـ البكباشى حسين مصطفى منصور و8ـ الصاغ فؤاد بقطر و9ـ أمير البحر أحمد بدر و10ـ محمود فهمي و11ـ جوزيف كولوكنرونيس و12ـ البكباشى جورج إبراهيم سعد و13ـ عبد الصمد محمد عبد الصمد. بأنهم: المتهمين الأول والثاني والثالث أولاًـ بصفتهم موظفين الأول وكيل وزارة الحربية والبحرية والثاني رئيس لجنة احتياجات القوات المسلحة والثالث أحد أعضائها سهلوا لشركة أورليكون السويسرية وللنبيل عباس حليم (المتهم الرابع) أن يدخلا في ذمتهما مبلغ 4128000 أربعة ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألف دولار أمريكي من نقود الحكومة المصرية ثمن ستة عشر مدفعاً عيار 105 ملليمتر ميدان وذخيرتها لا يحقق استعمالها الغرض المطلوب منها لانعدام قدرتها الحسابية كما أن الضرب بها يعرض القوات المصرية المحاربة للخطر. ثانياً ـ بصفتهم مكلفين بشراء الأسلحة والذخيرة مكنوا بطريق الغش شركة أورليكون السويسرية والنبيل عباس حليم من الحصول على أرباح هي أثمان المدافع وذخيرتها المنوه عنها بالتهمة السابقة وقد عادت الخسارة من ذلك على الحكومة المصرية. والمتهمان الثاني والثالث أيضاً. أولاً ـ بصفتهما سالفة الذكر سهلا لشركة أورليكون السويسرية وللنبيل عباس حليم أن يدخلا في ذمتهما مبلغ 658336 ستمائة وثمانية وخمسين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين دولاراً أمريكياً من نقود الحكومة المصرية ثمن بنادق 303 والذخيرة 303 تالفة وبعضها لم تقم الشركة بتوريده. ثانياً ـ بصفتهما مكلفين بشراء الأسلحة مكنا بطريق الغش شركة أورليكون السويسرية والنبيل عباس حليم من الحصول على أرباح هي أثمان البنادق والذخيرة المنوه عنها بالتهمة السابق وقد عادت الخسارة من ذلك على الحكومة المصرية. ثالثاً ـ اختلسا ورقة متعلقة بالحكومة هي الخطاب الذي أرسلت به شركة أورليكون السويسرية للواء إبراهيم سعد المسيرى بك (المتهم الثاني) الفواتير المؤرخة في 7 من مارس و13 من أبريل و2 و11 من يونيه سنة 1949 وأول أبريل سنة 1950 لما تضمنه هذا الخطاب من ذكر اسم النبيل عباس حليم مع أنهما الحافظان للخطاب المذكور. والمتهم الرابع ـ أولاً ـ اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جميع الجرائم سالفة الذكر بطريق الاتفاق والتحريض بأن قدم ممثلي شركة أورليكون السويسرية في جميع الصفقات الخاصة بالمدافع 105 ملليمتر ميدان وذخيرتها والبنادق 303 والذخيرة 303 موضوع التهم السابقة وحرضهم على الاتفاق معها ليتمكن تحت ستار الصفقات من التخلص صورياً من جانب مما في ذمته للحكومة المصرية وقد وقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض. ثانياً ـ بدد إضراراً بالحكومة المصرية مبلغ 437440 أربعمائة وسبعة وثلاثين ألف وأربعمائة وأربعين دولاراً من 600000 ستمائة ألف دولار كان قد استلمها من أموالها على سبيل الوكالة لشراء أسلحة وذخيرة. المتهم الثاني ـ بصفته موظفاً رئيساً للجنة احتياجات القوات المسلحة سهل للنبيل عباس حليم (المتهم الرابع) أن يدخل في ذمته مبلغ 600000 ستمائة ألف دولار من نقود الحكومة المصرية بأن أذن بفتح اعتماد له بها في سويسرا برغم شراء أسلحة من الحكومة السويسرية مع علمه بقدم هذه الأسلحة وعدم صلاحيتها وقد أخفى هذه الواقعة في الأوراق ولم يخطر الوزارة بها. والمتهم الرابع ـ اشترك مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق بأن طلب إليه فتح الاعتماد بالمبلغ المذكور ليعمل في صفقة الحكومة السويسرية سالفة الذكر مع علمه بقدم الأسلحة وعدم صلاحيتها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق ـ والمتهمان الثاني والثالث ـ ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو الدوسيه رقم ل/ 17 ـ 1/ 2 (ملف فرعى) حال تحريره المختص بوظيفتهما وذلك بأن نسبا مبلغ 400000 دولار من أموال الدولة المصرية إلى المتهم الثالث كان قد فتح له بها اعتمادان وهو بإيطاليا بتاريخي 2 و8 من سبتمبر سنة 1948 وأغفلا واقعة تحويل هذا المبلغ إلى عبد اللطيف أبو رجيله ثم إلى النبيل عباس حليم (المتهم الرابع) ولم يذكرا اسم النبيل في البيان الخاص بالمبلغ سالف الذكر ولا في المكاتبات الخاصة به والمتداولة بين لجنة الاحتياجات ووزارة الحربية والبحرية والمؤرخة أول يناير و23 من يناير و4 من أبريل سنة 1950 والموجودة بالدوسيه المذكورة حتى لا تعرف واقعة دخول المبلغ في ذمة النبيل عباس حليم ـ والمتهم الرابع ـ اشترك مع المتهمين الثاني والثالث بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما وحرضهما على عدم ذكر اسمه في الأوراق سالفة البيان إخفاء لواقعة دخول المبلغ في ذمته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. والمتهم الثالث ـ ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو المذكورة المؤرخة 6 من أبريل سنة 1949 التي أوصى فيها بالتعاقد مع شركة أورليكون السويسرية على شراء مدافع 105 ملليمتر أسبانية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على غير الحقيقة وهو عضو لجنة الاحتياجات المختص بفحص عروض الأسلحة والذخيرة بيانات غير صحيحة من بينها أن عرض شركة أورليكون السويسرية عن المدافع المذكورة خاص بمعدات بطاريات كاملة خلافاً للمعروض من شركة بوفرز السويدية من أنها مدافع فقط وذلك لتبرير التعاقد مع الشركة الأولى في حين أن العرضين لا يختلفان في جوهرهما من هذه الناحية. والمتهمون الأول والثاني والرابع ـ اشتركوا مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي التحريض والاتفاق بأن اتفقوا معه وحرضه المتهم الثاني على تحرير المذكرة على النحو السالف البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وبأنه في الفترة من 30 من مايو سنة 1948 الموافق 21 من رجب سنة 1367 هجرية إلى 16 من يوليه سنة 1949 الموافق 20 من رمضان سنة 1368 هجرية بالأراضي الإيطالية. المتهم الخامس (أولاً) خلال حرب فلسطين اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الكونت" أتورى مانزوليتى" مدير شركة كوستر وزيونى ميكانيكا سوسنا برازيونى بإيطاليا في إساءة صنع ذخائر مما تستعمل في الدفاع عن البلاد عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها وأن تعرض للخطر حياة الأشخاص الذين يناط بهم استعمالها وذلك بأن اتفق مع مدير تلك الشركة على صنع 250056 قنبلة يدوية للجيش المصري بثمن قدره 193000 جنيه ومن أجزاء ومواد تخالف الرسوم والمواصفات الواردة بالعقد الذي أبرمه بخصوصها من شأنها أن تقلل من قوتها وتضعف من تأثيرها وأشرف بنفسه على إنتاجها بهذه الصورة المعيبة ثم أعطى الشركة شهادة غير صحيحة بصلاحية مائة ألف قنبلة منها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً ـ بوصفه موظفاً عمومياً " كبير مفتشي المفرقعات بالجيش المصري" ارتكب تزويراً في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن حرر شهادة للشركة المذكورة أثبت فيها ـ خلافاً للواقع - أنه فحص واختبر مائة ألف قنبلة فوجدها صالحة ومطابقة تماماً لما اتفق عليه في المواصفات والرسوم المرفقة بالعقد الخاص به. ثالثاً ـ بوصفه موظفاً عمومياً ارتكب تزويراً في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن حرر تقريراً إلى وزارة الحربية والبحرية بشأن القنابل المشار إليها أسند فيه إلى عبد الرحمن الساوى بك وكيل وزارة الحربية ورئيس البعثة العسكرية في الخارج، على غير الحقيقة ـ أنه أمره بتوقيع العقد مع الشركة سالفة الذكر. رابعاً ـ استعل ذلك التقرير المزور مع علمه بتزويره بأن أرسله إلى وزارة الحربية والبحرية فأجازت الصفقة بناء على الموافقة المزعومة التي أسندها إلى عبد الرحمن الساوى بك. خامساً ـ بوصفه موظفاً عمومياً سهل للكونت أتورى ما نزوليتى مدير تلك الشركة بأن يدخل في ذمته 193000 مائة وثلاثة وتسعين ألفاً من الجنيهات المصرية من نقود الحكومة ثمناً لتلك القنابل التي وافق على إنتاجها غير صالحة للاستعمال فأوقف الجيش استخدامها وضاعت على الحكومة قيمتها. سادساً ـ بصفته مكلفاً باستصناع قنابل يدوية على ذمة الحكومة استحصل بواسطة غشه في الكشف عن صنعها على ربح لشركة " كوستر وزيونى ميكانيكا" المتعاقد معها تعود منه الخسارة على الحكومة بأن قبل تعبئة هذه القنابل بمواد رديئة ومجهزة بمفجر أقصر مما هو متفق عليه بالمواصفات والرسوم المرفقة بالعقد الأمر الذي أضعف من قوة هذه القنابل وجعلها صالحة. سابعاً ـ بوصفه موظفاً عمومياً أعان الكونت أتورى مانزوليتى مدير الشركة المذكورة على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية من القنابل اليدوية بأن ارتضى وهو يشرف على صناعتها وفحصها واختبارها وإنتاجها على تلك الصورة المخالفة للمواصفات والرسوم المرفقة بالعقد وحرر شهادة مزورة بصلاحية جزء كبير منها. ثامناً ـ بوصفه موظفاً عمومياً رئيساً للجان فحص واستلام الذخيرة في أوروبا ارتكب تزويراً في ورقة رسمية مختص بتحريرها بأن حرر شهادة بتاريخ 16 من يوليو سنة 1949 أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه فحص 5000 طلقة من الذخيرة 75 ملليمتر ووجدها جيدة ومعدة للاستعمال بعد اختبارها بالضرب مع علمه بعدم صلاحيتها. وأنه في الفترة من 25 من ديسمبر سنة 1948 الموافق 24 من صفر سنة 1368 هجرية إلى 30 من يوليو سنة 1950 الموافق 15 من شوال سنة 1369 هجرية بالأراضي المصرية. المتهم السادس ـ بوصفه موظفاً عمومياً "مفتش مفرقعات بقسم الذخيرة وقائد نزل رفح" ارتكب تزويراً في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن كتب تقريراً بعث به إلى رئيسه المتهم الخامس أثبت فيه على خلاف الحقيقة أنه أجرى تجربة على القنبلة اليدوية المستوردة من إيطاليا يوم 29 من ديسمبر سنة 1948 فأسفرت عن نجاحها. كما أسند فيه كذباً إلى القائد العام أنه أمره بمواصلة استخدامها وإلقاء محاضرة عنها في اليوم التالي. والمتهم الخامس أيضاً، اشترك مع المتهم السادس بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن أوحى إليه واتفق معه على تحرير ذلك التقرير متضمناً تلك الوقائع المذكورة ليستعين به في درء مسئولية استيراد هذه القنابل الغير صالحة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. المتهم السابع. أولاً ـ اشترك بطريق الاتفاق مع السنيور "يوجونى آتورى" صاحب الشركة...... بايطاليا في إساءة صنع الذخيرة 75 ملليمتر المتعاقد على صناعتها للقوات المصرية المسلحة عمداً بأن كان موفداً من الحكومة المصرية لمراقبة صناعة هذه الذخيرة فأقر صناعتها من أجزاء تخالف المواصفات المتفق عليها مع علمه بذلك مما جعلها غير صالحة لأن ينتفع بها في أغراض القتال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. ثانياً ـ بوصفه موظفاً عمومياً موفداً من الحكومة لمراقبة صناعة الذخيرة 75 ملليمتر وفحصها في إيطاليا ارتكب تزويراً في ورقتين رسميتين مختص بتحريرهما بأن حرر شهادتين الأولى بتاريخ 15 من أبريل سنة 1949 عن فحص 5000 طلقة من هذه الذخيرة والثانية بتاريخ 13 من يونيه سنة 1949 عن فحص 1000 طلقة وأثبت في هاتين الشهادتين على غير الحقيقة أنه فحص هذه الطلقات ووجدها جيدة ومعدة للاستعمال بعد اختبارها بالضرب مع علمه بعدم صلاحيتها. المتهم الثامن ـ بوصفه موظفاً عمومياً موفداً من الحكومة لمراقبة صناعة الذخيرة 75 ملليمتر وفحصها في إيطاليا ارتكب تزويراً في ورقة رسمية مختص بتحريرها بأن حرر شهادة بتاريخ 23 من يوليه سنة 1949 أثبت فيها، على خلاف الحقيقة، أنه عاين 500 طلقة من هذه الذخيرة وأتم اختبارها وأنها تعتبر صالحة للاستعمال بعد اختبارها بالضرب مع علمه بعدم صلاحيتها. والمتهمون الخامس والسابع والثامن ـ بوصفهم موظفين عموميين أعانوا السينور يوجونى آتورى صاحب شركة...... بإيطاليا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية من الذخيرة 75 ملليمتر التي التزم بصناعتها جديدة مطابقة لمواصفات الذخيرة الأمريكية بأن أقروا صناعة هذه الطلقات من أجزاء قديمة مجمعة من المخلفات ومغايرة للمواصفات وحرروا على خلاف الحقيقة شهادات بصلاحية هذه الذخيرة مع علمهم بعدم صلاحيتها. وبأنه في 14 من يوليو سنة 1949 الموافق 18 من رمضان سنة 1368 هجرية بدائرة محافظتي القاهرة والإسكندرية. المتهم التاسع. أولاً ـ بصفته موظفاً سهل للمتهمين العاشر والحادي عشر أن يدخلا في ذمتهما نقوداً للحكومة وذلك بأن تواطأ معهما على أن يشترى من ثانيهما بواسطة أولهما للحكومة ناقلة البترول "غردقة" بمبلغ 34477 جنيهاً و 135 مليماً في حين أنه يعلم أن هذا الثمن يزيد زيادة فاحشة على قيمتها الحقيقية البالغة 16108 جنيهات و125 مليماً. ثانياً ـ بصفته مكلفاً بشراء تلك الناقلة "غردقه" على نفقة الحكومة استحصل بواسطة غشه في شرائها على ربح للمتهمين العاشر والحادي عشر عادت فيه الخسارة على الحكومة وذلك بأن اشترى منهما الناقلة المذكورة على الوجه المبين بالتهمة السابقة. والمتهمان العاشر والحادي عشر: اشتركا مع المتهم التاسع في ارتكاب الجريمتين سالفتى الذكر وذلك بأن اتفقا معه على أن يشترى الناقلة "غردقه" للحكومة على النحو السابق بيانه فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق. وبأنه خلال عامي 1948 و1949 المتداخل في سني 1367 و1368 و1369 هجرية بدائرة محافظة القاهرة. المتهم الثاني عشر: بوصفه من أرباب الوظائف العمومية انتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها بأن تعاقد باسم زوجته السيدة مرجريت إبراهيم صليب مع المتهم الثالث عشر عبد الصمد محمد عبد الصمد على توريد أسلحة للجامعة العربية والمحاربين العرب لقاء ربح يعود عليه، وتنفيذاً لهذا العقد قدم عبد الصمد محمد عبد الصمد عرضاً عن أسلحة لرئيس لجنة الاحتياجات. والمتهم الثالث عشر: اشترك مع المتهم الثاني عشر بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرر معه باسم زوجته العقد المنوه عنه في التهمة السابقة وقدم عرض الأسلحة تنفيذاً له فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 113 و118 و40/ 2 و41 و23 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 113 و118 و151 و152/ 2 و213 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث. وبالمواد 40/ 1 ـ 2 و41 و113 و118 و151 و152/ 2 و341 و40/ 2 و41 و213 و40/ 2 و41 و118 و341 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع. وبالمواد 40/ 1 ـ 2 ـ 3 ـ و41 و81 و113 و118 و119 و213 و214 من قانون العقوبات ـ وبالمواد 110 و251 و252 و315 و355 و356 و476 و479 و480 من قانون العقوبات الإيطالي بالنسبة للمتهم الخامس وبالمادة 213 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم السادس وبالمواد 40\ 2 و41 و81 و119 و213 من قانون العقوبات. وبالمواد 355 و476 و479 و480 من قانون العقوبات الايطالى بالنسبة للمتهم السابع والمادتين 119 و213 من قانون العقوبات والمواد 355 و476 و479 و480 من قانون العقوبات الإيطالي بالنسبة للمتهم الثامن وبالمادتين 113 و118 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم التاسع وبالمواد 40/ 2 و41 و113 و118 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين العاشر والحادي عشر. وبالمادة 117 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عشر وبالمواد 40/ 2 و41 و117 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث عشر. فقرر بذلك وقد ادعى الأستاذ أمين صفوت المحامى (الطاعن) بصفته الشخصية وبصفته مواطناً مصرياً بحق مدني قبل المتهمين جميعاً ـ عدا المتهم الحادي عشر ـ متضامنين بمبلغ مائة جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وقد قضت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 21 من مارس سنة 1953 بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحق المدني المذكور وألزمته بمصاريفها. وبعد أن نظرت المحكمة المشار إليها آنفاً هذه الدعوى قضت فيها غيابياً بالنسبة إلى المتهم الحادي عشر وحضورياً للباقين عملاً بالمادة 83 فقرة ثانية مكررة من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسابع (عبد الغفار عثمان وحسين مصطفى منصور) أولاً ـ باعتبار التهمة الأولى المسندة إلى كل من المتهمين الخامس (القائمقام عبد الغفار عثمان) والسابع (البكباشي حسين مصطفى منصور) جنحة تنطبق على المادة 83 فقرة ثانية مكررة من قانون العقوبات وبتغريم كل منهما عنها مبلغ مائة جنيه. ثانياً ـ ببراءة المتهمين سالفى الذكر من باقي التهم المسندة إليهما. ثالثاً ـ ببراءة كل من المهندس محمود توفيق أحمد واللواء إبراهيم سعد المسيرى والبكباشى مصطفى شديد والنبيل عباس حليم والصاغ فؤاد محمد عاطف والصاغ فؤاد بقطر وأمير البحر أحمد بدر ومحمود فهمي وجوزيف كلوكو ترونيس والبكباشي جورج إبراهيم سعد وعبد الصمد محمد عبد الصمد وذلك من جميع التهم المسندة إلى كل منهم.
فطعن الأستاذ أمين صفوت المحامى (المدعى بالحقوق المدنية) بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 21 من مارس سنة 1953 القاضي بعدم قبول دعواء المدنية في 31 من الشهر المذكور وقدم تقريراً بالأسباب في 14 من أبريل سنة 1953 وطعن المتهمان الخامس والسادس (عبد الغفار عثمان وحسين مصطفى منصور في الحكم الصادر بتاريخ 10 من يونية سنة 1953 بطريق النقض في 27 و28 من يونيه سنة 1953 كما طعنت النيابة أيضاً في الحكم المذكور في 16 من يوليه سنة 1953 وقدم كل من عبد الغفار عثمان وحسين مصطفى منصور والنيابة العامة شهادة صادرة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بعدم ختم الحكم المطعون فيه، الثاني في الميعاد القانوني وقدم كل من الأستاذين بسطا شكري المحامى عن البكباشى حسين مصطفى منصور ومحمد زهير جرانه المحامى عن القائمقام عبد الغفار عثمان تقريراً بالأسباب في 15 و16 من يوليه سنة 1953 والنيابة في 16 من الشهر المذكور... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنة الثانية قررت بالطعن بتاريخ 16 من يوليه سنة 1953 بعد أن حصلت على شهادة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بعدم وجود الحكم في الميعاد، وأن الطاعنين الثالث والرابع قررا الطعن بتاريخي 27 و28 من يونيه سنة 1953 على التوالي بناء على شهادة حصل كل منهما عليها من قلم الكتاب المذكور، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قلم الكتاب المشار إليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية هو قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد فيها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، وهذا القلم هو الذي يجب أن يحصل فيه التقرير بالطعن، وهو وحده الذي يستعلم منه صاحب الشأن عن الحكم ليطلع عليه أو يحصل على شهادة بعدم وجوده مودعاً به ـ لما كان ذلك فإن الشهادات التي استخرجها الطاعنون المذكورون من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بدلاً من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لا يترتب عليها امتداد الميعاد الذي نصت عليه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من يونيه سنة 1953 ولم تقرر النيابة الطعن فيه إلا في 16 من يوليه سنة 1953، وكان الطاعن الثاني قد قدم أسباب طعنه في 16 من يوليه سنة 1953 والثالث في 15 منه، أي بعد ميعاد الثمانية عشر يوماً التالية لصدوره، فإنه يتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منهم شكلاً.
وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول الأستاذ أمين صفوت فإنه وإن ورد على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 21 من مارس سنة 1953 بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة منه وقبل الفصل في موضوع الدعوى الجنائية الأصلية، إلا أن من شأن هذا الحكم أن ينبني عليه منع السير في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن إلى المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية والتي أوجب القانون أن يتم الفصل فيها وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون طعنه جائزاً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون طعنه هذا قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية بمقولة إن الضرر غير مباشر مستنداً في ذلك إلى المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية مع أن المادة المذكورة لا تسعفه فيما ذهب إليه ويضيف الطاعن أن الضرر الذي أصابه كان مترتباً على الجرائم المنسوبة للمتهمين بتوريد الأسلحة والذخيرة الفاسدة وهو ضرر مباشر وأنه طلب إلى المحكمة أن تسمح له بشرح دعواه من الناحية القانونية والرد على ما أثارته النيابة والدفاع عن المتهمين في هذا الشأن فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب مما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على حق الخصوم في المعارضة بالجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت دعواه غير جائزة أو غير مقبولة قد أوجب على المحكمة أن تفصل في المعارضة، ولما كان هذا الفصل يقتضى من المحكمة أن تبحث عناصر هذا الدفع سواء من ناحية شكل الدعوى وتوافر شروط قبولها أو من ناحية أساس الضرر ومنشئه وعلاقته بالجريمة أو الجرائم المرفوعة بشأنها الدعوى الجنائية إذ بغير ذلك لا يتسنى للمحكمة أن تقضى في المعرضة، لما كان ذلك وكانت المبادىء العامة في القانون توجب أن يكون الضرر الذي يجيز المطالبة بتعويضه أمام المحاكم الجنائية راجعاً إلى الجريمة المرفوع بها الدعوى ومتصلاً بها بعلاقة السببية فإذا لم يكن الضرر حاصلاً من الجريمة وإنما كان نتيجة ظرف آخر ولو متصلاً بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على ما قاله من أنه " إذا كانت الجريمة ليست هي السبب المباشر للضرر بل كانت مجرد ظرف لهذا الضرر تعين على المحكمة الجنائية الحكم بعدم قبولها لأنه يجب أن تقوم الرابطة بين تهم التسهيل والاختلاس والغدر المنصوص عليها في المواد 113 و117 و119 من قانون العقوبات وتهم التزوير المسندة للمتهمين وبين معايرة العراقيين والفلسطينيين لطالب الادعاء المدني واستقالته، فإذا ثبت أن الجريمة ليس لها دخل مباشر في حصوله فلا محل للمسئولية أمام المحكم الجنائية". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحاً في القانون فلا محل لما يقوله الطاعن من أن الجرائم المنسوبة للمتهمين هي ذات طابع خاص بحيث يلحق منها الضرر بمجموع الشعب ويجيز لكل فرد من أفراده أن يطالب بتعويض عنه لأن هذا القول لا يتفق مع طبيعة الدعوى المدنية التبعية، ذلك بأن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً، أما القلق والاضطراب الذي يتولد عن الجريمة فلا يجوز الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجنائية لأن تعويض هذا القلق إنما يتحقق بتوقيع العقوبة على من يثبت ارتكابه لتلك الجرائم. لما كان ذلك وكانت المحكمة ـ على ما يبين من الإطلاع على محضر جلسة 9 من مارس سنة 1953 قد مكنت الطاعن من شرح دعواه ومن التعقيب على أقوال الخصوم الذين اعترضوا على قبوله وإذ طلب التصريح له بتقديم مذكرة أجابته المحكمة إلى ما طلب وأجلت نظر الدعوى لجلسة 19 من مارس سنة 1953 ولكنه لم يقدم شيئاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
جلسة 29 من إبريل سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنوره.
-----------------
(240)
الطعن رقم 1926 لسنة 50 القضائية
(1) قضاة. أمر على عريضة.
الأمر على عريضة، ماهيته. إصدار القاضي له. لا يحول دون إصداره أمراً آخر على نقيضه عدم فقدانه صلاحيته للفصل في موضوع خصومة ذات الحق. علة ذلك.
(2) حكم. طعن.
القبول المانع من الطعن على الحكم. ماهيته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولى والثانية والسادس والسابع وكذلك المطعون ضدها الثالثة بصفتها وصية على قصر المرحوم....... ومن بينهم الرابع والخامس، أقاموا الدعوى رقم 47 سنة 1968 مدني كلي قنا ضد الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين بطلب إلزامهما بأداء مبلغ 750 جنيهاً قيمة ربع نصيبهم في الأطيان المخلفة عن مورثهم المرحومين........، ........ وذلك عن سنتي 67 و1968 الزراعيتين، وإذ ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قدم الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين ثماني عقود عرفية تفيد شرائهما تلك الأطيان من المورثين، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع رافعوا الدعوى من المطعون ضدهم بعدم العلم بما نسب من توقيعات لمورثيهم على العقود المذكورة، قضت المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 1970 برفض الدفع المذكور وبصحة توقيعات المورثين وحددت جلسة لنظر الموضوع وفيها دفع الحاضر عن المدعين المذكورين بأن العقود المشار إليها تخفي وصايا فقضت المحكمة بتاريخ 20/ 3/ 1971 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هؤلاء أن تلك العقود ليست منجزة وأنها وصايا، وبالجلسة المحددة للتحقيق قرر الحاضر عنهم ببلوغ كل من المطعون ضدهما الرابع والخامس سن الرشد فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة، ولدى تجديد السير فيها قرر المطعون ضده الرابع بالادعاء بتزوير توقيعات المورث الأصلي...... على العقود المنسوب صدورها منه، فندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق هذا الادعاء وبتاريخ 15/ 12/ 1974 قضت برد وبطلان تلك العقود ثم قضت بتاريخ 23/ 5/ 1975 في موضوع الدعوى بإلزام الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين بأن يدفعا مبلغ 273.755 جنيه للمطعون ضدهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 76 سنة 50 ق طالبين إلغاءه ورفض دعوى المطعون ضدهم، كما أقام المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً برقم 75 سنة 52 ق طالبين إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/ 12/ 1970 وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بدفع مبلغ 750 جنيهاً. وبتاريخ 17/ 6/ 1980 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف الأصلي وبإلغاء الحكم الصادر في 20/ 12/ 1970 وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن السيد/ المستشار....... عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له بوصفه رئيس محكمة بمحكمة قنا الابتدائية أن أصدر في 13/ 6/ 1976 الأمر الولائي رقم 70 سنة 1976 بتعيين المطعون ضده الرابع مديراً لإدارة الأموال الشائعة محل التداعي وبذلك يكون قد سبق له نظر النزاع بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع وبالتالي لم يكن صالحاً للمشاركة في إصدار الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 146 من قانون المرافعات ويكون هذا الحكم باطلاً عملاً بالمادة 147 من القانون المذكور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد عبارة "قد سبق له نظرها قاضياً" المنصوص عليها في سبق البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضي قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق في درجة سابقة من درجات التقاضي وصدر منه فيها ما يجعل له رأياً في موضوع الدعوى، وكان الأمر على عريضة لا يصدر في خصومة قضائية وإنما يأمر به القاضي بسلطته الولائية في غير مواجهة بين طرفي الإجراء المطلوب كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه، فإن القاضي الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته ولذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره، وأجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضي الآمر، ومن ثم فإنه لا يفقد القاضي صلاحيته للفصل في موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة في شأن يتعلق بهذا النزاع، لما كان ذلك وكان مجرد إصدار السيد/ عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أمراً ولائياً على عريضة بتعيين مديراً للأموال محل التداعي لا يفقده صلاحيته للفصل في الاستئناف المرفوع بشأن النزاع حول الحق في تلك الأموال، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 12/ 1970 القاضي بصحة التوقيعات لم يكن قابلاً للاستئناف مع الحكم الذي فصل في الموضوع لأنه كان قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه قبل ذلك لأمرين أولهما سقوط حق المطعون ضدهم في استئنافه لعدم طعنهم فيه عقب صدوره لأنه مما يستأنف على استقلال إذ أنه حكم قطعي قابل للتنفيذ وثانيهما أن المطعون ضدهما بلسان وكيلهم أقروا بجلسة 13/ 2/ 1971 بصحة تلك التوقيعات ودفعوا بأن العقود تخفي وصايا، وهذا الإقرار يعتبر قبولاً للحكم المذكور مانعاً من الطعن فيه، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم يجوز شموله لذلك الحكم وقضى بإلغائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات، ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها بيان حصر وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، وكان يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه دون شك أو تأويل، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 4/ 1970 بصحة التوقيعات المنسوبة لمورثي المطعون ضدهم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها، وهو من غير الأحكام التي أجازت المادة 212 المشار إليها الطعن فيها استثناء على استقلال إذ هو غير قابل للتنفيذ الجبري، فمن ثم لا يصبح نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها في الدعوى. ولما كان محضر الجلسة 13/ 2/ 1971 - المقدمة صورته الرسمية من الطاعنين - قد خلا من أي قرار بصحة التوقيعات المذكورة أو قبول للحكم سالف الذكر وكان قيام المطعون ضدهم أثر صدور حكم بصحة توقيعات مورثيهم على العقود بالدفع بأن هذه العقود تخفي وصايا، ليس قاطع الدلالة على رضائهم بالحكم بصحة التوقيعات وتنازلهم عن حقهم في الطعن فيه عندما يحين قانوناً ميعاد استئنافه، لما كان ذلك كذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لإلغائه الحكم المؤرخ 20/ 12/ 1970 مع أنه حائز لقوة الأمر المقضي، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض، وفي بيان ذلك يقولون إنه حتى مع إلغائه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 12/ 1970 وتأييد ما عداه يكون قد أبقى الحكم الصادر بتاريخ 20/ 3/ 1971 الذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم بأن العقود تخفي وصايا وهو حكم قطع بصحة التوقيعات على تلك العقود مما يتناقض مع الحكم الصادر في 15/ 12/ 1974 الذي قضى بتزوير ذات التوقيعات، وبذلك يكون هذا التناقض قد لحق بالحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي المفتقر إلى الدليل، وكان الطاعنون لم يقدموا صورة رسمية من أسباب الحكم المؤرخ 20/ 3/ 1971 المشار إليه للتدليل على أنه فصل في نزاع انتهى هو فيه إلى صحة التوقيعات على العقود المذكورة وأنه لم يكن مجرد منطوق بالتحقيق استجابة للدفاع الجديد المبدى من المطعون ضدهم إتباعاً للحكم السابق عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض لهذا السبب يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده الرابع كان من بين خصوم الدعوى أمام محكمة أول درجة منذ البداية إذ رفعت الدعوى من المطعون ضدها الثالثة بصفتها وصية عليه وظلت تمثله حتى جلسة 11/ 3/ 1972 التي قيل فيها أنه بالغ سن الرشد، ذلك أنه سبق بلوغه لا ينفي استمرار صفتها في تمثيله كنائبة اتفاقية عنه وبالتالي يكون كل ما صدر في الدعوى نافذاً في حقه، وإذ لم يعتبر الحكم المطعون فيه بالإقرار الصادر بجلسة 13/ 2/ 1971 بصحة العقود ولكنها تخفي وصية ولا بالحكم الصادر بتاريخ 20/ 3/ 1971 بإحالة الدعوى إلى التحقيق المتضمن صحة التوقيع على تلك العقود وإثبات ونفي أنها تخفي وصية على سند من أن المطعون ضده الرابع لا يحاج بذلك لكونه لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً حينذاك، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان البين من الرد على السببين الثاني والثالث أنه لم يثبت صدور إقرار بجلسة 13/ 2/ 1971 بصحة صدور العقود من مورثي المطعون ضدهم، أو أن الحكم المؤرخ 20/ 3/ 1971 قد انطوى على قضاء قطعي حاسم حتى يحاج به المطعون ضده الرابع أو غيره من الخصوم ليتعارض بقاؤه مع تأييد ما تلاه من أحكام أو يمنع من استئناف الحكم الصادر بصحة التوقيع فإن النعي بهذين السببين في هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم قدموا مستندات تمسكوا بدلالتها في تأييد صحة صدور العقود المشار إليها من مورثي المطعون ضدهم كما قدموا تقريراً من خبير استشاري وطلبوا ندب خبير مرجح أو ثلاثة خبراء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى تلك المستندات أو يلتفت إلى هذا الطلب وبذلك قد أخل بحقهم في الدفاع وعاره القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني والمسقط لكل حجة تخالفها، كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى متى رأت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكانت المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب للأسباب التي أوضحتها في تقريره وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على المستندات التي قدمها الطاعنون ورفض ندب خبير آخر ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
عدد 742
مرسوم اتحادي رقم (186) لسنة 2022 بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي
العالمي بشأن قرارات مؤتمر أديس أبابا الاستثنائي 2018 ومؤتمر جنيف الاستثنائي
لعام 2019 ومؤتمر أبيدجان لعام 2021
قرار وزارة العدل رقم (1121) لسنة 2022 بإنشاء مجلس اعتماد ومنح
المؤهلات المهنية القضائية والقانونية
مرسوم اتحادي رقم (185) لسنة 2022 بتعيين قضاة في المحكمة الاتحادية
العليا
مرسوم اتحادي رقم (187) لسنة 2022 بالتصديق على تعديلات عام 2021 على
اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية لعام 1948
مرسوم اتحادي رقم (190) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الفلبين لتشجيع والحماية المتبادلة
للاستثمارات