الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - استنفاد الولاية



10 - القضاء برفض الدعوى الذي لم تتجاوز المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت في الميعاد. هو في حقيقته قضاء بعدم قبولها. علة ذلك. عدم تعرضها بذلك لأي عنصر من عناصرها أو اتصال بموضوعها وإنما وقفت عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد. أثره. عدم استنفادها ولايتها للفصل فيها.
إذا كان قضاء محكمة أول درجة.... هو في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفاً منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.


9 - قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى. أثره. استنفاد ولايتها في هذا الدفع. عدم جواز تصديها له مرة أخرى.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 11/ 5/ 1993 - والسابق على الحكم المطعون فيه - أنه رفض هذا الدفع "بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى" تأسيساً على أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التي يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وهو ما تستنفد به المحكمة ولايتها، لا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى للدفع مرة أخرى.

الحكم 👈 الطعن 691 لسنة 68 ق جلسة 08 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 186 ص 975







الدفع بعدم القبول. م 115 مرافعات. المقصود به. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع المبني على تخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة.الحكم كاملاً




وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




عدم جواز عدول المحكمة عن الأحكام القطعية الموضوعية أو الفرعية التى أصدرتها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحكم لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. وجوب فصلها في الموضوع.الحكم كاملاً




ترك الخصومة. ماهيتها. التنازل عن الخصومة دون حكم في موضوعها. أثره. إلغاء إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله. مؤداه. الحكم بترك الخصومة، قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر. مؤداه. انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق واستنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع فيمتنع عليها العودة للقضاء فيه بقضاء آخر ولو كان حكمها باطلاً.الحكم كاملاً




الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل - عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها.الحكم كاملاً




حسم المحكمة الاستئنافية للنزاع في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما أثره استنفادها ولايتها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لانتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها. تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




قضاء في الموضوع تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع. علة ذلك. إلغاء محكمة أول درجة هذا القضاء وتصديها للفصل في الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات. قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع.الحكم كاملاً




قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف لعدم إخطار المالكة بكشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها. م 6 ق 577 لسنة 1954. لا يمنع من رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة دون عرض النزاع على لجنة المعارضات.الحكم كاملاً




الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول. قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية. تستنفذ به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والفرعية.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. القضاء بغير ذلك وعرض الأمر من جديد على محكمة الاستئناف. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم التدخل. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وقبول التدخل. وجوب فصلها في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى. التزامها بالفصل في الدعوى .الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة "157" من ق رقم 79 سنة 1975 لا تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. القضاء استئنافياً بإلغاء هذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها وهي الصفة والمصلحة والحق. تستنفذ به ولايتها. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. وجوب تصديها لنظر الموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية بعدم قبول دعوى العامل لرفعها قبل الأوان، استناداً إلى عدم أحقيته بعد في الترقية. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطالبة بالمستحقات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لعدم تقديم طلب كتابي للهيئة قبل رفعها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في موضوع النزاع. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. قضاء تستنفد به ولايتها. وجوب تصدي محكمة الاستئناف للنزاع. ليس في ذلك تفويت لإحدى درجات التقاضي.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى. التزام محكمة ثاني درجة بالفصل فيه.الحكم كاملاً




حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. استنفاد ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة. التزامها بنظر الدعوى والفصل فيها .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها. استناد مصلحة الجمارك إلى قرار مدير عام الجمارك 3 لسنة 1963 الذي عمل به أثناء نظر الاستئناف. القضاء في الدعوى على أساسه. لا يعد إخلالاً بنظام التقاضي على درجتين .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.الحكم كاملاً




وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها. شرطه. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. عدم جواز التصدي للموضوع في هذه الحالة. مرافعة من صدر لصالحه الحكم بالبطلان في موضوع الاستئناف لا أثر له.الحكم كاملاً




استنفاد محكمة الدرجة الأول ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها. تحققه بالنسبة إلى تلك المحكمة دون المحكمة المحالة إليها الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




عدم الطعن بالاستئناف في الميعاد على قضاء محكمة أول درجة الذي ندب خبيراً في الدعوى، وقطع في أسبابه بتحديد وتصفية الحساب محل النزاع في تاريخ عينه. أثره. ليس لتلك المحكمة إعادة بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها. وجوب تقيد محكمة الاستئناف بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لصدوره على غير صفة ممثل النقابة وجوب المضي في نظر الدعوى قبل صاحب الصفة الحقيقي دون إعادتها للمحكمة الابتدائية .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة. دفع موضوعي. القضاء به. استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




النص في منطوق الحكم الصادر في الموضوع على عدم نفاذ العقد بعد سبق قضائها به قطعياً في أسباب حكم الإحالة إلى التحقيق واستنفاد ولايتها بذلك. هذا النص تحصيل حاصل وتقرير واقع وليس قضاءاً جديداً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ميعاده القانوني



الأصل بدء مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم. يستثنى من ذلك الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً لنص المادة 92 مرافعات بعد تعديلها والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وبما يتخذ فيها من إجراءات كما إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حكم تحضيري


الحكم الذى تصدره المحكمة بندب أحد أعضائها لتصفية حساب شركة بحضور طرفى الخصومة وخبير الدعوى لا يدل على ما ستحكم به المحكمة. فهو لا يعتبر حكما تمهيديا، وإنما هو حكم تحضيرى الغرض منه تهيئة القضية للحكم. فللمحكمة التى أصدرته الحق المطلق فى أن ترجع عنه، إذا تبين لها أنه لا ضرورة لتنفيذه، وأن فى القضية ما يكفى دونه لتنويرها والحكم فيها.الحكم كاملاً


الشيوع الاجباري


forced commonality 
- propriété commune obligatoire


هو شيوع نشأ ليبقى مؤبداً بحيث لا تجوز قسمته، وليس للشريك على الشيوع الجبري أن يطلب قسمته أو الخروج منه، لأنه لا يقبل القسمة أصلاً، إما بسبب طبيعته وإما بسبب المنفعة التي خصص لها
ويعدّ الشيوع الجبري استثناءً من الأصل الذي يقضي بأن للشريك الخيار بين البقاء في الشيوع وبين إنهائه بالقسمة، ذلك لأن قسمة المال الشائع شيوعاً جبرياً تُذهب الفائدة منه، وتعرقل الانتفاع بالأموال التي أعد المال لخدمتها أو لتيسير استغلالها، والشيوع الجبري لا يقع إلا على العقارات، ولا يقع على المنقولات، لأن طبيعتها تأبى ذلك

قد يكون الشيوع الجبري أصلياً وقد يكون تبعياً، فيكون أصلياً عندما تكون الملكية الشائعة مستقلة بنفسها وليست مخصصة لخدمة عقارات مفرزة، كمقابر الأسرة والمباني التي تقام بها. وقد يكون تبعياً عندما تكون الملكية الشائعة مخصصة لاستعمال عقارات أخرى، كالأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق والطرق والجسور.

للشيوع الجبري صور عدة، وهي:

1ـ الحائط المشترك الناشئ عن التلاصق في الجوار:
الحائط الذي يفصل بين بنائين متلاصقين، إما أن يكون مملوكاً لأحد الجارين المتلاصقين، وإما أن يكون مملوكاً لهما على الاشتراك.

2ـ الطبقات والشقق:
الطبقات تقوم على تقسيم الأبنية إلى مساكن متعددة مملوكة لأشخاص متعددين ملكية مفرزة، بأن يختص كل مالك بمسكن يأوي إليه مع أفراد عائلته، ويكون طبقة أو شقة، ويرجع نشوء نظام الطبقات والشقق إلى أن البناء الحديث الذي يتألف من عدة طبقات وتتألف كل طبقة من شقة أو أكثر، أوجب وضع نظام لبيع الطبقات أو الشقق أكثر جدة وحداثة على نحو يتواءم مع انتشار الأبنية الحديثة العالية التي تتألف منها هذه الطبقات والشقق. وتقسم ملكية الطبقات بين مالكين متعددين مختلفين، يمتلك كل واحد منهم حصة مفرزة من البناء طبقة كانت أم شقة. فإن كان البناء مكوناً من طبقة واحدة وشقة واحدة فلا ضير في ذلك وإن كانت مقسمة إلى شقتين أو أكثر، فإن الجدران التي تفصل بين الشقق تكون مملوكة ملكية مشتركة بين أصحابها، كما يكونون مالكين للأجزاء التي أعدت للاستعمال المشترك.

وهو خاضع لنظامين: أحدهما في القانون المدني المصري، المستمد من الفقه الإسلامي، وهو ما يسمى «بنظام العلو والسفل»، وهو النظام الذي لا يطبق إلا إذا تبين من السجل العقاري أن مالك كل طبقة يملك كل ما فيها من جدران ونوافذ وأرضية وأسقف … وغيرها. وثانيهما، مستمد من القانون الفرنسي، وهو ما يسمى بنظام الطبقات المفرزة والشقق.


3ـ نظام العلو والسفل (النظام الاتفاقي):
 لا يزال نظام العلو والسفل شائعاً على الرغم من وجود نظام الطبقات المفرزة والشقق التي يملكها ملاك يختص كل منهم بشقة مفرزة وما يلحق بها من شيوع جبري، الأمر الذي يفرض التزامات على صاحب السفل والتزامات على صاحب العلو.

حركه ضمن ملاك وظيفي


movement within the staffing 
- mouvement au sein de l’effectif

يحتل موضوع الحركة ضمن الملاك الوظيفي (أو ما يطلق عليه في بعض التشريعات عوارض العلاقة الوظيفية أو أوضاع العاملين) أهمية كبيرة من الناحيتين العلمية والعملية .

يتعرض الموظف خلال مسيرة حياته الوظيفية لأوضاع وحالات ينشأ منها عدم استمرار علاقته الوظيفية بالجهة التي عيّن فيها. وهي حالات لا تؤدي إلى فصم العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة العامة، بل يستمر ارتباطه بالجهة التي شغل الوظيفة في ملاكها مع تبعيته لجهة عامة أخرى، وهذه التبعية لا تمس حقوق العامل الوظيفية في جهته الأساسيّة ولا تفصم علاقته الوظيفية بها، بل تستمر العلاقة الوظيفية بالجهة العامة ذاتها وتتحمل الجهة الأخرى الأعباء الماليّة الناجمة عن الوضع الجديد كما هو الحال في حالتي الندب والإعارة، وأحياناً قد ينتهي الارتباط بالجهة العامة الأصلية ليبدأ مع جهة عامة أخرى كما هو عليه الأمر في حالة النقل. وأحياناً أخرى قد تتوقف العلاقة الوظيفية لفترة زمنية محددة فيتوقف العامل عن عمله ويستمر خاضعاً للواجبات الوظيفية كما هو عليه وضع العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر أو ما يطلق عليه الاستيداع.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية



حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




لقضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة في سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء. مؤداه. عدم تحديد الحكم الجنائي مالكاً للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركناً في الجريمة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائي في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني به. خطأ.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 أ ج، 102 إثبات. اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه.الحكم كاملاً




طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد. أثره. عدم اكتسابه قوة الشيء المحكوم به. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون أساس الدعوى المدنية هو الفعل ذاته الذي تفصل فيه المحكمة الجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية. م 265 أ. ج.الحكم كاملاً




تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون باتاً.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيساً على أن الحكم الجنائي صار باتاً. ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي أدان كليهما. وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين. أثره. وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات.الحكم كاملاً




فصل الحكم الجنائي في وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. عدم اكتسابه حجية إلا بالنسبة لتلك الوقائع.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة الجنائية إلى إحالة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها للمحكمة المدنية المختصة لاستلزامها تحقيقاً يخرج عن نطاق اختصاصها. عدم اكتساب الحكم حجيته أمام المحكمة المدنية. استطراده تزيداً في المنطوق إلى القول بقبول الدعوى. لا أثر له.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




وقف المحكمة السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الإفصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل. قصور مُبطل.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب الضرورية له.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة الممثل القانونى للطاعنة فى جنحة النصب المقامة من مورث المطعون ضدهم عليه لبيعه شقة النزاع لآخر تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة - التي لم تكن طرفاً في الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الجنح - دعوى بطلب التعويض المادي والأدبي .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً. إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي من واقعة سداده الغرامة المحكوم بها وترتيبه على ذلك أن هذا الحكم صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه وأن له حجية في إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لما يزل مفتوحاً. خطأ.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. لا حجية للأسباب غير الضرورية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة. لا حجية للأسباب غير الضرورية.الحكم كاملاً




إقامة المستفيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك. تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي كان سبباً لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته. دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الموعد القانوني لهذا الفعل .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. تحديد نوع الضرر الواقع على الطاعنين في جريمة تعذيبهما ليس من الأمور اللازمة للحكم بالإدانة. أثره. لا حجية لهذا القضاء تحول بين القضاء المدني والتعرض لتحديده.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ وقيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. القضاء من بعد للمضرور بالتعويض .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة. إقامته على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر. أثر ذلك. عدم ثبوت حجية الشيء المحكوم أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً




الحكم الجنائي له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الأحكام المستعجلة



الأحكام المستعجلة. عدم حيازتها قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة. لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي الاستثناء.الحكم كاملاً




أحكام قاضي الأمور المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه.الحكم كاملاً




الحكم بوقف تنفيذ فصل العامل الصادر من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر دعوى التعويض عن الفصل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الشئ المقضى به





المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة في الدعويين وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية .الحكم كاملاً




حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. أسباب الحكم التي تحوز الحجية.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مؤداه. حسم الحكم أمر انضمام الزوجة إلى طائفة الأقباط الكاثوليك. أثره. منع الخصوم من مناقشة تلك المسألة في دعوى تالية.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً للعامل بفروق الأجر المستحقة له مساواة بزميله المقارن به. اكتسابه حجية الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق الأجر عن مدة لاحقة طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات - إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية باستنفاد طريق الطعن العادي المقرر قانوناً وهو الاستئناف.الحكم كاملاً




اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. ما لم تحسمه المحكمة فى قضائها لا يحوز الحجية. القضاء بالأجرة فى دعوى الايجار. عدم فصله فى المنازعة بشأن ملكية العين أثره. لا حجية لهذا القضاء فى دعوى تثبيت الملكية بين ذات الخصوم.الحكم كاملاً




أسباب الحكم. حيازتها الحجية متى كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته. ما عدا ذلك لا يجوز حجية. مثال بشأن حكم بوقف دعوى .الحكم كاملاً




حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.الحكم كاملاً




الدفع بحجية الأمر المقضي. مناطه. أن يكون الحكم صادراً في ذات الخصومة موضوع النزاع. لا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما انتهى إليه من تكييف الواقعة بأنها تزوير لا خيانة أمانة ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الابتدائي - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما اشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما انتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها.الحكم كاملاً




ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى. لا حجية له ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه.الحكم كاملاً




حكم بندب خبير. عدم فصله على وجه قطعي في أية نقطة من نقط النزاع. لا حجية له في موضوع النزاع تلتزمها المحكمة بعد تنفيذه.الحكم كاملاً




ترخيص الحكم في أسبابه للطاعن في صرف المبلغ المودع كتعويض عن نزع ملكيته متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون. اعتبار ذلك قضاء يصرفه. لا مسوغ للقضاء بالإلزام طالما لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.الحكم كاملاً




حجية الحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة، اعتبار الدين قائماً ولم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم، عدم منعها من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق.الحكم كاملاً




ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسير لشروط الواقفين في الدعاوى التي ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاماً لها حجية على من كان ممثلاً فيها.الحكم كاملاً




قرار هيئة التحكيم بأنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكني مساكنها على الوجه الملائم. لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة. قرار معيب.الحكم كاملاً




استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضي مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة. يستوي في ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها. لا يعتبر أيهما فصلاً في موضوع الخصومة مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين. النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذه الحالة لا تتحقق به سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن.الحكم كاملاً