جلسة 8 نوفمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.
-------------
(230)
الطعن 135 لسنة 32 ق
(أ) نقل " عقد النقل" " التزامات الشاحن". عقد . سكك حديدية .
العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية . عقدية . وجوب دفع رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل .
(ب) التزام " انقضاء الالتزام "" استحالة التنفيذ" . عقد . مسئولية "المسئولية التعاقدية" . نقل " عقد النقل"" التزامات الشاحن".
التزام الشاحن المترتب علي عقد النقل . عدم انقضائه بخطأ الغير طالما لم يترتب علي ذلك استحالة التنفيذ .
(ج) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "علاقة السببية" " تقدير التعويض " . التزام.
تعويض الضرر . شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب . انتفاء المسئولية إذا كان توقي الضرر ممكنا ببذل جهد معقول .
(د) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "علاقة السببية" . التزام. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص السببية بين الخطأ والضرر يدخل في تقدير محكمة الموضوع .
(هـ) مسئولية "المسئولية التقصيرية" " تقدير التعويض" . التزام.
تقدير التعويض من مسائل الواقع . كفاية إيضاح عناصر الضرر .
(و) حكم " تصحيح الحكم".
تصحيح الأخطاء المادية في الحكم. إجراءاته. صدوره بقرار من المحكمة. تحريره على نسخة الحكم الأصلية. توقيعه.
(ز) حكم " تفسير الحكم".
اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم - دون غيرها - بتفسيره.
---------------
1 - العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع ، ومقتضاها دفع رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل .
2 - متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 من القانون المدني تأسيساً على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير، وهو مصلحة الجمارك.
3 - تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسئول، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول.
4 - استخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ.
5 - تقدير التعويض من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضى الموضوع إلا بإيضاح عناصر الضرر من أجله قضى بالتعويض .
6 - تصحيح الأخطاء المادية في منطوق الحكم إنما يجرى - على ما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات - بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة وهذا التصحيح يجريه كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .
7 - تفسير الحكم - على ما تقضي به المادة 366 من قانون المرافعات - هو مما تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم اختصاصا نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة . فإذا كان الطاعن يرمي بطعنه إلى تفسير الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3820 سنة 1959 مدنى كلى القاهرة ضد المطعون عليهم وقال بيانا لها أنه بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1958 نقل ثلاثين طنا من سرسه الأرز بطريق السكة الحديدية من محطة رشيد إلى محطة خان يونس بفلسطين ولما وصلت البضاعة إلى جمرك القنطرة شرق حجزت به بغير مسوغ حتى يوم 25 من ديسمبر سنة 1958 أثبت بعده المسئولون بالجمرك على تذكرة الشحن بمطابقة البضاعة للمواصفات وتم الإفراج عنها ولما أراد الطاعن استلامها بعد وصولها إلى محطة خان يونس طلبت منه هيئة السكك الحديدية دفع مبلغ 301 ج و220 م رسم أرضية عن مدة حجزها وإذ كان حجز البضاعة يرجع إلى خطأ مصلحة الجمارك وكانت البضاعة قد نقصت قيمتها وتعرضت للتلف كما تعطل رأس ماله وهو تاجر فقد أنذر هيئة السكك الحديدية ومصلحة الجمارك يحملها مسئولية عدم تسليمه البضاعة وأقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 301 ج و220 م وما قد يدعى باستحقاقه لهيئة السكك الحديدية وإلزامها ومصلحة الجمارك متضامنتين بأن تدفعا له تعويضا قدره 500 ج. وبتاريخ 4 يونيه سنة 1961 قضت محكمة أول درجة بالزام هيئة السكك الحديدية ويمثلها المطعون عليهما الأول والثاني بأن تسلم الطاعن البضاعة موضوع الرسالة المؤرخة 30 سبتمبر سنة 1958 وذلك إذا دفع الطاعن ما هو مستحق لها من رسوم أرضية عن تلك البضاعة وإلزام مصلحة الجمارك ويمثلها المطعون عليهما الثالث والرابع بأن تدفع للطاعن مبلغ 401 ج و220 م. وفى 25 يونيه سنة 1961 قررت محكمة أول درجة تصحيح ما جاء بمنطوق حكمها عن المبلغ المحكوم به على مصلحة الجمارك يجعله مبلغ 351 ج و220 م. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1304 سنة 78 ق كما استأنفته مصلحة الجمارك وقيد استئنافها برقم 104 سنة 79 ق ومحكمة الاستئناف قضت في 18 فبراير سنة 1962 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن المادة 41/ د من لوائح وتعليمات مصلحة الجمارك الصادرة في سنة 1956 أعفت البضائع المحفوظة للمراجعة في الجمرك من عوائد الأرضية إلا بعد مضى يومين من اليوم التالي لإتمام الإجراءات الجمركية التي تكون قد وقعت عليها وبأن البضاعة المرسلة إليه ظلت محجوزة من يوم تصديرها حتى يوم 25 ديسمبر سنة 1958 بحجة فحصها وفرضت عليها هيئة السكك الحديدية رسم أرضية عن هذه الفترة قدره 301 ج و220 م مع أنها فترة إعفاء بمقتضى نص لائحة الجمارك السالفة الذكر كما تمسك بأن فرض رسم الأرضية عليه من جانب هيئة السكك الحديدية كان نتيجة خطأ مصلحة الجمارك بما يرفع عنه الالتزام به وقفا لما نصت عليه المادة 165 من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه ألزمه برسم الأرضية لهيئة السكك الحديدية ولم يعرض لدفاعه ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - قد عرض لإلزام الطاعن قبل هيئة السكك الحديدية في قوله "أنه بالنسبة لهيئة السكك الحديدية فإنه من المقرر أن رسوم الأرضية إنما يجرى استحقاقها تبعا لحصول التأخير في استلام البضاعة فإذا كانت مصلحة الجمارك هى التي تسببت بخطئها في تأخير الاستلام فإن هذا لا يكون مدعاة لعدم استحقاق تلك الرسوم بل يكون لزاما على صاحب البضاعة الوفاء بها ثم له أن يسائل عنها من تسبب بخطئه في استحقاقها، ومن ثم فإن امتناع هيئة السكك الحديدية عن تسليم البضاعة إلى المدعى (الطاعن) ما لم يدفع إليها ما استحق من رسوم أرضية لا يتمثل به مسلكا خاطئا" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن العلاقة بين الطاعن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع ومقتضاها دفع كافة رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل، وقد أعمل الحكم المطعون فيه نصوص العقد واللائحة فيما بين المتعاقدين. وإذ كان الطاعن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل فانه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل هيئة السكك الحديدية ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 من القانون المدني تأسيسا على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير وهو مصلحة الجمارك، ولما كان من المقرر أن الدفاع الذي يستلزم ردا هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني الخطأ في القانون وفساد الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه كان قد طلب الحكم على مصلحة الجمارك بجميع المبالغ التي طلبتها هيئة السكك الحديدية كرسم أرضية لأن خطأ مصلحة الجمارك كان سببا في مطالبته بها كما طلب إلزام مصلحة الجمارك بمبلغ 500 ج لتعويضه عما فاته من ربح بسبب انخفاض سعر البضاعة وما لحقها من تلف خلال مدة حجزها حتى استلامها، غير أن الحكم قضى له بمبلغ 301 ج و220 م وهو قيمة رسم الأرضية المستحق لهيئة السكك الحديدية حتى يوم 25/ 12/ 1958 فقط ولم يقض له بالرسم الذي استحق بعد ذلك كما لم يقض له بما فاته من ربح بسبب نقص قيمة البضاعة وتلفها إلا عن هذه المدة فقط بدعوى أن ما استجد من رسم أرضية وما فات الطاعن من ربح بعد ذلك قد حصلا بعد أن كان في إمكانه استلام البضاعة وأن خطأ مصلحة الجمارك لم يكن هو السبب المباشر لوقوع هذا الضرر مع أن ما لحق الطاعن بفرض رسم أرضية عليه ونقص سعر البضاعة وتلفها إنما كان نتيجة طبيعية لخطأ مصلحة الجمارك بحبسها البضاعة عنه دون مبرر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسئول، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد عرض لمسئولية مصلحة الجمارك في خصوص مطالبتها بالتعويض في قوله: "وكان ما يتحصل من الواقع في الدعوى أن البضاعة شحنت من محطة رشيد في 30/ 9/ 1958 ثم ظلت في محطة القنطرة شرق إلى أن وردت النتيجة من جمرك بورسعيد بما يفيد مطابقة البضاعة للشرائط المطلوبة وبالإفراج عنها في 25/ 12/ 1958 فإن احتجازها طول تلك المدة يكون بغير مقتضى من القانون الأمر الذي يتحقق به خطأ من جانب مصلحة الجمارك وظاهر أن هذا الخطأ قد أدى إلى أضرار نزلت بالمدعى (الطاعن) منها إلزامه برسوم أرضية استحقت لهيئة السكك الحديدية نظير بقاء تلك البضاعة محتجزة في محطة القنطرة شرق خلال المدة المشار إليها. أما ما استجد بعد ذلك من رسوم فهو ضرر كان في إمكان المدعى (الطاعن) أن يتوقاه لو أنه بادر إلى استلام البضاعة بعد أن رخصت له مصلحة الجمارك بذلك ولكنه امتنع عن اتخاذ ذلك الإجراء فاستحقت تلك الرسوم الجديدة. ولما كان هذا الضرر ليس نتيجة طبيعية لخطأ مصلحة الجمارك فإنه يكون ضررا غير مباشر ومن ثم فلا محل لمساءلة تلك المصلحة عنه وإذا كان المستفاد من شهادة الغرفة التجارية أن سعر الطن من البضاعة مثار النزاع ظل مرتفعا حتى فبراير سنة 1959 ثم انخفض إلى قرابة النصف بعد ذلك فلا محل لمساءلة مصلحة الجمارك عن هذا الفرق وهو ما كان ربما يستحقه المدعى ذلك لأنه في وقت ارتفاع السعر وقبل انخفاضه كان مرخصا له في استلام البضاعة ولو أنه فعل لأدرك فرصة البيع بالسعر المرتفع ولكنه امتنع عن الاستلام وفوت على نفسه تلك الفرصة وخسر ذلك الربح"، وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أن الخسارة التي لحقت الطاعن والكسب الذي فاته بعد الإفراج عن البضاعة في 25/ 12/ 1958 لم يكونا نتيجة طبيعية لخطأ مصلحة الجمارك وأنه كان في مقدور الطاعن توقى هذه الخسارة وعدم تفويت هذا الكسب لو أنه بذل جهدا معقولا بتسلم البضاعة فور الإفراج عنها، وإذ رتب الحكم على ذلك عدم مسئولية مصلحة الجمارك قبل الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد نفى في أسباب سائغة علاقة السببية بين الضرر المدعى به والخطأ الذي ينسبه الطاعن إلى مصلحة الجمارك، لما كان ذلك وكان استخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه طلب ندب خبير لتحقيق تلف البضاعة المرسلة إليه نتيجة لحجزها في الجمرك غير أن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي واعتبر التلف غير ثابت ولم يعرض للرد على طلب الطاعن بندب خبير لتحقيق التلف.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ عرض لعناصر الضرر الذي ادعاه الطاعن حدد هذه العناصر فجعلها تتمثل في رسوم الأرضية عن مدة حجز البضاعة بجمرك القنطرة وما تعرضت له البضاعة من تلف وانخفاض في سعرها أثناء هذه المدة، وأخذ الحكم المطعون فيه بتقدير حكم محكمة أول درجة فيما يختص بإلزام مصلحة الجمارك برسوم الأرضية عن فترة حجز البضاعة على ما سلف بيانه عند الرد على السبب الثاني، كما أيد الحكم ما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة من عدم إلزام مصلحة الجمارك بأي تعويض عن الأضرار التي يدعيها الطاعن من يوم تصدير البضاعة من القنطرة إلى خان يونس، ثم قدر الحكم للطاعن مبلغ 100 ج - على ما ورد في أسبابه - تعويضا عن الضرر الذي حاق به في فترة حجز البضاعة في جمرك القنطرة. ولما كان مفاد هذا الذي قرره الحكم وانتهى إليه أنه اعتبر مبلغ التعويض كافيا لجبر كل عناصر الضرر في الفترة التي كانت فيها البضاعة بجمرك القنطرة، وإذ يعتبر تقدير التعويض من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضى الموضوع إلا بإيضاح عناصر الضرر الذي من أجله قضى بالتعويض، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي قضى في منطوقه بالزام مصلحة الجمارك بأن تدفع له مبلغ 401 ج و220 م غير أنه ورد في أسبابه أن المحكمة تقدر التعويض عن تعطيل رأس مال الطاعن بمبلغ 50 ج يضاف إلى رسوم الأرضية المستحقة على البضاعة قبل الإفراج عنها وقدرها 301 ج و220 م. وبعد صدور هذا الحكم أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 25 يونيه سنة 1961 قرارا بتصحيح منطوقه بجعل المبلغ المحكوم به 351 ج و220 م. وعلى الرغم من أن الحكم المطعون فيه اعتبر في أسبابه أن حقيقة التعويض هو مبلغ مائة جنيه بالإضافة إلى رسوم الأرضية البالغ مقدارها 301 ج و220 م ولم يعتد بما ورد بأسباب حكم محكمة أول درجة إلا أنه قضى بتأييده.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تصحيح الأخطاء المادية في منطوق الحكم إنما يجرى - على ما تقضى به المادة 364 مرافعات - بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. وإذ تقرر هذه المادة بأن هذا التصحيح يجريه كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، فإن مؤدى ذلك أن التصحيح الذي قررته محكمة أول درجة كان معروضا على محكمة الاستئناف. وإذ كان الطاعن قد استأنف الحكم الابتدائي فيما لم يقض له به من طلبات، وكان يترتب على هذا الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه إلى الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به من تعويض وأخذ في هذه الأسباب بما ورد في منطوق هذا الحكم من تقدير التعويض بمبلغ 100 ج ولم يعتد بما ورد في أسبابه من تقدير التعويض بمبلغ 50 ج إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعد أن أفصح في أسبابه أنه يقدر التعويض بمبلغ 100 ج، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفسير الحكم - إن كان ثمة وجه للتفسير - على ما تقضى به المادة 366 من قانون المرافعات هو مما تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم اختصاصا نوعيا ومحليا دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلا منها، وكان الطاعن يرمى بهذا السبب إلى تفسير الحكم المطعون فيه، فإن النعي به يكون غير مقبول.