10 - القضاء برفض الدعوى الذي لم تتجاوز المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت في الميعاد. هو في حقيقته قضاء بعدم قبولها. علة ذلك. عدم تعرضها بذلك لأي عنصر من عناصرها أو اتصال بموضوعها وإنما وقفت عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد. أثره. عدم استنفادها ولايتها للفصل فيها.
إذا كان قضاء محكمة أول درجة.... هو في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفاً منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.
9 - قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى. أثره. استنفاد ولايتها في هذا الدفع. عدم جواز تصديها له مرة أخرى.إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 11/ 5/ 1993 - والسابق على الحكم المطعون فيه - أنه رفض هذا الدفع "بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى" تأسيساً على أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التي يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وهو ما تستنفد به المحكمة ولايتها، لا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى للدفع مرة أخرى.
الحكم 👈 الطعن 691 لسنة 68 ق جلسة 08 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 186 ص 975
الدفع بعدم القبول. م 115 مرافعات. المقصود به. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع المبني على تخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة.الحكم كاملاً
وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
عدم جواز عدول المحكمة عن الأحكام القطعية الموضوعية أو الفرعية التى أصدرتها.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحكم لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. وجوب فصلها في الموضوع.الحكم كاملاً
ترك الخصومة. ماهيتها. التنازل عن الخصومة دون حكم في موضوعها. أثره. إلغاء إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله. مؤداه. الحكم بترك الخصومة، قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر. مؤداه. انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق واستنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع فيمتنع عليها العودة للقضاء فيه بقضاء آخر ولو كان حكمها باطلاً.الحكم كاملاً
الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل - عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها.الحكم كاملاً
حسم المحكمة الاستئنافية للنزاع في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما أثره استنفادها ولايتها.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لانتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها. تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
قضاء في الموضوع تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع. علة ذلك. إلغاء محكمة أول درجة هذا القضاء وتصديها للفصل في الموضوع.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات. قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع.الحكم كاملاً
قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف لعدم إخطار المالكة بكشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها. م 6 ق 577 لسنة 1954. لا يمنع من رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة دون عرض النزاع على لجنة المعارضات.الحكم كاملاً
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول. قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية. تستنفذ به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والفرعية.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. القضاء بغير ذلك وعرض الأمر من جديد على محكمة الاستئناف. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم التدخل. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وقبول التدخل. وجوب فصلها في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى. التزامها بالفصل في الدعوى .الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة "157" من ق رقم 79 سنة 1975 لا تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. القضاء استئنافياً بإلغاء هذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها وهي الصفة والمصلحة والحق. تستنفذ به ولايتها. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. وجوب تصديها لنظر الموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً
استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الابتدائية بعدم قبول دعوى العامل لرفعها قبل الأوان، استناداً إلى عدم أحقيته بعد في الترقية. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطالبة بالمستحقات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لعدم تقديم طلب كتابي للهيئة قبل رفعها.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في موضوع النزاع. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً
حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. قضاء تستنفد به ولايتها. وجوب تصدي محكمة الاستئناف للنزاع. ليس في ذلك تفويت لإحدى درجات التقاضي.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى. التزام محكمة ثاني درجة بالفصل فيه.الحكم كاملاً
حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. استنفاد ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة. التزامها بنظر الدعوى والفصل فيها .الحكم كاملاً
قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها. استناد مصلحة الجمارك إلى قرار مدير عام الجمارك 3 لسنة 1963 الذي عمل به أثناء نظر الاستئناف. القضاء في الدعوى على أساسه. لا يعد إخلالاً بنظام التقاضي على درجتين .الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.الحكم كاملاً
وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها. شرطه. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. عدم جواز التصدي للموضوع في هذه الحالة. مرافعة من صدر لصالحه الحكم بالبطلان في موضوع الاستئناف لا أثر له.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة الدرجة الأول ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها. تحققه بالنسبة إلى تلك المحكمة دون المحكمة المحالة إليها الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً
عدم الطعن بالاستئناف في الميعاد على قضاء محكمة أول درجة الذي ندب خبيراً في الدعوى، وقطع في أسبابه بتحديد وتصفية الحساب محل النزاع في تاريخ عينه. أثره. ليس لتلك المحكمة إعادة بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها. وجوب تقيد محكمة الاستئناف بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لصدوره على غير صفة ممثل النقابة وجوب المضي في نظر الدعوى قبل صاحب الصفة الحقيقي دون إعادتها للمحكمة الابتدائية .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة. دفع موضوعي. القضاء به. استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
النص في منطوق الحكم الصادر في الموضوع على عدم نفاذ العقد بعد سبق قضائها به قطعياً في أسباب حكم الإحالة إلى التحقيق واستنفاد ولايتها بذلك. هذا النص تحصيل حاصل وتقرير واقع وليس قضاءاً جديداً.الحكم كاملاً