صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 23 يناير 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعاوى التنازع - دعوى تنازع الإختصاص / دعوى تنازع الإختصاص الإيجابي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - تنظيم دستوري
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - دستورية القوانين / أثر الحكم بعد الدستورية
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - دستورية القوانين
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - مبدأ تكافؤ الفرص
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - المدعي الاشتراكي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - مبدأ الفصل بين السلطات
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - سريانه
الطعن 126 لسنة 27 ق جلسة 22/ 10/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 215 ص 800
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم جندي، والسيد
أحمد عفيفي المستشارين.
---------------
نقض. أحكام لا يجوز الطعن
فيها. دعوى مدنية.
الطعن بطريق النقض في
الحكم الصادر بوقف الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
جمال عبد المجيد العبد. بأنه بدد معمل التعبئة المبين الوصف والقيمة بالمحضر
والمحجوز عليه لصالح ساهاج كلايجيان ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الحراسة
فسلمه إلى الشركاء إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى
ساهاج كلاجيان بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة
الموسكى الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني
مبلغ 51 جنيها واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية
بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم وفى أثناء نظر هذا الاستئناف أمام
محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بالدفعين الآتيين – الأول – عدم جواز
نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة – والثاني.
عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا – أولا: بقبوله
شكلا – وثانيا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى
المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة وبجواز نظرها – ثالثا: برفض الدفع بعدم
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها – ورابعا: إحالة الدعوى إلى الدائرة
التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع القضية رقم 1100 سنة 1951 كلى تجارى
القاهرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت فيه
بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر
الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون عليه
بالمصروفات. وفى أثناء نظر هذا الاستئناف للمرة الثانية أمام محكمة مصر الابتدائية
دفع الحاضر عن المتهم بما سبق أن دفع به أثناء نظر هذا الاستئناف للمرة الأولى.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفض جميع دفوع المستأنف وبوقف الفصل
في الموضوع حتى تقضى نهائيا في ملكية المنقولات موضوع الاتهام من المحكمة المختصة
مع إبقاء الفصل في المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة
الثانية.... الخ.
المحكمة
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بجريمة التبديد، فقضت محكمة أول درجة ببراءته وبإلزامه بأن يدفع بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المتهم هذا الحكم بالنسبة للدعوى المدنية وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1954 بإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة لنظرها مع القضية 1100 سنة 1954 كلى تجارى القاهرة، فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت هذه المحكمة بتاريخ 31 من مايو سنة 1955 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ولما أعيد نظر القضية أمام دائرة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1955 بوقف الفصل في موضوع الدعوى المدنية حتى يفصل فيها نهائيا من المحكمة المختصة في ملكية المنقولات موضوع الاتهام وأسست قضاءها على ما رأته من أنها لا تستطيع الفصل في الدعوى المطروحة عليها لوجود هذا النزاع وحتى يتسنى لها تكوين رأيها في شأن الضرر ومداه، لما كان ذلك وكان المطروح أمام محكمة الإعادة هو الدعوى المدنية وحدها بعد أن أصبح الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة نهائيا، وكان الحكم بوقف الفصل في الدعوى المدنية التابعة هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وليس من شأن هذا الحكم أن ينبني عليه منع السير في الدعوى أمام المحكمة المرفوعة إليها حتى يجوز الطعن فيه، ولما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ ووجوه الظلم فلا يصح للطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وقد لا يجد الخصم عندئذ وجها للتظلم، فان هو وجد وجها لذلك فقد أجاز له القانون الطعن في الحكم من يوم صدوره لإصلاح ما عسى أن يكون قد وقع من خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم الموضوعي ذاته أو ما بنى عليه أو اتصل به، لما كان ذلك وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون، وكانت المادة 421 من هذا القانون تنص على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى" وكانت الدعوى المدنية – وإن أرجئ الفصل في موضوعها – ما تزال قائمة أمام المحكمة المطعون في حكمها، لما كان ذلك فان الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه لا يكون جائزا قانونا.
الطعن 2611 لسنة 82 ق جلسة 10 / 10 / 2012
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / منصور القاضي ، مصطفى حسان ، محمد عبد الحليم ، حاتم
عزمي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مهاب حماد
وأمين السر السيد / كمال سالم
----------------
" الوقائع "
" المحكمة "
الطعن 40 لسنة 35 ق جلسة 13 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 54 ص 337
جلسة 13 من فبراير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد
المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
----------------
المحكمة
الطعن 18486 لسنة 84 ق جلسة 6 / 7 / 2019
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
----------------
" المحكمة "
الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 85 ص 233
جلسة 30 ديسمبر سنة 1943
برياسة سعادة أمين أنيس
باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك
ومحمود فؤاد بك المستشارين.
-----------------
مرض الموت.
تحصيل المحكمة من الوقائع
أن من صدر منه التصرف كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال ولم يشتد عليه إلا بعد حصول
التصرف. هذا مما يتعلق بالموضوع.
الطعن 155 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 371 ص 702
جلسة 13 من يناير سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتي
الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز
محمد بك ومحمد على رشدي بك المستشارين.
---------------
أ - حكم. تسبيبه. مرض
الموت.
عدم جدية الثمن. استخلاص
الحكم إياه من القرائن القائمة في الدعوى. يصح في دعوى الطعن في العقد من وارث
البائع.
(1) بني الطعن على أن هذا الإقرار كان إخباراً بدين لغير وارث فهو صحيح نافذ في حق التركة شرعاً وقانوناً.