الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 يناير 2023

الطعن 39052 لسنة 74 ق جلسة 20 / 5 / 2008

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك و عبد التواب أبو طالب أحمد خليل " نواب رئيس المحكمة " ومحمود عبد السلام .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جمال عبد المنعم

وأمين السر السيد / موندى عبد السلام

----------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 6361 سنة 2000 قسم قصر النيل
وأحالتهم إلى محكمة جنايات " القاهرة " لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى وزير المالية " بصفته " مدنيا قبل المتهمين جميعا بإلزامهم بأداء مبلغ مائتان وخمسه وتسعون الف وتسعمائة وأربعون جنيها .
والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بجلسة 27 من مارس سنة 2002 بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهم الأول إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة 30 من أبريل سنة 2002 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 1، 2، 33 / 1أ ، 42 / 1 من القانون رقم 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون 133 لسنة 1989 والبند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 1، 2، 5، 13، 121 / 1، 133 من القانون رقم 66 لسنة 1963 مع إعمال المواد 13، 17، 32 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا وتغريمه مائتي الف جنيه . ثانياً : بمعاقبة المتهمين الثاني إلى الرابع بالإشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها مائتي الف جنيه . ثالثا : الزام المتهمين جميعا بأداء مبلغ مائتان وخمسه وتسعون الف وتسعمائة وأربعون جنيها لوزارة المالية قيمة التعويض الجمركي .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 23703 لسنة 72 قضائية ومحكمة النقض قضت في 11 من مايو سنة 2003 أولاً : بقبول عرض النيابة العامة. ثانيا : قبول طعن المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضوريا في 25 من فبراير سنة 2004 عملا بالمواد 1، 2، 33 / 1 أ ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 133 لسنة 1989 والبند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 1، 2، 5، 13، 121 / 1، 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وغرامة مائتي الف جنيه وإلزامهم بأداء مبلغ 295940 جنيه فقط ( مائتان وخمسه وتسعون الف وتسعمائة وأربعون جنيها ) لوزارة المالية قيمة التعويض الجمركي المطلوب ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " في 29 من فبراير سنة 2004 وقدمت أربع مذكرات بأسباب الطعن الأول في 4 من أبريل سنة 2004 من المحكوم عليهم جميعا وموقعا عليها من الأستاذ / "....." المحامي والثانية في 11 من إبريل سنة 2004 من المحكوم عليه الأول "....." وموقعا عليها من الأستاذ / "......" المحامي والثالثة في 19 من إبريل سنة 2004 من المحكوم عليه الثاني "......" وموقعا عليها من الأستاذ / "مأمون محمد سلامه" المحامي والرابعة في 22 من أبريل سنة 2004 من المحكوم عليه الثاني "......" موقعا عليها من الأستاذ / "عبد الرؤوف محمد مهدى" المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي جلب جوهر مخدر "كوكايين " وتهريبه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك ، بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وخلا من بيان أركان جريمة جلب المخدر التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على اتفاقهم عليها وتوافرها في حقهم ودور كل منهم في ارتكابها ولم يستظهر القصد الجنائي لديهم وعلمُهم بكنه المادة المضبوطة ، وعول في إدانة الطاعن الرابع على تحريات الشرطة وأقوال الضابِط مجريها دون أن تكون مُعززة بدليل آخر ، ورد على دفاع الطاعن الثاني بانتفاء علمه بكنه المادة المضبوطة بما لا يصلح رداً ، كما رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطئها في اسم الطاعن الثاني ومحل إقامته ومهنته – والطاعن الأول – والتجهيل بمحل إقامة الطاعنين الثالث والرابع ومواعيد وأماكن لقاء الطاعْنين ببعضهم وأسماء عملائهم ، ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة بما لا يصلح رداً وأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقية المرسلة من إبن الطاعن الثالث إلى السيد المستشار النائب العام في توقيت سابق على تحرير محضر التحريات وصدور إذن النيابة العامة وكذا للتلاحق الزمنى في الإجراءات وما ثبت من إطلاع النيابة العامة على دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وما قرره شاهد النفي "ميهوب كامل حسونه" بما لا يسوغ إطراحه ، هذا فضلاً عن خطأ النيابة العامة في اسم الطاعن الثاني ومسايرتها لمجرى التحريات فيما تردى فيه من خطأ في هذا الشأن ، كما أنه لا توجد صلة بين الطاعنين بما لا يتصور معه تأليفهم تشكيلاً عصابياً وارتكابهم للواقعة وفضلا عن ذلك ، – أيضاً – فقد تناقضت أقوال الشاهد الأول مع تحرياته وأقوال شهود الإثبات بيد أن الحكم رد على دفاعهم في هذا الشأن بما لا يصلح رداً ، وعول في الإدانة على أقوالهم – شهود الإثبات – رغم خلوها من دليل قبل الطاعْنين على ارتكابهم لجريمة الجلب التي دانهم بها ، ورد الحكم بعبارة قاصرة على دفع الطاعنين الأول والثاني بشيوع الاتهام واحتمال دس المخدر لهما لعدم سيطرتهما الكاملة على مكان الضبط ، وأضاف الطاعن الأول : أن الحكم المطعون فيه عول في إدانته على أقوال الشاهد الخامس وأحال في بيان أقواله أمام المحكمة إلى ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة رغم اختلافها وتناقضها ، ورد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص لم يُندب لذلك ، كتابة وببطلان الاعتراف المعزو إليه لكونه وليد إكراه مادى ومعنوي بما لا يصلح رداً ، كما أضاف الطاعن الثانى : أن الحكم عول في إدانته على أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن الأول وحصل مؤداها على نحو يخالف الثابت بالأوراق إذ أسند إليهم أقوالاً لم تصدر عنهم وحذف منها أجزاء تفيد تناقض أقوالهم مما حدا بالمحكمة إلى اعتناق صورة للواقعة تجافى الحقيقة والواقع ، وأحال الحكم في بيان مضمون أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهم ، وعول في الإدانة على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً لإدانته وحصلها على نحو يخالف الثابت بالأوراق ، كما عول على إقرار الطاعن الأول رغم عدم صدقة وعدوله عنه بجلسة المحاكمة فضلاً عن أنه لا يرقى إلى مرتبة الدليل قبله ، وأطرح دفاعه بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله بدلالة اختلاف الوزن والأحراز بما لا يسوغ إطراحه ، هذا فضلاً عن خلو الحكم من بيان مؤدى ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المخدر بغرفته بالفندق ، وأغفل دفاعه بعدم توافر أركان الجريْمتين اللتينْ دانه بهما وبعدم وجود اتفاق بينه وبين باقي الطاعنين وعدم صحة ما قرره شهود الإثبات في شأن واقعة ضبطه وعدم تصور إمكانية حدوث القبض على النحو الوارد بها والتلاحق الزمنى للإجراءات إيراداً ورداً ، وأخيراً فقد أورد الحكم في تحصيله لأقوال الشاهد الأول بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة أنه بتفتيشه غرفة الطاعن الثاني عثر على المضبوطات بالجزء الأسفل لصيوان حائط بها مع أن الثابت بأقواله بمحضر جلسة المحاكمة أنه لا يتذكر مكان عثوره على المخدر بغرفته ، كل ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن تحريات الرائد "هاني سناء الملك حسن" المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسفرت عن أن المتهمْين الأول "....." والثاني "....." اتفقا حال تواجدهما في روسيا وآخرون مجهولون على جلب كمية من مخدر " الكوكايين " وترويجه داخل مصر يعاونهم في ذلك ، كل من المتهمين الثالث "...." والمقيم ببلدة الحمام بمحافظة مرسى مطروح والرابع "......" والمقيم بناحية زاوية حمور مركز الدلنجات محافظة البحيرة اللذين توليا ترويج المخدر وطرحه للبيع وتوزيعه على عملائهما من تجار المخدرات داخل البلاد ، وفى سبيل تنفيذ ذلك ، أعد المتهمان الأول والثاني شحنة من مخدر " الكوكايين " خارج البلاد وقاما بجلبها إلى البلاد بواسطة فتاتين روسيتين ، ولدى وصولهما استقرا إقامة في فندق ..... الكائن بشارع ..... جاردن سيتي دائرة قسم قصر النيل وذلك ، بالغرفتين رقمي 55، 54 وأكدت التحريات حيازة المتهمين سالفى الذكر لكمية من المخدر المذكور مع شخصيهما وبمحل إقامتهما وقيامهما بتسليم جزء من شحنة المخدر إلى المتهم الثالث لترويجها وقام الأخير بتسليم كمية منها للمتهم الرابع لترويجها وأكدت التحريات أن الأخير على موعد مساء يوم 8 / 6 / 2000 مع أحد عملائهم من متجري المواد المخدرة بالقرب من محطة وقود " .... " الكائنة بقرية ..... مركز أوسيم محافظة الجيزة وأنه سيستخدم السيارة رقم ..... نقل جيزة وأكدت التحريات حيازة وإحراز المتهمين مع شخصهم وبمساكنهم ومحال إقامتهم لكمية من هذا المخدر ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتاريخ 8 / 6 / 2000 الساعة العاشرة مساءاً أصدره السيد المستشار المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بناءً على ندبه من السيد المستشار النائب العام والمساعد القائم بأعمال السيد المستشار النائب العام بضبط المتهمين وتفتيشهم وبتفتيش محال إقامتهم المبينة بالأوراق ، وكذا ضبط وتفتيش السيارة النقل سالفة البيان وضبط من يتواجد من العملاء وقت الضبط لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من مواد مخدرة ، ونفاذاً لهذا الإذن وبناءً على معلومات وردت له تفيد أن المتهم الرابع سيقوم بتسليم كمية المخدر المتفق عليها مع أحد عملائه مساء ذات اليوم في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً بالمكان المحدد وانتقل وقوة من رجال الشرطة تضم كلاً من المقدم "أحمد عمر" والرائد "علاء إبراهيم" والنقيب "شيرين مصطفى" الضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوة من رجال الشرطة السريين بسيارات الإدارة الملاكي حيث وصلوا إلى المكان المحدد حوالى الساعة الحادية عشرة والربع من مساء يوم 8 / 6 / 2000 وتم نشر القوة بالمكان وترجل هو والرائد "علاء إبراهيم" وفى حوالى الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة تقريباً شاهد السيارة المأذون بضبطها وتفتيشها قادمة ثم توقفت بالقرب من محطة الوقود وشاهد بداخلها المتهم الرابع .... يجلس بجوار قائدها والذي ترجل من السيارة وفى تلك الأثناء أسرع الرائد "علاء إبراهيم" نحوه وقام بضبطه والسيارة وتولى الرائد "علاء" التحفظ على السيارة وسائقها وقام هو بتفتيش المتهم المذكور فعثر معه تحت إبط زراعه الأيسر على كيس من النايلون الأسود المحزوم بلاصق شفاف ، بفضه وجد بداخله كيس من النايلون الشفاف بداخله مسحوق بللوري أبيض اللون ثبت أنه مخدر " الكوكايين " ، كما عثر معه على صورة ضوئية من بطاقته الشخصية ومبلغ نقدى قدره أربعون جنيهاً مصرياً وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الإتجار وأنه تسلم تلك الكمية من المتهم الثالث "....." وشهرته "....." وذلك ، منذ يومين ببلدته الحمام وأنقده مبلغ عشرة آلاف جنيه وبتفتيش السيارة وقائدها لم يُعثر على ثمة ممنوعات ونفى السائق علمه بالمخدر المضبوط وقام بالتحفظ على المضبوطات والمتهم ، وأسرع والقوة المرافقة له إلى فندق " ...." حيث يقيم المتهمين الأول والثاني ولدى وصوله صعد والمقدم "أحمد عمر" والنقيب "شيرين مصطفى" إلى حيث يقيم المتهمين بالغرفتين رقمي 55، 54 وتوجه إلى الغرفة رقم 55 والتي يقيم بها المتهم الثاني "......" وبالطرق على بابها فتح له المتهم المذكور فقام بضبطه وتحفظ عليه النقيب "شيرين مصطفى" وقام هو بتفتيش المتهم فلم يعثر معه على ثمة ممنوعات وبتفتيش الحجرة في حضوره عُثر بدولاب حائط بالغرفة على كيس نايلون أسود اللون بداخله حذاء شمواه حريمي منزوع نعليه وبهما تجاويف " فردتي الحذاء " عليهما آثار لمسحوق أبيض اللون ثبت أنه لمخدر " الكوكايين " ، كما عثر بذات الكيس على كيس آخر أسود اللون صغير الحجم بداخله كيسين من النايلون الشفاف محزومان بلاصق يحوى كل منهما مسحوق أبيض اللون ثبت أنه لمخدر " الكوكايين " وباستكمال تفتيش الحجرة عثر على جواز سفر روسي باسم المتهم سالف الذكر يحمل رقم ..... صالح حتى 15 / 11 / 2000 ومثبت به خاتم جوازات مطار الغردقة وتاريخ الدخول للبلاد 16 / 5 / 2000 ، كما عثر على مبلغ نقدى قدره أربعمائة دولار أمريكي ومائتي جنيه مصري كما عثر على تذكرة سفر طيران على الخطوط الجوية الروسية باسمه وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته للمخدر وتحفظ هو على المضبوطات ، ثم توجه إلى الغرفة رقم 54 والتي يقيم بها المتهم الأول" ...." وبرفقته المقدم "أحمد عمر" وبالطرق على الباب فتح لهما المتهم فقام بضبطه وتحفظ عليه المقدم "أحمد عمر" وبتفتيش المُتهم لم يعثر معه على ثمة ممنوعات وبتفتيش حجرته في حضوره والمقدم احمد عمر عثر داخل حقيبة جلدية زرقاء اللون بين طيات الملابس التي كانت بداخلها الخاصة بالمتهم على لفافتين من النايلون الشفاف محزومتان بلاصق تحويان مسحوق أبيض اللون ثبت أنه لمخدر " الكوكايين " كما عثر بجيب الحقيبة الخارجي على جواز سفر لبناني باسم المتهم يحمل رقم ..... صادر لبنان مثبت بالصحيفة رقم 32خاتم جوازات مطار الغردقة وتاريخ الدخول 9 / 5 / 2000 كما عثر على مبلغ نقدى قدره خمسمائة دولار أمريكي وستون جنيهاً مصرياً وتذكرة طيران على الخطوط الجوية الروسية ولم يُعثر بالحجرة على ثمة ممنوعات أخرى ،وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وبملكيته للمبلغ النقدي المضبوط ، وبأنه اتفق مع صديق له بالمجر يدعى " ..... " على تهريب كمية المخدر المضبوط إلى مصر وأنه عرض تلك الفكرة على المتهم الثاني " .... " والذي وافقه وتولى شخص يدعى " ..... " إعداد شحنة المخدر وتم الاتفاق على إخفاءها داخل أحذية حريمي داخل تجاويف سرية في حذائين سافرت بهما الفتاتين الروسيتين إلى مصر بصحبة المتهم الثاني حيث وصلا إلى الغردقة وتم الاتصال بالمتهم الثالث " ...... " وتم التقابل معه وسلمه مبلغ ألف جنيه ثم انتقلا إلى القاهرة حيث تقابل والمتهم الثاني مع المتهم الثالث وسلماه حذاءً " فردتين " للتصرف فيما يحويه من مخدر وسلمهما الأخير مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي والجنيه المصري ، وبقى الحذاء الثاني طرف المتهم الثاني " ..... " حيث تم ضبطه وضبط المخدر وقام الرائد " هاني سناء الملك حسن" إثر ذلك ، بالتحفظ على المتهم والمضبوطات واستكمل تنفيذ الإذن حيث توجه صباح يوم 9 / 6 / 2000 وبرفقته الرائد علاء إبراهيم وقوة من الشرطة السريين إلى حيث يقيم المتهم الثالث " ...... " بالعزبة ..... بمحافظة مطروح حيث تمكن من ضبطه وبتفتيش شخصه ومسكنه لم يُعثر على ثمة ممنوعات وبمواجهته بما قرره المتهمين الأول والرابع أيد ما جاء بإقرارهما وقرر بتحقيقات النيابة العامة أنه تربطه صلة بالمدعو " .... " وأنه اتصل به وكلفه بتسليم المتهم .... مبلغ ألف جنيه إذا طلب منه ذلك ، فقام باقتياده إلى الإدارة بالقاهرة وحرر محضراً بالواقعة" وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ومما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ". لما كان ذلك ، ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم على السياق المتقدم بيانه كافياً لتفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريْمتين اللتين دان الطاعنْين بهما ، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تُؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان ما أورده الحكم تتوافر به جريمة جلب جوهر مخدر في حق كل من الطاعنين ذلك ، بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالوساطة ملحوظاً في ذلك ، طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، وإذا كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، وكان لا يشُترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لاعتباره كذلك ، أن يكون سْلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان الُمحرز للمخدر شخصاً آخر غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يُعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحققا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين الأربعة قد اتفقت إرادتهم على جلب المواد المخدرة وأن كلا منهم أسهم – تحقيقاً لذلك ، – بالدور الذي أعُد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ، وكان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً في الدلالة على قيام الطاعنْين الأول والثاني بجلب كمية من مخدر " الكوكايين " إلى داخل البلاد واتفاقهما مع الطاعنين الثالث والرابع على ترويجها وضبط الطاعن الرابع محرزاً كمية من هذا الجوهر المخدر وهو في طريقه لتسليمها لأحد تجار المخدرات ، وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما عول عليه الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق وقد انصبت مجادلتهم على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلا منهم قد ارتكب جريمة جلب المخدر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثاني بانتفاء علمه بكنه المادة المضبوطة وأطرحه في قوله" وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علمه بجلب المخدر إلى مصر فمردود، ذلك ، أن هذا القول لا يستقيم والثابت بالأوراق ولا سند له في القانون أو الواقع ذلك ، أنه من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني مباشرة أو بالوساطة وبسط سلطانه عليها بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك وأن إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة تطمئن إلى أن المتهم الثاني " ...... " كان يعلم يقينا بكنه الجوهر المخدر الذي كان مخبأ داخل كعب الحذاء الحريمي المضبوط بغرفته بالفندق الذي ضُبط فيه والذي أقر هو بأن إحدى السيدات الروسيات تركته بغرفته ، وكذا العلم يقيناً بكُنه الجوهر المخدر المضبوط بصيوان الملابس بغرفته أيضاً بالفندق ، والمحكمة تطمئن في هذا الشأن أيضاً إلى ما جاء باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة من أنه اتفق مع المتهم الثاني على تهريب شحنة مخدر " الكوكايين " إلى مصر مخبأة داخل حذاءين للسيدات وأن المتهم الثاني كان يعلم يقيناً بُكنه المخدر واتفق معه على حصوله على مبلغ ثلاثة آلاف دولار نظير ذلك ، ، وأنهما وضعا سوياً خطة التهريب إلى داخل البلاد ، فضلاًَ عن اطمئنان المحكمة إلى ما أقر به المتهم الثاني بمحضر الضبط لشاهد الإثبات الأول " هاني سناء الملك حسن " بحيازته وجلبه للمخدر المضبوط بواسطة سيدتين روسيتين إلى مصر ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفع ولا تعول عليه وأن يقينها ثابت وقاطع بعلم المتهم بأنه كان يحوز مخدر " الكوكايين " الذي تم جلبه وتهريبه علماً يقينياً يتوافر به القصد الجنائي في جريمة حيازته للمخدر المذكور على نحو ما هو ثابت بالأوراق ". لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان تقصي العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، وحسبها في ذلك ، أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت – من ظروف الدعوى وملابساتها – علم الطاعنين بُكنه الجوهر المخدر المضبوط وردت – في الوقت ذاته – على دفاع الطاعن الثاني في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق ، ويتحقق به توافر ذلك ، العلم في حقه – توافراً فعلياً – فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فمردود ذلك ، أنه من المقرر أن كل ما يشترط لصحة القبض والتفتيش التي تأذن به النيابة العامة أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص معين وأن هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه وما يتصل به على سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يُوجب القانون أن يقوم رجل الضبط القضائي بنفسه بإجراء التحريات بل له أن يستعين فيما يُجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة علم من تحرياته بحيازة وإحراز المتهمين لمواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد ترويجها على عملائهم من تجار المخدرات قاموا بجلبها من خارج البلاد وبعد أن تأكد من صحة تلك المعلومات أفرغها في محضر قام بعرضه على الجهة القضائية المختصة طالباً الإذن له بضبطهم وتفتيشهم فأذنت له بذلك ، بعد أن اطمأنت إلى جديتها لتوافر مسوغات إصدار الإذن وأنها كافية ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة على تصرفها لإقتناعها واطمئنانها إلى جدية تلك التحريات ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ولا تعول عليه ". لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان الخطأ في اسم الطاعن الثاني وفى محل إقامته ومهنته – والطاعن الأول – والتجهيل بمحل إقامة الطاعنين الثالث والرابع ومواعيد وأماكن لقاء الطاعنين ببعضهم وأسماء عملائهم في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة فهو مردود وظاهر الفساد ولا يستقيم وصحيح القانون ذلك ، أن الثابت من الأوراق ومن أقوال شاهد الإثبات الأول الرائد "هانى سناء الملك حسن" ومن التحقيقات أن تحرياته أكدت قيام المتهمين بالاتفاق على جلب مخدر إلى البلاد وأنهم تمكنوا فعلاً من جلبه إليها وأنهم يحوزون ويحرزون كمية منها بقصد ترويجها على عملائهم وقد أكدت أيضاً إحراز المتهم الرابع لكمية منها وأنه سيقوم بتسليمها لأحد عملائه في وقت ومكان محدد ومن ثم فإن مفاد تلك التحريات أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل من المتهمين وليس لضبط جريمة مستقبلة ومن ثم فإن المحكمة تقتنع تماماً بأن الإذن بالضبط والتفتيش قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها يؤثمها القانون ومن ثم فإن الإذن يكون صحيحاً ويتعين رفض هذا الدفع ". لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجرية النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي أسفرت عن أن الطاعنين تمكنوا من جلب كمية من المواد المخدرة إلى البلاد ، وأنهم يحوزون ويحرزون هذه المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهم ، وأن الطاعن الرابع يحرز كمية منها وأنه سيقوم بتسليمها لأحد عملائه في وقت ومكان محدد وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطهم حال تسليمها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقبوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهم لحصوله قبل صدور الإذن تأسيساً على ما قرره المتهمون بالتحقيقات من أنه تم ضبطهم جميعاً قبل صدور الإذن من النيابة العامة وفق رواية كل منهم بالتحقيقات واستندوا في ذلك ، إلى البرقية التلغرافية التي تقدم بها الدفاع عن المتهم الثالث والمقدمة من نجله والمتضمنة أنه تم القبض على والده بمعرفة أشخاص لا يعرف هويتهم ولا الجهة التي يتبعوها وذلك ، من سكنه بالعزبة الشرقية بمركز الحمام بمحافظة مطروح وذلك ، يوم 8 / 6 / 2000 الساعة الثالثة صباحاً والمرسلة للسيد المستشار النائب العام فإن هذا الدفع مردود بأن الثابت من الأوراق أن الإذن بالتفتيش صدر من النيابة العامة بتاريخ 8 / 6 / 2000 الساعة العاشرة مساءاً وأن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم الرابع عوض عبد المقصود هارون الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة مساءاً من ذات اليوم 8 / 6 / 2000 ثم استكمل إجراءاته بالقبض على المتْهمين الأول والثاني في الساعة الواحدة والنصف تقريباً من صباح يوم 9 / 6 / 2000 ، ثم انتقل إلى حيث يقيم المتهم الثالث حيث تمكن من ضبطه صباح يوم 9 / 6 / 2000 حوالى الساعة الثامنة والنصف صباحاًَ وذلك ، وفق ما جاء بشهادة كل من " الرائد هاني سناء الملك حسن " " والمقدم أحمد عمر أحمد " "والرائد علاء إبراهيم " " والنقيب "شيرين أحمد مصطفى "بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ومن شهادة الشاهد الخامس "أسامة لويز عزيز أبادير " بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة في شأن ضبط المتهمين جميعاً والتي تطمئن المحكمة تماماً إلى شهادتهم وإنها تتفق والحقيقة والتي تؤكد أن جميع المتهمين تم ضبطهم وتفتيشهم بعد صدور الإذن من النيابة طبقاً للمواقيت المحددة بالأوراق وتلتفت المحكمة عن البرقية المقدمة من الدفاع ، ذلك ، أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المتهمين كان لاحقاً على الإذن الصادر به استناداً إلى وقت صدوره والمواقيت المبينة بمحاضر الضبط والتي حملتها أوراق الدعوى والتي تأيدت بما ثبت من إطلاع المحكمة بهيئة سابقة على دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تعزز ما جاء بأقوال شهود الإثبات الأربعة الأول وما ثبت من اطلاعها أيضاً على دفتر قيد نزلاء فندق ..... الذي ثبت من الاطلاع عليه أن المتهمين الأول والثاني غادراً الفندق يوم 9 / 6 / 2000 للقبض عليهم بمعرفة إدارة مكافحة المخدرات ، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى البرقية المرسلة من نجل المتهم الثالث خاصة وأن البرقية لم تبين الأشخاص الذي ادعت بقيامهم بضبط المتهم المذكور أو الجهة التي يتبعونها في الوقت الذي حددته ، كما أن الثابت من الاطلاع على البرقية أنه أثبت فيها أن الضبط تم الساعة الثالثة صباح يوم 8 / 6 / 2000 بينما قرر المتهم نفسه أنه تم ضبطه الساعة الخامسة صباحاً مما يثيره الشك لدى المحكمة في صحة هذه البرقية ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ولا تعول عليه ". وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس ، ولا على المحكمة – من بعد – إن هى لم تعرض لقالة شاهد النفي " ميهوب كامل حسونة " مادامت لا تثق بما شهد به ، إذ هي غير ملزمه بالإشارة إلى أقواله مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها ولا عليها إن هي التفتت عما قد يكون دفاع الطاعن الثالث قدمه من مستند – البرقية التلغرافية – للتدليل على أنه تم ضبطه قبل صدور الإذن بالتفتيش ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن خطأ النيابة العامة في اسم الطاعن الثاني ومسايرتها للشاهد الأول – مجرى التحريات – في هذا الخطأ لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، ، وكان النعي بالفتات الحكم عن الرد على دفاع الطاعنين بعدم وجود صلة بينهم بما لا يتصور معه تأليفهم تشكيلاً عصابياً وارتكابهم للواقعة ، مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن تناقض أقوال الشهود – بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، ذلك ، أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعنين في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً وآلاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولان الحكم قد اعتمد فيما استخلصه من جلب الطاعنين للجوهر المخدر المضبوط على أقوال شهود الإثبات ومما أقر به الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من تعويله على أقوال شهود الإثبات رغم خلوها من دليل قبلهم على ارتكاب جريمة الجلب ، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين الأول والثاني بشيوع الاتهام لعدم سيطرتهما على مكان الضبط وأطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثاني لعدم سيطرتهما على غرفتيهما بالفندق السيطرة الكاملة واحتمال دس المخدر لهما بغرفتيهما ، فهو مردود بما ثبت من الأوراق والتحقيقات من أن المخدر ضبط بالغرفتين رقمي 54، 55 الخاصتين بهما وأن الضبط والتفتيش تم في حضورهما وفقاً لما ثبت من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة وأن المخدر الذي ضبط في حيازة المتهم الأول كان مخبأ بين طيات الملابس بحقيبة جلدية لم ينفى المتهم حيازته لها ، وأن ما ضبط من مخدر وكذا آثاره بالحذاء الحريمي المضبوط بغرفة المتهم الثاني كان تحت سيطرة المتهم المذكور سيطرة تامة وسلطانه مبسوط على مكان الضبط فضلاً عما ورد باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة التي تطمئن إليها المحكمة في حق نفسه وحق المتهم الثاني وترى إنها جاءت مطابقة للحقيقة والواقع ولما قرره المتهم الثاني من وجود الحذاء المضبوط الذي كان به أثار لمخدر الكوكايين بغرفته الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى اطمئنانها بيقين إلى سيطرة المتهمين الأول والثاني سيطرة كاملة ومبسوطة على مكاني الضبط في غرفتيهما وأنهما كانا يحوزان كل منها للمخدر بغرفته ومن ثم طرح المحكمة هذا الدفع ولا تعول عليه كونه جاء عارياً من دليل على صحته ." لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين الأول والثاني على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعنان على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحل في بيان أقوال الشاهد الخامس – " أسامه لويس عزيز أبادير " – أمام المحكمة إلى ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة – خلافاً لما يزعمه الطاعن الأول بأسباب طعنه – وإنما أضاف إلى ما حصله من أقواله بتحقيقات النيابة العامة ما شهد به بجلسة المحاكمة – من أنه شاهد واقعة العثور على الحذاء الحريمي المضبوطة بإحدى الغرفتين ....... فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص لم يندب لذلك ، كتابة ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص تأسيساً على أن مصدره المستشار المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأصدره بناءً على اتصال تليفوني من النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام بندبه لإصداره وغير مرفق بالأوراق ما يفيد ذلك ، ففضلاً عن أنه دفع لا سند له من القانون ويخالف الثابت بالأوراق فإنه مردود بأنه وإن كان يجب أن يكون إذن النيابة العامة مكتوباً وموقعاً عليه ممن أصدره فإنه يكون مصدره مختصاً بإصداره باعتبار أنه ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها صحتها ومقومات وجودها إلا أنه في حالة ندب المستشار النائب العام لأحد أعضاء النيابة لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش فإنه يكفى أن يكون الندب تليفونياً أو شفوياً عند الضرورة شريطة أن يكون لهذا الندب ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ، لما كان ذلك ، ،وكان للنائب العام سلطة ندب أي عضو نيابة للقيام بإجراء معين يدخل في اختصاص النائب العام ، وكان الثابت من الأوراق أن المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أثبت بتاريخ 8 / 6 / 2000 الساعة العاشرة مساءاً على محضر التحريات المقدم له من مجرى التحريات أنه بناءً على اتصال السيد المستشار رئيس المكتب الفني به وإبلاغه بانتداب السيد المستشار النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام له بإصدار الإذن المعروض عليه وأنه اتصل بالسيد المستشار النائب العام المساعد والذي ندبه لإصدار الإذن وبناء عليه أصدر الإذن المطلوب ومن ثم يكون الندب لإصدار الإذن له معين في الأوراق وتم صحيحاً وفق القانون وتطمئن المحكمة إلى صحة ذلك ، ومن ثم ينحسر عنه قالة البطلان ويتعين رفض هذا الدفع لعدم قيامه على سند من الواقع أو القانون ". لما كان ذلك ، ، وكان ندب النائب العام لأحد أعضاء المكتب الفني للنائب العام لأداء عمل من أعمال التحقيق في أي مكان من أنحاء الجمهورية جائزاً عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 121 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 والذي كانت المادة 127 منه تتضمن ذات الحكم – وهذا الندب يكفى حصوله في أوراق الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً من النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام – وهو ما لا يماري فيه الطاعن الأول – فإن مفاد ذلك ، أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ، ويكفى فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة مادام لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش ويضحى منعى الطاعن الأول في هذا الصدد غير صحيح . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به المدافع عن الطاعنين الأول والثاني من بطلان اعتراف الطاعن الأول لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة فمردود ذلك ، أنه فضلاً عن أن الدفاع أورده قولاً مرسلاً لم تقم عليه ثمة دليل من الأوراق ومن ثم لا يستأهل رداً من المحكمة إلا أنه مردود بما هو مقرر بأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد ، وأن ما تطمئن إليه المحكمة أن اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة سواء بالنسبة له أو ما اقترفه معه المتهمين الثانى والثالث كان اعترافاً صحيحاً يتفق والثابت بالتحقيقات ، وأنه قد صدر طواعية واختياراً منه وعن إرادة حرة لا يشوبها ثمة إكراه ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع وعدم التعويل عليه وينسحب ذلك ، القول على الدفع المبدى من الدفاع ببطلان التحقيقات برمتها والتي تمت مع جميع المتهمين لأنها تمت تحت تأثير إكراه مادي ومعنوي لأنه قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق ." وهو تدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يدعيه المتهم الأول من أن اعترافه وليد إكراه مادامت تقيمه على أسباب سائغة ، كما أن لتلك المحكمة السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ، مادامت اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أنه من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في شأن بطلان اعتراف الطاعن الأول وأخذ المحكمة به رغم عدوله عنه وتعويلها عليه في الإدانة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما نقله الحكم المطعون فيه بشأن اعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة وأقوال الشاهد الأول وتحرياته وأقوال باقى شهود الإثبات له صداه وأصله الثابت في الأوراق ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد وتضحى منازعة الطاعن الثاني في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى مجرد جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا خير على الحكم إذا أحال في بيان مؤدى شهادة الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول – كل وفق الدور الذي قام به في الضبط والتفتيش – مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الحكم المطعون فيه – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط لاختلاف الوزن بين الأحراز وما تم تحليله المعامل الكيماوية وأطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهمين الأول والثاني والرابع بالمخدر المضبوط لاختلاف الوزن فيما بين ما حرز وما تم تحليله بالمعامل الكيماوية فإنه قول مرسل لا دليل عليه وترى المحكمة بيقين أن الأحراز التي تم تحريزها هي بذاتها التي أرسلت إلى المعامل الكيماوية وتم تحليلها وإنها لم تمتد إليه يد العبث يؤيد ذلك ، ما هو ثابت بتقرير المعمل الكيماوي من وصف للأحراز يتفق وما تم وصفه في تحقيقات النيابة العامة ومحضر جمع الاستدلالات وأن الاختلاف اليسير في الوزن الذي تم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزن المعمل الكيماوي وبمصلحة الطب الشرعي يرجع إلى أن الأول تم بميزان غير حساس والثاني بميزان حساس ، وأنه لا عبرة بذلك ، طالما أن المحكمة تطمئن تماماً إلى أن ما تم ضبطه مع المتهمين سالفى الذكر هو بذاته ما تم تحليله بالمعمل الكيماوي ومن ثم تطمئن المحكمة إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية تستقل محكمة الموضوع فيها بحرية التقدير ومن ثم فإن المحكمة ترى أن قالة الدفاع في هذا الخصوص لا يقوم على سند من واقع أو قانون سيما وأن المحكمة واطمأنت إلى صحة التحليل والنتيجة التي انتهى إليها على نحو ما سبق تفصيله ". لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك ، إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ، هذا فضلا عما هو مقرر من أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر في ذلك ، إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن الثانى ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت أن المحكمة لم تعول على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمكان ضبط المخدر بغرفة الطاعن الثاني بالفندق ، ولما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة سالفة البيان لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة وكان تقدير الدليل موكولاً إليها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ، مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعن الثاني الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد الأول شهد بالتحقيق الذي أجرته المحكمة أنه لا يتذكر تفصيلات واقعة عثوره على المخدر بغرفة الطاعن الثاني بالفندق ، وكان الطاعن الثاني لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول من أنه عثر على المضبوطات بالجزء الأسفل لصيوان حائط بالغرفة له أصله الثابت في الأوراق ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشاهد الأول مما أدلى به في التحقيقات وبجلسات المحاكمة مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر ذلك ، بأن الخطأ في مصدر الدليل بغرض وقوعه لا يضيع أثره مادام له أصل صحيح في الأوراق ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / مدد سقوط الحقوق الناشئة عنه



الحقوق الناشئة عن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. الفقرة الأولى من م 375 مدني. أثره.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / مبلغ التكافل



إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. منوط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.


مبلغ التكافل المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية. قواعد وضوابط وشروط استحقاقه. المادتين 35 مكرر، 35 مكرر (أ) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المضافتين بالقرار رقم 6710 لسنة 1990.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / تكاليف العلاج



التحاق العضو السابق بعمل خارج البلاد أو امتهانه مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية بالداخل أو الخارج. أثره. وقف صرف مقابل الدواء له أو لأسرته 



الالتزام بأداء مقابل الدواء. شرطه. وقف صرفه إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إليه من غير طريق الصندوق .



التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء .


صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. خلو قانون إنشائه من تحديد نوع الخدمات التي يقدمها ومداها وعهده ذلك لوزير العدل ليصدر في شأنها القرارات المناسبة في حدود موارده بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .



زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها. أثره. حرمانه وأسرته من الخدمات الصحية ومقابل الدواء 




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص في قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.



تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نصف تكاليف تركيبات الأسنان المتحركة بحد أقصى 2000 جنيه. التركيبات الثابتة. خروجها عن نطاق خدماته. لائحة علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية.


مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية. قرارا وزير العدل رقما 2435 لسنة 1981، 1866 لسنة 1987. الحرمان منهما. حالاته. حرمان الطالب من استحقاقهما لمنحه إجازة دراسية. صحيح.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / الإعانة الإضافية



الإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية. منحها عند إحالة العضو إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية أو عند الوفاة حقيقة أو حكماً




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / الإعانة الاجتماعية



إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش قبل 26/ 6/ 1975 تاريخ العمل بقانون صندوق الخدمات 36 لسنة 1975 المحدد بالقرار الوزاري 1930 لسنة 1979


إحالة عضو الهيئة القضائية - السابق عمله بالخارج عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصي - إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية. شرطه.

إحالة الطالب إلى المعاش. استمراره في ممارسة المحاماة. أثره. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق الصحية والاجتماعية.


إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش، استحقاقه الإعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق. اشتغاله بعد ذلك بعمل آخر. لا أثر له.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / المبلغ الشهري الإضافي



القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد .


التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء .



التحاق العضو بعمل خارج البلاد. أثره. حرمانه من الانتفاع بالخدمات الصحية وبدل الدواء التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .



زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها. أثره. حرمانه وأسرته من التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية وبدل الدواء .



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته .


استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها. شرطه. م 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986.



وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. م 382/ 1 مدني. النص في المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المعدل بالقرار 440 لسنة 86 بوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل. اعتباره مانعاً من المطالبة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ سالف البيان.



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. امتناعه عن صرف المبلغ الشهري الإضافي استناداً إلى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 قبل القضاء بعدم دستوريتها. مؤداه. انتقاء الخطأ في جانب جهة الإدارة. أثره. طلب الفوائد عن المبلغ المذكور. على غير أساس.


المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع نسبة 40% ثم 60%.



استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج يعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.



إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.



المبلغ الشهري الإضافي. شرط استحقاقه. المادة 34 مكرراً (2, 3) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986.



قرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 بزيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية .



المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع 40% حساب تلك النسبة من بداية مربوط الدرجة التي يشغلها العضو.


المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاقه. م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986. خلو الأوراق من احتساب مدة في عمل نظير.


المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاق الورثة له. انقضاء الحق في المطالبة بالمعاش الأساسي. أثره. انقضاء الحق في المطالبة بالمبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة.



المبلغ الشهري الإضافي. شرائط استحقاقه. م 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. حرمان الطالب - الذي استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من هذا المبلغ. صحيح.



المبلغ الإضافي. شرط استحقاقه. ترك الخدمة م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 من قانون السلطة القضائية.


المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 .


صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. وقف انتفاع عضو الهيئة القضائية السابق بخدماته إذا التحق بعمل أو مارس أية مهنة.


المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. الموثق بالمحاكم الشرعية. عدم اعتباره من النظراء.


قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 بأداء الإعانة الإضافية في حالات انتهاء الخدمة المبينة بالمادة 25 منه. مناطه. زيادة مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة وعشرين سنة. انطواؤه على قاعدة عامة يخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية 

الثلاثاء، 3 يناير 2023

الطعن 22442 لسنة 4 ق جلسة 18 / 1 / 2015

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و صفوت أحمد عبد المجيد وأسامة درويش و سيد حامد " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد أحمد .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 20629 لسنة 2009 قسم ثان بأنه فى يوم 9 من سبتمبر لسنة 2009 بدائرة قسم ثان محافظة الغربية :
بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ..... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه أضراراً بها .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت غيابياً فى 13 من نوفمبر لسنة 2009 عملاً بمادة الاتهام ، بمعاقبته بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 23 من مارس لسنة 2010 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر والتأييد فيما عدا ذلك ، .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 8999 لسنة 2010 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 20 من إبريل لسنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 25 من مايو لسنة 2010 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك ، .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يوليو، لسنة 2010 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها منه .
وبجلستي 4 من يونيو، لسنة 2013 ، 3 من يونيو، لسنة 2014 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلسة .
حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان ت المادة 18 مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها ، ومنها جنحة التبديد المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بسداد قيمة قائمة المنقولات للمدعية بالحق المدنى بموجب إنذار عرض ، وكان السداد صنو للتصالح ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرر " أ " من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق على الدعوى ، وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن أو التعرض للدعوى المدنية التى لم ينع عليها الطاعن بثمة منعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها



استحقاق عضو الهيئة القضائية خدمات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها. م 1 قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990.



التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماتها ومنها المبلغ الشهري الإضافي وإعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية ومبلغ التكافل وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية



إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الخصومة ولا شأن لغيره بخصومة الطلب.


صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها. غير مقبول.



تفويض ق 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وزير العدل فى تحديد الخدمات التى يوفرها لأعضاء الهيئات القضائية والقواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوق


صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تحديد الخدمات التى يقدمها للمنتفعين بنظامه بقرار من مجلس إدارته فى حدود موارده.



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص فى قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه.



خلو القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وقرارى وزير العدل رقمى 3 لسنة 1977 و 4853 لسنة 1981 بإصدار لوائحه من النص على وجوب مضى أجل معين قبل اللجوء إلى القضاء



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصاص من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها الصندوق غير مقبول.


صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداه



استحقاق الزيادة التى طرأت على إعانة نهاية الخدمة شرطه. سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرفق بهذه القرارات



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. كفالة خدماته للأعضاء الحاليين والسابقين وأسرهم. العضو الذي كان ملتحقاً بعمل خارج البلاد. عودته ميتاً أو موته بعد عودته. أثره. أحقية المستحقين من أسرته في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق.



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل.



طلب الأحقية في صرف المبلغ النقدي الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.


قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 بمنح جميع أعضاء الهيئات القضائية نسبة 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية فيما عدا نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجاتهم أو من يتقاضى رواتبهم وبدلاتهم. حجب لتلك الفئة من مزية مادية دون مسوغ قانوني.



استحقاق إعانة نهاية الخدمة طبقاً للقرارات الوزارية السارية وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التي تقررها تلك القرارات. حرمان الطالب - الذي استقال بتاريخ 22/ 10/ 1990 أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من إعانة نهاية الخدمة .



رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو صاحب الصفة في خصومة الأحقية في صرف المبلغ الإضافي.


صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. له شخصية اعتبارية. م 1 من ق 36 لسنة 1975. اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي. في غير محله.




المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة مع جبر كسر الشهر شهراً. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقراره رقم 440 لسنة 1986. بدء العلاقة الوظيفة. العبرة فيه. بقرار التعيين.



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ق 36 لسنة 1975. عدم النص في قانون إنشائه على خدمات معينة أوجب على الصندوق توفيرها للأعضاء. مؤداه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل.


قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بعد استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة كبديل لنظام التأمين . صحيح .



صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية. توجيه الطلب بصرف الإعانة الملزم بها الصندوق إلى وزير العدل.



إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق.



القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية، القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون. في شأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.



صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية. طلب التعويض المؤسس على مخالفة قرار وزير العدل بحرمان الطلب من خدمات الصندوق. توجيهه إلى وزير العدل. صحيح.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - أعضائها / معاشهم



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. له شخصية اعتبارية. م 1 من ق 36 لسنة 1975. اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي. في غير محله.




العمل النظير. العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب وليس بالوظيفة المنتدب إليها. طلبه احتساب مدة الندب للعمل النظير في المعاش الإضافي. لا أساس له.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - المجلس الأعلى للهيئات القضائية / اختصاصه وسلطته



المجلس الأعلى للهيئات القضائية وروده في نص المادة 173 من الدستور الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 ونصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .



القرارات الصادرة بترقية رجال القضاء اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر الطعن فيها. القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها.



اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق.



اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق.



أناط القانون 56 لسنة 1959 الاختصاص بنظر التظلم من التخطي في الترقية في مشروع الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى. امتناع الطعن في قرارات هذا المجلس.



قرار مجلس القضاء الأعلى تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته وقت التعيين. عدم تعرض الحكم إلى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة. انتهاء مجلس القضاء الأعلى بعد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة لرئيس محكمة إلى عدم توافر هذه الأهلية لديه.


اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق. القرار الصادر بالحركة القضائية لسنة 1959 مستند إلى المادة 23 من قانون إصدار قانون السلطة القضائية - كقرار مجلس القضاء الأعلى - لا سبيل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - المجلس الأعلى للهيئات القضائية



القرار الإداري. ماهيته. موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. قرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن. قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي.



سلطة مجلس القضاء الأعلى في إصدار القرارات الموضوعية الخاصة بشئون أعضاء الهيئة القضائية. حقه في منع رجال القضاء والنيابة العامة من مباشرة أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء.


القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه في الأقدمية.



القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية. ماهيتها. ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات شكوى الملف السري للطالب، وقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - في غير أوقات العمل الرسمية .



تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. م 43 فقرة ( أ )، 44 من قانون السلطة القضائية. مناطه. موافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره.



الإدارة غير مقيدة بشكل معين في الإفصاح عن إرادتها ما لم يلزمها القانون اتباعه عند إصدار القرار. تخلفه إن كان جوهرياً. أثره. بطلانه. وجوب أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. مؤداه. تحديد المشرع لعنصري الشكل في القرار الإداري الصادر بالإعارة.


نعي الطالب ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه الموجة إليه من النائب العام استناداً إلى عضوية الأخير في المجلس لا أساس له.



لوزير العدل حرمان المحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء. القضاء برفض دعوى الصلاحية المقامة ضد الطالب. أثره. وجوب إلغاء قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء .


اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين نواب رئيس محكمة النقض. مؤداها. اعتبار تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة. م 44 ق 6/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. تعديل تاريخ الموافقة بقرار من وزير العدل. خطأ.


القرارات التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه. قرار إداري نهائي مما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه .


رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض، لا يعد من القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغاءها أو التعويض عنها.


قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب من وظيفته. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. الطعن فيه غير جائز.


توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.


المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض .


المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض.


توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية




تحديد اختصاصات الهيئات القضائية. احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون. أثره. عدم جواز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى. م 167 دستور.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



تمسك المشترى بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل الأوان لعدم حصول الشركة المدعية على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملكها للأرض المشفوع فيها رفض الحكم هذا الدفع وقضاؤه بأحقية الشركة فى أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة بقالة إنه لم يثبت أن الممثل القانونى لها أجنبى.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - هيئة النقل العام / العاملون بها



مرفق النقل العام بالقاهرة. مصلحة حكومية تدار عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - هيئة قناة السويس



ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. صيرورتها مملوكة للدولة من وقت تأميمها. الأراضي التي كانت ممنوحة للشركة لاستغلالها والانتفاع بها. اعتبارها أملاكاً خاصة لهيئة قناة السويس. المجرى الملاحي والترع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة أموالاً عامة لتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. علة ذلك. القانونان رقما 285 لسنة 1959، 30 لسنة 1975.



هيئة قناة السويس هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. اختصاصها وحدها بإصدار وتنفيذ اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق. لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وبالتالي لها تخصيص أي عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس وهو نوع من المنفعة العامة.


نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957. تخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة. وروده بصيغة عامة مطلقة. شموله العقارات التي في حيازة الهيئة أو في حيازة الغير وسواء تعلق بها حقوق لهذا الغير أم لا.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للبريد



إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن إجراءات قانون المرافعات. لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل المسجلة إلى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره الساكنين معه عند غيابه. امتناع أحدهم عن تسلم المراسلات لا أثر له في صحة الإعلان.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة للسكك الحديدية



هيئة السكك الحديدية. يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته فى دعوى التعويض قبل الهيئة. لا يقطع التقادم فى مواجهتها.



الهيئات العامة لشئون السكة الحديد. ماهيتها. هيئة عامة وليست مؤسسة عامة. علة ذلك. القوانين 366 سنة 1956 و60 و61 سنة 1963 والقرار الجمهوري 2715 سنة 1966.

العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع، ومقتضاها دفع كافة رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة للصرف الصحي



النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - المقابل النقدي لرصيد الإجازات



انتهاء خدمة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها قبل العمل بلائحة نظام العاملين الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995. أثره. عدم سريان أحكامها على المقابل النقدى لرصيد الإجازات.



علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها. خضوعها لأحكام لوائح نظم العاملين بها. م 9 ق 6 لسنة 1984 ولأحكام القانون 48 لسنة 1978 وقانون العمل فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - بدل



البدل المقرر للعاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى الحاصلين على درجات علمية أعلى من البكالوريوس أو الليسانس. استحقاقه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - نقل العامل بها



الهيئة القومية للإنتاج الحربى. نقل العامل بها الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة. مؤداه. حساب أقدميته من تاريخ صدور قرار النقل.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها




مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى له سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وبالشركات والجهات التابعة لها.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية / العاملون بها



الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أحد المصالح الحكومية للدولة. علاقتها بالعاملين أو المنقولين إليها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين.



طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها. المنازعة بشأنه. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.