الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف



مخالفة الموظفين لحظر الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى مخالفة إدارية لا أثر لها على صحة عقود العمل التى يبرمونها.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للتأمين الصحي من أشخاص القانون العام. العاملون بها موظفون عموميون. علاقتهم بها علاقة تنظيمية.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة .الحكم كاملاً




إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.الحكم كاملاً




ترقية العامل لفئة ثالثة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون 23 لسنة 1977. حقه في الخيار بين أن يطالب بها إما على أساس المادتين 15 و17 من القانون المشار إليه، أو بالتسوية وفقاً لأحكام المادة 14 منه إذا كان يخضع للتسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967. عدم جواز الجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية.الحكم كاملاً




العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة، بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية.الحكم كاملاً




العاملون الذي يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. تسوية حالاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب أسوة بزملائهم. عدم اعتبار من شملهم تطبيقه زميلاً في نص المادة 14 من القانون 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف المخطئ عن تعويض المضرور. م 174 مدني. رجوعها عليه بما حكم به عليها. قاصر على حالة الخطأ الشخصي دون المرفقي.الحكم كاملاً




قصر تملك الصيدليات على الصيادلة المرخصين. عدم جواز أن يكون الصيدلي مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين أو أن يكون موظفاً حكومياً. ق 127 لسنة 1955. أحكام متعلقة بالنظام العام فرض المشرع لمخالفتها عقوبة جنائية.الحكم كاملاً




بيع الصيدلية إلى غير صيدلي مرخص أو بيعها لصيدلي موظف أو مالك لصيدليتين. باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته قاعدة متعلقة بالنظام العام. الشروع في بيع إحدى الصيدليتين بعد البيع. لا أثر له.الحكم كاملاً




إعارة الطالب للعمل بالخارج من أول سبتمبر سنة 1975. تحمل الجهة المعار إليها الالتزامات المالية. أثره. عدم استحقاق الطالب لمرتب سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة. لا يغير من ذلك أنه كان في إجازة اعتيادية في هذا الشهر.الحكم كاملاً




النص في اتفاقية الامتياز البترولي على عدم خضوع شركة البترول للائحة 3546 لسنة 1962. مؤداه. سريان أحكام قانون العمل 91 لسنة 1959 فحسب على علاقاتها بالعاملين بها. عدم التزامها بوضع تنظيم معين للترقيات والعلاوات، القواعد الخاصة بترقيات وعلاوات ضباط الاحتياط. م 68 ق 234 لسنة 1959 عدم سريانها على العاملين بالشركة.الحكم كاملاً




المجند الذي لم يسبق تعيينه. وجوب مساواته عند التعيين في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه. عدم أحقيته في المساواة معهم في العلاوات أو الترقيات أو الأجر. المستدعون التجنيد أثناء العمل أحقيتهم في المطالبة بهذه المساواة. المادتان 62 و63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون 83 لسنة 1968.الحكم كاملاً




المعينون بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة خلال سنتين من تركهم للخدمة. استحقاقهم لمرتب لا يجاوز 50% عما كانوا يتقاضونه. عدم المطالبة بالمساواة مع غيرهم من العاملين.الحكم كاملاً




المأذون الشرعي. موظف علم. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود والإشهادات. خضوعه للضريبة على المرتبات.الحكم كاملاً




سن التقاعد لرجال القضاء خريجي الأزهر. خمسة وستون عاماً. وجوب إعادة تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل بالقانون 19 لسنة 1973 شرطه. انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين. الاستقالة قبل بلوغها. خروجها عن نطاق تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تسوية حالة العامل على وظيفة معينة. وجوب أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفق جداول الشركة. لائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية عدم جواز الجمع بين التعويضين.الحكم كاملاً




العسكريون المشار إليهم فى القانون 106 لسنة 1964 المتقولون إلى وظائف مدنية. وجوب إحتفاظهم بما كانوا يتقاضونه من رواتب أصلية وتعويضات. بدل التغذية. هو جزء من الأجر المستحق لهم.الحكم كاملاً




قرار وزير العدل بالغاء جزاء سبق توقيعه على أحد موظفيه. لا يحول دون إقامة دعوى بالتعويض ضد الموظف. جواز ايقاف الخطأ على خلاف مدلول القرار الادارى.الحكم كاملاً




إدارة النقل العام لمدينة الاسكندرية قبل اعتبارها هيئة عامة بالقرار الجمهورى 4494 لسنة 1965 من أشخاص القانون العام. الموظفون والمستخدمون بها. اعتبارهم من الموظفين العموميين.الحكم كاملاً




عدم جواز مخالفة الموظف للائحة المخازن والمشتريات. ق 210 لسنة 51 المعدل بالقانون 73 لسنة 1957. مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عما فى عهدتهم ومنهم قائد سيارة النقل العام. أساسها القانون لا العمل غير مشروع.الحكم كاملاً




حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن إصابة العمل. مانع من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم.الحكم كاملاً




بدل الاغتراب وكما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 يندرج في بدل طبيعة العمل.الحكم كاملاً




الموظف العمومي هو كل من تناط به إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظيفة إحدى السلطات الثلاث سواء كان مستخدماً حكومياً أو غير مستخدم براتب أو بغير راتب .الحكم كاملاً




مرتبات موظفي الدولة المعارين إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية الأصل فيها أن تكون على جانب الجهة المستعيرة. جواز منحها من الحكومة المصرية. المرتبات التي تمنحها الحكومة المصرية للموظفين المعارين إلى الجزائر. خضوعها للضرائب المقررة على المرتبات.الحكم كاملاً




القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقرار الجمهوري 2120 لسنة 1963 بشأن أحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة عدم جواز الاستناد إليهما للاحتجاج بشهادة تقدير سن العامل الصادرة من القومسيون الطبي أثناء عمله بالقطاع الخاص.الحكم كاملاً




الاستقالة باعتبارها مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة. وجوب صدورها على رضاء صحيح. صدورها تحت تأثير الإكراه، أثره. البطلان.الحكم كاملاً




القرار الفردي الصادر بمد إعارة الموظف مع تحمل الجهة المستعيرة جميع الالتزامات. عدم سريانه في حق المعار إلا من تاريخ إخطاره بهذا القرار.الحكم كاملاً




الموظف العام. ماهيته. القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. إغفاله بحث مدى انطباق المقومات الأساسية لفكرة الموظف العام على حالة الطاعن. قصور.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالقطاع العام. أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المدنيين من غير ضباط الاحتياط. سريان ذلك على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى. اللائحة 3309 لسنة 1966، ق 234 لسنة 1959.الحكم كاملاً




المبالغ المستقطعة من أجر الموظف مقابل احتياطي المعاش عن مدة الخدمة الفعلية. إعفاؤها من ضريبة المرتبات والأجور والضريبة العامة على الإيراد. عدم سريان هذا الإعفاء على المبالغ التي تؤدى مقابل ضم مدة سابقة لمدة الخدمة.الحكم كاملاً




حق العامل المؤمن عليه في الجمع بين المعاش المستحق له عن مدة عمله في الحكومة والمعاش المستحق له طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. مخالفة الحكم لهذا النظر وتحجبه عن بحث حق العامل في الاستمرار في العمل بعد سن الستين. خطأ.الحكم كاملاً




ضم مدة الخدمة السابقة لمن كان خاضعاً لقانون التأمينات الاجتماعية والتحق بإحدى الوظائف جوازي للمؤمن عليه. م 42 ق 50 لسنة 1963. اعتبار اللائحة التنفيذية للقانون هذا الضم إجبارياً. لا محل لإعمالها .الحكم كاملاً




الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف. تاجر بالمعنى القانوني. لا يمنع من ذلك كونه موظفاً ممن تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة .الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة وبدل السكن. خضوعهما لضريبة كسب العمل.الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




متى كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم عدا الأول - وهم من موظفي وزارة التربية والتعليم ومنطقة الإسكندرية التعليمية - لا يتبعون الجهة الإدارية التي يرأسها الطاعن - محافظ مطروح - فإنه لا يمكن القول بقيام رابطة تنظيمية بينهم وبين هذه الجهة، وذلك لانقطاع صلتهم الوظيفية بها.الحكم كاملاً




مناط استحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي في 5/ 6/ 1967. هذا المناط شرط يتوقف عليه ثبوت حكم الاستحقاق في أصله وفي بقائه.الحكم كاملاً




البنك الأهلي المصري. في ظل القانونين 40، 250 لسنة 1960 وقبل صدور القرار الجمهوري 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية. مؤسسة عامة.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.الحكم كاملاً




هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. عدم اعتبارها مؤسسة عامة. مرشدوها لا يعتبرون موظفين عموميين.الحكم كاملاً




علاقة الموظف بالسلطة العامة. علاقة تنظيمية. إدعاء الموظف خلاف الثابت في الأوراق. عليه عبء إثباته.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




المرشد في ميناء الإسكندرية لا يعد موظفاً عمومياً. عند قيامه بإرشاد السفينة يعد تابعاً للمجهز الذي ينوب عنه الربان. قيام علاقة من علاقات القانون الخاص بين المرشد والسفينة عند مساعدته لها في حالة الخطر.الحكم كاملاً




عدم جواز حساب المبالغ التي تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون المذكور، دون المعينين قبله.الحكم كاملاً




تسوية أقساط المعاش والبدء في خصمها طبقاً للقانون 36 لسنة 1960. عدم جواز الإفادة من أحكام القانون اللاحق 50 لسنة 1963.الحكم كاملاً




في إعارة موظفي الدولة في الداخل يكون مرتب المعار على الجهة المستعيرة. جواز منح الموظف المعار - في الخارج - مرتباً من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.الحكم كاملاً




علاقة الموظف بالسلطة العامة ليست علاقة تعاقدية بل هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح.الحكم كاملاً











مناط التفرقة بين الموظف الدائم والموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عم دائميتها فى الميزانية.الحكم كاملاً




إحالة الضابط إلى الاستيداع لمضي ثلاث سنوات في رتبة الأميرالاي دون ترقية وإعادته إلى الخدمة العاملة وترقيته.الحكم كاملاً




اختصاص لجنة ضباط الجيش باقتراح عدم ترقية ضابط في الاستيداع إلى رتبة اللواء وعدم إعادته الخدمة العاملة .الحكم كاملاً




عدم التزام لجنة الضباط بإحالة الضابط على اللجنة الطبية وهي في سبيل النظر في أمر إعادته إلى الخدمة العاملة أو تركه في الاستيداع.الحكم كاملاً




عدم اكتساب مدرسى وموظفى التعليم الحر صفة الموظفين العموميين بمقتضى هذا القانون.الحكم كاملاً




إن مجلس الوزراء باعتباره السلطة الإدارية العليا التى تحمل مسئولية إدارة المرافق العامة ورعاية مصالح الدولة هو صاحب الحق الأصيل فى فصل الموظفين من وظائفهم تحقيقا للصالح العامالحكم كاملاً




الحق المطلق المقرر للحكومة فى فصل موظفيها بلا محاكمة تأديبية. المقصود به. ليس معناه أن تستعمله على هواها.الحكم كاملاً




قضاؤه برفض دعوى تعويض عن فصل ضابط جيش من الخدمة. إقامته على أن الفصل لا ينطوي على مخالفة القانون أو تعسف في استعمال السلطة .الحكم كاملاً




فحص ما ينسب إليه. يكون إما بالتحقيق بصفة سرية بواسطة رؤسائه وإما بصفة قانونية أمام مجلس تحقيق. إتباع إحدى الطريقتين يغني عن الأخرى.الحكم كاملاً




فصله من الخدمة بنطق ملكي من القائد الأعلى للجيش بناء على اقتراح لجنة الضباط وفقاً للمرسوم الصادر سنة 1925 وتحقيقاً لمصلحة عامة.الحكم كاملاً




إعادته للخدمة في وظيفة أخرى تناسب مؤهلاته العلمية استخلاص المحكمة لأسباب مسوغة أن هذه الإعادة لا يستفاد منها أن فصله كان لأسباب لا تتصل بالمصلحة العامة.الحكم كاملاً





القضية 81 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 دستورية ق 146 ص 1009

جلسة 13 ابريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام أنور نجيب ومحمد عبد العزيز الشناوي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)

------------

(146)

القضية 81 لسنة 23 ق " دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة" تطبيق.
إحالة محكمة الموضوع نص المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من إلزام قرار لجنة التحكيم الطبي. حسم دستورية هذا النص ضروري للفصل في الدعوى الموضوعية. أثره: توافر المصلحة الشخصية المباشرة.

(2) تشريع "قانون التأمين الاجتماعي: لجنة التحكيم الطبي: اختصاصها: طبيعة قراراتها".
لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعي المار ذكره. تشكليها: من ثلاثة أطباء. اختصاصاتها: بفحص طلب المؤمن عليه إعادة النظر في قرار الجهة التي تتولى علاجه، طبيعتها: لجنة فنية بحتة. قراراتها: تصدر في حدود صلاحياتها كجهة طبية. انتفاء الصلة بينها وبين التحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي. النص الطعين لم يتضمن حظرا على اللجوء إلى القضاء، أو تحصينا لقرارات هذه اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء.

----------------

1 - النص الطعين جعل قرار لجنة التحكيم الطبي ملزما لطرفي النزاع، مما حدا بمحكمة الموضوع إلى إحالة ملف الدعوى الموضوعية إلى هذه المحكمة لحسم المسألة الدستورية المثارة في شأن ما يتضمنه ذلك النص من تحصين قرار اللجنة المذكورة من الطعن عليه أمام القضاء، وبالتالي يكون حسم هذه المسألة لازما للفصل في طلبه المطروح أمام محكمة الموضوع طعنا على قرار تلك اللجنة، مما يتوافر به شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى المثالة، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبولها قائما على غير أساس؛ متعينا الالتفات عنه.

2 - لجنة التحكيم التي أشار إليها النص الطعين وأحال في شأن تشكيلها إلى قرار يصدر من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، حيث صدر القرار رقم 215 لسنة 1977 قاضيا بتشكيلها من طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل، وطبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وطبيب أخصائي يختاره مقرر اللجنة من مديرية الشئون الصحية أو من إحدى المستشفيات الجامعية حيث حالة المؤمن عليه طالب التحكيم، إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهي بمنطق تشكيلها على النحو المشار إليه لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة، تصدر قرارها في حدود صلاحيتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته. إذ كان ذلك، وكانت العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن التجاوز في تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم، في حين أنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي، يقود إلى إنزالها منزلتها الحقيقية وإعطائها التكييف القانوني الصحيح بوصفها لجنة فنية طبية، يكون قرارها الفني ملزما لطرفي النزاع، ولا يتجاوز في هذا الإلزام حدود المسألة الفنية التي تناولها بالبحث والبت فيها، كما انه لا شأن لذلك بحق الطرفين في اللجوء إلى القضاء، حيث لم يتضمن النص الطعين حظرا على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية، كما أنه لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء، بما ينفى عن النص الطعين قالة مخالفته للدستور، ويكون النعي عليه غير قائم على أساس صحيح مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل في أن المستأنف كان قد أقام ابتداءً الدعوى رقم 1140 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالباً الحكم بتعديل قرار لجنة التحكيم الطبي بتشخيص حالته؛ من عجز جزئى مستديم إلى عجز كلى مستديم ناشئ عن مرض أُصيب به أثناء عمله بالشركة التي يمثلها المستأنف ضده الثالث، وإذ قضت المحكمة بجلسة 24/2/2000 بعدم قبول الدعوى استناداً إلى ما نصت عليه المادة (62) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه من أن يكون قرار لجنة التحكيم الطبي ملزماً لطرفي النزاع، فقد طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف رقم 493 لسنة 56 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ؛ طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلبه السالف البيان، وتضمنت صحيفة الاستئناف كذلك دفعه بعدم دستورية نص المادة (61) من القانون رقم 79 لسنة 1975 آنف البيان، وإذ تراءى لمحكمة استئناف الإسكندرية عدم دستورية نص المادة (62) من هذا القانون فيما تضمنه من تحصين قرارات لجنة التحكيم الطبي من الطعن عليها أمام القضاء؛ لإخلالها على ما ساقته من أسباب بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور، فقد قضت بجلسة 24/3/2001 بإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المشار إليه.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (61) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 و207 لسنة 1994، تنص على أن " للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته. ويُقدم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم ". وتنص المادة (62) من القانون ذاته والتي تتضمن في عجزها النص الطعين على أن " على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها، ويكون القرار ملزماً لطرفي النزاع، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات ".
وحيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة؛ تأسيساً على أن النص الطعين لا ينطبق في الدعوى الموضوعية وبالتالي فإن الفصل في دستوريته لن يحقق للمدعى في تلك الدعوى فائدة عملية يمكن أن تؤثر على مركزه القانوني فيها. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن النص الطعين جعل قرار لجنة التحكيم الطبي ملزماً لطرفي النزاع، مما حدا بمحكمة الموضوع إلى إحالة ملف الدعوى الموضوعية إلى هذه المحكمة لحسم المسألة الدستورية المثارة في شأن ما يتضمنه ذلك النص من تحصين قرار اللجنة المذكورة من الطعن عليه أمام القضاء، وبالتالي يكون حسم هذه المسألة لازماً للفصل في طلبه المطروح أمام محكمة الموضوع طعناً على قرار تلك اللجنة، مما يتوافر به شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبولها قائماً على غير أساس؛ متعيناً الالتفات عنه. وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين إخلاله بحق التقاضي المقرر بالمادة (68) من الدستور، التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وأنه وبالمخالفة لذلك جاء النص الطعين مقرراً أن يكون قرار لجنة التحكيم الطبي ملزماً لطرفي النزاع، بما مؤداه أن يظل قرارها بمنأى عن الطعن فيه أمام القضاء. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لجنة التحكيم التي أشار إليها النص الطعين وأحال في شأن تشكيلها إلى قرار يصدر من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، حيث صدر القرار رقم 215 لسنة 1977 قاضياً بتشكيلها من طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل، وطبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وطبيب أخصائي يختاره مقرر اللجنة من مديرية الشئون الصحية أو من إحدى المستشفيات الجامعية حسب حالة المؤمن عليه طالب التحكيم، إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهى بمنطق تشكيلها على النحو المشار إليه لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة، تُصدر قرارها في حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته. إذ كان ذلك، وكانت العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن التجاوز في تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم، في حين أنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي، يقود إلى إنزالها منزلتها الحقيقية وإعطائها التكييف القانوني الصحيح بوصفها لجنة فنية طبية، يكون قرارها الفني ملزماً لطرفي النزاع، ولا يتجاوز في هذا الإلزام حدود المسألة الفنية التي تناولتها بالبحث والبت فيها، كما أنه لا شأن لذلك بحق الطرفين في اللجوء إلى القضاء، حيث لم يتضمن النص الطعين حظراً على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية، كما أنه لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء، بما ينفى عن النص الطعين قالة مخالفته للدستور، ويكون النعي عليه غير قائم على أساس صحيح مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى

فلهذه الأسباب

برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من تحصين قرارات لجنة التحكيم الطبي من الطعن عليها أمام القضاء.

الطعن 1015 لسنة 32 ق جلسة 27 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 147 ص 1485

جلسة 27 يونيو سنة 1993

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة  .

---------------

(147)

الطعن 1015 لسنة 32 ق " عليا "

(1) اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة - اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات لجان التحكيم الطبي المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي .

تعتبر القرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبية قرارات إدارية توافرت لها عناصر القرار الإداري وأركانه - أساس ذلك : لجان التحكيم الطبي لا تصدر قرارا في منازعة من منازعات العمل بين العاملين وأرباب الأعمال - وإنما الصحيح أن الدعوى المتعلقة بهذه القرارات من قبيل الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وهى طعون لا تتطلب وصف الموظف العمومي لدى استنهاض ولاية القضاء الإداري بنظرها - اثر ذلك : لجنة التحكيم الطبي إنما هي محض لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي لا ينأى التعقيب على قراراتها عن الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة - نتيجة ذلك : يخرج نظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبي عن الاختصاص الولائي للقضاء العمالي ويدخل النطاق الولائي لمحاكم مجلس الدولة - تطبيق .

(2) دعوى - الحكم في الدعوى - حجية الأحكام - شروط التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقا لما استهدفه المشروع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها - صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى يجعل أحكامها لا تحوز حجية الأمر المقضي - تطبيق .

-------------

الوقائع

في يوم الخميس 20/ 2/ 1986، أودع الأستاذ عبد الهادي علي ميدان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد أمامها برقم 1015 لسنة 32 ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 24/ 12/ 1985 في الدعوى رقم 326 لسنة 37 ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر للمدعي بتاريخ 22/ 5/ 1978، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلاً.
1 - وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
2 - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وأودع الأستاذ المستشار علي رضا تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قررت بجلسة 21/ 12/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 21/ 3/ 1993 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 9/ 5/ 1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 6/ 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن الطعن يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3026 لسنة 37 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 3/ 1983، طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 22/ 5/ 1978. بشأنه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه عمل منذ عام 1951 كضابط مهندس بالمصانع الحربية وأن طبيعة عمله تطلب العمل أمام مسابك صهر المعادن التي تصل درجة حرارتها إلى 1350 درجة مئوية مما عرضه باستمرار للأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية فضلاً عن الغازات وثائر الآثار الأخرى الناجمة عن عمليات الصهر مما أثر على حالته الصحية ونجم عن إصابته بضعف في الإبصار وتطلب إزالة عدسة العين اليسرى عام 1975 ثم عدسة العين اليمنى عام 1977. واستقر رأي الأطباء بالتأمين الصحي بأن حالته هي كتاركتا نتيجة التعرض للحرارة مما يعتبر معه مرضاً وإصابة مهنية - إصابة عمل - وأصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شهادة بتقدير العجز أثر العملية الأولى وأصدرت شهادة بتاريخ 18/ 5/ 1976 بنسبة (43.72%) وتم صرف معاش العجز الجزئي له. وبعد إجراء العملية الثانية عام 1977 أعيد عرضه على أطباء التأمين الصحي والذين أثبتوا أن إصابة العين اليمنى مماثلة في أسبابها وتشخيصها والنتيجة المترتبة عليها وفق ما حدث للعين اليسرى.
ومع ذلك قدروا نسبة العجز للعينين معاً (20%) وهو الأمر الذي دفعه إلى التظلم من هذا القرار. فقامت الإدارة بعرضه على لجنة التحكيم المشكلة طبقاً للمادتين (61)، (62) من قانون - التأمين الاجتماعي الموحد رقم 79 لسنة 1975. فقررت أن مرض المدعي ليس إصابياً أو مهنياً وإنما - نتيجة لكبر السن.
ونعى المدعى على القرار مخالفة القانون والواقع. إذ أن لجنة التحكيم غير مختصة لخلو تشكيلها الذي بحث حالته من أخصائي طب وجراحة العيون وفقاً للشروط التي تطلبها قانون التأمين الموحد وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977. وأضاف المدعي أنه ترتب على صدور قرار اللجنة المطعون فيه وقف صرف التعويض الذي يقضي به القانون كما اتخذت إجراءات تحصيل ما سبق صرفه.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المطعون فيه هو قرار اللجنة الطبية لا يعد قراراً إدارياً بل قراراً تنفيذياً للقانون، ويختص القضاء العالي بنظر ما يثور بشأنه من منازعات. وطلبت بصفة احتياطية رفض الطلب العاجل لعدم وجود نتائج يتعذر تداركها كما قضي برفض الطلبات الموضوعية وخلال تداول الدعوى بالجلسات أودعت الجهة الإدارية عدة صحف مستندات ومذكرات أجملت فيها أن المدعي قد أقام الدعوى رقم 822 لسنة 78 عمال كلي جنوب القاهرة في 22/ 5/ 1988 بطلب أحقيته في احتساب مرضه المهني أصابه عمل في المعاش الجزئي المستديم، وقضي فيها برفض الشق العاجل.
كما قام بتقديم طلب أخر إلى اللجنة الطبية المختصة أعقبه إقامة الدعوى رقم 451 لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم الطبي ومن الناحية الموضوعية - باحتساب مرضه المهني إصابة عمل وقضي فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 822 لسنة 1978 كلي. ثم أقام الدعوى رقم 176 لسنة 1983 عمال كلي جنوب وهي بذات الخصوم والمحل والسبب وانتهى فيها إلى ذات طلباته السابقة وقضي فيه بعدم جواز نظرها واستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 223 لسنة 1 ق وتم الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
ومن ثم فلا يجوز للقضاء الإداري معاودة النظر فيما قضي فيه القضاء المدني بأحكام قطعية ونهائية. وبجلسة 24/ 12/ 1985، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر قي حق المدعي بتاريخ 22/ 5/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت قضاءها على سند من أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. تطلبت شروطاً وضوابط ليحوز الحكم المقضي به حجية ومنها أن يصدر من محكمة مختصة ولائياً بنظره أما إذا صدر من محكمة غير مختصة فإنه لا يحوز حجية أمام غيرها من الهيئات القضائية ولما كان قرار لجنة التحكيم الطبية وبحسب طبيعته هو قرار إداري تكاملت عناصره وأركانه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء مجلس الدولة دون غيره وإذ يبين من الأوراق أن اللجنة الطبية موضوع الطعن كان تشكيلها مخالفاً لما ورد بشأنها في القانون رقم 79 لسنة 1975 من قانون التأمين الاجتماعي وما جاء من ضوابط بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977. فإن تشكيلها يكون باطلاً ومن ثم يترتب - البطلان وينسحب على كل ما أصدرته من قرارات بتشكيلها المغاير كما ورد في قانون تنظيمها ومن ثم يضحي الطعن على قرارها بشأن الحالة المرضية للمدعي - باطلاً بدوره حرياً بالإلغاء. وانتهت إلى إصدار حكمها الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المحكمة تصدت للفصل في موضوع حسم بأحكام قضائية نهائية صدرت من محاكم مختصة لها ولاية إصدار الحكم وفق اختصاصها الأصيل لانعدام الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات لجان التحكيم الطبية. وقد فصل فيها القضاء المدني فصلاً قاطعاً وحاسماً لكل منازعة حوله. وإن ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون واجب الإلغاء وطلب الطاعن الحكم له بطلباته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أنه ولئن كان للخصوم حق تحديد وصياغة عباراتها بما يتفق مع حريتهم في تحديد ما يقصدونه من الطلبات وسندهم فيها قانوناً. فإنه يتعين على المحكمة أن تحدد هذه الطلبات على نحو موضوعي ووفقاً لحقيقة ما يقصده الخصوم من تقديمها وصحيح إرادتهم - بشأنها مما يمكنها من إنزال حكم القانون الصحيح على هذه الطلبات وبصفة خاصة فيما يتعلق بولاية القضاء الإداري بنظرها، أو اختصاص المحكمة من بين محاكم مجلس الدولة بذلك، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً سواء فيما يتعلق بميعاد رفعها أو غير ذلك من سائر الشروط الشكلية لقبولها وتتولى المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها ولو دون طلب من الخصوم لما في ذلك التحديد لطلبات الخصوم وتكييفها وتحديد طبيعة المنازعة من ارتباط حتمي بالأصول العامة للتنظيم القضائي وبصفة خاصة ولاية محاكم مجلس الدولة التي حددتها المادة 172 من الدستور وأحكام قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولما كان الطعن المقام من جهة الإدارة قد استند في تجريح الحكم الطعين مبادءه إلى أنه قد رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر موضوعها على غير سند صحيح من أحكام الدستور والقانون كما أن موضوع المنازعة صدرت فيه أحكامها النهائية بالرفض من محاكم القضاء العمالي بما يقضي بعدم جواز نظره أمام محكمة أخرى أعمالاً لحجية الأحكام الصادرة فيما فصلت فيه بين الخصوم.
ومن حيث إن مقطع النزاع في هذا الدفع في شقه الأول ما إذا كان حقيقة التكييف القانوني السليم محل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو النص على بطلان قرار لجنة التحكيم الطبية الصادرة بتحديد نسبة العجز الحادث للمطعون ضده أم أنها منازعة فيما ترتب على هذا القرار من أثر مباشر يتعلق باستحقاق المطعون ضده المعاش المقرر لنسبة العجز الصحيحة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تعتبر القرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبية تعتبر قرارات إدارية توافرت لها عناصر القرار الإداري وأركانه وفق ما استقر عليه قضاء محاكم مجلس الدولة. استناداً إلى أن لجان التحكيم الطبي لا تصدر قراراً في منازعة من منازعات العمل بين العاملين وأرباب الأعمال وإنما الصحيح في الأمر أن الدعوى من قبيل الطعون المنصوص عليها في المادة العاشرة فقرة ثامناً من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة والتي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وهي طعون لا تتطلب وصف الموظف العمومي لدى استنهاض ولاية القضاء الإداري بنظرها إذ ليس من ريب في أن لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. والتي يصدر بتشكيلها وينظم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. وإنما هي بحكم إنشائها مبنى من القانون، وتشكيلها الذي تنظر جهة الإدارة بإجرائه من بين عناصر إدارية بحكم الأصل وما أسند إليها من - اختصاص الفصل في منازعة إدارية وفق إجراءات ينظمها قرار إداري وهو قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977. في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها وبما ينبثق من قرارات ذات أثر قانوني ملزم في العلاقة بين الهيئة والعامل المصاب - إنما هي محض لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي لا ينأى التعقيب على قراراتها عن الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة بمقتضى المادة (10/ 8) المشار إليها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة عن لجان إدارية لها اختصاص قضائي.
ومن ثم يخرج نظرها عن الاختصاص الولائي للقضاء العمالي ويدخل في النطاق الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون هذا الشق من الطعن والحال هذه قد قام على غير سند من القانون حرياً بالالتفات عنه والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر المنازعة.
ومن حيث إنه عن الطعن بحجية الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية بما يلزم معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن هذا القضاء منوط بتوافر شروط المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقاً لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها.
ومن حيث إن الأحكام المشار إليها إنما صدرت من جهة قضائية غير مختصة ولائياً بنظرها فإن أحكامها لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام قضاء هذه المحكمة. ويكون هذا الوجه من الطعن قد قام بدوره فاقداً سنده حرياً بالالتفات عنه وعدم التعويل عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة مصدره القرار المطعون فيه لم تضم من بين أعضائها طبياً أخصائياً في مرض العيون وهو موضوع البحث وأساس القرار موضوع التحكيم الطبي حيث مثله فيها الدكتور عبد المنعم حسيب ويشغل وظيفة مفتش صحة بمكتب المعادي وبهذه الصفة يمثل منطقة مصر القديمة في أعمال اللجنة في الوقت الذي لا يعمل فيه أخصائياً لأمراض العيون وهو الأمر الثابت في كتاب المنطقة الطبية رقم 460 بتاريخ 3/ 8/ 1985. الموجه إلى هيئة قضايا الدولة وهو ما ينطوي على مخالفة جسيمة لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 الصادر استناداً إلى قانون التأمين الاجتماعي وما يقضي به في هذا الخصوص من ضرورة أن تضم اللجنة إلى عضويتها أحد الأطباء الأخصائيين في مجال الحالة موضوع التحكيم. وإذ جاء تشكيل اللجنة على غير ما تقدم فإن اجتماعها يكون قد أصابه القصور المؤدي إلى بطلان ما يصدر عنها من قرارات بما يترتب على هذا البطلان من آثار أهمها عدم الاعتداد بالقرار الطعين فيما تضمنه من اعتبار إصابة المطعون ضده إصابة مرضية لكبر السن وليس إصابة عمل.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى ذلك المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون حرياً بالإبقاء عليه ورفض الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.