الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - نطاقه وتطبيقه




قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983. نطاق سريانه. التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة. م 1 من مواد إصداره.الحكم كاملاً




تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم.الحكم كاملاً




القانون سريانه بأثر فورى مباشر على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به عدم سريانه بأثر رجعى إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه مع قيام القانون الخاص لايرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة.الحكم كاملاً




خدم المنازل هم الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه في مسكنه. خروجهم عن نطاق تطبيق قانونيّ التأمينات الاجتماعية .الحكم كاملاً




قانون ضريبة الاستهلاك. سريان أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد للسلع الواردة بالجدول المرافق له ومن بينها التبغ الخام المستورد.الحكم كاملاً




المناظرة بين القانون رقم 120 لسنة 1975 وقوانين الإسكان. لا محل لها. علة ذلك. اختلاف مجال العلاقات التي تنظمها أحكام كل منها.الحكم كاملاً




إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها.الحكم كاملاً




عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات تطبيقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. مناطه. أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون.الحكم كاملاً




استحقاق العامل المصاب للتعويض قبل صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول المادة 68 من ق 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً




صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.الحكم كاملاً




النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين. وجوب إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأي تعديل فيه. عدم سريانه إلا بعد اعتماده منها ونشره في الواقع المصرية.الحكم كاملاً




عدم سريان أحكام القوانين والقرارات واللوائح إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.الحكم كاملاً




تشريعات إيجار الأماكن. سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها. المقصود بالمكان. كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً.الحكم كاملاً




إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952. صدور القانون رقم 469 لسنة 1953 الذي ألغي بالقانون رقم 295 لسنة 1954 لمعالجة إنهاء الأحكار على الأوقاف الخيرية.الحكم كاملاً




الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي. تمتعه بالحصانة القضائية وفقاً لقوانين خاصة سابقة أو لاحقه على قانون المرافعات. مؤداه. عدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر.الحكم كاملاً




الحصانة القضائية التي تتمتع بها هيئة الطيران المدني الدولية داخل جمهورية مصر. قصرها على أملاك هذه الهيئة وموجوداتها دون امتدادها إلى ما تشغله من أماكن بطريق التعاقد أو غيره.الحكم كاملاً




إفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون 114 لسنة 1981. شرطه. أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة 30/ 6/ 1981.الحكم كاملاً




المعينون على غير تلك الوظائف معاملتهم وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.الحكم كاملاً




العاملون في الزراعة. خضوعهم لأحكام القانون 79 لسنة 1975. شرطه. م 2/ ب، 3/ 1 من ذلك القانون.الحكم كاملاً




خلو القانون 27 لسنة 81 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر من نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية.الحكم كاملاً




التعين بإحدى وظائف القطاع العام أو الاستمرار في العمل الأصلي فيه توافر اللياقة الصحية. الاستثناء. القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين. قضاء الحكم على أساس سريان هذا القانون على المعوق الذي لم يسبق تعيينه والذي تم تعيينه ثم أصبح غير قادر صحياً على العمل. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص به أحكام. العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعهم عند تقدير كفايتهم لأحكام القانون 117 لسنة 76 ولائحة العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له. م 26 من اللائحة. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، أو تركه لها. أثره. امتداد العقد لصالح ورثته أو شركائه. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. نص مستحدث لا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على 9/ 9/ 1977. علة ذلك.الحكم كاملاً




القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. مثال في تأمينات اجتماعية.الحكم كاملاً




خضوع الإجارة للقواعد العامة في القانون المدني. مناطه. مجرد وجود المكان المؤجر في موقع متميز أو تزويده بالأجهزة اللازمة لتكييف الهواء. لا تخرجه من نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




أحكام القوانين. عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المركز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً




شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة سبب الإخلاء م/ 18 ق 136 لسنة 1981 لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط أعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.الحكم كاملاً




العلاقة التعاقدية جواز خضوعها لقانون أو أكثر أثر ذلك تطبيق حكم كل قانون على الواقعة التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه دون تعارض.الحكم كاملاً




تأجير الأماكن المفروشة لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً اعتباره كذلك شرطه.الحكم كاملاً




تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة اعتباره عملاً تجارياً.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بتأجير المسكن مفروشاً وقيامه بتأجيره لا يغير من طبيعة العقد مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أياً كان النص الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.الحكم كاملاً




لوزير الإسكان والتعمير اختصاص دون غيره بإصدار القرار بمد نطاق سريان "أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى". صدور القرار من رئيس الوحدة المحلية. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




حالات تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. م 2 ق 63 لسنة 64. حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيقه. م 81 من القانون المعدلة بق 4 لسنة 69 .الحكم كاملاً




مؤهل دبلوم المعاهد البريطانية، لم يصدر تشريع بتقييمه على النحو الذي تستلزمه المادة 2/ 1 من القانون 11 لسنة 1975، ولم يتضمنه قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الخاص بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وتقرير لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية عن الاقتراح بمشروع هذا القانون .الحكم كاملاً




العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1967 المشار إليه. علة ذلك .الحكم كاملاً




أحكام القانون 112 لسنة 75. الاستفادة منها. شرطه. أن يكون المؤمن عليه من فئات القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي .الحكم كاملاً




العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا. وجوب احتساب سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للمادة 20/ د من القانون 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. تسوية حالاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب أسوة بزملائهم. عدم اعتبار من شملهم تطبيقه زميلاً في مفهوم المادة 14 من القانون 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1976.الحكم كاملاً




ترقية العامل لفئة ثالثة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون 23 لسنة 1977. حقه في الخيار بين أن يطالب بها إما على أساس المادتين 15 و17 من القانون المشار إليه، أو بالتسوية وفقاً لأحكام المادة 14 منه إذا كان يخضع للتسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967. عدم جواز الجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية.الحكم كاملاً




لما كانت القواعد المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي ترفع في ظلها كما تقضي بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات وكان الطعن في قرار فصل الطاعن قد رفع في 24/ 12/ 1973 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هي المختصة بنظره.الحكم كاملاً




العمال العرضيون أو المؤقتون. هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه. العامل المعين بمكافأة شاملة. اعتباره عاملاً عرضياً أو مؤقتاً.الحكم كاملاً




المرشدون وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تعتبر هذه الهيئة مؤسسة عامة. لا يسري عليها الاستثناء الوارد في المادة 4/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تحتم تطبيق أحكام المر بق 240/ 52 في جميع الحالات حتى ولو لم يطلب الممول ذلك. لا محل للقول بأن الممول لم يتمسك بتطبيق أحكامه أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - القانون المدني / المادتين 569 و 616 من القانون المدني



لا ارتباط بين المادتين 569، 616 من القانون المدني ولا تلازم بينهما في التطبيق .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - القانون المدني





الأصل أن ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع يقضى بغير ذلك.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون الميزانية



لا يسند قانون ميزانية الدولة إلى الموظفين الوظائف وإنما يقرر الاعتماد اللازم للاتفاق.الحكم كاملاً




عدم اعتباره قانوناً إلا من الناحية الشكلية فقط . هو من الناحية الموضوعية عمل تنفيذي إداري.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - القانون الأجنبي




قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبى. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادرة.الحكم كاملاً




قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبي. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره. علمه بمضمونه أو افتراض العلم به. مانع من تطبيق القاعدة.الحكم كاملاً




المواعيد المقررة في المادتين 274، 275 من القانون البحري. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره. جواز الاتفاق على مخالفتها أو على المواعيد المنصوص عليها في قانون أجنبي. القانون الانجليزي لنقل البضائع بحراً الصادر سنة 1924. عدم أخذه بنظام الدفع بعدم القبول المقرر في المادتين سالفتيّ الإشارة.الحكم كاملاً




المواعيد المقررة في المادتين 274، 275 من القانون البحري. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره. جواز الاتفاق على مخالفتها أو على المواعيد المنصوص عليها في قانون أجنبي. القانون الانجليزي لنقل البضائع بحراً الصادر سنة 1924. عدم أخذه بنظام الدفع بعدم القبول المقرر في المادتين سالفتيّ الإشارة.الحكم كاملاً




استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام في مصر.الحكم كاملاً




استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام والآداب في مصر.الحكم كاملاً




الاستناد إلى قانون أجنبي، واقعة مادية. على الخصم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً




الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة - مادية - يجب على الخصم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً




الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




التمسك به أمام محكمة النقض. هو مجرد واقعة. يجب إقامة الدليل عليها. لا يكفى فى إثباتها تقديم صورة عرفية تحوى أحكام هذا القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون الاستثمار




المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية ومملوكة للمصريين فى أحد المجالات الواردة بالمادة 3 ق 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية ق32 لسنة 1977. تمتعها بالمزايا والإعفاءات الواردة بهذا القانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون المرافعات / قانون المرافعات الملغي

المعول عليه في انفتاح ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي في ظل قانون المرافعات الملغي هو تنفيذه أو الشروع في تنفيذه، لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون المرافعات / سريان قانون المرافعات




عدم قيد دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً - قبل تعديل المادة 75 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 - سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. المادة 943 من القانون المدني.الحكم كاملاً




استثناء القوانين المعدلة للمواعيد من قاعدة سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات، متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. المقصود استثناء القوانين التي تعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فلا يسري عليه الاستثناء.الحكم كاملاً




عدم تحديد قانون المرافعات القديم ميعاداً لانقضاء الخصومة. استحداث قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ميعاداً لانقضاء الخصومة بخمس سنوات (م 307 مرافعات). سريان هذا الميعاد من تاريخ العمل بهذا القانون: 15 أكتوبر سنة 1949. لا محل للاستثناء الوارد في المادة الأولى منه.الحكم كاملاً




لا تلازم بين قوانين المرافعات المتعلقة بالإجراءات وتلك المتعلقة بالمواعيد - سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - عدم سريان القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949.الحكم كاملاً




طلب الحكم بسقوط الخصومة يجوز تقديمه وفقاً لأحكام قانون المرافعات الجديد على صورة الدفع لدى تعجيل الدعوى الموقوفة - إجراء مستحدث - سريانه على الدعوى الموقوفة في ظل قانون المرافعات القديم واستمر وقفها إلى ما بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد.الحكم كاملاً




الأصل الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في مسائل اختصاص المحاكم. ثمة نصوص خاصة في القوانين أخرى تتعلق بالاختصاص بنظر بعض الدعاوى.الحكم كاملاً




قوانين المرافعات لا تسرى على ما يتم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً




وجوب سريان أحكام قانون المرافعات الجديد على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص الم 1 ق المرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون المرافعات



الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.الحكم كاملاً




مصادرة كتاب استناداً إلى السلطة المخولة للحاكم العسكري في قانون إعلان الأحكام العرفية والأمر العسكري بفرض الرقابة على المطبوعات. عدم جواز الطعن في أمر المصادرة المذكور. قضاء الحكم بالتعويض عن أمر المصادرة بالرغم من صدور القانون 270 لسنة 1956 الذي منع سماع الدعوى في هذه الحالة - قبل الفصل فيها مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إجازة م 12 ق 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بالنقض التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها. إلغاء القانون 106 لسنة 1962 هذه الرخصة - وهي من قبيل الطعن الفرعي - لا أثر له على الطعون التي رفعت في ظل المادة 12 سالفة الذكر. المادة 1/ 3 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




وجوب الرجوع فى ذلك إلى قانون المرافعات باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الاتباع.الحكم كاملاً




مرافعة. بطلانها وفقاً للمادتين 300/ 301 من قانون المرافعات القديم. يجب أن يكون انقطاعها قد حصل بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتناعه. انقطاعها بسبب وفاة أحد الأخصام أو تغير حالته الشخصية أو زوال صفته. لا يترتب عليه جواز الحكم ببطلانها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - نصوص قانونية



متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له من محل، وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً، في سبيل تعرّف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.الحكم كاملاً





الطعن 9819 لسنة 90 ق جلسة 13 / 6 / 2022

باسم الشعب

محكمـــــة النقـض

الدائـــــــرة المدنيــــــة

دائرة الاثنين ( و ) المدنية

ـــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضي / رفــعـت فهمي العـــــزب" نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / طلبه مهنى محمـد وحاتم عبدالوهاب حمودة  وعـادل حـسني ومحمـد عبدالمولى شحاته" نواب رئيـس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عمر هنديه .

و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 14 من ذي القعدة سنة 1443 ه الموافق 13 من يونيو سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9819 لسنة 90 ق .

المرفوع مــن

السيد / رئيس الوحدة المحلية ببسيون بصفته .

ويعلن – هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية – بجوار مسجد مصطفى محمود – المهندسين – محافظة الجيزة .

حضر عنه المستشار / ..... . بهيئة قضايا الدولة .

ضـــــــــــــــــد

1-     السيد / ..... ، بصفته ولي طبيعي على نجله القاصر (....) .

ويعلن – .... - محافظة الغربية .

لم يحضر أحد عنه .

2-     السيد / رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته .

ويعلن – مقر الشركة في سبرباي – قسم ثاني طنطا -  محافظة كفر الشيخ .

لم يحضر أحد عنه .

----------

" الوقائــع "

في يـوم 19/5/2020 طُعِن بطريـق النقض في حكـم محكمة استئنـاف طنطا الصادر بتاريخ 24/3/2020 في الاستئنافات أرقام 1376 ، 1821 ، 1834 لسنة 69 ق ،  وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعـن بصفته الحكـم بقبول الطعن شكـلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفي ذات اليوم قدم نائب الدولة وكيلاً عن الطاعن بصفته حافظة مستندات ومذكرة دفاع .

وفي يوم 8/7/2020 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .

وفي يوم 9/7/2020 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرة رأت في ختامها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .

وبجلسة 25/10/2021 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 13/6/2022 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .

------------

المحكمــة

 بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم عبدالوهاب حموده " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .

      حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

      وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وليًا طبيعيًا على نجله القاصر " مصطفى " أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما الدعوى رقم 13 لسنة 2018 مدني محكمة طنطا الابتدائية " مأمورية كفر الزيات " بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بنجله المذكور نتيجة إصابته بصعقٍ كهربائي بسبب سقوط أحد أسلاك الضغط العالي عليه ، وقد ضُبط عن الواقعة المحضر رقم 6265 لسنة 2017 إداري بسيون الذي ثبت من التقرير الطبي المرفق به إصابة المضرور بحروق من الدرجة الأولى والثانية بأجزاءٍ متفرقةٍ من جسده نتيجة هذا الحادث ، لذلك فقد أقام دعواه . حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بالتضامن بمبلغ التعويض الذي قدرته . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1376 لسنة 69 ق طنطا ، واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 1821 لسنة 69 ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 1834 لسنة 69 ق طنطا ، ضمت المحكمة هذه الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 24/3/2020 قضت برفضهم وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

      وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء مسئوليته عن صيانة شبكة الكهرباء وانعقاد المسئولية لشركات الكهرباء القائمة على إدارة هذا المرفق العام بعد صدور قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 - الذي وقعت الحادثة في ظل العمل بأحكامه - بأن أناط إلى تلك الشركات فقط مهمة إدارة وإنتاج وتشغيل وصيانة شبكات توزيع ونقل وبيع الطاقة الكهربائية ، مما تُعتبر معه هي وحدها الحارسة على تلك الشبكة دون وحدات الحكم المحلي التي كانت تشاركها هذه الحراسة في السابق ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأيَّد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من انعقاد مسئوليته " الطاعن " على سند من قاعدة تعدد الحراس على شبكة الكهرباء وفقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ، وهو ما لا يؤدي حتمًا إلى ثبوت مسئوليته عن التعويض ولا يواجه دفاعه الجوهري المشار إليه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

      وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة الثانية من القانون المدني أن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يدل عليه ضمنًا ، وكان رائد الشارع في إصدار قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون - هو الارتقاء بمستوى الخدمة في مرفق الكهرباء وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وإيجاد علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة ، ولما كانت التشريعات الحالية التي تحكم العمل في مرفق الكهرباء لا تفي بتحقيق الأهداف المبتغاة حيث تم وضع هذه القوانين في إطار ظروف لا تسمح بحرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات الخاصة ، وتمشياً مع التطورات الحديثة والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط مراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة ، فقد تم وضع أحكام قانون الكهرباء الجديد ليواكب مطالب التطور واتساع نشاط قطاع الكهرباء ، ونص في المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصداره على إلغاء قانون الكهرباء القديم رقم 63 لسنة 1974 وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، وعلى أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر ( ج ) في 8/7/2015 ، وتحقيقًا للغرض من إصدار هذا القانون أعاد المشرع بموجب المادة الثانية منه هيكلة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 كهيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وأسند إليه بمقتضى المادة الثالثة منه تنظيم مراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا واستهلاكًا ، وكان النص في المادة 13 من هذا القانون على أنه " لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ... ، ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية " ، والنص في المادة 25 منه على أن " يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتي : 1- ... 2- إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له " ، والنص في المادة 31 على أن " تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء ... ، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية : 1- ... 2- إدارة  وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية ، والنص في المادة 38 منه على أن " يتولى المُرخص له بتوزيع الكهرباء الآتي : 1- إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة . 2- إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة النشاط فيها . 3- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مُشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز " . فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الشارع ألزم كل من الشركات والمرخص لهم بمزاولة نشاط إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية - قبل حصوله على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، وانتهج منهجًا مغايرًا عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط إلى الشركات والمرخص لهم القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية ، وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقًا لنص المادة 178 من القانون المدني ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 5432 لسنة 70 ق ، ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 87 لسنة 2015 قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، كما أنه باستقراء نصوص هذا القانون يبين بجلاء رغبة المشرع في جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم ، بما يُعد نسخًا صريحًا لما يخالفه من أحكام بقوانين أخرى ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن حادثة الصعق الكهربائي محل الدعوى قد حدثت بتاريخ 8/10/2017 ، وهى الواقعة المُنشئة للضرر المُطالب بالتعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور ، بما يتعين معه إعمال أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على واقعة النزاع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي الذي انتهى بمدوناته إلى مُساءلة الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء " المطعون ضده الثاني بصفته " عن الحادث المطالب بالتعويض عنه على سند من تحقق حراستهما المشتركة على الشبكات والمنشآت الكهربائية التابعة لهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ إن المطعون ضده الثاني بصفته وحده هو المسئول عن الحادث والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن بصفته .

      وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1376 لسنة 69 ق طنطا صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف بصفته وبعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة .

لـذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1376 لسنة 69 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف قِبل المستأنِف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له ، وألزمت المستأنَف عليه الأول بصفته المناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي .