صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 23 يوليو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - تقديرها
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - تشديدها
الطعن 11966 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 83 ص 828
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017
(83)
الطعن رقم 11966 لسنة 79 القضائية
مرور . مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . حكم
" ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" . محكمة النقض " سلطتها " .
الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز المواد المخدرة
. شرطه : أن تكون المادة المضبوطة في عداد
المواد المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون . القطع
بحقيقتها . لا يصلح فيه غير التحليل . خلو الحكم من دليل فني . يعيبه ويوجب
نقضه .
اللائحة التنفيذية لقانون
المرور هي التي تنظم إجراءات منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة للترخيص
بالقيادة لذوي العاهات . الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون 66 لسنة 1973
المعدل .
جواز إحالة الحاصل على
إحدى الرخص إلى القمسيون الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه باستخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي الخمور والمخدر .
نتيجة الكشف . استدلالية . ثبوت إيجابية العينة . أثره : الحصول على عينة بول أخرى
من الشخص وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليها . المادة 263 من قرار وزير الداخلية
رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية .
انتهاء الحكم لإدانة الطاعن اعتمادا على تقرير
القمسيون الطبي المستند لنتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع وخلو الأوراق مما
يفيد إعادة التحليل له بمعامل وزارة الصحة وقعود النيابة عن إرساله للمعمل
الكيماوي لتأكيد إيجابية العينة . قصور . خلو الأوراق من دليل فني قاطع بتعاطيه
للمخدر أو دليل يمكن التعويل عليه في إدانته . يوجب نقضه وبرائته .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن - من المفردات
المنضمة - أن الطاعن كان قد تقدم إلى إدارة مرور .... لاستخراج رخصة قيادة سيارة
خاصة ( لذوي العاهات) ، وقد أحالته الجهة المذكورة إلى القومسيون الطبي المختص
لإجراء التحاليل الطبية اللازمة عملاً بما ينص عليه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 ، ولدى سؤال الدكتور
.... (شاهد الإثبات) بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه يعمل أخصائي تحاليل طبية
بمستشفى .... ومدير معمل الإدمان بالقومسيون الطبي ، وأنه بتحليل عينة بول الطاعن
باستخدام الكاشف السريع تبين احتواؤها على مخدر الحشيش ، وأضاف أن نتيجة الكاشف
السريع هي نتيجة استرشاديه ويتعين للتأكد من صحتها إرسال طالب الترخيص إلى المعمل
الكيماوي لأخذ عينة أخرى وتحليلها ، إلَّا أن ذلك لم يتم مع الطاعن . ومن حيث إنه
يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها – أياً كان القصد
– أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجداول
الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وأن
الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من
الدليل الفني الذي يقيم عليه قضاءه ، فإنه يكون قد تعيَّب بما يوجب نقضه . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور
المعدل قد أوردت رخص القيادة التي يجوز إصدارها ، كما أحالت الفقرة الأخيرة من
المادة 35 منه إلى اللائحة التنفيذية في تنظيم إجراءات وشروط منح رخص القيادة
والمستندات المطلوبة والترخيص بالقيادة لذوي العاهات ، وكانت المواد 257 ، 259 ،
289 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
لقانون المرور سالفة الذكر ، وإن بينت طرق إثبات اللياقة الطبية للحصول على إحدى
رخص القيادة ، إلاَّ أن المادة 263 منها قد أجازت لأقسام المرور إحالة الحاصل على
إحدى رخص القيادة الواردة بالمادة 34 من القانون عدا البندين 10، 11 منها إلى
القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي ، متى تراءت ضرورة ذلك وفق ضوابط معينة
نصت عليها ، منها استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر
لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من قائدي المركبات ، وكون نتيجة الكواشف التي يتم
استخدامها استدلالية ، وأنه في حالة إيجابية العينة للخمور والمخدرات يتم الحصول
على عينة بول أخرى من الشخص وإرسالها لمعامل وزارة الصحة والسكان لتحليلها طبقاً لنوع
الخمور والمخدرات التي ثبتت إيجابيتها ، وفق المعايير والنسب الدولية المتعارف عليها في هذا الخصوص . لما كان ما
تقدم ، وكانت مدونات الحكم قد خلت كما خلت الصورة الرسمية لمفردات القضية –
المرفقة بالأوراق – مما يفيد تحليل عينة بول الطاعن بمعامل وزارة الصحة والسكان ،
كما لم تقم النيابة العامة - وقد استدعت الطاعن وقامت بالتحقيق معه - بإرساله إلى
قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد إيجابية عينة بوله من عدمه ، الأمر
الذي تكون معه الأوراق قد خلت من تقرير فني قاطع على دلالة المادة التي نُسب إلى
الطاعن تعاطيها ، وما إذا كانت ضمن المواد الواردة حصراً بالجداول المرفقة
بالقانون المجرمة من عدمه ، ولا يغني في ذلك استناد الحكم إلى تقرير القومسيون
الطبي المستند إلى نتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع ، إذ لا يعدو وفق اللائحة
التنفيذية سالفة البيان سوى تقرير استدلالي غير قاطع الدلالة على ذلك ، وهو ما
أكدته كذلك أقوال شاهد الإثبات .... – الذي أجرى تحليل عينة البول للطاعن –
بتحقيقات النيابة ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال بما يبطله . لما كان ما تقدم ؛ وكانت الأوراق وعلى ما أفصحت
عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، وكذا صورة المفردات المرفقة خلواً من أي
دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه
:
- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً
(الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم
122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون
الأول ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه
عشرة آلاف جنيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض في .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه
بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد التعاطي - قد شابه القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال ، ذلك بأنه استند في التدليل على ثبوت الجريمة في حقه إلى ما ورد
بتقرير المجلس الطبي العام من إيجابية عينة
البول التي أُخذت منه لمخدر الحشيش وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر أركان تلك الجريمة إذ كان يتعين أخذ عينة أخرى وإرسالها إلى
معامل وزارة الصحة لتأكيد النتيجة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن البيِّن - من المفردات
المنضمة - أن الطاعن كان قد تقدم إلى إدارة مرور .... لاستخراج رخصة قيادة سيارة
خاصة ( لذوي العاهات) ، وقد أحالته الجهة المذكورة إلى القومسيون الطبي المختص
لإجراء التحاليل الطبية اللازمة عملاً بما ينص عليه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 ، ولدى سؤال
الدكتور .... (شاهد الإثبات) بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه يعمل أخصائي تحاليل
طبية بمستشفى .... ومدير معمل الإدمان بالقومسيون الطبي ، وأنه بتحليل عينة بول
الطاعن باستخدام الكاشف السريع تبين احتواؤها على مخدر الحشيش ، وأضاف أن نتيجة
الكاشف السريع هي نتيجة استرشادية ويتعين للتأكد من صحتها إرسال طالب الترخيص إلى
المعمل الكيماوي لأخذ عينة أخرى وتحليلها ، إلاَّ أن ذلك لم يتم مع الطاعن .
ومن حيث إنه
يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها – أياً كان القصد – أن تكون المادة
المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجداول الملحقة بقانون مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وأن الكشف عن كنه المادة
والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي
يقيم عليه قضاءه ، فإنه يكون قد تعيَّب بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور المعدل قد أوردت
رخص القيادة التي يجوز إصدارها ، كما أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 35 منه إلى
اللائحة التنفيذية في تنظيم إجراءات وشروط منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة
والترخيص بالقيادة لذوي العاهات ، وكانت المواد 257 ، 259 ، 289 من قرار وزير الداخلية
رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالفة الذكر ، وإن
بينت طرق إثبات اللياقة الطبية للحصول على إحدى رخص القيادة ، إلاَّ أن المادة 263
منها قد أجازت لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة بالمادة
34 من القانون عدا البندين 10، 11 منها إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف
الطبي ، متى تراءت ضرورة ذلك وفق ضوابط معينة نصت عليها ، منها استخدام الكواشف
السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من
قائدي المركبات ، وكون نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها استدلالية ، وأنه في حالة
إيجابية العينة للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول أخرى من الشخص وإرسالها
لمعامل وزارة الصحة والسكان لتحليلها طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبتت إيجابيتها ، وفق المعايير والنسب الدولية المتعارف
عليها في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم
، وكانت مدونات الحكم قد خلت كما خلت الصورة الرسمية لمفردات القضية –
المرفقة بالأوراق – مما يفيد تحليل عينة بول الطاعن بمعامل وزارة الصحة والسكان ،
كما لم تقم النيابة العامة - وقد استدعت الطاعن وقامت بالتحقيق معه- بإرساله إلى
قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد إيجابية عينة بوله من عدمه ، الأمر
الذي تكون معه الأوراق قد خلت من تقرير فني قاطع على دلالة المادة التي نُسب إلى
الطاعن تعاطيها، وما إذا كانت ضمن المواد الواردة حصراً بالجداول المرفقة بالقانون
المجرمة من عدمه، ولا يغني في ذلك استناد
الحكم إلى تقرير القومسيون الطبي المستند إلى نتيجة التحليل باستخدام الكاشف
السريع ؛ إذ لا يعدو وفق اللائحة
التنفيذية سالفة البيان سوى تقرير استدلالي غير قاطع الدلالة على ذلك ، وهو
ما أكدته كذلك أقوال شاهد الإثبات .... – الذي أجرى تحليل عينة البول للطاعن –
بتحقيقات النيابة ، مما يعيب الحكم بالقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله . لما كان ما تقدم ؛ وكانت الأوراق
وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، وكذا صورة المفردات المرفقة خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في
إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن
مما أُسند إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 11962 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 82 ص 824
جلسة 18
من أكتوبر سنة 2017
(82)
الطعن رقم 11962 لسنة 79 القضائية
مرور . مواد
مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها
" .
اللائحة التنفيذية لقانون
المرور هي التي تنظم إجراءات منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة لذلك . الفقرة
الأخيرة من المادة 35 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل .
اختصاص القمسيون الطبي بتوقيع
الكشف على طالب الحصول على رخصة قيادة مهنية دون الخاصة . المادتين 257 و 261 من
القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
أخذ عينة بول وتحليلها من
الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة قيادة خاصة . أثره : بطلان الدليل المستمد من التحليل واستبعاد شهادة مجريه . رضائه باتخاذ
هذا الإجراء لا يغير من ذلك . خلو الأوراق من دليل مشروع . يوجب نقض الحكم والقضاء
بالبراءة . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون
فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله " .... أن المتهم .... عُرض على القومسيون
الطبي طبقاً للقرار الطبي رقم 1 لسنة 2005 وذلك من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة
وتم أخذ عينة بول منه بمعرفة .... أخصائي التحاليل وتم تحليل تلك العينة بمعمل
تحاليل الإدمان وورد نتيجتها إيجابية تحوي مخدر الحشيش .... " ، وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من
شهادة .... أخصائي التحاليل بمستشفى .... ومدير معامل الإدمان بالقومسيون
الطبي ومما ثبت من تقرير تحاليل معمل الإدمان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة
الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص
القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط
المطلوبة .... وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة
السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع
الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ،
6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن توقيع الكشف الطبي وأخذ
عينة من بول طالب الرخصة يكون حال تقدمه للحصول على رخصة من الرخص المبينة بالبنود
السابقة ، وهي رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى أو رخصة قيادة
مترو أو ترام أو رخصة قيادة مركبات " التوك توك " أو رخصة قيادة شرطة أو
رخصة قيادة للتجربة ؛ الأمر الذي يكون معه المشرع قد أخرج طالب الحصول على رخصة
قيادة خاصة من ذلك التنظيم الإداري ، ونظم طلب
الحصول عليها في المادة 257 من اللائحة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه
أن الطاعن كان يرغب في استخراج رخصة قيادة خاصة والتي لم يشترط المشرع لها إجراء
فحص طبي من القومسيون الطبي طبقاً للقرار 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون المرور ؛ ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن وتحليله قد جاء على خلاف أحكام
القانون ؛ ومن ثم فهو إجراء يتصف البطلان ، ولا ينال من ذلك رضاؤه - بفرض صحة ذلك
- بأخذ تلك العينة وإجراء التحليل عليها ؛ إذ إن هذا الرضا لم يصدر عن علم بظروف
التحليل وأن من يجريه ليس له حق في إجرائه ، وإذ يبطل إجراء أخذ العينة لوقوعه دون مبرر قانوني فإنه يبطل الدليل
المستمد منه ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى
دليل مشروع سوى ما أسفر عنه تحليل تلك العينة الباطلة وشهادة من أجراه فإنه بعد
استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ؛ ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم
المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمادة 304/1 من قانون
الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه :
-
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل والبند رقم (56) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون
العقوبات - بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه -
إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي - قد شابه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه دفع ببطلان إجراءات أخذ عينة البول لإجرائها بمعرفة
شخص واحد وليس بمعرفة لجنة ثلاثية وباختلاط العينات بعضها البعض وبعدم معقولية
تصوير الواقعة إلَّا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع إيراداً ورداً ودون أن تعنى
بتحقيق الدفع الثاني؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى
في قوله " .... أن المتهم .... عُرض على القومسيون الطبي طبقاً للقرار الطبي
رقم 1 لسنة 2005 وذلك من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة وتم أخذ عينة بول منه
بمعرفة .... أخصائي التحاليل وتم تحليل تلك العينة بمعمل تحاليل الإدمان وورد
نتيجتها إيجابية تحوي مخدر الحشيش ... " ، وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من شهادة .... أخصائي
التحاليل بمستشفى .... ومدير معامل الإدمان بالقومسيون الطبي ومما ثبت من
تقرير تحاليل معمل الإدمان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 35 من
القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح
رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة ....
وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت
المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول
على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ؛ ومن ثم فإن توقيع الكشف الطبي
وأخذ عينة من بول طالب الرخصة يكون حال تقدمه للحصول على رخصة من الرخص
المبينة بالبنود السابقة ، وهي رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى
أو رخصة قيادة مترو أو ترام أو رخصة قيادة مركبات " التوك توك " أو رخصة
قيادة شرطة أو رخصة قيادة للتجربة ، الأمر الذي يكون معه المشرع قد أخرج طالب
الحصول على رخصة قيادة خاصة من ذلك التنظيم الإداري
، ونظم طلب الحصول عليها في المادة 257 من اللائحة سالفة البيان . لما كان ذلك ،
وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان
يرغب في استخراج رخصة قيادة خاصة والتي لم يشترط المشرع لها إجراء فحص طبي من
القومسيون الطبي طبقاً للقرار 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
المرور ؛ ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن وتحليله قد جاء على خلاف أحكام
القانون ؛ ومن ثم فهو إجراء يتصف البطلان ، ولا ينال من ذلك رضاؤه - بفرض صحة ذلك
- بأخذ تلك العينة وإجراء التحليل عليها ؛ إذ إن هذا الرضا لم يصدر عن علم بظروف
التحليل وأن من يجريه ليس له حق في إجرائه ، وإذ يبطل إجراء أخذ العينة لوقوعه دون مبرر قانوني فإنه يبطل الدليل
المستمد منه ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى
دليل مشروع سوى ما أسفر عنه تحليل تلك العينة الباطلة وشهادة من أجراه فإنه بعد
استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ؛ ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم
المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمادة 304 /1 من قانون
الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ