الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - تقديرها





تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.الحكم كاملاً




لما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا، موضوعى.الحكم كاملاً




نزل الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى إلى خمسمائة جنيه. خطأ فى القانونالحكم كاملاً




عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إذا زادت عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة. المادة 55 عقوبات .الحكم كاملاً




حيازة بذور النباتات المخدرة. جنحة بالمادتين 29، 45 من القانون 182 لسنة 1960. إدانة الطاعن عنها ومعاقبته بالحبس . صحيح .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.الحكم كاملاً




نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليه. أثره: عدم إضارة الطاعن بطعنه.مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تزوير الاشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً




جسامة إصابة المحني عليه. لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه. عله ذلك.التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره: القضاء ببراءته. تجاوزه القدر الضروري لهذا الحق. يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة. غير جائز أمام النقض.نعي الطاعن على المحكمة عدم معاملته بالرأفة لكونه طالباً. غير مقبول. ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً. أثره: وجوب تطبيق نص المادة 112 من ذلك القانون باعتباره أصلح له. فيما تضمنه من جواز النزول بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر.الحكم كاملاً




حالات التزوير في جوازات السفر محددة على سبيل الحصر. العقوبات المقررة لها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير الأخرى.حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها يندرج في تلك الحالات. أساس ذلك.تذاكر السفر. ماهيتها.الاشتراك مع آخر في تزوير بيانات استمارة جواز السفر مؤثم بالمادتين 216، 224 عقوبات.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته .الحكم كاملاً




وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها مع الشغل. متى كانت المدة المحكوم بها سنة فأكثر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن عن جريمة خطف أنثى في حدود نص المادة 290/ 1 عقوبات ووفق ما جرى به نص المادة 46/ 2 منه . صحيح .الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة "أ" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.الحكم كاملاً




يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق. ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع الجريمة والعقوبة بالقصد الجنائي. المادة 113 عقوبات. انصراف إرادة الفاعل في تسهيل الاستيلاء إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه. جناية. عدم توافر هذه النية. يجعلها جنحة.الحكم كاملاً




استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي. يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني .الحكم كاملاً




وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر طبقاً لنص المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن المتهم - المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة. يجعل الحكم حضورياً.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم قبول نعيه على الحكم في ذلك.الحكم كاملاً




تغليظ العقاب طبقاً لنص المادة 290/ 2 عقوبات شرطه. ثبوت استقلال جناية وقاع أنثى بغير رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 216 عقوبات. حالات التزوير في جوازات السفر. محددة حصراً. العقوبات المقررة لمقارفها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير الأخرى . شمول تخفيف العقوبات . حالة حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها لا يكمله أي بيان آخر خارج عنه .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة غش أغذية ضارة بصحة الإنسان وفق أحكام المادة الثانية من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980. ماهيتها .نزول الحكم عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجناية هتك العرض. انتفاء مصلحته في النعي على الحكم بأن الواقعة تعتبر جنحة. طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهي الحبس ستة أشهر تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب.الحكم كاملاً











العبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون. لا بما ينطق به القاضي. العقوبة المقررة لجريمة مخالفة أحكام المراقبة. الحبس مدة لا تزيد على سنة. أثر ذلك.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




جريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. المادة 315/ ثانياً عقوبات.تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع. متى كانت في الحدود المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




جريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. المادة 315/ ثانياً عقوبات.تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع. متى كانت في الحدود المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا للمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدةالحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى السرقة باكراه فى الطريق العام.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار بجعل مجادلة الطاعن في مدى توافر الظرف المشدد على غير أساس.الحكم كاملاً




لما كانت العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة .الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة الضرب طبقاً للمادة 242/ 1 عقوبات صحيح.الحكم كاملاً




لئن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات قاضى الموضوع الا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهى تمارس حقها فى هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التى سلكتها وما تم فيها من اجراءات الماما صحيحا.الحكم كاملاً




من المقرر ان أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته انما لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته .الحكم كاملاً




لما كانت عقوبة الجريمة التى دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقا لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975. هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه او احداهما .الحكم كاملاً




المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات لم تحظر استعمال الرأفة . بل أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في جرائم المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون .الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة أ من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه .الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.الحكم كاملاً




اتهام للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها - اعترف بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط طبقاً للمادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 يستتبع وجوب القضاء بغرامة إضافية.الحكم كاملاً




اقتصار قاعدة عدم جواز إضاءة المتهم بطعنه على مقدار العقوبة فحسب.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. السجن والغرامة .الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. في مواد الجنايات والجنح، بعقوبات مقيدة للحرية. أخف.الحكم كاملاً




إغفال القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 37/ 1 سالفة البيان. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً




تغليظ العقوبة على المتهم بالضرب بسبب نتيجة فعلته. رهن بتوافر حسن نية المجني عليه.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانونا.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




عدم جواز النزول بعقوبة جريمة القتل بالسم عند استعمال الرأفة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.الحكم كاملاً




تقديره العقوبة العبرة فيه بذات الواقعة لا بوصفها.الحكم كاملاً




المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. لم تحظر استعمال ظروف الرأفة.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانونى لها.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. من إطلاقات قاضى الموضوع. دون التزام ببيان السبب.الحكم كاملاً




تقدير العقوبات من إطلاقات قاضى الموضوع شرط ذلك إلمام المحكمة بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. دون إلتزام عليها ببيان أسباب ما انتهت إليه فى شأنها.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود المقررة قانونا.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في حدود ما هو مقرر قانوناً. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون، إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.الحكم كاملاً




تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعن بجريمة التزوير في المحررات الرسمية والرشوة وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من حق النيابة العامة استئناف الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والمقضي فيها بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عقوبة الشروع في ارتكاب تلك الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤقتة .الحكم كاملاً




عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عقوبة الشروع في ارتكاب تلك الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤقتة .الحكم كاملاً




تقدير قيام موجبات الرأفة من اطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة 17 عقوبات إن هي أعملتها.الحكم كاملاً











عدم خروج المحكمة في تقدير العقوبة المقضي بها على المتهم عما هو مقرر قانوناً للجريمة التي دين بها.الحكم كاملاً




إذا كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون وأعمال الظروف التي تراها محكمة الموضوع مخففة أو مشددة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير ملزمة ببيان الأسباب.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة التي قارفها المتهم لا الوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة لها.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وإعمال الظروف المشددة أو المخففة. هو من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإبداء أسباب تقدير العقوبة التي أوقعتها.الحكم كاملاً




إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون وما دام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المحكمة غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.الحكم كاملاً




لا تلزم المحكمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة على كل متهم بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




التفريق في العقوبة بين متهمين في جناية. لا يصح النعي عليه.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في حدود النص القانوني من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة بما في ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في حدود النص الوارد بها من حق محكمة الموضوع، وليس عليها أن تذكر أسباب الرأفة ولا التشديد.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقرّرة بالقانون للجريمة التي ثبتت عليه من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




عقوبة. تقديرها في الحدود المقرّرة بالمادة المنطبقة. موضوعي. تقدير ظروف الشدّة أو الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع. توقيع عقوبة على متهم في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242/ 1 ع في حدود المقرّر بهذه المادة.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في الحدود المقرّرة في النص من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فهي لذلك غير ملزمة بأن تبين ظروف التشديد أو التخفيف التي رأت معاملة المتهم بمقتضاها.الحكم كاملاً




إن القانون في تقرير العقوبات لم يجرِ على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلي أشدّ من عقاب الشريك، بل إنه ترك إلى المحكمة تقدير العقوبة التي يستحقها كل منهما في الحدود التي قرّرها لكل من يساهم في الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة أمر موضوعي من حق محكمة الموضوع الفصل فيه بما تراه تبعاً لظروف الدعوى. ولا مانع من أن تكون وجهة نظر المحكمة الاستئنافية مخالفة لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بتقدير هذه الظروف .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة راجع إلى سلطة محكمة الموضوع بغير منازعة، وليس عليها قانوناً أن تبين الأسباب التي دعتها إلى التشديد أو التخفيف.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين علة التفرقة في العقوبة بين محكوم عليه وغيره من المحكوم عليهم، لأن تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب مما يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة داخل فى سلطة قاضى الموضوع وحده. ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه فى ذلك.الحكم كاملاً




لقاضى الموضوع الحرية فى تقدير العقوبة بحسب ما يراه بمقتضى سلطته الكاملة فى تقدير جسامة الجريمة وذلك مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عنه فى القانونالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - تشديدها



استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً.الحكم كاملاً




القضاء بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها عليه في المعارضة الابتدائية. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود ما تقضي به المادة 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتي تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس وبغرامة.الحكم كاملاً




العبرة في تشديد العقوبة هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . قضاء محكمة أول درجة بالحبس والغرامة. أثره: ألا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس . علة ذلك .الحكم كاملاً




لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول درجة عن القدر الذي قضت به.الحكم كاملاً




العبره فى تشديد العقوبة او تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات.الحكم كاملاً




العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . قضاء أول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس .الحكم كاملاً




كون النقض حاصلاً بناء على طعن النيابة العامة أثره جواز تشديد العقوبة ولو كان المحكوم عليه قد طعن فى الحكم أيضاً.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في بيان العلم بالظرف المشدد عدم جدواه ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف.الحكم كاملاً




العقوبات المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أشد من تلك المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1966.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً وبقبول استئناف المتهم شكلاً.الحكم كاملاً





الطعن 11966 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 83 ص 828

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، أشرف فريج ، ياسر جميل وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
------------

(83)

الطعن رقم 11966 لسنة 79 القضائية

مرور . مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " .

الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز المواد المخدرة . شرطه : أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون . القطع بحقيقتها . لا يصلح فيه غير التحليل . خلو الحكم من دليل فني . يعيبه ويوجب نقضه .

اللائحة التنفيذية لقانون المرور هي التي تنظم إجراءات منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة للترخيص بالقيادة لذوي العاهات . الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل .

جواز إحالة الحاصل على إحدى الرخص إلى القمسيون الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه باستخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي الخمور والمخدر . نتيجة الكشف . استدلالية . ثبوت إيجابية العينة . أثره : الحصول على عينة بول أخرى من الشخص وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليها . المادة 263 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية .

انتهاء الحكم لإدانة الطاعن اعتمادا على تقرير القمسيون الطبي المستند لنتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع وخلو الأوراق مما يفيد إعادة التحليل له بمعامل وزارة الصحة وقعود النيابة عن إرساله للمعمل الكيماوي لتأكيد إيجابية العينة . قصور . خلو الأوراق من دليل فني قاطع بتعاطيه للمخدر أو دليل يمكن التعويل عليه في إدانته . يوجب نقضه وبرائته .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن - من المفردات المنضمة - أن الطاعن كان قد تقدم إلى إدارة مرور .... لاستخراج رخصة قيادة سيارة خاصة ( لذوي العاهات) ، وقد أحالته الجهة المذكورة إلى القومسيون الطبي المختص لإجراء التحاليل الطبية اللازمة عملاً بما ينص عليه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 ، ولدى سؤال الدكتور .... (شاهد الإثبات) بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه يعمل أخصائي تحاليل طبية بمستشفى .... ومدير معمل الإدمان بالقومسيون الطبي ، وأنه بتحليل عينة بول الطاعن باستخدام الكاشف السريع تبين احتواؤها على مخدر الحشيش ، وأضاف أن نتيجة الكاشف السريع هي نتيجة استرشاديه ويتعين للتأكد من صحتها إرسال طالب الترخيص إلى المعمل الكيماوي لأخذ عينة أخرى وتحليلها ، إلَّا أن ذلك لم يتم مع الطاعن . ومن حيث إنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها – أياً كان القصد – أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يقيم عليه قضاءه ، فإنه يكون قد تعيَّب بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور المعدل قد أوردت رخص القيادة التي يجوز إصدارها ، كما أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 35 منه إلى اللائحة التنفيذية في تنظيم إجراءات وشروط منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة والترخيص بالقيادة لذوي العاهات ، وكانت المواد 257 ، 259 ، 289 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالفة الذكر ، وإن بينت طرق إثبات اللياقة الطبية للحصول على إحدى رخص القيادة ، إلاَّ أن المادة 263 منها قد أجازت لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة بالمادة 34 من القانون عدا البندين 10، 11 منها إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي ، متى تراءت ضرورة ذلك وفق ضوابط معينة نصت عليها ، منها استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من قائدي المركبات ، وكون نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها استدلالية ، وأنه في حالة إيجابية العينة للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول أخرى من الشخص وإرسالها لمعامل وزارة الصحة والسكان لتحليلها طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبتت إيجابيتها ، وفق المعايير والنسب الدولية المتعارف عليها في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم قد خلت كما خلت الصورة الرسمية لمفردات القضية – المرفقة بالأوراق – مما يفيد تحليل عينة بول الطاعن بمعامل وزارة الصحة والسكان ، كما لم تقم النيابة العامة - وقد استدعت الطاعن وقامت بالتحقيق معه - بإرساله إلى قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد إيجابية عينة بوله من عدمه ، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من تقرير فني قاطع على دلالة المادة التي نُسب إلى الطاعن تعاطيها ، وما إذا كانت ضمن المواد الواردة حصراً بالجداول المرفقة بالقانون المجرمة من عدمه ، ولا يغني في ذلك استناد الحكم إلى تقرير القومسيون الطبي المستند إلى نتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع ، إذ لا يعدو وفق اللائحة التنفيذية سالفة البيان سوى تقرير استدلالي غير قاطع الدلالة على ذلك ، وهو ما أكدته كذلك أقوال شاهد الإثبات .... – الذي أجرى تحليل عينة البول للطاعن – بتحقيقات النيابة ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله . لما كان ما تقدم ؛ وكانت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، وكذا صورة المفردات المرفقة خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد التعاطي - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه استند في التدليل على ثبوت الجريمة في حقه إلى ما ورد بتقرير المجلس الطبي العام من إيجابية عينة البول التي أُخذت منه لمخدر الحشيش وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر أركان تلك الجريمة إذ كان يتعين أخذ عينة أخرى وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لتأكيد النتيجة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن البيِّن - من المفردات المنضمة - أن الطاعن كان قد تقدم إلى إدارة مرور .... لاستخراج رخصة قيادة سيارة خاصة ( لذوي العاهات) ، وقد أحالته الجهة المذكورة إلى القومسيون الطبي المختص لإجراء التحاليل الطبية اللازمة عملاً بما ينص عليه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 ، ولدى سؤال الدكتور .... (شاهد الإثبات) بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه يعمل أخصائي تحاليل طبية بمستشفى .... ومدير معمل الإدمان بالقومسيون الطبي ، وأنه بتحليل عينة بول الطاعن باستخدام الكاشف السريع تبين احتواؤها على مخدر الحشيش ، وأضاف أن نتيجة الكاشف السريع هي نتيجة استرشادية ويتعين للتأكد من صحتها إرسال طالب الترخيص إلى المعمل الكيماوي لأخذ عينة أخرى وتحليلها ، إلاَّ أن ذلك لم يتم مع الطاعن .

ومن حيث إنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها – أياً كان القصد – أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يقيم عليه قضاءه ، فإنه يكون قد تعيَّب بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور المعدل قد أوردت رخص القيادة التي يجوز إصدارها ، كما أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 35 منه إلى اللائحة التنفيذية في تنظيم إجراءات وشروط منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة والترخيص بالقيادة لذوي العاهات ، وكانت المواد 257 ، 259 ، 289 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالفة الذكر ، وإن بينت طرق إثبات اللياقة الطبية للحصول على إحدى رخص القيادة ، إلاَّ أن المادة 263 منها قد أجازت لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة بالمادة 34 من القانون عدا البندين 10، 11 منها إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي ، متى تراءت ضرورة ذلك وفق ضوابط معينة نصت عليها ، منها استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من قائدي المركبات ، وكون نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها استدلالية ، وأنه في حالة إيجابية العينة للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول أخرى من الشخص وإرسالها لمعامل وزارة الصحة والسكان لتحليلها طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبتت إيجابيتها ، وفق المعايير والنسب الدولية المتعارف عليها في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم قد خلت كما خلت الصورة الرسمية لمفردات القضية – المرفقة بالأوراق – مما يفيد تحليل عينة بول الطاعن بمعامل وزارة الصحة والسكان ، كما لم تقم النيابة العامة - وقد استدعت الطاعن وقامت بالتحقيق معه- بإرساله إلى قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد إيجابية عينة بوله من عدمه ، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من تقرير فني قاطع على دلالة المادة التي نُسب إلى الطاعن تعاطيها، وما إذا كانت ضمن المواد الواردة حصراً بالجداول المرفقة بالقانون المجرمة من عدمه، ولا يغني في ذلك استناد الحكم إلى تقرير القومسيون الطبي المستند إلى نتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع ؛ إذ لا يعدو وفق اللائحة التنفيذية سالفة البيان سوى تقرير استدلالي غير قاطع الدلالة على ذلك ، وهو ما أكدته كذلك أقوال شاهد الإثبات .... – الذي أجرى تحليل عينة البول للطاعن – بتحقيقات النيابة ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله . لما كان ما تقدم ؛ وكانت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، وكذا صورة المفردات المرفقة خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11962 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 82 ص 824

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، أشرف فريج وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة وعـلي لبـيب .
-------------

(82)

الطعن رقم 11962 لسنة 79 القضائية

مرور . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .

اللائحة التنفيذية لقانون المرور هي التي تنظم إجراءات منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة لذلك . الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل .

اختصاص القمسيون الطبي بتوقيع الكشف على طالب الحصول على رخصة قيادة مهنية دون الخاصة . المادتين 257 و 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور .

أخذ عينة بول وتحليلها من الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة قيادة خاصة . أثره : بطلان الدليل المستمد من التحليل واستبعاد شهادة مجريه . رضائه باتخاذ هذا الإجراء لا يغير من ذلك . خلو الأوراق من دليل مشروع . يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله " .... أن المتهم .... عُرض على القومسيون الطبي طبقاً للقرار الطبي رقم 1 لسنة 2005 وذلك من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة وتم أخذ عينة بول منه بمعرفة .... أخصائي التحاليل وتم تحليل تلك العينة بمعمل تحاليل الإدمان وورد نتيجتها إيجابية تحوي مخدر الحشيش .... " ، وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من شهادة .... أخصائي التحاليل بمستشفى .... ومدير معامل الإدمان بالقومسيون الطبي ومما ثبت من تقرير تحاليل معمل الإدمان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة .... وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن توقيع الكشف الطبي وأخذ عينة من بول طالب الرخصة يكون حال تقدمه للحصول على رخصة من الرخص المبينة بالبنود السابقة ، وهي رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى أو رخصة قيادة مترو أو ترام أو رخصة قيادة مركبات " التوك توك " أو رخصة قيادة شرطة أو رخصة قيادة للتجربة ؛ الأمر الذي يكون معه المشرع قد أخرج طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة من ذلك التنظيم الإداري ، ونظم طلب الحصول عليها في المادة 257 من اللائحة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يرغب في استخراج رخصة قيادة خاصة والتي لم يشترط المشرع لها إجراء فحص طبي من القومسيون الطبي طبقاً للقرار 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ؛ ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن وتحليله قد جاء على خلاف أحكام القانون ؛ ومن ثم فهو إجراء يتصف البطلان ، ولا ينال من ذلك رضاؤه - بفرض صحة ذلك - بأخذ تلك العينة وإجراء التحليل عليها ؛ إذ إن هذا الرضا لم يصدر عن علم بظروف التحليل وأن من يجريه ليس له حق في إجرائه ، وإذ يبطل إجراء أخذ العينة لوقوعه دون مبرر قانوني فإنه يبطل الدليل المستمد منه ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل مشروع سوى ما أسفر عنه تحليل تلك العينة الباطلة وشهادة من أجراه فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ؛ ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي - قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه دفع ببطلان إجراءات أخذ عينة البول لإجرائها بمعرفة شخص واحد وليس بمعرفة لجنة ثلاثية وباختلاط العينات بعضها البعض وبعدم معقولية تصوير الواقعة إلَّا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع إيراداً ورداً ودون أن تعنى بتحقيق الدفع الثاني؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله " .... أن المتهم .... عُرض على القومسيون الطبي طبقاً للقرار الطبي رقم 1 لسنة 2005 وذلك من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة وتم أخذ عينة بول منه بمعرفة .... أخصائي التحاليل وتم تحليل تلك العينة بمعمل تحاليل الإدمان وورد نتيجتها إيجابية تحوي مخدر الحشيش ... " ، وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من شهادة .... أخصائي التحاليل بمستشفى .... ومدير معامل الإدمان بالقومسيون الطبي ومما ثبت من تقرير تحاليل معمل الإدمان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة .... وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ؛ ومن ثم فإن توقيع الكشف الطبي وأخذ عينة من بول طالب الرخصة يكون حال تقدمه للحصول على رخصة من الرخص المبينة بالبنود السابقة ، وهي رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى أو رخصة قيادة مترو أو ترام أو رخصة قيادة مركبات " التوك توك " أو رخصة قيادة شرطة أو رخصة قيادة للتجربة ، الأمر الذي يكون معه المشرع قد أخرج طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة من ذلك التنظيم الإداري ، ونظم طلب الحصول عليها في المادة 257 من اللائحة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يرغب في استخراج رخصة قيادة خاصة والتي لم يشترط المشرع لها إجراء فحص طبي من القومسيون الطبي طبقاً للقرار 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ؛ ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن وتحليله قد جاء على خلاف أحكام القانون ؛ ومن ثم فهو إجراء يتصف البطلان ، ولا ينال من ذلك رضاؤه - بفرض صحة ذلك - بأخذ تلك العينة وإجراء التحليل عليها ؛ إذ إن هذا الرضا لم يصدر عن علم بظروف التحليل وأن من يجريه ليس له حق في إجرائه ، وإذ يبطل إجراء أخذ العينة لوقوعه دون مبرر قانوني فإنه يبطل الدليل المستمد منه ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل مشروع سوى ما أسفر عنه تحليل تلك العينة الباطلة وشهادة من أجراه فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ؛ ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - سقوطها




رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية. الحكم الذي يصدر فيها غيابيًا. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجناياتالحكم كاملاً




اعتبار الحكم الصادر في الجنحة نهائياً. بفوات ميعاد الاستئناف. سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات.الحكم كاملاً




مدة سقوط العقوبة في الجنح . خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. المادة 528 إجراءات .الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك.الحكم كاملاً




سقوط الحكم الغيابي عن الجناية المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الصادر غيابياً في جناية يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة وعقوبة الإعدام ثلاثين سنة.حضور المحكوم عليه في جناية في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة. أثره.الحكم كاملاً




سقوط العقوبة بمضي المدة أثره الحيلولة دون تنفيذها فحسب جواز اتخاذ الحكم بها أساسا لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً




إن قانون تحقيق الجنايات يفرّق بين الجنايات من جهة وبين الجنح والمخالفات من جهة أخرى فيما يتعلق بسقوط العقوبة المقضى بها على المتهم. ففى الجنح والمخالفات إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة حضوريا ونهائيا فان مدّة التقادم تسرى من تاريخ صدور ذلك الحكم النهائىالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة الرد



جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه.إغفال الحكم احتساب قيمة الأجرة التي استأداها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإلزام الطاعن برد مقدم الإيجار جميعه.الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدور مع موجب بقاء المال الذي تقاضاه المتهم كخلو رجل في ذمته حتى الحكم عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وأن الرد في جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 132/ 1، 2، 4، 113/ 1، 114، 115 عقوبات في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد .الحكم كاملاً




الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 توجب الحكم على المخالف برد ما تقاضاه. جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 112 عقوبات وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه عن بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة دون الجزاءات الأخرى كالتعويضات وسائر أحوال الرد. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الرد بجميع صوره ليس عقوبة. إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. وإن تضمن في ظاهره معني العقوبة.الحكم كاملاً




الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - مدة العقوبة



إنه بحسب الأصل يلزم أن يحدّد في الحكم مدّة العقوبة التي يقضى بها على المتهم. فيجب على القاضي أن يبين في جميع الأحوال مقدار كل عقوبة يقضى بتوقيعها على المحكوم عليه. وذلك ما لم يوجد نص صريح في القانون يحلله من هذا الواجب، ويكل أمر تحديد العقوبة لسلطة أخرى وفقاً للأوضاع والحدود التي رسمها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - وقف تنفيذها / ما لا يجوز وقف تنفيذه من عقوبات



لما كانت المادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المطبق على واقعة الدعوى بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة - تنص على أنه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهمتين الثانية والثالثة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .الحكم كاملاً




إيقاف التنقيذ. في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - وقف تنفيذها / الإيقاف الشامل



تقدير الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وشمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - وقف تنفيذها / ما يجوز وقف تنفيذه من عقوبات



إيقاف التنقيذ. في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.الحكم كاملاً