وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
-----------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
-----------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
(2) الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام
المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه. عدم
مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي. علة ذلك.
(3) المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة
النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها
أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
(4) اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإذن
ببيع مقومات المحل التجاري المرهون. م 14 ق 11 لسنة 1940. الاختصاص بنظر ذلك الإذن
في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية. انعقاده للقاضي المشار إليه في
المادة الثالثة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. التظلم من الأمر الصادر ببيع
المحال التجارية المرهونة. اعتباره خروجا عن الأحكام العامة في شأن طبيعة الأمر
على العرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة. أساس ذلك. اعتباره يمس أصل الحق دون
أن يكون إجراء وقتي أو تحفظي. مؤداه. عدم اعتباره من المسائل المستعجلة. أثره. اختصاص
الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر
بشأنها الأمر المتظلم منه بنظر التظلم من الأمر. مثال.
----------------
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008
بإنشاء المحاكم الاقتصادية- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن المشرع بموجب هذا
القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف
عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد
اختصاصهما بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء
الإداري وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى
التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فحص الدوائر
الابتدائية- دون غيرها- بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين
جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وخصص
الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداء في ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها
خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها- دون غيرها- نظر استئناف
الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية.
2 - مؤدى المادة 11 من (قانون إنشاء المحاكم
الاقتصادية) أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي
التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظرها بهيئة ابتدائية
ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة- بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن فيها
بطريق النقض دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بيد
أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم
الاقتصادية ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي
التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام،
فإن وقع الحكم مخالفا لأي من تلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة
النقض.
3 - يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو
الشأن بالنسبة للنيابة العامة أو الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر
الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه
الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
4 - إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 11
لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضي الأمور المستعجلة اختصاصا
خاصا هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل
التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن وبإصدار قانون إنشاء
المحاكم الاقتصادية سالف الذكر انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية
المرهونة في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي تختص بها تلك
المحاكم للقاضي المشار إليه في المادة الثالثة منه، وأنه ولئن كان التظلم من
الأوامر الصادرة عن القاضي سالف الذكر- الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية في
المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية- ينعقد للدوائر الابتدائية بتلك
المحاكم- دون غيرها- وفقا لما تقرره الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات
القانون بيد أن المشرع كان قد اختص – بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة
1940 سالف الذكر إجراءات التنفيذ على المحال التجارية المرهونة وبيعها بالمزاد
العلني بأحكام خاصة تعد استثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن
المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه - كما جرى قضاء محكمة النقض- على أن
التظلم من الأمر ببيع تلك المحال المرهونة لا يعد من المسائل المستعجلة ولا يتعلق
بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق فيما يقضي به من استيفاء الدين من حصيلة
البيع، وأن هذا الطابع الاستثنائي للتظلم الذي يعد خروجا عن الأحكام العامة
الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأمر على العرائض ونطاق اختصاص قاضي
الأمور المستعجلة ينسحب بدوره على المحكمة المختصة بنظر التظلم، فإنه متى كانت هذه
المحكمة تتعرض حال فصلها في التظلم لأصل الحق وللدين الذي ينبغي للدائن الراهن
استيفائه من حصيلة بيع المحل المرهون فإن الاختصاص بنظره ينعقد- في المسائل التي
تختص بها المحاكم الاقتصادية – لذات المحكمة التي تختص بنظر المنازعات في أصل الحق
سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة
المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك
المطعون ضده الأول هو استصدار أمر بيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل
التجاري المرهون عن طريق المزاد العلني وفاء لجزء من مديونية الشركة الطاعنة له
بمبلغ 6848435.97 جنيه حق 27/5/2002 بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع 20%
سنويا والعمولات والمصاريف - وتم تعديله لمبلغ 14745668.97 جنيه حق 31/5/2007
بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 14.5% سنويا حتى تمام السداد فتكون قيمة الدعوى
قد جاوزت خمسة ملايين جنيه وينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض
الإذن ببيع المحل التجاري للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف منطويا- بذلك- على اختصاص محكمة
الدرجة الأولى- ضمنا– بنظر التظلم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص القيمي
المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول- بنك- ...... - تقدم بالطلب رقم ..... لسنة
2005 لرئيس محكمة شبرا الخيمة الجزئية- بصفته قاضيا للأمور المستعجلة- لاستصدار
أمر بيع بالمزاد العلني لكافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المعنون-
حاليا- باسم الشركة الطاعنة والمرهون له بموجب عقد الرهن الرسمي رقم ..... لسنة
1993 توثيق بنوك- والمجدد الإيداع برقم 52 بتاريخ 16/5/2000- وفاء لمديونية بمبلغ
6848435.97 جنيه حتى 27/5/2002 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 20% بخلاف
المصاريف والعمولات وحتى تمام السداد والناتجة عن تسهيلات ائتمانية، وبتاريخ
21/12/2005 رفض الطلب فتظلم منه لدى محكمة شبرا الخيمة الجزئية برقم ... لسنة 2005
مدني، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/4/2014 بعدم اختصاصها
نوعيا وبإحالة التظلم لمحكمة طنطا الاقتصادية- الدائرة الابتدائية- حيث قيد لديها
برقم .... لسنة 2014 اقتصادي، تدخل البنك المطعون ضده الثاني- .... - هجوميا في
الدعوى بطلب إلغاء أمر الرفض المتظلم منه والقضاء له مجددا بالإذن بالبيع- وفاء
لمديونية قدرها 14745668.97 جنيه حق 31/5/2007 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع
14.5% حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك بأن البنك المطعون ضده الأول أحال له
حقوقه لدى الغير ومنها الحق المدعى به، بتاريخ 26/10/2014 أجابت المحكمة البنك
المتدخل إلى طلباته، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا
الاقتصادية برقم .... لسنة 7ق وبتاريخ 15/2/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت
الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم للسبب المبدى منها ببطلان الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي، وإذ
عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
--------------
المحكمة
----------------
(104)
الطعن 1085 لسنة 73 ق
(3) تقديم الخصم مستندات لها دلالتها والتفات
الحكم عن التحدث عنها. قصور.
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم.
ماهيتها.
(5) ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي
من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير متناقض ولكن يستحيل
عقلا استخلاصها منه. أثره. بطلان الحكم.
(7) عقد الحكر. مقتضاه. إقامة المحتكر ما
يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وحق ملكيته. انتقال هذا
الحق إلى خلفه العام والخاص. حيازة المحتكر للأرض المحكرة. ماهيتها. حيازة عرضية
لا تكسبه الملكية.
(8) مضي مدة الاحتكار. لازمه. عودة الأرض إلى
مالكها. أثره. سقوط ما كان للمحتكر أو ورثته من حق البقاء والقرار ولا يكون لهم
إلا ثمن البناء أو الغراس. علة ذلك. م1010 مدني.
(9) انتهاء عقد الحكر موضوع الدعوى والقضاء
بإزالة ما على الأرض المحكرة من مبان استنادا إلى حكم بات. مؤداه. سقوط حق
المستحكرة (مورثة المطعون ضدها الثالثة) وورثتها من بعدها في البقاء والقرار بتلك
المباني أو الانتفاع بها أو تحصيل أجرتها من المستأجرين رغم هلاكها قانونا وبقائها
ماديا. علة ذلك. ثبوت بيع ورثة وارث الوقف قطعة الأرض محل الدعوى للطاعن بموجب عقد
مشهر. مؤداه. ثبوت صفة الأخير في مقاضاة مستأجري وحدات العقار. قضاء الحكم المطعون
فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على خلو الأوراق من سند ملكية
الطاعن للمباني التي تقع بها عين النزاع. فساد ومخالفة للقانون وخطأ. قضاء الحكم
المستأنف بفسخ عقد إيجار عين النزاع والإخلاء لثبوت امتناع المطعون ضدها الأولى عن
الوفاء بالأجرة. صحيح متعين تأييده.
------------------
1 - إذ كان البين من الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 65ق
أنه صدر في يوم الأربعاء الموافق 11 من صفر سنة 1423 هجرية الموافق 24 من أبريل
سنة 2002 ميلادية، وإذ كان يوم 24/4/2001 يصادف يوم الثلاثاء الموافق 30 من محرم
سنة 1422 هجرية، ومن ثم فإن ما ورد بديباجة الحكم الناقض من أنه صدر بتاريخ
24/4/2001 لا يعدو أن يكون خطأ ماديا، وكان المطعون ضدهم قد عجلوا نظر الاستئنافين
في 8/6/2002 و21/7/2002 قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم الناقض، ومن ثم
يضحى النعي السالف ذكره على الحكم المطعون فيه على غير أساس جديرا برفضه.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن النص في
المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن
يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن
المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه
الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى
يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى
قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها
بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مخالفة
الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا بالمستندات
أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا
بني القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما
أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم
باطلا.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشريعة
الإسلامية هي منشأ نظام الحكر، والتقنين المدني القديم أخذ به عنها، وكانت الشريعة
الإسلامية تجيز تحكير الوقف وغير الوقف على خلاف ما يقضي به القانون المدني الحالي
الذي قصره على الأراضي الموقوفة.
7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن
كان مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله
حق القرار وملكية ما يحدثه من بناء ملكا تاما، وينقل منه هذا الحق إلى خلفه العام
أو الخاص، إلا أن حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك، وتظل هذه
الحيازة على حالها فلا يجوز للمحتكر تغيير صفة وضع يده الحاصل ابتداء بسبب التحكير
حتى ينتهي الحكر.
8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا
مضت مدة الاحتكار فإن الأرض تعود إلى مالكها، ولا يكون للمحتكر ولا لورثته حق
البقاء أو إعادة البناء بل يسقط ما كان للمحتكر أو ورثته من حق البقاء والقرار،
ولا يكون له إلا ثمن البناء أو الغراس، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 1010 من
القانون المدني قد جرى نصها على أنه "عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر
أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي
الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره".
9 - إذ كان البين من الواقع المطروح من
الأوراق والمستندات أن ورثة وارث الوقف أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1982 ضد
المستحكرة/ ... مورثة المطعون ضدها الثالثة بطلب الحكم بانتهاء عقد الحكر وإزالة
المباني استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون 180 لسنة 1952، وصدر الحكم بطلباتهم في
الاستئناف رقم ... لسنة 101ق القاهرة وتأيد الحكم في الطعن بالنقض رقم ... لسنة
55ق بتاريخ 5 مارس 1986، بما مؤداه سقوط حق المستحكرة وورثتها من بعدها في البقاء
والقرار بالمباني المقامة على أرض الحكر بموجب الحكم البات السالف ذكره الصادر ضد
المستحكرة وله حجيته على ورثتها ومن بينهم المطعون ضدها الثالثة، فليس لها
الانتفاع بالمباني أو تحصيل أجرتها من المستأجرين لزوال صفتها في الملكية أو
الحيازة على السواء، ومن آثاره هلاك المباني هلاكا قانونيا بالنسبة للمستحكرة
وورثتها، ولا يغير من ذلك بقاء المباني ماديا لتعذر إزالتها لوقف تنفيذ الحكم
بإزالتها بموجب الحكم في الاستشكالين المرفوعين من مستأجري شقق العقار دون مساس
بحق ورثة المستحكرة في اللجوء إلى القضاء بطلب الحكم بالتعويض عن قيمة المباني
مستحقة الإزالة، وكان البين– أيضا– من المستندات أن ورثة وارث الواقفة (مالكة
الأرض محل عقد الحكر المنتهي) قد باعوا قطعة الأرض محل الدعوى للطاعن بموجب عقد
البيع المشهر برقم ... في 21/2/1989 توثيق روض الفرج وحولوا له- بموجب البند
الحادي عشر من ذات العقد المشهر- كافة حقوقهم في الملكية والحيازة للمباني المقامة
على الأرض محل العقد والحكم الصادر في الاستئناف ... لسنة 101ق القاهرة وأحقيته في
اللجوء للقضاء بطلب تنفيذ الإزالة أو باستبقاء المباني مقابل دفع أقل قيمة لها
مستحقة الإزالة، كما أنذر الطاعن مستأجري شقق العقار على يد محضر بتاريخ
28/10/1989 بصفته كمالك جديد بعد استلامه العقار بموجب محضر تسليم مؤرخ 6/3/1989
ونقلت مصلحة الضرائب العقار المكلفة باسم الطاعن، بما مؤداه ثبوت صفة الطاعن في
مقاضاة مستأجري وحدات العقار ومن بينهم المطعون ضدهما الأولى والثانية، وإذ تنكب
الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على ما أورده بأسبابه (أن الأوراق خلت من سند يوضح
ملكية المستأنف ضده (الطاعن) للمباني التي تقع بها عين النزاع وعجز هو عن إثبات
ذلك، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة) دون أن يتعرض لدفاع الطاعن
الجوهري المؤيد بمستنداته الرسمية ونأى بجانبه عنها ولم يفطن لدلالتها، مما يعيبه
بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وقد جره ذلك لمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وحجبه عن مراقبة سداد حكم أول درجة في طلب فسخ عقد الإيجار
والإخلاء، بما يوجب نقضه. ولما تقدم، وكان الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم
المستأنف قد أقام قضاءه بفسخ عقد إيجار عين النزاع والإخلاء لثبوت امتناع المطعون
ضدها الأولى عن الوفاء بالأجرة محل التكليف بالوفاء للطاعن، كما لم يسددها
المستأجر الأصلي (المطعون ضده الثاني)، ولم يقدما دليلا على براءة ذمة أيهما من
تلك الأجرة، وهو من الحكم مطابق لصحيح القانون، وكان المطعون ضدهما لم يسددا
الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئنافين بما يوجب القضاء في موضوع
الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 110 ق القاهرة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1992 أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1963
والإخلاء والتسليم، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده الثاني استأجر شقة النزاع
بموجب العقد المذكور لاستعمالها للسكنى نظير أجرة مقدارها 8.35 جنيهات شهريا من
مالكة حق الحكر على المباني المقامة على أرض وقف أهلي المرحومة/ ...، وقد صدر
المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على الخيرات، وآلت ملكية أرض
العقار إلى ورثة الواقفة، ثم آلت إلى الطاعن ملكية أرض العقار بالشراء من ورثتها
بموجب عقد البيع المشهر برقم ... في 21/2/1989 مكتب توثيق روض الفرج، ولما كان
البائعون قد استصدروا حكما نهائيا في الدعوى رقم ... لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة
واستئنافها رقم ... لسنة 2001ق مدني القاهرة بانتهاء حق الحكر على الأرض وبإزالة
ما عليها من مباني وأصبح الحكم باتا برفض الطعن بالنقض رقم ... لسنة 55ق المشهر
لصالح الورثة برقم ... في 10/10/1989 شمال القاهرة وتعذر تنفيذ إزالة المباني
لصدور حكم بوقف التنفيذ لصالح مستأجري شقق العقار في الاستشكالين رقمي ...، ...
لسنة 1987 مدني الوايلي المؤيدين في الاستئنافين رقمي ... و... لسنة 1987 مدني
مستأنف شمال القاهرة، وحول البائعون (الورثة) للطاعن الحق في ملكية المباني بصفته
خلفا خاصا لهم في الملكية والحيازة بما في ذلك طلب تنفيذ الإزالة واستبقاء المباني
والمطالبة بريعها من 1960 وحتى 1989 وما يستجد منه، وإذ ترك المطعون ضده الثاني
الشقة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المذكور لشقيقته المطعون ضدها الأولى وامتنعت
عن الوفاء بالأجرة للطاعن عن المدة من 1/12/1989 حتى 31/5/1992 وجملتها 250.50
جنيه رغم إعلانها بحوالة الحق وتكليفها بالوفاء على يد محضر بتاريخ 4/6/1992، ومن
ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والتسليم. استأنفت المطعون
ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 111ق القاهرة، كما استأنفه المطعون
ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين
للارتباط، وتدخلت المطعون ضدها الثالثة في الاستئنافين منضمة للمطعون ضدهما الأولى
والثاني، وبتاريخ 8/ 5/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضدهم
في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 65ق، وبتاريخ 24/4/2001 نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. عجل المطعون
ضدهم الاستئنافين، وبتاريخ 18/3/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم
قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة