الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يونيو 2022

الطعن 5309 لسنة 81 ق جلسة 23 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 74 ص 565

جلسة 23 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، ود. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(74)

الطعن 5309 لسنة 81 ق

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب أن يكون كاشفاً عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة مبين العيب المعزو للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. عدم بيان الطاعنة ماهية المستندات التي تقول إنها جحدتها ودلالتها وأثرها على الحكم المطعون فيه. نعي مجهلا وغير مقبول.

(2 ، 3) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(2) الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. عدم تقديم الخصم الدليل على ما يبديه من أوجه دفاع أمام المحكمة أو طلب تمكينه من إثباته وفقا للأوضاع المقررة قانونا. لا إلزام على محكمة الموضوع بالرد عليه. علة ذلك.

(3) تمسك الطاعنة بأن قواعد "جافتا" هي واجبة التطبيق مع قانون التجارة البحرية المصري على موضوع النزاع وفقا لاتفاق الطرفين دون تقديم الدليل على اتفاقهما وجحدها الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده من العقد المبرم بين الطرفين. مؤداه. دفاع عار عن دليله. لا على الحكم المطعون إغفال الرد عليه.

(4) حكم "تسبيب الأحكام: التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة. انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. عله ذلك. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.

(5 - 9) معاهدات "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 1980".
(5) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا 1980". مقتضاها. جواز أن يكون مكان فحص البضاعة هو مكان الوصول لا مكان التسليم حتى لو كان التسليم قد تم وانتقلت المخاطر إلى المشتري منذ لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول. م 38/2 من الاتفاقية. علة ذلك.

(6) حق المشتري في التمسك بالعيب في مطابقة البضاعة. شرطه. وجوب إخطار البائع بوجود العيب وطبيعته خلال "فترة معقولة" تبدأ من تاريخ اكتشاف العيب أو من التاريخ الذي كان يجب اكتشافه فيه. إخطار البائع بالعيب خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ تسلم المشتري هذه البضاعة فعلا ما لم تخالف مدة الضمان بالعقد. م39 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا 1980". العيب في المطابقة المتعلق بأمور كان يعلم بها البائع أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشتري. أثره. م40 من الاتفاقية.

(7) الإخطارات. عدم اقتصارها على الرسائل البرقية والتلكس. إمكانية الاتفاق على استخدام الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري ذات الفعالية وكذا الرسائل الإلكترونية. المادتين 13 و20 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا 1980". علة ذلك.

(8) الفترة المعقولة لتقديم الإخطار بالعيب في مطابقة البضائع. ماهيتها. تبدأ أي وقت بعد يوم تسلم البضاعة واكتشاف العيب بما لا يزيد على سنتين. معيارها. يقدرها قاضي الموضوع وفقا للأعراف واجبة التطبيق في كل فرع من فروع التجارة. م 39 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا 1980".الأصل. مدة السنتان المنصوص عليها في المادة 39/2 من الاتفاقية مدة ثابتة ومحددة وغير متغيرة. استثناء. عدم توافق تلك المدة مع مدة الضمان التي ينص عليها العقد. مدة السنتان كحد أقصى لا تنطبق إلا عندما تكون المدة المنصوص عليها في المادة 39/1 مدة أطول. للأطراف الاتفاق على تعديل مدة السنتين. م6 من ذات الاتفاقية. مقتضاه. مدة سقوط لا تقادم فلا تخضع للإيقاف أو الانقطاع. مؤداه. عدم إخطار البائع بعيب عدم مطابقة البضائع يفقد المشتري حقه في أي تعويض ناشئ عن عدم المطابقة. مثال. أثره. يجوز رفع أي دعوى أخرى ناشئة عن العقد غير مستندة إلى عيب عدم المطابقة. مدة التقادم أربع سنوات طالما أن المشتري لم يقم بالإخطار في المدد المبينة عن عيب عدم المطابقة. المادتان 8 و10/2 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع "اتفاقية نيويورك 1974" والبروتوكول المعدل لها "بروتوكول فيينا 1980" المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع.

(9) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى والإضافة في أسبابه للحكم الابتدائي خلو الأوراق من قيام الشركة الطاعنة بإخطار المطعون ضده بعدم مطابقة البضائع للمواصفات المتعاقد عليها خلال مدة معقولة من تاريخ اكتشاف العيب بوجود بذور سامة وأن القمح المستورد غير صالح للاستهلاك الآدمي إلا بعد غربلته وعدم ادعاء الطاعنة قيامها بإخطار المطعون ضده بأي وسيلة خلال فترة معقولة من تاريخ اكتشاف هذا العيب. صحيح. في حدود سلطة محكمة الموضوع. مؤداه. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع. علة ذلك.

---------------

1 - يجب أن يكون سبب الطعن كاشفا للمقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية المستندات التي تقول إنها جحدتها ودلالتها وأثرها على الحكم المطعون فيه، فإن النعي يضحى مجهلا من ثم يكون غير مقبول.

2 - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فلا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا التزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه.

3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بدفاع مؤداه أن قواعد جافتا رقم (12) هي واجبة التطبيق مع قانون التجارة البحرية المصري على موضوع النزاع وفقا لاتفاق الطرفين غير أنها لم تقدم الدليل على اتفاقهما في هذا الشأن، بل إنها جحدت الصورة الضوئية التي قدمها المطعون ضده من العقد المبرم بين الطرفين، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع باعتباره قولا مرسلا عاريا عن دليله.

4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون أن تنقضه.

5 - إذ كان عقد البيع الدولي للبضائع يتضمن في غالب الأحيان عملية نقل، فإن التسليم يتم- في هذه الحالة- بمجرد استلام الناقل لهذه البضائع، فتنتقل المخاطر إلى المشتري منذ لحظة التسليم، ومع ذلك فقد لا يستطيع المشتري أن يفحص تلك البضائع إلا عند وصولها، فيكتشف العيب إما بواسطة السلطات المختصة بالفحص في الميناء قبل الإفراج عن البضائع المستوردة وإما بنفسه بعد استلامه لها وفحصها، ولذلك فقد نصت المادة 38(2) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا 1980" United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارا من 1/ 8/ 1988، على أنه "إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة"، وبذلك تكون الاتفاقية قد أجازت أن يكون مكان فحص البضاعة هو مكان الوصول لا مكان التسليم، حتى لو كان التسليم قد تم وانتقلت المخاطر إلى المشتري منذ لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول طبقا للمادة 31(1) من الاتفاقية.

6 - النص في المادة 39 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا 1980" على أنه: "(1) يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه. (2) وفى جميع الأحوال يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلا، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نص عليها العقد"، يدل على أنه إذا أسفر فحص البضاعة عن عدم مطابقتها فإنه يجب على المشتري إخطار البائع بوجود العيب وطبيعته ليستعد الأخير لإصلاحه أو مناقشة المشتري حوله وإثبات سلامة البضاعة، على أن يكون هذا الإخطار خلال "فترة معقولة" تبدأ من تاريخ اكتشاف العيب أو من التاريخ الذي كان يجب اكتشافه فيه، وتتحدد هذه الفترة وفقا لظروف الحال، ويفقد المشتري حقه في التمسك بالعيب في مطابقة البضاعة to rely on a lack of conformity of the goods، سواء كان العيب ظاهرا أو خفيا، إذا لم يخطر البائع بذلك خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ تسلم المشتري هذه البضاعة فعلا وفقا للمادة 39(2) من الاتفاقية، ما لم يكن العيب في المطابقة متعلقا بأمور كان يعلم بها البائع أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشتري؛ إذ إن توافر أي من هاتين الحالتين وفقا للمادة 40 من الاتفاقية يحرمه من التمسك بحكم المادتين 38 و39 منها. وعلة سقوط هذا الحق أن المشتري الذي يتقاعس عن فحص البضاعة التي تسلمها أو لا يخطر بالعيوب التي ظهرت فيها، إما أن يكون مشتر ذا غفلة غير جدير بالحماية، أو مشتر قد قبل البضاعة رغم ما فيها من عيوب.

7 - الإخطارات ليست مقصورة على الرسائل البرقية والتلكس– المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا 1980" وإنما تشمل أيضا ما نصت عليه المادة 20 من ذات الاتفاقية من إمكان الاتفاق على استخدام الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري ذات الفعالية حتى يتمكن المشتري من إخطار البائع بعيوب المطابقة، ويشمل ذلك- وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية المحدثة للاتفاقية- الرسائل الإلكترونية، حيث تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية "نيويورك 2005" United Nations Convention on the use of Electronic Communications in the International Contracts (New York, 2005)، مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع فيما يتعلق باستخدام الاتصالات الإلكترونية.

8 - استقر القضاء المقارن في تطبيقه لهذه الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية "نيويورك 2005") على أن "الفترة المعقولة" لتقديم الإخطار بالعيب في مطابقة البضائع المنصوص عليها في المادة 39(1) من الاتفاقية تبدأ في أي وقت بعد يوم تسلم البضاعة واكتشاف العيب، سواء كانت أربع وعشرين ساعة أو بضعة أيام أو أسابيع أو شهور بما لا يزيد على سنتين، ويقدرها قاضى الموضوع في كل دعوى على حدة، مع الأخذ في الاعتبار بظروف التعاقد وطبيعة البضاعة وما إذا كان العيب ظاهرا أم خفيا ومدى مهنية أو خبرة المشتري. وعلى قاضى الموضوع كذلك تفسير "الفترة المعقولة" وفقا للأعراف واجبة التطبيق في كل فرع من فروع التجارة، باعتبار أن الممارسة العملية تأخذ بحلول متنوعة غير ثابتة في هذا الصدد. وعلى ذلك فإن المادة 39(1) من الاتفاقية تقدم معايير زمنية مرنة متغيرة باختلاف الظروف، خلافا لمدة السنتين المنصوص عليها في المادة 39(2) من الاتفاقية فهي مدة ثابتة ومحددة وغير متغيرة، بعيدا عن الاستثناء المتمثل في حالة عدم توافق تلك المدة مع مدة الضمان التي ينص عليها العقد. وبهذه المثابة فإن مدة السنتين هذه – كحد أقصى - لا تنطبق إلا عندما تكون المدة المنصوص عليها في المادة 39(1) مدة أطول. ومع ذلك فإنه للأطراف الاتفاق على تعديل مدة السنتين المشار إليها وفقا للمادة 6 من ذات الاتفاقية، حيث يجوز الاتفاق على مدة أقل أو أكثر. وهذه المدة هي مدة سقوط لا تقادم، فلا تخضع للإيقاف أو الانقطاع. ويترتب على عدم إخطار البائع بعيب عدم مطابقة البضائع أن يفقد المشتري حقه في أي تعويض ناشئ عن عدم المطابقة، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحق في مطالبة البائع بإصلاح البضاعة أو استبدالها، أو الحق في المطالبة بالتعويض، أو الحق في المطالبة بتخفيض الثمن، أو الحق في التمسك بعدم تنفيذ العقد. في حين يجوز له رفع أي دعوى أخرى ناشئة عن العقد غير مستندة إلى عيب عدم المطابقة. ولا ينال مما تقدم، ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع "اتفاقية نيويورك 1974" Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods، والبروتوكول المعدل لها "بروتوكول فيينا 1980"، واللذان دخلا – البروتوكول والاتفاقية - حيز النفاذ في سائر دول العالم في الأول من أغسطس 1988، وفى مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارا من 1 / 8 / 1988، والتي تعد مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع - في المادة 8 منها من أن "مدة التقادم أربع سنوات"، أو ما تنص عليه في المادة 10(2) منها من أنه "تنشأ المطالبة المترتبة على عيب أو غيره من أشكال عدم المطابقة في تاريخ تسليم البضائع فعلا للمشتري أو في تاريخ رفضه لعرض تسليمها"، طالما أن المشتري لم يقم بالإخطار في المدد المبينة سلفا عن عيب عدم المطابقة سواء إهمالا أو رضاء بالبضاعة، وذلك خلافا لسائر الحالات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية والتي يمكن فيها للمشتري الرجوع على البائع بالدعاوى المختلفة الناشئة عن عدم تنفيذ التزاماته بموجب عقد البيع الدولي للبضائع أو إنهائه أو صحته، أو استنادا إلى غش ارتكب قبل إبرام العقد أو وقت إبرامه أو أثناء تنفيذه، أو غير ذلك.

9 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها أن الأوراق خلت من قيام الشركة الطاعنة بإخطار المطعون ضده– البائع– بعدم مطابقة البضائع للمواصفات المتعاقد عليها خلال مدة معقولة من تاريخ اكتشاف العيب وعلمها في تاريخ 18/ 6/ 2001 بوجود بذور سامة وأن القمح المستورد غير صالح للاستهلاك الآدمي إلا بعد غربلته، كما أنها لم تدع الطاعنة قيامها بإخطار المطعون ضده بأي وسيلة خلال فترة معقولة من تاريخ اكتشاف هذا العيب، وانتهى من ذلك إلى الحكم برفض الدعوى- وهو ما يستوي والحكم بعدم قبولها- وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة، وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير معقولية المدة اللازمة للإخطار بعيب عدم المطابقة بالنسبة إلى نوع بضائع النزاع، وفيه الرد الضمني على ما عداه، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يفسده ويؤدي إلى نقضه خطأه في تحديد تاريخ رفع الدعوى بأنه 30/ 4/ 2004 وما رتبه على ذلك من أثر قانوني بأن الدعوى أقيمت بعد أكثر من سنتين من تاريخ اكتشاف العيب، في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة رفعت دعواها بتاريخ 28/ 12/ 2002، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع، وباعتبار أن رفع الطاعنة للدعوى خلال مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 39(2)– كحد أقصى لن يكون له أي تأثير– وعلى ما سلف بيانه– إلا عندما تكون المدة المنصوص عليها في المادة 39(1) مدة أطول، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم .. لسنة 2003 تجاري كلي جنوب القاهرة على ..... المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام الأخير أن يؤدي لها مبلغ 266.400 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا، وبيانا لذلك قالت إنها تعاقدت معه على شراء شحنة القمح الأسترالي موضوع النزاع، وبعد وصولها إلى ميناء سفاجا رفضت السلطات المصرية السماح بدخولها البلاد لمخالفتها للمواصفات القياسية لاحتوائها على بذور السابوناريا السامة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلا إذا تم تخفيض نسبة تلك البذور وفق الحد الأقصى للمواصفات القياسية المصرية تنفيذا لاشتراطات الجهات الصحية، وإذ كبدها ذلك نفقات قدرتها بالمبلغ المطالب به، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة 126ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 1/ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع مؤداه جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده في 26/ 6/ 2003 وإنكار ترجمتها إلى اللغة العربية، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه مستندا إلى تلك المستندات المجحودة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه يجب أن يكون سبب الطعن كاشفا للمقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية المستندات التي تقول إنها جحدتها ودلالتها وأثرها على الحكم المطعون فيه، فإن النعي يضحى مجهلا من ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع مؤداه عدم سريان اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع على عقد النزاع، وأن قواعد جافتا رقم (12) هي واجبة التطبيق مع قانون التجارة البحرية المصري على موضوع النزاع وفقا لاتفاق الطرفين، والتفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها في هذا الخصوص دون أن يعرض له إيرادا أو ردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فلا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا التزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه.
لما كان ذلك، ولئن كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بدفاع مؤداه أن قواعد جافتا رقم (12) هي واجبة التطبيق مع قانون التجارة البحرية المصري على موضوع النزاع وفقا لاتفاق الطرفين غير أنها لم تقدم الدليل على اتفاقهما في هذا الشأن، بل إنها جحدت الصورة الضوئية التي قدمها المطعون ضده من العقد المبرم بين الطرفين، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع باعتباره قولا مرسلا عاريا عن دليله.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إنه قضى بسقوط حقها بمضي سنتين من وقت ظهور العيب بتاريخ 18/ 6/ 2001 معتبرا أن تاريخ رفعها هو 30/ 4/ 2004 في حين أن دعواها قيدت برقم … لسنة 2003 بقلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قبل إحالتها للاختصاص لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وسدد عنها الرسم في 28/ 12/ 2002، وأقر المطعون ضده في مذكرة دفاعه أن الدعوى رفعت في 30/ 4/ 2003، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون أن تنقضه. ولما كان عقد البيع الدولي للبضائع يتضمن في غالب الأحيان عملية نقل، فإن التسليم يتم- في هذه الحالة- بمجرد استلام الناقل لهذه البضائع، فتنتقل المخاطر إلى المشتري منذ لحظة التسليم، ومع ذلك فقد لا يستطيع المشتري أن يفحص تلك البضائع إلا عند وصولها، فيكتشف العيب إما بواسطة السلطات المختصة بالفحص في الميناء قبل الإفراج عن البضائع المستوردة وإما بنفسه بعد استلامه لها وفحصها، ولذلك فقد نصت المادة 38(2) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا 1980" United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارا من 1/ 8/ 1988، على أنه "إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة"، وبذلك تكون الاتفاقية قد أجازت أن يكون مكان فحص البضاعة هو مكان الوصول لا مكان التسليم، حتى لو كان التسليم قد تم وانتقلت المخاطر إلى المشتري منذ لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول طبقا للمادة 31(1) من الاتفاقية. وكان النص في المادة 39 من ذات الاتفاقية على أنه: "(1) يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه. (2) وفي جميع الأحوال يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلا، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نص عليها العقد"، يدل على أنه إذا أسفر فحص البضاعة عن عدم مطابقتها فإنه يجب على المشتري إخطار البائع بوجود العيب وطبيعته ليستعد الأخير لإصلاحه أو مناقشة المشتري حوله وإثبات سلامة البضاعة، على أن يكون هذا الإخطار خلال "فترة معقولة" تبدأ من تاريخ اكتشاف العيب أو من التاريخ الذي كان يجب اكتشافه فيه، وتتحدد هذه الفترة وفقا لظروف الحال، ويفقد المشتري حقه في التمسك بالعيب في مطابقة البضاعة to rely on a lack of conformity of the goods، سواء كان العيب ظاهرا أو خفيا، إذا لم يخطر البائع بذلك خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ تسلم المشتري هذه البضاعة فعلا وفقا للمادة 39(2) من الاتفاقية، ما لم يكن العيب في المطابقة متعلقا بأمور كان يعلم بها البائع أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشترى؛ إذ إن توافر أي من هاتين الحالتين وفقا للمادة 40 من الاتفاقية يحرمه من التمسك بحكم المادتين 38 و39 منها. وعلة سقوط هذا الحق أن المشتري الذي يتقاعس عن فحص البضاعة التي تسلمها أو لا يخطر بالعيوب التي ظهرت فيها، إما أن يكون مشتر ذا غفلة غير جدير بالحماية، أو مشتر قد قبل البضاعة رغم ما فيها من عيوب. والإخطارات ليست مقصورة على الرسائل البرقية والتلكس- المنصوص عليها في المادة 13 من الاتفاقية، وإنما تشمل أيضا ما نصت عليه المادة 20 من ذات الاتفاقية من إمكان الاتفاق على استخدام الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري ذات الفعالية حتى يتمكن المشتري من إخطار البائع بعيوب المطابقة، ويشمل ذلك- وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية المحدثة للاتفاقية- الرسائل الإلكترونية، حيث تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية "نيويورك 2005" United Nations Convention on the use of Electronic Communications in the International Contracts (New York, 2005)، مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع فيما يتعلق باستخدام الاتصالات الإلكترونية.
ولقد استقر القضاء المقارن في تطبيقه لهذه الاتفاقية على أن "الفترة المعقولة" لتقديم الإخطار بالعيب في مطابقة البضائع المنصوص عليها في المادة 39(1) من الاتفاقية تبدأ في أي وقت بعد يوم تسلم البضاعة واكتشاف العيب، سواء كانت أربع وعشرين ساعة أو بضعة أيام أو أسابيع أو شهور بما لا يزيد على سنتين، ويقدرها قاضي الموضوع في كل دعوى على حدة، مع الأخذ في الاعتبار بظروف التعاقد وطبيعة البضاعة وما إذا كان العيب ظاهرا أم خفيا ومدى مهنية أو خبرة المشتري. وعلى قاضي الموضوع كذلك تفسير "الفترة المعقولة" وفقا للأعراف واجبة التطبيق في كل فرع من فروع التجارة، باعتبار أن الممارسة العملية تأخذ بحلول متنوعة غير ثابتة في هذا الصدد. وعلى ذلك فإن المادة 39(1) من الاتفاقية تقدم معايير زمنية مرنة متغيرة باختلاف الظروف، خلافا لمدة السنتين المنصوص عليها في المادة 39(2) من الاتفاقية فهي مدة ثابتة ومحددة وغير متغيرة، بعيدا عن الاستثناء المتمثل في حالة عدم توافق تلك المدة مع مدة الضمان التي ينص عليها العقد. وبهذه المثابة فإن مدة السنتين هذه- كحد أقصى- لا تنطبق إلا عندما تكون المدة المنصوص عليها في المادة 39(1) مدة أطول. ومع ذلك فإنه للأطراف الاتفاق على تعديل مدة السنتين المشار إليها وفقا للمادة 6 من ذات الاتفاقية، حيث يجوز الاتفاق على مدة أقل أو أكثر. وهذه المدة هي مدة سقوط لا تقادم، فلا تخضع للإيقاف أو الانقطاع. ويترتب على عدم إخطار البائع بعيب عدم مطابقة البضائع أن يفقد المشتري حقه في أي تعويض ناشئ عن عدم المطابقة، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحق في مطالبة البائع بإصلاح البضاعة أو استبدالها، أو الحق في المطالبة بالتعويض، أو الحق في المطالبة بتخفيض الثمن، أو الحق في التمسك بعدم تنفيذ العقد. في حين يجوز له رفع أي دعوى أخرى ناشئة عن العقد غير مستندة إلى عيب عدم المطابقة. ولا ينال مما تقدم، ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع "اتفاقية نيويورك 1974" Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods، والبروتوكول المعدل لها "بروتوكول فيينا 1980"، واللذان دخلا- البروتوكول والاتفاقية- حيز النفاذ في سائر دول العالم في الأول من أغسطس 1988، وفي مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارا من 1/ 8/ 1988، والتي تعد مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع- في المادة 8 منها من أن "مدة التقادم أربع سنوات"، أو ما تنص عليه في المادة 10(2) منها من أنه "تنشأ المطالبة المترتبة على عيب أو غيره من أشكال عدم المطابقة في تاريخ تسليم البضائع فعلا للمشتري أو في تاريخ رفضه لعرض تسليمها"، طالما أن المشتري لم يقم بالإخطار في المدد المبينة سلفا عن عيب عدم المطابقة سواء إهمالا أو رضاء بالبضاعة، وذلك خلافا لسائر الحالات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية والتي يمكن فيها للمشتري الرجوع على البائع بالدعاوى المختلفة الناشئة عن عدم تنفيذ التزاماته بموجب عقد البيع الدولي للبضائع أو إنهائه أو صحته، أو استنادا إلى غش ارتكب قبل إبرام العقد أو وقت إبرامه أو أثناء تنفيذه، أو غير ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها أن الأوراق خلت من قيام الشركة الطاعنة بإخطار المطعون ضده– البائع– بعدم مطابقة البضائع للمواصفات المتعاقد عليها خلال مدة معقولة من تاريخ اكتشاف العيب وعلمها في تاريخ 18/ 6/ 2001 بوجود بذور سامة وأن القمح المستورد غير صالح للاستهلاك الآدمي إلا بعد غربلته، كما أنها لم تدع الطاعنة قيامها بإخطار المطعون ضده بأي وسيلة خلال فترة معقولة من تاريخ اكتشاف هذا العيب، وانتهى من ذلك إلى الحكم برفض الدعوى- وهو ما يستوي والحكم بعدم قبولها- وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة، وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير معقولية المدة اللازمة للإخطار بعيب عدم المطابقة بالنسبة إلى نوع بضائع النزاع، وفيه الرد الضمني على ما عداه، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يفسده ويؤدي إلى نقضه خطأه في تحديد تاريخ رفع الدعوى بأنه 30/ 4/ 2004 وما رتبه على ذلك من أثر قانوني بأن الدعوى أقيمت بعد أكثر من سنتين من تاريخ اكتشاف العيب، في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة رفعت دعواها بتاريخ 28/ 12/ 2002، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع، وباعتبار أن رفع الطاعنة للدعوى خلال مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 39(2)– كحد أقصى لن يكون له أي تأثير– وعلى ما سلف بيانه– إلا عندما تكون المدة المنصوص عليها في المادة 39(1) مدة أطول، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 17684 لسنة 81 ق جلسة 21 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 107 ص 773

جلسة 21 من اكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل.

----------------

(107)

الطعن 17684 لسنة 81 ق

(1) تحكيم "ماهية التحكيم".
التحكيم. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية. عدم تعلقه بالنظام العام. لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. لا يعد دفعة موضوعية. م 1/115 مرافعات.

(2 ، 3) تحكيم "اتفاق التحكيم".
(2) الدفع بانعقاد الاختصاص بنظر النزاع لجهة التحكيم لثبوت الاتفاق عليه. أثره. وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى. شرطه. إبداء الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع فيها. علة ذلك. المادة 1/13 قانون 27 لسنة 1994.

(3) الاتفاق على التحكيم. وجوده صحيحا ونافذا. أثره. التمسك به أمام محكمة الموضوع في أي حالة كانت عليها الدعوى التحكيمية. شرطه. إثارته قبل التحدث في الموضوع. علة ذلك.

(4 ، 5) دفوع "الدفوع الشكلية: سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية".
(4) خبير الدعوى. إبداء المدعى عليه أي دفاع يمس موضوع الدعوى بمحاضر أعماله. مؤداه. سقوط حقه في التمسك بالدفوع الشكلية.

(5) العبرة بحقيقة الدفع ومرماه دون تسميته.

(6) تحكيم "اتفاق التحكيم: التنازل الضمني عن شرط التحكيم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم بعد إبداء المطعون ضدها الدفاع موضوعي أمام الخبير. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها من قبل ذوي الشأن قبل التحدث في الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنة، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزوة ضمنية عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعة موضوعية مما ورد ذكره في المادة 1/115 من قانون المرافعات.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى" يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذ دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه أتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص الجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمن التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنا عن شرط الاتفاق على التحكيم.

3 - كلما كان الاتفاق على التحكيم صحيحا ونافذة ورفعت الدعوى بخصوص المنازعة محل الاتفاق أمام محكمة من محاكم الدولة كان للمدعى عليه أن يدفعها بوجود اتفاق على التحكيم، ويكون للمدعى عليه التمسك بهذا الدفع ولو كانت إجراءات التحكيم قد بدأت ولا زالت جارية، وسواء كانت الدعوى التحكيمية قد رفعت قبل رفع الدعوى أمام المحكمة أو بعدها، كما يكون له التمسك بالدفع ولو كان لم يعين محكمه، بشرط أن يثيره قبل التحدث في الموضوع، إذ إنه دفع إجرائي، ولكون أساس هذا الدفع هو اتفاق الطرفين على التحكيم فإنه لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به أمامها ويجب تقديمه مع باقي الدفوع الشكلية وإلا سقط الحق فيه.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن كل ما يبديه الخصوم من دفاع أمام الخبير ويثبته في محاضر أعماله يعتبر مطروحة على المحكمة.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.

6 - إذ كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد تمسكت أمام الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف بإنكار الترجمة العرفية المقدمة من الشركة الطاعنة وقررت بأن برادة الحديد الموجودة في رسالة القمح موضوع الدعوى هي مسئولية الشاحن وقدمت ترجمة عرفية من شهادة صادرة من المساح البحري وتقرير يفيد بأن عنابر السفينة جافة ومناسبة لتحميل القمح وهو في حقيقته دفاع موضوعي وتعتبر مطروحة على المحكمة، وكانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف وبعد إبداء هذا الدفاع بالدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم ولعدم انتهاء إجراءات التحكيم، وكان هذا الدفع في حقيقته ومرماه هو دفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ويجب التمسك به قبل التحدث في الموضوع ولو كانت إجراءات التحكيم قد بدأت ولا زالت جارية أخذا بنص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم المار ذكره، فإنها تكون بذلك قد أسقطت حقها في التمسك بشرط التحكيم لإبدائه بعد إبداء الدفاع الموضوعي سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركتين المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 186238.126 جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت برسالة التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك إنه نشأ نزاع بينها وبين الشركتين المطعون ضدهما بشأن الأضرار التي لحقت برسالة القمح التي وردت لحسابها على الباخرة (...) ولما كان العقد المبرم بينهما قد تضمن شرط التحكيم فلجأت إلى التحكيم ولم تتم التسوية فكانت الدعوى، وبتاريخ 17/12/2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة 52 ق أمام ذات المحكمة، ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن أودع تقريره، ضمت الاستئناف الثاني للأول للارتباط، وبتاريخ 20/9/2011 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم ولعدم انتهاء إجراءات التحكيم، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر بهاء الدين والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن الشركة المطعون ضدها الثانية تمسكت بالدفع بوجود شرط التحكيم بعد أن مثلت بالجلسات أمام المحكمة والخبير المنتدب في الدعوى وناقشت موضوع الدعوى مما يدل على قبولها ضمنا بتنازلها عن شرط الاتفاق على التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم ولعدم انتهاء إجراءات التحكيم أخذ بهذا الدفع، رغم أن الشركة الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أنذرت الشركتين المطعون ضدهما بالسير في إجراءات التحكيم إلا إنهما امتنعا عن ذلك فأقامت دعواها الراهنة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن التحكيم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها من قبل ذوي الشأن قبل التحدث في الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرة بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنية عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعة موضوعية مما ورد ذكره في المادة 115/1 من قانون المرافعات، كما أنه من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى "يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمنًا التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنا عن شرط الاتفاق على التحكيم، إذ إنه كلما كان الاتفاق على التحكيم صحيحة ونافذا ورفعت الدعوى بخصوص المنازعة محل الاتفاق أمام محكمة من محاكم الدولة كان للمدعى عليه أن يدفعها بوجود اتفاق على التحكيم، ويكون للمدعى عليه التمسك بهذا الدفع ولو كانت إجراءات التحكيم قد بدأت ولا زالت جارية، وسواء كانت الدعوى التحكيمية قد رفعت قبل رفع الدعوى أمام المحكمة أو بعدها، كما يكون له التمسك بالدفع ولو كان لم يعين محكمه، بشرط أن يثيره قبل التحدث في الموضوع، إذ إنه دفع إجرائي، ولكون أساس هذا الدفع هو اتفاق الطرفين على التحكيم فإنه لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به أمامها ويجب تقديمه مع باقي الدفوع الشكلية وإلا سقط الحق فيه، كما أنه من المقرر أن كل ما يبدية الخصوم من دفاع أمام الخبير ويثبته في محاضر أعماله يعتبر مطروحة على المحكمة، والعبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد تمسكت أمام الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف بإنكار الترجمة العرفية المقدمة من الشركة الطاعنة وقررت بأن برادة الحديد الموجودة في رسالة القمح موضوع الدعوى هي مسئولية الشاحن وقدمت ترجمة عرفية من شهادة صادرة من المساح البحري وتقرير يفيد بأن عنابر السفينة جافة ومناسبة لتحميل القمح وهو في حقيقته دفاع موضوعي ويعتبر مطروحة على المحكمة، وكانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف وبعد إبداء هذا الدفاع بالدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم ولعدم انتهاء إجراءات التحكيم، وكان هذا الدفع في حقيقته ومرماه هو دفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ويجب التمسك به قبل التحدث في الموضوع ولو كانت إجراءات التحكيم قد بدأت ولا زالت جارية أخذا ينص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم المار ذكره، فإنها تكون بذلك قد أسقطت حقها في التمسك بشرط التحكيم لإبدائه بعد إبداء الدفاع الموضوعي سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

منشور فني رقم 19 بتاريخ 2 / 6 / 2022 بشأن نطاق تطبيق أحكام تعديل قانون الشهر العقاري 9 لسنة 2022

 وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم 14 بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

إلحاقا بالمنشور الفني رقم ١٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١ بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 3 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر ، ولائحته التنفيذية .

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 17 بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١ بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، يتعين مراعاة ما يلي:.


أولاً: (بشأن نطاق تطبيق القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري المعدل)

1 - جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية .

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم . ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعا أو مفرزاً، على حسب الأحوال .

ولا تسري الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.

2 - يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل، وبعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقاً لأحكام المادة ٩٦٨ والمادة ٩٦٩ من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند . ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حلى التسجيل .

ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير.

3 - تسري هذه الأحكام على المناطق التي ينطبق عليها نظام الشهر الشخصي الخاضعة للقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعدل وكل ما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱٨ بشأن نظام الشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة ، ولا تسري على المناطق التي تخضع لنظام الشهر العيني الخاضعة للقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني .  


ثانيا: بشأن إجراءات طلبات الشهر بالمأموريات

4 - تقدم طلبات الشهر للمأمورية المختصة من أصل وصورتين على النموذج المعد لذلك الصادر بشأنه قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالوقائع المصرية - العدد ٧٥ تابع (ج) في ٣٠ مارس سنة ٢٠٢٢، ويقتصر الطلب على نوع واحد من أنواع التصرفات القانونية أو الوقائع القانونية على عقار واحد، ولا يجوز تعدد النماذج الأنواع مختلفة من التصرفات أو الوقائع القانونية في طلب واحد، ولا تعدد العقارات إلا إذا كانت طبيعة الطلب تقتضي تعدد العقارات مثل طلبات المقايضة والقسمة والبدل ، ويجب أن تكون هذه الطلبات موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف له في العقود والاشهادات أو ممن يكون المحرر الصالحة في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

5 - يجب أن يشتمل الطلب على بيانات أصحاب الشأن، وموضوع الطلب والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال، والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج التي صدر بها قرار وزير العدل المشار إليه بالمادة السابقة . 

6 - يجوز أن تكون دفاتر مأموريات ومكاتب الشهر العقاري ورقية أو مميكنة بحسب الأحوال، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. 

7 - على من يتسلم الطلب أن يعطي لمن قدمه إيصالاً مبيناً به رقم ورود الطلب بدفاتر المأمورية، وساعته، وتاريخه، وعدد المستندات المرفقة به.

يتم بحث الطلب شكلاً والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة والموضحة بالنماذج الصادر بها قرار من وزير العدل، ومتى تبين استيفاء الطلب على هذا النحو يتم قيده بدفتر أسبقية الطلبات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وساعة الورود.

. يخطر مقدم الطلب برسالة نصية على رقم الهاتف الموضح منه بالنموذج بقيد الطلب أو عدم قيده بحسب الأحوال.

متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم قيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات وأرجئ بحثه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه. إما بالشهر أو بعد فوات عشرة أيام من تاريخ إرسال رسالة نصية تفيد رفض طلبه

8 - في اليوم الذي يتم فيه قيد الطلب أو اليوم التالي على الأكثر يقوم المراجع المساحي بالاطلاع والحصول على بيان ممهور بخاتم المكتب الهندسي في ذات يوم طلبه من المستندات الآتية الموجودة طرف المساحة : أ- استمارات التغيير والمراجع المساحية الموجودة بالمكاتب الهندسية للعقارات محل الطلبات المقدمة للمأمورية والمكتب المختص وذلك للتأكد من عدم وجود أية عقود مشهرة خلال مدة الحيازة اللازمة لكسب الملكية ب - الطلبات القائمة وجميع القيود الواردة على استمارات التغيير المساحية للعقارات محل الطلبات القائمة ج- تحفظات حيات الدولة وغيرها المعلاة على استمارات التغيير والمراجع المساحية بالمساحة وذلك لمراعاتها عند اتخاذ أي إجراء بشأن هذه الطلبات د- بيانات الحدود الإدارية لمأموريات الشير العقاري والمكاتب التابعة لها وفقاً للثابت بالبيانات المساحية المتوفرة لدى المساحة.

9 - يتم مراجعة الطلب فنياً وهندسياً ومالياً والتأكد من استيفائه موضوعاً وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية يتم فيها مراجعة الطلب كاملاً والتأكد من استيفائه للقانون والتعليمات أو وجوب استيفاء مستند أو نقص في إجراءات الطلب، ويتم خلال هذه المدة إخطار صاحب الشأن باستيفاء أوجه النقص أو بتحديد موعد لحضور أطراف الطلب للتوثيق أو التصديق على المحرر بحسب الأحوال .

١٠- تعد بكل مأمورية مجموعة من الخرائط الرقمية أو الورقية المحدثة الخاصة بكل ناحية أو مدينة داخلة في دائرة اختصاصها، ويجوز أن تكون هذه الخرائط ورقية بمقياس رسم (٢٥٠٠:١) أو رقمية بإحداثيات النظام العالمي (دبليو جي أس / ٨٤) وذلك بحسب الأحوال، وفي الحالة الأخيرة نتاج هذه الخرائط من خلال الربط الإلكتروني بوحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. 

11- يؤشر في الخرائط المشار إليها في المادة السابقة بمعرفة المأمورية بأرقام وسنوات طلبات الشهر التي تقدم للمأموريات في الجزء الذي يتعلق به الطلب.

وبعد إتمام شهر المحرر الذي قُدم الطلب في شأنه يُؤشر في الخرائط برقم شهر المحرر والسنة التي تم فيها.

وفي كافة الأحوال يجوز أن يكون التأشير إلكترونياً، على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. 

١٢- ينشأ بكل مأمورية سجل به استمارة لكل عقار أو وحدة مشتملة على كافة البيانات المساحية، وتحفظات جهات الدولة المتعلقة بأي منهما التي ترد إلى المأمورية ورقيا، أو إلكترونيا بحسب الأحوال، وتدون به بيانات الطلب وما تم بشأنه وفقا الأسبقية تقديمه، ويرفق بالسجل صورة من كل طلب يقدم في خصوص أي منهما، ويرجع لهذا السجل عند بحث الطلبات للتأكد من مراعاة أسبقيتها، وما دون في ذلك الشأن، ومرفق طيه نموذج من الاستمارة) ويخطر الطالب بحسب الأحوال ببحث طلبه وفقاً لأسبقية تقديمه الثابتة في السجل المشار إليه.

١٣ - يرد للمأمورية بيان الرفع المساحي المنصوص عليه بالمادة رقم 5 بالبند ثانياً من هذه التعليمات ، من أي من إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط مركز البيانات المكانية)، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أو الهيئة المصرية العامة للمساحة، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من أي من هذه الجهات.

١٤ - يشترط في البيان المشار إليه بالمادة السابقة، أن يكون صادرا على النحو الوارد بقرار وزير العدل رقم ٢٣٣٥ لسنة ٢٠٢٢ وأن يكون بإسقاط وشكل يتوافق مع خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية

١٥- يشترط في بيان الرفع المساحي الصادر من المكتب المساحي المعتمد من جهات الاعتماد المشار إليها في المادة الثالثة عشر بالبند. ثانيا من هذه التعليمات توافر المعايير الفنية الآتية: 

أ - أن يتم تحميل الرفع المساحي الرقمي بصورته الأصلية مرفقا به الرفع المساحي الرقمي بعد معالجته من خلال التطبيق الإلكتروني اللازم

ب - أن يكون الرفع المساحي الرقمي قد تم بنظام الإحداثيات العالمي ( دبليو ، جي أس / ٨٤ )

ج - تحديد الحدود الأربعة ( الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية المحيطة بالعقار.

د - أن يتوافق الرفع المساحي الرقمي مع خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية. 

١٦- بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشير يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفياً على حسب الأحوال، وتخصص دفاتر بدوية أو إلكترونية بحسب الأحوال بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفية على حسب الأحوال - ثم ترفعه في موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ وروده للمأمورية إلى المكتب التابع له في اليوم التالي على الأكثر التوثيق المحرر أو التصديق عليه، عن طريق أحد الموظفين بالمأمورية، لاستكمال إجراءات الشهر في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب، وبعد تمام الشهر يرسل المكتب إخطاراً للمأمورية بذلك بالطريق المعتاد إن كانت يدوية ، أو عن طريق البرنامج إن كانت إلكترونية . 

١٧- يجب بعد بحث الطلب من كافة النواحي الفنية والمالية والهندسية أن يصدر بشأنه قرار بإشهار التصرف أو رفضه خلال مدة لا تجاوز سبعة وثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب، وحال تجاوز هذه المدة تتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في هذا الشأن ضد المتسبب من السلطة المختصة بالتأديب.

١٨- على المأمورية في الحالات التي يوجب القانون أو التعليمات مخاطبتها لأحد أجهزة الدولة لاستيفاء بيان ما أو الحصول. على الموافقات اللازمة لإتمام الشهر مثل الحالات التي تقتضي العرض على ( رئاسة الجمهورية - رئاسة الوزراء - الأمانة العامة لوزارة الدفاع - جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء مكتب شئون تملك غير المصريين) أن تنتظر لحين رد هذه الجهة حتى بعد انقضاء مدة سبعة وثلاثين يوماً الواردة في المادة السابقة، وفور ورود رد هذه الجهة يتم استكمال إجراءات الشهر .. أما في الحالات التي تتطلب تقديم موافقات لعبة من الحيات ويكون صاحب الشأن ملزماً بتقديمها فيلتزم أن يقوم بتقديمها خلال المدة المذكورة في المادة السابقة والا رُفض طلبه .


ثالثا: مراجعة الطلبات المستندة إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية أو غيرها من الوقائع

19 - إذا كان موضوع الطلب أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة (۲۳) مكرراً من قانون تنظيم الشهر العقاري: فتتبع الإجراءات التالية: 

أ - مع عدم الإخلال بالبند ثانياً من هذه التعليمات يقدم الطلب على النموذج المعد لشهر الوقائع المشار إليها في المادة (۱۰) مكررا من القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢.

ب - على المأمورية في نهاية كل يوم أن تخطر المكتب التابعة له بطلبات تحقيق وضع اليد ليتولى المكتب إرسالها إلى الجريدة المختصة لتقوم بالنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار: إعلانا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له في أجل لغايته عشرة أيام من تاريخ النشر.

ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.

ج - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد. ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا الأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال على أن يحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بياناً مفصلاً عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة. وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه .

د - على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعاً على مشروعه ومصدقا على توقيعات الطالب: مرفقا به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ تقديمه.

هـ - على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (۱۳) مكرراً من قانون تنظيم الشهر العقاري وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسبقا بالقبول أو الرفض.


رابعا: مخاطبة الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة:

يراعى في كافة أنواع الطلبات التأكد من عدم تداخل العقار محل التصرف موضوع الشهر أو وقوعه، ضمن أملاك الدولة ، وذلك عن طريق مخاطبة الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة تنفيذاً لبروتوكول التعاون الرباعي والتي تمثل الأمانة الفنية أحد أطرافه، وذلك عبر بريد إليكتروني من المأمورية لحين الربط الإلكتروني، على أن يتضمن البريد الإلكتروني موافاة المأمورية عما إذا كان محل التعامل متقاطعاً أو متداخلاً أو واقعاً كليا أو جزئياً بأي من أصول الدولة العامة أو الخاصة أو جهات الولاية أو محل منازعة قضائية من أي من تلك الجهات من عدمه على أن يشار في البريد الإلكتروني إلى إفادة المأمورية في موعد لغايته أربعة وعشرون ساعة من تاريخ وصوله للجنة في حالة الإجابة السلبية وثمان وأربعون ساعة في حالة الإجابة بوجود تداخل، على أن يشار إلى أن الرد يكون على ذات البريد الإليكتروني المرسل منه.


خامسا: ( شهر حق الإرث)

٢١- يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ، ويجب أن يكون موقعاً من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذوي الشأن، وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة ، وكذلك البيانات والمستندات الآتية: 

أ - خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات .

ب - السند القانوني لطلب التسجيل.

ج - إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل - إن وجدت .

٢٢- يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية :

أ - الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.

ب - سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنها حكم المادة ۱۲۸ من تعليمات الشهر العقاري طبعة ٢٠٠١ ، فإذا تعذر تقديمه فتتبع الأحكام الواردة في البند ثالثاً من هذه التعليمات .


سادسا: إجراءات الشهر بالمكاتب:

23 - يعد بكل مكتب سجل أسبقية للمحررات المعدة للشهر التي ترفع أو تقدم المكتب الشهر، وذلك بأرقام متتابعة حسب أسبقية تقديمها أو رفعها - حسب الأحوال - مع ذكر التاريخ والساعة، ويؤشر في هذا السجل برقم الشهر وتاريخه.

كما يعد بكل مكتب سجل الشهر المحررات تثبت فيه بيانات المحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية قيدها بسجل الأسبقية، ويكون هذا السجل مرقم الصفحات، وموقعا على كل ورقة من الأمين العام أو من ينديه لذلك، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير فيه.

ويجب أن يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد عند انتهاء العمل في كل يوم بما سبق في السجلات المنصوص عليها في هذه المادة مع التوقيع منه .

٢٤- تقدم المحررات وقوائم القيد التي يراد شهرها لمكتب الشهر المختص من نسخة أصلية على الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات. 

ويوضع على النسخة الأصلية رقم متتابع بدل على ترتيبها بحسب تقديمها، مع تأريخها، وبيان ساعة إثباتها في سجل الشهر المشار إليه في المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية  ويوقع عليها من الأمين أو الأمين المساعد .

وتعد من النسخة الأصلية صورتان تسلم إحداهما للطالب بعد التأشير بمطابقتها للأصل. وترسل الأخرى لإدارة المحفوظات بالمكتب الرئيسي.


سابعا: التظلم من قرارات مأموريات الشهر العقاري

٢٥- يحق لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو المحرر مصحوباً بالقائمة إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ويطلب من أمين المكتب على حسب الأحوال - وذلك في خلال عشرة أيام من وقت إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه أن كان من المحررات العرفية وبعد إبداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على

٢٦- ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب . 

وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياً في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فوراً إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها . 

ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال سبعة أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

٢٧ - في حالة وجود طلب لاحق لا يتم السير فيه إلا بعد البت في التظلم .


ثامنا : ( الشهر بالإيداع) :

28 - يجوز أن تشهر بطريق الإيداع المحررات التي تجيز القوانين الأخرى أو قرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق.

29 - الشهر بالإيداع طريق استثنائي من طرق الشهر يستثنى من المدد والمواعيد الواردة بهذه التعليمات .


تاسعا: الطلبات القائمة :

٣٠ - عند وجود طلب قائم قبل نفاذ القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ ولم يقدم بشأنه طلب لاحق نفاذاً لأحكام القانون المذكور فيتم السير في هذا الطلب ويشهر وفقاً لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري قبل تعديله، وإذا لم يشهر خلال مدة السنة المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقدم طلب بمده في المواعيد القانونية ينتهي بمضي المدة ، ولا يجوز تجديده .

31 - عند وجود طلب قائم قبل نفاذ القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ وقدم على ذات العقار طلب لاحق وفقاً للقانون رقم 9 لسنة ۲۰٢٢ على المأمورية أن تخطر صاحب الطلب السابق بأن يتم إنهاء إجراءات الشهر في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، على أن تبدأ سريان المدة بشأنه من تاريخ استلام الخطاب ، فإذا انتهت المدة ولم يتم إنهاء الشهر أسقطت أسبقيته.


عاشرا: الأحكام الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة:

۳۲ - تراعي هذه التعليمات بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ فيما لم يرد به نص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو التعليمات المنظمة لها.

33 - يجوز لصاحب الشأن أن يقدم المأموريات الشهر العقاري الخاضعة للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ شهادة بيانات رفع مساحي رقمي يشرط أن يكون معتمدا من جهاز المدينة، وإذا قدم دون اعتماد الجهاز يتعين على المأمورية إرساله للجهاز للاعتماد وفور اعتماد و ووروده في المدد القانونية للطلب تستكمل الإجراءات.

٣٤ - بالنسبة لعقبات تحقيق وضع اليد في المجتمعات العمرانية الجديدة يطبق عليها ذات الأحكام والمدد الواردة بالمادة رقم 19 بالبند ثالثاً من هذه التعليمات باستثناء العرض والشهر بالمكتب فيتم الفصل في محضر تحقيق وضع اليد وشهره بذات المأمورية.

٣٥ - بالنسبة للملحوظة الثانية الواردة بالنماذج الخاصة بطلب شهر عقاري طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۸ ( مجتمعات عمرانية جديدة وموضوعه شهر حكم أو شهر عريضة دعوى والمتضمنة " لن يتم قيد الطلب إلا إذا كان التصرف المطلوب شهره تالياً على شهر تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" فإن ذلك يسري في حالة عدم اختصام الجهة صاحبة الولاية " هيئة المجتمعات العمرانية" أما في حالة اختصامها في العريضة أو الحكم فيتم قيد الطلب والسير في الإجراءات.

٣٦ - في حالة تقديم طلب تحقيق واقعة مادية لعقار بقع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة فإنه لن يتم قبول الطلب إلا إذا كان التصرف المطلوب شهره تالياً على شهر تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي حالة توالي السندات دون شهر أي منها، فإنه يتعين شهر الحلقة الأولى الصادرة من الجهاز أولاً، ثم يقدم طلب آخر بتحقيق الواقعة المادية وفي هذه الحالة تحتسب مدة التقادم من تاريخ نشوء الحق لا من تاريخ شهر الحلقية الأولى.


حادي عشر: ( أحكام عامة )

على المأموريات المختصة أن توثق المحررات التي يطلب شهرها ، أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها إن كانت عرفية ولها كذلك أن توثق التوكيلات وغيرها من المحررات أو تصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها متى كانت متعلقة بحق عيني عقاري يدخل في دائرة اختصاصها . 

ويشترط فيمن يتولى التصديق من موظفي المأمورية أن يكون قد أدى اليمين القانونية.

٣٨ - في الحالة التي ينطبق عليها نص المادة (١٠ مكرراً ) من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 4 لسنة ٢٠٢٢ يجوز تسجيل ملكية وحدة من العقار أو جزء منه، وفي هذه الحالة تذكر بياناته ووصفه، وموقع التعامل فيه. 

٣٩- يجب في الحالات التي تستلزم بحث الملكية التأكد من عدم تداخل العقار محل الشهر أو وقوعه ضمن أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو الغير في حالة اختلاف بيان الرفع المساحي المقدم من المواطن عن بيان الرفع المساحي الدارج في منظومة التحقق والمنشور علي خريطة الأساس المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذه التعليمات، يتم رفض الطلب، وكذلك في حالة عدم تواجد بيان الرفع المساحي المقدم من المواطن بتطبيق التحقق وخريطة الأساس .


ثاني عشر: يلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات.


ثالث عشر: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ، والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه