الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

المادة (90) : تحديد الأعمال الضارة النساء صحياً أو أخلاقياً

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (90)

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 153 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".

 

وتقابلها المادة 132 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٩٠ يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو صابر عبد الصادق : شكرًا سيادة الرئيس . كنا نتكلم في المادة السابقة عن أنه عندما يصدر الوزير قرارًا فانه يصدر قرارًا بالاستثناء ، وفي الأصل الإباحة العمل للنساء . وهنا ، الأعمال الضارة لابد أن تكون هي المستثناة، فنرجع هنا للقانون القائم وهو القانون رقم ١٣٧ ، لأنه في هذه الحالة سيكون أوقع حيث ينص على : " لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقياً " ، لأنه لابد أن يكون الاستثناء هنا مقدما ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : أرجو أن تجدوا بديلاً لعبارة " الأعمال الشاقة" ، فنحن سنلغي عقوبة الأشغال الشاقة .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : شكرًا سيادة الرئيس . إن هذه المادة مبهمة حقيقة بالنسبة لي ، حيث تنص على : " يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقياً " ، هل سيكون الوزير المختص صحيا هنا هو وزير الصحة والسكان . أم وزير القوى العاملة والهجرة؟ ومن هو المسئول عن تحديد الأعمال الضارة أخلاقيا ؟ لأن هذه حقيقة عبارة مطاطة جدًا ويختلف عليها الكثيرون . إنني حقيقة لا أفهم الموضوع ، وأرجو السيد الوزير بشرح لنا الوضع حتى اقتنع ، وشكرًا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، هذا قانون عمل ، وهذا مشروع قانون تنظيم العمل . وبالنسبة لموضوع الأعمال الضارة صحيا القرار الوزاري موجود ونعمل بموجبه ، لكن لا يمكن أن نصدر قرارًا وزاريا إلا بعد أن نستشير الوزير المختص وهو وزير الصحة والسكان . وبالنسبة لعبارة " أو أخلاقيا" ، فإن المسألة لا تحتاج إلى اجتهاد كبير ، ولكننا أيضا نسأل الجهة المختصة ، إذا كانت هناك جهات مسئولة عن الأخلاقيات ووزارة القوى العاملة والهجرة غير مسئولة، فهذا موضوع سنبحثه ، فالموضوع واضح سيادة الرئيس . ولكنني أود أن أشير إلى أن المادة ١٥٣ من القانون رقم ١٣٧ تنص على " لا يجوز تشغيل النساء " ، ونحن نهرب من استهلال المادة حتى لا نكتب " لا يجوز تشغيل النساء " ، فعبارة " لا يجوز " طبقا للاتفاقية ستدخلنا في مخالفة الاتفاقية وهي أننا نمنع المرأة من كذا وكذا ، لكن الصياغة الموجودة في المادة كما أقرتها اللجنة وهي أن يصدر الوزير قرارًا بكذا وكذا ، فمن المحتمل أن نرد على أي ملاحظة ترد لنا بشأنه ، هذا هو أساس فلسفة هذه المادة ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس . بالنسبة لعبارة " الأعمال الشاقة " أقول إن الأعمال الشاقة إما ستكون ضارة صحيا أو أخلاقيا ، ولذلك فإنني اقترح أن يكون نص المادة كالآتي : " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقيا وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها" ، ونحذف عبارة "وكذلك الأعمال الشاقة" .

رئيس المجلس : يمكن للسيد الوزير أن ينص في اللائحة التنفيذية على الأعمال الشاقة ، من أين أتيت بهذه العبارة ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : هي التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة هذا هو المقصود بها .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : القانون القائم فيه عبارة " الأعمال الشاقة " والقرار الوزاري موجود ، وهناك قانون ...

رئيس المجلس : القانون الحالي نص عليها منذ فترة ، هل هي جنايات؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، بالنسبة لهذا الموضوع ، أرجو أن نرجع إلى بعض الأجواء والمناخات التي يوجد فيها قوانين العمل ، أوروبا الشرقية ، وفى وقت ما كان الاتحاد السوفيتي كان المأخذ عليهما أنهما يستغلان المرأة في أعمال شاقة مثل رصف الطرق أو أمام أبخرة معينة . ولذلك ، فان منظمة العمل الدولية وضعت أيضا عبارة " الأعمال الشاقة وما إلى ذلك " لكي تمنع مثل هذا التشغيل . ونحن نقول إن الأعمال الشاقة هذه واضحة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيدة العضو فايدة كامل : سيادة الرئيس ، أود حقيقة أن أجعلها جامعة شاملة ، بمفهوم أن التعديل هو : " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها " وهذه الأعمال كثيرة جدًا جدًا ، حتى الأعمال التي نصت عليها المادة فانه يفوقها كثير من الأعمال غير الموجودة في المادة . ولذلك ، فان الوزير المختص سيادة الرئيس هو الذي يحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وبذلك تكون العمومية موجودة في المادة ، ولكن الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها يحددها الوزير ، ويكون لديه فرصة أن يضع جميع الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : في اعتقادي أننا إذا عبرنا وقلنا : " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقيا أو التي لا تتفق وطبيعة المرأة " نكون قد تفادينا عبارة " الأعمال الشاقة" ، ونكون قد أعطينا الوزير حرية تحديد الأعمال التي لا تناسب المرأة أيا كان السبب في عدم مناسبتها لطبيعتها، وشكرًا .

رئيس المجلس : ما رأي الدكتورة آمال عثمان في عبارة " لا تتفق مع طبيعة المرأة " هذه ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : لا ، لا توضع في نص ، بسبب مبدأ عدم التفرقة بين المرأة والرجل ، فهناك على سبيل المثال أعمال المناجم والمحاجر وغيرها ، ونحن لا نطلق عليها أعمالا خطرة ، ولكن نقول أعمالا صعبة وخطرة ، ولا نقول أعمالا شاقة . وهناك قوانين عدة استعملنا فيها مفهوم أو عبارة الأعمال الصعبة والخطرة . وعبارة " أعمال شاقة " هنا ليست مناسبة ، ويكفي أنها ضارة بالناحية الصحية أو الخلقية وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، وهي الأعمال الخطرة والصعبة وغيرها ، ولكن عبارة "الأعمال الشاقة " غير مستخدمة ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : مازالت كلمة "أخلاقيا " مبهمة لدي ، فكيف سيحدد الوزير منع المرأة من العمل لأن هذا العمل ضار بها أخلاقيا؟ هل هو ضار بها هي أم هو ضار بالرجل أيضا أخلاقيا؟ إنني حقيقة اقترح حذف عبارة " أو أخلاقيا" مع الإبقاء على المادة كما هي ، فكلمة " صحيا " مقبولة ، ولكن عبارة " أو أخلاقيا " مثار كلام كثير جدًا ، وستتسبب في بلبلة كبيرة ، ولا أعتقد أن هذا في صالح المرأة أو في صالح المساواة فيما بينهما ، ولا يتفق حتى مع الاتفاقيات الدولية . ولذلك فإنني اقترح حذف عبارة " أو أخلاقيا" ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : ما رأي السيد الوزير في حذف عبارة " أو أخلاقيًا " ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن عبارة " أو أخلاقياً " موجودة في القانون القائم ، هل من المعقول أنه عند تعديل القانون نحذف منه عبارة " أو أخلاقياً ؟ معنى هذا أننا نصرح بكل عمل .. ثم أن كلمة " أخلاقيا " معروف معناها ، هل أصرح للمرأة مثلاً بأن تعمل في كباريه طول الليل؟ لا أعرف ، فكلمة " أخلاقيا " معروف معناها ، هل سنؤلف؟ وبالنسبة لعبارة " التي لا تتفق مع طبيعة المرأة " أقول إن عبارة " لا تتفق " هذه لا يوافق عليها نهائيا المجتمع الدولي .

رئيس المجلس : ولكن كلمة " أخلاقيا " ترد على الرجل ، فلا يجوز للرجل مثلا أن يفتش المرأة ، ولا يجوز للمرأة أن تفتش الرجل ، وهذا وارد حتى في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتفتيش النساء ، هل ستسمح للمرأة أن تفتش العمال ، تفتش السيدات فقط ، ولكن الرجل أيضا لا يفتش السيدات . إذن ، فكلمة " أخلاقيًا " ترد على الرجل أيضا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هل نكتب ممنوع تشغيل الرجل؟

رئيس المجلس : أقصد أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد كل هذه الأمور.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالضبط سيادة الرئيس ، فنحن نهرب من كل النص لكي ننص في اللائحة التنفيذية على ما نريد ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . سيادتك حللتها وقلت لأن الذي يصدر هذا القرار هو الوزير المختص ، وسيراعى هذا الكلام في اللائحة التنفيذية وسيحدد معنى "أخلاقيا" ، لنفترض أن هناك راقصة هل تعمل أم لا فالذي يحدد هو الوزير وهذا ما يتعلق ب"أخلاقيا" . وبالنسبة لعبارة " الأعمال الشاقة" فإن لدي اقتراحا محددا هو أن نستبدل بهذه العبارة عبارة "الأعمال التي لا يجوز عمل المرأة بها" ، وبخصوص هذه الجزئية أرجع للاتفاقية تحت في الهامش وأقول : لا يجوز استخدام أي امرأة أيا كانت سنها في العمل في المناجم ، هذا نوع ، ويحدد السيد الوزير الأعمال بعد ذلك قياسا على هذا. أي أنني اقترح حذف عبارة " الأعمال الشاقة" لأننا نتجه هذا الاتجاه ونقول : " الأعمال التي لا يجوز عمل المرأة بها " ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم لي اقتراح بأن نقول : " أو المخالفة لمقاصد الشريعة" ، هذا هو المصطلح ، وهو مصطلح علمي وفقهي وهو " أو المخالفة لمقاصد الشريعة" ، حيث إن فيه كل ما نريد ألا ندخل فيه أو نمنع الإفراج فيه ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : عبارة " أو المخالفة لمقاصد الشريعة " هي التي تضر صحيا أو أخلاقيا ، هل هناك غير هذا ؟ إنها لا تحتاج إلى كلام . )فهم يهربون من الخية بتاعة القيود اللي هتتحط عليهم( . سيادة الرئيس ، بالنسبة للفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص على " وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها " ، أقول إن المشرع حدد من البداية إنه لن يشغلها في عمل ضار بها صحيا أو أخلاقيا ، والجزء الأخير من المادة عاد ليضيف قيودًا سيادة الرئيس ، يوصي بأن هناك قيودًا أخرى بمنع المرأة من العمل فيها ، بينما نحن حددنا بأننا لن نجعلها تعمل فيما يضرها صحيا أو أخلاقيا ، ونقف عند هذا سيادة الرئيس ، لأن هذا الجزء الأخير يتعارض مع النص الذي كان يستهدفه السيد الوزير ، حيث قال إننا عدلنا " لا يجوز تشغيل النساء " ، ثم عدنا وقلناها في نهاية المادة بشكل آخر ، وأرى أنه لا لزوم لها على الإطلاق .

السيد العضو فاروق السيد متولي : الحقيقة سيادة الرئيس أن المرأة أخذت مكانة كبيرة جدًا في المجتمع ، وهناك مجلس قوي للمرأة ، ونحن نريد مجلسا قوميا للرجل ، فقد أصبحت مشكلة، فهناك مليون موضوع للمرأة الآن ، وأنا معها بالطبع ، ورغم ذلك فإنني أقول في هذه المادة إننا نريد أحدا يسندنا من ناحية المرأة يقترح اقتراحا كما نقترح. بالنسبة لهذه المادة سيادة الرئيس إنها مادة شكلها جيد ، وكنت أريد أن أضيف إليها بحيث يكون النص كالآتي : " لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا أو نفسيا " ، إنما أقول طبقاً للتفسيرات الموضحة والكلام الذي قاله سيادة الوزير وتفسيرات الاتفاقيات الدولية المكتوبة في الهامش ، أقول إن المادة بهذا الشكل كافية وجيدة جدًا وتحقق الغرض منها ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : ليس هناك داع لكلمة " الشاقة " فيمكن أن نقول: " وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : حتى نتجاوز عبارة " لا يجوز " فقد اقترحت الدكتورة آمال عثمان ، تغيير عبارة " الأعمال الشاقة " لتصبح " الأعمال الخطرة " .

رئيس المجلس : الأعمال الخطرة .. ولكن هناك نساء تقوم بأعمال الحراسة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيكون النص أفضل إذا قلنا ..صحياً ، وكذلك الأعمال الخطرة وغيرها من الأعمال " كذا .. وكذا".

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : سيادة الرئيس ، أرى إذا قمنا بحذف عبارة "وكذلك الأعمال الشاقة وتستكمل عبارة ".. وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها " أي نحذف من المادة عبارة " وكذلك الأعمال الشاقة" ، أي نحذف جزءًا . ولا نضيف ، وسينظم القرار الوزاري كافة الأعمال سنحذف " وكذلك الأعمال الشاقة " ويكون نص المادة كالآتي " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقيا وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها " . وبالتالي تكون المادة منضبطة والقرار الوزاري ينظم بقية الأمور وهي الأعمال الشاقة والخطرة والتي بها صعوبة وغيرها .

السيد العضو سعد سليم الجمال : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة أنني اتفق مع رأي السيدة العضو فايدة كامل والسيد العضو الدكتور زكريا عزمي في هذا الموضوع ، لأن المادة هكذا بها تكرار ، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة وذكرنا بعض نوعيات الأعمال وفي النهاية ذكرنا " وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها " فكل ما ذكر من هذه الأعمال لا يجوز تشغيل النساء فيها سواء من الناحية الصحية أو من الناحية الخلقية أو من ناحية المشقة وبالتالي يكتفى في هذه المادة قرار بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وهذه العبارة تشمل كافة الأنواع من الأعمال مما يتنافى مع عمل وطبيعة المرأة ، وشكرًا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخر ى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

السادة الأعضاء ، إن الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة تقضي أن يكون النص على النحو التالي : " يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً وأخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة " ٩٠ " معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " المادة ٩٠ يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً وأخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ٩٠ معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

المادة (89) : تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (89)

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 152 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".

 

وتقابلها المادة 131 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٨٩ - لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي: شكرًا سيادة الرئيس . نص المادة كما ورد من الحكومة أفضل حقيقة من النص كما أقرته اللجنة، لأن النص كما ورد من الحكومة يجعل للوزير تحديد الأعمال التي لا يجوز للنساء القيام بها، إنما النص كما أقرته اللجنة ينص على: "لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". فهذه عملية كبيرة جدًا جدًا، وأرى أن النص الوارد من الحكومة وهو الاستثناء من عدم الدخول في أعمال معينة هو الأفضل من أن ينص على الأعمال التي تقوم بها النساء. النقطة الثانية: حقيقة هي إلى جانب الأخذ بالنص كما ورد من الحكومة، أتمنى أن نضيف إلى عجز المادة عبارة "بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة"، فالمجلس القومي للمرأة بالطبع له رأي في هذا، وأعتقد أن التبادل والتشاور مع المجلس في إصدار اللوائح والتشريعات مهم جدًا، ولذلك اقترح إضافة عبارة "بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة"، والأخذ بالنص الوارد من الحكومة، وشكرًا جزيلا.

رئيس المجلس: لم يرد مثل هذا النص في أي قانون من القوانين بأخذ رأي أي مجلس قومي آخر، ويكفي النص الموجود في الدستور عن المجالس القومية المتخصصة، فما هو رأي الحكومة؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: أرى أنه لا مانع من الأخذ بالنص الوارد من الحكومة، لأنني أعتقد أنه نص مناسب فعلا. أما بالنسبة لأخذ رأي المجلس القومي للمرأة، فقد قمت سيادتك بالرد، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس، بالنسبة لموضوع المجلس القومي للمرأة، فهو قد ذكر رأيه في مشروع القانون من ناحية النساء، إنما لن يقول في اللائحة التنفيذية إنه كلما أراد الوزير أن يصدر قرارًا سيأخذ رأيه، وهذا كما قلت سيادتك. الموضوع الثاني الذى أريد أن أسأل عنه سيادة الوزير هو هذا الخلط الذي جعل الدكتورة فائقة الرفاعي تطلب العودة إلى النص الوارد من الحكومة. يا سيادة الوزير، النص في القانون رقم ١٣٧ كان مثل النص الذي أقرته اللجنة ومجلس الشورى، فلماذا غيرته أنت؟ هل هناك حكمة ؟ سيادة الرئيس ، النص في القانون القائم كان مثل النص الذى وافق عليه مجلس الشورى ومثل النص الذي أقرته لجنة القوى العاملة ، فلماذا غيره السيد الوزير ؟ هناك حكمة بالتأكيد ، أو أن نبقى عليه كما هو وننتهي، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: النص في القانون القائم رقم ١٣٧ ورد عليه بعض الملاحظات الكثيرة في موضوع اتفاقية التمييز ضد المرأة، بل على العكس، فتحديد الساعات وما إلى ذلك يؤخذ أحياناً على أنه تمييز، ويريدون أن يعطوا للمرأة حرية العمل في أي وقت ، ليس هناك تحديد لهذا، فأردنا أن نعالج هذا بالصياغة الجديدة حتى لا يؤخذ علينا أنه تنطبق علينا اتفاقية التمييز ضد المرأة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

(صوت من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: لماذا وافقت في اللجنة؟(.

رئيس المجلس: أنا لا أرى تغييرا على الإطلاق ، أين هذه التغييرات؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: التغيير هو أنه في النص الوارد من الحكومة أورد في صدر المادة عبارة "يصدر الوزير المختص"، وفي النص في القانون القائم وكما وافق عليه مجلس الشورى وكما أقرته اللجنة فإنه وردت هذه العبارة في عجز المادة، هذه هي الفكرة، فإذا وافقنا على الإبقاء على النص في القانون القائم، فلنأخذ برأي اللجنة مباشرة ولا نرجع إلى النص الوارد من الحكومة، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، كما قلت لسيادتك إن النص في القانون القائم وردت عليه ملاحظات من منظمة العمل الدولية، ونحن قلنا في النص الوارد من الحكومة إن الأصل الإباحة، والاستثناء يصدر به قرار من الوزير حتى لا يقال إن في القانون مخالفة لاتفاقية التمييز، فجعلنا القانون كأنه يقول إن هناك إباحة، ولكنه يأتي في قرار الوزير لينظم هذه الإباحة كي لا نخضع للملاحظة على هذا القانون ونكون مخالفين لنص اتفاقية التمييز ضد المرأة، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: التمييز أصلاً الذي يثور حوله الكلام هو التمييز ضد المرأة وليس التمييز لصالح المرأة، التمييز ضد المرأة هو الذي يتحدث عنه العالم في عملية عدم التمييز، وفي التعديل الذي أقرته اللجنة هو تعديل يعطي الحق أولاً ل :"لا يجوز تشغيل النساء"، يعطيهم الحق أولاً ثم بعد ذلك إذا كانت هناك أمور فيمكن التجاوز عنها بقرار من الوزير. أما التمييز فهو التمييز ضد المرأة وليس التمييز لصالح المرأة، وشكرًا.

السيد العضو أبو العز حسن الحريري: سيادة الوزير، النص الذي أقرته اللجنة يجعل الأعمال التي تحددها سيادتك، فأصبحت أعمالاً داخلة في الحصر. والنص الوارد من الحكومة يقول إن سيادتك تحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، أي أن سيادتك تضع الحماية هنا للأعمال التي ترى كحكومة أن تشغيل المرأة فيها هو عمل مخالف ومضر بصحتها. إذن، فالنص الوارد من الحكومة هو الأوسع مدى، وهو الذي يعطي الإباحة

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أنا قلت هذا .

السيد العضو أبو العز حسن الحريري : إذن ، لماذا النص الأخير الذي ورد من اللجنة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : زيادة في التأكيد .

رئيس المجلس : المادة ٨٩ بصورتها جيدة ، وهي ضمان أكثر للمرأة .

السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : نحن مع النص الوارد من الحكومة يا سيادة الرئيس، فالنص الذى أقرته اللجنة يحصر الموضوع ويجعل أصحاب الأعمال لا يشغلون المرأة إلا فيما قاله الوزير فقط ، بينما الأصل أن الوزير يحدد ما الذي يضرها؟ وفيما عداه تشتغل ، فنحن مع النص الوارد من الحكومة فقط .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس . إنني أيضا أؤيد النص الوارد من الحكومة ، لأنه من الواضح أنه يحدد الحالات الاستثنائية فقط . إذن ، الأصل أن هناك مساواة بين المرأة وبين الرجل في مختلف الظروف ، وهناك حالات استثنائية فقط هي التي يستثنيها الوزير . ولذلك ، فإنني أؤيد النص الوارد من الحكومة .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الحكومة موافقة .

(صوت من السيد العضو صابر عبد الصادق : لي تعديل لم يعرض )

رئيس المجلس : السيد العضو صابر عبد الصادق لديه تعديل يقترح فيه إضافة عبارة " بعد الاتفاق مع النقابة العامة لعمال مصر " ، فليتفضل بعرض اقتراحه.

السيد العضو صابر عبد الصادق : سيادة الرئيس ، أنني قدمت تعديلات وسيادتك لم تعطني فرصة عرضها ، وقد تأكدت من الإدارة أنني أرسلتها منذ أكثر من ١٥ يوما .

رئيس المجلس : يا أستاذ صابر عبد الصادق ، هذا أول تعديل في هذه المادة ، وهو في الصفحة الثانية ، ولم ترد إلى تعديلات قبل هذا .

السيد العضو صابر عبد الصادق : سيادة الرئيس ، أنا ذهبت وتأكدت من الأمانة أنها أرسلت .

رئيس المجلس : تأكد من الأمانة العامة ما إذا كان اسمك مدونا أمامي أم لا في المواد السابقة .

(صوت من السيد العضو صابر عبد الصادق : كان كلامي كله يا سيادة الرئيس هو أن النقابة العامة هي التي تمثل العمال وتعرف دور العمال ، فيجب الرجوع إليها والمشورة فيها)

رئيس المجلس : المواد السابقة لم تذكر النقابة العامة في القواعد التنظيمية ، فلماذا هذه المادة؟ والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما : الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ويقضي بإضافة عبارة " بعد الاتفاق مع النقابة العامة لعمال مصر " . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيدتين العضوين الدكتورة فائقة الرفاعي والدكتورة آمال عثمان وتؤيده الحكومة ويقضي بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص المادة ٨٩ كما وردت من الحكومة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٨٩ : يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا" .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق على المادة ٨٩ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.