الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مارس 2022

الطعن 17324 لسنة 89 ق جلسة 14 / 6 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين (ب)

 - - - - - -

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود و حازم بدوي و وليد حسن حمزة و وائل شوقي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر.

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الإثنين4 من ذي القعدة سنة 1442ه الموافق 14 من يونيو سنة 2021م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم17324 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من
1- محمد بديع عبد المجيد سامي

2- عصام محمد حسين إبراهيم العريان
3- عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر
4- محمد محمد إبراهيم البلتاجي
5- صفوة حمودة حجازي رمضان
6- أسامة ياسين عبد الوهاب محمد
7- باسم كمال محمد عوده
8- عصام عبد الرحمن محمد سلطان
9- أسامة محمد محمد مرسي عيسى العياط
10- أحمد محمد عارف علي
11- عمرو محمد ذكي محمد عبد العال
12- إيهاب وجدي محمد عفيفي
13- أحمد أبو العز عبد الرحمن محمد
14- منصور علي رمضان الشربيني
15- حمودة عبد الهادي محمد شاهين
16- سعد فؤاد محمد خليفة
17- محمد إبراهيم عبد الرحمن صابر
18- أيمن سامي لبيب وهبه
19- علاء عبد الهادي علي الشورة
20- عمر مصطفى مؤمن محمود مجاهد
21- محمود سلامة فوزي متولي
22- محمد ربيع عابدين محمد
23- أيمن محمد محمد شاهين
24- إبراهيم محمد فرج محمد
25- إسلام عامر محمد أبو حمد
26- إبراهيم فوزي يحيي أبو المجد
27- السعيد السيد عبد الفتاح العراقي
28- محمود عبد الرحمن عيسى
29- رضا محمد السيد أبو العينين
30- فارس محمد بسيوني سالم
31- محمد أحمد محمد فرج
32- وليد محمد عبد الحليم محمد
33- أحمد محمد عبد العزيز صقر
34- عبد الحكيم محمد عبد اللطيف علي
35- محمد رجب سليمان علي
36- رضا عبادة محمد سالم
37- شريف عبد الحميد عيسوي حسن
38- محمد ربيع زكري السيد
39- ماهر علي إبراهيم عبد الباري
40- أحمد سعيد السيد محمد سعيد
41- فرج محمود أحمد جبر
42- عبد العظيم محمود محمد علي
43- محمد شافعي حنفي محمود
44- عبد المنعم محمد عبد المنعم محمود
45- شريف محمود سيد محمد سكر
46- هيثم عبد الله محمد يوسف
47- مصطفى شكري أحمد حسين
48- عمر حسن محمد إبراهيم جلهوم
49- محمد السيد عبد الرحمن السيد
50- عصام خيري حسن رفاعي
51- أشرف عبد الرحيم أحمد أحمد
52- عثمان صابر محمد عبد الصادق
53- عماد محمد عبد السلام
54- أحمد حلمي عبد السلام صبح
55- هاني محمد محمد الجندي
56- السباعي شوقت السباعي
57- هاني علي علي السيد
58- محمد خليل إسماعيل أبو حمام
59- مصطفى عبد الرحيم مصطفى أبو المجد
60- عبد المحسن محمد حسن أبو زيد
61- أسامة السيد محمد السعيد محمد شطا
62- أحمد أبو الفتوح محمد علي الدين
63- أحمد خيري الجنيدي محمد
64- مصطفى قاسم عبد الله محمد
65- عمر سلامة جمعان سلامة
66- أحمد السيد محمود الهندي
67- حسن محمد حسن أحمد صقر
68- خالد عبد المنعم عبد الحميد عبد المنعم
69- طه محمود إبراهيم التوجاني
70- محمد عبد الله فرماوي محمد
71- أحمد رجاء محمد الزين
72- أحمد محمد محمد عثمان عبد الكريم
73- عاطف فهمي إبراهيم عبد الرحيم
74- حسام عبد الفتاح الدسوقي الجندي
75- حسام علي محمد حجازي
76- ضياء أحمد عبد الرحمن أبو العينين
77- عبد الله علي متولي حسن
78- محمد حامد سيد فرغلي
79- حسام الدين عبد الله جلال الحاروني
80- أحمد محمد إلهامي عبد الحميد غنيمه
81- يحي فوزي يحي ابراهيم
82- إسلام أحمد خلف محمد
83- محمد السيد أحمد عبد العزيز نجم
84- حذيفة علوان محروس الجندي
85- أحمد رفعت عبد الغني الطرابهي
86- محمد صبحي أمين حسن سلام
87- أبو القاسم أحمد إسماعيل أحمد
88- محمد فوزي يحيي أبو المجد
89- مبروك سيد مبروك قمر
90- حمادة مصطفى أحمد عبد ربه
91- أسامة أحمد محمد النجار
92- محمد عيد سالم علي
93- محمد السعيد عبده راجح
94- محمد حسين روبي عبد الرازق
95- محمد طه محمود أحمد طه
96- سيد عبد المولي سلامة أبو زيد
97- أمجد أحمد عبد الفتاح بشير
98- محمد رجب محمد حسن
99- رضا عبد الرحمن عقل محمد
100- حسن محمد البدري حنفي غزالي
101- محمد حسن علي السيد
102- أحمد رزق كامل أحمد
103- أحمد محمد أحمد علي
104- عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف مصطفى
105- إبراهيم عبد الفتاح محمد عطية
106- محمود محمد سعد حامد
107- محمد حسين علي البدري أحمد
108- رجب محمد عبد العال جاد
109- شعبان نحمده عطية الشيمي
110- محمود عبد المحسن طه قاسم
111- بلال عزات علي محمد
112- علي محمد جمعه محمد
113- حمادة عبد الباسط عبد الحليم عبد الوهاب
114- محمد عطية عبد النبي شعبان
115- يوسف محمد يوسف محمد
116- أحمد محمد عبد الله الصفطي
117- يوسف عيد أبو القاسم حسين
118- زيد محمد محمد عبد الغني
119- عمرو محمد أحمد زهران
120- أحمد بخيت أحمد مراد
121- عمرو إمام أحمد عبد الرحمن
122- عمرو ظريف عبد الجواد
123- علي أحمد عبد الله همام
124- محمد قطب خليفة منصور
125- كمال عبد الله كمال عبد الله
126- أسامة عبد الرحمن حافظ عثمان
127- سعيد حسن همام الدسوقي
128- عبد الرحمن عادل السيد إبراهيم
129- عدلي حمدي محمود عطا الله
130- محمود عبد الشكور أبو زيد عطية الله
131- حسام عويس سعيد كامل
132- حمادة محمود أبو سيف محمد
133- عاطف مصطفى عطية محمد
134- محمد محمود يوسف أحمد
135- محمد سلامة محمد مصطفى
136- محمد نصر علي الديبة
137- مجدي محمد حسن علام
138- أحمد عبد العزيز محمد أبوطالب
139- أحمد محمد أحمد عيد سالم
140- أسعد صادق صديق محمد
141- أحمد محمد سامي بكر
142- حمدي حسني حسين شطا
143- حامد عبد المولى محمود محمد
144- أحمد فارس طه عبد الله
145- أمير كمال كامل حماد
146- صالح محمد محمد عبد الله
147- محمد ربيع محمد حسن
148- محمد محمد حامد إسماعيل
149- سامي محمود عبد الحافظ محمد
150- مغاوري عبده أحمد إسماعيل
151- شريف محمد محمود خليل حسين
152- علي عبد السميع أبو الفتوح سعد
153- علي محمود رمضان علي
154- علي الجيوشي علي الشيخ
155- صبري عطية إبراهيم نصر
156- عبد ربه محمود إبراهيم أحمد
157- عبد العزيز محمود عبد العزيز
158- سيد محمد مرزوق عبد النبي
159- أحمد سيد رجب سيد
160- محمد يونس عياد محمد عياد
161- علاء فتحي السيد إبراهيم حسين
162- مصطفى مصطفى طه عبد السلام زايد
163- محمد أحمد السيد محمد
164- أنور إبراهيم إبراهيم حسن
165- محمد علي محمد عثمان
166- عبد التواب أحمد يحيي عبد الرحمن
167- حمدي صبحي محمود الحليس
168- محمد سعيد سليمان السيد
169- محمود الشحات راغب عوض محجوب
170- يوسف جمال إبراهيم الغنام
171- حسان عمر أبو ضيف محمد
172- إسماعيل أحمد مسلسل يوسف
173- إيهاب محمد علي الجندي
174- عبد الآخر مصطفى أمين الشلقاني
175- أيمن عبد المجيد محمد درويش
176- دكتور قابيل أحمد علي
177- خالد فرج رسلان رواج
178- محمد حجاج الشافعي درهوس
179- محمود أحمد رمضان عبد الله
180- فرحات عبد الحميد سليمان شعبان
181- بسام نور الدين محمد الغوالي قاسم
182- عبد الله محمود فايز عبد العزيز
183- ناجي أمين محمد أمين
184- عبد الرحمن زرزور ناصر زرزور
185- السيد فاروق جاد الله محمد
186- عبد الناصر زكريا محمد عبد النبي
187- حسين محمد حسين دسوقي
188- عبد الرحمن محمد مهران أحمد
189- مصطفى حسن عبد الظاهر
190- محمد جمال السيد عبد الفتاح
191- محمود عيسوي محمود أحمد أحمد
192- عبد الرحمن بيومي محمد بكري
193- مصطفي أنور محمود نبوي
194- أحمد ممدوح محمد عطا
195- مدحت صابر بدوي السيد
196- تامر محمد عبد العزيز
197- محمد صبحي عبد الفتاح
198- جاد محمد جاد عبد القادر
199- عبد الرحمن محمد فخري عساف
200- عبد الرحيم علي محمد البغدادي
201- عبد الرحمن وافي أحمد علي
202- مصطفي رمضان عبد السلام محمد
203- إسلام حمدي حمدي العزب
204- سمير حسين حسين مسعود
205- محمد مصطفي محمد عمر سليم
206- عمرو إسماعيل أحمد ناجي
207- محمود إبراهيم محمد إبراهيم الكيلاني
208- محمد وهبه هاشم خميس
209- مصطفي رمضان مصطفي مبروك
210- محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم
211- عبد اللطيف متولي السيد عبد اللطيف
212- عمرو عبد الوهاب أحمد مرسي
213- أحمد عبد المولي عبد الرحمن
214- إسلام إبراهيم السيد الفار
215- محمد جمال عبد الحكم محمد مصطفى
216- نبيل كمال علي عبد الله
217- أحمد عماد السعيد شوشة
218- أحمد رزق حسين حسين
219- محمود محمد السعيد محمود محمد
220- عبد الرحمن محمد الطنطاوي عمر
221- أحمد عبد المعبود محمد حسن عطية
222- مرسي محمد عامر حسن
223- محمد صالح محمد صالح
224- تامر صلاح إبراهيم محمد
225- محمود فوزي محمد سيد
226- مصطفى محمد عرفان عرفان
227- عبد العزيز إبراهيم سليمان سالم
228- كمال حمدان حماد قطب
229- عصام حسين أحمد منصور
230- محمد أحمد حامد رمضان الموافي
231- أحمد عبد العاطي رمضان عبد اللطيف
232- محمود محمد محمود رضوان
233- محمود محمد حمد إبراهيم
234- أحمد عيسوي محمد حامد
235- محمد محمد عبد الله أحمد
236- محمد السيد رجب
237- حمدي حسن إبراهيم محمد
238- أسامة مصطفى أحمد أمين
239- علي السيد علي السيد
240- عبده السيد أحمد عبده أحمد
241- حمدي شوقي أبو وردة عبد الهادي
242- محمد أحمد خضر محمد
243- محمد علي غريب عثمان
244- عبد الحليم محمد أحمد السباعي
245- محمد إبراهيم محفوظ محمد السيد
246- عبد الكريم عبد المجيد عبد الجليل عبد المجيد
247- محمود فؤاد عفيفي حمد
248- تامر خميس جمعة صباح
249- صابر فهمي أبو المجد محمود
250- علي وعد عبد المعز علي
251- عبد العليم عبد التواب عبد الملك هواش
252- السعيد عادل محمد رزق
253- مهران محمد غديري حسين
254- حامد قرني طلبة عويس
255- محمد محمود محمد علي
256- محمد نجيب محمد نجيب
257- محمد عبد الحميد عبد المعز محمد
258- حسني خيري دياب عفيفي
259- ياسر رضا محمد القشيش
260- عاطف أبو مندور حجازي أبو مندور
261- السيد عبد الظاهر علي السيد
262- عبد الستار عبد الله سعيد عبد الله
263- محمد عبد الرحمن محمد سلمان
264- سليم سالم محمد درويش
265- نبيل محمد السيد علي
266- حسام حسن محمد عبد اللطيف
267- مسعد يوسف معوض يوسف
268- أحمد نشأت ذكي محمد
269- محمود إبراهيم السيد حجازي
270- عاطف أحمد عبد المطلب أبو الحسن
271- محمد طه إبراهيم سيد أحمد
272- صالح السيد صالح أحمد
273- عبده عبد العزيز علي فرحان
274- رمضان محمد فرحان حمد الله
275- ثابت شعبان ثابت شعبان
276- أشرف علي علي قنديل مرسي
277- صلاح محمد علي حسين
278- شريف عبد الرحمن إدريس
279- مبارك سالم محمد محمد
280- محمود عبد الناصر محمد محمد
281- إبراهيم محمد عطية محمد
282- أشرف محمد أحمد البدوي
283- محمد أبو سريع إبراهيم سلامة
284- حاتم سيد محمد محمود
285- عبد الله فوزي الطنطاوي الطنطاوي
286- عادل أحمد محمد إبراهيم قابيل
287- عبد الفتاح محمد السيد مخيمر
288- مهدي محمود خطيب سيد
289- محمود حسين فتحي محمد
290- عابد عبد السميع حسن عبد السميع
291- رمضان علي رجب خليل
292- طه صلاح شلقامي مرسي
293- عثمان عبد المنعم عثمان عامر
294- دياب فرج مفرج سليمان
295- عيد أحمد عفيفي يوسف
296- محمود عبد العزيز محمود غنيم
297- إسماعيل كمال محمد إسماعيل
298- محمود إبراهيم جمعه محمد
299- أحمد محمد حسنين محمد سليمان
300- صلاح فريد إبراهيم الديب
301- تامر محمد الشبراوي محمد
302- عزت حمدان حسن عبد العال
303- محمود محمد محمد مهدي
304- محمد محمود أحمد أبو علي
305- مسعد محمود عبد الغني محمود
306- سيد عبد التواب عبد الرحمن
307- مسعد الصافي عبد اللطيف
308- أحمد علي عبد السلام علي العصفوري
309- عمر أحمد بدوي حسانين
310- محمد محمد خليل أبو حِجازي
311- رضا محمد قطب صيام
312- أحمد رمضان محمد طنطاوي
313- محمد عبد الحي حسين الفرماوي
314- مصطفى عبد الحي حسين الفرماوي
315- أحمد فاروق كامل محمد
316- هيثم سيد العربي محمود
317- محمد محمود علي زناتي
318- عبد العظيم إبراهيم محمد عطية
319- عبد الله أمين محمد أبو شاهين
320- حمدي عبد الباسط أحمد
ضد
النيابة العامة

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخرين - في قضية الجناية رقم 34150 لسنة 2015 مدينة نصر أول - والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2985 لسنة 2015 شرق القاهرة - بأنهم في غضون الفترة من21 من يونيو سنة 2013 حتى 14 من أغسطس من العام ذاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة:
أولاً: المتهمون من الأول حتى الحادي عَشر:
1- دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوِيَّة من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب المبان والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النُظم الأساسية للدولة تمهيدًا لعودة الرئيس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وذلك بأن بثوا في نفوس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنفاذه.
2- ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط مَيْدان رابعة العَدَوِيَّة) وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ أمر النيابة العامة بفض الاعتصام، وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي.
ثانيًا: المتهمون من الثاني عشر وحتى الأخير:
- انضموا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا إلى العصابة سالفة الذكر والتي هاجمت طائفة من السكان - قاطني ومرتادي محيط مَيْدان رابعة العَدَوِيَّة - وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على فض الاعتصام.
ثالثًا: المتهمون جميعًا:
- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء علي أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والسرقة بالإكراه، والقبض دون وجه حق المقترن بالتعذيبات البدنية، وتخريب المنشآت والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وتعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، والإتلاف العمد لمنقولات ثابتة ومنقولة بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها تمهيدًا لعودة الرئيس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كونهم محرزين وحائزين لأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الجرائم الآتية:
1- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوَّحوا بالعنف واستخدموهما ضد المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطني ومرتادي محيط مَيْدان رابعة العَدَوِيَّة المتاخم لتجمهرهم، وضباط وأفراد قوات الشرطة وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بالممتلكات العامة، ومقاومة السلطات والتأثير عليها في أداء أعمالها، وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة التنفيذ بأن احتشدوا بمحيط مَيْدان رابعة العَدَوِيَّة حائزين ومحرزين أسلحة نارية، وبيضاء، وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، ومفرقعات (أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، زجاجات حارقة "مولوتوف "، حجارة، عصي، سكاكين، وخناجر) وقطعوا جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى الميدان آنف البيان بتشييد الحُصون والمتاريس ووضع إطارات السيَّارات وقطع من الحجارة انتزعوها من أرصفة الطرق العامة على حُدود أطراف مُحيط تجمهُرهم وتحصنوا خلفها وكونوا فيما بينهم مجموعات مسلحة أسند إليها اعتراض طريق المواطنين الراغبين في سلوك تلك المحاور وحرمانهم من حرياتهم في التنقل والاعتداء عليهم جسدياً وإزهاق أرواحهم، وفي اليوم المحدد لضبط جرائمهم نفاذاً للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة وما أن أسدت قوات الشرطة النصح والإرشاد لتفرق تجمهرهم وفتحت الممرات الآمنة لهم حتى باغتوهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهم وكان ذلك بقصد إزهاق أرواحهم وإرغامهم على الامتناع عن تنفيذ ذلك الأمر القضائي مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين للخطر والمساس بحرياتهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة.
وقد اقترنت بجريمة استعراض القوة والعنف جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
قتلوا وآخرون مجهولون فريد شوقي فؤاد، وعمرو نجدي كامل علي سمك، وأحمد حسن محمد قمر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على إزهاق روح من يقترب أو يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه كاشفًا مكنون سر بؤرتهم الإرهابية ويكون من المعارضين لانتماءاتهم السياسية وأفكارهم ومعتقداتهم وأعدّوا من بينهم مجموعات مسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء اختصت بالاطلاع على تحقيق شخصية من يقترب من تجمهرهم متربصين بمعارضيهم وما إن لاح لهم المجني عليهم حتى أوسعوهم ضربًا وتعذيبًا بأماكن متفرقة من جسدهم بالأسلحة البيضاء التي أعدّت سلفًا لهذا الغرض قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
قتلوا وآخرون مجهولون النقيب/ محمد محمد جودة عُثمان , والنقيب/ شادي مجدي عبد الجوَّاد، والنقيب/ أشرف محمود محمد محمود فايِد، والمُلازِم أوَّل/ محمد سمير إبراهيم عبد المُعطي، والمُجَنَّد/ إبراهيم عيد توني، والمُجَنَّد/ بدراوي منير عبد المالك فضل، والمُجَنَّد/ نصر ممدوح محمد درويش عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على قتل قوات الشرطة القائمة على حفظ الأمن بالأماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعلامهم بالأمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتاريس متخذين منها ومن سطح مبنى خلف المركز التجاري "طيبة مول" ومن عقار تحت الإنشاء بتقاطع شارعي الطيران وسيبويه المصري ومن أسْطُح المباني العامة - مدرستي مدينة نصر الثانوِيَّة الفُندُقِيَّة وعبد العزيز جاويش - ومبنى إدارة الإسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدويَّة التابِع لجامعة الأزهر، ومأذنة وسَطْح مسجِد رابعة العدوِيَّة ومن أعلى مبنى جامِعة الأزهر بطريق النصر التي احتلوها، ومن بعض الوحدات السكنِيَّة بالعقارات الكائِنة داخِل مُحيط الاعتصام، منصات لإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي سبق وأن أعدّوها سلفاً لهذا الغرض (رَشَّاشات، بنادق آلية، بنادق خرطوش، طبنجات، أفرد خرطوش، فرد روسي)، بأن أطلق مجهولون من بين المتجمهرين أعيرة نارية صوب قوات الشرطة حال قيامها بإسداء النصح والإرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراً آمناً لهم، وحال قيامهم بفضه قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصابات المجني عليهم المبينة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم.
قتلوا وآخرون مجهولون ياسِر أحمد عبد الصمد خسكيَّة، وكمال محمد السيِّد شعبان، ومحمد أبو اليزيد أحمد عشوش، ويحي عبد المنعم محمد أحمد، وعبد النبي عمر حسن خليفة، وفرج السيد أحمد، محمد السعيد محمد خليل عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على قتل قوات الشرطة القائمة بحفظ الأمن بالأماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعلامهم بالأمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتاريس التي تحصنوا خلفها متخذين منها ومن أسطح المباني والعقارات السالف إيرادها، ومن بعض الوحدات السكنِيَّة بالعقارات الكائِنة داخِل مُحيط الاعتصام، منصات لإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي سبق وأن أعدّوها سلفاً لهذا الغرض ( رَشَّاشات، بنادق آلية، بنادق خرطوش، طبنجات، أفرد خرطوش، فرد روسي ) بأن أطلق مجهولون من بين المتجمهرين أعيرة نارية صوب قوات الشرطة حال قيامها بإسداء النصح والإرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراً آمناً لهم، وحال قيامهم بفضه قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فحادت بعض الأعيرة النارية عن هدفها وأصابت المجنى عليهم- الذين تصادف وجودهم بمسرح الحادث - فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وبالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهم.
2- شرعوا وآخرون مجهولون في قتل الملازم أول/ أحمد مصطفى عبد الحميد مجاهد، وأحمد السيِّد أحمد الشامي، ومصطفى محمود مُصطفى هاشِم، ومصطفى أحمد عبد النبي محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على قتل قوات الشرطة القائمة بحفظ الأمن بالأماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بفض الاعتصام متربصين بها خلف المتاريس التي تحصنوا خلفها متخذين منها ومن أسطح المنشآت والمباني المار بيانها، ومن بعض الوحدات السكنِيَّة بالعقارات الكائِنة داخِل مُحيط الاعتصام، منصات لإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي سبق وأن أعدّوها سلفاً لهذا الغرض (رَشَّاشات، بنادق آلية، بنادق خرطوش، طبنجات، أفرد خرطوش، فرد روسي) بأن أطلق مجهولون من بين المتجمهرين أعيرة نارية صوب قوات الشرطة حال قيامها بإسداء النصح والإرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراً آمناً لهم، وحال قيامهم بفضه قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصابات المجني عليهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
3- قبضوا وآخرون مجهولون على المُقَدِّم / مُحَمَّد عليوة مُحَمَّد الديب، و المُلازِم أوَّل/ كريم عماد عبدالحليم حسن، وهاني صالِح أحمد محمد خليفة، و محمود السيد محمود، وعبد النبي عبد الفتاح إمبابي الطحان، وأحمد رضا خليل إبراهيم السوسي، ومحمد فتحي مقبول أحمد، وحسن عبد الوهاب أحمد سلامة، وشهاب الدين عبد الرازق، ومستور محمد سيد علي، ومُحَمَّد كمال شفيق أحمد، وأحمد فتوح أحمد زقزوق، وهيثم محمد محمود، وسلمان حلمي سلمان سلمان، وإسلام علي عبد الحفيظ مرسي، وعلي جابر نظيم محمد، ورمضان عماد رمضان خليفة، أحمد عبد العزيز حسَّان، وياسر أحمد عبدالباسط واحتجزوهم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بأن استوقفوهم لدى منافذ تجمهرهم و داخِل مُحيطه واقتادوهم عنوة إلى داخل غُرَف وخِيام أعدوها لاحتجاز المواطنين داخِل محيط تجمهرهم، وأوسعوهم ضربًا بأيديهم وأرجلهم والأدوات والأسلحة البيضاء والصواعٌق الكهرُبائِيَّة التي أعدّوها سلفاً لهذا الغرض فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطِبية المُرفقة.
4- استعملوا القوة والعنف مع رجال الشرطة القائمين على تنفيذ قرار النيابة العامة بفض الاعتصام، وكان ذلك أثناء وبسبب هذا التنفيذ بأن أطلقوا صوب قوات الشرطة وابلًا من الأعيرة النارية والخرطوش وقذفوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف) وتعدوا عليها بالأسلحة البيضاء لحملهم على الامتناع عن تنفيذ هذا الأمر فنجم عن ذلك التعدي وفاة المجني عليهم من القوات المبينة أسماؤهم سلفًا وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
5- سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفًا ومقدارًا بالأوراق والمملوكة لكلِ مُحَمَّد عليوة مُحَمَّد الديب، محمود السيد محمود، شهاب الدين عبد الرازق، مُحَمَّد كمال شفيق أحمد، ورمضان عماد رمضان خليفة، وهيثم مُحَمَّد محمود، أحمد عبدالعزيز حسان وكان ذلك في الطريق العام مع حمل أسلحة وبطريق الإكراه الواقع عليهم بأن استوقفوهم لدى منافذ تجمهرهم وداخِل مُحيطه واقتادوهم عنوة إلى داخل غُرَف وخِيام خصصوها لاحتجاز المواطنين، وأوسعوهم ضرباً وتعذيباً ترك أثر جروح وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شلَّ مُقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.
6- أحدثوا وآخرون مجهولون عمدًا بكلِ من الرائد / محمد عبدالعال محمد يوسف، وكمال صادِق ملك شُنودة الإصابات المبينة والموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يومٍ.
7- عطلوا وآخرون مجهولون عمدًا سير وسائل النقل العام البرية بأن أغلقوا جميع محاور مَيْدان رابعة العَدَوِيَّة بالقاهِرة والشوارع المتفرعة منه بمتاريس من الحجارة وإطارات السيَّارات والحجارة والبلدورات التي انتزعوها من الأرصفة ومواد البناء فشُلَّت حركة المرور أمام وسائل النقل.
8- احتلوا وآخرون مجهولون بالقوة مبانٍ ومرافق عامة مخصصة للنفع العام (مدرستي مدينة نصر الثانوِيَّة الفُندُقِيَّة وعبد العزيز جاويش، ومبنى إدارة الإسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدويَّة التابِع لجامعة الأزهر، ومسجِد رابعة العدوِيَّة ومُلحقاته) بأن اقتحموها وتحصَّنوا بها وأخفوا بداخلها أسلحتهم آنفة البيان واتخذوا منها وكراً لإخفاء جرائمهم ومن أسطُح تِلك المبان منصات لإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة وكان ذلك قسراً عن القائمين عليها من الموظفين العموميين حال كونهم عصابة مسلحة.
9- خربوا وآخرون مجهولون عمداً مبانٍ وأملاك عامة مخصصه لمصالح حكومية وللنفع العام وهي (مسجد رابعة العدوِيَّة و قاعات المُناسبات المُلحقة به، ومبني الإدارة العامة للمرور، ومدرسة عبد العزيز جاويش، ومدرسة مدينة نصر الثانويَّة الفندقيَّة، ومبنى إدارة الإسكان الخارجي للبنات التابع لجامعه الأزهر، وأعمدة الإنارة والحدائِق وبلدورات الأرضية والبنية التحتية بميدان رابعة العدوِيَّة والطُرُق والمحاوِر المُتاخِمة له، وعدد 2 مُدَرَّعة وعدد 42 مركبة شرطية مُتنَوَّعة والمبينين وصفاً ومقدارًا بالأوراق بأن حطَّموا الممتلكات آنفة البيان وأتلفوا الأشجار والمزروعات بنهر الطريق وجعلوها غير صالحة للاستخدام، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية والخرطوش على المركبات الشرطية ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف) إبان مشاركتها في فض تجمهرهم، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى.
10- أتلفوا وآخرون مجهولون عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها - المنقولات المملوكة لقاطني مُحيط تجمهُر رابعة العدويَّة ومن تم احتجازه داخِل مُحيط التجمهر، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
11- خربوا وآخرون مجهولون عمدًا الكابلات الكهربائية المملوكة للدولة بأن أضرموا النيران بها فأتت عليها وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن الأماكن التي تغذيها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى.
12- خربوا وآخرون مجهولون عمدًا مبنى معد لإقامة الشعائر الدينية (مسجد رابعة العدوية) بأن أضرموا النيران به فأتت عليه وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
13- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات (كلورات البوتاسيوم، أكاسيد معادن) بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبقصد استخدامها في أنشطة مخلة بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
14- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية (رشَّاشات، بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص لهم بحيازتها أو إحرازها وأخرى مششخنة وغير مششخنة (مسدسات، بنادق، أفرد خرطوش وروسي) بغير ترخيص وكان ذلك في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
15- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر حال كون بعضها غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها والبعض الأخر مما لا يجوز الترخيص لهم بحيازتها أو إحرازها.
16- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو الشخصية.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه / أحمد السيد أحمد الشامي مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعى ورثة المجني عليه / ياسر أحمد عبد الصمد مدنيًا قبل المتهمين الثلاثة الأوُل بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعت زوجة المجني عليه / بهجت محمد حسين مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 28 من يوليه سنة 2018 وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيما نسب إلى المتهمين من الثاني إلى السادس، ومن العاشر إلى السابع والعشرين، ومن الثامن والسبعين إلى الواحد والتسعين، والثلاثمائة واثنى عشر، ومن الثلاثمائة وخمسة عشر إلى الثلاثمائة وثمانية عشر، وحددت للنطق بالحكم جلسة 8 من سبتمبر سنة 2018.
والمحكمة قضت بتاريخ 8 من سبتمبر سنة 2018 عملًا بالمواد 1 , 2، 3، 3 مكرراً، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمواد24، 25،26، 28، 32، 39، 45/1، 46، 86، 88 مكرراً (أ) , 88 مكرراً (ج)، 88 مكرراً (د)، 89، 90، 90 مكرراً، 98 (ب)، 98 (ب) مكرراً، 102 ( أ )، 102 ( ه )، 137 مكرراً (أ)، 160/1 بند ثانيًا، 162 ,162 مكرراً /1، 3، 167 , 174/1 بند أولًا وثانيًا، والمواد 230، 231، 232، 234، 235، 241، 243، 253، 280، 282، 314 , 315/ ثانياً , 361 , 375 مكرراً، 375 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات، والمواد 1، 6، 25 مكرراً , 26/6،4،3،2،1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، والبنود أرقام (3، 5، 6، 7، 9، 10) من الجدول رقم (1)، والجدول رقم (2)، والبند (أ) من القسم الأول والبندين (أ،ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والملحقين جميعاً بالقانون الأول والمعدل أولهما بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمضاف البندين الأخيرين فيه بقراري وزير الداخلية رقمي 213 لسنة 2008، 1467 لسنة 2009، وثالثهما بقرار وزير الداخلية 13354 لسنة 1995 بشأن الأسلحة والذخائر، والبندين رقمي (69، 70) من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، والمواد 2/1، 95 , 111 , 116 مكرراً، 122/2، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع إعمال نص المادتين 17، 32 من قانون العقوبات، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم المائتين وثمانية وخمسين بوفاته، وغيابيًا للمتهم المائة وخمسة عشر وحضوريًا للباقين بمعاقبة المتهمين من الثاني إلى السادس، ومن العاشر إلى السابع والعشرين، ومن الثامن والسبعين إلى الحادي والتسعين، ومن الثلاثمائة واثنى عشر إلى الثلاثمائة وثمانية عشر بالإعدام شنقًا عما أُسند إليهم، والمتهمين الأول، والسابع، والثامن، والثلاثمائة وأحد عشر، والثلاثمائة وتسعة عشر بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، والمتهمين من الثامن والعشرين إلى السابع والسبعين، والمائة وخمسة عشر، والمائتين وثمانية عشر، والمائتين واثنين وخمسين، والمائتين وتسعة وثمانين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم، والمتهم التاسع بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه، والمتهمين من الاثنين وتسعين إلى المائة وأربعة عشر، ومن المائة وستة عشر إلى المائتين وسبعة عشر، ومن المائتين وتسعة عشر إلى المائتين وواحد وخمسين، ومن المائتين وثلاثة وخمسين إلى المائتين وسبعة وخمسين، ومن المائتين وتسعة وخمسين إلى المائتين وثمانية وثمانين، ومن المائتين وتسعين إلى الثلاثمائة وعشر، والثلاثمائة وعشرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم، وبإلزامهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، وبحرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها، وبعزلهم من وظائفهم الأميرية، وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عدا المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن المؤبد، وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من بهجت محمد حسين، وورثة / ياسر أحمد عبد الصمد خسيكة، وأحمد السيد أحمد الشامي شكلاً.
فقرر المحكوم عليهم – عدا الرابع والستين، والمائة واثنين، والمائتين وتسعة وثمانين - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 30، 31 من أكتوبر، 1، 3، 4، 5، 6 من نوفمبر سنة 2018، وأودعت عدد ست وستين مذكرة بأسباب الطعن للمحكوم عليهم– عدا المائتين وثمانية عشر – في 28 من أكتوبر من السنة عينها وكذلك بالتواريخ السابق ذكرها موقعٌ عليها من الأساتذة/ نبيل مدحت سالم، أحمد محمد يوسف مندور، سمير سيد عباس محمد، أحمد سيد علي عويمر، محمد سليم العوا، علاء الدين أحمد عبد المجيد، محمد علي أحمد هريدي، محمد محمد السيد قنصوه، علي عبد الفتاح محمد عبد الهادي، بهاء الدين عبد الرحمن، حسن عبد الخالق عبد الصبور، عادل محمد فتوح، محمد بخيت هاشم عشري، علاء علم الدين متولي محمد، شعبان عبد التواب عويان، فيصل السيد محمد علي، أحمد عباس حلمي، محمد أنور محمد إبراهيم الغنام، علي محمود أبو العلا سليمان، أحمد محمد إبراهيم أحمد، أسامة مبروك يونس الحلو، سعيد علي عبد الحميد، فوزي محمد نصر هلال، سمير حافظ رجب، سمير سيد عباس محمد، الظني عبد الكريم أبو صالح عبده، أحمد محمد حلمي يونس، علاء علم الدين متولي، عادل عبد الحميد علي، محمد محمود أبو النور، محمد الصادق هاشم، عبد الخالق زكريا مجلي، طارق منصور قرني عبد العاطي، وائل أحمد يوسف توتو، منصور أحمد أحمد منصور، طاهر عطية أبو النصر، صلاح الدين عبد العظيم محمد، حسين أحمد رفعت حسين، أحمد محمد إبراهيم أحمد، خالد عبد الحليم الشيخ، طارق محمد حشاد، كامل عبد الحليم محمد كامل، خالد محمد عبد المؤمن، مدحت فاروق نصر، محمد نجيب أحمد حلاوة، محمود حسان محمود زلط، إبراهيم أحمد علي نصر، محمد فتحي مستجير أحمد، أسامة يوسف سالم، علي كامل علي، أسامة عبد الحكيم بيومي، علي عبد الفتاح محمد عبد الهادي، علي طايل حسب الله سرور، المحامين.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها موقعٌ عليها من رئيس بها طلبت فيها إقرار حكم الإعدام الصادر قبل المتهمين المبين أسماؤهم بمتن مذكرتها.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين يوسف محمد يوسف محمد، وحسني خيري دياب عفيفي:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابيًا بإدانة الطاعن/ يوسف محمد يوسف محمد وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن/ حسني خيري دياب عفيفي بوفاته، فإن الطعن المقدم من كلٍ منهما يكون غير جائز.
ثانيًا: عن الطعن المقدم من الطاعنين مصطفى قاسم عبد الله محمد، ومحمود حسين فتحي محمد، وأحمد رزق كامل أحمد، وأحمد رزق حسين حسين:
من حيث إن الطاعنين الثلاثة الأول وإن قدموا أسبابًا لطعنهم في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن في الحكم، كما أن الطاعن أحمد رزق حسين حسين وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا إنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون غير مقبول شكلًا.
ثالثًا: عن الطعن المقدم من الطاعن/ عصام محمد حسين إبراهيم العريان:
من حيث إن الثابت من الشهادة المرفقة والمقدمة من النيابة العامة لدى محكمة النقض أن الطاعن توفى إلى رحمة الله بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملًا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
رابعًا: عن الطعن المقدم من باقي الطاعنين:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم استعراض القوة المقترنة بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وتخريب مبان وأملاك عامة، والسرقة بالإكراه، والقبض دون وجه حق المقترن بالتعذيبات البدنية، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتعريض وسائل النقل العامة البرية للخطر وتعطيل سيرها، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها وأخرى غير مششخنة دون ترخيص، وذخائر مما تستعمل فيها، ومواد في حكم المفرقعات، وأسلحة بيضاء بغير مسوغ، وذلك في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، والإتلاف العمد لمنقولات ثابتة ومنقولة، والضرب باستعمال سلاح، ودان الطاعنين من الأول حتى الحادي عشر وهم / محمد بديع عبد المجيد سامي، وعصام محمد حسين إبراهيم العريان، وعبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وصفوة حمودة حجازي رمضان، وأسامة ياسين عبد الوهاب محمد، وباسم كمال محمد عوده، وعصام عبد الرحمن محمد سلطان، وأسامة محمد محمد مرسي عيسى العياط، وأحمد محمد عارف علي، وعمرو محمد زكي محمد عبد العال، بجريمتي تدبير هذا التجمهر وتأليف وقيادة عصابة هاجمت السكان، وقاومت رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ أمر النيابة العامة بفض الاعتصام، ودان الطاعنين من الثاني عشر حتى الأخير أيضًا بجريمة الانضمام إلى هذه العصابة قد شابه القصور، والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والبطلان، والخطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون، ذلك بأنه أفرغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها، ودور كل منهم في ارتكابها مكتفيًا في ذلك بما ورد بوصف الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المقدمين من النيابة العامة، وأحال في بيان أقوال بعض شهود الإثبات إلى ما أورده من أقوال البعض الآخر رغم اختلاف أقوالهم، واكتفى في بيان مضمون التقارير الطبية والصفة التشريحية والأدلة الجنائية بإيراد نتيجتها، وأغفل بيان سن المتهمين الأحداث من واقع وثائق رسمية، وإرفاق تقارير المراقب الاجتماعي بشأن حالتهم، وافترض قيام الاتفاق بينهم على ارتكاب الجرائم المار بيانها دون أن يدلل على ذلك، وجمع في إدانتهم بين المسئولية الشخصية والتضامنية، وفاته أن الغرض من التجمهر كان مجرد التعبير السلمي عن الرأي برفض فض الاعتصام، وأن الواقعة لا تشكل سوى جنحة الاشتراك في تظاهرة دون الإخطار عنها المؤثمة بالقرار رقم 107 لسنة 2013، وأن جمعية الإخوان المسلمين مشهرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 644 لسنة 2013 بتاريخ 19/3/2013، واعتنق الحكم صورًا متعارضة لواقعة الدعوى فبعد أن أثبت أن مجموعة الردع هم مرتكبي وقائع القتل والتعذيب عاد ودانهم جميعًا عنها، كما أنه بعد إيراده أن المتهمين من الأول حتى الخامس عشر حرضوا على التجمهر عاد ونفى هذا الاتهام عن البعض منهم واستدل على توافر نية القتل وظروف سبق الإصرار والترصد والاقتران لديهم بما لا يصلح لتوافرها رغم انتفائها في حقهم، مما كان يستوجب اعتبار هذه الوقائع مجرد ضرب أفضى إلى الموت، وقصر في التدليل على توافر رابطة السببية بين إصابات المجني عليهم والوفاة، هذا إلى أنهم دفعوا بعدم دستورية المواد 86، 86 مكرراً /أ، 88 مكرراً / أ، ب، ج، 89، 96 /1، 102 / ه من قانون العقوبات، والمادتين 277، 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بإضافة المادتين 375 مكرراً، 375 مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات لعدم عرضه على مجلس الشعب ، فضلاً عن القضاء بعدم دستوريته، وببطلان محضر التحريات لعدم تمتع محرره بصفة الضبطية القضائية لبطلان تشكيل جهاز الأمن الوطني لعدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار إنشاء هذا الجهاز وعدم نشره بالجريدة الرسمية، وببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد ساقوها بأسباب طعنهم ولصدوره عن جريمة مستقبلة، وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وببطلان هذين الإجرائين لحصولهما قبل صدور الإذن بهما، وببطلان محاضر جمع الاستدلالات لخلوها من تاريخ تحريرها وتحديد مكان الضبط وميقاته والقائم به، وببطلان التحقيقات التي تمت في الدعوى لأسباب حاصلها افتقادها للحيدة لإجراء التحقيق في مقرات الشرطة، وعدم مباشرة قاضي التحقيق لها، وإجرائها من أعضاء نيابة أقل من درجة رئيس بها، ولعدم حضور محامين معهم أمامها، ولعدم عرضهم عليها خلال المدة القانونية، وببطلان الاعترافات والإقرارات المنسوبة لبعضهم بالتحقيقات لصدورها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وببطلان أمر الإحالة لعموميته وعدم تحديد الأفعال التي قارفها كل منهم والدليل عليها، ولعدم إعلانهم به، ولاستناده إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 رغم إلغائه بالقانونين رقمي 2 لسنة 1977، 194 لسنة 1983، ولانعدام صفة المحامي العام الذي أمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لبطلان قرار تعيين النائب العام لصدوره من الرئيس المؤقت للبلاد وهو ما لا يملك إصداره، وببطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وبعدم صلاحية المحكمة للفصل في الدعوى لمخالفة نص المادة 247 من القانون المار ذكره لسبق نظر الهيئة لإجراءات تجديد الحبس الاحتياطي وسبق إبدائها الرأي في الدعويين رقمي 8180 لسنة 2014 جنايات حلوان، 7122 لسنة 2016 جنايات النزهة، ولعدم علانية الجلسات لانعقادها في معهد أمناء الشرطة، ولوجود الطاعنين في قفص زجاجي عازل حال بينهم وبين مدافعيهم وقاضيهم، ولعدم تمكين ذويهم من الحضور بها والسماح لحملة التصاريح فقط بحضورها، وببطلان الحكم لصدوره من محكمة استثنائية أُنشئت بعد الواقعة بقرار لا يملكه رئيس محكمة استئناف القاهرة لعدم عرضه على الجمعية العمومية لقضاة هذه المحكمة، وبوقف السير في الدعوى لحين التصرف في المحضرين رقمي 23343، 42949 لسنة 2015 إداري قسم أول مدينة نصر للارتباط، وإعمال حق التصدي عملاً بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعويين رقمي 3632 لسنة 2013 جنايات القاهرة الجديدة، 9585 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، ولصدور قرار ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين نسبت إليهم وقائع مماثلة لخروجهم من التجمهر استجابة لنداء قوات الأمن وبعدم مسئولية الطاعنين / أحمد فاروق كامل محمد، وهيثم سيد العربي محمود، ومحمد محمود على زناتي، وعبدالمنعم محمد عبد المنعم محمود عن الجرائم التي أسندها الحكم إليهم والتي وقعت يوم فض الاعتصام لكونهم مقيدي الحرية على ذمة القضايا سالفة الذكر، وبانتفاء مسئولية الطاعنين جميعًا لقيام سبب من أسباب الإباحة عملًا بنص المادة 73 من الدستور، وتوافر حالة الضرورة في حقهم، وببطلان اللجان المشكلة لفحص التلفيات لعدم حلف أعضائها اليمين القانونية بالمخالفة للمادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعدم فض الأحراز في مواجهتهم، واختلاف بيانات الأسلحة والذخائر الواردة بمحضر الضبط مع ما تم فضه بجلسات المحاكمة، وببطلان الدليل المستمد من أقوال اللواء / محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واللواء/ سيد شفيق، والرائد / محمد حازم الضابط بقطاع الأمن الوطني لسماعهم في جلسة سرية وفي غيبة المتهمين بالمخالفة لنص المادتين 268، 270 من القانون المار ذكره بما يخل بعلانية الجلسات. كل هذا اطرحه الحكم بأسباب غير سائغة ورد عليه بما لا يصلح ردًا، وأسند الحكم للطاعنين إقرارًا بمقاومة رجال الشرطة وإلى الشاهد/ السيد محمد السيد شعبان بأن شقيقه المتوفي أبلغه قبل وفاته بإضرام المعتصمين النار في حانوته وإلى الشاهد/ سيد عبد المجيد أحمد أبو غنيمة بمشاهدة المتجمهرين حال إطلاقهم الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة، وإلى الشاهد/ محمد فتحي مقبول بمشاهدته للطاعن/ أسامة ياسين عبد الوهاب حال إعطائه أوامر للمعتصمين بتعذيب بعض الأشخاص، وهو ما لا أصل له في الأوراق، هذا وقد اعتنق الحكم صورة للواقعة تخالف التصوير الحقيقي لها، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وتعارضها، وضرب صفحًا عن دفاعهم القائم على عدم معقولية الواقعة، واستحالة حدوثها بالصورة التي جاءت على لسان شهودها، وانتفاء صلتهم بها، وعدم وجودهم على مسرحها آن وقوعها، وتناقض أقوال شهودها بشأن دور كل طاعن في ارتكابها، وكيفية ضبطه، ووجود خصومة بينهم وبين الطاعنين، وعدم مشاهدتهم لهم حال ارتكابهم الوقائع المسندة إليهم، وأن شهادتهم عليها جاءت سماعية، وانفرادهم بالشهادة وحجبهم باقي أفراد القوة عنها، وخلو الأوراق من شهود رؤية عليها، وإنكارهم لارتكابها وللاتهامات المسندة إليهم، وشيوعها، وتلفيقها، وكيديتها، وعدم سيطرة الطاعن أحمد رمضان محمد طنطاوي على الأسلحة المضبوطة، وإعراض الحكم عن أقوال شهود نفيهم وعن المستندات المقدمة منهم والتي تظاهر هذا الدفاع، هذا وقد عول الحكم في قضائه بالإدانة على التقارير الفنية كدليل في الدعوى رغم خلوها من وصف إصابات المجني عليهم والأسلحة المضبوطة والجزم باستخدامها في الحادث، وعلى الدليل المستمد من تقرير لجنة الاسطوانات المدمجة، ومن عرض صور ومقاطع الفيديو رغم تعرضها للعبث بالإضافة أو الحذف خاصةً وأن أغلبها لا يخص الواقعة، وعلى الاسطوانة والقرص المقدم من الشاهد/ السيد السبكي دون عرضهم على الطاعنين، الأمر الذي يقطع بأن الحكم أقام قضاءه بالإدانة على أدلة ظنية غير جازمة ومعلومات شخصية عن الأحداث، هذا وقد جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة إذ تقاعست عن مناظرة الطاعنين وعرضهم على شهود الإثبات للتعرف عليهم واستمعت إلى بعض الشهود في غيبة محامي البعض منهم، وأجرت معاينة لجزء فقط من مسرح الحادث، وعولت على مقاطع فيديو واسطوانات معدة من قبل القنوات الفضائية، ولم تسمع لأقوال المجني عليهم المصابين وأهلية المتوفين أو مناقشة الخبراء محرري التقارير الفنية، وتركت بعض الطاعنين بغير مدافع عنهم أو ندب محام لهم، وفضت أحراز المضبوطات في غيبة بعضهم، ولم تجب الطاعنين إلى طلباتهم بسماع باقي شهود الإثبات وخبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ومناقشة لجنتي فحص الاسطوانات المدمجة، وحصر التلفيات، وإجراء معاينة لمسرح الواقعة، وأمسكت عن طلب عرضهم على الطب الشرعي لبيان أثار التعذيب وضم القضايا المشار إلى أرقامها بأسباب الطعن وتقرير لجنة تقصي الحقائق، ومحضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني وقرار مجلس الوزراء، ولم تمكن بعض الطاعنين من إبداء دفاعهم، ولم تثبت دفاع البعض الآخر بمحاضر الجلسات، وعدلت عن قرارها بعرض الاسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع الطاعنين، ومناقشة اللجنة المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وضم التقارير الطبية الشرعية للمتوفين بتاريخ 5/7/2013 دون أن تورد سببًا لذلك، ولم يشر الحكم إلى مواد القانون الذي حكم بموجبه، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأشد دون بيانها، وخلت مسودته من توقيع الهيئة التي أصدرته، كما خلت محاضر الجلسات من درجة قيد المحامين الحاضرين مع الطاعنين، وخلا منطوقه من بيان مقدار مبلغ الرد، ولم يؤقت مدة حرمانهم من إدارة أموالهم، وتناهى إلى إدانتهم بالمادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على الرغم من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وتباين الحكم في تقدير العقوبة رغم تماثل مراكزهم القانونية، وأخيرًا أثار أحد المدافعين عن الطاعنين بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – دفعًا بعدم دستورية المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959. كل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه في أعقاب تصاعد الاحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس المعزول/ محمد مرسى في حكم البلاد وحدوث زخم شعبي ينادي بتظاهرات حاشدة بالقاهرة والميادين الرئيسية بالمحافظات يوم 30/6/2013، اتفق الرئيس المعزول مع قيادات التنظيم الإخواني بمكتب الإرشاد العام وبعض مساعديه من قيادات وكوادر التنظيم بمؤسسة الرئاسة على إجهاض تلك الدعوات من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين العامة والتجمهر بها، ونفاذًا لذلك المخطط دبر الطاعنون من الأول حتى الحادي عشر تجمهرا يوم 21/6/2013 بميدان رابعة العدوية ومحيطه، ووفروا له وسائل الإعاشة والنقل وأمدوه بالأسلحة النارية والذخيرة والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بهدف ترويع وتخويف جموع الشعب المصري لمنعهم من التظاهر السلمي قبل ممارسات النظام الحاكم، وعلى إثر ثورة الثلاثين من يونيو التي انتفض إليها الملايين من شعب مصر من كل طوائفه للمطالبة بعزل الرئيس/ محمد مرسى، وانحياز القوات المسلحة إلى جانب الشعب وإصدار قائدها العام بيانًا في 3/7/2013 بإبعاده من سُدة الحكم، استشاط أنصار الرئيس المعزول ومؤيدوه من جماعة الإخوان المسلمين غيظًا لسقوط حكم الإخوان وجمعوا مواليهم ومناوئيهم وانضموا إلى تجمهر ميدان رابعة العدوية واتخذوا من منصته منبرًا لبث أفكارهم الشاذة ورسائلهم للداخل والخارج للترويج بعدم استقرار الأوضاع في مصر ورفضهم لما اعتبروه انقلابًا على الشرعية، حيث اعتلى الطاعنون/ محمد بديع عبد المجيد سامي، وأسامة محمد محمد مرسى عيسى العياط، وصفوة حمودة حجازي رمضان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام عبد الرحمن محمد سلطان، وعبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، وأسامة ياسين عبد الوهاب محمد، وأحمد محمد عارف على منصة الميدان، وتبادلوا إلقاء الخطب الحماسية التي تضمنت التنديد برجال الجيش والشرطة والتحريض على مقاومة أجهزة الدولة واتخاذ إجراءات تصعيدية ضدها ودعوة المعتصمين للاستمرار والصمود حتى يعود رئيسهم المعزول، وإذ ناشدت الدولة المصرية المتجمهرين مرارًا وتكرارًا من خلال وسائل الإعلام إنهاء تجمهرهم المسلح إلا أنهم أبوا واستمروا في تصعيد ممارستهم ضد إرادة الشعب المصري حيث ألف الطاعنون الأحد عشر الأول عصابة مسلحة وتولوا قيادتها هدفها مهاجمة السكان من قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدوية، وشكلوا لجانًا أمنية أطلقوا عليها مجموعات الردع من الطاعنين/ محمد عبد الحي حسين الفرماوي، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، وأحمد فاروق كامل أحمد، وهيثم سيد العربي محمود، ومحمد محمود على زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية، وكلفوهم بمراقبة منافذ التجمهر والقبض على من يقترب من تجمهرهم من المعارضين لانتمائهم السياسي واحتجازه وتعذيبه بدنيًا، بعد أن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء والدروع الحديدية والصواعق الكهربائية، فاعترضت مجموعات الردع هذه طريق المجني عليهم فريد شوقي فؤاد، وعمرو نجدي كامل علي سمك، وأحمد حسن محمد قمر حال اقترابهم من محيط تجمهرهم وأوسعوهم ضربًا وتعذيبًا بالأسلحة البيضاء في أماكن متفرقة من أجسادهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم، كما أطلقوا عيارًا ناريًا صوب المجني عليه/ مصطفى أحمد عبد النبي محمد قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج، وقبضوا على المجني عليهم المقدم/ محمد عليوه محمد الديب، والملازم أول / كريم عماد عبد الحليم حسن، وهاني صالح أحمد محمد خليفة، ومحمود السيد محمود، وعبد النبي عبد الفتاح إمبابي الطحان، وأحمد رضا خليل إبراهيم النوسي، ومحمد فتحي مقبول أحمد، وحسن عبد الوهاب أحمد سلامة، وشهاب الدين عبدالرازق، ومستور محمد سيد على، ومحمد كمال شفيق أحمد، وأحمد فتوح أحمد زقزوق، وهيثم محمد محمود، وسلمان حلمي سلمان سلمان، وإسلام على عبد الحفيظ مرسي، وعلي جابر نظيم محمد، ورمضان عماد رمضان خليفة، وأحمد عبد العزيز حسان، وياسر أحمد عبد الباسط، واقتادوهم عنوة إلى داخل غرف وخيام أعدوها لاحتجاز وتعذيب المعارضين لهم، وأوسعوهم ضربًا بالأيدي والأرجل والمياه الساخنة وخراطيم الغاز والأسلحة البيضاء فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وسرقوا بالإكراه المقدم / محمد عليوه محمد الديب بعد تقييده وشل حركته واستولوا على سلاحه الأميري وبداخله 15 طلقة، وهاتفه المحمول ومبلغ مائة وخمسين جنيهًا ثم ردوا إليه السلاح بعد تفريغه من الطلقات وأطلقوا سراحه، كما سرقوا السلاح الأميري الخاص بأمين الشرطة/ محمود السيد محمود عبد المولى وهاتفه المحمول ومبلغ نقدي ثم حملوه مع المجني عليه/ هيثم محمد محمود بعد أن جردوه من متعلقاته إلى داخل سيارة وألقوا بهما بمنطقة مقابر الوفاء والأمل، وسرقوا بالإكراه المبالغ النقدية والمتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليهما/ رمضان عماد رمضان خليفة وأحمد عبد العزيز حسان، واستولوا على الكاميرا المملوكة لقناة ON TV، وجردوا المراسل الصحفي/ شهاب الدين عبد الرازق من متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول، واعترضوا طريق محمد كمال شفيق أحمد حال قيادته لسيارته بشارع الطيران واحتجزوه بالمدرسة الثانوية الفندقية المجاورة لمنطقة رابعة العدوية واستولوا على حافظة نقوده وهاتفيه المحمولين، ثم اقتادوه إلى الطاعنين / صفوة حموده حجازي رمضان، وعصام محمد حسين إبراهيم العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي الذين أصدروا تعليماتهم للمعتصمين بتعذيبه، وضربوا المجني عليهما/ الرائد محمد عبد العال محمد يوسف، وكمال صادق ملك شنودة فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، واحتلوا وآخرون مجهولون من المتجمهرين مبانٍ ومرافق عامة مخصصة للنفع العام هي مسجد رابعة العدوية وملحقاته، ومبني الإدارة العامة للمرور، ومبنى إدارة الإسكان الخارجي للبنات التابع لجامعة الأزهر، ومدرسة عبد العزيز جاويش، ومدرسة مدينة نصر الثانوية الفندقية، وخرَّبوا محتوياتها، وأخفوا بداخلها أسلحتهم، واتخذوا منها وكرًا لإخفاء جرائمهم، وأتلفوا عمدًا أعمدة الإنارة وبلدورات الأرصفة والأشجار والمزروعات بمحيط ميدان رابعة العدوية، وأضرموا النيران في الكابلات الكهربائية مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي، وأقاموا المتاريس بالطرق العامة وتعمدوا تعطيل وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حرية المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، وإزاء كل هذه الممارسات والجرائم التي أثبتها اللواء/ سيد شفيق – مدير مصلحة الأمن العام - بمحضره المؤرخ 30/7/2013 أصدر السيد المستشار النائب العام بتاريخ 31/7/2013 أمرًا بفض الاعتصام وضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية وكشف مرتكبيها وضبط الأسلحة المستخدمة في وقوعها والمحرضين عليها، فعاودت السلطات المصرية مناشدة المتجمهرين لحثهم على إخلاء الميدان بشكل سلمي مع التعهد بعدم ملاحقتهم إلا أنهم امتنعوا، وفي صبيحة يوم 14/8/2013 بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ خطة فض التجمهر بمشاركة قوات الأمن المركزي ومديرية أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام ، وما إن اقتربوا من الميدان حتى اعتلى منصته الطاعنون/ محمد محمد ابراهيم البلتاجي وصفوة حموده حجازي رمضان، وعبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر وطالبوا المتجمهرين عبر مكبرات الصوت بالاستيقاظ والخروج من الخيام والتصدي لقوات الفض بالقوة، وسمحت قوات الشرطة للراغبين في ترك الميدان بالخروج من خلال ممرات آمنة، ثم شرعت في استخدام خراطيم المياة لتفرقة باقي المعتصمين إلا أنهم اضرموا النيران في الخيام وسيارات المواطنين لإعاقة تقدم القوات، واعتلت بعض العناصر المسلحة منهم مبنى خلف طيبة مول وأمطروا قوات الشرطة بوابل من الطلقات النارية، كما اعتلى البعض الآخر عقار تحت الإنشاء بتقاطع شارع الطيران مع شارع سيبويه وأطلقوا الأعيرة النارية صوب قوات الفض، كما اعتلوا أيضًا المباني الحكومية التي قاموا باحتلالها في محيط الميدان، وتحصنوا داخل بعض الوحدات السكنية المطلة على الميدان، وأطلقوا النيران من الأسلحة النارية الآلية والمششخنة وغير المششخنة التي بحوزتهم في كل اتجاه فقتلوا النقيب/ محمد محمد جوده عثمان، والنقيب/ شادي مجدي عبد الجواد، والنقيب/ أشرف محمود محمد محمود قايد، والملازم أول / محمد سمير إبراهيم عبد المعطي، والمجند/ إبراهيم عيد توني، والمجند/ بدراوي منير عبد المالك فضل، والمجند/ نصر ممدوح محمد درويش، وحادت بعض طلقاتهم عن هدفها فأصابت المجني عليهم/ ياسر أحمد عبد الصمد خسكيه، وكمال محمد السيد شعبان، ومحمد أبو اليزيد أحمد عشوش، ويحيى عبد المنعم أحمد أحمد، وعبد النبي عمر حسن خليفة، وفرج السيد أحمد، ومحمد السعيد محمد خليل جاد الذين تصادف وجودهم بمسرح الحادث فأحدثوا إصاباتهم النارية الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم، كما شرعوا في قتل الملازم أول/ أحمد مصطفى عبد الحميد مجاهد، وأحمد السيد أحمد الشامي، ومصطفى محمود مصطفى هاشم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج، وأتلفوا مدرعتين وعدد 42 مركبة شرطية متنوعة، كما أحدثوا تلفيات بمبانٍ عامة وأموالًا ثابتة ومنقولة لقاطني محيط ميدان رابعة العدوية تمثلت في إتلاف مبنى الإدارة العامة للمرور بقيمة تقدر بخمسة ملايين جنيهًا ومبنى جمعية رابعة العدوية بقيمة 5,295,658,70 جنيه، ومبنى الإسكان الخارجي لطلبات جامعة الأزهر بقيمة سبعمائة وخمسين ألف جنيه ومظلات المحطات المملوكة لهيئة النقل العام بقيمة تقدر935,707,30 جنيه، وسيارات هيئة الإسعاف بقيمة 472,132,12 جنيه، وأعمدة الإنارة والكهرباء بقيمة 117,735 جنيه، وإتلاف الحدائق والمزروعات بقيمة 1,257,207,55 جنيه، ومحطة الوقود الكائنة بتقاطع شارع الطيران مع شارع المهندسين العسكريين وسرقة محتويات الماركت الملحق بها بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه، ومعرض شركة المنصور للسيارات بقيمة ستمائة ألف جنيه، ومعرض حسني غرياني زيان بقيمة مليون وثمانين ألف جنيهٍ، وشركة الأسمنت المملوكة/ لأحمد حسن زكي عبده بقيمة مائة وعشرين ألف جنيه، والشركة المملوكة لعبد المنعم حسن على العجيل بقيمة مائة ألف جنيه، والشركة المملوكة/ لخالد أحمد عفيفي بقيمة تسعين ألف جنيه، وإتلاف الحوانيت المملوكة لكل من/ أحمد إمام حافظ عبد العزيز، وعمرو علي شرف الدين عبد المجيد، ومحمد مدبولي مسعود علي، والسيد عبد المجيد يوسف الشيخ عامر، وأحمد أبو زيد عبد اللاه عبد المولى، والسيد أبو زيد عبد الله عبد المولى، وأم حسن علي عمار حسن، وبلال سيد ريان، وحنان محمود عبد الفتاح أحمد، وشعبان سليم عبد الله محمد، وعبد الغفار عبد الغفار مرسي، ودمين مفتاح محمد عقيلة، وأحمد عبد العال عبد الحميد، ووحيد فكري علي شعراوي، وصدقي محمود إسماعيل عبد الرحمن، والعيادة الطبية المملوكة / لعبير محمد حسنين الصباحي، والتي أورد الحكم القيمة المقدرة لتلفيات كل منها، كما أتلفوا اعلانات الطرق المملوكة لشركة عالمية بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه، وأتلفوا ووضعوا النار في السيارات الثابت أرقامها وقيمة تلفياتها بالأوراق والمملوكة لوزارة الصحة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وألفنس صبحي حنا، ومحمد سيد حسونه حسان، وزينب محمد علي، وعماد بولس بخيت مرجان، وأماني عادل محمد عثمان، وألفريد ألبير زكي سلامة، ومحمد محمود أحمد جمعة، وياسر محمد صديق شيتوي، وحسني محمود السيد عبد الحميد، وبعد أن تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الميدان ومحيطه تم ضبط عدد 58 من العناصر المسلحة من المتجمهرين داخل عقار تحت الإنشاء "برج البنداري" وبحوزتهم عدد 3 بندقية آلية عيار 7,62×39، وعدد 10 فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 84 طلقة خرطوش عيار 12، وعدد 45 زجاجة مولوتوف، وأقروا بالتحقيقات بمشاركتهم في التجمهر، كما تم ضبط باقي الطاعنين على مسرح الأحداث وأقر بعضهم بالتحقيقات بمشاركتهم في التجمهر المسلح وعلمهم بالغرض منه، وتعرف النقيب/ يحيى محمد علام محمد وهدان - الضابط بقسم أول مدينة نصر – أثناء عملية العرض القانوني أمام النيابة العامة على الطاعن / إيهاب وجدي محمد عفيفي، وشهد بمشاهدته له حال فض الاعتصام حاملًا بندقية آلية ويستتر خلف إحدى مضخات الوقود وأطلق منها وابلًا من الأعيرة النارية أصابت أحد المجندين كان يقف بجواره فأردته قتيلًا في الحال. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، وإقرار بعض الطاعنين بالتحقيقات باشتراكهم في التجمهر، ومما ثبت من معاينات النيابة العامة لمسرح الأحداث، والتقارير الفنية الطبية، والصفة التشريحية، والأدلة الجنائية، وتقارير لجنة تقصي الحقائق والمنظمات الحقوقية وحصر التلفيات والحرائق، والمواد الفيلمية والتصويرية والأقراص المدمجة، ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واضح وكاف وواف، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً، ولا يماري الطاعنون في أن لها معينها الثابت في الأوراق، ولا تثريب على محكمة الجنايات إن هي أوردت أقوال شهود الإثبات التي أقامت عليها قضاءها كما هي واردة في قائمة أدلة الثبوت، ولا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها، كما أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه فإن هذا الذي أورده الحكم على السياق المتقدم يتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن رمي الطاعنين الحكم بالقصور في هذا الشأن وبأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير العادي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولا يشترط لتوافر هذه الجريمة وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ذلك أن التجمع وإن كان بريئًا في بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقبًا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك، كما لا يشترط للعقاب عليها سبق صدور أمر من رجال السلطة العامة للمتجمهرين بالتفرق، وكان لا يعيب الحكم عدم بيان دور كل طاعن في ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مادام قد أثبت أنهم قد اشتركوا وساهموا في ارتكابها مع علمهم بهذا الغرض، وقد ساوى المشرع في نص المادة الرابعة من القانون المار ذكره عقوبة مدبري التجمهر بعقوبة المشتركين فيه وجعلهم مسئولين جنائيًا عن كل فعل يرتكبه أي منهم، ولو لم يكونوا حاضرين في التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الاشتراك في التجمهر، وأن الطاعنين كانوا على علم بالغرض الإجرامي، وأن ما وقع من جرائم إنما حدث أثناء اشتراكهم في التجمهر الذي حصل بتدبير من الطاعنين من الأول حتى الحادي عشر منهم، وبقصد تنفيذ الغرض منه مما توجب مسئوليتهم جميعًا قانونًا عنه. وأورد على ثبوت ذلك في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وتنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم، وبما يجزئ في الرد على دفاعهم بأن الواقعة مجرد جنحة الاشتراك في تظاهرة دون الإخطار عنها المؤثمة بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم جميعه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى إدانة الطاعنين باعتبارهم شركاء في الجرائم التي دانهم بها تطبيقًا لقانون التجمهر، فلا محل لجدل الطاعنين من اضطراب الحكم في شأن اعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء تطبيقًا لمبادئ الاشتراك العادية، هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر كافة أركان جريمة الاشتراك في التجمهر المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 في حق الطاعنين بأدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق بأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها ودلل تدليلًا سائغًا على ارتكابهم تلك الجريمة – كفاعلين أصليين – ثم رتب من بعد مسئوليتهم التضامنية جميعًا تطبيقًا لنص المادة الثالثة من قانون التجمهر – المار ذكره – عن جنايات القتل العمد المقترن معتنقاً في ذلك صورة واحدة للواقعة، وإذ كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعنين نعيًا على الحكم المطعون فيه من أنه تباين في إسناد الأفعال المادية التي نسبها إليهم حين اعتبرهم شركاء في الجرائم التي دانهم بها ثم مساءلتهم كفاعلين أصليين في تلك الجرائم بالفعل، فإنهم يُعَدوا حتمًا شركاء فيها وفقًا لما سلف بيانه، ومن ثم فلا مصلحة لهم من وراء ما أثاروه لكون العقوبة المقررة للشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقًا للمادة 41 من قانون العقوبات، وطالما أن الحكم لم يترد في اعتناق أكثر من صورة واحدة فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بدعوى التناقض واختلال فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة مشهرة كجمعية بوزارة التضامن الاجتماعي وبموجب أحكام قضائية – بفرض صحة ذلك – لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات على ما يبين من صراحة النص ومناقشات مجلسي الشعب والشورى على هذه المادة وتعليق وزير العدل آنذاك عليها بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة في المادة – أيًا كانت التسمية – مادام الغرض منها الدعوى إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة متى انحرف أعضاؤها عن أهدافها والغرض من إنشائها بارتكاب أفعال يجرمها القانون – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلًا منها بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه، وكان منعى الطاعنين بأن الحكم لم يستظهر سن المتهمين من رقم 715 حتى 736 بأمر الإحالة من واقع وثائق رسمية وإرفاق تقارير المراقب الاجتماعي بشأن حالتهم وهم: عاصم محمد محمد محمد مشاحيت، وعبد الرحمن محسن عمر شمعه، ومحمود هشام محمد السيد، ومحمد أحمد عبد الحفيظ الديب، ويوسف محمد محمد عبد اللطيف، وعمرو ياسين راغب عبد الله، ومحمود السيد محمد الديب، وعبد الرحمن نجم محمد صادق، وعمر عبد الرحمن عبد الستار أحمد، ومحمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سرحان، وعبد الرحمن عبد السلام علي محمد، وأحمد محمد محمد السيد رزق، وعبد الوارث محمد عبدالفتاح عمارة، وأحمد عبد السلام أحمد خلاف، وعبد الله محسن محمد سعيد، ومحمد أحمد حمزه السيد، ومحمد حشمت فايز أبو المجد، وعبد الرحمن ربيع مصطفى إمام، ومحمد جباره عبده محمد، ومحمود محمد عياد محمد إبراهيم، وأحمد مصطفى الزينى على العزازي، ومغازي جمال مغازي سويلم، وعدم انطباق نص المادتين 98/ب، 98/ ب مكرر من قانون العقوبات لا يتصل بشخص الطاعنين وليس لهم مصلحة فيه ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد في بعض أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى – ولو خالفت أقواله أمامها – وليس في القانون ما يمنعها من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به مع ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود والتحريات وإقرارات بعض الطاعنين بما لا تناقض فيه واقتنع بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وانتهى إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو التحريات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بإقرار المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك – متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع – والمحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره – بل لها أن تجزئه، وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الإقرار الذي آخذ به الطاعنين ورد نصًا في الإقرار بالجريمة، واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله على توافر الجرائم التي دانهم بها، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الإقرار على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم، هذا فضلًا عن أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإقرار، وهو الاكتفاء به وحده، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليها، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الانضمام للجماعات الارهابية طريقًا خاصًا غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الأدلة المطروحة والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد وما أورده الحكم في هذا الشأن يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر الجرائم المار بيانها بأركانها المادية والمعنوية، ويضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده لأقوال شهود الإثبات واستظهاره لنية القتل من إطلاق بعض الطاعنين للأعيرة النارية صوب المجني عليهم بكثافة وبطريقة عشوائية في مقتل من أجسادهم بقصد إزهاق الروح كافيًا وسائغًا في التدليل على توافر نية القتل في حق أحد المشتركين في جريمة التجمهر غير المشروع، مما ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته، مادام الحكم دلل تدليلاً سليماً على توافر أركان جريمة التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً – كما هو الحال في الدعوى – ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرةً، فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرةً، وليست العبرة في توافره بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال هذا الزمن أو قصر – بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فمادام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة، كان ظرف سبق الإصرار متوافرًا، أما ظرف الترصد فيكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلًا مع ذلك الاستنتاج. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذين الظرفين وكشف عن توافرهما وساق لإثباتهما من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقًا للقانون ويحق مساءلة الطاعنين عنهما، وحكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر، وإثبات سبق الإصرار على المتهمين يرتب في صحيح القانون تضامنًا بينهم في المسئولية الجنائية ويكون كل منهم مسئولًا عن جريمة القتل تنفيذًا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على قتل المجني عليهم من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلًا منهم قَصَد قَصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. لما كان ذلك، وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايات القتل والشروع فيه وتخريب الأملاك العامة والحريق العمد وتعطيل وسائل النقل واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمالهم، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه من توافر ظرف الاقتران. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيًا كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن/ أحمد رمضان محمد أحرز وحاز بواسطة غيره أسلحة نارية وأطلق منها أعيرة نارية على قوات الشرطة وثبت صلاحية الأسلحة للاستعمال من واقع دليل فني، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجرائم التي دان بها الطاعن المذكور بأركانها القانونية، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير قيام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت في شأنها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها، مادامت أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابات المجني عليهم وعلاقة السببية بين الإصابات التي أوردها تفصيلاً ولا يدعي الطاعنون أن ثمة سبباً آخر قد كشفت عنه الوقائع أحدث إصابات المجني عليهم، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت إن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وكان سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 375 مكرراً، 375 (أ) من قانون العقوبات والمضافتين بالقانون رقم "6" لسنة 1998 لا ينسحب أثره إلى هاتين المادتين والصادر بهما المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ويبقى هذا المرسوم صحيحًا ونافذ المفعول. هذا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 13 لسنة 37 ق دستورية بتاريخ 3 من يونيو سنة 2017 برفض الدعوى بعدم دستورية المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم سالف البيان. لما كان ذلك، وكان النعي بزوال الأثر القانوني للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بإضافة المادتين 375 مكرراً، 375 مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات لعدم عرضه على مجلس الشعب إعمالاً لنص المادة 108 من دستور سنة 1971 مردوداً بما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 من فبراير سنة 2011 من تعطيل العمل بأحكام ذلك الدستور واختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية، كما وخلا الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 والمعمول بأحكامه في ذلك الوقت من نص مماثل لنص المادة 108 المار ذكرها، ونص في مادته على إبقاء كل ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل صدور هذا الإعلان صحيحة ونافذة، ومن ثم فإن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 يبقى صحيحاً ونافذ المفعول، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد بعيدًا عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شُعب البحث الجنائي بمديريات الأمن – بما فيهم ضباط قطاع الأمن الوطني بمختلف رتبهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون من اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة، وكانت ولاية ضباط المباحث الجنائية هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني الوارد بوجه الطعن من أحكام، إذ هو محض قرار تنظيمي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يمنح صفة الضبطية القضائية أو سلبها أو تقييدها عن ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تَكَفْل قانون الإجراءات بتنظيمها، ومن ثم فلا وجه للنعي ببطلان محضر التحريات لعدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني وعدم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية مادام أن قيام محرر محضر التحريات الشاهد الرائد / محمد حازم طه سيد - الضابط بقطاع الأمن الوطني فرع القاهرة – بإجراء التحريات عن الواقعة، إنما كان يمارس اختصاصًا أصيلًا نوعيًا ومكانيًا بوصفه من رجال الضبط القضائي والذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية مستمدًا من المادة 23 من القانون المار ذكره لا من قرار وزير الداخلية المشار إليه، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه في رده على دفاع الطاعنين في هذا الشأن، ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يوجب القانون حتمًا أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات، ولمحكمة الموضوع أن تعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى. ولا يقدح في تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها، أو وسيلته في إجرائها، أو انفراده بها، أو تأخره فيها، كما لا ينال من صحتها أن تكون ترديدًا لاعتراف المتهم لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق وصحة هذا الاعتراف، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الشاهد مجري التحريات التي استقاها من تحرياته بدعوى انعدامها وعدم جديتها ولم يفصح عن مصدرها وأنها سماعية ومنقولة عن آخرين يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، واطرحه تأسيسًا على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات أسفرت عن اعتصام أنصار وعناصر جماعة الإخوان المسلمين ببعض الميادين وأشهرها رابعة العدوية وغيرها من الميادين الأخرى على مستوى جمهورية مصر العربية وأصبحت تلك الاعتصامات مثار تهديد للأمن القومي بالبلاد وارتكبت العديد من الجرائم تنوعت إلى القتل والتعذيب والتعدي بالضرب والاحتجاز والخطف سواء من المواطنين العزل أو رجال الشرطة أثناء قيامهم بتأدية واجبهم داخل اعتصام رابعة العدوية بالإضافة إلى إحداث شلل مرورى كامل وإغلاق شوارع بكاملها وترويع سكانها والتعدي عليهم مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين وليس عن جريمة مستقبلية أو محتملة، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال ضابط الواقعة وشهود الإثبات من أن ضبطهم لبعض الطاعنين تم حال اشتراكهم في التجمهر مثار الاتهام والبعض الآخر تم أثناء فِراِرهم وبعد بُرهة يسيرة من الاشتراك فيه، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنون كافٍ وسائغ في الرد على الدفع، ويتفق وصحيح القانون طبقاً للمواد 34، 37، 46 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير صائب. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وشريف محمود سيد محمد شكر، وهيثم عبد الله محمد يوسف، أو دفاعهم لم يدفع أحدٌ منهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن بعض الطاعنين قد أبدى في مرافعته قوله " بطلان القبض والتفتيش " إذ إن هذه العبارات المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها، كما وأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – وهو ما لم ينازع فيه الطاعنون – أن مأمورو الضبط القضائي لم يقوموا بالقبض عليهم إلا بعد رؤيتهم لهم رؤية العين حال ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، مما تعتبر به الجريمة في حالة التلبس تبيح للضابط القبض عليهم وتفتيشهم دون إذن من النيابة العامة في ذلك، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون – بفرض صحته - في صدد بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة تلك الإجراءات، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم قد طلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين بخصوص ما أثاروه في أسباب طعنهم من تزوير محاضر الضبط في شأن مكان الضبط وزمانه، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان اختيار النيابة العامة لمكان التحقيق أمرًا متروكًا لتقديرها وحسن اختيارها حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه وهو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه في رده على الدفع ببطلان التحقيقات لإجرائها في معسكر قوات الأمن بما يسوغ رفضه، كما وأن النعي ببطلان حجز المتهمين بمقر قوات الأمن بفرض صحته ليس من شأنه في ذاته أن يبطل حتمًا إجراءات التحقيق والمحاكمة التي تمت خلاله ولا هو من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهمين بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن هذا الإجراء والتي ليس لها اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى النتيجة التي أسفر عنها وهو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان إجراءات التحقيق استناداً إلى بطلان حجز المتهمين أثناء التحقيق بمقرات فرق الأمن، فإجراءات التحقيق تخضع كقاعدة عامة لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة تقدير قيمة الأدلة التي صدرت من المتهمين على إثر حجزهم بمقرات فرق الأمن وما نتج عنه ومبلغ تأثرها به في حدود ما تَكَشَّف لها من ظروف الدعوى وملابساتها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات التحقيق التي تمت خلال فترة حجز المتهمين بفرق الأمن فإن الاستدلال بها من الحكم يكون صحيحًا لا شائبة فيه، فإن النعي على الحكم لهذا السبب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان المشرع قد جعل بمقتضى المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية ندب قاضي التحقيق رهناً بطلب النيابة العامة كما حظر عليه بمقتضى المادة 67 من القانون المار ذكره مباشرة التحقيق إلا بناءً على طلبها وإذ أولاها هي – لاعتبارات قدرها – بمقتضى المادة 99 مباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات فيما عدا ما يختص به قاضى التحقيق قد دل المشرع بهذا على أن النيابة العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي، فإن ما يثيره الطاعنون من بطلان تحقيقات النيابة العامة في الدعوى لعدم إجراء قاضي تحقيق لها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لما جرى عليه نص الفقرة الثانية من المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 أن لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول، والثاني، والثاني مكرر، من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة المبينة في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يومًا، ومفاد ذلك أن القانون خوَّل أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب المار ذكرها من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بيد أنه لم يقصر على رؤساء النيابة دون غيرهم إجراء التحقيق في تلك الجرائم، ومن ثم فلا يؤثر ذلك في الاختصاصات الأصلية المقررة لأعضاء النيابة العامة دون درجة رئيس نيابة ومن بينها التحقيق والاستجواب والمواجهة فيظل عملهم صحيحاً مادام لم يتجاوز إلى تلك السلطات الإضافية المقررة لرئيس النيابة، ومن ثم يحق لوكلاء النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك القضايا بينما يقتصر الاختصاص في السلطات الإضافية على درجة رئيس نيابة على الأقل. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التحقيق والاستجواب قد تمت بمعرفة وكلاء النيابة فإنها تكون صحيحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولم يخطئ في تطبيقه، ويضحى منعى الطاعنين عليه في هذا المنحى غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان استجوابهم بالتحقيقات لعدم حضور محام معهم واطرحه تأسيساً على توافر حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وهو ما يُجِيز للمحقق المسارعة بالاستجواب دون ندب محام لحضور التحقيق، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع مادامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من وجوب ندب محام لحضور التحقيق، إذ أن ذلك مقصور على غير حالات التلبس والاستعجال المستثناة أصلاً بالفقرة الأولى من المادة سالفة البيان، هذا فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإقرارات المعزوة للطاعنين بتحقيقات النيابة العامة لكونها وليدة إكراه وقع عليهم واطرحه في قوله: "... أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لتحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وأثناء مناظرتها لهم بان لها عدم وجود ثمة إصابات أو علامات تفيد وجود أي اعتداء عليهم أو تعذيب ولم تصدر منهم ثمة أقوال تفيد ذلك أثناء التحقيقات أو بجلسات المحاكمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع قد استجابت لكافة طلبات الدفاع المنتجة والجوهرية وفقاً لما هو ثابت بمحاضر الجلسات، وحققت القضية لما يتفق والقواعد المقررة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وأن الدفاع الحاضر مع المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لم يشر إلى وجود إكراه أو تعذيب لهم أثناء استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة – وكذلك أثناء تداول الدعوى بالجلسات – ولم يقدم الدفاع الحاضر معهم إلى المحكمة ما يفيد ذلك حتى يتسنى لها عرض أي متهم على الطب الشرعي، ولقد تحققت المحكمة من صدق تلك الإقرارات الصادرة من بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واطمأنت إليها وأنها لم تكن وليدة إكراه أو تهديد وقد أدلوا بها وهم في كامل أهليتهم القانونية - الإدراك والتمييز وحرية الاختيار - وجاءت أقوالهم محل الإقرارات بتحقيقات النيابة العامة مسلسلة ومنطقية لا شائبة فيها ومطابقة لبعضهم البعض وفقاً للثابت بتحقيقات النيابة العامة وعليه تكون هذه الإقرارات قد صدرت عنهم طواعية واختيارًا وهم في كامل وعيهم وإرادتهم، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع في هذا الشأن قد جاء مرسلاً لم يؤيده أي دليل أو قرينة وعلى غير سند من صحيح الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفض هذا الدفع ... "، وهو من الحكم تدليل سائغ وكاف في مجموعه في اطراح هذا الدفع، وقد خلصت المحكمة في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سلامة الدليل المستمد من إقرار بعض الطاعنين أمام النيابة العامة لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنهم طواعية واختياراً، هذا فضلاً عن أن تلك الأقوال على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة، ولا يقدح في سلامة الحكم الاستناد إلى تلك الإقرارات طالما أنها تضمنت من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى مادامت المحكمة لم ترتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعنين بغير سماع شهود، فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان وأن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الثابت أن الطاعنين مثلوا أمام محكمة الجنايات ومع كل منهم محام ومن ثم فلا وجه لما يثيرونه في شأن عدم إعلانهم بأمر الإحالة. لما كان ذلك، وكان القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر في إجراءاتها كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن أمر الإحالة قد استوفى البيانات المنصوص عليها في المادتين 160، 214 من قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق غرض الشارع، ودان الطاعنين عن الوقائع التي وردت بأمر الإحالة بعينها – كما يبين من المفردات – واطرح دفاع الطاعنين برد كاف وسائغ، فإن هذا حسبه، ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان هذا الإجراء، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما قام عليه دفاع الطاعنين ببطلان أمر الإحالة لاشتماله على مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي ساءلهم بموجبه وطالبوا باستبعاده لنسخه بموجب القانونين رقمي 2 لسنة 1977، 194 لسنة 1983 فإنه لازال سارياً لم يلغ بأيٍ من القانونين سالفي الذكر – خلافاً لما يزعمه الطاعنون – كما أن ما يثيروه من أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر ألغي بموجب موافقة مجلسي النواب المصري (النواب والشيوخ) عام 1928 وعدم اعتراض الملك على مشروع قانون الإلغاء في ذلك الوقت، الأمر الذي يعد بمثابة إقرار ومصادقة عليه، مردود بأنه لا يصح التحدي بأحكام قانون الذي وإن كان قد تم إقراره من مجلسي البرمان ولم يعترض عليه الملك خلال الأجل المحدد لذلك – كما يقول الطاعنون – فإنه لم ينشر بالجريدة الرسمية وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون، ومادام هذا النشر لم يحصل فلا يمكن القول بأنه صدر وبالتالي لا يمكن إعمال أحكامه وذلك لأن دستور 1923 – المعمول به في هذا التوقيت – قد نص في المادة 26 منه على أن: "تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية وينفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها ويعتبر إصدار تلك القوانين معلومًا في جميع القطر بعد نشرها بثلاثين يومًا ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين "، فالإصدار لا يستفاد إلا من النشر ومهما قيل عن نتائج تعسف السلطة التنفيذية في تعطيل النشر فإن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانوناً لم ينشر مادام الدستور يقضي بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحامي العام هو المختص قانونًا بإحالة مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات مستنداً إلى أساس قانوني – كما يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية – فإن المحامي العام الذي أحال الطاعنين إلى محكمة الجنايات في الدعوى الراهنة يستمد اختصاصه من القانون لا من النائب العام، وكان المستشار/ عدلي محمود منصور وقبل أن يُكلفْ بإدارة شئون البلاد كرئيس مؤقت لها - على خلاف ما يدعي الطاعنون – قد عين رئيسًا للمحكمة الدستورية في السادس من يونيو سنة 2013 بالقرار الجمهوري رقم 346 لسنة 2013 اعتباراً من الأول من يوليو من السنة عينها وأدى اليمين أمام الجمعية العامة لهذه المحكمة – كالمعمول به في حينها - وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على إعمال الآثار القانونية الناتجة عن هذا التكليف والذي حاز على قوة الدستور بنص المادة 232 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 24 من الإعلان الدستوري المعمول به اعتبارًا من التاسع من يوليه سنة 2013 قد خولت الرئيس المؤقت الحق في تعيين الموظفين المدنيين ومن ثم فإن تعيين الرئيس المؤقت للنائب العام يكون صحيحاً ونافذاً ومنتجاً آثاره القانونية وصادراً ممن يملكه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 119 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يُجدي الطاعنين ما أثاروه من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي الحد المقرر قانونًا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية ما داموا لا يَدعون أن هذا الإجراء – بفرض صحته – قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، كما لا يجديهم لذات العلة ما أثاروه بشأن عرضهم على النيابة العامة بعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على ضبطهم، ومن ثم أضحى منعاهم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه"، وكان أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى على ما ورد بالمذكرة الايضاحية هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً لأنه إذا ما كَشف القاضي عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فإنه يفقد صلاحيته للحكم، وكانت الحكمة من هذا النص ووجوب مراعاته لا تكون إلا إذا اتصل القاضي بموضوع الدعوى أو تصدى للفصل فيه، أما إذا اقتصر دوره على القيام بإجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولا يدل على أن له رأياً فيه، فإن ذلك لا يعد مانعًا له من نظر موضوع الدعوى في مرحلة تالية والعكس صحيح. لما كان ذلك، وكان رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – على فرض صحة ما ورد بأسباب الطعن – قد أصدر أمر تجديد حبس الطاعنين، ثم أصدر قراراً بمد الحبس الاحتياطي، وكان نظر المعارضة في أمر الحبس الاحتياطي وتقرير صواب استمراره أو عدم صوابه لا يعتبر إبداءً للرأي في موضوع الدعوى يمنع القاضي الذي نظر المعارضة من الجلوس في الهيئة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان القاضي عند نظر المعارضة قد أبدى أسباباً يُظهر منها رأيه في موضوع الدعوى وهو ما لم يقل به الطاعنون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية، 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، وكانت المادة الأولى من المواد السابقة قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض. وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة لأن قضاء محكمة الموضوع في دعاوى أخرى سابقة ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهى بصدد الفصل في الدعوى المطروحة، ولا يعد من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصراً في المادة سالفة البيان والتي يحظر فيها على القاضي الذي يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها اصطيانًا لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلي علنًا، ولم يدع أحدٌ من الطاعنين أنه حيل بينه وبين المحامي أو أنه قد مُنع من إبداء دفاعه ودفوعه ببطلان انعقاد المحكمة بمعهد أمناء الشرطة لعدم صدور قرار من وزير العدل، وأن المحكمة كانت تقوم بمعاينة قفص الاتهام الزجاجي قبل بداية كل جلسة في حضور المتهمين والمدافعين عنهم من حيث سماع كل صغيرة وكبيرة تنطق بها المحكمة أو ينطق بها الدفاع في القاعة ورؤية المتهمين لكل الحضور في الجلسة، كما تَبين لها أن الطاعنين يسمعون جيدًا من داخل القفص وذلك بإقرارهم وأثبتت المحكمة ذلك بمحضرها ولم يعترض أيٍ من الطاعنين أو المدافعين عنهم على المعاينة والتجربة التي تمت في حضورهم، وخلت الأوراق مما يفيد أنه قد حيل بينهم ودفاعهم في متابعة إجراءات المحاكمة، أما ما يثيرونه من تقييد دخول ذويهم قاعة الجلسة بتصاريح فهذا - على فرض صحته – لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك كان هو تنظيم الدخول لقاعة الجلسة، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون بمنأى عن البطلان ويكون ما أورده الحكم في الرد على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاجي سائغاً وكافياً ويتفق وصحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وكان إنشاء هذه الدائرة المتخصصة بنظر الدعاوى الخاصة بالجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل – قضايا الإرهاب - بقرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة - والمفوض في ذلك من جمعيتها العمومية – هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر طبقاً لنص المادة 30 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف، وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه - أخذاً من أدلة الثبوت في الدعوى - قد دلل على ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم وخلص في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن الدفع بالإيقاف غير جدي قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها، وهو تدليل سائغ يؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروكًا لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها في هذا الشأن، وإذ كانت المحكمة لم تشأ استعمال هذا الحق، وكان لا جدوى للطاعنين من التمسك بإدخال أشخاص آخرين في الدعوى طالما أن إدخال هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعنين عن الجرائم التي دينوا بها، فإن منعاهم في هذا الصدد لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وما أورده في شأن قضيتي الجنايتين رقمي 3632 لسنة 2013 جنايات قسم أول القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 857 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، 9585 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 4 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة أن وقائع هاتين الجنايتين تختلف عن واقعة الدعوى الماثلة، وكان الحكم قد استظهر في منطق سائغ أن الوقائع في هذه الدعاوى الثلاث لا يقوم بينهم من الارتباط ما يقتضي النظر إليهم على اعتبار أن كلاً منهم جزء من عمل جنائي واحد، فإن الحكم إذ انتهى من بعد إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في المواد الجنائية إذ لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي لتحقق ذلك أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم بغرض واحد، إذا كان لكل واقعة من هذه الوقائع ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب في كل منهما – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – كما أنه لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه، فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناءً على نشاط إجرامي خاص كما استظهره الحكم المطعون فيه بحق، فإن السبب لا يكون واحدًا على الرغم من وحدة الغرض، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة واطرحه بقوله: " إن هذا مردود عليه بأنه من المقرر قضاءً أن الأوامر بألا وجه لإقامة الدعوى المتعلقة بتقدير الدليل لا تمتد حجيتها إلى متهم آخر لم يشمله الأمر، فإذا قضى في الأمر بألا وجه لعدم كفاية الدليل على أحد بعينه فليس لذلك حجة عند محاكمة آخر، وأن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى المبني على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون – يكتسب كأحكام البراءة – فإنه لا يحوز حجيته إلا في حق من صدر لصالحه، وعليه فإن استبعاد الاتهام بالنسبة لبعض من تم التحقيق معه وتبين عدم وجود الأدلة الكافية لإحالته إلى محكمة الجنايات ليس مؤداه أنه صدر بذلك أمر من النيابة العامة بألا وجه ضمني بعدم إحالة من ثبت ضده الاتهام المسند إليه أو توافرت الأدلة الكافية لتقديمه للمحاكمة ومن ثم فلا مجال لإعمال هذا الدفع..." وهذا الذي أورده الحكم كافيًا وسائغًا ويتفق وصحيح القانون، ذلك أنه من المقرر أن الأمر بألا وجه – كسائر الأوامر القضائية والأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل – أن يكون مدونًا بالكتابة وصريحًا بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهًا للسير فيها، فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر أمرًا كتابيًا صريحًا بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان ما صدر عنها هو اتهام غيره بارتكاب الجريمة، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعني المفهوم في القانون، كما وأن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار صريح بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبلَ أي متهم منهم وفقًا للثابت بالتحقيقات، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون لا محل له. أما عما أثاره الدفاع من أن قرار إحالة الدعوى الجنائية لم يشمل متهمين آخرين وفقًا للثابت بتحقيقات النيابة العامة، فمردود عليه بما استقر عليه فقهًا وقضاءً أن قرار استبعاد أي متهم من قرار الإحالة يرجع إلى مدى قوة الدليل أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالنسبة لكل متهم على حده، وأن عدم إحالة أي متهم للمحاكمة ليس له ثمة حجية بالنسبة للمتهمين محل المحاكمة، وفى هذا الشأن جرى نص المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تُبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات...". لما كان ذلك، وكان الثابت أن قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهمين جميعًا تم بناءً على تقرير اتهام بيَّن فيه الجرائم المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة والمخففة للعقوبة، وكذا مواد القانون المنطبقة على الواقعة، وأرفقت به قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وكافة أدلة الإثبات الأخرى، وبفرض صحة ما يدعيه الدفاع باستبعاد متهم أو متهمين من قرار الإحالة فهذا يرجع إلى مدى قوة الدليل أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالنسبة لكل متهم على حده أو لوفاته أو بسبب نسخ صورة من الأوراق بالنسبة لبعضهم ممن لم يشمله أمر الإحالة الحالي لاتهامهم في قضايا أخرى، ومن ثم يكون عدم إحالتهم للمحاكمة ليس له ثمة حجية بالنسبة للمتهمين محل المحاكمة، وتقر المحكمة تصرف النيابة العامة في هذا الشأن، ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتمًا وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وإذا كانت النيابة العامة لم تقم بتحريك الدعوى الجنائية ضد آخرين شملتهم التحقيقات، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين وأن تصرفاتهم صحيحة ومشروعة ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن صحيحًا. هذا إلى أنه لا يجدي الطاعنين النعي بمساهمة آخرين معهم في الجريمة - فبفرض صحته – مادام ذلك لم يكن ليحول دون مساءلتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي دلل الحكم على مقارفتهم إياها تدليلًا سائغًا. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ويكفي أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان تقدير الدليل موكولًا إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اشتراك الطاعنين / أحمد فاروق كامل محمد، وهيثم سيد العربي محمود، ومحمد محمود على زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية في التجمهر منذ بدايته وقيامهم بارتكاب العديد من الجرائم حتى تم ضبط بعضهم بتاريخ 15/7/2013 في القضية رقم 3632 لسنة 2013 جنايات القاهرة الجديدة وضبط البعض الآخر بتاريخ 25/7/2013 في القضية رقم 9585 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة مما ينبئ عن علمهم بالغرض من التجمهر، ومن ثم يحق مساءلتهم عن جميع الجرائم التي أسفرت عن هذا التجمهر، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها على ثبوت مقارفتهم لها ولا يماري أيٌ منهم في أن ما أورده الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيره سالفو الذكر بانتفاء مسئوليتهم عن الجرائم المسندة إليهم يوم فض الاعتصام لكونهم مقيدي الحرية على ذمة القضايا المار ذكرها لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين بانتفاء المسئولية الجنائية لوجود سبب إباحة عملًا بنص المادة 73 من الدستور واطرحه بقوله: " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية لوجود سبب إباحة عملًا بنص المادة 73 من الدستور والمتعلقة بالحق في حرية التعبير وكذا ما نصت عليه المادتان 7، 60 من قانون العقوبات، فمردود عليه بأن الثابت بالأوراق والتحقيقات حسبما انتهت إليه المحكمة باستخلاصها أن المتجمهرين من المتهمين وآخرين مجهولين وآخرين توفوا إلى رحمة الله تجمعوا بميدان رابعة العدوية ومحيطها ولم يكن تجمعهم هذا سلميًا بل كان غير سلمي إذ قاموا بمنع وعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء عملها، ومنعوا رجال الشرطة من دخول تلك المنطقة بل واعتدوا على كل من حاول الدخول إليها أو اقترب منها لقضاء مصالحه الشخصية أو العودة إلى منزله وعرَّضوا حياتهم للخطر واستوقفوهم وقاموا بتفتيشهم حال دخولهم لمحل إقامتهم، كما استولوا على متعلقاتهم، وقد ترتب على اعتدائهم هذا وفاة وإصابة العديد منهم وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 9585 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة، 3632 لسنة 2013 جنح القاهرة الجديدة أول، 31016 لسنة 2013 جنح مدينة نصر، 15120 لسنة 2013 إداري مدينة نصر، 14395 لسنة 2013 جنح مدينة نصر، 31166 لسنة 2013 جنح مدينة نصر، 14395 لسنة 2013 إداري مدينة نصر والمرفقة بالأوراق، كما احتلوا مسجد رابعة العدوية وملحقاته والمدارس المجاورة له، وأتلفوا الحدائق وقطَّعوا الأشجار والمزروعات، وأقاموا عليها الخيام ودورات المياه، كل هذا مما يدل على أن تجمعهم هذا لم يكن سلميًا بل كان بغرض التجمهر وارتكبت فيه الجرائم المؤثمة قانونًا بالمواد 1، 2، 3، 3 مكررًا، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والمواد 39، 45/1، 86، 88 مكررًا/ أ، ب، 230، 231، 232، 234، 235، 314، 361 من قانون العقوبات، ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وهى جرائم القتل العمد، والشروع فيه، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وهذه الجرائم سالفة الذكر ارتكبت في الفترة محل الأحداث من تاريخ 21/6/2013 حتى 14/8/2013، وعليه فإن ما ارتكبه المتجمهرون من المتهمين من جرائم معاقب عليها قانونًا متجاوزين لحدود الحق الذي كفله لهم الدستور والقانون والمعاهدات الدولية، الأمر الذي يترتب عليه سقوط وصف الإباحة عنهم وعن أفعالهم ويضحى ما تساند إليه الدفاع في هذا الشأن وهو " مشروعية اعتصام رابعة العدوية " على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه..."، وما أورده الحكم في هذا الشأن يعد كافيًا وسائغًا على عدم مشروعية ما قام به الطاعنون ويضحى منعاهم على الحكم من مخالفة القانون في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أثاروا دفاعًا مؤداه أنهم كانوا في حالة ضرورة ألجأتهم إلى ارتكاب ما نسب إليهم من جرائم، فإنه لا يقبل منهم إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، ومع ذلك، فإن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، فليس للمرء أن يرتكب أمرًا مجرمًا ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ألا يكون أعضاء اللجان التي أسند إليها تقدير التلفيات قد حلفوا اليمين عند مباشرة المأمورية مادام كل عضو من أعضائها قد أدى يمينًا عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أو تندبه المحكمة للقيام بمهمة بها، هذا فضلًا عما هو مقرر من أنه يجوز الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهةً أو كتابةً بغير حلف يمين، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من الأخذ بتقارير لجان تقدير التلفيات المحررة بمعرفة من قاموا بإجرائها ولو لم يحلفوا عينًا باعتبارها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المنظورة أمام المحكمة – كما ورد بمدونات الحكم – وعنصرًا من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضَّت أحراز الدعوى، وأطَّلعت على محتوياتها، وأثبتت مضمونها، وذلك في مواجهة النيابة والدفاع الحاضر بالجلسة، وهو ما لا يماري فيه الطاعنون، فإن ما أثير في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الإجراءات لعدم فض الأحراز في مواجهة المتهمين ووجود عبث بها واطرحه بقوله: " ... وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات فض الأحراز لعدم مواجهة المتهمين بها وانقطاع صلتهم بها فمردود عليه بأن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قد طالعت كل الأحراز بنفسها وطابقتها على ما ورد بتحقيقات النيابة العامة وثبت لها مطابقتها لها تمامًا وبأن المضبوطات لم يحدث بها عبث وتطمئن لسلامة الدليل المستمد من الأحراز لأن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها والتي نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات، وإذ اطمأنت المحكمة إلى ذلك يكون قصد الشارع قد تحقق. ولما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الجلسات أن الأحراز التي تم ضبطها على مسرح الأحداث لم يحصل بها عبث وأن هذه الأحراز تم فضها بمعرفة هيئة المحكمة وفى حضور المحامين والمتهمين وتم مواجهتهم بها، وعليه تكون الإجراءات المنصوص عليها في المواد 52، 56، 57 من القانون المار ذكره قد روعيت، ومن ثم فإن نعي الدفاع في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه، ويضحى الدفع برمته غير سديد وعلى غير سند من صحيح الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه...". لما كان ذلك، وكانت إجراءات التحريز هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان، وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث، وما قاله الحكم في هذا الشأن سائغًا وكافيًا وصحيحًا في القانون، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان مفاد ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة المؤرخة 30/1/2018، 4/2/2018، 20/2/2018 والتي تم فيها سماع أقوال اللواء/ محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واللواء/ سيد شفيق مدير الأمن العام الأسبق، والرائد / محمد حازم طه سيد بقطاع الأمن الوطني أن المحكمة قررت سماع أقوالهم بغرفة المداولة على أن يقوم الحرس بفتح باب قاعة المداولة أمام المتهمين والمحامين، وقد أثبتت المحكمة في بعض محاضر الجلسات أنها اتخذت هذا القرار لتنظيم الحقوق - الأمر الذي لا يعد معه هذا القرار جعلًا لسرية الجلسات - وبعد سماع أقوال سالفي الذكر استكمل الدفاع مرافعته ومن ثم يكون الحكم قد برء من عوار البطلان ولا يقبل من الطاعنين قولهم أن بعض الجلسات لم تعقد في علانية وعقدت سرية مادام لم يتخذ من جانبهم إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحاضر الجلسات، كما أن المحكمة أطلعتهم على ما جاء بأقوال الشاهدين الأول والثاني ولم يطلبوا منها الاطلاع على أقوال الشاهد الثالث بل إن دفاعهم استغنى صراحةً عن سماع الشاهد الأول – خلافًا لما يزعموه – ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنين إقرارهم بمقاومة قوات الأمن أثناء التجمهر باستعمال السلاح خلافًا لما ذهبوا إليه بوجه النعي، وإنما أسند إليهم أنهم أقروا بتواجدهم في الاعتصام - وهو ما يسلم به الطاعنين في أسباب طعنهم - ومن ثم فإن نعيهم في هذا المقام يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود/ السيد محمد السيد شعبان، وسيد عبد المجيد أحمد أبو غنيمه، ومحمد فتحي مقبول له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه، واطمأنت كذلك إلى إقرار بعض الطاعنين بتحقيقات النيابة، وإلى تحريات الشرطة، وما ثبت من معاينات النيابة العامة لمسرح الأحداث، والتقارير الفنية، والطبية، والصفة التشريحية، والأدلة الجنائية، وتقارير لجنة تقصي الحقائق، والمنظمات الحقوقية، وحصر التلفيات والحرائق والمواد الفيلمية والتصويرية والأقراص المدمجة، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة واستدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها، والقول بعدم صحة أقوال شهود الواقعة، واستحالة حدوثها بالصورة التي قالوا بها، وانتفاء صلتهم بها، وعدم تواجدهم على مسرحها آن وقوعها، وعدم ارتكابهم لها، وتناقض أقوال شهودها بشأن دور كل منهم في ارتكابها، ووجود خصومة بينهم وبين شهودها، وعدم مشاهدتهم لهم حال ارتكابهم الوقائع المسندة إليهم، وأن شهادتهم عليها جاءت سماعية، وانفرادهم بالشهادة، وحجبهم باقي أفراد القوة عنها، وخلو الأوراق من شهود رؤية عليها، وإنكارهم لارتكابها وللاتهامات المسندة إليهم، وانتفاء صلتهم بها وبالمضبوطات، وشيوع الاتهام وتلفيقه وكيديته، وعدم سيطرتهم على الأسلحة المضبوطة، وإعراض الحكم عن أقوال شهود نفيهم، والتفاته عن المستندات المقدمة منهم تأييدًا لدفاعهم القائم على عدم ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، كل هذا وذاك، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الطبية والفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها، وأن آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها - شأنه في ذلك سائر الأدلة - وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حوته التقارير الطبية والصفة التشريحية والفنية،
فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعنين بشأن الاسطوانات المدمجة وانتهت إلى مشروعية الدليل المستمد منها لكون النيابة العامة حال مباشرة التحقيق هي التي أمرت بضبطها وفضها وأفصحت إلى اطمئنانها إلى ما تضمنته من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية والمعاينات، وأن يد العبث لم تمتد إلى تلك الأدلة، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، كما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من الاسطوانات المدمجة ومقاطع الفيديو، وإنما استندت إليهما كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، كما وأنها استبعدت الاسطوانات المدمجة التي لا تخص الواقعة خلافًا لما يقول به الطاعنون، ومن ثم فإن منعاهم على الحكم أخذه بالأسطوانات المدمجة رغم تعرضها للعبث بالإضافة إلى اقتطاع أجزاء منها لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسطوانة والقرص الصلب المقدم من الشاهد/ سيد السبكي تم تقديمها للنيابة العامة أثناء سؤال المذكور أمامها وأن المحكمة من جانبها قامت بعرض كافة الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة على المتهمين والمدافع عنهم أثناء مباشرتها للتحقيقات معهم، ومن ثم فإن نعي الطاعنين في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع - وحسبما يبين من مدونات الحكم – قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعنون في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الجرائم إلى الطاعنين، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسًا على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعنون -، فإن منعاهم على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأحكام الجنائية ليست وسيلة للتعبير عن الآراء السياسية وليست مدونة تاريخية إلا أنه لا يعيبها إن اشتملت أبياتها سردًا لبعض الظروف التي لابست الحادث أو سبقته وإن أخطأ الحكم في وقائعها وتواريخها إذ أن سردها ليس إلا استحضارًا للدلالات والظروف التي صاحبت الحادث أو سبقته، وسعيًا منه في طلب الصورة الصحيحة لما حدث، فلا يعيب الحكم تزيده فيما استطرد إليه منها أو تركها كليةً طالما أنها لم تكن بذي أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصَّلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى، وأن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند إليها في قضائه، وأن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي، فلا يصح معه أن يقال أنه قضى بعلمه، وأن حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، وكان النعي بعدم حيدة النيابة العامة وقصور التحقيقات لا يترتب عليه بطلانها ولا تأثير له على سلامة الحكم، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهى على بينة من أمره، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين لم يطلبوا تدارك هذا القصور بإجراء مواجهة بين المتهمين أو إجراء معاينة لمكان ضبط الأسلحة ومسرح الواقعة، فإن ما يثيرونه لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة، ولا يصح أن يكون سببًا للطعن. هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنون في شأن الدفع بعدم حيادية النيابة العامة في منطق سائغ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين قد اختتم كل منهم مرافعته بطلب الحكم ببراءتهم مما أسند إليهم دون التمسك بسماع أقوال المجني عليهم المصابين أو أهلية المتوفين، أو أي طلب من باقي طلبات التحقيق التي أثاروها في طعنهم، فإن طلباتهم هذه – على النحو الذي سيقت به – لا تعتبر من قبيل الطلبات الجازمة، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، كما أنها لا تلتزم باستدعاء الخبير لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى مادام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون المقدم في الدعوى، وكذا باقي التقارير الفنية والأدلة الجنائية والطب الشرعي والصفة التشريحية، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تسقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة ليشهدها من يشاء بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وإغفالها يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعًا لذلك، وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية المحاكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية بعض الجلسات والمحاكمات لاعتبارات يقدرها. ولما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت لشهادة كل من اللواء/ محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واللواء/ سيد شفيق مدير الأمن العام الأسبق بجلسة سرية وفى حضور المدافع عن الطاعنين، وأتاحت لكل من أراد منهم مناقشتهما، وجاء محضر الجلسة خلوًا مما يفيد منع دفاعهم من ذلك، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير - وهو ما لم يتخذه الطاعنون- ومن ثم فإن الحكم قد برئ من عوار البطلان ويضحى منعاهم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه مادام قد مثل أمام المحكمة، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة حضور مدافعين عن الطاعنين - خلافًا لما ذهبوا إليه بأسباب طعنهم -، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد اتخذت هذه الإجراءات في حضور الطاعنين ومدافعيهم، وكان لا يجوز الادعاء بمخالفة ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير وكان أيٌ من الطاعنين لم يسلك هذا السبيل بشأن قالة عدم حضور مدافع عن بعضهم بجلسات المحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن أحمد سعيد السيد محمد سعيد في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضت أحراز الدعوى بجلسات 10/5/2016، 17/5/2016، 31/ 5 / 2016، واطلعت على محتوياتها، وأثبتت مضمونها في مواجهة النيابة العامة وفى حضور الطاعنين والمدافعين عنهم جميعًا، وقاموا بالاطلاع عليها وتم عرض الأحراز بدءًا من جلسة 9/8/2016، ثم ترافعوا عن الطاعنين في الدعوى - وهو ما لا يماروا فيه -، ومع ذلك فقد عرضت المحكمة لدفعهم ببطلان فض الأحراز في غيبة بعضهم ولوجود عبث بها واطرحته برد كاف، وسائغ، ويتفق وصحيح القانون، واطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد منها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة، ومن مدونات الحكم، أن المحكمة قامت بضم القضايا والمحاضر المشار إليها بأسباب الطعن وهى القضية رقم 9585 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، 3632 لسنة 2013 جنايات القاهرة الجديدة، ومحضر التحريات المؤرخ 30/7/2013، ومحضر مجلس الدفاع الوطني، وقرار مجلس الوزراء، وتقرير لجنة تقصي الحقائق، واستمعت بجلسة 24/10/2017 إلى أقوال عامل محطة وقود موبيل - خلافًا لما ذهب إليه الطاعنين بأسباب طعنهم - فإن منعاهم في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملًا إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحةً إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته. كما أنه ولئن كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططًا معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له – اعتمادًا على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة حضور جميع المحامين الموكلين وترافعوا في موضوع الدعوى عن الطاعنين، وأبدوا من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذه المحاضر، فإن ذاك يكفي لتحقيق غرض الشارع، ويكون الجدل الذي يثيره الطاعنون بوجه النعي بعدم السماح لهم بإبداء دفاعهم أو عدم إثباته بمحاضر الجلسات غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمًا العمل على تنفيذه صونًا لهذه الحقوق، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدم عرض الأسطوانات المدمجة المقدمة منهم، ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وضم التقارير الطبية الشرعية للمتوفين بتاريخ 5/7/2013 يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم بالإدانة أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم هذا البيان، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، والظروف التي وقعت فيها، ومؤدى أدلة الثبوت، أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعنين بها بقوله: " ... الأمر الذي يتعين معه وعملًا بالمواد 14، 220، 251، 255، 256، 304/2، 313، 381، 384، 390/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإنزال العقاب عليهم عملًا بالمواد 1، 2، 3، 3 مكررًا، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمواد 17، 24، 25، 26، 28، 32، 39، 45/1، 46، 86، 88 مكرراً (أ)، 88 مكرراً (ج)، 88 مكرراً (د)، 89، 90، 90 مكرراً (أ)، 98/ب، 98/ب مكرراً، 102/أ، 102/ه، 137 مكرراً (أ)، 160/1 بند ثانياً/2، 162، 162 مكرراً/ 1، 3، 167، 174/1 بند أولاً وثانياً، 230، 231، 232، 234، 235، 241، 243، 280، 282، 314، 315/ ثانياً، 361، 375 مكرراً، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، والمواد 1، 6، 25 مكرراً، 26/1، 2، 3، 4، 6، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبنود أرقام (3، 5، 6، 7، 9، 10) من الجدول رقم (1)، والجدول رقم (2)، والبند (أ) من القسم الأول، والبندين (أ، ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والملحقين جميعاً بالقانون الأول والمعدل أولهما بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمضاف البندين الأخيرين فيه بقراري وزير الداخلية رقمي 213 لسنة 2008، 1467 لسنة 2009، وثالثهما بقرار وزير الداخلية 13354 لسنة 1995 بشأن الأسلحة والذخائر، والبندين رقمي (69، 70) من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، والمواد 2/1، 59، 111، 116 مكرراً، 122/2، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع إعمال مقتضى المادتين 17، 32 عقوبات، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد العقاب التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، ولا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته عند إعماله حكم المادة 32 من قانون العقوبات عدم تعيين الجريمة الأشد مادام قد قضى على الطاعنين بعقوبة واحدة هي المقررة لتلك الجريمة، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى البطلان في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية، ولما كان الطاعنون لا يمارون في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإن ذلك - وبفرض صحة ما يثيره الطاعنون من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته - لا ينال من صحته. لما كان ذلك، وكان إغفال بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعنين أمام المحكمة لا يعيب الحكم مادام أن أيًا من الطاعنين لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان مقدار المبلغ الذي قضى على الطاعنين بردِّه في الجرائم التي دينوا بها، إلا أنه بيَّنه بأسانيده في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ منه، وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملًا للمنطوق ومرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به. ولما كان الحكم قد حدد قيمة المبالغ عما خربه أو أتلفه الطاعنون استنادًا إلى تقارير اللجان الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة - وهو ما لا ينازع الطاعنون في إسناده بل يسلموا به في أسباب طعنهم -، فإن دعوى القصور لا يكون لها من وجه ولا يعتد بها. لما كان ذلك، وكانت المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أنه: " كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: أولاً.. ثانياً.. ثالثاً.. رابعاً: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ملتزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى، وكانت الجرائم التي قارفها الطاعنون والعقوبة التي نزلت بهم يلزم عنها حرمانهم من إدارة أموالهم والتصرف فيها كعقوبة تبعية طول مدة اعتقالهم – طبقًا لنص المادة سالفة الذكر – فإن النص على هذه العقوبة في منطوق الحكم لا يؤثر في سلامته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجرائم المنسوبة إليهم وأعمل في حقهم المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليهم عقوبة واحدة وهى العقوبة المقررة لجريمة التعدي على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - باعتبارها الجريمة الأشد - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون بشأن المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها والصادر بتاريخ 13/10/2013 في القضية رقم 102 لسنة 36 دستورية ويكون منعاهم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأشد التي انتهت المحكمة إلى معاقبة الطاعنين بها هي الإعدام وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 88 مكرر (أ) والفقرة الرابعة من المادة 90، والمادتين 230، 234 من قانون العقوبات، وكانت المادتان 88 مكرراً (ج)، 102 (ه) من ذات القانون ومفادهما أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني، عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد، يجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب بعض الطاعنين بالسجن المشدد بعد أن عاملهم بالرأفة، وأعمل في حقهم المادة 17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ، لأن الطعن مرفوع من الطاعنين – وحدهم – دون النيابة العامة، وحتى لا يضاروا بطعنهم، لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقًا للفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل، أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو غيرها من الخصوم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور، وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد، وكان ما تمسك به بعض الطاعنين بعدم دستورية المادة 39 من ذات القانون أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – لم يثر من قبل أمام محكمة الموضوع أو بأسباب طعنهم، فإنه لا يكون مقبولًا.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
خامسًا: عن عرض النيابة العامة للقضية:
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالًا لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهم قد قُتلوا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات، فإن ما يثيره المحكوم عليهم من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها، أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به، مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده الحكم المعروض بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، وحصَّل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها – كما يدعي المحكوم عليهم – أو يحرفها عن مواضعها على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، فإنه يكون قد سلم من قالة القصور في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المحكوم عليهم في تحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية لا يخرج عن مضمون تلك الأقوال والإقرارات بالتحقيقات ومؤدى هذه التقارير بالأوراق، ومن ثم تنحسر عنه دعوى الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان لا يلزم للعقاب على جريمة التجمهر المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 أن يكون التجمهر من شأنه تكدير السلم أو أن يكون قد صدر للمتجمهرين أمر بالتفرق ولم يتفرقوا، ومن ثم فإن ما يثار بشأن عدم إتباع رجال الأمن الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون التجمهر يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ليس بلازمٍ أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان ما حصَّله الحكم من أقوال شهود الإثبات من إطلاق المحكوم عليهم للأعيرة النارية بصورة عشوائية صوب الأهالي ورجال الأمن لا يتناقض مع ما نقله عن التقارير الفنية من أن وفاة المجني عليهم حدثت من طلقات نارية من مثل الأسلحة المضبوطة بل يتلاءم معه، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن له معينه الصحيح في الأوراق، فإن الحكم المطروح يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين هذين الدليلين. لما كان ذلك، وكان ما أثاره دفاع المحكوم عليهم بشأن استعانة وكيل النيابة المحقق بأحد أفراد الشرطة كاتب تحقيق دون أن يفصح عن الأسباب التي دعته إلى ندبه مردود بأن الأصل في الإجراءات الصحة ويجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق، وخلو هذا المحضر من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره، وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء ولم ينازع الدفاع في أن محضر التحقيق لم يتضمن بيانًا بهوية الكاتب أو أن ما ورد به يخالف الحقيقة، فإن تحقيقات النيابة العامة تكون قد برأت من البطلان. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من وراء ما أثاره دفاع المحكوم عليه/ عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر بشأن عدم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة لما هو مقرر من أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع بشأن قصور التحقيقات عن معاينة الجثث الموجودة بمسجد الإيمان لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان لا محل لما أثاره المحكوم عليه إيهاب وجدي محمد عفيفي بشأن عدم حضور محاميه أثناء المعاينة إذ أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية خاصة باستجواب المتهم في الحالات وبالشروط المبينة فيها، فضلًا عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من المعاينة، وإنما استندت على هذه المعاينة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه، مادام لم يتخذ من نتيجة هذه المعاينة دليلًا أساسيًا على ثبوت الاتهام قبل المتهمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض فيما أورده من بيان للواقعة لم يشر إلى حدوث قبض على المحكوم عليه أسامة ياسين عبد الوهاب محمد، وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالًا على الدفع ببطلان القبض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطروح أن القبض على المحكوم عليه/ أحمد رمضان محمد طنطاوي قد تم نفاذًا لأمر صادر من سلطة التحقيق، ومن ثم فإنه قد صدر وفقًا للسلطات المخولة للنيابة العامة وحقوقها المقررة وهى تؤدي وظيفة قاضي التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان المدافع عن المحكوم عليه وإن دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تشتمل على بيان مراده منه فإنه يغدو دفعًا مجهلًا لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض– قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المعروض أنه تناهى إلى أن المحكوم عليهم ارتكبوا معًا الجرائم المسندة إليهم، وكان القضاء بإدانة أحدهم – كما يستفاد من أسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة – في خصوص هذه الدعوى – أن تولى الدفاع عن بعض المحكوم عليهم هيئة دفاع واحدة، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده بالفعل، ومن ثم فإن الحكم يكون قد سلم من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهم بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقًا للقانون وإعمالًا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وصفوة حموده حجازي رمضان، وأسامة ياسين عبد الوهاب محمد، وأحمد محمد عارف على، وإيهاب وجدي محمد عفيفي، ومحمد عبد الحي حسين الفرماوي، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، وأحمد فاروق كامل محمد، وهيثم سيد العربي محمود، ومحمد محمود على زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطيه.
ومن حيث إنه عن باقي المحكوم عليهم بالإعدام – محل عرض النيابة العامة -، فلما كان الأصل أن محكمة النقض لا تختص إلا بتقويم المعوج من القانون ليس إلا، ذلك بأنها ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع، وإنما هي درجة استثنائية محضة ميدان عملها مقصور على ما سلف من الرقابة على عدم مخالفة القانون، إلا أنه لما كان المشرع وتحقيقًا للمصلحة العامة – حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – استحدث نص المادة 46 منه وألزم بموجبها النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة الإعدام على محكمة النقض في الميعاد المبين في المادة 34 منه، واستقر قضاء هذه المحكمة منذ صدور هذه المادة على أنها تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقًا للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءًا للشبهة بين حق النيابة وواجبها، حقها في الطعن في الحكم بطريق النقض بوصف أنها خصم عام، وواجبها في أن تعرض القضية طبقًا للمادة 46 المذكورة، وذلك تأسيسًا على أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية. لما كان ذلك، وكان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة هو خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ومن ثم فإنه من غير المقبول في حكم العقل والمنطق – والحال كذلك – أن يبقي تقدير محكمة الموضوع للعقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض إبان عرض القضية عليها، والقول بغير ذلك من شأنه الانتقاص من رقابة محكمة النقض للأحكام الصادرة بالإعدام، ومن ثم بات متعينًا بسط رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة أثناء نظرها القضايا المعروضة عليها والمحكوم فيها بالإعدام دون حاجة إلى نقض الحكم المعروض ونظر موضوعه، وهو ما يجيز لهذه المحكمة - محكمة النقض – أن تخفف عقوبة الإعدام المقضي بها بالحكم المطروح عليها – وإن كانت مقررة قانونًا – إلى ما تراه مناسبًا، وتقضي باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليهم عمرو محمد زكي محمد عبد العال، وأحمد أبو العز عبد الرحمن محمد، ومنصور علي رمضان الشربيني، وحمودة عبد الهادي محمد شاهين، وسعد فؤاد محمد خليفه، ومحمد إبراهيم عبد الرحمن صابر، وأيمن سامي لبيب وهبه، وعلاء عبد الهادي على الشورة، وعمر مصطفى مؤمن محمود مجاهد، ومحمود سلامة فوزي متولى، ومحمد ربيع عابدين محمد، وأيمن محمد محمد شاهين، وإبراهيم محمد فرج محمد، وإسلام عامر محمد أبو حمد، وإبراهيم فوزي يحيى أبو المجد، والسعيد السيد عبد الفتاح العراقي، ومحمد حامد سيد فرغلي، وحسام الدين عبدالله جلال الحاروني، وأحمد محمد إلهامي عبد الحميد غنيمه، ويحيى فوزي يحيى إبراهيم، وإسلام أحمد خلف محمد، ومحمد السيد أحمد عبد العزيز نجم، وحذيفة علوان محروس الجندي، وأحمد رفعت عبد الغني الطرابهي، ومحمد صبحي أمين حسن سلام، وأبو القاسم أحمد إسماعيل أحمد، ومحمد فوزي يحيى أبو المجد، ومبروك سيد مبروك قمر، وحمادة مصطفى أحمد عبد ربه، وأسامة أحمد محمد النجار، وأحمد رمضان محمد طنطاوي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: بعدم جواز الطعن المقدم من يوسف محمد يوسف محمد، وحسني خيري دياب عفيفي.
ثانيًا: بعدم قبول الطعن المقدم من مصطفى عبد الله محمد، ومحمود حسين فتحي محمد، وأحمد رزق كامل أحمد، وأحمد رزق كامل حسين حسين شكلًا.
ثالثًا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه عصام محمد حسين إبراهيم العريان بوفاته.
رابعًا: بقبول طعن باقي الطاعنين شكلًا ورفضه موضوعًا.
خامسًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وصفوة حموده حجازي رمضان، وأسامة ياسين عبد الوهاب محمد، وأحمد محمد عارف على، وإيهاب وجدي محمد عفيفي، ومحمد عبد الحي حسين الفرماوي، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، وأحمد فاروق كامل محمد، وهيثم سيد العربي محمود، ومحمد محمود على زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطيه..، وباستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليهم عمرو محمد زكي محمد عبد العال، وأحمد أبو العز عبد الرحمن محمد، ومنصور علي رمضان الشربيني، وحمودة عبد الهادي محمد شاهين، وسعد فؤاد محمد خليفه، ومحمد إبراهيم عبد الرحمن صابر، وأيمن سامي لبيب وهبه، وعلاء عبد الهادي على الشورة، وعمر مصطفى مؤمن محمود مجاهد، ومحمود سلامة فوزي متولى، ومحمد ربيع عابدين محمد، وأيمن محمد محمد شاهين، وإبراهيم محمد فرج محمد، وإسلام عامر محمد أبو حمد، وإبراهيم فوزي يحيى أبو المجد، والسعيد السيد عبد الفتاح العراقي، ومحمد حامد سيد فرغلي، وحسام الدين عبدالله جلال الحاروني، وأحمد محمد إلهامي عبد الحميد غنيمة، ويحيى فوزي يحيى إبراهيم، وإسلام أحمد خلف محمد، ومحمد السيد أحمد عبد العزيز نجم، وحذيفة علوان محروس الجندي، وأحمد رفعت عبد الغني الطرابهي، ومحمد صبحي أمين حسن سلام، وأبو القاسم أحمد إسماعيل أحمد، ومحمد فوزي يحيى أبو المجد، ومبروك سيد مبروك قمر، وحمادة مصطفى أحمد عبد ربه، وأسامة أحمد محمد النجار، وأحمد رمضان محمد طنطاوي.