الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مارس 2022

قرار رئيس الجمهورية 175 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاقية المساعدة القضائية بين مصر وبيلاروسيا في المواد الجنائية

 الجريدة الرسمية - العدد 30 - في 24 سبتمبر سنة 2020

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1 إصدار

ووفق علي الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية ، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 2010/10/20 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 13 مايو سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
------------------------------------
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 14 ذي القعدة سنة 1441 هـ ( الموافق 5 يولية سنة 2020 م )

 

مقدمة

اتفــاقيـة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا
بشـأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية إن جمـهـورية مصــر العــربية وجمهــورية بيــلاروسيا والمشار إليهما فيما يـلي بـ"الطـرفين المتعـاقدين" ،
انطلاقًا من علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين ، وإدراكـًا لأهمية تقديم أقصي قدر من المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية .
ورغبة في تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية ، ووفقًا لقوانين الدولتين واحترامًا لقواعد القانون الدولي ، وخاصة مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، اتفـق الطـرفان عـلي ما يـلي :



مادة رقم 1

نطاق التطبيق
1 - بمقتضي هذه الاتفاقية ، يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين أن يقدم للطرف الآخر أقصي قـدر من المســاعدة القضــائية المتبادلة في المواد الجنائية وذلك بالنسبة للجرائم التي تندرج سلطة العقاب عليها في اختصاص السلطة القضائية للدولة الطالبة وقت تقديم طـلب المسـاعدة .
2 - تسري هذه الاتفاقية بما لا يخـل بالالتزامات الأخرى الواقعة علي عاتق أي من الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاقيات دولية أخري . كما لا تمنع هذه الاتفاقية أيًا من الطرفين من تقديم المساعدة القضائية للطرف الآخر تأسيسًا علي اتفاقيات دولية أخري .
3 - تسري هــذه الاتفـاقية أيضًا علي أي طلب مســاعدة قضائية متبــادلة يتعـلـق بأي جريمة ارتكبت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
4 - تشمل المساعدة القضائية ما يلي : ( أ) إجــراءات تحــديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبطها والتحفظ عليهـا ومصـادرتها . (ب) الحصول علي الأدلة وسماع أقوال الأشخاص . (جـ) تقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها ، وكذا السجلات الجنـائية والقضـائية . (د) تحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم وكذا أماكن وماهيات الأشياء . (هـ) الضبـط والتفتيـش . (و) تسليم الأشياء بما في ذلك تسليم الأدلة علي سبيل الإعارة . (ز) استجواب الأشـــخــاص المحتجزين أو غـيرهم وتمكينهـم من تقــديم الأدلــة أو المساعدة في التحقيقات . (ح) إعلان المستندات القضائية بما في ذلك طلبات حضور الأشخاص . (ط) أيـة صورة أخري من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض هذه الاتفاقية ، بشرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها في الدولة المطلوب إليها .
5 - لا تسري هذه الاتفاقية علي : ( أ) القبض علي أي شخص أو احتجازه بقصد تسليمه . (ب) تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من الدولة الطالبة في الدولة المطلوب إليها ، إلا بالقدر الذي يسمح به قانون الدولة المطلوب إليها . (جـ) نقل الأشخاص المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم . (د) نقل إجراءات المحاكمة في المسائل الجنائية .



مادة رقم 2

التعـاريف
لأغـراض هـذه الاتفـاقية فـإن :
( أ) "المواد الجنائية" : يقصد بها أي إجراءات جنائية تتخذ بواسطة سلطات التحقيق أو المحاكم بصدد أفعال مؤثمة بموجب قوانين أي من الطرفين .
(ب) "متحصلات الجريمة" : ويقصد بها الممتلكات ، أو قيمتها ، التي يتحصل عليها أي شخص من جريمة أو عدة جرائم سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر .
(جـ) "الممتلكات" : ويقصد بها الأصول سواء كانت عقارية أو غير عقارية ، ثابتة أو منقولة ، مادية أو معنوية بما في ذلك الأموال النقدية أو أية حقوق عينية مثبتة بالمستندات .
(د) "المصادرة" : ويقصد بها الحرمان من ملكية الشيء بناءً علي حكم قضائي .
(هـ) "أدوات الجريمة" : وتعني أية أدوات أو ممتلكات استخدمت ، أو شرع في استخدامها ، في ارتكـاب جـريمة .
(و) "التحفظ علي الممتلكات" : ويقصد به أي إجراء يتخذ بغرض المنع من التعامل علي هذه الممتلكات أو نقلها أو التصرف فيها .



مادة رقم 3

السلطات المركزية
1 - وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، تقدم طلبات المساعدة القضائية والمستندات والأدلة أو أي مواد أخـري متعلقـة بها مباشرة من خـلال السلطـات المركـزية للطـرفين المتعاقدين ، أو من خلال الطرق الدبلوماسية .
2 - وتكون السلطة المركزية في جمهورية مصر العربية هي قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل .
وتكون السلطة المركزية في جمهورية بيلاروسيا هي المحكمة العليا (فيما يختص بطلبات المساعدة المقدمة من المحاكم) ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية (فيما يختص بطلبات المساعدة المقدمة من جهات التحقيق الجنائية) .



مادة رقم 4

محتويات الطلب
1 - تحرر طلبات المساعدة المقدمة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية كتابةً وتكون موقعة بتوقيع الموظف المختص ومصدقًا عليها بخاتم الجهة المختصة التي تباشر التحقيقات أو الإجراءات في إحدي المسائل الجنائية .
ومع ذلك ، يجوز في حالات الاستعجال ، أو بناءً علي موافقة من الدولة المطلوب إليها ، أن تقدم الطلبات برقًا أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال ، علي أن يتم إرسال الأصل في أقرب وقت ممكن .
2 - يتضمن طلب المساعدة البيانات التالية :
( أ) اسم السلطة المختصة بمباشرة التحقيقات أو الإجراءات ذات الصلة بموضوع الطلب .
(ب) موضوع الطلب ، ويشمل وصف الجريمة والوقائع ذات الصلة وتكييفها القانوني ، مشفوعًا بنصوص القانون المؤثمة بموجبه هذه الجريمة ، وكذا بيان حجم ما خلفته الجريمة من أضرار ، حيثما يكون ذلك مناسبًا .
(جـ) الغرض من الطلب ونوع المساعدة القضائية المطلوبة .
(د) التفاصيل الخاصة بأي إجراءات أو متطلبات محددة ترغب الدولة الطالبة في اتباعها عند تنفيذ الطلب .
(هـ) المـدة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها .
(و) البيانات الشخصية الخاصة بالشخص موضوع التحقيقات أو الإجراءات القضائية ، أو الشخص المطلوب شهادته ، وتشمل الأسماء كاملة بما فيها اسم العائلة أو اللقب ، تاريخ ومحل الميلاد ، الجنسية ، محل الإقامة ، رقم الهاتف إن أمكن ، بالإضافة إلي أي بيانات أخري مفيدة .
(ز) في حالة طلب الحصول علي أدلة أو إجراء ضبط أو تفتيش ، يرفق بيان يوضح فيه أساس الاعتقاد بأن هذه الأدلة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للطرف المطلوب إليه .
(ح) في حالة طلب الحصول علي شهادة شخص ، يرفق بيان بنص وكيفية حلف اليمين المطلوب أداؤه ، أو الإقرار الموثق ، مصحوبًا بوصف لموضوع الشهادة المطلوب الحصول عليها .
(ط) في حالة إعــارة مستند قانوني ، يرفق بيان عن الشخص أو الجـهة التي ستتولي حفظه ، والمكان الذي سينقل إليه ، وأي فحوص ستجري بشأنه ، وتـاريخ إعـادته .
(ي) في حالة إتاحة نقـل أحد الأشخاص المحتجـزين ، يرفق بيـان عن الشـخص أو الجهة التي ستتولي مسئولية احتجازه ، ويحدد المكان الذي سيتم نقله إليه ، وتـاريخ عـودته .
(ك) ضرورة المحافظة علي سرية الطلب وأسباب ذلك ، إن كان لذلك مقتضي .
(ل) عند طلب مصادرة متحصلات أو أدوات جريمة ، توضح البيانات الآتية ، كلما كان ذلك ممكنـًا : ( أ) وصف تفصيلي للمتحصلات أو الأدوات متضمنًا تحديد مكانها ، (ب) بيان يوضح أساس الاعتقاد بأن الممتلكات المطلوب مصادرتها متحصلة من جريمة أو أنها من أدواتها ، (جـ) بيان يوضـــح الأدلـــة المطـلــوبة لســير الإجــــراءات في الدولة المطلـوب إليهـا .
3 - لا يحق للدولة المطلوب إليها فرض تنفيذ طـلــب المساعدة لمجرد عدم شمول الطلب علي كافة المعلومات المنصوص عليها في هذه المـادة ، متي كان بإمكانها تنفيذه طبقـًا لقوانينهـا .
4 - في حالة رغبة الدولة المطلوب إليها لمعلومات إضافية حتي تتمكن من تنفيذ الطلب ، يجوز لها طلب موافاتها بهذه المعلومات من الدولة الطالبة .



مادة رقم 5

تنفيذ الطلب
1 - يتــم تنـفــيذ طلب المساعدة وفقــًا لقــوانين وأعــراف الدولة المطـلـوب إليهــا . كما يجوز للدولة المطلوب إليها أن تقوم بتنفيذ الطلب وفقًا للمتطلبات والإجراءات المحددة في الطلب ، ما لم يكن ذلك متعارضًا مع قوانينها .
2 - عقب تنفيذ الطلب ، تقوم الدولة المطلوب إليها بإخطار الدولة الطالبة بنتائج التنفيذ وترسله إليها في أقرب وقت ممكن .
3 - تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة كتابة بأية ظروف قد ينشأ عنها تأخير ملحوظ في تنفيذ طلب المساعدة القضائية .



مادة رقم 6

رفض أو تأجيل تقديم المساعدة القضائية
1 - يجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض تقديم المساعدة القضائية في الحالات الآتية :
( أ) إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الجوهرية الأخري .
(ب) إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع قوانينها الداخلية أو لا يتفق وأحكام هـذه الاتفـاقية .
(جـ) إذا كان طلب المساعدة يتضمن طلب الحجز أو المصادرة أو التحفظ علي متحصلات أو أدوات جريمة لا تعد من الجــرائم الجائز صدور أمر بالتحفظ أو حكم بالمصادرة بشأنها إذا ارتكبت في نطاق الاختصاص القضائي للدولة المطلـوب إليهـا .
(د) إذا كان الطلب يتعلق بجريمة قضي فيها ببراءة المتهم بارتكابها أو بإدانته أو تم العفو عنه بشأنها ، أو كانت تلك الجريمة قد سقطت بالتقادم طبقًا لقوانين الدولة المطلوب إليها .
(هـ) إذا كانت الجريمة تعد في الدولة المطلوب إليها ذات طابع سياسي .
ولأغراض هذه الاتفاقية ، لا تعد الجرائم الآتية من الجرائم ذات الطابع السياسي :
1 - الاعتداء علي حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها ، أو أية جريمة أخري مرتبطة بما في ذلك الشروع أو الاشتراك في ارتكاب هذه الجريمة .
2 - الجـرائم الإرهـابية .
(و) إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب المساعدة قدم بغرض محاكمة الشخص علي أساس العنصر أو الجنس أو الديانة أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الآراء السياسية ، أو أن هذا الشخص قد يتعرض للاضطهاد لأي من هذه الاعتبارات .
(ز) إذا تعلق الطلب بجريمة محل تحقيق أو محاكمة في الدولة المطلوب إليها ، أو كانت المحاكمة عن هذه الجريمة في الدولة الطالبة تتعارض مع قانون الدولة المطلوب إليها المتعلق بمنع ازدواج المحاكمة عن ذات الجرم .
(ح) إذا كانت المساعدة المطلوبة تقتضي قيام الدولة المطلوب إليها بتدابير قسرية لا تتفق مع قوانينها وأعرافها ، فيما لو كانت الجريمة موضوع الطلب محلاً للتحقيق أو المحاكمة وفقًا لاختصاصها القضائي ،
(ط) إذا كان الفعل يعد جريمة وفقًا للقانون العسكري ، ولا يشكل جريمة وفقًا للقانوني الجنائي .
2 - يجوز للدولة المطلوب إليها أن ترجئ تنفيذ طلب المساعدة ، إذا كان التنفيذ الفوري له سيتعارض مع التحقيقات أو إجراءات المحاكمة التي تجريها سلطات الدولة المطلوب إليها .
3 - تقوم الدولة المطلوب إليها ، قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه ، بالنظر في إمكانية تقديم المساعدة المطلوبة وفقًا لشروط تراها ضرورية ، وفي حالة قبول الدولة الطالبة تقديم المساعدة وفقًا لهذه الشروط يكون عليها الالتزام بها .
4 - إذا اتخذت الدولة المطلوب إليها قرارًا برفض طلب المساعدة أو تأجيل تنفيذه ، تقوم بإخطار الدولة الطالبة كتابة بالقرار مشفوعًا بأسبابه وذلك من خلال السلطات المركزية .



مادة رقم 7

المستندات والسجلات
1 - توفر الدولة المطلوب إليها للدولة الطــالبة نسخًا من المستنــدات والسـجــلات التي يكون الاطلاع أو الحصول عليها متاحًا للجمهور .
2 - يجوز للدولة المطلوب إليها أن توفر للدولة الطالبة نسخًا من أي مستند أو سجل آخر بذات الشروط التي توفر بموجبها هذه النسخ لسلطات إنفاذ القانون أو السلطات القضائية لديها .



مادة رقم 8

الحصول علي الأدلة
1 - تتولي الدولة المطلوب إليها ، بناءً علي طلب من الدولة الطالبة ووفقًا لأحكام قوانينها ، تلقي شهادة الشهود سواء كانت بعد أداء اليمين أو عن طريق الإقرارات الموثقة . كما تتولي سماع أقوال الأشخاص ، بما في ذلك الأشخاص المحتجزين ، والحصول منهم علي عناصر الأدلة لإرسالها إلي الدولة الطالبة .
2 - بناءً علي طلب السلطة المركزية في الدولة الطالبة ، تقوم السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها بإخطارها ، بمكان وتاريخ تنفيذ الطلب حتي يتسني لممثلي الدولة الطالبة ، بعد موافقة الدولة المطلوب إليها ووفقــًا لتشريعاتها ، الحضور أثنــاء تنفــيذ الطلب .
ويجوز السماح باستخدام الوسائل التقنية في إعداد نسخة طبق الأصل من المحاضر طبقًا لقانون الدولة المطلوب إليها .
3 - لغرض طلب المساعدة القضائية طبقًا لأحكام هذه المـادة ، يكون علي الدولة الطالبة تحديد الأسئلة المطلوب طرحها علي الشهود أو الأشخاص مقدمي الأدلة ، وتحديد الموضوع المقرر سؤالهم بشأنه .
كما يجوز ، عند الضرورة ، لممثلي الدولة الطالبة الحاضرين أثناء الحصول علي الأدلة ، طرح المزيد من الأسئلة علي الشهود أو الأشخاص المطلوب منهم تقديم الأدلة خلاف تلك المحددة بالطلب ، علي أن يكون ذلك من خلال السلطات المختصة بالدولة المطلوب إليها .
4 - تلتزم الدولة الطالبة بما تقرره الدولة المطلوب إليها من شروط فيما يتعلق بأي مستندات أو أشياء قامت بتسليمها لها ، بما في ذلك الشروط الخاصة بحماية مصالح الطرف الثالث في أي من هذه المستندات أو الأشياء وكذا الشروط الخاصة بإعادتها إلي الدولة المطلوب إليها .



مادة رقم 9

تيسير قيام الأشخاص بتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات في الدولة الطالبة
1 - للدولة الطالبة طلب مساعدة الدولة المطلوب إليها في استدعاء أحد الأشخاص ، وذلك : ( أ) للمثول في التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بمسألة جنائية في الدولة الطالبة ، ما لم يكن هذا الشخص هو المتهم ذاته . أو (ب) للمساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية في الدولة الطالبة .
2 - تتيح الدولة المطلوب إليها للشخص للمثول كشاهد أو خبير في الإجراءات القضائية أو للمساعدة في التحقيقات ، وعلي الدولة المطلوب إليها ، عند الاقتضاء ، أن تتأكد من اتخاذ ترتيبات وافية لضمان سلامة هذا الشخص .
3 - في حالة تخلف الشخص عن المثول أمام السلطات في الدولة الطالبة ، لا يجوز اتخاذ أية عقوبة أو عمل قسري ضده داخل إقليم الدولة الطالبة .
4 - يجب أن يوضح في طلب الاستدعاء القيمة التقريبية للبدلات المـالية ونفقات السفر والإعاشة التي تتكفل بها الدولة الطالبة نظير حضور الشخص المطلوب إليها .
5 - بناءً علي طلب الدولة الطالبة ، يجوز للدولة المطلوب إليها أن تدفع للشخص المصروفات مقدمًا علي أن تقوم الدولة الطالبة بردها إليها .
6 - تخطر السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها السلطة المركزية في الدولة الطالبة علي الفور بموقف الشخص بشأن المثول أمام الجهات المختصة في الدولة الطالبة .



مادة رقم 10

تيسير حضور الأشخاص المحتجزين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات
1 - بناءً علي طلب الدولة الطالبة ، وبعد موافقة الدولة المطلوب إليها وفي حالة سماح قوانينها ، يجوز نقل الشخص المحتجز (أو الذي يقضي عقوبة مقيدة للحرية) للدولة الطالبة مؤقتًا لتقديم الأدلة والمساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية ، بشرط موافقة هذا الشخص وعدم وجود أسباب تحول دون نقله ، وعلي أن تتم إعادته خلال المدة التي قررتها الدولة المطلوب إليها .
لا تتجاوز المدة المبدئية التي يقضيها الشخص المنقول 90 يومًا . ويجوز بناءً علي طلب مسبب من الدولة الطالبة أن تقوم الدولة المطلوب إليها بتمديد مدة إقامة الشخص المنقول إلي مدة أخري مماثلة كحد أقصي .
2 - يتم رفض نقل الشخص المذكور في الفقرة (1) من هذه المـادة ، في الحالات التالية :
( أ) إذا لم يوافق الشخص المحتجز (أو الذي يقضي عقوبة مقيدة للحرية) كتابة علي نقله إلي الدولة الطالبة .
(ب) إذا كان نقل الشخص يمس بشروط الاحتجاز أو قضاء العقوبة المقيدة للحرية المقررة بموجب تشريعات الدولة المطلوب إليها .
3 - إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يستلزم الإبقاء علي الشخص المنقول قيد الاحتجاز خلال فترة نقله ، يجب علي الدولة الطالبة الإبقاء علي ذلك الشخص محتجزًا وإعادته عقب تنفيذ الطلب .
4 - إذا تلقت الدولة الطالبة إفادة من الدولة المطلوب إليها بأن الشخص المنقول لم يعد مطلوبًا احتجازه ، يجب علي الدولة الطالبة الإفراج عن هذا الشخص ويعامل معاملة الشخص المشار إليه في المـادة (9) من هذه الاتفاقية .
5 - يجوز تأجيل نقل الشخص المحتجز إذا كان حضوره لازمًا في تحقيقات أو إجراءات محاكمة سارية في إقليم الدولة المطلوب إليها .
6 - لغرض هــذه المـادة ، يتم حساب المدة التي يقضيهــا الشخص المنقــول محتجزًا في الدولة الطالبة لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقــات ضمن إجمــالي مدة احتجازه أو العقوبة المقضي بها في الدولة المطلوب إليها .



مادة رقم 11

الحق أو الالتزام برفض تقديم الأدلة
1 - يجوز للشخص المطلوب منه تقديم دليل في الدولة المطلوب إليها أو الدولة الطالبة رفـض تقـديمـه : ( أ) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يسمح له أو يلزمه برفض تقديم الدليل في الحالات المماثلة في الدولة المطلوب إليها . (ب) إذا كان قانون الدولة الطالبة يسمح لذلك الشخص أو يلزمه برفض تقديم الدليل في الحالات المماثلة في الدولة الطالبة .
2 - إذا ادعي شخص بوجود حق أو التزام يمنعه من تقديم الدليل وفقًا لقانون الدولة الأخري .
فعلي الدولة التي يتواجد فيها هذا الشخص أن تستوثق من ذلك عن طريق شهادة موثقة صادرة عن السلطة المختصة للدولة الأخري تفيد وجود أو عدم وجود ذلك الحق أو الالتزام .



مادة رقم 12

حماية الشخص المطلوب أو المنقول في إقليم الدولة الطالبة
تقوم الدولة الطالبة ، عند الاقتضاء، بحماية الشخص القادم إليهــا بنــاءً علي طلب أو المنقول إلي إقليمها طبقًا لأحكام المـادتين (9 و10) من هذه الاتفاقية .



مادة رقم 13

التواجد الآمن
1 - الشـخــص الذي يتواجــد في الدولة الطــالبة ، استجابة لطلب حضــوره إليها ، لا يجوز محاكمته أو احتجازه أو إخضاعه لأي إجراء يقيد حريته الشخصية في إقليم هذه الدولة بشأن أي فعل أو ترك سابق علي مغادرة هذا الشخص لإقليم الدولة المطلوب إليها ، ولا يجوز إلزام هذا الشخص بتقديم أدلة أو المساعدة في أية تحقيقات في أي دعاوي قضائية أخري خلاف المتعلقة بطلب المساعدة .
2 - يوقف العمل بالفقــرة (1) من هذه المـادة في حــالة ما إذا أصبح الشخص حرًا في مغادرة إقليم الدولة الطالبة ، ولم يغادرها خلال (30) يومًا بعد إخطاره رسميًا بأن تواجده لم يعد لازمًا ، أو إذا غادر إقليم هذه الدولة ثم عاد إليه بمحض إرادته .



مادة رقم 14

الضبط والتفتيش
علي الدولة المطلوب إليها ، وفي حدود ما يسمح به قانونها ، أن تقوم بتنفيذ طلبات الضبط والتفتيش وإرسال ما يسفر عنه إلي الدولة الطالبة ، وذلك بقصد الحصول علي أدلة ، بشرط حماية حقوق الغير حسن النية .



مادة رقم 15

متحصلات وأدوات الجريمة
1 - بناءً علي طلب الدولة الطالبة ، تسعي الدولة المطلوب إليها إلي التحقق عما إذا كانت أية متحصلات أو أدوات للجريمة تتواجد في نطاق ولايتها القضائية من عدمه ، وعليها أن تخطر الدولة الطالبة بنتائج تحرياتها . وفي جميع الأحوال ، تخطر الدولة الطالبة الدولة المطلوب إليها بدواعي اعتقادها بأن هذه المتحصلات أو الأدوات موجودة داخل نطاق ولايتها القضائية .
2 - يجوز أن يكون طلب المساعدة بغرض ضبط أو التحفظ علي أو مصادرة متحصلات الجريمة أو أدواتها ، وفي هذه الحالة ، يتم تنفيذ الطلب طبقًا لقانون الدولة المطلوب إليها ووفقًا لمـا تقرره من وسائل مناسبة لتنفيذه .
ويجوز أن يشمل طلب المساعدة علي طلب تنفيذ أمر نهائي صادر من المحكمة أو أي سلطة مختصة أخري في الدولة الطالبة بشأن ضبط أو التحفظ علي أو مصادرة متحصلات جــريمة أو أدواتها أو لاتخاذ أي إجراء آخر مناسب بشأنها .
3 - يجوز أن يقدم الطلب للمساعدة في التحفظ علي الممتلكات بغرض ضمان إمكانية تنفيذ أمر باستعادة متحصلات أو أدوات الجريمة .
4 - طبقًا للفقرة (1) من هذه المـادة ، في حالة التوصل إلي متحصلات أو أدوات الجريمة ، تقوم الدولة المطلوب إليها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، والتي تسمح بها قوانينها ، لمنع التعامل علي هذه المتحصلات أو الأدوات أو نقلها أو التخلص منها إلي أن يصدر قرار نهائي بشأنها من المحكمة المختصة بالدولة الطالبة .
5 - إذا صدر قرار في الدولة المطلوب إليها بموجب طلب المساعدة القضائية وفقًا لأحكام الفقرتين (1 أو 2) من هذه المـادة ، وتقدم أحد الأشخاص المتضررين من أمر المصادرة أو التحفظ بشكوي في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فعلي الدولة التي قدمت فيها الشكوي إخطار الدولة المتعاقدة الأخري بشأن هذه الشكوي في أقرب أجل ممكن ، كما تخطرها فورًا بما تم فيها .
6 - يجب علي الدولتين المتعاقدتين مراعــاة حق الغير حسن النية عند تنفيذ بنود هـذه الاتفـاقية .



مادة رقم 16

إعلان المستندات
1 - تقوم الدولة المطلوب إليها بإعلان المستندات التي ترد إليها من الدولة الطالبة لهـذا الغـرض .
2 - يجب أن ترسل طلبات التكليف بالحضور إلي الدولة المطلوب إليها قبل الموعد المحدد لحضور الشخص المطلوب بتسعين يومًا علي الأقل . وفي حالات الاستعجال ، يجوز للدولة المطلوب إليها التنازل عن شرط المدة .
3 - يتم إثبات تنفيذ طلب الإعلان بموجب مستند موضح به تاريخ استلام الإعلان وتوقيع المستلم ، أو بخطاب من الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها ثابت به ما تم بشأن الإعلان وتاريخ وكيفية تنفيذه .



مادة رقم 17

حفظ السرية وقيود الاستخدام
1 - علي الدولة المطلوب إليها المحافظة علي سرية طلب المساعدة ومحتوياته ، والمستندات المؤيدة له ، كما تكفل سرية تقديمها لهذه المساعدة القضائية . وإذا تعذر تنفيذ الطلب دون الإخلال بمتطلبات السرية ، علي الدولة المطلوب إليها إخطار الدولة الطالبة بذلك ، والتي يكون لها تقرير ما إذا كانت ترغب في الاستمرار في تنفيذ الطلب من عدمه .
2 - علي الدولة الطالبة المحافظة علي سرية الأدلة والمعلومات المقدمة إليها من الدولة المطلوب إليها وعدم الإفصاح عنها إلا بالقدر اللازم لإجراء التحقيقات أو الإجراءات المبينة بطلـب المسـاعدة .
3 - لا يجوز للدولة الطالبة ، دون موافقة الدولة المطلوب إليها ، الكشف عن أو استعمال أو نقل أية معلومات أو أدلة مقدمة من الدولة المطلوب إليها للقيام بتحقيقات أو إجراءات قضائية غير تلك المحددة بطلب المساعدة ، ومع ذلك يجوز في حالة تعــديل الاتهــام ، وبعد موافقة الدولة المطلوب إليها ، استخدام الأدلة المقدمة طالمـا كانت الجريمة تعد من الجرائم التي يمكن تقديم المساعدة المتبادلة بشأنها بموجب هذه الاتفاقية .



مادة رقم 18

التصديق والتوثيق
1 - لا يستلزم طلب المساعدة أو المستندات المؤيدة له أو أية مستندات أو مواد أخري مقدمة بشأن ذلك الطلب أي شكل من أشكال التصديق أو التوثيق .
2 - بقــدر ما يسمح به قانون الدولــة المطـلوب إليها ، يجب أن تـكــون المستنـــدات أو السجلات أو أية مواد أخري مرسلة إلي الدولة الطالبة ، موثقة أو مصحوبة بالشهادة الدالة علي التصديق عليها وفقًا لمـا يتطلبه قانون الدولة الطالبة ، وذلك حتي تكون مقبولة طبقـًا لقـانونها .



مادة رقم 19

اللغـة الطلبات والمستندات المؤيدة لها ، المحررة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، يجب أن تكون مشفوعة بترجمة إلي لغة الدولة المطلوب إليها أو إلي اللغة الإنجليزية .



مادة رقم 20

النفقـات
1 - تتكفل الدولة المطلوب إليها بنفقات تنفيذ طلب المساعدة فيما عدا النفقات الآتية والتي تتحملها الدولة الطالبة :
( أ) النفقات المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلي إقليم الدولة المطلوب إليها ، بناءً علي طلب الدولة الطالبة ، وأية مصروفات أو نفقات تدفع إلي ذلك الشخص أثناء وجوده في إقليم الدولة الطالبة ، طبقًا لأحكام المـادتين (9، 10) من هذه الاتفاقية .
(ب) مصروفات وأتعاب الخبراء سواء في الدولة المطلوب إليها أو الدولة الطالبة .
(جـ) النفقات المتعلقة بالسفر وحضور ممثلي السلطة المختصة في الدولة الطالبة أثناء تنفيذ طلب المساعدة طبقًا لأحكام الفقرة (2) من المـادة (8) من هـذه الاتفـاقية .
(د) تكاليف نقل وإعادة الأشياء التي يتم إرسالها من إقليم الدولة المطلوب إليها إلي إقليم الدولة الطالبة .
2 - إذا تبين أن تنفيذ الطلب يتطلب مصروفات غير عادية لإتمامه ، تتشاور الدولتان المتعاقدتان في هذه الحالة لتحديد البنود والشروط التي يمكن تنفيذ المساعدة المطلوبة بناءً عليها .



مادة رقم 21

المشاورات وحل الخلافات وإجراء التعديلات
1 - تتشاور السلطتان المركزيتان ، بناءً علي طلب أيًا منهما ، بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا .
2 - يتم حل المسائل الخلافية الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين السلطتين المركزيتين وبالاشتراك مع القنوات الدبلوماسية في كلتا البلدين .
3 - أية تعديلات أو تغييرات علي هذه الاتفاقية تكون من خلال بروتوكولات تدخل حيز النفاذ وفق الشروط ذاتها المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .



مادة رقم 22

دخول الاتفاقية حيز النفاذ
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وذلك طبقًا للقوانين الداخلية لكل من الدولتين المتعاقدتين .
وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام أيًا من الدولتين لآخر إخطار كتابي بشأن إتمام التصديق بالطرق الدبلوماسية .


مادة رقم 23

الإنهـاء
يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بإرسال إخطار كتابي للدولة الأخرى ، ويبدأ نفاذ ذلك الإنهاء بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام هذه الدولة لذلك الإخطار .
حررت بمدينة مينسك في اليوم العشرين من شـهـر أكتوبر من عام ألفـــين وعشــرة ، من أصلين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ، وتكون جميع النصوص متساوية الحجية .
وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي .

قرار رئيس الجمهورية 335 لسنة 2008 بانضمام مصر إلى بروتوكول مدريد (التسجيل الدولي للعلامات)

 الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 13 أغسطس سنة 2009

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قرر :

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد في 27/6/1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

مادة رقم 1 بروتوكول

العضوية في اتحاد مدريد
الدول الأطراف في هذا البروتوكول (والمشار إليها فيما بعد بعبارة "الدول المتعاقدة")، وإن لم تكن أطرافًا في اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المنقح في استوكهولم في سنة 1967 والمعدل في سنة 1979 (والمشار إليه فيما بعد بعبارة اتفاق مدريد "استوكهولم")، والمنظمات المشار إليها في المادة 14 (1) (ب) والأطراف في هذا البروتوكول (والمشار إليها فيما بعد بعبارة "المنظمات المتعاقدة")، هي أعضاء في الاتحاد ذاته الذي تنتمي إليه البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم). وتعني عبارة "الأطراف المتعاقدة" في هذا البروتوكول الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على حد سواء.



مادة رقم 2 بروتوكول

الحصول على الحماية بموجب التسجيل الدولي
1 - إذا أودع طلب تسجيل علامة لدى مكتب طرف متعاقد، أو إذا سجلت علامة في سجل مكتب طرف متعاقد، جاز للشخص الذي أودع باسمه ذلك الطلب (المشار إليه فيما بعد بعبارة "الطلب الأساسي") أو جاز لصاحب ذلك التسجيل (المشار إليه فيما بعد بعبارة "التسجيل الأساسي") أن يضمن حماية علامته في أراضي الأطراف المتعاقدة شرط مراعاة أحكام هذا البروتوكول، وذلك بالحصول على تسجيل لتلك العلامة في سجل المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (والمشار إلى كل منها على التوالي بعبارة "التسجيل الدولي"، و"السجل الدولي"، و"المكتب الدولي"، و"المنظمة")، شرط مراعاة ما يلي:
(1) إذا أودع الطلب الأساسي لدى مكتب دولة متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل الأساسي، تعين أن يكون الشخص الذي أودع ذلك الطلب أو أجرى ذلك التسجيل باسمه أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة أو المقيمين فيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية؛
(2) إذا أودع الطلب الأساسي لدى مكتب منظمة متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل الأساسي، تعين أن يكون الشخص الذي أودع ذلك الطلب أو أجرى ذلك التسجيل باسمه أحد مواطني دولة عضو في تلك المنظمة المتعاقدة أو المقيمين في أراضيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية.
2 - يجب إيداع طلب التسجيل الدولي (المشار إليه فيما بعد بعبارة "الطلب الدولي") لدى المكتب الدولي بوساطة المكتب الذي أودع لديه الطلب الأساسي أو المكتب الذي أجرى التسجيل الأساسي (والمشار إليه فيما بعد بعبارة "مكتب المنشأ")، حسب الحال.
3 - يعني "المكتب" أو "مكتب طرف متعاقد" في هذا البروتوكول المكتب المكلف بتسجيل العلامات نيابة عن طرف متعاقد. ويعني مصطلح "العلامات" العلامات التجارية وعلامات الخدمة على حد سواء.
4 - لأغراض هذا البروتوكول، إذا كان الطرف المتعاقد دولة، فإن عبارة "أراضي الطرف المتعاقد" يقصد بها أراضي تلك الدولة. وإذا كان الطرف المتعاقد منظمة دولية حكومية، فإن عبارة "أراضي الطرف المتعاقد" يقصد بها الأراضي التي تطبق فيها المعاهدة المنشئة لتلك المنظمة الدولية الحكومية.

 

مادة رقم 3 بروتوكول

الطلب الدولي
1 - يقدم كل طلب دولي يحرر بمقتضى هذا البروتوكول على الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وعلى مكتب المنشأ أن يشهد أن البيانات الواردة في الطلب الدولي تطابق البيانات الواردة وقت الشهادة في الطلب الأساسي أو في التسجيل الأساسي حسب الحال، وفضلاً عن ذلك، على مكتب المنشأة أن يبين ما يلي ذكره:
(1) تاريخ الطلب ورقمه إذا تعلق الأمر بطلب أساسي،
(2) تاريخ التسجيل ورقمه، والتاريخ والرقم الخاص بالطلب الذي ترتب عليه التسجيل، إذا تعلق الأمر بتسجيل أساسي.
وعلى مكتب المنشأ أن يبين أيضًا تاريخ الطلب الدولي.
2 - على مودع الطلب أن يبين السلع والخدمات التي تطلب حماية العلامة عنها، وكذلك إن أمكن الصنف أو الأصناف المقابلة تبعًا للتصنيف الموضوع بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات. وإذا لم يقدم مودع الطلب ذلك البيان، تعين على المكتب الدولي أن يصنف السلع والخدمات في الأصناف المناسبة للتصنيف المذكور. ويخضع بيان الأصناف الذي يقدمه مودع الطلب لمراقبة المكتب الدولي الذي يباشر تلك المراقبة بالاشتراك مع مكتب المنشأ. وفي حال الخلاف بين مكتب المنشأ والمكتب الدولي، يرجح رأي المكتب الأخير.
3 - إذا طالب مودع الطلب باللون كعنصر مميز لعلامته، تعين عليه أن يباشر ما يأتي:
(1) أن يعلن ذلك ويقدم طلبه الدولي مصحوبًا بإشعار يحدد فيه اللون أو مزيج الألوان الذي يطالب به؛
(2) وأن يرفق بطلبه الدولي نسخًا بالألوان عن العلامة المذكورة، على أن تصحب بإخطارات المكتب الدولي. ويحدد عدد تلك النسخ في اللائحة التنفيذية.
4 - يسجل المكتب الدولي على الفور العلامات المودعة وفقًا للمادة 2 ويذكر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه مكتب المنشأ الطلب الدولي، شرط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم الطلب الدولي خلال شهرين اعتبارًا من ذلك التاريخ. وإذا لم يتم تسلم الطلب الدولي خلال تلك المهلة، تعين أن يذكر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي ذلك الطلب الدولي. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ التسجيل الدولي للمكاتب المعنية دون تأخير. وتنشر العلامات المسجلة في السجل الدولي في نشرة دورية يصدرها المكتب الدولي بالاستناد إلى البيانات المتضمنة في الطلب الدولي.
5 - بغية الإشهار عن العلامات المسجلة في السجل الدولي، يتسلم كل مكتب من المكتب الدولي عددًا من النسخ المجانية عن النشرة السابق ذكرها وعددًا آخر من النسخ بسعر مخفض بناء على الشروط التي تحددها الجمعية المشار إليها في المادة 10 (والمشار إليها فيما بعد بمصطلح "الجمعية"). ويعتبر ذلك الإشهار كافيًا لأغراض كل الأطراف المتعاقدة، ولا يجوز مطالبة صاحب التسجيل الدولي بأي إشهار آخر.


مادة رقم 3 بروتوكول ثانيا

الأثر الإقليمي
لا تمتد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد إلا بناء على طلب الشخص الذي يودع الطلب الدولي أو الشخص الذي يملك التسجيل الدولي.
ومع ذلك، لا يجوز تقديم ذلك الطلب بالنسبة إلى طرف متعاقد يكون مكتبه مكتب المنشأ.

 

مادة رقم 3 بروتوكول ثالثا

طلب "تمديد الحدود الإقليمية"
1 - يجب أن يذكر على وجه الخصوص في الطلب الدولي كل طلب يتعلق بتمديد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد.
2 - يجوز أيضًا تقديم طلب تمديد الحدود الإقليمية إثر التسجيل الدولي. ويجب تقديم ذلك الطلب على الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويقيد المكتب الدولي ذلك الطلب على الفور، ويبلغ ذلك القيد دون تأخير للمكتب المعني أو للمكاتب المعنية. وينشر ذلك القيد في النشرة الدورية للمكتب الدولي. ويصبح تمديد الحدود الإقليمية نافذًا اعتبارًا من تاريخ قيده في السجل الدولي حتى انقضاء مدة التسجيل الدولي الذي يتعلق به.


مادة رقم 4 بروتوكول

آثار التسجيل الدولي
1 - (أ) اعتبارًا من تاريخ التسجيل أو القيد الذي يجرى وفقًا لأحكام المادتين 3 و3 (ثالثًا)، تكون حماية العلامة في أراضي كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد أودعت مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد. وإذا لم يبلغ أي رفض للمكتب الدولي وفقًا للمادة 5 (1) و(2) أو إذا سُحب لاحقًا أي رفض مبلغ وفقًا للمادة المذكورة، فإن حماية العلامة في أراضي الطرف المتعاقد المعني تكون اعتبارًا من ذلك التاريخ هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد سجلت في مكتب ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) لا يلزم بيان أصناف السلع والخدمات المنصوص عليه في المادة 3 الأطراف المتعاقدة بتقدير نطاق حماية العلامة.
2 - يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة 4 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، دون أن يستلزم الأمر اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة المذكورة.

 

مادة رقم 4 بروتوكول ثانيا

الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي
بتسجيل دولي
1 - إذا كانت العلامة موضع تسجيل وطني أو إقليمي لدى مكتب طرف متعاقد هي أيضًا موضع تسجيل دولي، وكان التسجيلات مقيدين باسم شخص واحد بالذات. فإن التسجيل الدولي يعتبر كأنه حل محل التسجيل الوطني أو الإقليمي، دون الإضرار بالحقوق المكتسبة نتيجة للتسجيل الأخير، شرط (1) أن تمتد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى الطرف المتعاقد المذكور بناء على المادة 3 (ثالثًا) (1) أو (2).
(2) وأن تكون كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل الوطني أو الإقليمي مذكورة أيضًا في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور، (3) وأن يصبح التمديد المذكور أعلاه نافذًا بعد تاريخ التسجيل الوطني أو الإقليمي.
2 - المكتب المشار إليه في الفقرة (1) ملزم بناء على الطلب بأن يأخذ علمًا في سجله بالتسجيل الدولي.

 

مادة رقم 5 بروتوكول

رفض آثار التسجيل الدولي وإبطالها
بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة
1 - يحق لمكتب الطرف المتعاقد الذي أبلغه المكتب الدولي تمديد الحماية الناجمة عن تسجيل دولي لذلك الطرف المتعاقد بناء على المادة 3 (ثالثًا) (1) أو (2) أن يعلن في إخطار بالرفض أنه لا يجوز منح الحماية للعلامة موضع ذلك التمديد في ذلك الطرف المتعاقد، إذا ما سمح التشريع المطبق بذلك. ولا يجوز أن يستند ذلك الرفض إلا إلى الأسباب التي تنطبق بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على علامة مودعة مباشرة لدى المكتب الذي يبلغ الرفض. ومع ذلك، فإنه لا يجوز رفض الحماية ولو جزئيًا لمجرد أن التشريع المطبق لا يسمح بالتسجيل إلا لعدد محدود من الأصناف أو لعدد محدود من السلع أو الخدمات.
2 - (أ) على كل مكتب يرغب في ممارسة ذلك الحق أن يبلغ رفضه للمكتب الدولي، مع بيان كل الأسباب، وذلك خلال المهلة المنصوص عليها في القانون المطبق على ذلك المكتب، وعلى أكثر تقدير ومع مراعاة الفقرتين الفرعيتين (ب) و(أ) قبل انقضاء سنة اعتبارًا من التاريخ الذي أرسل فيه المكتب الدولي الإخطار بالتمديد المشار إليه في الفقرة (1) إلى ذلك المكتب.
(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لكل طرف متعاقد أن يعلن أن مهلة السنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي تجرى بناء على هذا البروتوكول يستعاض عنها بمهلة مدتها 18 شهرًا.
(أ) يجوز أيضًا أن يوضح في ذلك الإعلان، إن نجم رفض الحماية عن اعتراض على منح الحماية، أنه يجوز لمكتب الطرف المتعاقد المذكور أن يبلغ ذلك الرفض للمكتب الدولي بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرًا. كما يجوز له أن يبلغ رفض الحماية بالنسبة إلى أي تسجيل دولي بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرًا، شرط استيفاء الشرطين التاليين:
(1) إذا سبق له أن أبلغ المكتب الدولي قبل انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرًا أنه يجوز الاعتراض بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرًا،
(2) وإذا كان الإخطار بالرفض الذي يستند إلى الاعتراض قد أجري خلال مهلة قصوى مدتها سبعة أشهر اعتبارًا من تاريخ بدء مهلة الاعتراض. وإذا انقضت مهلة الاعتراض قبل فترة السبعة أشهر، وجب إجراء الإخطار خلال شهر من انقضاء مهلة الاعتراض المذكورة.
(د) يجوز تضمين كل إعلان يقدم بناء على الفقرتين الفرعيتين (ب) أو (ج) في الوثائق المشار إليها في المادة 14 (2)، ويكون تاريخ نفاذ الإعلان هو ذاته تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان. ويجوز أيضًا تقديم ذلك الإعلان في فترة لاحقة، ويصبح الإعلان في هذه الحالة نافذًا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه من قبل المدير العام للمنظمة (المشار إليه فيما بعد بعبارة "المدير العام")، أو في أي تاريخ لاحق آخر يحدد في الإعلان، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها التاريخ ذاته الذي يصبح فيه الإعلان نافذًا أو في فترة لاحقة لذلك التاريخ.
(هـ) بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، تفحص الجمعية سير عمل النظام الموضوع بناء على الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د). ومن ثم، يجوز تعديل أحكام الفقرات الفرعية المذكورة بموجب قرار إجماعي تتخذه الجمعية.
3 - يرسل المكتب الدولي إلى صاحب التسجيل الدولي إحدى نسخ الإخطار بالرفض دون أي تأخير. وتكون لصاحب التسجيل الدولي وسائل الطعن ذاتها كما لو كان قد أودع العلامة مباشرة لدى المكتب الذي أبلغ رفضه. وإذا تسلم المكتب الدولي أية معلومات بناء على الفقرة (2) (ج) "1"، تعين عليه أن يرسل تلك المعلومات إلى صاحب التسجيل الدولي دون أي تأخير.
4 - يبلغ المكتب الدولي أسباب رفض العلامة للمعنيين بالأمر الذين يطلبون إليه ذلك.
5 - كل مكتب لا يخطر المكتب الدولي بالرفض المؤقت أو النهائي لتسجيل دولي معين وفقًا للفقرتين (1) و (2) يفقد الحق المنصوص عليه في الفقرة (1) بالنسبة إلى ذلك التسجيل الدولي.
6 - لا يجوز للسلطات المختصة لطرف متعاقد النطق بإبطال الآثار المترتبة على أي تسجيل دولي في أراضي ذلك الطرف المتعاقد دون السماح لصاحب ذلك التسجيل الدولي بالدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب. ويخطر المكتب الدولي بالإبطال.

 

مادة رقم 5 بروتوكول ثانيا

المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض عناصر العلامة
المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض العناصر التي تتضمنها العلامة، كشعارات الشرف وشعارات النبالة والصور الشخصية والرتب الشرفية والألقاب والأسماء التجارية وأسماء أشخاص خلاف مودع الطلب وغير ذلك من البيانات المماثلة والتي قد تطلبها مكاتب الأطراف المتعاقدة، تعفى من أي تصديق عليها خلاف تصديق مكتب المنشأ.



مادة رقم 5 بروتوكول ثالثا

صور عن التأشيرات المقيدة في السجل الدولي - البحث عن الأسبقية - مستخرجات السجل الدولي
1 - يصدر المكتب الدولي صورة عن التأشيرات المقيدة في السجل الدولي بخصوص أية علامة معينة لكل من يطلب إليه ذلك، مقابل دفع الرسم المحدد في اللائحة التنفيذية.
2 - يجوز للمكتب الدولي أيضًا أن يتكفل بالبحث عن الأسبقية بين العلامات موضع التسجيلات الدولية، مقابل تحصيل أجر عن ذلك.
3 - تعفى مستخرجات السجل الدولي التي تطلب بهدف تقديمها في أحد الأطراف المتعاقدة من أي تصديق عليها.



مادة رقم 6 بروتوكول

مدة صلاحية التسجيل الدولي
الطابع المستقل وغير المستقل للتسجيل الدولي
1 - تسجل العلامة لدى المكتب الدولي لمدة عشر سنوات، ويجوز تجديد التسجيل بالشروط المحددة في المادة (7).
2 - عند انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ التسجيل الدولي، يصبح ذلك التسجيل مستقلاً عن الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب على ذلك الطلب أو عن التسجيل الأساسي حسب الحال، مع مراعاة الأحكام تالية الذكر.
3 - لا يجوز التمسك بالحماية الناجمة عن التسجيل الدولي، سواء أكان محل نقل أم لا، إذا سحب الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، أو انقضى أجله أو كان موضع تخل أو قرار نهائي بالرفض أو بالإلغاء أو بالشطب أو بالإبطال بالنسبة إلى مجموع السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي أو بعضها، وذلك قبل انقضاء خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ التسجيل الدولي.
وينطبق ذلك أيضًا إذا نجم عن:
(1) أي استئناف لقرار برفض آثار الطلب الأساسي،
(2) أو أي دعوى بهدف سحب الطلب الأساسي أو إلغاء التسجيل المترتب على الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي أو شطبه أو إبطاله،
(3) أو اعتراض على الطلب الأساسي.
بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، قرار نهائي برفض الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، أو إلغائه أو شطبه أو إبطاله أو سحبه، شرط بدء الاستئناف أو الدعوى أو الاعتراض قبل انقضاء الفترة المذكورة.
وينطبق ذلك أيضًا إذا سحب الطلب الأساسي أو إذا كان التسجيل المترتب على الطلب الأساسي أو التسجيل موضع تخل، بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، شرط أن يكون الطلب أو التسجيل المذكوران موضع الإجراء المشار إليه في البند "1" أو "2" أو "3" وقت السحب أو التخلي، وشرط بدء ذلك الإجراء قبل انقضاء الفترة المذكورة.
4 - يخطر مكتب المنشأ المكتب الدولي، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية، بالوقائع والقرارات ذات الصلة بمنطوق الفقرة (3)، ويبلغ المكتب الدولي ذلك للأطراف المعنية ويجرى كل نشر مطلوب، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية. وعند الاقتضاء، يطلب مكتب المنشأ إلى المكتب الدولي شطب التسجيل الدولي في الحدود الممكنة، ويلبي المكتب الدولي ذلك الطلب بالتالي.


مادة رقم 7 بروتوكول

تجديد التسجيل الدولي
1 - يجوز تجديد كل تسجيل دولي لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ انقضاء المدة السابقة، وذلك بمجرد دفع الرسم الأساسي، والرسوم الإضافية والتكميلية المنصوص عليها في المادة 8 (2) مع مراعاة المادة 8 (7).
2 - لا يجوز أن ينجم عن التجديد أي تعديل للتسجيل الدولي في صيغته الأخيرة.
3 - على المكتب الدولي أن يرسل إشعارًا غير رسمي إلى صاحب التسجيل الدولي وإلى وكيله عند الاقتضاء، قبل انقضاء مدة الحماية بستة أشهر لتذكيرهما بتاريخ انقضاء مدة الحماية بالضبط.
4 - تمنح مهلة مدتها ستة أشهر لتجديد التسجيل الدولي، مقابل دفع رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية.



مادة رقم 8 بروتوكول

رسوم الطلب الدولي والتسجيل الدولي
1 - يجوز لمكتب المنشأ أن يحدد رسمًا حسب تقديره ويحصله لمصلحته، وأن يطالب به مودع طلب التسجيل الدولي أو صاحب التسجيل الدولي مقابل إيداع الطلب الدولي أو تجديد التسجيل الدولي.
2 - يفرض على تسجيل أي علامة لدى المكتب الدولي رسم دولي يسدد مقدمًا ويشمل مع مراعاة أحكام الفقرة (7) (أ) ما يأتي:
(1) رسمًا أساسيًا؛
(2) ورسمًا إضافيًا عن كل صنف بعد الصنف الثالث من التصنيف الدولي الذي ترتب فيه السلع أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة؛
(3) ورسمًا تكميليًا عن كل طلب يقدم لتمديد الحماية وفقًا للمادة (3) (ثالثًا).
3 - مع ذلك، يجوز تسيديد الرسم الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (2) "2" خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية، إذا حدد المكتب الدولي عدد أصناف السلع أو الخدمات أو اعترض عليه، ودون أن يؤدي ذلك إلى المساس بتاريخ التسجيل الدولي. وإذا لم يسدد الرسم الإضافي أو إذا لم ينقص مودع الطلب من قائمة السلع أو الخدمات بالقدر الضروري عند انقضاء المهلة المذكورة، فإن الطلب الدولي يعد كما لو كان متخلى عنه.
4 - على المكتب الدولي أن يوزع الحصيلة السنوية لمختلف إيرادات التسجيل الدولي، عدا الإيرادات الناجمة عن الرسوم المشار إليها في الفقرة (2) "2" و "3"، بالتساوي بين الأطراف المتعاقدة، وذلك بعد خصم المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول.
5 - توزع المبالغ الناجمة عن الرسوم الإضافية المشار إليها في الفقرة (2) "2" في نهاية كل سنة على الأطراف المتعاقدة المعنية بنسبة عدد العلامات التي طلبت حمايتها في كل منها خلال السنة المنتهية، على أن يضرب ذلك العدد في معامل تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تجري الفحص.
6 - توزع المبالغ الناجمة عن الرسوم التكميلية المشار إليها في الفقرة (2) "3" طبقًا للشروط ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (5).
7 - (أ) يجوز لكل طرف متعاقد أن يعلن، بالنسبة إلى كل تسجيل دولي يذكر فيه بناء على المادة 3 (ثالثًا)، وكذلك بالنسبة إلى كل تجديد لذلك التسجيل الدولي، أنه يرغب في أن يتسلم، بدلاً من نصيب الإيراد الناجم عن الرسوم الإضافية والتكميلية، رسمًا (يشار إليه فيما بعد بعبارة :الرسم الفردي") يحدد مبلغه في الإعلان، ويجوز تغييره في إعلانات لاحقة. ولا يجوز مع ذلك أن يكون الرسم الفردي، بعد خصم الوفورات الناجمة عن الإجراء الدولي، أكبر من المبلغ الذي يحق لمكتب ذلك الطرف المتعاقد أن يتسلمه من مودع الطلب مقابل تسجيل العلامة لمدة عشر سنوات، أو من صاحب تسجيل العلامة مقابل تجديد ذلك التسجيل لمدة عشر سنوات في سجل ذلك المكتب. وإذا وجب دفع ذلك الرسم الفردي،
(1) فإنه لا يستحق دفع أي رسم إضافي مشار إليه في الفقرة (2) "2" إن ذكرت بناءً على المادة 3 (ثالثًا) الأطراف المتعاقدة التي قدمت إعلانًا وفقًا لهذه الفقرة الفرعية فقط،
(2) ولا يستحق دفع أي رسم تكميلي مشار إليه في الفقرة (2) "3" بالنسبة إلى أي طرف متعاقد قدم إعلانًا بناءً على هذه الفقرة الفرعية.
(ب) يجوز تقديم أي إعلان بناء على الفقرة الفرعية (أ) في الوثائق المشار إليها في المادة 14 (2)، ويكون تاريخ نفاذ الإعلان التاريخ نفسه الذي يدخل فيه هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان. ويجوز أيضًا تقديم ذلك الإعلان في وقت لاحق، ويصبح الإعلان في تلك الحالة نافذًا بعدما يتسلمه المدير العام بثلاثة أشهر، أو في أي تاريخ لاحق يحدد في الإعلان، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها التاريخ نفسه الذي يصبح فيه الإعلان نافذًا أو في تاريخ لاحق لذلك التاريخ.



مادة رقم 9 بروتوكول

قيد أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي
بناءً على طلب الشخص الذي يقيد التسجيل الدولي باسمه، أو بناءً على طلب يقدمه أي مكتب معني تلقائيًا أو بناءً على طلب أي شخص معني، يقيد المكتب الدولي في السجل الدولي كل تغيير في ملكية ذلك التسجيل، بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعض الأطراف المتعاقدة التي يكون ذلك التسجيل نافذًا في أراضيها وبالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل أو بعضها، شرط أن يكون المالك الجديد شخصًا يحق له بناءً على المادة 2 (1) أن يودع طلبات دولية.



مادة رقم 9 بروتوكول ثانيا

قيد بعض الأمور المتعلقة بالتسجيل الدولي
يقيد المكتب الدولي في السجل الدولي:
(1) كل تغيير يتعلق باسم صاحب التسجيل الدولي أو بعنوانه،
(2) تعيين وكيل لصاحب التسجيل الدولي وكل البيانات الأخرى ذات الصلة بشأن ذلك الوكيل،
(3) كل تقييد للسلع والخدمات المذكورة في التسجيل الدولي، بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها؛
(4) كل تخل أو شطب أو إبطال للتسجيل الدولي بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها؛
(5) كل البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الحقوق في العلامة موضع التسجيل الدولي.



مادة رقم 9 بروتوكول ثالثا

رسوم القيد
يجوز فرض رسم على أي قيد يجرى بناءً على المادة (9) أو بناءً على المادة 9 (ثانيًا).



مادة رقم 9 بروتوكول خامسا

تحويل التسجيل الدولي إلى طلبات وطنية أو إقليمية
إذا شُطب التسجيل الدولي بناءً على طلب مكتب المنشأ بموجب المادة 6 (4) بالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل المذكور أو بعضها، وإذا أودع الشخص الذي كان صاحب التسجيل الدولي طلبًا لتسجيل العلامة نفسها لدى مكتب أي طرف من الأطراف المتعاقدة التي كان التسجيل الدولي نافذًا في أراضيها، فإن ذلك الطلب يعد كما لو كان قد أودع في تاريخ التسجيل الدولي وفقًا للمادة 3 (4) أو في تاريخ قيد تمديد الحدود الإقليمية وفقًا للمادة 3 (ثالثًا) (2). وإذا كان التسجيل الدولي يتمتع بالأولوية، فإن الطلب المذكور يتمتع بالأولوية نفسها، شرط:
(1) أن يودع الطلب المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب التسجيل الدولي،
(2) وأن تكون السلع والخدمات المذكورة في الطلب مشمولة فعلاً بقائمة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المعني،
(3) وأن يكون الطلب المذكور متمشيًا مع كل متطلبات التشريع المطبق، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالرسوم.



مادة رقم 9 بروتوكول رابعا

مكتب مشترك بين عدة دول متعاقدة
1 - إذا اتفقت عدة دول متعاقدة على توحيد قوانينها الوطنية بشأن العلامات، جاز لها أن تخطر المدير العام:
(أ) بأن مكتبًا مشتركًا سوف يحل محل المكتب الوطني لكل منها،
(ب) وبأنه يجب اعتبار مجموع أراضيها كدولة واحدة عند تطبيق الأحكام السابقة لهذه المادة كليًا أو جزئيًا، فصلاً عن أحكام المادتين 9 (خامسًا) و9 (سادسًا).
2 - لا يصبح ذلك الإخطار نافذًا إلا بعد ما يبلغه المدير العام للأطراف المتعاقدة الأخرى بثلاثة أشهر.



مادة رقم 9 بروتوكول سادسا

الحفاظ على اتفاق مدريد (استوكهولم)
1 - إذا كان مكتب المنشأ بالنسبة إلى طلب دولي معين أو تسجيل دولي معين هو مكتب دولة طرف في الوقت ذاته في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استوكهولم)، فإن أحكام هذا البروتوكول لا يكون لها أي أثر في أراضي أي دولة أخرى تكون أيضًا طرفًا في الوقت ذاته في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استوكهولم).
2 - يجوز للجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء أن تلغي الفقرة (1) أو تقيد نطاق الفقرة (1)، بعد انقضاء مهلة مدتها عشر سنوات اعتبارًا من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، ولكن ليس قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتبارًا من التاريخ الذي أصبحت فيه أغلبية البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم) أطرافًا في هذا البروتوكول. ويحق للدول الأطراف في الاتفاق المذكور وفي هذا البروتوكول وحدها أن تشترك في تصويت الجمعية.



مادة رقم 10 بروتوكول

الجمعية
1 - (أ) الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية نفسها التي تنتمي إليها البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم).
(ب) يمثل كل طرف متعاقد في تلك الجمعية مندوبًا واحدًا يجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(أ) يتحمل نفقات كل وفد الطرف المتعاقد الذي اختاره، فيما عدا أن نفقات السفر وبدل الإقامة لمندوب واحد عن كل طرف متعاقد يتحملها الاتحاد.
2 - بالإضافة إلى المهمات التي تقع على عاتق الجمعية بناءً على اتفاق مدريد (استوكهولم)، فإنها:
(1) تتناول كل المسائل المتعلقة بتطبيق هذا البروتوكول؛
(2) وتزود المكتب الدولي بالتوجيهات المتعلقة بإعداد مؤتمرات مراجعة هذا البروتوكول، مع أخذ ملاحظات بلدان الاتحاد غير الأطراف في هذا البروتوكول بعين الاعتبار تمامًا؛
(3) وتعتمد وتعدل أحكام اللائحة التنفيذية التي تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول؛
(4) وتباشر أية مهمات مناسبة أخرى في ظل هذا البروتوكول.
3 - (أ) لكل طرف متعاقد صوت واحد في الجمعية. وبالنسبة إلى المسائل التي تهم البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم) وحدها، ليس للأطراف المتعاقدة غير الأطراف في الاتفاق المذكور حق التصويت.
أما بالنسبة إلى المسائل التي تهم الأطراف المتعاقدة وحدها، فإن لتلك الأطراف وحدها حق التصويت.
(ب) يتكون النصاب القانوني لأغراض التصويت على مسألة معينة من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على تلك المسألة.
(أ) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على مسألة معينة والممثلين في دورة ما أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على تلك المسألة، ويعادل مع ذلك ثلث عدد الأعضاء أو يزيد عليه. بيد أن قرارات الجمعية، باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ تلك القرارات لأعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على المسألة المذكورة والذين لم يكونوا ممثلين، ويدعوهم إلى الإدلاء كتابة بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت خلال مهلة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبارًا من تاريخ ذلك الإبلاغ. وإذا كان عدد الأعضاء المذكورين الذين أدلوا بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت، عند انقضاء تلك المهلة، يعادل على الأقل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبًا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة، شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المطلوبة.
(د) مع مراعاة أحكام المواد 5 (2) (هـ) و9 (سادسًا) (2) و12 و13 (2)، تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.
(هـ) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتًا.
(و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا عضوًا واحدًا من أعضاء الجمعية، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسم ذلك العضو.
4 - بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية في دورات عادية ودورات استثنائية كما هو منصوص عليه في اتفاق مدريد (استوكهولم)، تعقد الجمعية دورة استثنائية بناءً على دعوة المدير العام نزولاً عند طلب ربع عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على المسائل المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة. ويعد المدير العام أعمال تلك الدورة الاستثنائية.



مادة رقم 11 بروتوكول

المكتب الدولي
1 - يباشر المكتب الدولي المهمات المتعلقة بالتسجيل الدولي بناءً على هذا البروتوكول، فضلاً عن المهمات الإدارية الأخرى المتعلقة بهذا البروتوكول.
2 - (أ) يعد المكتب الدولي مؤتمرات لمراجعة هذا البروتوكول وفقًا لتوجيهات الجمعية.
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يستشير منظمات دولية حكومية ومنظمات دولية غير حكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة المذكورة أعلاه.
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم في مداولات مؤتمرات المراجعة، دون حق التصويت.
3 - ينفذ المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يخص هذا البروتوكول.



مادة رقم 12 بروتوكول

الشؤون المالية
تخضع الشؤون المالية للاتحاد، فيما يخص الأطراف المتعاقدة، للأحكام ذاتها الواردة في المادة (12) من اتفاق مدريد (استوكهولم)، مع العلم بأن كل إشارة إلى المادة (8) من الاتفاق المذكور تعتبر إشارة إلى المادة (8) من هذا البروتوكول.
وفضلاً عن ذلك، ولأغراض المادة 12 (6) (ب) من الاتفاق المذكور، تعتبر المنظمات المتعاقدة أنها منتمية إلى فئة الاشتراكات الأولى بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مع مراعاة أي إقرار جماعي للجمعية يكون مخالفًا لذلك.



مادة رقم 13 بروتوكول

تعديل بعض مواد البروتوكول
1 - يجوز لكل طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات من أجل تعديل المواد 10 و11 و12 وهذه المادة. ويبلغ المدير العام هذه الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.
2 - تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب ذلك ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. ومع ذلك، فإن أي تعديل للمادة 10 ولهذه الفقرة يتطلب أربعة أخماس الأصوات المدلى بها.
3 - يصبح أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) نافذًا بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالقبول وفقًا للقواعد الدستورية من ثلاثة أرباع عدد الدول والمنظمات الدولية الحكومية الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل والتي كان لها حق التصويت على التعديل. ويلزم أي تعديل للمواد المذكورة، يتم قبوله بهذا الشكل، جميع الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي تكون أطرافًا متعاقدة وقت دخول التعديل حيز التنفيذ أو التي تصبح أطرافا متعاقدة في تاريخ لاحق.



مادة رقم 14 بروتوكول

أطراف البروتوكول - دخول البروتوكول حيز التنفيذ
1 - (أ) يجوز لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول.
(ب) فضلاً عن ذلك، يجوز أيضًا لكل منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول إذا استوفيت الشروط التالية الذكر:
(1) تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة طرفًا في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛
(2) يكون لتلك المنظمة مكتب إقليمي لأغراض تسجيل العلامات ويكون التسجيل نافذًا في أراضي المنظمة، شرط ألا يكون ذلك المكتب محل إخطار بناءً على المادة 9 (رابعًا).
2 - يجوز لكل دولة أو منظمة مشار إليها في الفقرة (1) أن توقع على هذا البروتوكول. ويجوز لتلك الدولة أو المنظمة، إذا ما وقعت على هذا البروتوكول، أن تودع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة على هذا البروتوكول، أو يجوز لها، إذا مالم توقع على هذا البروتوكول، أن تودع وثيقة انضمام إلى هذا البروتوكول.
3 - تودع الوثائق المشار إليها في الفقرة (2) لدى المدير العام.
4 - (أ) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع أربع وثائق للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، شرط أن تكون إحدى تلك الوثائق على الأقل قد أودعها بلد طرف في اتفاق مدريد (استوكهولم) وأن تكون إحدى الوثائق الأخرى على الأقل قد أودعتها دولة غير طرف في اتفاق مدريد (استوكهولم) أو إحدى المنظمات المشار إليها في الفقرة (1) (ب).
(ب) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، بالنسبة إلى أية دولة أو منظمة أخرى مشار إليها في الفقرة (1)، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المدير العام بتصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
5 - يجوز لكل دولة أو منظمة مشار إليها في الفقرة (1)، عند إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها على هذا البروتوكول أو وثيقة انضمامها إلى هذا البروتوكول، أن تعلن أنه لا يجوز أن تمتد إليها الحماية الناجمة عن أي تسجيل دولي يجرى وفقًا لهذا البروتوكول قبل دخوله حيز التنفيذ بالنسبة إليها.



مادة رقم 15 بروتوكول

النقض
1 - يظل هذا البروتوكول نافذًا إلى أجل غير مسمى.
2 - يجوز لكل طرف متعاقد أن ينقض هذا البروتوكول بموجب إخطار يرسل إلى المدير العام.
3 - يصبح النقض نافذًا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام الإخطار بذلك.
4 - لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.
5 - (أ) إذا كانت العلامة محل تسجيل دولي نافذ في الدولة أو في المنظمة الدولية الحكومية التي تنقض هذا البروتوكول في التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذًا، جاز لصاحب ذلك التسجيل أن يودع لدى مكتب تلك الدولة أو المنظمة طلبًا لتسجيل العلامة نفسها، ويعتبر ذلك الطلب كما لو كان قد أودع في تاريخ التسجيل الدولي بناءً على المادة 3 (4) أو في تاريخ قيد تمديد الحدود الإقليمية بناءً على المادة 3 (ثالثًا) (2)، مع العلم بأنه إذا كان التسجيل الدولي يتمتع بالأولوية، فإن الطلب سوف يتمتع بالأولوية ذاتها، شرط:
(1) أن يودع ذلك الطلب خلال سنتين من التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذًا.
(2) وأن تكون السلع والخدمات الواردة في الطلب مشمولة في الواقع بقائمة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي نقضت هذا البروتوكول،
(3) وأن يكون ذلك الطلب متمشيًا مع كل متطلبات التشريع المطبق، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالرسوم.
(ب) تنطبق أيضًا أحكام الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى كل علامة تكون موضع تسجيل دولي نافذ في أطراف متعاقدة، خلاف الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي نقضت هذا البروتوكول، في التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذًا ولا يحق لصاحب التسجيل الدولي بسبب النقض أن يودع طلبات دولية بناء على المادة 2 (1).



مادة رقم 16 بروتوكول

التوقيع - اللغات - مهمات أمين الإيداع
1 - (أ) يوقع على هذا البروتوكول من نسخة واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وتودع النسخة لدى المدير العام عندما يقفل باب التوقيع عليها في مدريد. وتكون لنصوص اللغات الثلاث الحجية نفسها.
(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات والمنظمات المعنية، إعداد نصوص رسمية لهذا البروتوكول باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية واليابانية، وباللغات الأخرى التي قد تحددها الجمعية.
2 - يظل هذا البروتوكول متاحًا للتوقيع عليه في مدريد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1989
3 - يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من الحكومة الإسبانية عن النصوص الموقع عليها لهذا البروتوكول إلى كل الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي يجوز لها أن تصبح أطرافًا في هذا البروتوكول.
4 - يسجل المدير العام هذا البروتوكول لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة.
5 - يخطر المدير العام الدول والمنظمات الدولية التي يجوز لها أن تصبح أطرافًا أو التي تكون أطرافًا في هذا البروتوكول بكل توقيع عليه وبإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وكذلك بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، وبأي تعديل يدخل عليه، وبأي إخطار بالنقض وبأي إعلان منصوص عليه في هذا البروتوكول.