الوقائع المصرية - العدد 21 (تابع) - في 25 يناير سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الوقائع المصرية - العدد 21 (تابع) - في 25 يناير سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
الوقائع
المصرية - العدد 6 (تابع) - في 8 يناير سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
الوقائع المصرية - العدد 17 - في 20 يناير سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
-------------------
(8)
القضية 174 لسنة 26 ق "دستورية"
----------------
1 - الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في
مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من
الدستور, وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاؤها - إنما
ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها
أو أصدرتها, فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة على الدستورية إلا على القانون
بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة
مجردة, سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية أم
تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي
ناطها الدستور بها, وتنحسر تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.
2 - وفقا لنص المادة الأولى من قانون قطاع
الأعمال رقم 203 لسنة 1991 - الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام
هذا القانون, وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة, ويسري عليها فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم 159 لسنة 1981.
3 - كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال
سريانها, فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها
الصفة الإدارية, ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر
بالتالي تشريعا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه
المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
--------------
الوقائع
----------------
المحكمة
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
---------------
(49)
القضية 8 لسنة 30 ق "تنتازع"
----------------
مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين
نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة
الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين
صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى
منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.
2 - النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص
قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك
أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين
من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين
الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما
للخصومة، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس
هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر في
هذا الخصوص - وإن كان يعد عملا قضائيًا - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم
التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.
--------------
الوقائع
--------------
المحكمة
جلسة 27 أغسطس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين
ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو
والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-------------------
الإجراءات
المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.