الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رابطة السببية














الإهمال أو التراخي في علاج المجني عليه. لا يقطع رابطة السببية. ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية فى جريمة الإصابة الخطأ. موضوعى.الحكم كاملاً




علاقة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا.الحكم كاملاً




علاقة السببية. علاقة مادية. تقدير توافرها. موضوعى. ما دام سائغًا. مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية فى جريمة ضرب مفضى إلى الموت.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني . قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .الحكم كاملاً




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة "أن الطاعن أطلق عياراً نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه .الحكم كاملاً




بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور .الحكم كاملاً




رابطة السببية في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب.الحكم كاملاً




سلامة حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.الحكم كاملاً




الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنها في حالة تعفن .الحكم كاملاً




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهم وبين وفاتهم نقلاً من تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.الحكم كاملاً




الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية. توافره. بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية.الحكم كاملاً




رابطة السببية. ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب استناد توافرها إلى دليل فني .الحكم كاملاً




الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.الحكم كاملاً




تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




رابطة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ولو كانت عن طريق غير مباشر.الحكم كاملاً




رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين فعل المتهم والوفاة. التدليل على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم.الحكم كاملاً




رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.الحكم كاملاً




استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه.الحكم كاملاً




رابطة السببية. ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ. اقتضاؤها. اتصال الخطأ بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.الحكم كاملاً




استظهار الحكم رابطة السببية بين الجريمتين وأنهما ارتكبتا بقصد جنائي واحد وتوقيع عقوبة الإعدام استناداً إلى ذلك. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه في جريمة هتك عرض بالقوة.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني .الحكم كاملاً




لما كانت علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً .الحكم كاملاً




عدم جدوى منازعة الطاعن في قيام رابطة السببية بين فعله والعاهة . ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط .الحكم كاملاً




قضاء الحكم بالتعويض المؤقت تأسيساً على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق المحكوم عليه وارتباط الضرر الموجب للتعويض مع المسند إليه برابطة سببية مباشرة. صحيح.الحكم كاملاً




لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة.الحكم كاملاً




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.الحكم كاملاً




رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها. تقدير رابطة السببية. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.الحكم كاملاً




رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة. مرض المجني عليه. من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً




رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها. تقديرها. موضوعي.الحكم كاملاً




رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها . ما دامت تتفق والسير العادي للأمور .الحكم كاملاً




كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً .الحكم كاملاً




كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث الإصابة بمرض التيتانوس كمضاعفة لإصاباته النارية الرشية. يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .الحكم كاملاً




استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر رابطة السببية.الحكم كاملاً




مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.الحكم كاملاً




إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنة أعدت مبيداً حشرياً ناتج تناوله الموت أذابت كمية منه بكوب شاي أعدته لزوجها بيد أنه لظرف عمله انصرف تاركاً إياه فتناوله نجلهما فأودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له .الحكم كاملاً











رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .الحكم كاملاً




الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه . لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .الحكم كاملاً




ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.الحكم كاملاً




اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.الحكم كاملاً




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.الحكم كاملاً




صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في جريمة قتل خطأ.الحكم كاملاً




رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هي من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها معينها الصحيح في الأوراق .الحكم كاملاً




رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة .الحكم كاملاً




وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من الفعل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.الحكم كاملاً




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل، وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.الحكم كاملاً




إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليها وإحداث إصابتها وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا في إحداث الوفاة. كاف وسائغ في مسألة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً




لما كان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً




رابطة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمدا.الحكم كاملاً




الاهمال فى علاج المجنى عليه أو التراخى فيه. بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى. ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.الحكم كاملاً




علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . غير مؤثر . المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك . شرط قبول الدعوى المدنية فيها .الحكم كاملاً




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور . خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من قول شاهد الواقعة أن الطاعن حاول الدوران في الطريق الرئيسي دون أن يحتاط للطريق فاصطدمت عربة المجني عليه بالدوبل الخلفي للسيارة ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ما كان يجب عليه تفادياً لوقوع الحادث .الحكم كاملاً




من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه .الحكم كاملاً




لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بمطواة في بطنه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه هو فتق بيسار البطن - ارتباط السبب بالمسبب .الحكم كاملاً




إيراد الحكم أن وفاة المجني عليه حدثت من إصاباته التي أحدثها الطاعن وآخر. وأن كلاً منهما أسهم في إحداث الوفاة. يصح معه مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضي إلى الموت. وفي إثبات علاقة السببية بين فعلته والنتيجة.الحكم كاملاً




وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينها. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أن الإصابات الموصوفة بجثة المجني عليها إصابات طعنية قطعية حيوية حديثة حدثت من إصابة بنصل آلة حادة وهي جائزة الحدوث .الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني وكذا عدم استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر . قصور .الحكم كاملاً




توافر الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .الحكم كاملاً




جريمة المادة 116 مكرراً عقوبات. أركانها: خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بينها.الحكم كاملاً




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل وبين وفاته. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية.الحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة.سلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل.الحكم كاملاً




إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت .الحكم كاملاً




حكم الإدانة في جريمة القتل والإصابة الخطأ. شرط صحته؟ رابطة السببية. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب.الحكم كاملاً




الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه ووفاته - للتدخل الجراحي - يجب أن يكون صريحاً. وإلا فلا يعد مطروحاً على المحكمة. ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه. ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة. تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة. موضوعي.الحكم كاملاً




رابطة السببية كركن من أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها. طالما تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة.الحكم كاملاً




مجرد الانحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن السيارة التي أمامه وانحرافه لأقصى اليمين ما يوفر الخطأ في جناية.الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .الحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.الحكم كاملاً




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم. في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة.الحكم كاملاً




لا ينال من مسئولية الطاعن أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بينه وبين آخرين ما دام أن خطأ هؤلاء لا ينفي خطأه هو ولا يستغرقه.الحكم كاملاً











لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني عليه بالسيارة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثم نقل عن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى نزيف بالمخ وصدمة عصبية وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها .الحكم كاملاً




مرض المجنى عليه من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً




رابطة السببية فى المواد الجنائية وجودها وتقدير توافرها موضوعى.الحكم كاملاً




إستظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل. وبين وفاته نقلا عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.الحكم كاملاً




رابطة السببيه كركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادى للأمور.الحكم كاملاً




رابطة السببية. استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية فى جريمة ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً




رابطة السببية كركن من اركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة الى خطأ الجانى ومساءلته عنها ما دامت تتفق والسير العادى للأمور.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم انه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. تتوافر به رابطة السببيه.الحكم كاملاً




تحقق الحادث القهرى. اثره: انقطاع علاقة السبيبه بين الخطأ والضرر.الحكم كاملاً




رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




المصاحبة الزمنية أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد. أو في فترة قصيرة من الزمن تقدير ذلك. يستقل به قاضي الموضوع. توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه فإن طلب المدعي بالحقوق المدنية إلزام المتهم بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته، لما هو مقرر من أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم .الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها .الحكم كاملاً




متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وفعل التغريق الذي قارفه الجناة بدفع المجني عليه في مياه الترعة بعد إحداث إصاباته والضغط على كتفيه وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجني عليه تؤثر على درجة الوعي لديه أو تفقده الوعي .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً




تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.الحكم كاملاً




لما كان رابطة السببية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا ما أتاه عمدا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها .الحكم كاملاً




مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكة الاجرامى. لا يدفع المسئولية الا ما يقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة.الحكم كاملاً




من المقرر ان أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته انما لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته .الحكم كاملاً




لما كان الحكم حين دان المتهم بجريمة الاصابة الخطا ورتب على ذلك مسئولية متبوعه (المسئول عن الحقوق المدنيه) جاء خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمه بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .الحكم كاملاً




الأصل أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم يسأل عن نتائج خطئه. قيام مقاول مختص بمثل هذه الأعمال عادة تحت مسئوليته. مؤداه: أنه يسأل عن نتائج خطئه فيه. تقرير الخطأ وتوافر رابطة السببية بينه والنتيجة. موضوعى.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فانه يكون قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية.الحكم كاملاً




لما كان الأصل ان المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، الا ان الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها .الحكم كاملاً




العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.الحكم كاملاً




من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الاصابات والعاهة المستديمة المتخلفة عنها فى جريمة الضرب المفضى الى عاهة من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت فى شأنها - اثباتا أو نفيا - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها .الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية . مناط تحققها . تقديرها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر رابطة السببية بين التعذيب والوفاة .الحكم كاملاً




كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث موضع الإصابة بمرض التيتانوس وما ضاعف ذلك من التهاب رئوي . يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .الحكم كاملاً




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين العاهة المستديمة فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي . كفايته سنداً لذلك .الحكم كاملاً




لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجني عليه نتيجة التعذيب أن يكون الموت قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها .الحكم كاملاً




لما كان الحكم الابتدائي قد أورد أقوال شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة شديدة، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف بيانه، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ركل المجني عليها فسقطت على الأرض وتوفيت، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن ووفاة المجني عليها بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الانفعال والمجهود الجسماني والألم الإصابي الناشئة عن التعدي قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن في ذلك ما يحقق مسئوليته.الحكم كاملاً




لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته .الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية. في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




إن تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




توافر رابطة السببية بين الخطأ وحصول العاهة. شرط للحكم بالإدانة.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير قيام علاقة السببية. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الحريق بإهمال أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. موضوعي. متى كان سائغاً. إسهام المجني عليه بخطئه في إحداث الوفاة. لا ينفي مسئولية المتهم. ما دامت فعلته هي العامل الأساسي في وقوعها. مثال في وفاة نتيجة صعق تيار كهربائي.الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر موضوعى.الحكم كاملاً




جواز أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها 22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.الحكم كاملاً




رابطة السببية إقتضاؤها إسناد إلى خطأ المتهم إنتفاؤها متى استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها الجزم بما لم يجزم به متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية موضوعى عدم قبول الجدل بشأنه أمام النقض.الحكم كاملاً




استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها مثال فى ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً




رابطة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط به من الناحية المعنوية مما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.الحكم كاملاً











مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر تتوافر به رابطة السببية.الحكم كاملاً




ثبوت مساهمة المتهم فى القتل بفعل ساهم بقدر ما فى التعجيل بالوفاة مساءلته كفاعل أصلى فى القتل صحيحة.الحكم كاملاً




سقوط المجني عليه أرضاً نتيجة دفع المتهم له. حدوث إصابات مميتة له من أثر ارتطامه بالأرض . مساءلة المتهم عن ضرب أفضي إلى موت . صحيحة .الحكم كاملاً




إهمال الطاعن. في وضع السلك العازل للكهرباء. في موقع العمل. رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه. وتأدية ذلك إلى صعق المجني عليه بالتيار الكهربائي. صحة مساءلة الطاعن عن القتل الخطأ .الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة التدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ وإصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته . استناداً إلى دليل فني . قصور .الحكم كاملاً




رابطة السببية . ركن في جريمة القتل الخطأ اقتضاؤها اتصال الخطأ بالقتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .الحكم كاملاً




تمسك المتهم في جريمة القتل الخطأ بعدم اختصاصه بإصلاح أو تركيب أبواب الكشك محل الحادث وإنها منوطة بقسم الصيانة بالمؤسسة التي يعمل بها وتقديمه المستندات والتعليمات المؤيدة لذلك. سكوت الحكم عن هذا الدفاع إيراداً ورداً. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




قول الحكم أن التهمة ثابتة من اعتراف الشرطي المتهم بالتسبب في وفاة المجني عليه من عيار ناري أطلقه لحمله على الوقوف حال مشاهدته شارعاً في السرقة. رغم ما عزا به المتهم حدوث الإصابة إلى انزلاق قدمه عند الإطلاق. قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




اشتراك المجني عليه في الخطأ. لا ينال من مسئولية المتهم عن القتل الخطأ. متى توافرت عناصره في حقه. تحقق رابطة السببية متى ثبت أنه لولا الخطأ ما وقع الضرر. استخلاص سيطرة المتهم على البناء وإشرافه عليه. وتقدير مسئوليته عنه. موضوعي.الحكم كاملاً




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً




وجوب بيان إصابات المجني عليه ومؤدى التقرير الطبي ورابطة السببية. في الحكم الصادر في جريمة القتل الخطأ.الحكم كاملاً




رابطة السببية في المواد الجنائية. حدودها ؟ كون المجني عليه مصاباً بحالة مرضية سابقة. لا يقطع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة ولو أسهمت فيها هذه الحالة. مثال.الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.الحكم كاملاً




الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله الإجرامي. ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً




أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقيقة من الدليلين القولي والفني.استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها. موضوعي.الحكم كاملاً




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل وبين وفاته في معرض سرده لشهادة الطبيب الشرعي بالجلسة وما تضمنه من مسائل فنيه.الحكم كاملاً




كفاية توافر السببية بين الخطأ والضرر باستخلاص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب ما وقع الضرر.الحكم كاملاً




تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. دون التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته. استناداً إلى تقرير فني. قصور.الحكم كاملاً




إنزال المتهم. الأسلاك الكهربائية – حتى قرب الأرض. انصرافه دون فصل التيار عنها. اصطدام شخص بها. وصعقه. يتوافر به ركني الخطأ ورابطة السببية.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان إصابات المجني عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته ومن واقع التقرير الطبي. قصور.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. من عدمه موضوعي.الحكم كاملاً




رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا.الحكم كاملاً




مسئولية الفاعل عن جميع النتائج المحتملة. ما لم يثبت أن المجني عليه تعمد تجسيم المسئولية.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تغليظ العقوبة على المتهم بالضرب بسبب نتيجة فعلته. رهن بتوافر حسن نية المجني عليه.الحكم كاملاً




ثبوت اتصال خطأ المتهم بالحادث اتصال السبب بالمسبب كفايته تدليلاً على قيام رابطة السببية.الحكم كاملاً




عدم تحقق جريمة النصب بطرق تأييد الادعاءات الكاذبة من قبل شخص آخر إلا إذا تداخل الأخير بسعي الجاني وتدبيره ولم يكن التأييد مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.الحكم كاملاً




رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى.الحكم كاملاً




سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية، مشروطة بيان ركن الخطأ، والتدليل عليه.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. رهن بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وبخلو الحكم من عيوب التسبيب.الحكم كاملاً




رابطة السببية. بدؤها بالفعل الضار وارتباطها. من الناحية المعنوية بما يجب على الجانى أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا.الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى .الحكم كاملاً




مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. لا يدفع المسئولية إلا ما يقطع رابطة السببية .الحكم كاملاً




خلو التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة .الحكم كاملاً




استئصال طحال المجنى عليه رغم إصابته بالمرض يشكل عاهة مستديمة.الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا.الحكم كاملاً




السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.الحكم كاملاً




الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك لا ينفى المسئولية.الحكم كاملاً




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً




خطأ المجني عليه بقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لأحداث النتيجة.الحكم كاملاً




الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية طبيعتها علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان إصابات المجني عليهم وإغفاله إيراد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم .الحكم كاملاً











عدم التزام المحكمة ببيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.الحكم كاملاً




إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً




تقدير توافر الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والإصابة. موضوعى.الحكم كاملاً




إثبات الحكم لاعتداء الطاعنين على المجنى عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما فى ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت فى إحداث الوفاة. كاف وسائغ فى مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى وصف إصابات المجنى عليها وأن وفاتها تعزى إلى إصاباتها النارية مجتمعة بما أحدثته من كسور وتهتك نزيف فى مواضع حددها ، فإنه يكون بذلك قد دلل على توافر رابطة السببية بين إصابات المجنى عليها وسببها بما ينفى عنه القصور فى التسبيب .الحكم كاملاً




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. مثال لتسبيب معيب فى ضرب أفضى إلى موت.الحكم كاملاً




استظهار الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى قصور.الحكم كاملاً




عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ دون تدليل على قيام رابطة السببيةالحكم كاملاً




شرط اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ .الحكم كاملاً




عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ .الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما.الحكم كاملاً




رابطة السببية يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.الحكم كاملاً




رابطة السببية. انفراد قاضى الموضوع بتقدير قيامها. ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إيراد الحكم نقلا عن التقرير الطبى أن الإصابات الناتجة عن الأعيرة النارية التى أطلقها المتهمون على المجنى عليه هى التى سببت وفاته.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا, مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




مساءلة قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً




من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه .الحكم كاملاً




وجوب تبيان الحكم إصابات المجني عليه وتطورها وسبب حدوثها والآلة المحدثة لها، وما انتهت إليه هذه الإصابات. من واقع الدليل الفني. خلو الحكم من هذه البيانات. قصور في بيان رابطة السببية بين الفعل والإصابة.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. تقدير توافر رابطة السببية أو عدم توافرها. أمر موضوعي.الحكم كاملاً




إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً




توافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه. ووفاته الناشئة عن هذه الإصابة.الحكم كاملاً




جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.الحكم كاملاً




تقدير توافر علاقة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. أمر موضوعي.الحكم كاملاً




إيراد الحكم لعنصر الخطأ. واجب. مجرد الانحراف بالسيارة من جهة إلى جهة أخرى ووجود آثار لفراملها. لا يعتبر دليلاً على الخطأ. إلا إذا كان ذلك بغير مسوغ. خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليه. قصور.الحكم كاملاً




ثبوت وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.الحكم كاملاً




كفاية ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.الحكم كاملاً




على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً




رابطة السببية ركن في جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً




وجوب تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين أصابات المجني عليه وبين وفاته استناداً إلى دليل فني وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً




تقدير علاقة السببية. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة. أمر موضوعيالحكم كاملاً




تبيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية لا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.الحكم كاملاً




الزام المجني عليه بتحمل جراحة يمكن أن تؤدي إلى شفائه من العاهة التي لديه لا يصح ما دام يخشى أن تعرض العملية حياته للخطر.الحكم كاملاً




نشوء الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطته الذي ساهم في إحداث الضررمخالف للقانون.الحكم كاملاً




تحقق جريمة القتل خطأ بحدوث القتل نتيجة توافر صورة من صور الخطأ المنصوص عليها في المادة 238 عقوبات.الحكم كاملاً




تقدير توافر علاقة السببية موضوعي عدم جواز المجادلة في توافرها أمام النقض ما دام أن الحكم قد أقيم على أسباب تؤدي إلى توافرها.الحكم كاملاً




إيراد الحكم لأوجه الخطأ التي أسهمت في وقوع الحادث كفايته للتدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة التي حوسب المتهم عنها.الحكم كاملاً




الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة .الحكم كاملاً




انتفاء الخطأ في جانب المتهم. صحة القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.الحكم كاملاً




للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها .الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر علاقة السببية وانتفاؤها من الأمور الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد دلل في منطق سائغ على أن المتهم هدأ من سير التزام قيادته عند وصوله إلى المحطة مما جعل المجني عليه يعتقد أنه سيقف .الحكم كاملاً




تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .الحكم كاملاً




كفاية ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .الحكم كاملاً











علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المتهم بجريمة القتل الخطأ وترتيبه على ذلك مسئولية متبوعة دون التدليل على قيام رابطة السببية بين الإصابة والوفاة استناداً إلى دليل فني.الحكم كاملاً




الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء المتهم على المجني عليه وتخلف عاهة مستديمة لدى الأخير .الحكم كاملاً




من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تطابق مؤدى الدليل القولي مع مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية استقلال قاضي الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية: علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.الحكم كاملاً




علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً




رابطة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته ركن في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.الحكم كاملاً




وجوب توافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو امتناعاً.الحكم كاملاً




عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. إمكان اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ. شرط ذلك.أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.الحكم كاملاً




خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.الحكم كاملاً




تبيان الحكم عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. لا تثريب عليه إن هو لم يبين عناصر الضرر.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجاني أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله العمدي.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية انفراد قاضي الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية. تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني من الناحية المعنوية .الحكم كاملاً




إحاطة الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم بالتعويض. عدم تبيانه عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض .الحكم كاملاً




بيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية. إحاطته بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية.الحكم كاملاً




إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية. مسألة موضوعية. عدم جواز المجادلة فيها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أطرح من انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الإصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجني عليه .الحكم كاملاً




علاقة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجانى أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعل العمد.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة فى جريمة قتل الخطأ. إغفال التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى قصور يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الضرب والعاهة دفاع جوهرى سكوت الحكم عن الرد عليه.الحكم كاملاً




العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .الحكم كاملاً




إذا لم يكن بين خطأ التابع وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن الوظيفة ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه .الحكم كاملاً




عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن المتهم الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث .الحكم كاملاً




القصور فى استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع الدليل الفنى " وهو التقرير الطبى" فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم.الحكم كاملاً




يعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذي دانه بالقتل خطأ وبين إصابته للمجني عليه بإصابات قاتلة، بما يكفي لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله "وحيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة.الحكم كاملاً




جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرم متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ.الحكم كاملاً






الطعن 29273 لسنة 59 ق جلسة 9 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 156 ص 892

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية ورضوان عبد العليم.

------------------

(156)
الطعن رقم 29273 لسنة 59 القضائية

 (1)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته ؟
 (3)قصد جنائي. سبق إصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وتوافر سبق الإصرار.
سبق الإصرار ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
 (4)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليه. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
سلطان الوظيفة في حد ذاته بما يسبغه على صاحبة من اختصاصات. لا يعدو إكراها. ما دام لم يستطل إلى المتهم بأذى ماديا كان أو معنويا. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
 (5)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
انتفاء موجب الدفاع الشرعي. بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاع الجريمة أو التحيل لارتكابها.
 (6)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
عدم التزام المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دام أن الواقعة وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه. غير منتج.

------------------
1 - لما كان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطة التقديرية، وكان المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إن نية القتل قد توافرت في حق المتهمين من اتفاقهما على نحو ما سلف بيانه على قذف المجنى عليه بالموقد المشتعل ثم غلق الباب عليه حتى تلهمه النيران قبل أن يتمكن من الخروج والاستنجاد بالأهالي وحتى لا يتمكن هؤلاء من الدخول إليه لإنفاذه فضلا عن أن الواضح من الاعتراف التفصيلي للمتهة الثانية أن مقصدها مع المتهم الأول هو التخلص من زوجها المجنى عليه حتى تتمكن من الزواج من المتهم الأول وهو أمر لا يتأتى إلا بالتخلص نهائيا من المجنى عليه"، وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فانه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد.
2 - التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الأخرى ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.
3 - لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفى في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنة واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في واقعة إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. ولا يقدح في هذا ما أثاره الدفاع عن الطاعنة في جلسة المرافعة من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤال الطاعنة بتحقيقات النيابة، ذلك أنه من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته، لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا إذ مجرد الخشية منه لا يعدو من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ولما كانت المحكمة استخلصت سلامة اعتراف الطاعنة بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
5 - من المقرر في صحيح القانون أنه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها ينتفى حتما موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض ردا حالا لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنقاذه، وكان الحكم قد اثبت اتفاق الطاعنين على قتل المجنى عليه وقيامهما بتنفيذ هذا الاتفاق، فلا محل لما أثارته الطاعنة بهذا الصدد.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وانها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج، وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا المجنى عليه........ عمدا ومع سبق الإصرار بأن النية وعقدا العزم على قتله وما أن ظفرا به حتى قام الأول بمقابلته بينما قامت الثانية بمباغته بأن ألقت عليه موقد كيروسين مشتعل قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة....... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة...... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليهما. باعتبار أن جريمة القتل مجردة من سبق الإصرار.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قال بتوافر القتل في حق الطاعنين مع أنه نفى عنهما ظرف سبق الإصرار ودلل على توافر تلك النية بما لا يكفى. كما عول على اعتراف الطاعنة مغفلاً الرد على الدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه الواقع عليهما من جراء حضور الضابط معها أثناء مباشرة التحقيق. هذا إلى أن الطاعنة قد تمسكت بقيام حالة الدفاع الشرعي لديها إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع ويضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تستجب إلى طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي فيما ورد بتقريره من خلو الطاعنة من أية آثار تدل على وقوع تعذيب عليها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد الذي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستقاة من اعترافهما بتحقيقات النيابة. ومن تقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطة التقديرية، وكان المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إن نية القتل قد توافرت في حق المتهمين من اتفاقهما على نحو ما سلف بيانه على قذف المجنى عليه بالموقد المشتعل ثم غلق الباب عليه حتى تلتهمه النيران قبل أن يتمكن من الخروج والاستنجاد بالأهالي وحتى لا يتمكن هؤلاء من الدخول إليه لإنفاذه فضلاً عن أن الواضح من الاعتراف التفصيلي للمتهة الثانية أن مقصدها مع المتهم الأول هو التخلص من زوجها المجنى عليه حتى تتمكن من الزواج من المتهم الأول وهو أمر لا يتأتى إلا بالتخلص نهائيا من المجنى عليه. " وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة وإن اطمأنت إلى توافر نية القتل في الواقعة إلا أنها من وجه آخر قد أيقنت بابتعاد عنصر سبق الإصرار لما يبين من أن الحادث لم يكن مسبوقا بفترة من الزمن تسمح للجاني بإعمال الفكر في هدوء وروية - وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه. ذلك بأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفى في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص. وإذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه في نفى سبق الإصرار لا ينفى نية القتل فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنة واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في واقعة إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. ولا يقدح في هذا ما أثاره الدفاع عن الطاعنة في جلسة المرافعة من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤال الطاعنة بتحقيقات النيابة، ذلك أنه من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته، لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا إذ مجرد الخشية منه لا يعدو من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ولما كانت المحكمة استخلصت سلامة اعتراف الطاعنة بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر في صحيح القانون أنه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها ينتفى حتما موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه، وكان الحكم قد أثبت اتفاق الطاعنين على قتل المجنى عليه وقيامهما بتنفيذ هذا الاتفاق، فلا محل لما أثارته الطاعنة بهذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحة لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج، وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون، وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة قد استخلصت من التقرير الطبي الموقع على الطاعنة خلوها من أية آثار تدل على وقوع تعذيب عليها, وكان ما أوردته في مدونات حكمها وفى ردها على دفاع الطاعنة ما يبرر رفض طلبها استدعاء الطبيب الشرعي، ومن ثم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب إلى هذا الطلب ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا..

بحث في الدعوى البولسية لحضرة صاحب العزة الأستاذ أحمد رمزي بك

مجلة المحاماة – العدد الأول
السنة العشرون سنة 1920 

بحث في الدعوى البولسية
لحضرة صاحب العزة الأستاذ أحمد رمزي بك

هي دعوى يطلب بها إبطال بعض التصرفات ويسميها بعضهم بالدعوى البوليسية وما هي في شيء من البوليس أو البوليسية وإنما يقال لها الدعوى البولسية نسبة إلى بولس القاضي الروماني في روما الذي كان أول من أدخلها في الشرع الرسمي ولها الباب الثامن كله من كتاب Digeste [(1)] في أحد أجزائه وكانت موجودة من قبله.
وكذلك يسميها بعضهم دعوى إبطال التصرفات كأن لا دعوى سواها مع أن التصرفات قد تبطل بأسباب أخرى فهي إحدى دعاوى إبطال التصرفات وليست دعوى إبطال التصرفات.
وقد كان انتقل هذا الخطأ وذاك إلى مجلة المحاماة في بعض عهودها فنوجه النظر إليه ابتغاء تصحيحه.
وهذه الدعوى مشتقة من مبدأ أورده الشارع المصري في المادة (555) من القانون الأهلي وأورده من قبله الشارع الفرنسي في المادة (2093) ومن قبله الشارع الروماني وهو أن ملك المدين أي son patrimoine ويسميه بعضهم الذمة الدائنة رهن بوفاء ديونه عامة، ونص المادة (555) هو (يجوز للدائنين العاديين أن يستوفوا ديونهم من جميع أموال مدينهم لكن مع مراعاة الإجراءات المقررة في القانون).
والدعوى البولسية محلها المادة (143) من القانون الأهلي ونصها (للدائنين في جميع الأحوال الحق في طلب إبطال الأفعال الصادرة من مدينهم بقصد ضررهم وفي طلب إبطال ما حصل منهم من التبرعات وترك الحقوق إضرارًا بهم) ونصها في النسخة الفرنسية للقانون الأهلي وهي أوضح بيانًا من النص العربي هو:

Les créanciers pourront toujours faire annuler les actes faits en fraude de leurs droits, et les donations et renonciations consenties à leur préjudice.

ويشترط لإبطال التصرفات بهذه الدعوى سواء كانت قرضًا أو رهنًا أو بيعًا الخ أو ترك حق شرطان هما الضرر préjudice وقصد الإضرار fraude.
والدائن الذي يطلب إبطال التصرف يجب أن يثبت أسبقية دينه على التصرف وإعسار المدين بسببه وقصد الإضرار، والضرر الذي يلحق الدائنين من بعض تصرفات المدين مفهوم، والمراد بقصد الإضرار سوء النية وتعمد إلحاق الضرر بالدائنين وهو شرط يجب تحققه عند المدين وقد فسره علماء القانون الفرنسيون في شرح المادة (1167) من القانون الفرنسي المقابلة للمادة (143) من القانون الأهلي بأنه تصرف المدين مع علمه بسوء حالته المالية ذلك التصرف الذي يسئ إلى دائنيه (انظر الفقرة (657) بالجزء الأول من شرح الالتزامات لبودرى وقال) وقد حكمت محكمة جرجا بأن سوء النية مفروض في المدين لعلمه بعسره وحقيقة حالته (رقم (126) مجلة قضائية وحكم محكمة السنبلاوين محاماة سنة 14 ص (214) قسم ثانٍ).
ويقول بودرى وفال إن هذا الشرط لازم حتى في حالة التصرف بلا مقابل والنزول عن التمسك بالحقوق (الفقرة (658) من الكتاب المذكور) ويرتكن المؤلفان في ضرورة لزوم هذا الشرط عند طلب إبطال التبرعات وتصرفات ترك الحقوق على نص المادة (1167) فإنها تقول

ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

وترجمتها ( أنهم – أي الدائنون - يمكنهم أيضًا أن يطعنوا باسمهم الخاص في الأعمال التي أتاها مدينهم بقصد الإضرار بحقوقهم) وقولها (باسمهم الخاص) أي أن الدائنين غير محتاجين لاستعمال اسم المدين في رفع الدعوى لأنه بأعماله أصبح لا يمثلهم فهم يرفعون الدعوى باسمهم.
وهذا النص فيما يختص بقصد الإضرار وهو الشرط الثاني من شروط الدعوى يختلف عن نص القانون المصري الذي فرق من هذه الناحية بين التصرفات التي بمقابل وغيرها إذ يلوح لنا بحسب النص المصري في النسخة الفرنسية أنه يكفي شرط الضرر لإبطال التبرعات وترك الحقوق ولو كان المتبرع حسن النية، وبذلك حكمت محكمة شبين الكوم (محاماة سنة 12 ص (646) ومحكمة النقض المصرية في 27 مايو سنة 1937) وسنذكر خلاصة حكمها في أواخر هذا المقال.
ومن أمثلة ترك الحقوق نزول المدين عن حقه في التمسك بالتقادم الذي أفاد منه ملكًا أو خلاصًا من دين فإذا كان استفاد ملكًا بوضع اليد المدة الطويلة أو برئت ذمته من دين فلا يجوز له أن ينزل عن التمسك بشيء مما أفاد إضرارًا بالدائنين، ولكن للمدين أن ينزل عن الحقوق التابعة لأحواله الشخصية.
ومما لا يحتاج إلى بيان أنه إذا بقى لدى المدين حين التصرف ما يفي بالدين فلا محل للدعوى البولسية لانعدام الضرر (محكمة الاستئناف بمصر في 8 ديسمبر سنة 1937 محاماة سنة 18 ص (738)) وكذا لو حصلت من المدين تصرفات أخرى بعد ذلك أدت إلى إعساره أو إصابته خسارة من أي سبب.
وكذلك ينعدم الضرر إذا كان التصرف سابقًا لدين الدائن، ومع ذلك حكمت بعض المحاكم الأوروبية بأن التصرفات الحاصلة بقصد الهرب من قضاء ديون مستقبلة إطلاقًا يحق لأرباب الديون طلب إبطالها وهذا يقتضي أيضًا علم المتصرف له وسوء قصده أي علمه بحالة الإعسار التي فيها المتصرف أو زيادة إعساره بالتصرف الجديد.
والآن نسأل بماذا يحكم القاضي إذا كان المدين سيء النية أي يعلم حالته المالية وكان المتصرف له بمقابل حسن النية؟
والجواب أنه لا شك في صحة التصرف لأن من حصل له التصرف لم يقصد إضرار الدائنين فلم يشترك في الشرط الذي اشترطته المادة، سواء ذلك في القانون المصري والقانون الفرنسي (انظر مثلاً الفقرة (152) وما بعدها من تعليقات دالوز على المادة (1167) (وحكم محكمة الاستئناف محاماة سنة 11 ص (267) وحكم محكمة مصر مجموعة رسمية سنة 29 ص (201) وحكم محكمة دمياط محاماة سنة 15 ص (375) قسم ثانٍ).
وكذلك أكثر الشراح الفرنسيين والمحاكم الفرنسية على أن الذي حصل له التصرف إذا كان سيء النية فلا يؤثر هذا في التصرف الحاصل منه إلى منه يكون حسن النية، والأقلية تقول بإبطال التصرف (164 وما بعدها من تعليقات دالوز على المادة (1167)).
ولا شك أن لكل دائن أن يعمل للحصول على حقه ويحفظه فإذا اشترى دائن شيئًا من مدينه استيفاء لدينه أو أخذ منه رهنًا أو حصل على اختصاص بعقاره صح التصرف وإن كان يعلم بإعسار المدين وأنه مدين لآخرين لأنه لم يفعل ذلك (بقصد ضرر) الدائنين كما تقول المادة بل حفظًا لحقوقه هو، وعلى ذلك إجماع الشراح والمحاكم ونذكر من العلماء أو بري ورو جزء رابع ص (140) ولوران جزء (16) فقرة (480) و (481) وبودرى جزء أول التزامات فقرة (663) وشبراخيت محاماة سنة 12 ص (663) ومحكمة الاستئناف شرائع سنة ثانية ص (244).
ويجب إثبات سوء النية على من يدعيه وفي حالة الشك ينفذ التصرف (تعليقات دالوز 229 وما بعدها على المادة المذكورة)، ويقبل لإثبات سوء النية كل الطرق القانونية شأنه شأن كل عمل يقصد به مخالفة القانون (232) وما بعدها ما تعليقات دالوز المذكورة).
واستعمال الدعوى البوليسية من حقوق جميع الدائنين لا فرق بين الممتازين منهم وغير الممتازين (الفقرة (683) من الجزء الأول لشرح بودرى وفال) ونص المادة يشمل جميع الدائنين الذين يصيبهم ضرر، وطلب الإبطال بها يكون برفعها والدفع بها في دعوى مرفوعة مثلها في ذلك مثل الدعوى الصورية لإبطال العقد الصوري، كما يجوز أن ترفع أي دعوى منهما أو يدفع بها قبل حلول الدين لوجود المصلحة منها ولو كان الدين لم يحل، على أن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بمصر حكمت بأن الدعوى البولسية لا تأتي بصفة دفع (محاماة سنة 14 ص (340) قسم ثانٍ).
ويجب التفريق بين الدعوى البولسية L’action paulienne ودعوى الصورية l’action en déclaration de simulation فالتصرف في الحالة الأولى حقيقي وفي الثانية لا وجود له انظر تعليقنا في هذا العدد على حكم الاستئناف رقم (38) وأقوال المؤلفين في باب دعوى الصورية لوجود فروق عدة بين الدعويين منها أنه لا يشترط لإبطال التصرف الصوري أن يكون دين الدائن سابقًا للتصرف الصوري كما أن من اشترى بنية سليمة من أحد المتعاقدين الصوريين يبطل عقده وله الرجوع على من باع له (محكمة الاستئناف مجموعة رسمية سنة 18 ص(75)).
والذي ذكرناه فيما تقدم عن دعوى البولسية لا يمس ما جاء في قانون التجارة من أحكام التفليس إذا كان المدين الذي تصرف تاجرًا.
والرأي الذي يؤيده علماء كثيرون في فرنسا مثل بودرى وبلانيول وجارو في كتاب De la déconfiture ويعارضهم فيه آخرون كثيرون أن حكم الإبطال لا يستفيد منه غير الدائن الذي طلبه وفقًا للمادة (1351) من القانون المدني الفرنسي التي تشترط وحدة الخصوم في الأحكام لتكون حجة فيما بينهم وهي التي تقابل المادة (232) من القانون المدني الأهلي فلا يستفيد من حكم الإبطال الدائنون الذين لم يكونوا خصومًا في الدعوى على قاعدة أن المدين يمثلهم في الدعوى فإن هذا المدين نفسه لا يستطيع أن يتمسك بحكم البطلان على من لم يطلبه من دائنيه فكيف يستطيع هؤلاء الدائنون وهم يتلقون حقهم عنه أن يجدوا هذا الحق وهو منه محروم.
وتجد في الجزء الأول من شرح بودرى للالتزامات بالفقرة (716) وما يليها ردًا مستفيضًا على الشراح الذي يخالفونه في هذا الرأي وقد علل كل رأيه بغير ما علل الآخرون فليرجع إلى هذا الجدل الفقهي من أراد.
ونتيجة لما تقدم أن لا يبطل من التصرفات إلا ما يفي بدين الدائن الذي في الدعوى دون سواه.
وقد حكمت محكمة النقض والإبرام بباريس في 4 ديسمبر سنة 1923 بأن الأحكام الصادرة بإبطال التصرفات الحاصلة إضرارًا بالدائنين عملاً بحكم المادة (1167) (وهي تقابل المادة (143) أهلي) لا تفيد إلا الدائنين الذين رفعوا الدعوى وحصلوا على الحكم دون الدائنين الآخرين بناءً على قاعدة أن الأحكام لا تنفع ولا تضر إلا الخصوم الذين كانوا في الدعوى (محاماة سنة خامسة ص (291)).
وحكمت محكمة الاستئناف بمصر بأنه (من المقرر قضاء أن دعوى بطلان التصرفات الضارة بالدائن لا يستفيد منها إلا من رفعها وبالنسبة لدينه فقط لا بالنسبة لباقي الديون، وذلك مع عدم الإخلال بحق الدائنين الذين يكونون قد احتفظوا على حقوقهم التسجيل) وكان بعضهم أخذ اختصاصًا قبل دين الآخرين ثم قالت المحكمة (وبذلك تكون أركان دعوى بطلان التصرفات وهي أسبقية الدين وسوء نية المشتري وإعسار المدين متوافرة ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبطلان العقد المصدق عليه بتاريخ 11 فبراير سنة 1933 وما ترتب عليه من التسجيلات (محاماة (ن 16 ص 904).
وحكمت محكمة النقض والإبرام في 27 مايو سنة 1937 (بأن المادة (143) من القانون المدني تدل دلالة واضحة على أن المشرع المصري قصد أن يفرق بين تصرفات المدين في أمواله بمقابل وبين التبرعات الصادرة منه فذكر تصرفات المدين في أول الأمر بعبارة عامة واشترط لإبطالها أن تكون صادرة بقصد إلحاق الضرر الدائن أي بطريق الغش en fraude de ses droits ثم أتى بعد ذلك على ذكر التبرعات فلم يشترط لإبطالها إلا ثبوت الضرر الناتج عنها، وغش المدين المتصرف وحده في المعاوضات لا يكفي للحكم بإبطال تصرفه بل يجب إثبات تواطئه مع المتصرف له على الإضرار بالدائن لأن الغش من الجانبين من الأركان الواجب قيام الدعوى البولسية عليها، فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكمًا مخالفًا للقانون متعينًا نقضه) (محاماة سنة 18ص(21)).
وحكمت محكمة الاستئناف المختلطة في 31 ديسمبر سنة 1928 بوجوب توفر شرطين الضرر وأن يكون الضرر معلومًا لكل من المدين وشريكه المشتري فهذا هو الغش (محاماة سنة تاسعة ص (909)).
وحكمت محكمة أسيوط الكلية في 28 مارس سنة 1932 بأنه (يكفي لإبطال الوقف الحاصل من المدين أن يكون الوقف أضر بالدائن ويراد بالضرر إيجاد حالة إعسار لدى المدين من جراء تصرفه أو زيادة إعساره، وبما أن الوقف فيه معنى التبرع فلا يسوغ التبرع بمال تعلقت به حقوق للغير، يدل عليه أن المادة (53) الخاصة بإبطاله واردة بالقانون المدني تحت باب الهبة.
وبأنه يكفي لإبطال التبرعات وترك الحقوق والوقف نوع منها حصول ضرر، أما بالنسبة لما عداها فيجب علاوة على الضرر توفر ركن التدليس) وقد جاء في الحكم أيضًا أن التفصيل الوارد في المادة (143) من القانون المدني الأهلي لم يرد في المادة (1167) من القانون الفرنسي فكان خلاف بين الفقهاء الفرنسيين في وجوب التدليس لإبطال التبرعات أو الاكتفاء بالضرر.
وحكمت محكمة الاستئناف المختلطة في 9 إبريل سنة 1929 بأنه لا يجوز رفع الدعوى البولسية لإبطال الوقف إذا لم يثبت بصورة لا تحتمل الشك أن هذا الإيقاف كان هو السبب المباشر لإعسار المدين والإضرار بالدائن (محاماة سنة عاشرة ص (109)).
وحكمت محكمة الاستئناف المختلطة في 16 يونيه سنة 1932 بأن الترتيب الطبيعي يحتم في حالة الطعن على عقد بالدعوى البولسية والدعوى الصورية أن يبدأ بالأخيرة أولاً، إذ أن العقد الحقيقي الصحيح يمكن اعتباره باطلاً وغير نافذ على الغير إذا كان حاصلاً إضرارًا بحقوق دائني المدين الذي صدر منه العقد وأما العقد الصوري فمعدوم (محاماة سنة 13ص(232)).
وحكمت محكمة النقض والإبرام في 9 ديسمبر سنة 1937 (بأن الدعوى البولسية هي وسيلة لتمكين الدائن من أن يستد بدينه من العين المطلوب إبطال التصرف فيها في مواجهة المتصرف له.
فمن يطلب تثبيت ملكية لعين ما لا يجوز له قانونًا أن يطلب بطلان تصرف حصل من بائعه للغير في هذه العين نفسها بحجة تواطؤ هذا البائع مع المشتري الثاني على الإضرار به لمنافاة الدعويين إحداهما للأخرى، وأنه لا مانع قانونًا من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية وطلب بطلان تصرف آخر صادر في العين المطلوب تثبيت ملكيتها بدعوى الصورية المطلقة فإن الذي يقصد من هذه الصورية هو اعتبار المطعون عليه بالصورية منعدمًا لا أثر له ليتمكن الطاعن عليه من تحقيق أثر العقد الصادر له هو (محاماة سنة 18 ص (594)).
وحكمت محكمة النقض والإبرام في 16 إبريل سنة 1936 بأنه (إذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من وقائع الدعوى ما استدلت منه على إعسار المتصرف المدين وسوء نيته هو والمتصرف له وتواطئهما على الإضرار بالدائن ثم طابقت بين ما استخلصته من ذلك وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البولسية وهي كون دين رافع الدعوى سابقًا على التصرف المطلوب إبطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيء النية متواطئين على الإضرار بالدائن ثم قضت بعد ذلك بإبطال التصرف فذلك حسبها ليكون حكمها سديدًا مستوفي الأسباب (محاماة سنة 17ص(80)).
وحكمت أيضًا في 7 مايو سنة 1936 بأنه (إذا كانت الدعوى - كما كيفها المدعي في طلبه الاحتياطي ووافقته المحكمة على التكييف - ليست دعوى مفاضلة بين عقد مشترٍ أول وعقد مشتر ثانٍ بل هي دعوى دائن بسيط يطلب إبطال تصرفات مدينه الضارة بحقوقه فلا شأن لأحكام قانون التسجيل في ذلك الصدد (محاماة سنة 17 ص (162)).
وحكمت محكمة الاستئناف بمصر في 27 يناير سنة 1900 بأنه إذا دفع المتصرف (المدين) أو المتصرف له مبلغ الدين وجب على الدائن قبوله ونفذ العقد (الحقوق سنة 15 ص(44)).
هذا بحث نظري عملي معًا نرجو أن يكون قد أحاط بما أردنا من جلاء قواعد الدعوى البولسية وأحكام المحاكم فيها.

أحمد رمزي المحامي


[(1)] هو مجموعة أحكام مشاهير القضاة الرومان وقد جمعت بأمر الإمبراطور Justinien


بحث حول حكم محكمة النقض الصادر في القضية رقم (35) سنة 11 ق الدائرة المدنية الصادر في 8 يناير سنة 1942 للدكتور السيد علي المغازي

مجلة المحاماة – العدد الثالث والرابع والخامس
السنة الثالثة والعشرون سنة 1942

بحث
للدكتور السيد علي المغازي
المدرس بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول
تعليقًا على حكم محكمة النقض الصادر في القضية رقم (35) سنة 11 ق الدائرة المدنية الصادر في 8 يناير سنة 1942 والمنشور بمجلة المحاماة العددان الأول والثاني من السنة الثالثة والعشرين صفحة (70) رقم (38)

الوقائع:
تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعنين وجمعية المواساة دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية قال في صحيفتها أن جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية أعلنت عن عملية (نصيب) لحسابها وطرحت في هذه العملية عمارة قيمتها 25000 جنيهًا ومقرها بمحطة الرمل بالإسكندرية لتكون من نصيب صاحب (النمرة) الأولى وحددت للسحب يوم 11 مايو سنة 1938 ثم أرجأته إلى 20 يوليه من السنة نفسها وأنه اشترى مع الطاعن الأول ورقة من أوراق هذا (النصيب) تحمل الرقم (17414) لتكون مناصفة بينهما وأن الشراء كان بحضورهما معًا في يوم 5 يوليه سنة 1938 من مكتب بريد الزقازيق وأن كلاً منهما قد دفع نصيبه في هذه الشركة وأنهما اتفقا على أن تبقى الورقة تحت يد الطاعن المذكور الذي تجمعه به صلة قرابة إذ هو ابن عم شقيق له ومقيم معه في دار واحدة وأنه عند إجراء السحب ظهر أن رقم (النمرة) الرابحة للجائزة الأولى أي العمارة هو 17414 الذي تحمله الورقة التي اشترياها وأنه بمجرد أن ظهرت هذه النتيجة جحد الطاعن الأول حق المطعون ضده وأنكر نصيبه في هذا الربح فما كان من هذا الأخير إلا أن بادر بإنذار الجمعية للاحتفاظ بحقوقه وشفع ذلك بتبليغ النيابة العمومية لتقوم بسؤال الذين يتصلون بهذه العملية وأنه إزاء هذا يطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي على العمارة التي ربحتها الورقة المشتراة لكي يتسلمها ويديرها حتى يتم الفصل نهائيًا في النزاع كما يطلب القضاء له بأحقيته في نصف العمارة المذكورة باعتباره صاحب النصف في ورقة (النصيب).
وأمام المحكمة طلب المطعون ضده إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام الشركة في الورقة الرابحة ودفع الطاعنون بعدم جواز ذلك.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 29 مايو سنة 1939 برفض دعوى المطعون ضده واستندت في حكمها إلى أن الشركة التي يدعيها المدعي في تذكرة (النصيب) قيمتها قد تحددت بقيمة العمارة التي كسبتها هذه التذكرة فلا يمكن والحالة هذه إثبات قيام هذه الشركة بغير الكتابة.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 29 إبريل سنة 1941 بجواز إثبات الدعوى بجميع الطرق القانونية وبإحالة الدعوى على التحقيق، وبنت محكمة الاستئناف قضائها على أن الشركة التي قامت بين الطاعن الأول والمطعون ضده تتحدد قيمتها وقت نشوئها لا وقت قيام النزاع عليها وأنه من المقرر قانونًا في الشركات المدنية أنها تقدر بمقدار رأس المال المكتتب به ولا يدخل في ذلك ما قد تأتي به من الأرباح أو ما يصيبها من الخسارة وأنه في الشركة في ورقة (النصيب) لا عبرة بما يصيب الورقة من الحظ بكسب الجائزة الأولى أو غيرها إذ الكسب ليس إلا مجرد أمل معلق على محض الصدفة.
طعن المدعى عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصر لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وقالت المحكمة في أسباب الحكم:
(وحيث إن ما تجب ملاحظته أولاً أنه إذا رمى المتعاقدون في اتفاق إلى غرض معين تحقق فيما بعد ثم تنازعوا في الاتفاق ذاته من حيث وجوده كانت العبرة في تقدير موضوع النزاع لتطبيق قواعد الإثبات بقيمة ذلك الغرض الذي تحقق ولو ادعى الخصم أن قيمة ما ساهم به المتعاقدون جميعًا في سبيل ذلك هو من النصاب الجائز إثباته بالبينة.
(وحيث إن المستفاد من أوراق الدعوى أن ما رمت إليه جمعية المؤاساة في إصدارها ورق النصيب الذي كانت منه الورقة التي ربحت العمارة هو على منوال ما ترمي إليه الجهات الخيرية بوجه عام من إصدارها أوراق النصيب طبقًا للقانون رقم (10) لسنة 1905 وهو ينحصر في غرضين أولهما استفادة هذه الجهات من جزء من المبالغ المتجمعة لإنفاقها في أوجه نافعة وثانيهما فوز بعض مشتري هذه الأوراق بالجوائز المدونة بها حثًا لهم على شراء هذه الأوراق وتشجيعًا لهم على اقتنائها بثمن بخس بأمل الفوز بإحدى الجوائز، ومؤدى هذه العملية أن كل مشترٍ لورقة أو أكثر يساهم بجزء ضئيل بنسبة ما اشتراه في الأعمال الخيرية للجهات المرخص لها بإصدار ورق النصيب كما يساهم في الجوائز التي تربحها الأرقام المسحوبة وبهذا الوضع تكون الجائزة عبارة عن مساهمة من صاحب الورقة نفسه ببعض ما دفعه ثمنًا لشرائها وبعض ما دفعه غيره من الذين اقتنوا ورق النصيب وارتضوا من بادئ الأمر أن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل ما لديهم من أمل الربح وتكون النتيجة في ذلك أن الورقة الرابحة تستحيل بمجرد إعلان نتيجة السحب إلى صك بالجائزة المخصصة لدرجة سحبها ويكون من حق حامل الورقة مطالبة الجهة التي أصدرت ورق النصيب بتلك الجائزة نقودًا كانت أو عينًا معينة.
(وحيث إنه بناءً على ما تقدم تكون الجائزة هي في الواقع موضوع التعاقد والغرض المقصود منه سواء بين مشتري الورقة والهيئة التي أصدرت ورق النصيب أو بينه وبين من يدعي مشاركته فيها أما ورقة النصيب الرابحة فهي سند الجائزة ومظهرها الوحيد ولا تكون الجائزة مستحقة بدون وجودها وأما قيمة الورقة المدفوعة فعلاً فلا وجود لها في ذاتها إذ أصبحت مستهلكة في الجوائز وفي الأغراض التي من أجلها أصدرت أوراق النصيب.
(ولما كانت أوراق النصيب غير اسمية فهي لا تعدو أن تكون سندًا لحامله بقيمة الجائزة المربوحة وإذ كانت العبرة في ملكية هذا الضرب من السندات بحيازتها فإن صاحب الحق في المطالبة بالجائزة هو من يكون بيده تلك الورقة الرابحة فإذا ما ادعى أحد استحقاق الجائزة كلها أو بعضها بعد السحب في غير حالتي السرقة والضياع تعين مراعاة أحكام القانون تبعًا للقيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فحسب بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضًا بحيث إذا كانت قيمة المدعى به متجاوزة ألف قرش كان الإثبات بالكتابة أمرًا لا مناص منه عملاً بالمادة (215) من القانون المدني.
(وحيث إنه لما توضح تكون محكمة الموضوع بقضائها بإحالة الدعوى إلى التحقيق بناءً على تقدير قيمة الورقة الرابحة بثمن شرائها لا بقيمة الجائزة المكسوبة قد أخطأت في تكييف وقائع الدعوى وفي تطبيق القانون على التكييف الصحيح لها ولذا يتعين نقض الحكم).
تعليق:
لعل محكمة النقض قد أصابت في هذا الحكم ولكنا لا نوافقها على ما ذهبت إليه في تعليله وسيتبين فيما بعد أن أسبابه لا تخلو من غموض وأنها ليست على كثير من الدقة.
مدار هذه الدعوى على نقطتين:
الأولى: هل العبرة في تقدير الشيء المتنازع عليه بقيمته وقت التعاقد أم بقيمته وقت التقاضي؟
اختلف الفقهاء الفرنسيون في هذه المسألة وانقسموا إلى فريقين فيرى جمهورهم أن العبرة بقيمة الشيء المتنازع عليه وقت التعاقد لا وقت الدعوى [(1)]، ويستند هذا الفريق إلى نص المادة (1341) من القانون المدني إذ فيها يلزم المشرع المتعاقدين بتحرير سند متى زادت قيمة الشيء عن 150 فرنكًا [(2)] وليس تحريم الإثبات بالبينة في هذه الحالة إلا جزء من يخالف أمره، وظاهر أن تحرير السند يكون وقت التعاقد فلا بد إذن من الرجوع إلى تاريخ العقد لمعرفة ما إذا كانت قيمته قد تجاوزت حينذاك 150 فرنكًا أم لا وبعبارة أخرى لمعرفة ما إذا كان من الواجب تحرير سند أم لا، فإذا كانت القيمة لا تزيد وقت العقد عن 150 فرنكًا كان المتعاقدان في حل من عدم تحرير سند وجاز الإثبات بالبينة حتى ولو زادت قيمة الشيء وقت التقاضي على هذا المبلغ، ولو قلنا بأن العبرة بالقيمة وقت التقاضي لكان الجزاء الذي وضعه القانون غير عادل إذ يصح أن ترتفع قيمة الشيء بعد التعاقد بسبب ظروف لم تكن في الحسبان كما لو تعاقد شخص مع آخر على أن يشتري منه منقولاً بمبلغ 140 فرنكًا ثم زادت بعد ذلك قيمة الشيء المبيع إلى 170 فرنكًا، فإذا امتنع البائع عن التسليم كان للمشتري مطالبته بذلك وله في هذه الحالة إثبات دعواه بالبينة إذ يكون من العسف أن نستلزم منه الإثبات بالكتابة لأنه لم يكن ملزمًا بتحرير سند وقت العقد ولم يكن في إمكانه التنبؤ بقيمة الشيء وقت النزاع، أما إذا كانت القيمة وقت العقد تربو على 150 فرنكًا فإنه يكون من الواجب على حسب المادة (1341) تحرير سند فإن أهمل الدائن ذلك فإنه يكون قد خالف أمر القانون ولا يقبل منه الإثبات بالبينة حتى ولو انخفضت القيمة فأصبحت وقت الدعوى 150 فرنكًا أو ما دون ذلك.
ويؤيد هذا الرأي ما جاء في المادة (1344) من القانون المدني الفرنسي التي تحرم الإثبات بالبينة ولو كانت قيمة الدعوى أقل من 150 فرنكًا إذا كان المدعي به باقيًا من مبلغ يزيد على 150 فرنكًا أو جزءًا منه لأنه كان يجب على الدائن في هذه الحالة أن يستلزم من مدينه سندًا كتابيًا ولما لم يأتمر بما أمر به القانون حق عليه الجزاء وهو الحرمان من الإثبات بالبينة.
ولقد أخذ بهذا الرأي قضاء المحاكم في فرنسا [(3)].
ويرى الفريق الآخر أنه يجب مراعاة القيمة وقت التعاقد ووقت التقاضي معًا، وحجتهم أن الحكمة في وضع المادة (1341) هي خشية فساد ذمة الشهود واحتمال إرشائهم إذا زادت القيمة على مبلغ معين [(4)]، ويرد أصحاب الرأي الأول على هذا بأن الخوف من إرشاد الشهود وإن كان من العوامل التي حدت بالمشرع إلى تقييد الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالبينة إلا أنه عامل ثانوي إذ الحكمة الجوهرية هي رغبة المشرع في تقليل المنازعات بين الأفراد [(5)]، ولو كان الأمر كما يدعى أصحاب الرأي الثاني أي لو كانت خشية النواء ذمة الشهود هي الحكمة الوحيدة في وضع المادة (1341) لما رأينا المشرع يستبعد الإثبات بالبينة في حالات قيمة الدعوى فيما لا تتجاوز نصاب الشهادة كما في المادة (1344) ويجيزه في حالات تزيد قيمة النزاع فيها على 150 فرنكًا، فالمشرع لم يرد بحال من الأحوال أن يضع تسعيرًا لذمة الشهود [(6)] ولكنه أراد أن يقرر قواعد للإثبات يجب على المتعاقدين مراعاتها وقت التعاقد للعمل بها وقت النزاع [(7)].
ولقد استند بعض القائلين بالرأي الثاني إلى نص المادة (1342) من القانون المدني الفرنسي التي بمقتضاها يجب أن تضاف الفوائد إلى الأصل فإذا زادت الجملة عن 150 فرنكًا لا يقبل الإثبات بالبينة [(8)]، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بمبلغ 160 فرنكًا مثلاً منها 140 أصل و 20 فوائد فإنه على حسب هذه المادة لا يجوز إثبات هذه الدعوى بشهادة الشهود، ويستخلص من هذا في نظر هؤلاء المؤلفين أنه إذا زادت القيمة عند رفع الدعوى عن 151 فرانكًا وجب الإثبات بالكتابة ولو كان أصل الدين وقت العقد يدخل في نصاب الشهادة وبعبارة أخرى أن العبرة في تقدير الشيء المتنازع عليه ليست بقيمته وقت التعاقد فحسب ولكن بقيمته وقت التقاضي أيضًا، ولكن فات هؤلاء أن المادة (1342) المذكورة تنص على واقعة مزدوجة Fait complexe فإذا أقرض زيد عمروًا مبلغ 150 فرنكًا بفوائد 5% فإنه لا يمكن القول بأن قيمة هذا الالتزام وقت التعاقد كانت 150 فرنكًا فقط لأن عمروًا علاوة على هذا المبلغ مدين بالفوائد وهي من الملحقات المقدرة وقت العقد والتي يجب إضافتها إلى الأصل كما سيجيء [(9)] فقيمة الدين إذن تربو على نصاب الشهادة وعلى هذا يجب على زيد أخذ سند كتابي على مدينه فإذا لم يفعل كان مخالفًا لأمر المشرع ولا يقبل منه الإثبات بالبينة [(10)]، ومن هذا يتضح أن المادة (1342) ليست إلا تطبيقًا للمادة (1341).
ويستخلص مما تقدم أن العبرة على حسب الرأي الراجح في فرنسا بقيمة الشيء المتنازع عليه وقت التعاقد فإذا زادت هذه القيمة أو نقصت بعد ذلك فإن هذا لا يؤثر في وجوب تقديم دليل كتابي أو عدمه.
وهذا أيضًا هو الرأي الذي قال به جمهور الشراح في مصر [(11)]، ويصح أن يعترض عليه عندنا بما جاء في صدر المادة (215) من القانون المدني: (في جميع المواد ما عدا التجارية إذا كان المدعي به عبارة عن نقود.. الخ (لأن عبارة (المدعي به) قد تفيد أن المشرع أراد أن تكون العبرة بقيمة الشيء وقت التقاضي، ولكن هذا الاعتراض مردود بدليل ما جاء بعد ذلك في المادة (215) نفسها: (........فالأخصام الذين لم يكن عندهم مانع منعهم من الاستحصال على كتابة مثبتة للدين... الخ) فهذه العبارة تكشف لنا عن قصد المشرع بشكل لا يدع مجالاً للشك لأن الكتابة لا تكون إلا وقت التعاقد، ومن جهة أخرى فظاهر لمن يرجع إلى النص الفرنسي للمادة (215) أن الترجمة العربية أساءت التعبير حين قالت ( إذا كان المدعي به) لأن الأصل الفرنسي يقول:

(et quand il s'agira de sommes ou valeurs superieures à 1000 PT..etc)

ومعناه: ( إذا كان الأمر يتعلق بما قيمته أكثر من ألف قرش).
هذا جوهر ما قيل في هذه المسألة وما كان أحرى محكمة النقض في الحكم الذي نحن بصدده أن تناقش هذين الرأيين وأن تقطع في هذا الموضوع بصفة واضحة جلية مدعمة رأيها بما تراه من الحجج، ولكنها لم تفعل إذ أخذت بالرأي المرجوح دون أي تدليل صحيح فقالت في الحيثية التي قبل الأخيرة: (........ تعين مراعاة أحكام القانون تبعًا للقيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فحسب بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضًا بحيث إذا كانت قيمة المدعي به متجاوزة ألف قرش كان الإثبات بالكتابة أمرًا لا مناص منه عملاً بالمادة (215) من القانون المدني) بعد أن قالت في حيثية سابقة: (وحيث إن ما تجب ملاحظته أولاً أنه إذا رمى المتعاقدون في اتفاق إلى غرض معين تحقق فيما بعد ثم تنازعوا في الاتفاق ذاته من حيث وجوده كانت العبرة في تقدير موضوع النزاع لتطبيق قواعد الإثبات بقيمة ذلك الغرض الذي تحقق.... الخ) وكل هذا لا يخلو من غموض علاوة على ما به من مخالفة للقواعد القانونية الصحيحة ولروح المادة (215) نفسها كما يتضح مما تقدم.
الثانية: هل تقدر قيمة الشركة في (النصيب) بثمن الورقة أم بقيمة العمارة التي ربحتها هذه الورقة؟
قلنا إن العبرة في تقدير الشيء المتنازع عليه بقيمته وقت التعاقد ولكن يجب أن نلاحظ أن هذه القيمة تدخل فيها قيمة الملحقات إذا كانت مقدرة وقت العقد سواء كانت محققة كالفوائد أو محتملة كالشرط الجزائي، ولم ينص القانون على ذلك صراحة إلا فيما يتعلق بالفوائد (المادة 1342 من القانون المدني الفرنسي) ولكن ليس هناك من شك في أنه أراد أن يضح قاعدة عامة، ولقد انعقد الإجماع على ذلك في فرنسا [(12)].
أما في مصر فنظرًا لعدم وجود نص يقابل المادة (1342) من القانون المدني الفرنسي فقد قام خلاف على وجوب الأخذ بالمبدأ الذي تنطوي عليه هذه المادة فقال المرحوم أحمد أمين بك: (إن العمل بمقتضى المبدأ الذي تقرره المادة (1342) في مصر محل شك كبير فضلاً عن أن المادة (30) من قانون المرافعات تقرر صراحة بأنه في تقدير قيمة الدعوى بشأن الاختصاص لا يضاف إلى الأصل ما يكون قد استحق قبل رفع الدعوى من التعويض والفوائد والخسائر والمصاريف والملحقات الأخرى، وهذا النص ولو أنه خاص بمسائل الاختصاص إلا أنه يفيد أن نية الشارع منصرفة إلى اعتبار الأصل دون الفرع في الإثبات إذ لا يمكن أن يكون عمل الشارع صادرًا إلا عن رغبة واحدة ليكون التناسق متوافرًا بين النصوص) [(13)] ويرى دى هلتس أن نص المادة (1342) ليس له ما يبرره منطقيًا [(14)]، غير أن الرأي المتفق عليه عند جمهرة الشراح هو الأخذ بالمبدأ الذي تقرره المادة (1342) المذكورة [(15)].
ما إذا كانت الملحقات مما لا يمكن تحديده وقت التعاقد فالعبرة بقيمة الأصل وحده كما هي الحال في الشركات المدنية فإنها تقدر بمقدار رأس المال ولا يدخل في ذلك ما قد تأتي به من الأرباح لأن هذه الأرباح علاوة على أنها غير محققة فإنها لا يمكن تقديرها مقدمًا [(16)]، فإذا كان رأس مال الشركة يزيد على النصاب الجائزة فيه الشهادة (10 جنيهات في مصر أو 150 فرنكًا في فرنسا)
وطالب أحد الشركاء بنصيبه في الربح ففي هذه الحالة لا يقبل منه الإثبات بالبينة ولو كان المبلغ المطالب به لا يزيد عن 10 جنيهات أو 150 فرنكًا، وبالعكس إذ كان رأس المال لا يزيد عن عشرة جنيهات جاز للشريك إثبات نصيبه بشهادة الشهود ولو كان هذا النصيب يربو على المبلغ المذكور، ولقد نصت المادة (1834) من القانون المدني الفرنسي صراحة على أن كل شركة مدنية يزيد موضوعها عن 150 فرنكًا يجب تحرير سند بها أي يجب إثباتها بالكتابة والمقصود بموضوع الشركة مجموع الحصص وقت تكوينها، ولقد أصاب المشرع المصري إذ لم يأتِ بنص يقابل هذه المادة لأنها ليست إلا تطبيقًا للقاعدة العامة التي جاءت بها المادة 1341/ 215.
ويتضح مما تقدم أن أساس التفرقة بين الفوائد والشرط الجزائي من جهة وبين الأرباح في الشركات المدنية من جهة أخرى أن الأولى يمكن تقديرها وقت التعاقد وبالتالي يجب أن تدخل في حساب المتعاقدين حينذاك أما الأرباح فهي:
أولاً: غير محققة أي أنها متروكة للظروف.
وثانيًا: لا يمكن تقديرها وقت العقد ليعرف المتعاقدون إذا كان من الواجب تحرير سند أم لا [(17)]، ولكن إن صح هذا بالنسبة إلى الشركات العادية أيمكن القول به بالنسبة إلى الشركة في ورقة النصيب؟ أليس لهذه الأخيرة ما يميزها عن الشركات العادية؟ وبعبارة أخرى هل العبرة في مثل هذه الشركة بثمن الورقة أم بقيمة الجائزة؟ هنا مثار الخلاف فقد رأت محكمة النقض في الحكم الذي نعلق عليه أن العبرة بقيمة الجائزة (إذ هي في الواقع موضوع التعاقد والغرض المقصود منه سواء بين مشتري الورقة والهيئة التي أصدرت ورق اليانصيب أو بينه وبين من يدعي مشاركته فيها) وهذا هو الرأي الذي أخذ به نشأت بك [(18)]، ولكن اعتبار المبلغ أو الجائزة المأمول كسبها موضوع العقد أمر لا يمكن منطقيًا التسليم به، وهو من الوجهة القانونية لا يتفق مع تعريف رأس المال في الشركات ويؤدي إلى الخلط بين موضوع الشركة والغرض منها [(19)] وأخيرًا يصح الاعتراض على هذا الرأي بأنه إذا افترضنا قيام النزاع على ملكية الورقة قبل إجراء السحب كان معيار التقدير المبلغ المؤدى ثمنًا لها ولا يصح أن يختلف الإثبات إذا قام النزاع بعد السحب وكانت هذه الورقة هي الرابحة [(20)].
ويرى أغلبية الشراح في فرنسا أن العبرة بثمن الورقة لا بقيمة الجائزة [(21)]، ويرى هذا أيضًا هالتون وذهني بك [(22)]، ولقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الرأي فأصدرت محكمة النقض الفرنسية في 5 يناير سنة 1875 الحكم الذي سبقت الإشارة إليه وكانت الدعوى متعلقة بشركة في سهم تقل قيمته وقت انعقادها عن نصاب الشهادة ويدور النزاع على ربح له يزيد عن ذلك النصاب فقضت المحكمة بجواز إثبات هذه الشركة بالبينة [(23)] وأصدرت المحاكم الفرنسية حديثًا عدة أحكام تتعلق بالذات بالمشاركة في أوراق النصيب فقضت محكمة لان (Laon) في 3 نوفمبر سنة 1934 بأنه إذا اتفق شخصان على الاشتراك في شراء ورقة نصيب وطني (loterie nationale) فإن هذا الاتفاق يعتبر عقد شركة يمكن إثباته بشهادة الشهود طبقًا للمادة (1834) ما دام مجموع الحصص لا يربو على 500 فرنكًا وذلك بغض النظر عن الأرباح الاحتمالية والغير المقدرة التي يصح توقعها [(24)]، وفي حكم بتاريخ 10 يوليه سنة 1934 أجازت محكمة سيدان (Sedan) لشخص أن يثبت بالبينة أنه ساهم بمبلغ اثني عشر فرنكًا ونصف (12.5) في شراء ورقة (نصيب وطني مع آخرين ولو أن هذه الورقة ربحت 100000 فرنكًا وكان نصيبه في هذا المبلغ 12500 فرنكًا [(25)] وحكمت محكمة استئناف مونبلييه في 21 إبريل سنة 1937 بأنه يمكن تكوين شركة محاضة للاشتراك في شراء ورقة نصيب وطني وأن وجود هذه الشركة وبالتالي التزام مَنْ قبض الجائزة بإعطاء كل من الآخرين نصيبه يمكن إثباتهما بالشهود [(26)].
وهكذا تطبق المحاكم المادة (1834) من القانون المدني الفرنسي على الشركة في ورقة النصيب كما لو كانت شركة عادية ونحن لا نوافق على هذا لأن هناك فارق جوهري بين الشركة العادية والشركة في ورقة النصيب ففي الأولى لا تكون الأرباح غير محققة فحسب ولكنها فوق ذلك لا يمكن تقديرها فليس من المستطاع إذن إضافتها إلى رأس المال وبعبارة أخرى لا يمكن أن تدخل في تقدير قيمة الالتزام كما رأينا، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالشركة في ورقة (النصيب) لأن الربح فيها إن لم يكن محققًا فهو على الأقل مقدر ومثله في ذلك مثل الشرط الجزائي، ولقد رأينا أن الشرط الجزائي ولو أنه غير محقق معتبر من الملحقات المقدرة التي يجب إضافتها إلى الأصل لتقدير قيمة النزاع [(27)]، وقياسًا على هذا نرى في حالة الشركة في ورقة (النصيب) أن تعتبر قيمة الجائزة الكبرى من الملحقات المقدرة وأن تضاف إلى ثمن الورقة فإن زادت الجملة على النصاب الجائز إثباته بالبينة (كما لو كان ثمن التذكرة قرش وقيمة الجائزة الأولى عشرة جنيهات) وجب الإثبات بالكتابة، وإن لم تزد الجملة على عشرة جنيهات (كما لو كان ثمن التذكرة قرش وقيمة الجائزة الأولى تسعة جنيهات) جاز الإثبات بشهادة الشهود ولا يهم مطلقًا عدم التناسب بين الأصل والملحقات.
ومما تقدم يستخلص أنه يجب اعتبار ثمن الورقة أصلاً وقيمة العمارة (وهي الجائزة الأولى) من الملحقات المقدرة التي يلزم ضمها إلى الأصل لمعرفة قيمة الالتزام وما دامت الجملة تربو على عشرة جنيهات كان الإثبات بالبينة غير جائز، وهذا الرأي يؤدي إلى نفس النتيجة التي يؤدي إليها الرأي الأول الذي أخذت به محكمة النقض ولكنه يتمشى مع النظريات الفقهية الصحيحة إذ لا يمكن أن يعترض عليه بما اعترض به على الرأي الأول من أنه يخلط بين موضوع الشركة والغرض منها ومن أن طريقة الإثبات تختلف إذا حصل النزاع قبل السحب، ومن جهة أخرى لا يمكن أن يؤخذ علينا كأصحاب الرأي الثاني عدم التمييز بين الشركات المدنية العادية والشركة في ورقة النصيب كما بينا.


[(1)] انظر بودرى لكنتنرى وبارد جزء (15) رقم (2530)، لوران جزء (19) رقم (442)، بلانيول المختصر طبعة (1926) جزء (2) رقم (1126)، لارمبيير جزء (6) تعليقاته على المادة (1341)، جوسران جزء (2) ص (110)، أوبرى ورو جزء (12) رقم (762)، داللوز العملي جزء (9) تحت إثبات ص (450) قم (1063).
[(2)] رفعت هذه القيمة في التعديل الجديد إلى 500 فرنكًا.
[(3)] نقض 5 يناير سنة 1875 (سيرى 75 - 1 - 72، داللوز 77 - 1 - 39)، نقض 9 مايو سنة 1904 (سيرى 1904 - 1 - 320) وانظر أيضًا الأحكام الحديثة التي سنذكرها عند الكلام في المسألة الثانية.
[(4)] بونييه رقم (164)، ماركاديه على المادة (1342)، كابتان جزء (2) ص (223 - 224)
[(5)] جوسران جزء (2) ص (110) - بودري لكنتنرى وبارد جزء (15) رقم (2517).
[(6)] لوران جزء (19) رقم (396)، بودرى لكنتنرى، وبارد جزء (15) رقم (2530).
[(7)] بلانيول (المختصر) جزء (2) بند (1126)، ذهني بك المداينات الجزء الأول ص (380)
[(8)] كابيتان جزء (2) ص (224).
[(9)] لوران جزء (19) ص (469).
[(10)] لوران جزء (19) رقم (453).
[(11)] عبد بسلام ذهني بك، الجزء الأول في الأدلة ص (379)، نشأت بك رسالة الإثبات بند (57)، مذكرات الإثبات لأحمد أمين بك ص (69)، الموجز في الالتزامات للسنهوري بك ص (698)، هالتون الجزء الأول ص (407).
[(12)] بودرى لكنتنرى وبارد 15 رقم (2540)، لوران 19 رقم (453)، بلانيول المختصر جزء (2) رقم (1128)، نقض 5 يناير سنة 1875 سالف الذكر.
[(13)] راجع مذكرات أحمد بك أمين في الإثبات.
[(14)] دي هلتس - جزء (3) ص (438).
[(15)] ذهني بك التعهدات الجزء الأول في الأدلة ص (382)، نشأت بك رسالة الإثبات بنود (59 - 60 - 60 مكرر)، الموجز في الالتزامات للسنهوري بك ص (699).
[(16)] بودرى متقدم الذكر بند (2531)، (2542)، لارمبيير جزء (6) ص(413).
[(17)] بودرى رقم (2542).
[(18)] رسالة الإثبات لنشأت بك رقم (61 مكرر).
[(19)] لارمبيير جزء (6) ص (413) رقم (15).
[(20)] مذكرة النيابة في القضية - المحامي العدد الأول السنة السادسة ص (12).
[(21)] بلانيول المختصر جزء (2) رقم (1127)، بودرى جزء 15 رقم (2531) وما به من المراجع.
[(22)] هالتون جزء (1) ص (408) – ذهني بك المداينات ص (382) وذهني بك يرى أن في ذلك خطورة لا تخفى إذا سقط التناسب بين قيمة الربح وأصل المال المتعاقد عليه).
[(23)] سيرى 1875 – 1 – 72:

(La mise en société d’une action industrielle: inferieure à 150 francs peut être prouvée par temoins, alors même que, par suite d’un tirage au sort, l’action aurait bénéficié d’une prime considérable (dans l’espèce, un lot de 60.000 francs).

[(24)] دللوز الأسبوعي 1935 ص (64):

(La convention verbale intervenue entre deux personnes qui achètent en commun un billet de la loterie nationale est un contrat de société. La preuve de l’existence d’un tel contrat peut être faite par temonis, aux termes de l’aut 1834, dès l’instant que les apports réunis sont inférieurs à 500 frs, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération l’importance des bénéfices, d’ailleurs aléatoires et indétérmines, qui peuvent être escomptés)

يلاحظ أن نصاب الشهادة رفع إلى 500 فرنكًا كما أسلفنا وأن ثمن التذكرة كان 100 فرنكًا.
[(25)] جازيت دي باليه 1934 – 2 – 327:

(........ En consequence doit être déclarée recevable la preuve testimoniale tendant à demontrer qu’une somme dè 12 frs 50 aurait été remise pour être employée, en parti cipation avec des tiers, à l’achat d’un billet de 100 francs de la loterie nationale, alors même qu’un lot de 100.000 francs aurait été gagné par le billet, et que la part susceptible de revenir au demandeur sur le montant de ce lot serait de 12500 francs.)

[(26)] دللوز الأسبوعي 1937 ص (414):


(Une société en participation de fait peut exister pour l’acquisition en commun d’un billet de la loterie nationale, L’existence de cette socieèté et , par conséquent, l’obligation de celui des participants qui a encaissé le montant d’un lot à y faire participer ses cointéressés, peuvent être prouvées par temoins.)

[(27)] لوران جزء (19) رقم (455).

تعليق على الحكم رقم (276) المنشور في مجلة المحاماة

مجلة المحاماة – العددان التاسع والعاشر
السنة الثامنة والعشرون سنة 1948

تعليق
على الحكم رقم (276) المنشور بالعددين السابع والثامن من السنة الثامنة والعشرين من مجلة المحاماة

بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1948 أصدرت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة مصر الابتدائية الوطنية حكمًا في القضية رقم (1642) سنة 1948 كلي مصر قررت فيه:
أولاً: أن الإخلاء بسبب ضرورة (الأولاد) المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم (121) لسنة 1947 الخاص بالأماكن المؤجرة، لا يتوافر إلا بالنسبة للأولاد الذين هم في رعاية والديهم ومن هما ملزمان بالإنفاق عليهم من البنين والبنات - أما من دون هؤلاء فلا يحق لهم أن يتمسكوا بالمادة الثالثة سالف الإشارة إليها.
ثانيًا: أن البنت من أولاد المؤجر أو المالك إذا تأهلت للزواج وعقد قرانها فلا تعتبر في حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون.
وهكذا الحكم فيما قرره جاء مخالفًا للقانون رقم (121) لسنة 1947 ولروح التشريع فيه ولقواعد التفسير بدليل ما يأتي.
أولاً: صراحة مدلول عبارة المادة الثالثة من القانون فقد ذكرت (...... إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده.....) فمدلول النص هو قيام حالة الضرورة التي تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده - ولم يفرق القانون بين أولاد المؤجر الذين في كنفه وأولاده الذين ليسوا في كنفه - والشارع لا يعجز لو أراد هذا التفريق الذي ذهب إليه الحكم أن يقول في نص المادة (أو بأحد أولاده الذين في كنفه).
أما عبارة (تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده) فحكمتها أن لا يكون الإخلاء للولد بغير رغبة أبيه، لأن الضرورة التي تلجئه للإخلاء لأحد أولاده معناها أنها ضرورة تتعلق بولده ولا تتعلق به ولكنها أثرت فيه، فكأن الضرورة يجب أن تقوم بالنسبة للولد أصلاً وتهم الأب فيطلب الإخلاء لها، فلو كان الولد موظفًا بالغًا في غير كنف والديه في بلد كأسيوط مثلاً ونقل إلى القاهرة وكان لوالده منزلاً بها فلا يتصور أن هذه الحالة لا تعتبر من حالات الضرورة، إذا توافرت لديه، توجب إخلاء المستأجر لهذا المنزل طبقًا لنص القانون، وهذا ما جرى عليه قضاء دوائر الإيجارات في أحكامها المتعددة.
ثانيًا: على أن القول بأن النص قاصر على أولاد المؤجر الذين في كنفه قد يصل إلى عدم أعمال النص إذ أن من يكون في كنف المؤجر من أولاده إنما يسكن عادة معه باعتباره عائلاً لهم - وبهذا يكاد يكون النص بلا فائدة.
ثالثًا: والأصل هو إطلاق حق المالك أو المؤجر في استغلال ملكه كيفما يشاء وهذا الإطلاق لا يقيده إلا النص - وتفسير النص يكون لحساب صاحب الحق المطلق أصلاً، وهو المالك، لا على حساب المستأجر صاحب حق المنفعة المحددة.
رابعًا: أن المشرع في إصداره القانون رقم (121) لسنة 1947 أراد أن يوسع من حقوق الملاك وبالتبعية يضيق على المستأجرين بدليل أن حق الإخلاء للضرورة في التشريع السابق على القانون وهو الأمر العسكري رقم (315) كان لا يعطي هذا الحق لأولاد المالك بتاتًا فجاء هذا الحق التشريع ومنحه إياهم، وبدليل أن حق الإخلاء للضرورة لم يقصر على الملاك فحسب بل منحه للمؤجرين أي سواء أكان المؤجر هو المالك أو المستأجر من المالك أو ناظر الوقف أو غيرهم ممن ليس لهم حق الملكية ولهم فقط حق المنفعة أو الاستغلال، وبدليل حالات الإخلاء الخمس التي نصت عليها المادة الثانية من القانون ومنها حالة الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع، فإذا كان هذا هو اتجاه الشارع في إصداره للتشريع الذي فسرته محكمة مصر فكيف يكون التفسير مؤلاً لحساب المستأجر على حساب المؤجر.
خامسًا: أن سند الحكم فيما أخذ به من أن الزوج منوط به ولاية الزوج ومنها إيجاد سكن لزوجته قول محل نظر لأن أزمة المساكن أصبحت عامة سواء بالنسبة للذكور أو بأزواج الإناث من أولاد المؤجر، وقد تكون مالية زوج بنت المؤجر لا تسمح بإسكان زوجته بفئات الإيجار الحالية المرتفعة وقد تصل مسألة الإقامة إلى درجة فسخ الزواج، فإذا كان الزواج قد اعتبر ضرورة ملجئة للإخلاء فليس من المنطق عدم اعتبار أسباب هدمه من الضرورات التي يجب العمل على إزالتها خصوصًا إذا لاحظنا أن أزمة الزواج في الوقت الحاضر لها من التأثير ما لا يسهل معه فسخ الزواج لعدم إيجاد السكن اللازم للزوجية.
سادسًا: قضت دائرة الإيجارات التي أصدرت الحكم محل النقد بأن زواج الابن يعتبر ضرورة توجب الإخلاء، وإذن فلا محل بعد ذلك للتفريق بين زواج الابن وزواج البنت، فاللفظ بالنسبة لهما عام في القانون عندما عبر عنهما بلفظ (الأولاد) والقضاء قد استقر في تفسيره للفظ الأولاد الوارد في الأمر العسكري 151 لسنة 1942، وهو التشريع الأسبق الذي كان يجوز الإخلاء لضرورة الأولاد، على مساواة البنت بالولد، مع أن ذلك التشريع كانت لا تحيط به من الظروف ما تحيط بالقانون الحالي بل أكثر من هذا فلم يصدر حكم شذ عن هذا الاتجاه - حتى في التشريع الحديث من أية محكمة أخرى.
وإذا كان الفقه هو المصدر التالي للتفسير بعد التشريع فإن فقهاء الشريعة الإسلامية قد فسروا لفظ (أولاده) في سياق تفسير كتب الوقف بأنها تنصرف إلى الذكور وإلى الإناث بالتسوية بينهم وأن لفظ (الولد) مشتق من المولود وهم اسم مفعول لفعل مصدره (الولادة) سواء كانت للأنثى أم للذكر.
سابعًا: ولو صح التطبيق الوارد في الحكم على مدلول المادة الثالثة من قانون الإيجارات - فإن هذا الرأي قد يخرج بنا إلى وجوب تحديد مدى التزام الوالد بالإنفاق على ولده – هل هو في حدود الالتزام الشرعي أو هو في حدود الالتزام الأدبي وقد يكون الالتزام الأدبي أقسى حالة من الالتزام الشرعي.
ثامنًا: وإذا كان النص مطلقًا - لم يفرق عند توفر حالة الضرورة ما إذا كان أولاد المؤجر ذكورًا أم إناثًا في كنفه أو في غير كنفه - فلا يمكن القول بأن نية المشرع ترمي إلى التضييق – لأن النصوص التشريعية تسري على المسائل التي تناولها النص في إطلاق لفظه وفحواه - ولا يمكن أن يتقيد هذا اللفظ المطلق بالاعتماد على القول بأن هذه نية المشرع ثم نفترض هذه النية فرضًا - بل يقتضي أن يكون لنص القانون ولفظه الشأن الأول في تحديد نطاقه ومرماه، فإذا وضعت له قيدًا لا يرد على ظاهر النص فهو تشريع لا تفسير (انظر الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني المصري الجديد).
وإذن فمما تقدم يكون التفسير الذي أخذت به محكمة مصر في حكمها سالف الإشارة إليه هو تفسير تحكمي يجب العدول عنه والأخذ باللفظ الحقيقي الظاهر للنص على ما سبق أن أوضحناه،
التحرير