الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 فبراير 2022

الطعن 8535 لسنة 88 ق جلسة 9 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 4 ص 69

جلسة 9 من يناير سنة 2021

برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي وأحمد كمال الخولي نائبي رئيس المحكمة ورامي شومان وياسين إسماعيل .

------------------

(4)

الطعن رقم 8535 لسنة 88 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للمحكوم عليهم وإدانتهم بأدلة سائغة . المجادلة في ذلك . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .

(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائزة . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

الجدل الموضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(4) اتفاق . فاعل أصلي .

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟

مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .

مثال .

(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم وعدم الاطمئنان إليها بالنسبة لآخر .

مثال .

(6) تهريب المهاجرين . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

دفع الطاعنين بعدم الشروع في تهريب المهاجرين أو الانضمام لجماعة إجرامية بغرض تهريبهم . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده ؟

(7) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .

النعي بأن الواقعة لا تشكل جريمة . منازعة موضوعية في الصورة التي استخلصتها المحكمة لها .

(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تهريب المهاجرين .

اطراح الحكم دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس باستيقاف رجل الضبط سياراتهم بعد ورود معلومات بقيامهم بتهريب عدد من طالبي الهجرة غير الشرعية . صحيح .

مثال .

(9) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .

لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاختصاصهم . حقهم في تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الحدود دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . عثورهم على دليل يكشف عن جريمة . أثره : صحة الاستدلال به أمام المحاكم . أساس وعلة ذلك ؟

(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .

النعي على الحكم تعويله في الإدانة على التحريات وحدها . غير مقبول . ما دام عول على أقوال مجريها وشهود الواقعة .

(11) استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم اشتراط القانون أن يمضي رجل الضبط وقتاً طويلاً في التحريات . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين . الإفصاح عنهم . غير لازم . حد ذلك ؟

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته دون بيان مصدرها . جدل موضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . متى رأت أنها صدرت منه وكانت تمثل الواقع في الدعوى .

المنازعة في القوة التدليلية للشهادة السماعية . جدل موضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(13) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تقدير صحة الاعتراف في المواد الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟

إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو غيره ولو عدل عنها . تعييب الحكم أخذه باعتراف الطاعنين بالرغم من عدولهم عنه بجلسة المحاكمة . غير مقبول . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(14) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

دفع الطاعنين بعدم ارتكابهم الجريمة وعدم ضبط المهاجرين برفقتهم . نفي للتهمة . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(15) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .

مثال .

(16) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الدفع بانتفاء أركان الجريمة وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وخلو الأوراق من دليل إدانة وعدم جدية التحريات . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(17) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأصل أن تُجرى المحاكمة باللغة العربية . ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة ذلك . طلب الاستعانة بوسيط للترجمة . تعلقه بمصلحة خاصة . تقديره . موضوعي . النعي ببطلان التحقيق لعدم وجود وسيط للترجمة . غير مقبول . علة ذلك ؟

تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟

مثال .

(18) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟

مثال .

(19) غرامة . تهريب المهاجرين . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة المقررة بالمادة 6 من القانون 82 لسنة 2016 . خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة واعترافات المتهمين الثالث والخامس والثاني عشر وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنه وإن كان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد شابه الغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .

2- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليهم ودانتهم بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

3- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الدليل الذي عول عليه الحكم في إدانتهم عن الجريمة المسندة إليهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

4- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بیان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على التهريب الغير شرعي للمهاجرين وأن كلاً منهم قارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً .

5- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلةالتي دان الطاعنين بها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهم الثاني والعشرين ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول .

6- لما كان ما يثيره الطاعنون من أنهم لم يشرعوا في تهريب مهاجرين أو الانضمام إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب مهاجرين لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

7- لما كان النعي بأن الواقعة - بفرض صحتها - لا تشكل أي جريمة تذكر لا يعدو أن يكون أيضاً من قبيل المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش على الطاعنين لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة واطرحه في قوله " وحيث عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين فهو غير سديد لأنه تم ضبط المتهمين أثناء نقلهم للأفراد طالبي الهجرة غير الشرعية وكانوا في طريقهم إلى المنطقة التي يتم وضعهم فيها لحين استقلالهم المركب ، ومن ثم يكون الضبط الحاصل والمتهمين في حالة التلبس بارتكاب جريمة الشروع في الهجرة غير الشرعية الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد أقيم على غير سند من القانون أو الواقع " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من استيقاف السيارات التي كان يستقلها الطاعنين بعد أن وردت إليه معلومات بقيام الطاعنين بتهريب عدد من طالبي الهجرة الغير شرعية ، ومن ثم فإن الواقعة تكون في حالة تلبس ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا محل له ، هذا فضلاً عن أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان القبض والتفتيش طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول .

     9- لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملاً بنص المادة ۲۰ من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة ۱۲ من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

10- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يزعمه الطاعنون بوجه الطعن - أنه لم يعول في إثبات التهمة في حقهم على تحريات الشرطة وحدها بل استند في ذلك إلى أقوال من أجرى هذه التحريات وإلى أقوال شهود الواقعة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له .

11- من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في التحريات ، وأن له أن يستعين فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين دون أن يكون ملزماً بالإفصاح عن هذه المصادر ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقل إليه ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الرائد / .... التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات لم يفصح عن مصدرها تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .

12- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهد السماعية على النحو الذي ذهب إليه في تقرير أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض .

13- من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فضلاً أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم العاشر والثاني عشر والثالث عشر ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها المتهم في حق نفسه وفي حق آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها وطابقت الحقيقة والواقع ، ذلك أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ، ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليه الآخر ، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه باعتراف الطاعنين على الرغم من عدولهم عنه بجلسة المحاكمة ، إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

14- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين الثاني والثالث بنفي كل منهما ارتكابه للجريمة وبعدم ضبط أياً من المهاجرين رفقتهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

15- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أيضاً أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم مواجهته بالشهود ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .

16- من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وبخلو الأوراق من دليل الإدانة وبعدم جدية التحريات وبعدم توجيه أي اتهام من المجني عليهم للمتهمين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول .

17- لما كان الأصل أن تُجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - وهي اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، وإذ كان وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق قد أثبت في محضره أن أحد الشهود - الشاهد الأول

من المجني عليهم - يجيد التحدث باللغة العربية وأنه استعان به لترجمة أقوال المجني عليهم الآخرين ، وكان الطاعنون لا يدعون في أسباب طعنهم أنهم طلبوا من جهة التحقيق الاستعانة بوسيط يتولى الترجمة عند سؤال باقي المجني عليهم ، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة بهم ولم ينبهوا إليها ، فإنه لا يقبل منهم ما ينعونه في هذا الخصوص ما دام أن الجهة المذكورة لم تر من ناحيتها محلاً لذلك وقد تبينت مدلول أقوال المجني عليهم وردودهم على ما وجهته إليهم من أسئلة وهو أمر موضوعي يرجع إليها في تقدير الحاجة إليه ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ولما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن تنازل عن سماع الشهود الغائبين - ومن بينهم المجني عليهم - ووافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ولم يطلب من المحكمة استدعاء المجني عليهم لسماع شهادتهم بمعرفتها وبالصورة التي يطمئنون بها إلى صحة تفهم مدلول عباراتهم ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة التفاتها عن الرد على هذا الدفع الذي يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات .

18- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكـان الـطاعن الثـاني لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

19- لما كان مقدار الغرامة المقضي بها في الحكم المطعون فيه هو خمسون ألف جنيه مع أن الحد الأدنى للغرامة الواجب القضاء به بحسب نص المادة 6 من القانون رقم ۸۲ لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية هو مائتي ألف جنيه مما لا سبيل إلى تداركه وتصحيحه لأن الطعن مرفوع من المتهم وحده وهو لا يضار بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ، ۲- .... ، ٣- .... ، 4- .... ، 5- .... ،6- .... ، 7- .... ، ۸- .... ، 9- .... ، ۱۰- .... ، ۱۱- .... ، ۱۲- .... ، 13-  .... ، 14- .... ، 15- .... ، 16- .... ، ۱۷- .... ، ۱۸- .... ، 19- .... ، 20- .... ، ۲۱- .... ، ۲۲- .... ، 23- .... ، 24- .... بأنهم 1- قاموا وآخرون مجهولون بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين . 2- شرعوا وآخرون مجهولون في تهريب المهاجرين الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان من شأن ذلك الفعل تهديد حمايتهم وتعريض صحتهم للخطر وكان من بينهم الأطفال والنساء المبينة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك حال استخدام المتهمين للمركبة المائية المضبوطة والمملوكة للمتهم الخامس عشر في غير الغرض المخصص لها إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات . 3- هيئوا مكاناً لإيواء المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الثالث والخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والثاني والعشرون وغيابياً للباقين عملاً بالمواد ۱ ، 5 ، 6 ، 9 من القانون رقم ۸۲ لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، مع إعمال نص المادتين 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الخامس والثاني عشر والثالث عشر ، ۳۲ من ذات القانون الأخير ، أولاً :- بمعاقبة كل من الأول / .... ، والثاني / .... ، والرابع / .... ، والسادس / .... ، والسابع / .... ، والثامن / .... ، والتاسع / .... ، والخامس عشر / .... ، والسادس عشر / .... ، والسابع عشر / .... ، والثامن عشر / .... ، والتاسع عشر / .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمه مائتي ألف جنيه وبإلزامه بتحمل نفقات سكن الأفراد الذين شرع في تهريبهم ومعيشتهم ومن يرافقهم لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادتهم إلى دولتهم أو مكان إقامتهم وبالمصاريف الجنائية . ثانياً :- بمعاقبة كل من : 1- المتهم العشرون / .... ، والمتهم الحادي والعشرون / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه . 2- المتهم الثالث / .... ، والعاشر / .... ، والحادي عشر / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه . 3- المتهم الخامس / .... ، والثاني عشر / .... ، والثالث عشر / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسين ألف جنيه ، وبإلزامهم جميعاً بتحمل نفقات سكن الأفراد الذين شرع في تهريبهم ومعيشتهم ومن يرافقهم لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادتهم إلى دولتهم أو مكان إقامتهم وبالمصاريف الجنائية . ثالثاً :- ببراءة كل من الرابع عشر / .... ، والثاني والعشرون / .... ،والثالث والعشرون / .... ، والرابع والعشرون / .... مما نسب إليه .

فطعن المحكوم عليهم العاشر / .... ، والثاني عشر / .... ، والثالث عشر / .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون - بمذكرتي أسباب طعنهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم جميعاً بجريمة الشروع في تهريب مهاجرين بينهم نساء وأطفال ، ودان الأول منهم بجريمة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة الغرض منها تهريب المهاجرين قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه شابه عدم الإلمام والإحاطة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ، فضلاً عن عدم استقرار الواقعة في عقيدة المحكمة ، ودانتهم رغم خلو الأوراق من أي دليل يقيني على ارتكابهم للجريمة المسندة إليهم ، وأضاف الطاعن الثاني أن تلك الأدلة ظنية لا ترقى لمرتبة الإدانة ، فضلاً عن عدم وجود أي اتفاق أو اشتراك بينهم على ارتكابهم لتلك الجريمة ، كما أنها قضت ببراءة المتهم الثاني والعشرين رغم أنه كان رفقة الطاعن الثاني بالمركبة حال ضبطه مما يصم حكمها بالتناقض في التسبيب ، كما أن الواقعة في حقيقتها لا تشكل جريمة الشروع في تهريب مهاجرين ، واطرحت المحكمة دفعهم ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ولا يكفي وساقوا على ذلك شواهد عددوها ، فضلاً عن عدم وجود الحق في الضبطية القضائية للضابط القائم بعملية الضبط ، واستندت في إدانتهم على تحريات الشرطة بمفردها ، فضلاً عن عدم جديتها وبطلانها لابتنائها على مصادر مجهولة لم يفصح عنها مجريها ، وأضاف الطاعن الثاني أنها عولت على شهادة الشهود رغم كونها شهادة سماعية ومتناقضة ومتضاربة وأن الشاهد الأول لم يفصح عن مصدر معلوماته ، كما عولت على اعترافاتهم بالتحقيقات رغم كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي ، كما أنه تم إكراههم على التوقيع على تلك الأقوال أمام النيابة العامة ، فضلاً عن أنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة ، ولم يتم ضبط أياً من المهاجرين رفقة الطاعنين الثاني والثالث ، فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة العامة لأنها لم تجر أي مواجهة بين المتهمين ، وأخيراً التفتت المحكمة عن الرد على دفوعهم بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وبتلفيقها وبخلو الأوراق من دليل لإدانتهم وبعدم جدية التحريات وبعدم توجيه أي اتهام من المجني عليهم للمتهمين وبطلان تحقيقات النيابة العامة مع المجني عليهم لعدم حضور مترجم معهم وعن كافة الدفوع الجوهرية التي أبداها الطاعن الثاني ، كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة واعترافات المتهمين الثالث والخامس والثاني عشر وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنه وإن كان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد شابه الغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليهم ودانتهم بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها

الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الدليل الذي عول عليه الحكم في إدانتهم عن الجريمة المسندة إليهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بیان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على التهريب الغير شرعي للمهاجرين وأن كلاً منهم قارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعنين بها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهم الثاني والعشرين ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من أنهم لم يشرعوا في تهريب مهاجرين أو الانضمام إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب مهاجرين لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة - بفرض صحتها - لا تشكل أي جريمة تذكر لا يعدو أن يكون أيضاً من قبيل المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش على الطاعنين لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة واطرحه في قوله " وحيث عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين فهو غير سديد لأنه تم ضبط المتهمين أثناء نقلهم للأفراد طالبي الهجرة غير الشرعية وكانوا في طريقهم إلى المنطقة التي يتم وضعهم فيها لحين استقلالهم المركب ، ومن ثم يكون الضبط الحاصل والمتهمين في حالة التلبس بارتكاب جريمة الشروع في الهجرة غير الشرعية الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد أقيم على غير سند من القانون أو الواقع " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من استيقاف السيارات التي كان يستقلها الطاعنين بعد أن وردت إليه معلومات بقيام الطاعنين بتهريب عدد من طالبي الهجرة الغير شرعية ، ومن ثم فإن الواقعة تكون في حالة تلبس ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا محل له ، هذا فضلاً عن أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان القبض والتفتيش طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملاً بنص المادة ۲۰ من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة ۱۲ من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يزعمه الطاعنون بوجه الطعن - أنه لم يعول في إثبات التهمة في حقهم على تحريات الشرطة وحدها بل استند في ذلك إلى أقوال من أجرى هذه التحريات وإلى أقوال شهود الواقعة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في التحريات ، وأن له أن يستعين فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين دون أن يكون ملزماً بالإفصاح عن هذه المصادر ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقل إليه ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الرائد / .... التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات لم يفصح عن مصدرها تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهد السماعية على النحو الذي ذهب إليه في تقرير أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فضلاً أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم العاشر والثاني عشر والثالث عشر ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها المتهم في حق نفسه وفي حق آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها وطابقت الحقيقة والواقع ، ذلك أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ، ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليه الآخر ، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه باعتراف الطاعنين على الرغم من عدولهم عنه بجلسة المحاكمة ، إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين الثاني والثالث بنفي كل منهما ارتكابه للجريمة وبعدم ضبط أياً من المهاجرين رفقتهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أيضاً أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم مواجهته بالشهود ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وبخلو الأوراق من دليل الإدانة وبعدم جدية التحريات وبعدم توجيه أي اتهام من المجني عليهم للمتهمين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تُجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - وهي اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، وإذ كان وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق قد أثبت في محضره أن أحد الشهود - الشاهد الأول من المجني عليهم - يجيد التحدث باللغة العربية وأنه استعان به لترجمة أقوال المجني عليهم الآخرين ، وكان الطاعنون لا يدعون في أسباب طعنهم أنهم طلبوا من جهة التحقيق الاستعانة بوسيط يتولى الترجمة عند سؤال باقي المجني عليهم ، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة بهم ولم ينبهوا إليها ، فإنه لا يقبل منهم ما ينعونه في هذا الخصوص ما دام أن الجهة المذكورة لم تر من ناحيتها محلاً لذلك وقد تبينت مدلول أقوال المجني عليهم وردودهم على ما وجهته إليهم من أسئلة وهو أمر موضوعي يرجع إليها في تقدير الحاجة إليه ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ولما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن تنازل عن سماع الشهود الغائبين - ومن بينهم المجني عليهم - ووافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ولم يطلب من المحكمة استدعاء المجني عليهم لسماع شهادتهم بمعرفتها وبالصورة التي يطمئنون بها إلى صحة تفهم مدلول عباراتهم ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة التفاتها عن الرد على هذا الدفع الذي يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه

يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكـان الـطاعن الثـاني لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . هذا وتشير المحكمة إلى أن مقدار الغرامة المقضي بها في الحكم المطعون فيه هو خمسون ألف جنيه مع أن الحد الأدنى للغرامة الواجب القضاء به بحسب نص المادة 6 من القانون رقم ۸۲ لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية هو مائتي ألف جنيه مما لا سبيل إلى تداركه وتصحيحه لأن الطعن مرفوع من المتهم وحده وهو لا يضار بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Year 68Technical Office (2017) Criminal

---------------