الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الطعن 639 لسنة 31 ق جلسة 23 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 21 ص 79

جلسة 23 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

------------------

(21)
الطعن رقم 639 لسنة 31 القضائية

(أ) دفاع. تحقيق. إثبات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير سن المتهم في محضر الجلسة ثمانية عشر عاما. عدم اعتراضه على ذلك أمام محكمة الموضوع. ماهيته: هو رضاء منه بهذا التقدير. اعتماد المحكمة هذا التقدير. مسألة موضوع. المادة 73 عقوبات.
المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة. لا تقبل.
(ب) أسباب الإباحة. الدفاع الشرعي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل. متى كانت الواقعة لا ترشح لقيامها.

--------------
1 - إذا كان المتهم قد ارتضى سنه المثبت بمحضر الجلسة وهو ثماني عشرة سنة، ولم يعترض عليه ولم يحاول إقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي أو بغير ذلك، فإن هذا التقدير يصبح نهائيا لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع باعتمادها السن التي ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملا بحكم المادة 73 من قانون العقوبات، وليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن في هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - متى كانت واقعة الدعوى لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها، فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب مبروك محمود عيد عمدا على رأسه بفأس فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة وتقدير بنحو 12%. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ يقول الطاعن إنه أثار أمام المحكمة أن سنه كانت أربع عشرة سنة في وقت وقوع الحادث وأن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع الذي يترتب على ثبوت صحته جواز النزول بالعقوبة إلى الحبس لمدة 24 ساعة وفقا للمادة 66 من قانون العقوبات.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه مردود بما هو ثابت في محضر الجلسة من أن سن المتهم ثماني عشرة سنة ولم يدفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بصغر سنه. ولما كان المتهم قد ارتضى سنه المثبت بمحضر الجلسة ولم يعترض عليه ولم يحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي أو بغير ذلك، فإن هذا التقدير يصبح نهائيا لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع باعتمادها السن التي ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملا بحكم المادة 73 من قانون العقوبات, وليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن في هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أمام المحكمة بأنه والمجنى عليه تنازعا على الري ثم تماسكا وعضه المجنى عليه في أذنه وهو ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه إلا أن الحكم المطعون فيه حين دانه لم يعرض لهذه الحالة ولم يبحثها مما يجعله قاصرا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن الواقعة تتحصل في أنه "بينما كان المجنى عليه بحقله يروى زراعته إذ حضر المتهم عنده وحاول منعه من الري زاعما أن المياه سوف تطغى على أرضه المجاورة فقامت بينهما مشادة وأمسك المتهم بالمجنى عليه فعضه الأخير في أذنه وبعد ذلك اعتدى المتهم على المجنى عليه بأن ضربه بالفأس على رأسه فأحدث إصابته الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها العاهة المستديمة". ولما كانت هذه الواقعة لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو الخطأ في الإسناد فقد قال الحكم "إن الحاضر مع المتهم قرر أن إصابة المجنى عليه أحدثها به محمد إمام الأخرس مرتكنا في ذلك على ما جاء بأقوال سيد مدكور ولا ترى المحكمة الأخذ بهذا الدفع لأن المتهم لم يبده إلا بالجلسة"، مع أن الثابت من أوراق الدعوى أن محامى الطاعن أبدى هذا الدفاع أكثر من مرة أمام قاضى المعارضة.
وحيث إن المحكمة وهى بصدد الرد على دفاع الطاعن "قالت إن الحاضر مع المتهم قرر أن إصابة المجنى عليه إنما أحدثها به المدعو محمد إمام الأخرس مرتكنا في ذلك على ما جاء بأقوال سيد مدكور ولا ترى المحكمة الأخذ بهذا الدفع لأن المتهم لم يبده إلا بالجلسة في حين أنه قرر في مراحل التحقيق أن والد المجنى عليه نفسه محمود عبد العزيز هو الذي أصابه هذه الإصابة نظرا لضعف بصره وقد أراد عندما رآهما يتشاجران أن يضرب المتهم بفأس فجاءت في المجنى عليه ولا ترى المحكمة الأخذ بهذا الدفاع الذي لم يقم عليه أي دليل يسنده". ولما كان الواضح من عبارة الرد السالف ذكرها أن المحكمة أسست اطراحها دفاع الطاعن على أنه إنما جاء متأخرا إذ لم يبده المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، ولا ينال من سلامة هذا الرد أن يكون الطاعن قد أبدى دفاعه المشار إليه بعد ذلك أمام قاضى المعارضة ما دامت المحكمة قد أفصحت عن أنها لا ترتاح إلى صحته.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو الفساد في الاستدلال فقد استند الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجنى عليه ووالده على الرغم من تخبط المجنى عليه في تحديد المعتدى عليه في التحقيق كما أن والده فاقد البصر مما يقطع بعدم رؤيته للمعتدى، ولم يبين الحكم بأدلة سائغة سبب اقتناعه بشهادة هذين الشاهدين وإطراحه للأدلة الأخرى التي تؤكد أن المعتدى شخص آخر غير الطاعن.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن أقوال المجنى عليه التي أدلى بها أمام النيابة وبالجلسة صريحة في أن الطاعن هو الذي اعتدى عليه بضربة الفأس وأحدث به الإصابة التي تخلفت عنها العاهة برأسه، وقد اتخذ الحكم من أقوال والد المجنى عليه في التحقيق والتي ذكرها نقلا عن ابنه المصاب قرينة مؤدية لوقوع الحادث إذ أثبت الحكم أن الشاهد حين رأى ولده المجنى عليه مصابا استوضحه عمن ضربه فأخبره بأن المتهم هو الذي اعتدى عليه بفأس ضربه به في رأسه. ولما كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين سائغا بما لا تناقض فيه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا. وهو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 603 لسنة 31 ق جلسة 23 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 20 ص 77

جلسة 23 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وأديب نصر حنين المستشارين.

----------------

(20)
الطعن رقم 603 لسنة 31 القضائية

شيك بدون رصيد.
جريمة المادة 337 عقوبات. ركن سوء النية. ما يوفره. مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ السحب. دفع المتهم بأنه أعطى الشيك مقابل ثمن بضاعة اشتراها من المجنى عليه، وأنه ردها له قبل تاريخه الاستحقاق. ذلك - بفرض صحته - لا ينفى توافر الجريمة: ما دام لم يسترد الشيك.

----------------
يتوفر سوء النية - في جريمة المادة 337 من قانون العقوبات - بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب. ومن ثم فإنه لا يجدى المتهم ما دفع به من أنه رد البضاعة "التي اشتراها من المجنى عليه وأعطاه الشيك مقابل ثمنها" - قبل تاريخ استحقاق الشيك وحصل على سند بهذا المعنى، ما دام أنه - وبفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لعبد الرحمن العامل بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت أن يكون الوقف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ ..


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن قد شابه قصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه أعطى المجنى عليه الشيكين مقابل ثمن بضاعة اشتراها منه وإذ كانت البضاعة قد ردت لعيب فيها - قبل موعد استحقاق الشيكين - فقد أخذ إيصالا بهذا المعنى موقعا من مندوبي المجنى عليه مما ينتفى به سوء النية، ورغم أنه أبدى هذا الدفاع الجوهري بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه.
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تضمن الرد على هذا الدفاع في مدوناته إذ قال "ولما كان المتهم قد اعترف بأن الشيكين صادران منه وأنه لم يودع رصيدا مقابلا لهما لأن البضاعة التي أعطى الشيكين ثمنا لها غير صالحة ... ولما كان هذا الوجه من دفاعه لم يغير من ثبوت التهمة قبل المتهم ولا اعتداد بالبواعث والأغراض التي حرر من أجلها الشيكين موضوع التهمة فمن ثم يتعين عقاب المتهم .." لما كان ذلك، وكان سوء النية يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب فإنه لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه رد للبضاعة قبل تاريخ استحقاق الشيكين وحصل على سند بهذا المعنى ما دام هو بفرض صحة هذا الدفاع لم يسترد الشيكين من المجنى عليه، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 3488 لسنة 31 ق جلسة 22 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 19 ص 74

جلسة 22 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.

----------------

(19)
الطعن رقم 3488 لسنة 31 القضائية

إثبات. قتل عمد. سلاح. ذخيرة. حرية القاضي في تكوين عقيدته.
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم. مثال. سلاح ناري لم يضبط.
انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة القتل العمد بمقذوف ناري. استخلاصه من ذلك - رقم عدم ضبط السلاح والذخيرة المستعملين في الحادث - أن المتهم أحرز سلاحا وذخيرة بدون ترخيص. لا تثريب. ذلك استنتاج لازم في منطق العقل.

--------------
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم، ما دام القاضي - بما له من حرية في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه - قد انتهى إلى الإدانة التي رسخت في يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
فإذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت تهمة القتل العمد في حق المتهم "الطاعن" وأنها حصلت بمقذوف ناري - خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بمقذوف ناري أطلقه عليه المتهم من بندقيته، وهو استنتاج لازم في منطق العقل، فإن ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتي إحراز السلاح والذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شيء منها، يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل عمدا على حسين محمد بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان سالفى الذكر شرع مع آخرين مجهولين في سرقة الأغنام المبينة بالمحضر المملوكة لمحمد عبد الله عبد الرحيم حالة كونه يحمل سلاحا وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة ابن المجنى عليه الذي كانت الأغنام في حراسته الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات. ثانيا: أحرز سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص. ثالثا: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر "طلقة خرطوش" دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. وببراءته من تهمة الشروع في السرقة المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص قد بنى على إجراءات باطلة كما أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة الجنايات مباشرة دون أن تعرضها على غرفة الاتهام استنادا إلى اتهام الطاعن بإحراز البندقية التي عثر عليها في حين أنه لم يضبط محرزا لها، كما دانه الحكم بجريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص مع أنه لم يضبط لديه شيء منها. وقد نفى الحكم عند إحراز البندقية المضبوطة، والقانون لا يعاقب إلا على الحيازة والإحراز.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم القتل العمد وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن أثبت تهمة القتل العمد في حق الطاعن وأنها حصلت بمقذوف ناري خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بعيار ناري أطلقه عليه الطاعن من بندقيته، وهو استنتاج لازم في منطق العقل، ذلك أن وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم، ما دام القاضي بما له من حرية في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه قد انتهى إلى الإدانة التي رسخت في يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها. لما كان ما تقدم، وكان القانون في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للنيابة العامة - إذا كانت الجناية من الجنايات المنصوص عليها فيها، ومن بينها جنايات إحراز السلاح - أن ترفع بها وبما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات مباشرة، وكانت جريمة القتل - في صورة الدعوى الحالية - مرتبطة بجريمة إحراز السلاح ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإن ما يثيره الطاعن في وجهى طعنه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

الطعن 621 لسنة 31 ق جلسة 16 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 13 ص 47

جلسة 16 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عطية إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

---------------

(13)
الطعن رقم 621 لسنة 31 القضائية

(أ) قذف. محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن"
القذف المعاقب عليه قانونا. ماهيته.
وقائع القذف. سلطة محكمة الموضوع في استخلاصها من عناصر الدعوى.
النتائج القانونية. رقابة محكمة النقض عليها.
(ب) قذف.
نشر إحدى الجرائد خبرا يحط من قدر المجنى عليه ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه. توافر جريمة القذف. مثال.
)ج) قذف. القصد الجنائي. حسن النية.
جريمة المادة 302/ 1 عقوبات. أركانها. لا يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا. كفاية القصد العام. ماهيته: مجرد العلم أن الأمور المسندة لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره. متى يفترض هذا العلم ؟
الدفع بحسن النية. لا محل له: ما دام المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.
(د - هـ) حصانة النشر. صحافة. جرائم المادتين 189 و190 عقوبات. قذف. سب. إهانة.
نطاق الحصانة. اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام العلنية. عدم امتدادها إلى ما يجرى بالجلسات غير العلنية أو المحدودة العلنية، وكذلك التحقيقات الابتدائية والأولية والإدارية. علة ذلك. نشر شيء منها: هو على مسئولية فاعله. جواز محاسبته جنائيا عما في ذلك من قذف أو سب أو إهانة.
حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي. ولا تتجاوزها إلا بتشريع خاص.

---------------
1 - الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه. وإذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
2 - ما نشرته الجريدة من أن شابين اقتحما على المجنى عليه - وهو محام - مكتبه وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضربا بالعصى الغليظة ثم أمراه بخلع ملابسه فوقف عاريا ثم أوثقاه من يديه ورجليه بحزام من جلد - ما نشر من ذلك هو بلا شك ينطوي على مساس بكرامة المجنى عليه ويحط من قدره واعتباره في نظر الغير ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه، وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون.
3 - لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره. وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها. ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ما دام أن المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.
4 - دل الشارع بما نص عليه في المادتين 189 و190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم - فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته, وتجوز محاسبته جنائيا عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة.
5 - حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي، لا يمكن أن تتجاوز إلا بتشريع خاص.


الوقائع

تقدم الأستاذ جبريل شحاته معوض المحامي ببلاغ إلى السيد المحامي العام ضد كل من على أحمد المغربي مخبر الحوادث بصحيفة الأخبار وعلى أمين ومصطفى أمين بصفتهما رئيسي تحرير وصاحبي تلك الصحيفة ومحمد زكى عبد القادر، قال فيه إنه بتاريخ 4 يناير سنة 1959 نشرت صحيفة الأخبار في صفحتها الأولى خبرا بعنوان (المحامي جبريل شحاته معوض الاعتداء عليه في مكتبه) وجاء تحت هذا العنوان ما نصه "اقتحم شابان مكتب المحامي جبريل شحاته معوض بشارع رشدي وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضربا بالعصى الغليظة وأمراه بخلع ملابسه. وقف المحامي عريانا في المكتب وأوثقاه من يديه ورجليه بحزام جلد. حاولا الهرب بعد أن أخذا بدلته. تمكن الأهالي من ضبط الشابين أحمد محمد عثمان وعلى محمد حسين وهما عاطلان. اقتيدا إلى قسم البوليس. قال المحامي إنه لا يعرفهما". وبعد أن انتهت النيابة من التحقيق أمرت بحفظ الأوراق إداريا. استأنف الأستاذ جبريل شحاته معوض هذا القرار أمام غرفة الاتهام. فقررت الغرفة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الأمر المستأنف. فطعن المجنى عليه المذكور في هذا القرار بطريق النقض .. الخ


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الأمر المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى المقدمة منه ضد المطعون ضدهم بعد قيامها بالتحقيق - استنادا إلى أن الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار عن الطاعن من أنه "ضرب بالعصى الغليظة وأكره على التجرد من ملابسه والوقوف عاريا في مكتبه مقيد اليدين والرجلين بحزام من الجلد" - لا يتناوله حكم المادة 302 من قانون العقوبات بقولة إن الضرب لا يمس اعتبار المضروب ولا يحط من قدره وأن نشر الخبر على الصورة التي ورد بها لا يتوافر به الإسناد المستوجب للاحتقار وأن دواعى المصلحة العامة تقتضى إذاعة الأخبار لفائدة الجمهور وهى بذلك توجب التسامح مع الصحف فيما يقع منها من خطأ في نقل الأخبار أو روايتها متى تم ذلك بحسن نية أي على مظنة صحة الواقعة وأنه لا تثريب على ناشري الخبر إذا اتضحت مخالفته للحقيقة في بعض جزئياته طالما أنه يتضمن أية جريمة ولم يتضح أن الدافع إليه عوامل شخصية وخاصة أن المسئولين عن الجريدة قد عمدوا إلى إيضاح الحقيقة في عددين متتاليين منها. ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الأمر المطعون فيه فيما سبق غير صحيح في القانون ذلك بأن الأصل أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية دون سواها فهي لا تمتد إلى التحقيق الابتدائي فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو إجراءاتها فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ويتحمل نتيجة ما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة، وقد انطوى الخبر المذكور على وقائع مكذوبة جملة وتفصيلا سلم الأمر بها وتضمن بذاته إسناد أمور مستوجبة لاحتقاره وهو ما يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة القذف الذي يستفاد من مدلول الألفاظ ذاتها ويكفى لتوافره مجرد العلم بأن الواقعة المنسوبة إلى المجنى عليه تشينه وتستوجب احتقاره، ولا ينال من ذلك الباعث على النشر ولو كان ابتغاء الصالح العام، كما أنه لا أثر لتصحيح الخبر بعد نشره على قيام الجريمة، هذا فضلا عن أنه لا محل للتحدث عن حسن النية إذ أن ذلك خاص بالقذف في حق الموظفين العموميين ومن في حكمهم بسبب أمور تتعلق بوظائفهم وهو ما لا يصدق على الواقعة المطروحة خاصة وأن محرر الخبر والمسئولين عن نشره لم يحاولوا التحقيق من صحته فتخلف عنه عنصرا الأمانة والتثبت، كل ذلك مما يعيب الأمر المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأمر المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن تقدم ببلاغ إلى السيد المحامي العام ضد المطعون ضدهم قال فيه إنه في 4 يناير سنة 1959 نشرت صحيفة الأخبار في الصفحة الأولى خبرا بعنوان "المحامي جبريل شحاته معوض الاعتداء عليه في مكتبه" وجاء تحت هذا العنوان ما نصه: اقتحم شابان مكتب المحامي جبريل شحاته معوض بشارع رشدي وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضربا بالعصى الغليظة وأمراه بخلع ملابسه. وقف المحامي عريانا في المكتب - أوثقاه من يديه ورجليه بحزام جلد. حاولا الهرب بعد أن أخذا بدلته. تمكن الأهالي من ضبط الشابين أحمد محمد عثمان وعلى محمد حسين وهما عاطلان. اقتيدا إلى قسم البوليس. قال المحامي إنه لا يعرفهما". وذكر الطاعن أنه بادر في الحال إلى إرسال تكذيبين إلى الصحيفة أحدهما سلمه باليد والثاني بخطاب مسجل إلى الأستاذ على أمين شخصيا ولما لم ينشر هذا التكذيب في اليوم التالي قدم شكوى في 6 يناير سنة 1959 إلى النيابة العامة وبعد الاتصال تليفونيا بينهما وبين الأستاذ محمد الليثي بصحيفة الأخبار عرض هذا الأخير أن يحضر إليه الطاعن ليملي التكذيب اللازم وفعلا ذهب الطاعن إلى دار الجريدة المذكورة حيث التقى بالأستاذ مصطفى أمين الذي وعد بتكذيب الخبر على أن ينشر التكذيب في اليوم التالي في الصفحة الأولى من الجريدة ولكن التكذيب لم ينشر. وانتهى الطاعن إلى أن الخبر مختلق جملة وتفصيلا وأن نشره على هذه الصورة ينطوي على قذف وسب يتناول العرض والشرف إذ أنه يشعر القارئ بأن هناك جريمة أخلاقية وأنه تم الانتقام من الطاعن من أجلها على النحو الذي صور به الخبر كي يكون الجزاء من جنس العمل، هذا فضل عما يتضمنه الخبر من رمى الطاعن بالجبن والاستسلام وما ينطوي عليه من تشهير به وسخرية منه وثلم لكرامته ومصادرة له في عمله وإرهاب لموكليه. وقد انتهت النيابة العامة بعد التحقيقات التي أجرتها إلى الأمر بحفظ الأوراق إداريا بتاريخ 4 مارس سنة 1959، فاستأنف الطاعن هذا الأمر وأصدرت غرفة الاتهام أمرها المطعون فيه استعرضت فيه الخبر موضوع النشر وعرجت إلى مذكرة النيابة جنوب القاهرة التي تضمنت تفصيلات الحادث الذي وقع للطاعن وما بان منها من أن الاعتداء وقع عليه في الطريق العام أمام العمارة الكائن بها مكتبه وأثناء محاولته ركوب سيارته وذلك بقذف السيارة بزجاجات الكوكاكولا ثم الاعتداء عليه بالأيدي وخلع جاكتته وصديريه وأن المتهمين أحمد محمد عثمان وعلى محمد جمعه قد اعترفا بارتكابهما الحادث وأن رفاعي حسن نعمة الله هو الذي اتفق معهما على ارتكابه. ثم خلص الأمر المطعون فيه إلى القول بأنه "واضح مما تقدم أن الخبر الذي نشر بجريدة الأخبار خاصا بالمستأنف "الطاعن" نبع من أصل صحيح وإن اختلف الخبر عن الأصل في بعض التفصيلات فجاء الخبير محرفا لبعض تفصيلات الاعتداء الذي ألم بالمستأنف مبالغا في تصويرها ويقول المسئولون عن نشر هذا الخبر بالجريدة إن تفصيلاته التي نشرت استقيت من فم المستأنف شخصيا مما كان يرويه للضابط من تفصيلات الحادث مجرد وقوعه على أنه مهما تكون الحقيقة في هذا الشأن فإنه يتعين إمعان النظر في هذا الخبر المنشور لتقدير مرامي العبارات التي حواها من حيث وجود جريمة قذف فيها كما يقول المستأنف أو عدم وجودها حيث إن المادة 302 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد قذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه". ويستفاد من هذا النص أن القذف في عرف القانون هو إسناد أمر للغير موجب لعقابه أو احتقاره ومن ثم فلا قذف إلا أن كان الفعل المسند إلى المجنى عليه من شأنه لو صح أن يوجب عقابه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه، فمعيار الضرر في القذف أن يكون الفعل أو الأمر المسند من شأنه إحداث أثر خارجي وهو العقاب أو الاحتقار فإن لم يحدث هذا الأثر الخارجي فلا قذف ولا عقاب - والقذف لذى يوجب الإسناد فيه العقاب قانونا هو القذف الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة في حكم القانون أما الإسناد الذي يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه فهو الذي يحط من قدر المسند إليه وكرامته في نظر الغير. وحيث إنه حين تعمل القواعد القانونية المتقدمة في شأن الخبر المنشور بالجريدة خاصا بالمستأنف يبين أن هذا الخبر لم يسند إلى المستأنف ارتكابه فعلا يعد جريمة في حكم القانون كما أنه ليس فيما تضمنه هذا الخبر تصريحا أو تلميحا ما يحط من قدر المستأنف أو يحقره عند أهل وطنه وكل إنسان معرض للاعتداء عليه ولم يقل أحد إن نشر أنباء الاعتداء تحط من قدر المجنى عليه أو تحقره أو تمس شرفه بل إن العكس هو الصحيح فالذي يتأذى من أخبار الجرائم هو المعتدى وليس المجنى عليه، ولا يغير من ذلك قول المستأنف إن هذا الجزء من الخبر الذي روى أن الجناة جردوه من ملابسه وأوثقوه عاريا فيه ما يمس عرضه وشرفه ذلك أن الخبر بالصورة التي نشر بها لا يشير ولو من بعيد إلى أن اعتداء جنسيا وقع عليه فكيف يذهب تفكير المستأنف إلى حد تخريج العبارات هذا التخريج الذي لا يتحمله ولا يتصور أن تمر بخاطر إنسان وهو يقرأ الخبر. وحيث إن مؤدى ما تقدم أن الخبر الذي نشر بجريدة الأخبار وكان محل شكوى المستأنف وإن بالغ بعض الشيء في سرده لتفصيلات الاعتداء الذي وقع على المستأنف إلا أن عبارات هذا الخبر ليست شائنة في ذاتها وليس فيها من الأساليب المجازية أو المعاريض أو غير ذلك مما يستخدم لإخفاء القذف وعلى هذه الصورة لا تحوى قذفا في حق المستأنف ويكون ما دار في خلد هذا الأخير وذهب إليه في شكواه بعيدا عن أن يمثل حقيقة الواقع".
واستطرد الأمر المطعون فيه إلى تناول واجب الصحافة في خدمة الجمهور وما تقتضيه دواعي المصلحة العامة التي تقضى بإذاعة الأخبار لفائدة الجمهور من وجوب التسامح مع الصحف فيما يقع منها من الخطأ في نقل الأخبار أو روايتها مع حسن النية أي بقصد الخدمة العامة وخلص إلى القول بأنه إذا كان القائمون على إدارة تحرير جريدة الأخبار قد نشروا الخبر محل الدعوى الحالية على اعتقاد منهم بصحته ثم اتضح أن هذا الخبر يخالف الحقيقة في بعض الجزئيات فلا تثريب عليهم في ذلك ما دام لم يثبت أن الخبر بصورته التي نشر بها يتضمن أية جريمة ولم يتضح أن التحريف الذي لحق به كان الدافع إليه عوامل شخصية خاصة وقد عمد المسئولون في هذه الجريدة إلى إيضاح حقيقة الأمر في عددين متتاليين من أعداد هذه الجريدة صدرا في أعقاب العدد الذي حوى الخبر". ثم انتهى الأمر المطعون فيه إلى تأييد قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق إداريا والذى هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه غير صحيح في القانون، ذلك بأن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه إذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية بحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان، وكان الأمر المطعون فيه قد سلم بأن الخبر محل النعي وإن نبع عن أصل صحيح إلا أنه اختلف عن الأصل في بعض التفصيلات فجاء محرفا بالنسبة لنوع الاعتداء الذي وقع على الطاعن، وكان ما نشرته الجريدة من أن شابين اقتحما على الطاعن مكتبه وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضربا بالعصى الغليظة ثم أمراه بخلع ملابسه فوقف عاريا ثم أوثقاه من يديه ورجليه بحزام من جلد، ما نشر من ذلك هو بلا شك ينطوي على مساس بكرامة الطاعن ويحط من قدره واعتباره في نظر الغير ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوفر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من حق نشر ما يجرى في المحاكمات الجنائية ذلك بأن الشارع قد دل بما نص عليه في المادتين 189 و190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية، لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم - فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته وتجوز محاسبته جنائيا عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة. لما كان ذلك، وكانت حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص. وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - شائنة بذاتها، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ما دام أن الطاعن "المدعى بالحق المدني" ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الأمر المطعون فيه يكون في محله ويتعين لذلك قبول الطعن وإلغاء الأمر المستأنف وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام لاعتبار الواقعة جنحة معاقبا عليها بالمواد 171 و302/ 1 و303/ 1 و307 من قانون العقوبات وإلزام المطعون ضدهم المصروفات المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 909 لسنة 31 ق جلسة 15 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 12 ص 44

جلسة 15 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

---------------

(12)
الطعن رقم 909 لسنة 31 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. حجز إداري. حراسة.
حجز إداري في ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحاجز إذا لم يجد من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أو الحاجز الحاضر دون اعتداد برفضه.
الحاجز. من هو ؟ مثال. مستأجر العين محل الحجز. رفضه قبول الحراسة بعد تكليفه. إياها. لا يعتد به. الحكم ببراءته بمقولة إنه ليس مدينا وأنه رفض الحراسة. خطأ في القانون.
يجوز لمندوب الحاجز - عملا بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - إذا لم يجد في مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر ولا يعتد برفضه إياها.

-----------------
فإذا كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن المتهمة مستأجرة للعين محل الحجز من المدين فإنها تكون حائزة لها قانونا بطريق الإجازة، وإذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فإنه لا يعتد برفضها، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من تبرئتها من تهمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمقولة إنها مستأجرة وليست مدينة وأنها رفضت قبول الحراسة - ما انتهى إليه الحكم من ذلك يكون معيبا بالخطأ في القانون متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 2 نوفمبر سنة 1959 بددت المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت قد سلمت إليها وديعة لحراستها. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهمة "المطعون ضدها" والمؤسس على أنها مستأجرة للأرض وليست مدينة وأنه ما كان يجوز تعيينها حارسة على المحجوزات وبالرغم من رفضها الحراسة وبالتالي فإن تصرفها في الأشياء المحجوزة لا عقاب عليه قانونا - مع أن المستأجرة تعتبر في نظر القانون حائزة، وقد أجازت المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 سنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تعيين الحائز حارسا دون اعتداد برفضه الحراسة، ولما كان هذا التعديل معمولا به من تاريخ 6/ 8/ 1959 وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضدها قد وقعت في ظله فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى على المتهمة بأنها في يوم 2 من نوفمبر سنة 1959 بددت المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت قد سلمت إليها وديعة لحراستها وطلبت معاقبتها بمقتضى المادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وقد حصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بقوله "إن الصراف أوقع حجزا بتاريخ 17/ 10/ 1959 ضد جرجس عبد السيد وفاء لمبلغ 11 جنيها و792 مليما عينت فيه المتهمة حارسة رغم رفضها قبول الحراسة وحدد لبيع المحجوزات 2 نوفمبر سنة 1959 وفى هذا اليوم لم تقدم المتهمة المحجوزات لبيعها "ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة المطعون ضدها استنادا إلى ما قالته من "أن المتهمة مجرد مستأجرة ولا يجوز تعيينها حارسة رغم رفضها قبول الحراسة وانه وإن صح تعيين المدين حارسا رغم رفضه الحراسة فلا يجوز إرغام غير المدين على قبول الحراسة "وقد استأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه إلا أن محكمة ثاني درجة قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن المادة 11 من القانون رقم  308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحاجز حارسا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين". لما كان ذلك، وكان الشارع قد أجاز عملا بهذا النص تعيين المدين أو الحائز حارسا على الأشياء المحجوز عليها إداريا فإذا كان أحدهما حاضرا وكلف الحراسة فرفضها فلا يعتد برفضه إياها. وكان الثابت مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها مستأجرة للعين من المدين فهي حائزة قانونا لتلك العين بطريق الإجارة وإذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فإنه لا يعتد برفضها. لما كان ما تقدم، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة المطعون ضدها استنادا إلى القول بأنها مستأجرة وليست مدينة وأنها رفضت قبول الحراسة يكون معيبا بالخطأ في القانون ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع التهمة المسندة إلى المطعون ضدها فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة.

الطعن 4054 لسنة 31 ق جلسة 16 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 طلب إعادة النظر ق 16 ص 63

جلسة 16 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

------------------

(16)
الطعن رقم 4054 لسنة 31 القضائية "طلب إعادة النظر"

إعادة النظر.
العبرة في قبول الطلب. هي بتوافر حالاته وقت تقديمه. معاودة تقديم الطلب للمرة الثانية في إطار مختلف: استنادا إلى ذات الواقعة التي أسس عليها الطلب الأول. ذلك احتيال على القانون.
مثال. تقديم الطلب إلى النائب العام على أساس الفقرة الخامسة من المادة 441 أ. ج. استنادا إلى تزوير ورقة أثرت في حكم الإدانة. رفض النائب العام هذا الطلب. تقديم طلب جديد - استنادا إلى ذات الواقعة - مؤسسا على الفقرة الثالثة من تلك المادة - رغم عدم صدور حكم بتزوير الورقة. ماهية هذا الطلب الأخير: هو بذاته الطلب الأول المندرج تحت الفقرة الخامسة محاولة رفعه وجوبا ومباشرة إلى محكمة النقض. عدم قبوله.
العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه.

----------------
فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلبا إلى النائب العام بإعادة النظر وأسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وكان مما استندا إليه فيه الادعاء بتزوير تقريري خبير البصمات ولما أصدر النائب العام قرارا برفض الطلب طعنا في قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعنا في قرار الغرفة أمام محكمة النقض، وقبل أن تفصل المحكمة في ذلك الطعن عمدا إلى تقديم طلب جديد أسساه على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من تلك المادة استنادا إلى حصول ذلك التزوير المدعى به، وطلبا في هذه المرة عرضه وجوبا على محكمة النقض عملا بحكم المادة 442 من القانون، رغم أن حكما لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - وهو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441. ومن ثم فإن الطلب المطروح يكون - في حقيقته - لا زال في حدوده التي عرضت على النائب العام من قبل، وهو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح في القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام وجها لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها في المادة 443. وهذا الذي أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب في إطار جديد لا يضم في الحقيقة غير ذات الواقعة، وهى بعد محاولة يراد بها - افتئاتا على الأوضاع المقررة في القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوبا ومباشرة وبغير الطريق السوي. وإذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من لبيب أيوب سعد "الطالب الأول" وأحمد محمود مخيمر وعزوز شفيق حنا "الطالب الثاني" بأنهم قتلوا عمدا محمود برهان إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة وتوجهوا إليه بمسكنه وضربوه بها على رأسه وأوثقوا قدميه وقاموا بخنقه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا مبلغ النقود المبينة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه حالة كون الأول والثالث يحملان أسلحة ظاهرة (سكينا وآلات صلبة ثقيلة). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحكمتهم بالمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والثالث "الطالبين" وبهذه المواد مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للثاني - أولا: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالإعدام شنقا. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض. فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من المتهم الثاني مخيمر شكلا وبقبول الطعن المقدم من المتهمين الأول والثالث شكلا وبرفضه موضوعا وبإقرار حكم الإعدام.
وبعريضة معلنة إلى السيد النائب العام طلب المحكوم عليهما الأول والثالث إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الجنايات وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فأشر السيد/ النائب العام على الطلب بعرضه على محكمة النقض. وأرفق بالطلب مذكرة موقعا عليها منه طلب فيها الحكم بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبين مبلغ خمسة جنيهات.


المحكمة

... من حيث إن لبيب أيوب سعد وعزوز شفيق حنا المحكوم عليهما نهائيا بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1959 في الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية طلبا إعادة النظر في هذا الحكم بعريضة معلنة إلى النائب العام بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1961 نبها عليه فيها بوجوب إحالة الطلب إلى محكمة النقض إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات وأسسا طلبهما على الادعاء بحصول تزوير في تقريري خبير البصمات اللذين استند إليهما الحكم فيما استند إليه في الإدانة لما جاء بهما من أن بصمة راحة اليد اليمنى للطالب الأول تطابق إحدى البصمات المرفوعة من مكان الحادث في يوم 25/ 11/ 1957، وقد أقاما بنفس العريضة أمام محكمة القاهرة الابتدائية دعوى أصلية لاستصدار حكم بهذا التزوير ولم يصدر هذا الحكم بعد.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حددت في خمس فقرات منها الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وقد نصت في فقرتها الثالثة على حالة ما إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان لها في الحكم ونصت الفقرة الخامسة على حالة ما "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنيا على الحالات المبينة في الفقرات الأربع لأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنيا على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سابقة الذكر وأوجبت عليه عندما يرى محلا للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض. وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن في الأمر الصادر من هذه اللجنة بقبول الطلب أو عدم قبوله. لما كان ذلك، وكانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلبا إلى النائب العام بإعادة النظر وأسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 وكان مما استندا إليه فيه الادعاء بتزوير تقرير خبير البصمات وقد أصدر النائب العام في 14 من نوفمبر سنة 1961 قرارا برفض هذا الطلب، فطعنا في القرار أمام غرفة الاتهام فلما قضت بعدم جواز الطعن طعنا في قرارها أمام محكمة النقض، وقبل أن تفصل المحكمة في هذا الطعن عمد الطالبان إلى تقديم الطلب الجديد إلى النائب العام استنادا إلى حصول التزوير المدعى به وعلى أساس الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 441 وطلبا في هذه المرة عرضه وجوبا على محكمة النقض عملا بحكم المادة 442 آنفة الذكر. ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 441 تشترط لانطباقها صدور حكم نهائي بتزوير الورقة وكان الثابت من صحيفة الطلب أن حكما لم يصدر بعد تزوير التقريرين قبل رفعه فيكون الطلب المطروح على المحكمة لا زال في حدوده التي عرضت على النائب العام من قبل وهو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة، ومن ثم فإنه لا يصح في القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام وجها لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها في المادة 443. لما كان ما تقدم، فإن ما أقدم عليه الطالبان من تقديم الطلب الأخير استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 441 في غير حالاتها لا يعدو أن يكون محاولة لإظهاره في إطار جديد لا يضم في الحقيقة غير ذات الواقعة ولا يتسع في الواقع لسواها وهى بعد محاولة يراد بها - افتئاتا على الأوضاع المقررة في القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوبا ومباشرة وبغير الطريق السوى. وإذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبين خمسة جنيهات عملا بنص المادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية.

الجمعة، 31 ديسمبر 2021

الطعن 926 لسنة 31 ق جلسة 22 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 17 ص 68

جلسة 22 من يناير سنة 1962

برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه إسماعيل. ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين.

--------------

(17)

الطعن 926 لسنة 31 ق

إجراءات المحاكمة . دفاع.

حضور مدافع مع المتهم بجناية . تعدد المتهمين وتعارض مصالحهم . وجوب تخصيص محام لكل منهم . الاكتفاء بمحام واحد عنهم جميعا يعيب إجراءات المحاكمة .

-------------

إذا كانت مصلحة المتهمين في الدفاع متعارضة، قد تقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً, فإنه يتعين أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به. فإذا اكتفت المحكمة بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم.

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما- الأول "الطاعن" أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والثاني: حاز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والمتهمان قاما بتقديم وتسهيل تعاطي الجواهر المخدرة "حشيشاً" بالمقهى إدارتهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 34و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات والحجرين والجوزة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي، وببراءته من التهمة الثانية وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه .فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ
---------------

" المحكمة "

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن إجراءات المحاكمة شابها بطلان أثر في الحكم إذ تولى الدفاع عن الطاعن وآخر معه محام واحد رغم تعارض مصلحة كل منهما مع الآخر.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ووالده المتهم الثاني بأن أولهما وهو الطاعن أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبأن ثانيهما ...... حاز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما نسب للمتهمين معا أنهما قاما بتقديم وتسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بالمقهى إدارتهما. وقد حضر للدفاع عن المتهمين محام واحد. وإذ سئل كل منهما في محضر جلسة المحاكمة عمن أعد حجارة الجوزة وقدمها لرواد المقهى أجاب إجابة تتناقض مع إجابة الآخر، كما أن الدفاع نحا في مرافعته إلى إلقاء مسئولية الجريمة على الابن لحساب أبيه مما مفاده أن الطاعن قد حرم من الدفاع عن نفسه. وقد دان الحكم الطاعن عن تعاطيه جوهر الحشيش بدون مسوغ وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون وقضى ببراءته من التهمة الثانية كما قضى ببراءة والده مما أسند إليه في التهمتين. ولما كان يبين مما تقدم أن مصلحة المتهمين في الدفاع متعارضة فقد تقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به - فإذا كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن