جلسة 3 من نوفمبر سنة 2015.
برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز مبروك، محمد منصور، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(157)
الطعن رقم 4434 لسنة 84 القضائية.
(1) أشخاص
اعتبارية "أشخاص القانون العام: جهات ليس لها شخصية اعتبارية: جهاز تعمير
الساحل الشمالي الأوسط".
جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ماهيته. أحد الأجهزة التنفيذية
التابعة للجهاز المركزي للتعمير والإسكان. علة ذلك. عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية
المستقلة. مؤداه. اعتباره وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية. أثره. وزير الإسكان هو صاحب الصفة الحقيقية في الخصومة، لازمه، صحة
الطعن المقام منه رغم عدم تمثيله أمام محكمة الموضوع. م الأولى قرار وزير التعمير
رقم 272 لسنة 1975. م 2، 27 ق 59 لسنة 1979. م الأولى قرار وزير التعمير رقم 237
لسنة 1992 م 3 قرار رئيس الجمهورية 275 لسنة 1978 بند 4.
(2) نقض
"الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الثاني بالتعويض عن نزع الملكية
رغم عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة. مؤداه. اعتباره خصما حقيقيا في الدعوى. علة
ذلك.
(3 ، 4) استيلاء
"استيلاء الجهة طالبة الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات لحين إتمام
الإجراءات ". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: نزع
ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية: الاستيلاء على
العقار بطريق التنفيذ المباشر".
(3) جواز
الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة
العامة قبل صدور قرار بذلك من جهة الاختصاص. علة ذلك. التيسير في تنفيذ المشروعات
العامة. حق ذوي الشأن في تعويض عادل عن عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء
الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق. المادتان 6، 14 ق 10 لسنة 1991. تقدير
التعويض بمعرفة اللجنة المختصة.
(4) ثبوت عدم أداء الجهة طالبة نزع الملكية
مقابل عدم الانتفاع للمطعون فيه من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى أدائه. لازمه.
وجوب القضاء بأدائه. التزام الحكم المطعون فيه بذلك. صحيح. النعي عليه بمخالفة
القانون على غير أساس.
(5) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
ثبوت القضاء بخصم مقابل التحسين. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون
على غير أساس.
(6 - 9) دعوى "الخصوم في الدعوى"
الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(6) الخطأ في بيان الممثل الشخص الاعتباري أو
إغفال هذا البيان. عدم تأثيره في صحة اختصامه. شرطه. ذكر اسمه المميز له في صحيفة
الدعوى . م 115/ 3 مرافعات.
(7) اختصام المطعون ضده للطاعن الثاني - رئيس
جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط - باعتباره ممثل الهيئة بقصد اختصامها. أثره. لا
يؤدي ذلك للتجهيل بها. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعي عليه
بالبطلان لصدوره على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني. على غير أساس.
(8) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور
في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع
المطروح عليها وتقدير جديته للوقوف على أثره في قضائها.
(9)
تمسك الطاعن الثاني أمام المحكمة بطلب خصم المبلغ الذي صرفه المطعون
ضده من قيمة التعويض المستحق وتدليله بالمستندات، دفاع جوهري. التفات الحكم
المطعون فيه عنه. قصور..
---------------
1 - إذ كان النص في المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة
1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير على أن ينشأ جهاز مركزي للتعمير يتبع
الوزير مباشرة .... ويختص الجهاز المركزي للتعمير بالآتي (أ) ....، (ب) متابعة
تنفيذ مشروعات التعمير التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير ... (ج) الإشراف
والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير ....". والنص في المادة
الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على
أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة له، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام الباب الثاني من
هذا القانون - تكون دون غيرها - جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات
العمرانية ويعبر عنها في القانون "بالهيئة"، والنص في المادة رقم 27 من
ذات القانون على أن "تنشأ هيئة تسمى (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) تكون
لها شخصية اعتبارية مستقلة ...."، والنص في المادة الأولى من قرار وزير
التعمير رقم 237 لسنة 1992 - على أن "ينشأ جهاز تنفيذي باسم الجهاز التنفيذي
لتعمير الساحل الشمالي الأوسط يتبع الجهاز المركزي للتعمير"، والنص في المادة
الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 على أن يتبع وزير التعمير
والمجتمعات العمرانية الجديدة الأجهزة الآتية 1- ..... 2- ... 3- ..... 4- الجهاز
المركزي للتعمير والأجهزة التابعة له ... "مفاده أن جهاز تعمير الساحل
الشمالي الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وأنه وحدة
من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستتبع ذلك صحة الطعن
المقام من الطاعن الأول رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتباره
هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام
الطاعن الثاني بصفته بالمبلغ المقضي به للمطعون ضده بعد أن تناضلا في الدعوى، فإن
الطاعن الثاني رغم أن سند إنشاءه يخلو من النص على استقلاليته وتمتعه بالشخصية
الاعتبارية يكون خصماً حقيقياً باعتباره محكوماً عليه ويصح اختصامه في الطعن. لما
كان ما تقدم، فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن غاية
المشرع عندما أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 الاستيلاء
بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة
قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ
المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت
تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها، فقد جعل لذوي الشأن
من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ
الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع
الملكية ما لم تكن أدته إليهم أو أودعته بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع
الملكية، إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع.
4 - إذ البين من الأوراق أن أرض التداعي تم
الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم .....
لسنة 2004 باعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإنشاء وتوسيع ورصف طريق رافد
المنصورة جمصة، وأن كشوف نزع الملكية لهذا المشروع تم عرضها في الفترة من 29/ 1/
2011 وحتى 28/ 2/ 2011 وتم تشغيل المشروع في 5/ 5/ 2003 وأن المطعون ضده قام بصرف
التعويض المقدر من قبل الجهة الإدارية عن نزع الملكية بتاريخ 14/ 11/ 2011، واعترض
على التقدير وقضى له بزيادته بالحكم المطعون فيه وإذ لم تؤد الجهة طالبة نزع
الملكية مقابل عدم الانتفاع للمطعون ضده من تاريخ الاستيلاء الفعلي، فإنه يستحقه
من ذلك التاريخ وحتى أدائه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
5 - إذ كان النعي (بمخالفة القانون لعدم خصم
مقابل التحسين) غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه أنه خصم مقابل التحسين بواقع 20% من قيمة التعويض المستحق، فإن النعي عليه في
هذا الشأن يكون غير مقبول.
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص
في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين
هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو
تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع - تخفيفاً عن المتناقضين ومنعاً لتعثر
خصوماتهم - صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون
أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية.
7 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده
أقام دعواه مختصماً جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وكان إيراد هذا الاسم كاف
للتعريف بالخصومة وأطرافها، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانوني له أو أغفال
هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار
الحكم الصادر فيها وهو الطاعن الأول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن
النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً
في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية
يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره
في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية
مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
9 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون
فيه تمسك الطاعن الثاني بطلب خصم مبلغ 43012.15 جنيه قام المطعون ضده بصرفه بموجب
استمارة الصرف رقم ... في 14/ 11/ 2011 من قيمة التعويض المستحق إلا أن الحكم
المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير
به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب
نقضه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الثاني بصفته - وآخر - الدعوى التي قيدت
برقم …. لسنة 2013 محكمة المنصورة الابتدائية - مأمورية بلقاس - بطلب الحكم
بإلزامهما بالتضامن بأداء التعويض المستحق له عن غصب الأرض محل الدعوى وما بها من
مزروعات وما لحقه من أضرار، على سند من أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم .....
لسنة 2004 بشأن إنشاء طريق رافد المنصورة جمصة السياحي، ونشر بتاريخ 12/ 2/ 2004
بالجريدة الرسمية، واستوليا عليها استناداً للقرار سالف الذكر دون سداد قيمتها
والريع المستحق عنها. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن
الثاني بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه بالاستئناف رقم … لسنة 65ق المنصورة،
كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ….. ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمته
المحكمة للاستئناف الأول قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 272
لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير على أن ينشأ جهاز مركزي للتعمير يتبع
الوزير مباشرة .... ويختص الجهاز المركزي للتعمير بالآتي (أ) ....، (ب) متابعة
تنفيذ مشروعات التعمير التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير ... (ج) الإشراف
والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير ....". والنص في المادة
الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على
أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون
والقرارات المنفذة له، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام الباب
الثاني من هذا القانون - تكون دون غيرها - جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه
المجتمعات العمرانية ويعبر عنها في القانون "بالهيئة"، والنص في المادة
رقم 27 من ذات القانون على أن "تنشأ هيئة تسمى (هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ...."، والنص في المادة الأولى من
قرار وزير التعمير رقم 237 لسنة 1992 - على أن "ينشأ جهاز تنفيذي باسم الجهاز
التنفيذي لتعمير الساحل الشمالي الأوسط يتبع الجهاز المركزي للتعمير"، والنص
في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 على أن يتبع وزير
التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الأجهزة الآتية 1- ..... 2- ... 3- ..... 4-
الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة له ... "مفاده أن جهاز تعمير الساحل
الشمالي الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وأنه وحدة
من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستتبع ذلك صحة الطعن
المقام من الطاعن الأول رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتباره
هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام
الطاعن الثاني بصفته بالمبلغ المقضي به للمطعون ضده بعد أن تناضلا في الدعوى، فإن
الطاعن الثاني رغم أن سند إنشاءه يخلو من النص على استقلاليته وتمتعه بالشخصية
الاعتبارية يكون خصماً حقيقياً باعتباره محكوماً عليه ويصح اختصامه في الطعن. لما
كان ما تقدم، فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من
السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان
أنهما سددا للمطعون ضده التعويض المستحق عن نزع ملكية أرضه مما تبرأ ذمتهما من
مقابل عدم الانتفاع وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990، وإذ خالف
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده به عن
الفترة من تاريخ الاستيلاء وحتى إيداع الخبير تقريره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن
غاية المشرع عندما أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990
الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة
العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام
بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات
التي كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها، فقد جعل
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من
تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة
نزع الملكية ما لم تكن أدته إليهم أو أودعته بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع
الملكية، إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أرض التداعي تم الاستيلاء
عليها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ..... لسنة 2004
باعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإنشاء وتوسيع ورصف طريق رافد المنصورة جمصة،
وأن كشوف نزع الملكية لهذا المشروع تم عرضها في الفترة من 29/ 1/ 2011 وحتى 28/ 2/
2011 وتم تشغيل المشروع في 5/ 5/ 2003 وأن المطعون ضده قام بصرف التعويض المقدر من
قبل الجهة الإدارية عن نزع الملكية بتاريخ 14/ 11/ 2011، واعترض على التقدير وقضى
له بزيادته بالحكم المطعون فيه وإذ لم تؤد الجهة طالبة نزع الملكية مقابل عدم
الانتفاع للمطعون ضده من تاريخ الاستيلاء الفعلي، فإنه يستحقه من ذلك التاريخ وحتى
أدائه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني
والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تمسكا في
دفاعهما أمام محكمة الموضوع بخصم مقابل التحسين الذي عاد على قطعة الأرض المملوكة
للمطعون ضده نتيجة نزع ملكية جزء منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع
وقضى بكامل التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه أنه خصم مقابل التحسين بواقع 20% من قيمة التعويض المستحق، فإن
النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزم الطاعن الثاني - رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي
الأوسط بصفته - بمبلغ التعويض المقضي به عن نزع الملكية رغم انعدام صفته في الدعوى
ذلك أنه طبقا لقرار أنشاؤه ليس له شخصية اعتبارية وإنما يتبع وزير الإسكان، بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنهذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من
المادة 115 من قانون المرافعات على أن "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزرات أو
الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى في تحديد
الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "يدل - وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما
بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير
تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع - تخفيفاً عن المتناقضين ومنعاً
لتعثر خصوماتهم - صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز
له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا
البيان كلية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه
مختصماً جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وكان إيراد هذا الاسم كاف للتعريف
بالخصومة وأطرافها، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانوني له أو أغفال هذا
البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم
الصادر فيها وهو الطاعن الأول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي
عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الأوليين من السببين الأول والثاني
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أنهما تمسكا بوجوب خصم مبلغ 43012.15
جنيه قيمة التعويض الذي صرفه المطعون ضده من إجمالي التعويض، إلا أن الحكم المطعون
فيه لم يرد على هذا الدفاع وقضى بكامل التعويض، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن
إغفال الحكم - بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً
جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في
أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان
عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى
إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل
كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه تمسك
الطاعن الثاني بطلب خصم مبلغ 43012.15 جنيه قام المطعون ضده بصرفه بموجب استمارة
الصرف رقم ... في 14/ 11/ 2011 من قيمة التعويض المستحق إلا أن الحكم المطعون فيه
لم يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح -
وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.