الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

الطعن 4434 لسنة 84 ق جلسة 3 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 157 ص 1071

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2015.
برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز مبروك، محمد منصور، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(157)
الطعن رقم 4434 لسنة 84 القضائية.

(1) أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: جهات ليس لها شخصية اعتبارية: جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط".
جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ماهيته. أحد الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير والإسكان. علة ذلك. عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة. مؤداه. اعتباره وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أثره. وزير الإسكان هو صاحب الصفة الحقيقية في الخصومة، لازمه، صحة الطعن المقام منه رغم عدم تمثيله أمام محكمة الموضوع. م الأولى قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975. م 2، 27 ق 59 لسنة 1979. م الأولى قرار وزير التعمير رقم 237 لسنة 1992 م 3 قرار رئيس الجمهورية 275 لسنة 1978 بند 4.
(2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الثاني بالتعويض عن نزع الملكية رغم عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة. مؤداه. اعتباره خصما حقيقيا في الدعوى. علة ذلك.
(3 ، 4) استيلاء "استيلاء الجهة طالبة الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات لحين إتمام الإجراءات ". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية: الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر".
(3) جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور قرار بذلك من جهة الاختصاص. علة ذلك. التيسير في تنفيذ المشروعات العامة. حق ذوي الشأن في تعويض عادل عن عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق. المادتان 6، 14 ق 10 لسنة 1991. تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المختصة.
(4) ثبوت عدم أداء الجهة طالبة نزع الملكية مقابل عدم الانتفاع للمطعون فيه من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى أدائه. لازمه. وجوب القضاء بأدائه. التزام الحكم المطعون فيه بذلك. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
(5) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
ثبوت القضاء بخصم مقابل التحسين. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
(6 - 9) دعوى "الخصوم في الدعوى" الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(6) الخطأ في بيان الممثل الشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان. عدم تأثيره في صحة اختصامه. شرطه. ذكر اسمه المميز له في صحيفة الدعوى . م 115/ 3 مرافعات.
(7) اختصام المطعون ضده للطاعن الثاني - رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط - باعتباره ممثل الهيئة بقصد اختصامها. أثره. لا يؤدي ذلك للتجهيل بها. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعي عليه بالبطلان لصدوره على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني. على غير أساس.
(8) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير جديته للوقوف على أثره في قضائها.
(9) تمسك الطاعن الثاني أمام المحكمة بطلب خصم المبلغ الذي صرفه المطعون ضده من قيمة التعويض المستحق وتدليله بالمستندات، دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. قصور..

---------------

1 - إذ كان النص في المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير على أن ينشأ جهاز مركزي للتعمير يتبع الوزير مباشرة .... ويختص الجهاز المركزي للتعمير بالآتي (أ) ....، (ب) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير ... (ج) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير ....". والنص في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون - تكون دون غيرها - جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها في القانون "بالهيئة"، والنص في المادة رقم 27 من ذات القانون على أن "تنشأ هيئة تسمى (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ...."، والنص في المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 237 لسنة 1992 - على أن "ينشأ جهاز تنفيذي باسم الجهاز التنفيذي لتعمير الساحل الشمالي الأوسط يتبع الجهاز المركزي للتعمير"، والنص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 على أن يتبع وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الأجهزة الآتية 1- ..... 2- ... 3- ..... 4- الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة له ... "مفاده أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وأنه وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستتبع ذلك صحة الطعن المقام من الطاعن الأول رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن الثاني بصفته بالمبلغ المقضي به للمطعون ضده بعد أن تناضلا في الدعوى، فإن الطاعن الثاني رغم أن سند إنشاءه يخلو من النص على استقلاليته وتمتعه بالشخصية الاعتبارية يكون خصماً حقيقياً باعتباره محكوماً عليه ويصح اختصامه في الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن غاية المشرع عندما أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها، فقد جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية ما لم تكن أدته إليهم أو أودعته بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع.

4 - إذ البين من الأوراق أن أرض التداعي تم الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ..... لسنة 2004 باعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإنشاء وتوسيع ورصف طريق رافد المنصورة جمصة، وأن كشوف نزع الملكية لهذا المشروع تم عرضها في الفترة من 29/ 1/ 2011 وحتى 28/ 2/ 2011 وتم تشغيل المشروع في 5/ 5/ 2003 وأن المطعون ضده قام بصرف التعويض المقدر من قبل الجهة الإدارية عن نزع الملكية بتاريخ 14/ 11/ 2011، واعترض على التقدير وقضى له بزيادته بالحكم المطعون فيه وإذ لم تؤد الجهة طالبة نزع الملكية مقابل عدم الانتفاع للمطعون ضده من تاريخ الاستيلاء الفعلي، فإنه يستحقه من ذلك التاريخ وحتى أدائه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

5 - إذ كان النعي (بمخالفة القانون لعدم خصم مقابل التحسين) غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خصم مقابل التحسين بواقع 20% من قيمة التعويض المستحق، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقبول.

6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع - تخفيفاً عن المتناقضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم - صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية.

7 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وكان إيراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانوني له أو أغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو الطاعن الأول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

9 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه تمسك الطاعن الثاني بطلب خصم مبلغ 43012.15 جنيه قام المطعون ضده بصرفه بموجب استمارة الصرف رقم ... في 14/ 11/ 2011 من قيمة التعويض المستحق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الثاني بصفته - وآخر - الدعوى التي قيدت برقم …. لسنة 2013 محكمة المنصورة الابتدائية - مأمورية بلقاس - بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء التعويض المستحق له عن غصب الأرض محل الدعوى وما بها من مزروعات وما لحقه من أضرار، على سند من أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم ..... لسنة 2004 بشأن إنشاء طريق رافد المنصورة جمصة السياحي، ونشر بتاريخ 12/ 2/ 2004 بالجريدة الرسمية، واستوليا عليها استناداً للقرار سالف الذكر دون سداد قيمتها والريع المستحق عنها. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن الثاني بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه بالاستئناف رقم … لسنة 65ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ….. ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمته المحكمة للاستئناف الأول قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير على أن ينشأ جهاز مركزي للتعمير يتبع الوزير مباشرة .... ويختص الجهاز المركزي للتعمير بالآتي (أ) ....، (ب) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير ... (ج) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير ....". والنص في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون - تكون دون غيرها - جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها في القانون "بالهيئة"، والنص في المادة رقم 27 من ذات القانون على أن "تنشأ هيئة تسمى (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ...."، والنص في المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 237 لسنة 1992 - على أن "ينشأ جهاز تنفيذي باسم الجهاز التنفيذي لتعمير الساحل الشمالي الأوسط يتبع الجهاز المركزي للتعمير"، والنص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1978 على أن يتبع وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الأجهزة الآتية 1- ..... 2- ... 3- ..... 4- الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة له ... "مفاده أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وأنه وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستتبع ذلك صحة الطعن المقام من الطاعن الأول رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن الثاني بصفته بالمبلغ المقضي به للمطعون ضده بعد أن تناضلا في الدعوى، فإن الطاعن الثاني رغم أن سند إنشاءه يخلو من النص على استقلاليته وتمتعه بالشخصية الاعتبارية يكون خصماً حقيقياً باعتباره محكوماً عليه ويصح اختصامه في الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنهما سددا للمطعون ضده التعويض المستحق عن نزع ملكية أرضه مما تبرأ ذمتهما من مقابل عدم الانتفاع وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده به عن الفترة من تاريخ الاستيلاء وحتى إيداع الخبير تقريره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن غاية المشرع عندما أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها، فقد جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية ما لم تكن أدته إليهم أو أودعته بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أرض التداعي تم الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ..... لسنة 2004 باعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإنشاء وتوسيع ورصف طريق رافد المنصورة جمصة، وأن كشوف نزع الملكية لهذا المشروع تم عرضها في الفترة من 29/ 1/ 2011 وحتى 28/ 2/ 2011 وتم تشغيل المشروع في 5/ 5/ 2003 وأن المطعون ضده قام بصرف التعويض المقدر من قبل الجهة الإدارية عن نزع الملكية بتاريخ 14/ 11/ 2011، واعترض على التقدير وقضى له بزيادته بالحكم المطعون فيه وإذ لم تؤد الجهة طالبة نزع الملكية مقابل عدم الانتفاع للمطعون ضده من تاريخ الاستيلاء الفعلي، فإنه يستحقه من ذلك التاريخ وحتى أدائه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بخصم مقابل التحسين الذي عاد على قطعة الأرض المملوكة للمطعون ضده نتيجة نزع ملكية جزء منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع وقضى بكامل التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خصم مقابل التحسين بواقع 20% من قيمة التعويض المستحق، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزم الطاعن الثاني - رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بصفته - بمبلغ التعويض المقضي به عن نزع الملكية رغم انعدام صفته في الدعوى ذلك أنه طبقا لقرار أنشاؤه ليس له شخصية اعتبارية وإنما يتبع وزير الإسكان، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنهذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزرات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع - تخفيفاً عن المتناقضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم - صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وكان إيراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانوني له أو أغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو الطاعن الأول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الأوليين من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أنهما تمسكا بوجوب خصم مبلغ 43012.15 جنيه قيمة التعويض الذي صرفه المطعون ضده من إجمالي التعويض، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وقضى بكامل التعويض، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم - بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه تمسك الطاعن الثاني بطلب خصم مبلغ 43012.15 جنيه قام المطعون ضده بصرفه بموجب استمارة الصرف رقم ... في 14/ 11/ 2011 من قيمة التعويض المستحق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الأحد، 19 ديسمبر 2021

الطعن 990 لسنة 84 ق جلسة 3 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 156 ص 1066

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ معتز مبروك، محمد منصور، حازم شوقي ومنصور الفخراني. نواب رئيس المحكمة.
-----------

(156)
الطعن رقم 990 لسنة 84 القضائية

(1 - 4) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.
(2) الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها. ينظم القانون أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها. المادة 53 مدني.
(3) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري. صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير . م1، 5، 9 قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة المعدل م 1 و11 من القرار الجمهوري 334 لسنة 2004.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بانعدام صفته أمامها تأسيسا على كونه الجهة طالبة نزع الملكية. إلزامه والمطعون ضده ثانيا بالتعويض. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها إنما بالرجوع يكون بالرجوع إلى مصدرها، وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها،

3 - إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن "للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة التابعة له" إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم ... ونص في مادته الأولى على أن ".... وتكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ....."، كما نصت المادة الحادية عشر منه على "أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" وكان المرجع - حسبما سلف - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل ……… أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.

4 - إذ الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالنسبة له على قاله أنه هو الذي تقدم لرئيس مجلس الوزراء لاستصدار قراره بنزع ملكية الأرض محل النزاع ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بالمبالغ المقضي بها فإنه، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما الدعوى التي قيدت برقم .... لسنة 2008 محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية بلبيس" بطلب الحكم بإعادة تقدير التعويض المستحق لهم مقابل نزع ملكيتهم للأراضي المبينة بالصحيفة وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها بواقع 16% من قيمة هذا التعويض على سند من أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء عليها، وإذ قدرت اللجنة تعويضاً عنها لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذي قدرته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 55 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" للحكم لهم بمقابل عدم الانتفاع عن تلك الأرض، واستأنفه المطعون ضده ثانياً أمام ذات المحكمة برقم ... لسنة 55 ق، كما استأنفه الطاعن برقم .... لسنة 55 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بمقابل عدم الانتفاع الذي قدرته والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي برفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له استناداً إلى أنه تقدم لرئيس مجلس الوزراء لاستصدار قراره بنزع ملكية الأرض محل النزاع، في حين أنه لا يمثل ..... إذ هي هيئة عامة طبقاً للقانون يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وهي الجهة طالبة نزع الملكية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها، وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، ولما كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير "المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له" إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم ... ونص في مادته الأولى على أن ".... وتكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل، كما نصت المادة الحادية عشر منه على "أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير". لما كان ذلك وكان المرجع - حسبما سلف - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل … أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالنسبة له على قاله أنه هو الذي تقدم لرئيس مجلس الوزراء لاستصدار قراره بنزع ملكية الأرض محل النزاع ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بالمبالغ المقضي بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فيما انتهى إليه من قبول الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته.

الطعن 6065 لسنة 84 ق جلسة 4 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 159 ص 1085

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفي ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
-------------

(159)
الطعن رقم 6065 لسنة 84 القضائية

(1) معاهدات "تفسيرها".
الاتفاقيات الدولية. وجوب تفسيرها في إطار من حسن النية. شرطه.(2) تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
دعوى بطلان حكم التحكيم. نطاقها.
(3) تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
دعوى بطلان حكم المحكمين. عدم اندراجها ضمن الحظر الوارد على الطعن في أحكام المحكمين الصادرة وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. علة ذلك، م 2/ 8 من ملحق التوفيق والتحكيم المرفق بالاتفاقية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

---------------

1 - الاتفاقيات الدولية يتعين تفسيرها في إطار من حسن النية، ووفقا للمعنى المعتاد لعباراتها في السياق الواردة فيه، وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها.

2 - دعوى بطلان حكم التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست طعنا عليه، فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، بل لمراقبة صحة حكم التحكيم وصدوره وفق إجراءات القانون المنطبق احتراما للضمانات الأساسية في التقاضي، وبما يؤدي إلى إهدار أي حكم يفتقر في مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية.

3 - مفاد النص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أنه وإن حظر الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية، إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها، بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتي لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، وإنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محل التداعي على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن الفصل في موضوع الدعوى وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجرى في مصر والذي لا تتعارض أحكامه - في هذا الشأن - مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/ 11/ 1980، وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها التي جرى التحكيم - الراهن - وفقا لها، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم... لسنة 130 ق القاهرة، بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى الصادر بتاريخ 22/ 3/ 2013 من مركز... للتحكيم التجاري الدولي تحكيم حالات خاصة (ad - hoc) غير مؤسسي بإلزامهم بأن يدفعوا لها المبالغ المبينة به والفوائد، وقالوا بيانا لذلك إن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية إعمالا للشرط الوارد في البند رقم 29 من العقد المبرم بينهما في 8/ 6/ 2006 والذي بموجبه أسند الطاعنون إليها عملية تنفيذ مشروع استثمار سياحي بمدينة طرابلس بدولة ليبيا، ثم صدر القرار رقم 203 لسنة 2010 بإلغاء المشروع وثار النزاع بينهما وحدا ذلك بالمطعون ضدها إلى اللجوء للتحكيم، وإذ صدر لصالحها الحكم المشار إليه، كانت الدعوى، وبتاريخ 5/ 2/ 2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم جواز الطعن في الحكم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن المادة 2/ 8 من ملحق الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وإن حظرت الطعن في الأحكام التحكيمية الصادرة وفقا لهذا الملحق، إلا أنها لم تنص على حظر إقامة دعوى أصلية ببطلان هذه الأحكام باعتبارها من الضمانات الأساسية لصحة الأحكام وليست طريقا من طرق الطعن فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول دعوى البطلان محل التداعي على سند من عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفقاً للاتفاقية المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الاتفاقيات الدولية يتعين تفسيرها في إطار من حسن النية، ووفقا للمعنى المعتاد لعباراتها في السياق الواردة فيه، وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها، ودعوى بطلان حكم التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست طعنا عليه، فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة حكم التحكيم وصدوره وفق إجراءات القانون المنطبق، احتراما للضمانات الأساسية في التقاضي، وبما يؤدي إلى إهدار أي حكم يفتقر في مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية على أن "... ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم" مفاده أنه وإن حظر الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية، إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها، بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتي لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، وإنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محل التداعي على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن الفصل في موضوع الدعوى وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجرى في مصر والذي لا تتعارض أحكامه – في هذا الشأن - مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/ 11/ 1980 وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها التي جري التحكيم - الراهن - وفقا لها، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا.

الطعن 15507 لسنة 84 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 173 ص 1158

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
------------

(173)
الطعن رقم 15507 لسنة 84 القضائية

(1) محاكم اقتصادية "الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية: الطعن بطريق النقض".
الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض. مناطه. عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك.
(2) نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم".
مسائل الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي. تعلقها بالنظام العام.
(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
(4) بيع "بعض أنواع البيوع: البيع بالمزاد". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية".
تعيين الوكيل العقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني وإصدار حكم إيقاع البيع وفقا لقانون التمويل العقاري. من اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية. استئناف حكم إيقاع البيع. اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره. علة ذلك. المواد 16، 22، 24، 27 ق 148 لسنة 2001 وق 120 لسنة 2008 و277 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.(6) نقض "الحكم في الطعن: مصاريف الطعن".
رفع الطاعن استئناف إلى محكمة غير مختصة بنظره. نقض الحكم لهذا السبب. مؤداه. إلزامه بالمصروفات. المادتين 185، 240 مرافعات.

---------------

1 - مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية، أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية - وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم - ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها، وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلق بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفا لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض، وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية، والقول بغير ذلك يعد مخالفا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.

2 - إذ كان من المعلوم قانونا أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام.

3 - يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص "الولائي والنوعي والقيمي" ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

4 - النص في المواد 16، 22، 24، 27 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري - والخاص بالتنفيذ على العقار - قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن، وأفرد نصا خاصا أسند بمقتضاه إلى قاضي التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني، ثم يصدر حكما بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن، والمقصود بذلك هو قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة، وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب، فتسري عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية - أيا كانت قيمتها - أمام المحكمة الابتدائية، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2010 تمويل عقاري طنطا الاقتصادية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعتي الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفي البيان والمضمونتين برهن عقاري رسمي موثق برقم ... لسنة 1991 تلا استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه، وبتاريخ 13/ 10/ 2010 صدر الأمر بتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلا عقاريا لمباشرة إجراءات البيع، وبتاريخ 23/ 3/ 2013 أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة طنطا الاقتصادية حكما بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضي التنفيذ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملا بالنصوص والأحكام المتقدمة، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاصها نوعية بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى - في هذا الصدد - مما يتصل بالنظام العام، أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي ذلك على قضائها الضمني باختصاصها بنظره، فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وأصبح لزاما أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض، بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار، وهو ما يضحي معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزا، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

5 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

6 - إذ كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظرا لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص، فيلزم بالمصروفات إعمالا للمادتين 185، 240 قانون المرافعات.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2010 تمويل عقاري طنطا الاقتصادية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة لإصدار الأمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعتي الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة المبنيتين في عقد القرض المؤرخ 14/ 11/ 1991 والمضمونتين برهن عقاري موثق برقم .... لسنة 1991 تلا استيفاء لدينه البالغ مقداره 2155000 جنيه، وبتاريخ 13/ 1/ 2010 أصدر السيد/ ... قاضي التنفيذ أمرا بتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلا عقاريا لمباشرة إجراءات البيع وبتاريخ 23/ 3/ 2013 أصدر حكما بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر لصالح البنك مع إبراء ذمة المطعون ضدهم المدينين الراهنين من المديونية المستحقة عليهم وأمر بتسليمها خالية من شاغلها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف طنطا الاقتصادية، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 18/ 6/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعن الاقتصادية فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية، أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم - ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها، وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفا لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض، وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية، والقول بغير ذلك يعد مخالفا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في ألأنزعه الاقتصادية، ولما كان من المعلوم قانونا أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه "إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضي التنفيذ بناء على طلب الممول أمرا بتعيين وكيل عقاري .... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ ...." والنص في المادة 22 على أن "يصدر القاضي حكما بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع ...." والنص في المادة 24 على أن "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة ...." كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن "تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب" مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري - والخاص بالتنفيذ على العقار - قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصا خاصا أسند بمقتضاه إلى قاضي التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني، ثم يصدر حكما بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسري عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية - أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2010 تمويل عقاري طنطا الاقتصادية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعتي الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفي البيان والمضمونتين برهن عقاري رسمي موثق برقم ... لسنة 1991 تلا استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه، وبتاريخ 13/ 10/ 2010 صدر الأمر بتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلا عقاريا لمباشرة إجراءات البيع، وبتاريخ 23/ 3/ 2013 أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة طنطا الاقتصادية حكما بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضي التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملا بالنصوص والأحكام المتقدمة، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى - في هذا الصدد - مما يتصل بالنظام العام، أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوى ذلك على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وأصبح لزاما أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض، بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزا، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، فإنه يكون متعينا نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة". وتنوه المحكمة إلى أنه، وإن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن، إلا أنه نظرا لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص، فيلزم بالمصروفات إعمالا للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات.

الطعن 13445 لسنة 84 ق جلسة 17 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 174 ص 1166

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وأحمد الغايش نواب رئيس المحكمة.
-------------

(174)
الطعن رقم 13445 لسنة 84 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2 - 6) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التأجير من الباطن". محكمة الموضوع "سلطتها في بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار: إثبات أو نفي واقعة التأجير من الباطن".
(2) ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(3) الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفا لا تدع ظروف الحال شكا في انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائيا. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981.
(4) التزام الزوج شرعا بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. لا تثريب عليه وفق م 29 ق 49 لسنة 1977 إن ترك العين لها.
(5) تحرير الزوج لزوجته المقيمة معه بذات العين عقد إيجار من الباطن عن تلك العين. لا يشكل بذاته مخالفة للحظر الوارد بنص م 18/ ج من ق 136 لسنة 1981. شرطه. ألا تكون الملابسات وظروف الحال تؤدي لذلك.
(6) استدلال الحكم المطعون فيه على وقوع التأجير من الباطن من مجرد تحرير الزوج لزوجته عقد إيجار رغم قيام الزوجية بينهما واستمرار إقامتها معه بالعين ودون الوقوف على سبب تحرير العقد وكونه بمقابل من عدمه. فساد وقصور.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أمام محكمة أول درجة واختصمهما الطاعنان أمام محكمة الاستئناف دون أن يوجها لهما طلبات ولم تصدر عنهما منازعة ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 18/ ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط تحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعة أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه، ويكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك في أنه استغني عن هذا الحق بصفة نهائية، أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم بما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، وكان لا تثريب عليه إن ترك العين لها في معنى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.

5 - إن تحرير الزوج لزوجته المقيمة معه بالعين مع قيام الزوجية عقد إيجار من الباطن عن ذات العين لا ينهض بذاته دليلا على وقوع المخالفة ما لم تكن ملابسات وظروف الحال ترشح لقيام هذا الأمر.

6 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل على وقوع التأجير من الباطن من مجرد تحرير الزوج لزوجته عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1975 رغم قيام الزوجية بينهما واستمرار إقامتهما بالعين دون أن يقف على ما إذا كان هذا التأجير قد اشتمل على مقابل من عدمه أو يستظهر سببا لتحرير العقد في ضوء ما جرى على لسان الشاهدين ...، ... بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن الزوج حرر عقد الإيجار من الباطن لزوجته لإدخال هاتف، فإن الحكم يكون قاصرا في التسبيب وشابه الفساد في الاستدلال.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2012 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1975 والإخلاء، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعن الأول من مورثه الشقة محل النزاع، وإذ أجرها من الباطن لزوجته الطاعنة الثانية بالعقد المؤرخ 1/ 3/ 1975 بغير إذن صريح منه فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 25/ 3/ 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الأخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أمام محكمة أول درجة واختصمهما الطاعنان أمام محكمة الاستئناف دون أن يوجها لهما طلبات ولم تصدر عنهما منازعة ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ استند في ثبوت واقعة التأجير من الباطن وقضائه بالفسخ وإخلاء الشقة محل النزاع إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول وعقد الإيجار من الباطن المبرم بين الطاعن الأول والطاعنة الثانية رغم نفي الواقعة على لسان الشاهدين وتحرير عقد إيجار من الباطن لإدخال تليفون بالعين وقيام رابطة الزوجية بين طرفي هذا العقد ووفاء الزوج بأجرة العين المؤجرة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن النص في المادة 18/ ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعا أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه، ويكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك في أنه استغني عن هذا الحق بصفة نهائية، أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم بما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير، فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، وكان لا تثريب عليه إن ترك العين لها في معنى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، فإن تحرير الزوج لزوجته المقيمة معه بالعين مع قيام الزوجية عقد إيجار من الباطن عن ذات العين لا ينهض بذاته دليلا على وقوع المخالفة ما لم تكن ملابسات وظروف الحال ترشح لقيام هذا الأمر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل على وقوع استأجر من الباطن من مجرد تحرير الزوج لزوجته عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1975 رغم قيام الزوجية بينهما واستمرار إقامتهما بالعين دون أن يقف على ما إذا كان هذا التأجير قد اشتمل على مقابل من عدمه أو يستظهر سببا لتحرير العقد في ضوء ما جرى على لسان الشاهدين ...، ... بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن الزوج حرر عقد الإيجار من الباطن لزوجته لإدخال هاتف، فإن الحكم يكون قاصرا في التسبيب وشابه الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.