الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 ديسمبر 2021

الطعن 134 لسنة 35 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من
أحمد متولى مصطفــــى
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزيــر العـدل
3- رئيس مجلس الوزراء
4- رئيس قلم وحدة المطالبة بمحكمة أسوان الابتدائية

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني عشر من أغسطس سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944، فيما تضمنه من تحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة بخمسة عشر يومًــا من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أنه بجلسة 31/ 10/ 2009، صدر حكم نهائى ضد المدعى، وآخرين، في الدعوى رقم 49 لسنة 2007 مدنى مستأنف أسوان، بفرز وتجنيب حصص في عقار شائع، وألزمتهم المحكمة بالمصروفات القضائية. وبناءً على ذلك الحكم، أصدر قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية أمرى تقدير الرسوم، بالمطالبة رقم 1053 لسنة 2009/ 2010، بمبلغ 39915 جنيهًــا، رسومًــا نسبية، ومبلغ 19955 جنيهًــا، رسم خدمات، وتم إعلان المدعى، وآخرين، بتلك المطالبة، فعارضوا فيها بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 11/ 2010، قُيد برقم 367 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة أسوان، بطلب تخفيض الرسوم محل المطالبة إلى القدر الوارد بالتقرير. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، ومباشرته المأمورية، وإيداعه تقريرًا عنها، قضت المحكمة بجلسة 25/ 3/ 2012، بقبول المعارضة شكلاً، وبتخفيض الرسوم النسبية إلــى مبلغ 19955 جنيهًــا، ورســم الخدمات إلى مبلغ 9977,5 جنيهًا.
لم يصادف هذا الحكم قبول المدعى، وآخرين، فطعنوا عليه بتاريخ 29/ 4/ 2012، أمام محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان "، بالاستئناف رقم 118 لسنة 31 قضائية، بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا لهم بطلباتهم. وأثناء نظر الاستئناف، دفع عضو هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الاستئناف لإقامته بعد الميعاد المحدد بنص المادة (18) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944، فدفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية هذه المادة، فيما تضمنته من تحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر في التظلم من أوامر تقدير الرسوم بخمسة عشر يومًا. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964، تنص على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يومًــا من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن".
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في المسألة الدستورية عينها بالحكم الصادر بجلسة 11/ 6/ 2006، في الدعويين رقمي 185 و186 لسنة 25 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًــا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًــا على المحكمة ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية.
متى كان ذلك، وكان الحكـم الصـادر في الدعويين الدستوريتين المشـار إليهمـا قـد اقتصر على الفصل في دستورية نص المادة (18) من القانون رقــم 90 لسنة 1944 المشار إليه فيما نص عليه من أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال "، دون باقى أحكام تلك المادة، ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تقتصر على هذا النطاق وحده، ولا تتجاوزه إلى ما ورد بعجز نص تلك المادة من أنه " ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يومًا من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن ". الأمر الذي يضحى معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة قد جاء على غير سند من القانون، ويتعين تبعًا لذلك الالتفات عنه. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًــا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
متى كان ذلك، وكان المدعى، وآخرين، قد طعنوا على الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم القضائية بعد مدة جاوزت الخمسة عشر يومًــا المنصوص عليها في عجز نص المادة (18) من قانون الرسوم المشار إليه، الذي رتب على تجاوز هذا الميعاد سقوط الحق في الطعن. ومن ثم، فإن الفصل في دستورية هذا الميعاد يرتب انعكاسًا أكيدًا وأثرًا مباشرًا على قبول الطعن أمام محكمة الاستئناف، ويتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستوريته. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة في هذا النطاق وحده، دون سائر الأحكام الأخرى التي تضمنها ذلك النص.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - أنه إذ رصد مدة خمسة عشر يومًــا للطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم القضائية، حال أن القاعدة العامة للطعن بالاستئناف، المقررة بنص المادة (227) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أربعون يومًــا، فإنه يكون قد أخل بمبدأ المساواة أمام القانون، بالمخالفة لنص المادة (33) من دستور سنة 2012، المقابلة لنص المادة (53) من الدستور القائم.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنهــا الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، لكونها أسمى القواعد الآمرة.
متى كان ذلك، وكان المنعى الذي وجهه المدعى للنص المطعون فيه يندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي. ومن ثم، فإن المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النص المطعون فيه - الذي مازال ساريًــا ومعمولاً بأحكامه - من خلال أحكام الدستور القائم الصادر سنة 2014.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدستور الحالي قد اعتد بمقتضى نص المادة (4) منه بمبدأ المساواة، إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية. وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبـــات العامة، دون تمييز بينهم لأى سبب. إلا أن ذلك لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، ذلك أن هذا المبدأ لا يقتضى معارضة صور التمييز جميعها، فإذا ما استند التمييز إلى أسس موضوعية مبررة، انتفى عن النص المطعون عليه القول بمخالفة نصى المادتين (4، 53) من الدستور. مؤدى ذلك أن التمييز المنهى عنه بموجبهما؛ هو ذلك التمييز الذي يكون تحكميًّا. وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون عليه - بما انطوى عليه من تمييز - غير مُصادم لهذه الأغراض، بما يكشف بجلاء عن ارتباط المغايرة في الحكم بأسس موضوعية مبررة، تعد مدخلًا للأغراض التي يتوخاها، فإنه يبرأ - تبعًا لذلك - من قالة مجافاة مبدأ المساواة.
وحيث إن الأل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا. وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينهـا، وأن يقـدر لكل حـال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالاً.
وحيث إن من المقرر - كذلك - في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي مكفول للناس كافة، بنص المادة (97) من الدستور، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحـق مقصورًا على بعضهــم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيهـا، وفى إطـار من القيود التي يقتضيهـا تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته، وإن كان ذلك لا يحول بين حق المشرع في أن يفرد تنظيمًــا خاصًــا لنظر بعض المنازعات على نحو يتوافق مع طبيعتها، ليقدر لها ما يناسبها من القواعد، على أن يكون ذلك وفق أسس موضوعية مبررة، ومنضبطة، لا تمييز فيها بين الخصوم أصحاب المراكز القانونية المتكافئة، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرة حق التقاضي، أو عرقلة النفاذ إليه.
وحيث إن المشرع أوجب بمقتضى نص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ على المحكمة مصدرة الحكم المنهى للخصومة الموضوعية أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. وكان نص المادة (14) من قانون الرسوم القضائية المار ذكره، قد جرى على أن تصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، ليستقر المركز القانوني للخصوم في النزاع الموضوعي، وشخص الملتزم بالمصروفات والرسوم القضائية بصدور حكم نهائي فيها. وقد أفرد المشرع في المواد (16، 17، 18) من قانون الرسوم القضائية تنظيمًــا خاصًا للمعارضة في مقدار تلك الرسوم، اتسم ببساطة الإجراءات والتيسير على المتقاضين، ولسرعة استئداء هذه الرسوم حفاظًــا على مستحقات الخزانة العامة، مراعيًــا في ذلك التنظيم أن الإلزام بها قد ابتنى ابتداء على صدور حكم نهائى حسم موضوع الخصومة الأصلية، وتضمن تحديد شخص الملتزم بمصروفات تلك الدعوى - والرسوم جزء منها. واستنادًا لذلك الحكم أصدر قاضى الدعوى أو رئيس المحكمة أمرًا بتحديد مقدار تلك الرسوم، وتم إعلان ذلك الأمر للملتزم بها، فإذا كان لا ينازع إلا في مقدارها، فإن أمر تلك المنازعة ليس بالعسير إثبات صحته من عدمه، ومن ثم حسمه، فأجاز له المشرع المعارضة في مقدار الرسوم أمام المحضر عند إعلانه بالأمر، أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان الأمر، كما أجاز - بموجب النص المطعون فيه - لذوى الشأن استئناف الحكم الصادر في المعارضة خلال خمسة عشر يومًــا من يوم صدور الحكم، ورتب على مخالفة هذا الميعاد سقوط الحق في الطعن.
وحيث كان ما تقدم، وكان استئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم القضائية، يمثل الحلقة الأخيرة للمنازعة فيها، وقد ساوى المشرع في هذا الخصوص بين ذوى الشأن، فيجوز لكل من المعارض وقلم الكتاب استئناف ذلك الحكم في ميعاد خمسة عشر يومًــا من يوم صدوره. متى كان ذلك، وكان تحديد هذا الميعاد من قبيل استعمال المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم حق التقاضي، وهو ميعاد ليس بقصير على نحو يصمه بإعاقة استعمال هذا الحق، كما أنه يتوافق مع طبيعة تلك المنازعة، على ما سلف بيانه، ويُعد ضمانة لسرعة الفصل فيها، بما يكفل استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة، وتلك اعتبارات موضوعية محمولة على أغراض مشروعة توخاها المشرع، راعى فيها المساواة بين المتقاضين في هذه النوعية من الدعاوى، الأمر الذي لا يكون معه الميعاد الوارد بالنص المطعون فيه قد تضمن إخلالاً بمبدأ المساواة أو بحق التقاضي. ولا ينال مما تقدم، قالة أن الميعاد الذي رصده المشرع في النص المطعون فيه لاستئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم القضائية، خالف ميعاد الأربعين يومًــا الوارد بنص المادة (227) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، للطعن بالاستئناف، ذلك أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص التشريعية - على ما جرى به قضاؤها - مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين تشريعيين جمعهما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًــا - بذاته - على مخالفة دستورية. فضلاً عن أن المركز القانوني للمتقاضي في المنازعات المدنية والتجارية - كأصل عام - يختلف عن المركز القانوني للمعارض في مقدار الرسوم القضائية، نظرًا لطبيعة تلك المنازعة، على ما سلف بيانه، الأمر الذي استدعى المغايرة في ميعاد الاستئناف، يؤكد ذلك أن المشرع أجاز الخروج على مدة الأربعين يومًــا الواردة بصدر نص الفقرة الأولى من المادة (227) من قانون المرافعات، بما أورده في عجزها من عبارة " ما لم ينص القانون على غير ذلك".
ومن ثم، فإن قالة إخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة لمخالفته القاعدة العامة الواردة في مادة قانون المرافعات، تكون فاقدة لسندها. وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

السبت، 18 ديسمبر 2021

القضية 14 لسنة 16 ق جلسة 2 / 3 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 18 ص 933

جلسة 2 مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور - أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

--------

قاعدة رقم (18)

القضية رقم 14 لسنة 16 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "ولاية المحكمة الدستورية العليا - وحدة المحل - تناقض - تعذر التنفيذ"
مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين لتعذر تنفيذها معاً يقتضيها التحقق أولاً من وحدة موضوعهما ثم من تناقض قضاءيهما - البحث بعد ذلك في مدى تعذر تنفيذهما معا.
(2) قرار إداري "الفصل في مشروعيته: التحقق من أركانه".
الفصل في مشروعية القرار الإداري يدخل أصلا في اختصاص القضاء الإداري - تقدير مشروعيته يقتضى التحقق من توافر أركانه ومنها ركن السبب.
(3) دومين خاص - تشريع "القانون رقم 147 لسنة 1957 تقادم".
عدم جواز تملك أموال الدولة الخاضعة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً للقانون المشار إليه - انصراف هذه القاعدة إلى كل تقادم لم يكتمل قبل العمل بأحكامه.
(4) حيازة - اختصاص - "القضاء العادي".
تقدير توافر الحيازة المكسبة للملك بشرائطها المقررة قانوناً مما يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي.
(5) ملكية "اختصاص".
تحقيق الملكية يدخل ابتداء وانتهاء في اختصاص القضاء العادي - عدم جواز إصدار جهة القضاء الإداري قضاء قطعيا فيها تستبق به جهة القضاء الأصيل بالفصل فيها.
(6) دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "الحكم الأولى بالتنفيذ".
أولى الحكمين المدعى تناقضهما بالتنفيذ إنما يكون للجهة التي اختصها المشرع بولاية الفصل في الخصومة القضائية محددة على ضوء القواعد التي حدد المشرع بها لكل جهة قضائية نصيبها في المنازعات التي عهد إليها بالفصل فيها.

---------------
1 - إن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين - في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا - يفترض وحدة موضوعهما محدداً على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك إن تناقضهما - إذا قام الدليل عليه - لا يدل لزوماً على تعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معاً، يقتضيهما أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضاءيهما وتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً متعذراً. وهو ما يعنى أن بحثهما في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض بداهة إذا اختلفا موضوعاً.
2 - 4 - إن القرار الصادر عن الجهة الإدارية في شأن المدعى عليهم في الدعوى الماثلة متضمنا إزالة تعديهم على الأرض المتنازع عليها، لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً بمعنى الكلمة ذلك إن الإدارة اتجهت أثناء قيامها بوظائفها، إلى الإفصاح عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، في الشكل الذي يتطلبه القانون إحداثاً لأثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً، وابتغاء مصلحة عامة. وإذ كان الفصل في مشروعية هذا القرار مما يدخل أصلا في اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ وكان تقدير هذه المشروعية يقتضيها أن تتحقق من توافر الأركان التي يقوم عليها ذلك القرار، ويندرج تحتها ركن السبب باعتباره الحالة الواقعية أو القانونية التي حملتها على التدخل لاتخاذ قراراها المطعون فيه؛ وكان قيام هذه الحالة - في نطاق النزاع الماثل - بعناصرها الواقعية والقانونية - يتصل برابطة وثقى بما إذا كان المال المتنازع عليه من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، أو من أموالها الخاصة التي كان الحق في كسبها بالتقادم مكفولاً إلى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني؛ وكان هذا القانون قد نص على عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، شأنها في ذلك شأن أموالها العامة؛ وكان هذا القانون نافذاً بأثر مباشر، ومنصرفاً بالتالي إلى كل تقادم لم يكتمل قبل العمل بأحكامه؛ وكان تقدير توافر الحيازة المكسبة للملك بشرائطها المقررة قانوناً سواء من ناحية هدوئها وظهورها واستمرارها وانتفاء التباسها بغيرها، واقترانها بنية التملك، مما يدخل الفصل فيه في اختصاص جهة القضاء العادي؛ وكان المدعى عليهم في الدعوى الماثلة قد أبانوا أمام جهة القضاء الإداري، عن أن النزاع حول ملكية الأرض التي صدر القرار المطعون فيه بشأنها متضمناً إزالة تعديهم عليها، لا زال مطروحاً على جهة القضاء العادي لم تفصل فيه بعد؛ فإن النزاع حول الملكية يكون مؤثراً في المنازعتين المدنية والإدارية، وبإثباتها للمدعى عليهم - في الدعوى الماثلة - أو نفيها عنهم، تتحدد مشروعية القرار رقم 167 لسنة 1985 الصادر عن الجهة الإدارية بإزالة تعديهم على أرض النزاع، وهو ما يعنى وحدة هاتين المنازعتين في موضوعيهما باعتبار أن الخلاف حول الملكية، هو جوهر النزاع الموضوعي أمام جهة القضاء العادي، وهو - في الوقت ذاته - عين المسألة الأولية التي تتحدد على ضوئها مشروعية القرار المطعون فيه أمام جهة القضاء الإداري. وكان ينبغي عليها بالتالي أن تتربص قضاء جهة القضاء العادي في شأنها بلوغاً لغاية الأمر فيها.
5 ، 6 - إن البين من الاطلاع على الأوراق، أنه على خلاف قضاء قاطع عن محكمة القضاء الإداري بأن عين النزاع من الأموال العامة للدولة، وأن رد يد المدعى عليهم عنها، وإزالة تعديهم عليها بالقرار المطعون فيه، يعد عملاً مشروعاً مستوجباً رفض طلبهم إلغاء هذا القرار، فإن قضاء المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أقيم على دعامتين: أولاهما: أن عين النزاع كانت أصلاً من الأموال العامة للدولة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، إلا أن زوال هذا التخصيص عنها فعلاً يخرجها من نطاقها لتدخل في أموال دومينها الخاص. ثانيتهما: أن أموال هذا الدومين كان يجوز تملكها بالتقادم إلى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني، إذ حال هذا التعديل - واعتباراً من تاريخ نفاذه - دون تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. وعلى ضوء هاتين الدعامتين خلص قضاء المحكمتين الابتدائية والاستئنافية إلى إثباتها ملكية الأرض المتنازع عليها للمدعى عليهم باعتبار أن حيازتهم لها - وبوصفها واقعة مادة تحققها محكمة الموضوع - مستوفية لشرائطها المقررة قانون، وأن استجماعهم لشرائطها هذه - بما في ذلك اكتمال مدتها واقترانها بنية التملك - قد تم تعديل نص المادة 970 من القانون المدني؛ متى كان ذلك، وكان ما قرره هذان الحكمان مما تقدم، لا يعدو أن يكون فصلاً في حقوق الملكية التي يدخل تحقيقها ابتداء وانتهاء في ولاية جهة القضاء العادي، ولا يجوز لجهة القضاء الإداري أن تصدر قضاء قاطعاً فيها تستبق به جهة القضاء الأصيل بالفصل فيها؛ وكان من المقرر قانوناً أن أولى الحكمين المدعى تناقضهما بالتنفيذ، إنما يكون للجهة التي اختصها المشرع بولاية الفصل في الخصومة القضائية، محددة على ضوء القواعد التي حدد المشرع بها لكل جهة قضائية نصيبها أو قسطها من المنازعات التي عهد إليها بالفصل فيها، فإن الحكم الصادر عن جهة القضاء العادي، يكون هو الأجدر والأحق بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1994 أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبين الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المضمومة لبعضها أرقام 5056، 5366 لسنة 39 قضائية، 636، 1093، 1094 لسنة 40 قضائية، والقاضي برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه بتلك الدعاوى، وذلك دون الحكمين الصادرين من محكمة شبين الكوم في الدعويين رقمي 5331، 7998 لسنة 1985 المؤيدين استئنافياً في الاستئنافين رقمي 539 لسنة 23 قضائية، 699 لسنة 25 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى الثاني - بتفويض من الأول - كان قد أصدر القرار رقم 167 لسنة 1985 بإزالة التعدي الواقع من المدعى عليهم على القطعتين رقمي 163، 164 بحوض داير الناحية رقم 27 بمنوف، وذلك على سند مما ارتأته لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، من أن هاتين القطعتين تدخلان في أموالها العامة تحت مسمى جرن روك أهالي. وقد أقامت المدعى عليها الأخيرة ضد المدعين في الدعوى الماثلة، الدعوى رقم 5331 لسنة 1985 مدنى شبين الكوم بطلب تثبيت ملكيتها لجانب من القطعة رقم 364، وكف منازعة المدعيين لها في هذا الشأن. كما أقام باقي المدعى عليهم - في الدعوى الماثلة - الدعوى رقم 7995 لسنة 1985 مدنى شبين الكوم بذات الطلبات بالنسبة إلى باقي مساحة القطعة رقم 164 وكامل مسطح القطعة رقم 163، وقد قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بأحقية المدعى في طلباتهما وتثبيت ملكيتها للقطعتين المذكورتين، تأسيساً على أن أرض النزاع وإن كانت أصلاً من الأموال العامة، إلا أن تخصيصها للمنفعة العامة قد زال عنها بالفعل منذ ما يربو على الخمسة والخمسين عاماً، ولأن وضع يدع المدعين عليها، ظل مستمراً امتداداً لوضع يد أسلافهم مدة تزيد على الخمسة عشر عاماً قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني، واتسم وضع اليد عليها بالظهور والاستمرار بنية التملك. وقد طعن المدعيان في الدعوى الماثلة في قضاء محكمة أول درجة، وذلك بالاستئنافين رقمي 539 لسنة 23 قضائية، 699 لسنة 25 قضائية، وقضى فيهما بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً. وفى الوقت ذاته كان المدعى عليهم في الدعوى الماثلة، قد أقاموا أمام محكمة القضاء الإداري الدعاوى أرقام 5056، 5366 لسنة 39 قضائية و636 و1093 و1094 و1095 لسنة 40 قضائية بطلب وقف تنفيذ القرار الصادر بإزالة تعديهم على القطعتين 163، 164 المشار إليهما، وفي الموضوع بإلغاء القرار. وقد ضمت محكمة القضاء الإداري هذه الدعاوى إلى بعضها ليصدر فيها حكم واحد، وقضى في الشق المستعجل فيها برفض طلب وقف التنفيذ، وفى موضوعها برفض الدعوى على سند من أن الثابت بدفاتر المساحة أن أرض النزاع جرن روك أهالي منذ 1901، وأنها بذلك من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وفقا لأحكام القانون المدني، وأنه على ضوء ذلك يكون القرار الصادر بإزالة التعدي الواقع عليها بالطريق الإداري، موافقاً صحيح حكم القانون.
وإذ ارتأى المدعيان في الدعوى الماثلة، أن الأحكام النهائية الصادر بعضها من جهة القضاء الإداري، وبعضها الأخر من جهة القضاء المدني، تتناقض فيما بينها ويتعذر تنفيذها معاً، فقد أقاما هذه الدعوى لفض التناقض بينها.
ومن حيث إن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين - في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا - يفترض وحدة موضوعهما محدداً على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها - بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك إن تناقضهما - إذا قام الدليل عليه - لا يدل لزوماً على تعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معاً، يقتضيهما أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما؛ ثم من تناقض قضاءيهما وتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع؛ فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً متعذراً. وهو ما يعنى أن بحثهما في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض بداهة إذا اختلفا موضوعاً.
وحيث إن القرار الصادر عن الجهة الإدارية في شأن المدعى عليهم في الدعوى الماثلة متضمناً إزالة تعديهم على الأرض المتنازع عليها، لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً بمعنى الكلمة؛ ذلك أن الإدارة اتجهت أثناء قيامها بوظائفها، إلى الإفصاح عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، في الشكل الذي يتطلبه القانون إحداثاً لأثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً، وابتغاء مصلحة عامة.
وإذ كان الفصل في مشروعية هذا القرار مما يدخل أصلا في اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ وكان تقدير هذه المشروعية يقتضيها أن تتحقق من توافر الأركان التي يقوم عليها ذلك القرار، ويندرج تحتها ركن السبب باعتباره الحالة الواقعية أو القانونية التي حملتها على التدخل لاتخاذ قراراها المطعون فيه؛ وكان قيام هذه الحالة - في نطاق النزاع الماثل - بعناصرها الواقعية والقانونية - يتصل برابطة وثقى بما إذا كان المال المتنازع عليه من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، أو من أموالها الخاصة التي كان الحق في كسبها بالتقادم مكفولاً إلى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني؛ وكان هذا القانون قد نص على عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، شأنها في ذلك شأن أموالها العامة؛ وكان هذا القانون نافذاً بأثر مباشر، ومنصرفاً بالتالي إلى كل تقادم لم يكتمل قبل العمل بأحكامه؛ وكان تقدير توافر الحيازة المكسبة للملك بشرائطها المقررة قانوناً سواء من ناحية هدوئها وظهورها واستمرارها وانتفاء التباسها بغيرها، واقترانها بنية التملك، مما يدخل الفصل فيه في اختصاص جهة القضاء العادي؛ وكان المدعى عليهم في الدعوى الماثلة قد أبانوا أمام جهة القضاء الإداري، عن أن النزاع حول ملكية الأرض التي صدر القرار المطعون فيه بشأنها متضمناً إزالة تعديهم عليها، لا زال مطروحاً على جهة القضاء العادي لم تفصل فيه بعد؛ فإن النزاع حول الملكية يكون مؤثراً في المنازعتين المدنية والإدارية، وبإثباتها للمدعى عليهم - في الدعوى الماثلة - أو نفيها عنهم، تتحدد مشروعية القرار رقم 167 لسنة 1985 الصادر عن الجهة الإدارية بإزالة تعديهم على أرض النزاع، وهو ما يعنى وحدة هاتين المنازعتين في موضوعيهما باعتبار أن الخلاف حول الملكية، هو جوهر النزاع الموضوعي أمام جهة القضاء العادي، وهو - في الوقت ذاته - عين المسألة الأولية التي تتحدد على ضوئها مشروعية القرار المطعون فيه أمام جهة القضاء الإداري؛ وكان ينبغي عليها بالتالي أن تتربص قضاء جهة القضاء العادي في شأنها بلوغاً لغاية الأمر فيها.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق، أنه على خلاف قضاء قاطع عن محكمة القضاء الإداري بأن عين النزاع من الأموال العامة للدولة، وأن رد يد المدعى عليهم عنها، وإزالة تعديهم عليها بالقرار المطعون فيه، يعد عملاً مشروعاً مستوجباً رفض طلبهم إلغاء هذا القرار؛ فإن قضاء المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أقيم على دعامتين: أولاهما: أن عين النزاع كانت أصلاً من الأموال العامة للدولة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، إلا أن زوال هذا التخصيص عنها فعلاً يخرجها من نطاقها لتدخل في أموال دومينها الخاص. ثانيتهما: أن أموال هذا الدومين كان يجوز تملكها بالتقادم إلى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني، إذ حال هذا التعديل - واعتباراً من تاريخ نفاذه - دون تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. وعلى ضوء هاتين الدعامتين خلص قضاء المحكمتين الابتدائية والاستئنافية إلى إثباتها ملكية الأرض المتنازع عليها للمدعى عليهم باعتبار أن حيازتهم لها - وبوصفها واقعة مادة تحققها محكمة الموضوع - مستوفية لشرائطها المقررة قانونا، وأن استجماعهم لشرائطها هذه - بما في ذلك اكتمال مدتها واقترانها بنية التملك - قد تم تعديل نص المادة 970 من القانون المدني؛ متى كان ذلك، وكان ما قرره هذان الحكمان مما تقدم، لا يعدو أن يكون فصلا في حقوق الملكية التي يدخل تحقيقها ابتداء وانتهاء في ولاية جهة القضاء العادي، ولا يجوز لجهة القضاء الإداري أن تصدر قضاء قاطعاً فيها تستبق به جهة القضاء الأصيل بالفصل فيها؛ وكان من المقرر قانوناً أن أولى الحكمين المدعى تناقضهما بالتنفيذ، إنما يكون للجهة التي اختصها المشرع بولاية الفصل في الخصومة القضائية، محددة على ضوء القواعد التي حدد المشرع بها لكل جهة قضائية نصيبها أو قسطها من المنازعات التي عهد إليها بالفصل فيها، فإن الحكم الصادر عن جهة القضاء العادي، يكون هو الأجدر والأحق بالتنفيذ.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكمين النهائيين الصادرين من جهة القضاء العادي في الاستئنافين رقمي 539 لسنة 23 قضائية، 699 لسنة 25 قضائية.

القضية 4 لسنة 7 ق المحكمة العليا جلسة 27 / 11 / 1976 دستورية ق 42 ص 5

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1976

برئاسة السيد المستشار بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة. وحضور السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة والمستشارين علي أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية ومحمد فهمي حسن عشري أعضاء

والمستشار محمد كمال محفوظ المفوض

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر.

-------------

(42)

القضية 4 لسنة 7 ق "دستورية"

عاملون بالقطاع العام - تقارير الكفاية - التظلم منها

نص المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة في تظلم العامل من تقدير كفايته - لا يعني حظر الطعن في هذا القرار قضائيا - لا مخالفة فيه لأحكام الدستور .

---------------

يستفاد من نص المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن يكون قرار رئيس مجلس الإدارة في الفصل في التظلم من تقدير الكفاية نهائيا، أن نهائية القرار الصادر بالبت في التظلم - حسب قصد الشارع من عبارته - لا يعني سوى وضع حد لمدارج التظلم من تقدير الكفاية وأن هذا التقدير قد استنفد جميع مراحله في درجات السلم الرئاسي بحيث لم يعد قابلا للتظلم أمام أي جهة رئاسية، ولا يفيد هذا النص حظر الطعن فيه قضائيا بطلانا وتعويضا أمام الجهة القضائية المختصة، وهو ما يكفل سيادة القانون وكفالة حق التقاضي للكافة دون تفرقة أو تمييز في هذا الحق، ومن ثم تكون الدعوى إذ قامت على مخالفة النص المذكور للمواد 40 و64 و65 و68 من الدستور غير قائمة على أساس سليم من القانون.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانونا.

أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/3/1976 جاء فيها أنه كان وكيلاً للإدارة القانونية بالشركة العامة ......... وقد رفع الدعوى رقم 752 لسنة 1972 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد هذه الشركة، طالبا الحكم ببطلان وإلغاء تقدير كفايته عن عام 1971 وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، مع تعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة لذلك.

وقد دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وقضت المحكمة برفض هذا الدفع كما قضت له بمبلغ 1500 ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً ورفضت طلب إلغاء تقدير الكفاية استناداً إلى أنه نهائي ولا يجوز المساس به لا بالإلغاء أو التعديل.

فاستأنف المدعي هذا الحكم بالطعن رقم 4562 لسنة 90ق، كما استأنفته الشركة. ودفعت من جديد أمام محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص الولائي، تأسيساً على ما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن تقرير النهائية للقرار المطلوب الحكم بإلغائه. وقد رد المدعي على ذلك قائلاً أن النهائية الواردة بالمادة 16 المشار إليها، إنما تعني صيرورة تقدير الكفاية نافذاً منتجاً آثاره القانونية، لا عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء، وطلب من باب الاحتياط، إن رؤى تفسير النهائية على غير هذا الوجه، أن ترخص له المحكمة في رفع دعوى بعدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 61 لسنة 1971، وقد قررت محكمة الاستئناف في 26/2/1976 إعادة الدعوى للمرافعة على أن يقوم المدعي برفع دعوى بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 61 لسنة 1971 أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ النطق بالقرار.

وفي 17/3/1976 أودع المدعي بقلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة السادسة عشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971، وذلك فيما تضمنته من النص على نهائية قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بالفصل في التظلم من تقدير الكفاية، مع إلزام المدعى عليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وبتاريخ 4 من أبريل سنة 1976 أودعت الحكومة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.

وأودعت الشركة المدعى عليها الثانية مذكرة بدفاعها في 10 من أبريل سنة 1976 طالبة كذلك رفض الدعوى.

وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1976 أودع المدعي مذكرة تكميلية بدفاعه، صمم فيها على طلباته الواردة بعريضة الدعوى.

وقدمت هيئة المفوضين تقريرا، انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

وقد نُظرت الدعوى بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1976 وفيها أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة 20 من نوفمبر سنة 1976، ثم أرجئ إلى جلسة اليوم.

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بعدم دستورية المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 فيما نصت عليه من نهائية قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بالفصل في التظلم من تقدير الكفاية مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك استنادا إلى الأوجه الآتية:

أولا: أن حرمان العامل بشركات القطاع العام من حق الطعن بالبطلان في القرارات النهائية يخالف حكم المادة 68 من الدستور التي تكفل للناس حق التقاضي في كافة أمورهم إلغاءً وتعويضاً. كما يخالف أحكام المادتين 64 و65 من الدستور فيما جاء بهما من أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأن الدولة تخضع لأحكام القانون مما يقتضي خضوع أجهزة الدولة لأحكام القانون.

ثانيا: أن حرمان العاملين بالقطاع العام من حق الطعن في تقارير الكفاية الخاصة بهم مع تخويل هذا الحق لغيرهم من الموظفين ينطوي على إخلال بحق المساواة المقرر بالمادة 40 من الدستور.

ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى بأن المادة 16 المطعون فيها لا تعني بالنص على نهائية قرار رئيس مجلس الإدارة بالفصل في التظلم من تقدير الكفاية، عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء وإنما تقصد فقط أن تقدير الكفاية يكون منذ البت في التظلم منتجاً لجميع آثاره القانونية. دون مصادرة لحق محكمة الموضوع في أن تستخلص من النصوص القانونية التي تحكم موضوع النزاع ما إذا كانت سلطتها تمتد إلى إلغاء التصرف أو القرار المطعون فيه، أو تقتصر على الحكم بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليه، فذلك أمر لا يتصل بدستورية أو عدم دستورية النص المطعون فيه، وإنما يتصل بسلامة تطبيق القانون بنصوصه الموضوعية أو عدم سلامته. كما أنه لا محل للنعي على النص المطعون فيه بالإخلال بمبدأ المساواة، ذلك أن المساواة التي نص عليها الدستور في الحقوق والواجبات العامة ليست مساواة حسابية والتفرقة في الحكم بين موظف مؤسسة القطاع العام وبين العامل بشركة القطاع العام ليست تفرقة بين أفراد فئة واحدة ذات مركز قانوني واحد، وإنما هي بين فئتين لكل منها أوضاعها القانونية الخاصة بها.

ومن حيث إن الشركة العامة .......... ردت على الدعوى قائلة، أن النص المطعون فيه لا يخالف الدستور في المواد 64 و65 و68 التي أشار إليها المدعي وطلبت رفض الدعوى.

ومن حيث أن المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تنص على أن "يخطر العامل الذي قدرت كفايته بتقرير متوسط فأقل بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم التظلم ويكون قراره فيه نهائيا".

ومن حيث أنه يستفاد من هذا النص أن نهائية القرار الصادر بالبت في التظلم - حسب قصد الشارع من عبارته - لا يعني سوى وضع حد لمدارج التظلم من تقدير الكفاية وأن هذا التقدير قد استنفد جميع مراحله في درجات السلم الرئاسي بحيث لم يعد قابلا للتظلم أمام أي جهة رئاسية وذلك لا يفيد حظر الطعن فيه قضائيا بطلانا وتعويضا أمام الجهة القضائية المختصة إن كان لذلك وجه ما دام تقدير الكفاية غير مقترن بما يفيد حظر الطعن فيه.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن شركات القطاع العام ليست جهات إدارية بل أنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص وأن العاملين بها ليسوا موظفين عموميين فلا تعتبر القرارات الصادرة في شئونهم قرارات إدارية، ومن ثم فإن تقارير كفاية هؤلاء العاملين لا تعتبر قرارات إدارية مما تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً بل هي مجرد أعمال قانونية غير إدارية مما تختص جهات القضاء العادي بالفصل فيها بطلانا وتعويضا وكلاهما صورتان من صور التعويض، الأولى تعويض عيني والثانية تعويض بمقابل، فيكون للمحكمة المختصة سلطة تقديرية في الجمع بين الأمرين أو الحكم بأحدهما دون الآخر، حسبما تراه ملائماً في تعويض الضرر المترتب على التقرير المخالف للقانون.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليها فيما نصت عليه من أن "يكون قرار مجلس الإدارة الصادر بالفصل في التظلم من تقدير كفاية نهائيا" لا يعني حظر الطعن في هذا القرار أمام جهة القضاء العادي المختصة التي تملك سلطة الفصل في هذا الطعن بطلانا وتعويضا على النحو المتقدم ذكره، مما يكفل سيادة القانون وكفالة حق التقاضي للكافة دون تفرقة أو تمييز في هذا الحق، ومن ثم تكون الدعوى إذ قامت على مخالفة النص المذكور للمواد 40 و64 و65 و68 من الدستور غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها.
ومن حيث إن المدعي سبق إعفاؤه من الكفالة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مـن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 41 قضائية "دستورية".

المقامة من
ورثة/ شفيقة فلتاؤوس اندراوس عبد الملاك، وهم: 1- نشأت كامل جاد الله اندراوس 2- رأفـــت كامـل جاد الله اندراوس 3- شايب كامل جاد الله اندراوس 4- نصره كامـــل جاد الله اندراوس 5- هدى كامل جاد الله اندراوس
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــة 2- رئيس مجلــس الوزراء 3- وزيــــر العــــدل 4- أمين عام مصلحة الشهر العقاري بأسوان 5- سمير كامل جاد الله اندراوس 6- هنية كامل جاد الله اندراوس

------------

" الإجـراءات "
بتاريخ العاشر من يناير سنة 2019، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني، فيما تضمنه من استمرار الوكالة رغم وفاة الموكل. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مورثة المدعين والمدعى عليهما الخامس والسادسة، كانت قد وكلت عنها ابنها المدعى عليه الخامس، بالتوكيل الرسمي العام رقم 3009 لسنة 2016 أسوان، لتمثيلها أمام مجلس مدينة أسوان والمصالح الحكومية، والبيع والتنازل للنفس أو الغير في العقار المبين وصفًــا بالتوكيل. وتضمن التوكيل النص على عدم جواز إلغائـه إلا بحضور الطرفين، ويظل ساريًــا بعد وفاة الموكل، ولم يقم الوكيل باتخاذ أية تصرفات بموجب هذا التوكيل. وعقب وفاة الموكلة بتاريخ 27/10/2016، انحصر ميراثها في أولادها، تعصيبًــا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأقام بعض الورثة الدعوى رقم 164 لسنة 2016 مدني حكومة، أمام محكمة أسوان الابتدائية، ضد المدعى عليه الخامس، وآخرين، طالبين الحكم بإنهاء التوكيل المشار إليه، وعدم انصراف آثاره إليهم بوصفهم خلفًــا عامًــا لمورثتهم اعتبارًا من تاريخ الوفاة، مع إلزام أمين عام الشهر العقاري بأسوان بالتأشير على أصل التوكيل بالانتهاء لوفاة الموكلة، وذلك إعمالاً لما نصت عليه المادة (714) من القانون المدني بانتهاء عقد الوكالة بوفاة الموكل.
وبجلسة 26/11/2017، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن ما نصت عليه المادة (714) من القانون المدني، بانتهاء عقد الوكالة بوفاة الموكل، لا يُعد من النظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالفه. وتقضى المادة (715/2) من القانون ذاته بأنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه.
ولما كان التوكيل محل النزاع يخول الوكيل البيع لنفسه أو الغير والتنازل عنه لمن يشاء دون الرجوع إلى الموكل، فإنه يدل على أن هذه الوكالة رتبت مصلحة للوكيل، فـلا يجوز إنهائها بغير رضاه. وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم، طعنوا عليه بالاستئناف رقم 4 لسنة 37 قضائية، أمام محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان "، طالبين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا لهم بطلباتهم الموضوعية. وأثناء نظر الاستئناف، دفع الحاضر عنهم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى المعروضة، ناعين على النص المطعون فيه افتئاته على حق الملكية وحق الإرث، بالمخالفة لنص المادة (35) من الدستور.
وحيث إن المادة (714) من القانون المدني تنص على أنه " تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، وتنتهى أيضًــا بموت الموكل أو الوكيل".
وتنص المادة (715) من القانون ذاته على أنه " (1) يجوز للموكل في أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًــا بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. (2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معًا مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعى - في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًا - اقتصاديًا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاً بعناصره ممكنًا إدراكـــه ومواجهتـــه بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
حيث إن الأصل في الوكالة أن تنتهى، وفقًــا لنص المادة (714) من القانون المدني، بوفاة الموكل أو الوكيل، باعتبارها من العقود التى تقوم على الاعتبار الشخصي، إلا أن هذا الحكم لا يُعد من النظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق على ما يخالفه، فإذا اتفق المتعاقدان على استمرار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل - كما هو الحال في النزاع المعروض - فإن ذلك مرده إرادة المتعاقدين الملزمة لكل منهما نزولاً على ما تقضى به المادة (147) من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعين الموضوعية قد تحددت في طلب الحكم بإنهاء التوكيل رقم 3009 لسنة 2016 عام رسمي أسوان، اعتبارًا من وفاة مورثتهم بتاريخ 27/10/2016، وعدم انصراف آثار هذا التوكيل إليهم بوصفهم خلفًــا عامًــا لها، مع إلزام أمين الشهر العقاري بأسوان بالتأشير على أصل التوكيل بالانتهاء للسبب السالف الذكر، وهو ما ينطبق عليه نص المادة (714) من القانون المدني، بما مؤداه أن الفصل في دستورية النص المطعون فيه لن يكون ذا اثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ومن ثم تغدو المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين في الدعوى المعروضة منتفية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. ولا ينال مما تقدم، ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني من أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل فلا يجــــوز للموكل إنهاؤها أو تقييدها بغير رضا الوكيل، ذلك أن لكل من المادتين (714، 715) السالفتي الذكر مجالها المستقل عن الأخرى، فبينما تنظم أولاهما القاعدة العامة، بانتهاء الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل، وهى قاعدة يجوز الاتفاق على ما يخالفها بحسبانها لا تُعد من النظام العام، فإن ثانيتهما تنظم بفقرتيها سلطة الموكل في إنهاء الوكالة أو تقييد سلطة الوكيل، وهو ما لا يتأتى إلا إذا كان الموكل حيًــا على قيد الحياة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 23 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 41 قضائية "دستورية".

المقامة من
رمضان عبد العزيز موسى عبد ربه
ضــد
1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس مجلس الـــوزراء

3 - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب

4 - النائب العام

5 - ست الحسن عبد العزيز موسى عبد ربه

-----------

" الإجـراءات "
بتاريخ التاسع من مارس سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــــا الحكم بعدم دستورية نص المادة (49) من قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، لمخالفتها أحكام المادة (121) من الدستور. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------------

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الخامسة، كانت قد أقامت، بطريق الادعاء المباشر، الدعوى رقم 16688 لسنة 2018 جنح قويسنا، ضد المدعى، بطلب الحكم بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، لامتناعه عن تسليمها حصتها في ميراثها عن والدها في المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمادة (49) المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية نص تلك المادة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، على سند من أن القانون رقم 219 لسنة 2017 المشار إليه، قد انطوى على عيب شكلي، لصدوره من مجلس النواب دون أن يحظى بموافقة ثلثي عدد أعضائه، حال كونه من القوانين المكملة للدستور، وذلك بالمخالفة للمادة (121) منه.
وحيث إن المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 43 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، تنص على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
متى كان ذلك، وكان المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة الامتناع عمدًا عن تسليم المدعى عليها الخامسة حصتها في الميراث المبين بالصحيفة، المؤثمة بالمادة (49) من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المطعون فيه يرتب أثرًا مباشرًا، وانعكاسًا أكيدًا على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتتوافر - من ثم - للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية ذلك النص.
وحيث إن الأصل في الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية النصوص التشريعية أنها رقابة شاملة تتناول كافة المطاعن الموجهة إليها أيًا كانت طبيعتها، وأنها بالتالي لا تقتصر على العيوب الموضوعية التي تقوم على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور، سواء في ذلك ما كان منها متصلاً باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.
وحيث إنه من المقرر، - أيضًــا - في قضاء هذه المحكمة، أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلاً في غيابها، وبالتالي تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية وبالنظر إلى طبيعتها لا يتصور أن يكون تحريها وقوفًا على حقيقتها، تاليًا للنظر في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها من تلقاء نفسها بلوغًـــا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصرًا في المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفًا إليها وحدها.
وحيث إن المادة (121) من دستور 2014 تنص في فقرتها الثالثة على أن " كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتُعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له ".
وحيث إن مؤدى ذلك، أن الموافقة على القوانين المكملة للدستور يجب أن تتم بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فلا فكاك فيها ولا محيص عنها، ولا يسوغ التفريط في هذه الأغلبية أو إغفال التأكد من ثبوتها وإلا تقوض بنيان القانون من أساسه، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذه الأغلبية، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها، ولبات لغوًا بعدئذ التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها له.
متى كان ذلك، وكان الثابت من مضبطة مجلس النواب المعقودة بجلسة 5/12/2017، أن مشروع القانون المطعون عليه - أيًّا كان وجه الرأي في مدى اعتباره من القوانين المكملة للدستور - قد عرض بتلك الجلسة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء. ومن ثم يكون قد استوفى الأغلبية المقررة بنص الفقرة الثالثة من المادة (121) من الدستور، ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله، وتكون الدعوى المعروضة برمتها قد قامت على غير أساس صحيح، مما يتعين معه القضاء برفضها.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعـوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.