جلسة 6 من ديسمبر سنة 1975
برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين
محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخاري وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد
بهجت عتيبه وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير على العصرة
وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
والسيد / سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر .
------------
(37)
القضية 12 لسنة 5 ق "تنازع"
(أ) تنازع اختصاص .
شرط قيامه.
(ب) تنازع بين الأحكام :
شرطه.
-----------
1 ، 2 - ان التنازع فى الاختصاص بين جهات
القضاء يتحقق متى رفعت دعوى عن موضوع واحد امام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء
الادارى أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى
أخرى ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . كما تقوم حالة التنازع بين
الاحكام متى اقام تناقض بين حكمين نهائيين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى أو من
جهة القضاء الادارى أو من هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات
اختصاص قضائى آخر فاذا كان موضوع الدعوى المعروضة على جهة القضاء العادى يختلف عن
موضوع الدعوى المرفوعة أمام جهة القضاء الادارى وكانت احدى هاتين الجهتين وهى جهة
القضاء العادى قد أصدرت حكما نهائيا والاخرى وهى جهة القضاء الادارى لم تصدر حكمها
فى الدعوى بل انها لا تزال فى دور التحضير أمام هيئة المفوضين فانه لا يوجد تنازع
بين دعويين ولا تناقض بين حكمين نهائيين .
-----------
الوقائع
اقام الاستاذ فلاسكاكى بصفته مصفيا لتركة المرحوم ثابت ثابت هذه
الدعوى ضد وزير المالية بصفته المهيمن على جهاز تصفية الحراسات ووزير التربية
والتعليم والشركة المصرية لاعادة التامين بعريضة اودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ
2/11/1974 طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء المدنى جهة مختصة بتقرير العقار رقم 1081
،1079- شارع كورنيش النيل بالقاهرة لصاح مالكه الصحيح، وقال انه اقام الدعوى رقم
92 سنة 29ق امام محكمة القضاء الادارى ضد المدعى عليهم المذكورين طلب فيها الحكم
بالغاء قرار الحراسة العامة الذى يقضى بتسليم العقار المذكور الى وزارة التربية
والتعليم دون موافقة اصحاب الشان وانه سبق ان صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة فى
الدعوى رقم 762 سنة 87 قضائية استئناف عالى القاهرة فى 19/4/1972 قضى له بملكية
العقار مما يجعل قرار الحراسة متعارضا مع حجية الشىء المقضى به متعارضا كذلك مع
حكم المادة 883 من القانون المدنى وقد قدم شهادة رسمية تثبت قيام الدعوى الادارية
المذكورة امام محكمة القضاء الادارى وانها مازالت بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه
المحكمة لتحضيرها .
وخلص من اوراق الدعوى ان حكم محكمة استئناف القاهرة المشار اليه قد
صدر فى الاستئناف المقام من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير التربية
والتعليم بصفاتهم ضد اليس زلزل ارملة المرحوم ثابت ثابت بصفتها الشخصية وبصفتها
ناظرة على وصية زوجها لتنفيذها وادارتها وآخرين ،وقد قضى فيما قضى به ببطلان
العديد من التصرفات التى تمت بين الوصية المذكورة وباقى المستأنف عليهم بشان نقل
ملكية اوراق مالية وعقارات واطيان زراعية تعتبر من اموال الوصية وبصورية غير ذلك
من التصرفات وبالزام المستانف عليها الاولى بصفتها بان تدفع الى السمتأنفين
بصفاتهم من مال الوصية مبلغ 255000 جنيها والزامها المستانف عليها الثانية بان
تفدع اليهما ايضا مبلغ 100000 جنيه تعويضا ......... الخ ما اشتمل عليه الحكم المذكور .
وواضح من اسباب الحكم ان هدف المستانف عليها الاولى وبعض المستانف
عليهم كان تبديد اموال تركة المرحوم ثابت ثابت حتى لا تتفق فى الاغراض التى اوصى
بها والتى جعل الاولوية فيها لمعهد الامراض الباطنية والمستشفى الملحق به .
وقد دفعت المدعى عليها الثالثة الدعوى بانه لا يوجد حالة تنازع مما
تختص به المحكمة العليا فموضوع الدعوى المدنية قد تقدم بيانه اما الدعوى الادارية
التى افتعلها المدعى بنفسه لخلق التنازع فان موضوعها يختلف عن موضوع الدعوى
المدنية لانها تقوم على الطعن فى قرار ادارى سلبى بعدم الرد على تظلمه من طلبى
العقار رقم 1079/1081 كورنيش النيل له بصفته . وقد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضى
الدولة ، واعد المفوض تقريرا بالراى القانونى انتهى فيه الى طلب الحكم بعدم قبول
الدعوى ثم احيلت الى المحكمة حيث نظرت بجلسة اول نوفمبر سنة 1975 واجلت لاصدار
الحكم لجلسة اليوم .
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إنه يستفاد من وقائع الدعوى التى تقدم ذكرها أن التنازع كما
يصوره المدعى يقوم بين الحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى
رقم 792 لسنة 87 قضائية استئناف عالى القاهرة الصادر فى 19/4/1972 وبين الدعوى
الإدارية رقم 92 لسنة 29 قضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء
قرار الحراسة العامة الذى يقضى بتسليم العقار رقم 1079/ 1081 شارع كورنيش النيل
بالقاهرة إلى وزارة التربية والتعليم ، وهى دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة ولم تفصل
فيها بعد.
ومن حيث إن هذه المحكمة تختص بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقاً
لأحكام المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا وما يحيل إليه من مواد قانون
السلطة القضائية (رقم 43 لسنة 1965) وهى المواد 17، 19، 20، 21 وطبقاً لأحكام
المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن التنازع فى الاختصاص بين جهات
القضاء يتحقق متى رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء
الإدارى أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى
أخرى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. كما تقوم حالة التنازع بين
الأحكام متى قام تناقض بين حكمين نهائيين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى أو من
جهة القضاء الإدارى أو من أى هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة
ذات اختصاص قضائى أخرى .
ومن حيث إن عناصر التنازع المبينة فى الصورتين المتقدمتين لا تتوافر
فى الدعوى ذلك لأنها فضلاً عن تخلف عنصر وحدة الموضوع، المعروض على جهتى القضاء،
فإن إحداهما وهى جهة القضاء العادى قد أصدرت حكماً نهائياً والأخرى وهى جهة القضاء
الإدارى لم تصدر حكمها فى الدعوى بعد بل إنها لا تزال فى دور التحضير أمام هيئة
المفوضين ومن ثم فلا تنازع بين دعويين ولا تناقض بين حكمين نهائيين فتكون الدعوى
غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .