الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 ديسمبر 2021

الطعن 32206 لسنة 86 ق جلسة 5 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 120 ص 1119

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ومحمد متولي عامر نائبي رئيس المحكمة وعمر يس سالم ومحمود يحيى صديق .
------------

(120)

الطعن رقم 32206 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها . ليست من بيانات الديباجة . كفاية إشارة الحكم لنص القانون الذي حكم بموجبه . أساس ذلك ؟

(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم محضر المشاهدة كافياً وسائغاً . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

(4) اشتراك . مساهمة جنائية .

نعي الطاعن على الحكم في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة . غير مقبول . ما دام أثبت إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة .

(5) اتفاق . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مناط تحققه ؟

للقاضي الاستدلال على حصول الاشتراك عن طريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه .

التدليل على الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. حد ذلك؟

مثال .

(6) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون " .

النعي على الحكم اطراحه دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . غير مقبول . ما دام قرار ندب قاضي التحقيق قد صدر من المختص بإصداره . أساس ذلك ؟ 

(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " .  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول  .

مثال .

(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟   

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد . ولو كانت سماعية .

(9) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم اعتماده على أقوال شاهد في قضية خلت منها أوراق الدعوى . غير مقبول . ما دام أثبت اطلاعه على أقواله .

(10) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إيراد المحكمة شهادة الشهود جملة تفاديًا للتكرار . جائز . متى انصبت على واقعة واحدة .

ثبوت الجرائم ومعاقبة مرتكبها . لا يشترط وجود شهود رؤية .

(12) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ".

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

مثال .

(13) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن على الحكم إدانته بجريمة الهروب من السجن رغم بطلان القبض عليه للضرورة الملجئة والإكراه على مغادرته . غير مجد . ما دامت المحكمة طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد .

(14) نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن في خصوص جرائم لم يدنه الحكم بها ولم تتصل بقضائه . غير مقبول .

(15) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(16) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إيراد الحكم استماع المحكمة لتسجيلات على خلاف الثابت بالأوراق من فقد المكالمة المسجلة أثناء اقتحام مباحث أمن الدولة . خطأ مادي . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

(17) مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن بعدم تقديم عناصر من حركة إرهابية للمحاكمة . غير مجد . لأن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .

(18) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن في خصوص جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون . غير مقبول . ما دام الحكم لم يدنه بها .

(19) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداًاستفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(20) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

التفات المحكمة عن الطلبات المجهلة من سببها ومرماها . لا عيب .

قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لتنفيذ هذه الطلبات دون تنفيذ قرارها . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟

مثال .

(21) حكم " بيانات الديباجة " . 

خطأ كاتب الجلسة في كتابة اسم عضو الهيئة مصدرة الحكم . لا يعيبه .

مثال .

(22) تسجيل المحادثات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان .

نعي الطاعن ببطلان التسجيلات لصدور الأمر بإجرائها من النيابة العامة . غير مقبول . علة ذلك ؟

(23) مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن بعدم توجيه اتهام لآخر . غير مجد . ما دام ذلك لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .

(24) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن على الحكم عدم إجابته لطلب مناقشة شاهد . غير مقبول . ما دامت المحكمة لم تعول على أقواله في إدانته .

(25) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التفات المحكمة عن طلب سماع التسجيلات الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها . لا يعيب حكمها.

(26) وقف التنفيذ . نقض " المصلحة في الطعن " .

الفصل في الطعن . يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

2- من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

3- لما كان ما أورده الحكم من محضر المشاهدة المؤرخ .... كافيًا وسائغًا لحمل قضائه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

4- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة التي دانه بها ، فإن ما ينعاه بشأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يكون له محل .

5- من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغًا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن الأول قد أسهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة التي دانه بها ، وأورد الحكم من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراكه مع المتهمين السابق الحكم عليهم ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

6- لما كان المستفاد من المادتين 65 من قانون الإجراءات الجنائية والفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون السلطة القضائية المعدل أن للجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أو لرئيسها المفوض منها وبطلب من وزير العدل ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة ، ومن ثم فإن قرار رئيس محكمة استئناف .... بندب قاض للتحقيق يكون صادرًا من مختص بإصداره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراحه لدفاع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن في غير محله .

7- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن بطلان تحريات المقدم / .... لانتفاء صفة الضبطية القضائية عنه ولتجاوزه اختصاصه الجغرافي ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

8- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فان ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون في غير محله .

9- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت اطلاعه على أقوال اللواء / .... في القضية رقم .... ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

10- لما كان لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، فلا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ؛ لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، وينحل ما يثار بهذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

11- من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت شهادتهم جملة تفاديًا للتكرار ، كما أنه لا يشترط لثبوت الجرائم ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

12- من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، كما أن الطاعن الأول لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن بطلان تقرير هيئة الأمن القومي ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

13- لما كان الحكم المطعون فيه أعمل في حق الطاعن الأول المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى له مما يثيره تعييبًا للحكم في خصوص واقعة الهروب من السجن فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله .

14- لما كان ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه بشأن قصور الحكم المطعون فيه في تدليله على ارتكاب المتهمين السابق الحكم عليهم للجرائم المنسوبة إليهم واستناده في إدانتهم على التحريات رغم عدم جديتها وإحالته في بيان أسماء بعض القتلى إلى التحقيقات ولم يبين إصاباتهم وكيفية حدوثها وتاريخ حدوثها ورابطة السببية ومضمون التقارير الطبية ولم يدلل على توافر نية القتل لديهم وظرفي سبق الإصرار والترصد وخطف الضباط وأمين الشرطة والإتلاف ووضع النار عمدًا وتمكين المساجين من الهرب واستخدام القوة والعنف ومقاومة السلطات وكافة أحداث التعدي على أقسام الشرطة والأكمنة الحدودية . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن الأول بهذه الجرائم فضلًا عن أنها لم تتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .

15- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة ساق الأدلة عليها دون تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

16- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أنه تم فقد المكالمة المسجلة أثناء اقتحام مباحث أمن الدولة ، فإن ما أورده بعد ذلك من استماع المحكمة إلى تلك المكالمة إذ هو مجرد خطأ مادي وذلة قلم لا تخفى ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

17- لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم تقديم عناصر من .... للمحاكمة لأن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .

18- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون واردًا على غير محل .

19- من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا ، مادام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

20- لما كان ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه من أن المحكمة لم تجبه إلى طلب استدعاء الأشخاص الوارد ذكرهم بأسباب طعنه وإجراء معاينة لسجن .... وضم تحقيقات قاضي التحقيق عن ذات الواقعة وتحريات المحاضر أرقام .... و .... ، .... وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث ثورة يناير وصور الأقمار الصناعية عن الفترة من 25/1/2011 حتى 3/2/2011 وصور مرافعة النيابة العامة ودفاتر أحوال قسم .... و.... ومديرية أمن .... عن الفترة من 27/1 إلى 15/2/2011 وبفرض صحة ذلك إلا أنه لم يوضح أمام محكمة الموضوع ما يرمي إليه من هذه الطلبات ولم يكشف عن الوقائع التي يرغب مناقشة الأشخاص المذكورين فيها ولا إلى ما يرمي إليه من طلب ضم الدفاتر المطلوبة حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المطروحة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فان هذه الطلبات تغدو مجهلة من سببها ومرماها فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها ولم تجب الطاعن إليها ، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى لتنفيذ هذه الطلبات دون أن تنفذ هذا القرار لما هو مقرر من أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمًا العمل على تنفيذه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

21- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي نظرت الدعوى كانت مشكلة من السادة المستشارين / .... و....  و.... ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ورد به اسم السيد المستشار / .... بدلا من اسم السيد المستشار / .... ، وكان البين من الإفادة المرفقة بملف الطعن أن السيد المستشار / .... هو ذاته السيد المستشار / .... ، ومن ثم يكون ذلك مجرد خطأ وقع فيه كاتب الجلسة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

22- لما كان القانون قد خول النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في بعض الجنايات ومنها جناية المساس باستقرار البلاد وسلامة أراضيها موضوع الدعوى الماثلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد التزم هذا النظر ، ومن ثم تكون المحكمة في حل من الرد على هذا الدفاع . لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم في الأصل بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

23- لما كان ما ينعاه الطاعن الثاني بقعود النيابة العامة عن تقديم المتهم / .... للمحاكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام هذا الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

24- لما كان الحكم المطعون فيه لم يركن في إدانة الطاعن الثاني على شهادة / .... ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

25- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه مرفق بالدعوى القضية رقم .... خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، كما أن طلب سماع التسجيلات لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصولها وإنما الهدف منه إثارة الشبهة والتشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا عليها إن هي التفتت عنه ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

26- لما كان طلب وقف تنفيذ الحكم قد أصبح غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :

أولًا : المتهمون من الأول حتى الرابع والسبعين :

1- ارتكبوا وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة .... و.... - يزيد عددهم على ثمانمائة شخص - وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدًا أفعالًا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25/1/2011 ، بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع .... وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز ، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى التاسع والستين وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة أر بي جي ، جرينوف ، بنادق آلية ، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول ستين كليو متر ، وخطفوا ثلاث من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية ، وواصلوا زحفهم ، وتوجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون .... و.... و.... لتهريب العناصر الموالية لهم ، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون .... و.... ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الثالث والسبعون والرابع والسبعون في منطقة سجون .... لدرايتهما بطبيعة المنطقة ، فحطموا أسوارها ، وخربوا مبانيها ، وأضرموا النيران فيها ، واقتحموا العنابر والزنازين ، وقتلوا عمدًا بعض الأشخاص ، وشرعوا في قتل آخرين ، ومكنوا المسجونين من حركة .... و.... والجهاديين وجماعة .... وجنائيين وآخرين يزيد عددهم عن عشرين ألف سجين من الهرب ، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات .

2- قتلوا عمدًا المجني عليه / .... مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم واقتحام السجون وتهريب المسجونين ، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان ، وتوجهوا إلى سجن .... ، وما إن ظفروا بالمجني عليه حال تأديته أعمال خدمته بأحد سجون أبراج حراسة السجن حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه ، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :

أ- قتلوا عمدًا الجندي / .... من قوة تأمين سجن .... ، المحكوم عليه / .... المسجون بسجن .... ، وعدد ثلاثين مسجونًا بسجن .... مجهولي الهوية لدفنهم بمعرفة الأهالي لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم ، وأربعة عشر مسجونًا بمنطقة سجون .... الموضح أسمائهم بالتحقيقات مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين ، وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والمليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان ، وما إن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلًا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم ، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

ب- شرعوا في قتل المجني عليهم / .... ، و.... ، و.... من قوة تأمين سجن .... عمدًا مع سبق الإصرار ، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج .

ج- وضعوا عمدًا نارًا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان المعدة لإقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات .

د- سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة بالتهمة الأولى المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون ، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة ، مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر ، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .

هـ- خربوا عمدًا مبانٍ وأملاكًا عامة ثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون سالفة البيان وهي أجزاء من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الإدارية ومحتوياتها ومعدات ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين ومحتويات مستشفياتها وعيادتها الطبية وقد ارتكبت تلك الأفعال تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر في الاتهامات السابقة .

و- مكنوا مقبوضًا عليهم يزيد عددهم عن عشرين ألف سجين بعضهم محكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات من عناصر حركة .... و.... و.... والبعض الآخر محكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمشدد من الهرب من سجون .... و.... و.... حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومتهم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص على النحو الموضح بالتهم سالفة البيان .

ز- تعدوا على بعض القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك بسبب تأدية أعمالهم ، بأن اعترضوا طريق ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم / .... ، .... ، .... ، .... المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية ، وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع .... واحتجزوهم بأحد الأماكن التابعة لحركة .... حال كونهم حاملين لأسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات .

3- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية آر بي جي ومدافع رشاشة وبنادق آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم على النحــو المبين بالتحقيقات .

4- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة محل التهمة السابقة وكان ذلك بأماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام .

ثانيًا : المتهمون من الأول حتى التاسع والستين :

تسللوا وآخرون مجهولون إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك والمبين بالوصف أولًا بند 1 .

ثالثًا : المتهمون من الخامس والسبعين حتى التاسع والستين :

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع والسبعين ، بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة .... وقيادات التنظيم الدولي .... و.... على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذًا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل .... لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون الجنائية وساعدوهم ، بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية ، وقد تمت بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحــو المبين بالتحقيقات .

رابعًا : المتهم التاسع والعشرون بعد المائة :

أخفى بنفسه محكومًا عليهما بالسجن المشدد وهما المتهمان السابع والعشرون بعد المائة والثامن والعشرون بعد المائة وأعانهما على الفرار من وجه العدالة ، بأن وفر لهما المأوى اللازم لإخفائهما وسهل لهما الفرار خارج البلاد على النحــو المبين بالتحقيقات .

خامسًا : المتهمون من التاسع والسبعين حتى الحادي عشر بعد المائة ، ومن الثامن عشر بعد المائة حتى الثامن والعشرين بعد المائة :

حال كون بعضهم محكومًا عليه والبعض الآخر مقبوضًا عليه هربوا من سجون .... و.... و.... ، وكان ذلك مصحوبًا بالقوة وبجرائم أخرى الموضحة وصفًا بالبند أولًا على النحـو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .

والمحكمة المذكورة قضت عملًا بالمواد 30 ، 32/2 ، 39 ، 40/ثانيًا وثالثًا ، 41/1 ، 43 ، 45/1 ، 46 ، 77 ، 83 أ/1 ، 86 ، 88 مكـررًا ، 88 مكررًا أ/1 ، 3 ، 88 مكررًا ج ، 88 مكررًا د ، 90 ، 138 ، 142 ، 144 من قانون العقوبات ، والمادة 2/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 ، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته في حق المتهم الأول ، 32/2 من القانون ذاته في حق المتهمين ، بمعاقبة المتهم / .... بالسجن المؤبد عما أسند إليه ، بمعاقبة المتهم / .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بمذكرات أسبابهم أنه إذ دان أولهم بجرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السابق الحكم عليهم على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون وتهريب المساجين ، ودان الطاعن الثاني بجريمة إخفاء محكوم عليهما بالسجن المشدد ومساعدتها على الفرار من وجه العدالة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، والبطلان في الإجراءات ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة مبهمة في بيان واقعة الدعوى وأركان الجرائم التي دانهما بها ، وخلا من مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ولم يورد مضمون ومؤدى محضر المشاهدة المؤرخ .... ، ولم يبين دور الطاعن الأول في ارتكاب الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل تدليلًا سائغًا على اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين السابق الحكم عليهم ، ورد بما لا يصلح على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لانعدام أمر الندب الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة وبطلان التحقيقات التي تمت بمعرفة قاضي التحقيق لتجاوزه اختصاصه المحدد بكتاب الندب وعلى الدفع ببطلان تحريات المقدم / .... لانتفاء صفة الضبطية القضائية عنه ولتجاوزه اختصاصه الجغرافي ، وركن في إدانة الطاعن الأول على أقوال الشاهدين / .... و.... رغم عدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بأقوالهما ، وتناقض أقوالهما مع بعض الشهود كما أن شهادتهما سماعية ومجهولة المصدر . كما ركن على أقوال اللواء / .... في القضية رقم .... رغم خلو الأوراق من هذه القضية ، واجتزأ من أقوال الشاهد / .... عن مكالمة قناة .... ، وأورد أقوال بعض الشهود بصورة مجملة دون بيان أقوال كل شاهد على حدة ، كما خلت الأوراق من شهود رؤية ، وركن في إدانتهما على تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة وعلى تقرير الأمن القومي رغم عدم صلاحيتهم كدليل إدانة ، ودان الطاعن الأول بجريمة الهروب من السجن رغم بطلان القبض عليه لعدم صدور قرار من وزير الداخلية وللضرورة الملجئة والإكراه على مغادرة السجن ، ولم يورد مؤدى تقرير الأدلة الجنائية ولجان فحص تلفيات السجون وغرفة صناعة السينما ، وركن في إدانة المتهمين السابق الحكم عليهم على التحريات رغم عدم جديتها لشواهد عددها ، ولم يدلل على ارتكابهم الجرائم التي دانهم بها كفاعلين أصليين وأحال في بيان أسماء بعض القتلى إلى التحقيقات ، ولم يبين إصابتهم وكيفية حدوثها وتاريخ حدوثها ورابطة السببية بين تلك الإصابات والوفاة ، ولم يدلل على توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد ، كما لم يتم ضبط ثمة أسلحة نارية ، وانقطاع صلة الطاعن الأول بجريمة قتل المجندين وخطف الضباط الثلاث وأمين الشرطة والإتلاف ووضع النار عمدًا وتمكين المساجين من الهرب واستخدام القوة والعنف والإرهاب ومقاومة السلطات وكافة أحداث التعدي على أقسام الشرطة والأكمنة الحدودية ، واعتنق صورًا متناقضة ومتعارضة في بيان واقعة الدعوى وأورد في مدوناته سماع المحكمة للتسجيلات التي أجراها المقدم / .... بما يخالف الثابت بالأوراق ، وأقام قضاءه على أنه تم اقتحام السجون بمعرفة عناصر من .... إلا أنه لم يتم تقديم أحدًا منهم للمحاكمة ، وأضاف للطاعن الأول تهمة الانضمام لجماعة .... دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك ، وأغفل دفاعهما بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء صلتهما بالواقعة ، ولم تجب المحكمة دفاع الطاعن الأول إلى طلب استدعاء قائد حرس الحدود والمخابرات العسكرية والضباط والصف المسئولين عن سجن .... ورئيس مباحث .... ورئيس تحرير ومحرر جريدة .... والمسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي المصري .... وقت الأحداث والاستعلام عن المسئولين عن كوبري .... ونفق .... ومعدية .... عن اسم القوة التي تؤمن دخول وخروج الأفراد والمركبات وإجراء معاينة لسجن .... وضم تحقيقات عن ذات الموضوع وتحريات المحاضر أرقام .... ، .... ، .... وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث ثورة يناير وصور الأقمار الصناعية عن الفترة من 25/1/2011 إلى 3/2/2011 رغم أن المحكمة أجلت تنفيذ قرارها بضم صورة طبق الأصل من أقوال اللواء / .... في القضية رقم .... وصور مرافعة النيابة العامة ودفاتر أحوال قسم .... و.... ومديرية أمن .... عن الفترة من 27/1 إلى 25/2/2011 إلا أنها عدلت عن قرارها دون أن تبرر ذلك ، كما أن هناك اختلاف بين اسم عضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم عن الاسم الوارد بمحاضر الجلسات ، كما أغفل الحكم دفاع الطاعن الثاني ببطلان التسجيلات لصدور الأمر بإجرائها من النيابة العامة ولم تقدم النيابة العامة المتهم / .... للمحاكمة ، ولم تجب المحكمة دفاع الطاعن الثاني إلى طلب مناقشة / .... وضم القضية رقم .... وسماع التسجيلات سند الدعوى ، كما طلب الطاعن الثاني بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه حتى يفصل في الطعن بالنقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من محضر المشاهدة المؤرخ .... كافيًا وسائغًا لحمل قضائه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة التي دانه بها ، فإن ما ينعاه بشأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغًا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن الأول قد أسهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة التي دانه بها ، وأورد الحكم من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراكه مع المتهمين السابق الحكم عليهم ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من المادتين 65 من قانون الإجراءات الجنائية والفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون السلطة القضائية المعدل أن للجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أو لرئيسها المفوض منها وبطلب من وزير العدل ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة ، ومن ثم فإن قرار رئيس محكمة استئناف ... بندب قاض للتحقيق يكون صادرًا من مختص بإصداره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراحه لدفاع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن بطلان تحريات المقدم / .... لانتفاء صفة الضبطية القضائية عنه ولتجاوزه اختصاصه الجغرافي ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فان ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت اطلاعه على أقوال اللواء / .... في القضية رقم .... ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، فلا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ؛ لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، وينحل ما يثار بهذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت شهادتهم جملة تفاديًا للتكرار ، كما أنه لا يشترط لثبوت الجرائم ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، كما أن الطاعن الأول لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن بطلان تقرير هيئة الأمن القومي ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أعمل في حق الطاعن الأول المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى له مما يثيره تعييبًا للحكم في خصوص واقعة الهروب من السجن فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقارير الأدلة الجنائية ولجان فحص تلفيات السجون وغرفة صناعة السينما . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه بشأن قصور الحكم المطعون فيه في تدليله على ارتكاب المتهمين السابق الحكم عليهم للجرائم المنسوبة إليهم واستناده في إدانتهم على التحريات رغم عدم جديتها وإحالته في بيان أسماء بعض القتلى إلى التحقيقات ولم يبين إصاباتهم وكيفية حدوثها وتاريخ حدوثها ورابطة السببية ومضمون التقارير الطبية ولم يدلل على توافر نية القتل لديهم وظرفي سبق الإصرار والترصد وخطف الضباط وأمين الشرطة والإتلاف ووضع النار عمدًا وتمكين المساجين من الهرب واستخدام القوة والعنف ومقاومة السلطات وكافة أحداث التعدي على أقسام الشرطة والأكمنة الحدودية . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن الأول بهذه الجرائم فضلًا عن أنها لم تتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة ساق الأدلة عليها دون تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أنه تم فقد المكالمة المسجلة أثناء اقتحام مباحث أمن الدولة ، فإن ما أورده بعد ذلك من استماع المحكمة إلى تلك المكالمة إذ هو مجرد خطأ مادي وذلة قلم لا تخفى ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم تقديم عناصر من .... للمحاكمة لأن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون واردًا على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا ، مادام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول بأسباب طعنه من أن المحكمة لم تجبه إلى طلب استدعاء الأشخاص الوارد ذكرهم بأسباب طعنه وإجراء معاينة لسجن .... وضم تحقيقات قاضي التحقيق عن ذات الواقعة وتحريات المحاضر أرقام .... و .... ، .... وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث ثورة يناير وصور الأقمار الصناعية عن الفترة من 25/1/2011 حتى 3/2/2011 وصور مرافعة النيابة العامة ودفاتر أحوال قسم .... و.... ومديرية أمن .... عن الفترة من 27/1 إلى 15/2/2011 وبفرض صحة ذلك إلا أنه لم يوضح أمام محكمة الموضوع ما يرمي إليه من هذه الطلبات ولم يكشف عن الوقائع التي يرغب مناقشة الأشخاص المذكورين فيها ولا إلى ما يرمي إليه من طلب ضم الدفاتر المطلوبة حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المطروحة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فان هذه الطلبات تغدو مجهلة من سببها ومرماها فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها ولم تجب الطاعن إليها ، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى لتنفيذ هذه الطلبات دون أن تنفذ هذا القرار لما هو مقرر من أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمًا العمل على تنفيذه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي نظرت الدعوى كانت مشكلة من السادة المستشارين / .... و....  و.... ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ورد به اسم السيد المستشار / .... بدلا من اسم السيد المستشار / .... ، وكان البين من الإفادة المرفقة بملف الطعن أن السيد المستشار / .... هو ذاته السيد المستشار / .... ، ومن ثم يكون ذلك مجرد خطأ وقع فيه كاتب الجلسة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القانون قد خول النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في بعض الجنايات ومنها جناية المساس باستقرار البلاد وسلامة أراضيها موضوع الدعوى الماثلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد التزم هذا النظر ، ومن ثم تكون المحكمة في حل من الرد على هذا الدفاع . لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم في الأصل بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني بقعود النيابة العامة عن تقديم المتهم / .... للمحاكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام هذا الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يركن في إدانة الطاعن الثاني على شهادة / .... ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه مرفق بالدعوى القضية رقم .... خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، كما أن طلب سماع التسجيلات لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصولها وإنما الهدف منه إثارة الشبهة والتشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا عليها إن هي التفتت عنه ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان طلب وقف تنفيذ الحكم قد أصبح غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2335 لسنة 80 ق جلسة 6 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 121 ص 1139

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2017 
 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------

(121)

الطعن رقم 2335 لسنة 80 القضائية

حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي . اشتراك . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . 

الأحكام النهائية الصادرة بالبراءة . اعتبارها عنواناً للحقيقة للمتهمين المقضي ببراءتهم أو لسواهم . متى أقيمت على نفي الواقعة أو عدم العقاب عليها . علة ذلك ؟

احتجاج المتهم بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر . شرطه : أن تكون الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته . مؤدى ذلك ؟

الأحكام الصادرة بالبراءة لانعدام القصد الجنائي لدى الفاعل . لا تصلح للاحتجاج بها بالنسبة للشريك . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمَّا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام – أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " .... وحيث إن المحكمة لا تجد في الأدلة المقدمة من النيابة العامة السابق سردها في هذا الحكم ما يكفي لإقناعها بإدانة المتهم / .... لعدم توافر الجريمة موضوع التهمة المسندة إليه لما يلي .... أولاً : أنه من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي سواء أمام المحكمة الجنائية أو أمام المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة ، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها ، كما أنه من المقرر أنه متى صار الحكم ببراءة المساهمين في الجريمة على أسباب عينية أي موضوعية – كالتي بنيت على أسباب تتعلق بالواقعة ذاتها مثال عدم توافر أحد أركان الجريمة أو عدم ثبوت ارتكاب الفعل المكون للجريمة يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصلين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معاً أو قدموا على التعاقب بإجراءات مستقلة وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أي تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك ، ولما كان ذلك ، وكان البين من حكم محكمة النقض البات في الطعن رقم .... المشار إليه – أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على كل من المحكوم عليهما ( الخبيرتان بمكتب خبراء وزارة العدل بـ .... ) والمتهم الحالي بوصف أن المتهمين الأولى والثانية ارتكبا جرائم الحصول على ربح بدون وجه حق للمتهم الثالث ( المتهم الحالي ) والتزوير في محررين رسميين هما تقريري الخبرة المودعين من كل منهما في الدعويين المُشار إليهما واستعمالهما لهذين المحررين ، وكانت محكمة النقض قد استبعدت هذه التهم جميعاً قبل السابق الحكم عليهما المذكورتين على سند من افتقار الدعوى إلى الدليل المعتبر أو القرينة على أن المتهمتين عمدتا إلى الحصول على ربح للغير بدون وجه حق واستناداً على أن ما أثبتتاه هاتين المتهمتين بالتقريرين لم تقصدا به تغيير الحقيقية بقصد التزوير وانتهت محكمة النقض إلى أن الاتهام قبلهما على غير سند من الواقع والقانون وأعطت محكمة النقض التكييف القانوني والوصف الصحيح للواقعة وهي جريمة جنحة الإضرار بإهمال المؤثمة بالمادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات وأدانتهما بذلك القيد والوصف ، وإذ كان ذلك ، وكان حق المتهم بوصفه شريكاً بالاتفاق والمساعدة في تلك الجرائم المسندة للسابق الحكم عليهما مرتبط بمركز السابق الحكم عليهما سالفتي الذكر بالحكم البات الذي حاز قوة الأمر المقضي على التفصيل السابق الذي قطع بعدم ثبوت تلك الجرائم - أي انتفاء تلك الجرائم في الواقعة ومن باب أولى عدم وجود اتفاق بين المتهم والسابق الحكم عليهما على اقتراف تلك الجرائم وإلى أن الواقعة لا تعدو أن تشكل جريمة جنحة الإهمال – الأمر الذي ينهار معه الأساس الواقعي والقانوني لتهمة الاشتراك المنسوبة للمتهم ، ولما كان ذلك ، وكان الاشتراك في الجرائم لا يقوم ولا يتحقق إلا في الجرائم العمدية ولا يتصور في جرائم الخطأ والإهمال بما لازمه عدم قصور نسبة الاشتراك بإهمال في حق المتهم ، ومن ثم فالمحكمة لا يسعها والحال كذلك إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . ثانياً : أنه لا ينال من ذلك الاستخلاص الذي انتهت إليه المحكمة – ما طلبته النيابة العامة من تعديل وصف الاتهام – ضد المتهم بمذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بجلسة .... – إلى اشتراك المتهم مع الخبيرتين السابق الحكم عليهما في الحصول على ربح وتزويرهم تقريري الخبرة المودعين في الدعويين المدنيتين واستعمال هذين التقريرين على النحو الوارد بهذه المذكرة والتي حصلها الحكم في أسبابه – ذلك أن هذا الوصف الجديد – لم يضف جديداً إلى الاتهام الذي رفعت به الدعوى سلفاً بأمر الإحالة – بعد أن استبعدت محكمة النقض في حكمها البات جرائم التربح والتزوير ومن باب أولى استعمال المحررات المزورة – بل قطعت بانحسار صفة التزوير عن هذين التقريرين وقالت أن تغيير البيانات في هذين التقريرين لا يعدو أن يكون من قبيل الإهمال الجسيم ، الأمر الذي يدفع المحكمة إلى إثبات إلى أن هذا الوصف الجديد وارداً على غير محل له من وقائع بأوراق الدعوى فتطرحه المحكمة ولا تلتفت إليه سيما وأن ما جاء بالوصف الجديد المشار إليه بمذكرة النيابة العامة من تقديم المتهم لصورة العقد المسجل رقم .... أمام الخبيرتين بحسبانه مزوراً ، فإن ذلك من النيابة العامة فإنه فضلاً عن أن ذلك العقد المسجل لا ينسلخ من المستندات والأوراق التي يتكون منها هذين التقريرين في الدعويين المدنيتين قد قطع الحكم الجنائي البات سالف البيان بعدم تزويرهما ، فإن العقد يكون غير مزوراً ولا يقدح في ذلك شطبه أو استحالة تطبيقه على الطبيعة إذ لا ينهض ذلك دليلاً على تزويره خاصة وأن طلبات الشركة التي يمثلها المتهم في الدعويين المقدم فيهما صورة هذا العقد المسجل لا زالتا مرددتان بين الخصوم فيهما والتي قضت محكمة النقض المدنية في الدعوى رقم .... في الطعن رقم .... الصادر بجلسة .... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها من جديد لبحث طلبات الشركة التي يمثلها المتهم والتي تدور حول مدى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمساحات موضوع الدعويين .... ، .... بحسبان أن تقديم صورة هذا العقد المسجل كان لا يعدو أن يكون قرينة على تاريخ وضع يد البائعين لتلك المساحات للشركة التي يمثلها المتهم بوصفها مشتريه للأرض موضوع التداعي " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناءً على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم ، ولو في إجراءات لاحقة المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء ، إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هي وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطاً غير قابل بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين في صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم ، وهو الواقعة المتهمون هم فيها ، بل مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح مستمدة اتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أي دفاع مشترك وهذه العلة أساسها   ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أي تناقض في الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات ، الأمر الذي يقتضي اعتبار تلك الأحكام وهذا شأنها ، حجة في حق الناس كافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق في الدفاع ، وهذا هو الذي حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التي تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التي يدلون إليها ، وإذن فلا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت في دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر ، وهذا هو الشأن في أحكام البراءة التي يكون أساسها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها في حد ذاتها مهما كانت أشخاص المتهمين بها ، أما الأحوال الأخرى التي يمكن أن يتصور فيها قانوناً براءة متهم وإدانة آخر في ذات الواقعة ، فإنه لانعدام التناقض فيها يكون حكم البراءة مقصوراً أثره على من قضى له بها دون غيره ، ومن ذلك القبيل الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائي لديه ، فهي لا تصلح لأن يحتج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي عنده ، إذ أن المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك ، وهذا صريح في أن القانون نفسه لا يعتبر الإدانة متعارضة مع البراءة في هذه الحالة ، وناطق بأن الشارع لا يجيز أن يتعدى أثر الحكم ببراءة الفاعل إلى الشريك ، إذ التعدية يلزم عنها حتماً تعطيل مقتضى ذلك النص بمنع النيابة العمومية بصفة مطلقة من تقديم الدليل على ثبوت نية الإجرام لدى الشريك في واقعة ارتكبها الفاعل دون أن يكون عنده القصد الجنائي كما يتطلبه القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى في الدعوى بالبراءة دون أن يخوض في موضوعها ويناقش أدلتها لمجرد القول منه بأن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... والذي انتهى إلى استبعاد تهمة التزوير في حق الفاعلتين الأصليتين يجب أن يكون حجة قاطعة بالنسبة للمتهم بصفته شريكاً لهما ، إذ أن الحكم الصادر من محكمة النقض لم ينتهى إلى عدم صحة الواقعة ، كما قال الحكم المطعون فيه ، بل أسسها – كما هو ظاهر من مطالعته – على عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمتين الأولى والثانية بالجريمة التي رفعت بها الدعوى ، فإن ذلك لا يحول دون محاكمة الشريك في ارتكاب الفعل ، إذا كان القصد الجنائي في حقه هو ، ولذلك فإنه كان ينبغي على المحكمة أن تسمع الدعوى المرفوعة على المتهم بالاشتراك وتحقق أدلتها المقدمة فيها ثم تقضي في موضوعها على حسب ما تستظهره هي وفقاً لما تطمئن إليه عقيدتها ، أما وأنها لم تفعل بل اكتفت باعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض قرينة قانونية ملزمة ودليلاً قاطعاً لا يقبل المناقشة والتفنيد على انعدام نية الإجرام ، لا في حق الفاعلتين المحكوم لهما بذلك وحدهما بل أيضاً في حق شريكهما الذي لم يدخل معهما في المحاكمة والذي تدعي النيابة العامة معاقبته بناءً على أدلة الثبوت التي قدمها للمحكمة ، أنه فيما وقع منه إنما كان بقصد ارتكاب فعل جنائي – أما وهي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخرتين سبق الحكم عليهما :

المتهمتان الأولى والثانية : 1- بصفتهما موظفتان عامتان " خبيرتان في مصلحة خبراء وزارة العدل مكتب .... " حصلتا للمتهم الثالث ( المطعون ضده ) بدون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن أعدتا تقريري خبرة متماثلين في البحث والنتيجة بما يؤيدا ادعائه في الدعويين رقمي .... ، .... بثبوت ملكيته لمساحتين قدرهما 11 س ، 9 ط ، 503 فدان من أملاك الدولة والمقدرة بمبلغ 56432783,37 جنيه " ستة وخمسين مليوناً وأربعمائة واثنين وثلاثين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً وسبعة وثلاثين قرشاً " رغم عدم أحقيته فيها وبارتكاب جريمة التزوير الآتي ذكرها على النحو المبين بالتحقيقات .

2- بصفتهما الوظيفية آنفة البيان ارتكبتا تزويراً في محررين رسميين هما تقريري الخبرة موضوع التهمة الأولى بأن غيرتا بقصد التزوير موضوع كل منهما حال تحريرهما المختص بوظيفتهما وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرهما بأن أثبتت كل منهما في التقرير المحرر بمعرفتها خلافاً للحقيقة أن العقد المسجل رقم .... ينطبق على المساحة الموضحة بوصف التهمة الأولى رغم خلوه من البيانات والحدود اللازمة لتطبيقه وأن سلف المتهم الثالث هم واضعي اليد عليها رغم انتفاء ثمة مظاهر لوضع يدهم عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3- استعملتا التقريرين المزورين سالفي البيان مع علمهما بتزويرهما بأن قامتا بإيداعهما لدى جهة عملهما للاحتجاج بصحة ما ورد بهما على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثالث ( المطعون ضده ) : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب الجرائم المبينة بوصف التهم السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك بأن أمدهما بالبيانات والمستندات اللازمة ثم استند للتقريرين المودعين في الدعويين السابق بيانهما بوصف التهمة الأولى للحصول على حكم بثبوت ملكيته للمسطح الوارد في كل منهما وعلى حكم بتعويض قدره ثلاثة وثلاثين مليون جنيه على المساحة الواردة بالدعوى الأولى والمطالبة بتعويض آخر قدره ثلاثة وعشرين مليون جنيه عن المساحة الواردة بالدعوى الثانية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – للمطعون ضده - ببراءته مما أُسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنه اعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... والذي خلص إلى أن ما نسب إلى الفاعلتين الأصليتين – السابق الحكم عليهما – لا يشكل جرائم حصول الغير على منفعة بدون وجه حق والتزوير في محررين رسميين واستعمالهما – حجة قاطعة بالنسبة للمطعون ضده كشريك في تلك الجرائم وقضى ببراءته بمقولة أن أسباب ذلك أن الحكم تعلق بعدم ثبوت الجرائم وانتفاءها بالرغم من أن أسباب حكم محكمة النقض أُقيمت على عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعلتين الأصليتين لا على عدم صحة الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام – أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " ... وحيث إن المحكمة لا تجد في الأدلة المقدمة من النيابة العامة السابق سردها في هذا الحكم ما يكفي لإقناعها بإدانة المتهم / .... لعدم توافر الجريمة موضوع التهمة المسندة إليه لما يلي ... أولاً : أنه من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي سواء أمام المحكمة الجنائية أو أمام المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة ، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها ، كما أنه من المقرر أنه متى صار الحكم ببراءة المساهمين في الجريمة على أسباب عينية أي موضوعية كالتي بنيت على أسباب تتعلق بالواقعة ذاتها مثال عدم توافر أحد أركان الجريمة أو عدم ثبوت ارتكاب الفعل المكون للجريمة يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصلين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معاً أو قدموا على التعاقب بإجراءات مستقلة وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أي تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك ، ولما كان ذلك ، وكان البين من حكم محكمة النقض البات في الطعن رقم .... المشار إليه أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على كل من المحكوم عليهما ( الخبيرتان بمكتب خبراء وزارة العدل بـ .... ) والمتهم الحالي بوصف أن المتهمين الأولى والثانية ارتكبا جرائم الحصول على ربح بدون وجه حق للمتهم الثالث ( المتهم الحالي ) والتزوير في محررين رسميين هما تقريري الخبرة المودعين من كل منهما في الدعويين المُشار إليهما واستعمالهما لهذين المحررين ، وكانت محكمة النقض قد استبعدت هذه التهم جميعاً قبل السابق الحكم عليهما المذكورتين على سند من افتقار الدعوى إلى الدليل المعتبر أو القرينة على أن المتهمتين عمدتا إلى الحصول على ربح للغير بدون وجه حق واستناداً على أن ما أثبتتاه هاتين المتهمتين بالتقريرين لم تقصدا به تغيير الحقيقية بقصد التزوير وانتهت محكمة النقض إلى أن الاتهام قبلهما على غير سند من الواقع والقانون وأعطت محكمة النقض التكييف القانوني والوصف الصحيح للواقعة وهي جريمة جنحة الإضرار بإهمال المؤثمة بالمادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات وأدانتهما بذلك القيد والوصف ، وإذ كان ذلك ، وكان حق المتهم بوصفه شريكاً بالاتفاق والمساعدة في تلك الجرائم المسندة للسابق الحكم عليهما مرتبط بمركز السابق الحكم عليهما سالفتي الذكر بالحكم البات الذي حاز قوة الأمر المقضي على التفصيل السابق الذي قطع بعدم ثبوت تلك الجرائم- أي انتفاء تلك الجرائم في الواقعة ومن باب أولى عدم وجود اتفاق بين المتهم والسابق الحكم عليهما على اقتراف تلك الجرائم وإلى أن الواقعة لا تعدو أن تشكل جريمة جنحة الإهمال – الأمر الذي ينهار معه الأساس الواقعي والقانوني لتهمة الاشتراك المنسوبة للمتهم ، ولما كان ذلك ، وكان الاشتراك في الجرائم لا يقوم ولا يتحقق إلا في الجرائم العمدية ولا يتصور في جرائم الخطأ والإهمال بما لازمه عدم قصور نسبة الاشتراك بإهمال في حق المتهم ، ومن ثم فالمحكمة لا يسعها والحال كذلك إلا أن تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . ثانياً : أنه لا ينال من ذلك الاستخلاص الذي انتهت إليه المحكمة – ما طلبته النيابة العامة من تعديل وصف الاتهام – ضد المتهم بمذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بجلسة .... – إلى اشتراك المتهم مع الخبيرتين السابق الحكم عليهما في الحصول على ربح وتزويرهم تقريري الخبرة المودعين في الدعويين المدنيتين واستعمال هذين التقريرين على النحو الوارد بهذه المذكرة والتي حصلها الحكم في أسبابه – ذلك أن هذا الوصف الجديد – لم يضف جديداً إلى الاتهام الذي رفعت به الدعوى سلفاً بأمر الإحالة – بعد أن استبعدت محكمة النقض في حكمها البات جرائم التربح والتزوير ومن باب أولى استعمال المحررات المزورة – بل قطعت بانحسار صفة التزوير عن هذين التقريرين وقالت أن تغيير البيانات في هذين التقريرين لا يعدو أن يكون من قبيل الإهمال الجسيم ، الأمر الذي يدفع المحكمة إلى إثبات إلى أن هذا الوصف الجديد وارداً على غير محل له من وقائع بأوراق الدعوى فتطرحه المحكمة ولا تلتفت إليه سيما وأن ما جاء بالوصف الجديد المشار إليه بمذكرة النيابة العامة من تقديم المتهم لصورة العقد المسجل رقم .... أمام الخبيرتين بحسبانه مزوراً ، فإن ذلك من النيابة العامة فإنه فضلاً عن أن ذلك العقد المسجل لا ينسلخ من المستندات والأوراق التي يتكون منها هذين التقريرين في الدعويين المدنيتين قد قطع الحكم الجنائي البات سالف البيان بعدم تزويرهما ، فإن العقد يكون غير مزوراً ولا يقدح في ذلك شطبه أو استحالة تطبيقه على الطبيعة إذ لا ينهض ذلك دليلاً على تزويره خاصة وأن طلبات الشركة التي يمثلها المتهم في الدعويين المقدم فيهما صورة هذا العقد المسجل لا زالتا مرددتان بين الخصوم فيهما والتي قضت محكمة النقض المدنية في الدعوى رقم .... في الطعن رقم .... الصادر بجلسة .... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها من جديد لبحث طلبات الشركة التي يمثلها المتهم والتي تدور حول مدى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمساحات موضوع الدعويين .... ، .... بحسبان أن تقديم صورة هذا العقد المسجل كان لا يعدو أن يكون قرينة على تاريخ وضع يد البائعين لتلك المساحات للشركة التي يمثلها المتهم بوصفها مشتريه للأرض موضوع التداعي " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناءً على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم ، ولو في إجراءات لاحقة المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء ، إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك فالعلة إنما هي وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل متهم ارتباطاً غير قابل بطبيعته لأية تجزئة ومقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين في صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم ، وهو الواقعة المتهمون هم فيها ، بل مقتضياً حتماً أن تكون تلك الصوالح مستمدة اتحاداً يستوجب أن يستفيد كل متهم من أي دفاع مشترك وهذه العلة أساسها   ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أي تناقض في الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات ، الأمر الذي يقتضي اعتبار تلك الأحكام وهذا شأنها ، حجة في حق الناس كافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق في الدفاع ، وهذا هو الذي حدا بالشارع إلى أن يسن للمحاكم التي تصدر هذه الأحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية إذ يسر لها السبيل لأن تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن أشخاص الخصوم الماثلين أمامها دون تقيد بأقوالهم أو طلباتهم التي يدلون إليها ، وإذن فلا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاً بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت في دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر ، وهذا هو الشأن في أحكام البراءة التي يكون أساسها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها في حد ذاتها مهما كانت أشخاص المتهمين بها ، أما الأحوال الأخرى التي يمكن أن يتصور فيها قانوناً براءة متهم وإدانة آخر في ذات الواقعة ، فإنه لانعدام التناقض فيها يكون حكم البراءة مقصوراً أثره على من قضى له بها دون غيره ، ومن ذلك القبيل الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائي لديه ، فهي لا تصلح لأن يحتج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي عنده ، إذ أن المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك ، وهذا صريح في أن القانون نفسه لا يعتبر الإدانة متعارضة مع البراءة في هذه الحالة ، وناطق بأن الشارع لا يجيز أن يتعدى أثر الحكم ببراءة الفاعل إلى الشريك ، إذ التعدية يلزم عنها حتماً تعطيل مقتضى ذلك النص بمنع النيابة العمومية بصفة مطلقة من تقديم الدليل على ثبوت نية الإجرام لدى الشريك في واقعة ارتكبها الفاعل دون أن يكون عنده القصد الجنائي كما يتطلبه القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى في الدعوى بالبراءة دون أن يخوض في موضوعها ويناقش أدلتها لمجرد القول منه بأن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... والذي انتهى إلى استبعاد تهمة التزوير في حق الفاعلتين الأصليتين يجب أن يكون حجة قاطعة بالنسبة للمتهم بصفته شريكاً لهما ، إذ أن الحكم الصادر من محكمة النقض لم ينتهى إلى عدم صحة الواقعة ، كما قال الحكم المطعون فيه ، بل أسسها – كما هو ظاهر من مطالعته – على عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمتين الأولى والثانية بالجريمة التي رفعت بها الدعوى ، فإن ذلك لا يحول دون محاكمة الشريك في ارتكاب الفعل ، إذا كان القصد الجنائي في حقه هو ، ولذلك فإنه كان ينبغي على المحكمة أن تسمع الدعوى المرفوعة على المتهم بالاشتراك وتحقق أدلتها المقدمة فيها ثم تقضي في موضوعها على حسب ما تستظهره هي وفقاً لما تطمئن إليه عقيدتها ، أما وأنها لم تفعل بل اكتفت باعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض قرينة قانونية ملزمة ودليلاً قاطعاً لا يقبل المناقشة والتفنيد على انعدام نية الإجرام ، لا في حق الفاعلتين المحكوم لهما بذلك وحدهما بل أيضاً في حق شريكهما الذي لم يدخل معهما في المحاكمة والذي تدعي النيابة العامة معاقبته بناءً على أدلة الثبوت التي قدمها للمحكمة ، أنه فيما وقع منه إنما كان بقصد ارتكاب فعل جنائي ، أما وهي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإعادة .

                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ