الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

المادة (25) : استثناء بعض الأعمال من تطبيق أحكام هذا الفصل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (25)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:

(أ) الأعمال العرضية.

(ب) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال.

وللوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 25 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:

(أ‌) الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من شهر.

(ب‌) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال.

ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين.".

 

وتقابلها المادة 20 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:

(أ) الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من أسبوعين.

(ب) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين من أصحاب الأعمال.

(ج) استخدام صاحب العمل لأفراد أسرته الذين يعولهم فعلا.

ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في الفقرة السابقة." .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :" مادة ٢٥ - يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي :أ - الأعمال العرضية . ب- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل . وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الباب على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع: شكرًا سيادة الرئيس . بداية بالمادة استثناء في صدرها واستثناء من الاستثناء في عجز المادة ، اليوم ندخل في تفسير الأعمال العرضية ، وما هي الوظائف الرئيسية وبالرغم من أننا ذكرنا استثناءها من القواعد نعود ونعطى للوزير حقا أن يطبق هذه القواعد عليها ، فمن البداية نلغى هذه المادة ونترك كل ما هو تشغيل يخضع لأحكام هذا الفصل بدلا من أن نضع مادة للاستثناء وفي نهايتها نقرر استثناء من الاستثناء ، هذا تفسير الكلام الموجود في المادة ، فإننا من الممكن أن نقرر استثناء ونضع داخل هذا الاستثناء استثناء آخر ولذلك اقترح حذف هذه المادة ، وشكرًا .

السيد العضو محمد إسماعيل محمد بدوي : المادة (٢٥ (استثنت من تطبيق أحكام الفصل الأول من القانون ، الأعمال العرضية والوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين ، وورد في نهايتها "وللوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الباب"، وهنا أتساءل ما هو سبب التفرقة ؟ بين العمالة المنتظمة والعمالة العرضية؟ الجميع مفترض أن يقوموا بأداء عمل ويوصفون بأنهم عمال . لدي سؤال ثان هل التأقيت في العمل يفقد العامل الضمانات التي أوردها الفصل الأول من مشروع القانون ؟ سؤال آخر ، من أولى بالحماية العمالة العرضية أم العمالة المؤقتة المفترض أن العمالة العرضية العامل فيها قد يعمل يوما أو شهرا أو أسبوعا فمن أولى هنا بالحماية هذه هي تساؤلاتي على صدر المادة. أما بالنسبة للفقرة الثانية أجازت المادة "وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الباب على كل أو بعض الأعمال والوظائف ... " وهذا مأخذ على المشروع إذ يتنازل عن الأساسيات في صلب الموضوع الذى يتولاه بالتشريع ويضع نفسه مكان السلطة التشريعية التي هي من صميم عمل مجلسنا الموقر . ولذلك أقترح حذف هذه المادة بأكملها ولا محل لها في هذا المعنى ، مع ملاحظة أن المادة ٢٦ لا تنال من هذا الحذف .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : شكرًا سيادة الرئيس . المقصود هنا بالاستثناء في المادة هو الأعمال غير المؤقتة ، فالأعمال غير المؤقتة فلو نظرنا إلى المادة (١) في الصفحة (٣٩) البنود (د)، (ه) ، (و) التي ذكرت العمل المؤقت ، العمل العرضي ، العمل الموسمي ، فإنني أضيف هنا عبارة "الأعمال المؤقتة ، والأعمال الموسمية " لأن المادة (١) بها تعريف مختلف لكل منهما ، من أجل ذلك إنني أقترح إضافة عبارتي " الأعمال الموسمية ، الأعمال المؤقتة " بعد البند (أ) "الأعمال العرضية " ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي :سيادة الرئيس ، نحن حددنا استثناء من هذه المادة وهى الأعمال العرضية ، فهل هناك فرق بين الأعمال العرضية والأعمال المؤقتة ؟ إنني اقترح أن يكون استثناء الأعمال العرضية لفترة محددة بإضافة عبارة " التي لا تستغرق عملها أكثر من سنة " بعد عبارة " (أ) الأعمال العرضية " الواردة في المادة ، فلابد من تحديد المدة حتى لا تطول ، ونقول أن هناك أعمالا عرضية ليست لها مدة محدودة، وشكرًا.

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : شكرًا سيادة الرئيس . تعديلي الخاص بالبند (أ) من المادة (٢٥) ينص على " يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي : (ا) الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من شهر . الاقتراح الثاني هو خاص بالبند (ب) ويقضى باستبدال عبارة " أصحاب الأعمال " بعبارة " صاحب العمل الواردة في هذا البند تصبح كالآتي : " الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال " . أما بالنسبة للفقرة الأخيرة فإنني أطالب بحذفها التي تنص على " وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الباب على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين "، وشكرًا سيادة الرئيس. السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : ما دمنا نضع الاستثناء فيجب أن يكون الاستثناء في أضيق النطاق وان نحدده تحديدًا نافيا للجهالة حتى لا يتم التوسع فيه لهذا فإنني اقترح بالنسبة للبند (أ) أن نعود إلى صياغة النص الموجود في القانون القائم الذى ينص على عبارة " الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من شهر " . بدلاً من أن نترك تحديد هذه الأعمال في ظروف كل حالة وإنما يجب تحديدها بما لا يتجاوز أكثر من شهر ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس . إذا رجعنا إلى المادة (١) نجد أنها عرفت الأعمال العرضية والأعمال المؤقتة والسبب في هذا التعريف حتى لا نأتي في كل مادة ونشير إلى الأعمال العرضية ونضع لها تعريفا مختلفا ، فالغرض من هذا التعريف أن يكون ثابتا ومستقرًا في كل النصوص حتى لا يوجد أي لبس من الناحية العملية فالمادة (١) من مشروع القانون حددت الأعمال العرضية فليس من المناسب أن نضيف إليها أي شرط أو أي تعريف آخر لهذه المادة . أما بالنسبة للبند (ب) هناك تعديل في الصياغة فأقترح استبدال عبارة " صاحب العمل " بعبارة "أصحاب الأعمال" ، وشكرًا .

رئيس المجلس : وكلاء مفوضون عن أصحاب الأعمال .

السيد العضو فتحي عبد اللطيف أحمد بخيت : بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرت السيدة الدكتورة آمال عثمان ، أن الأعمال العرضية والأعمال المؤقتة محددة في مواد أخرى ، ولكن هنا في مشروع القانون المعروض كما ذكر أيضا السيد العضو عادل عيد ، " الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من شهر". هذا يضيق استعمال هذه المادة وهناك نقطة مهمة أيضا أنها تمنع الخلاف بين أصحاب الأعمال والجهة الإدارية ، إنما إذا ذكرنا الأعمال العرضية فقط دون تحديد فالأعمال العرضية أصلاً هي عرضة المفروض إنها في مدة محددة لا تزيد على أكثر من شهر والقانون ...

رئيس المجلس :أقول للسيد العضو فتحي عبد اللطيف أن السيدة الدكتورة آمال عثمان ، ذكرت أن المادة ١ حددت المقصود بالأعمال العرضية ، وهي التي لا يستغرق إنجازها أكثر من ستة أشهر ، فلا استطيع أن أضع تعريفا عاما في المادة ١ وبعد ذلك أعطى تعريفا خاصا كلما ذكرت الأعمال العرضية .

السيد العضو فتحي عبد اللطيف أحمد بخيت : على أي حال سيادة الرئيس أنني أرى أن النص في القانون القائم صياغته أوقع وأوضح بالنسبة للأعمال العرضية حتى لا يكون هناك خلاف بين مفتشي القوى العاملة وأصحاب الأعمال ، وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، بالنسبة للاقتراح الذى نبهت إليه الدكتورة آمال عثمان ، الخاص بالبند (ه) الوارد في المادة) ١( من مشروع القانون الخاص بالعمل العرضي قد عرفته المادة الأولى، والمدة فيه لا تزيد على ستة أشهر. فكان من المفروض أن تكون هذه التعديلات في المادة (١) .

(صوت من السيد العضو محمد البدرشيني : أنا لي اقتراحات بالتعديل يا ريس أعطيتها لسيادتك بالأمس )

رئيس المجلس : ليس أمامي اقتراحات بتعديلات مقدمة من السيد العضو محمد البدرشيني . وليست المنصة مكانا لتلقى التعديلات فيجب أن تقدم الاقتراحات بالتعديل أولا إلى السيد المستشار الأمين العام، وأرجو السيد الأمين العام موافاتي باقتراحات تعديلات السيد العضو محمد البدرشيني ، وليتفضل السيد العضو محمد البيلي .

السيد العضو محمد البيلي أحمد صبح : سيادة الرئيس ، أنني اقترح بأن يكون نص البند (ب) وحتى نهاية المادة على النحو التالي : "الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال وتوضح اللائحة التنفيذية سريان أحكام هذا الباب على كل أو بعض الوظائف المشار إليها في البندين السابقين ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبداللطيف: شكرًا سيادة الرئيس . إنني أرى أنه لم يكن هناك فرق بين الأعمال المؤقتة والأعمال العرضية ، فاذا جئنا اليوم وقلنا الأعمال العرضية وتركنا الأعمال المؤقتة فسيكون هناك أمر من أمرين ، هل سيكون الاستثناء من تطبيق القانون ميزة للعامل أم عبئا عليه ؟ ، فاذا كان الأمر فيه ميزة للعامل فمن المفروض ألا يستثنى أحد بأن نضع الأعمال العرضية والأعمال المؤقتة إذا كان الأمر سيحقق ميزة للعامل ، أما إذا كان الأمر سيؤدي إلى عبء عليه فهذا يكون موضوعًا آخرًا ، وشكرًا .

رئيس المجلس : أود أن أوضح بأن السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان والسيد العضو محمد البيلي صبح يقترحان استبدال عبارة "أصحاب الأعمال" بعبارة "صاحب العمل" الواردة في البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة فنقول "وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال". هناك اقتراح آخر من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى ، يقضي بإضافة عبارة (الأعمال المؤقتة) إلى (الأعمال العرضية) الواردة في البند (أ) من المادة . وهناك اقتراح آخر مقدم من السيدين العضوين مصطفى قراعة ، والدكتور يوسف محمد يوسف يقضى بحذف الفقرة الثانية من المادة وليتفضل السيد العضو مصطفى قراعة بعرض اقتراحه وذكر الأسباب التي يراها لحذف هذه الفقرة .

السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة) : سيادة الرئيس ،إن المادة أصلا تتكلم عن الاستثناء، وعندما نستثنى من الاستثناء استثناء آخر فستكون أغلب مواد مشروع القانون إما استثناءات أو تفويضات للسيد الوزير ، لذلك فإنني اقترح حذف الفقرة الثانية بحيث يكون الاستثناء في الفقرة الأولى فقط والذي ينصب على الأعمال العرضية والوظائف الرئيسية ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف : سيادة الرئيس ، أنني أضم صوتي لصوت السادة الزملاء الأفاضل الذين اقترحوا حذف هذه الفقرة لأنها تعتبر إضعافا للمادة ، لأن هذا الاستثناء قد يلغى التشريع من أساسه ، فإما أن نحذف المادة كاملة أو نحذف الفقرة الأخيرة من المادة والخاص بتفويض السيد الوزير باستثناء بعض أو كل من البندين أ ، ب ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو منصور عبد المجيد منصور عامر : سيادة الرئيس ، إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تقول " وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الباب". وأعتقد ، سيادة الرئيس ، أن صحة الصياغة هي أن نقول "هذا الفصل " وليس "هذا الباب" لأن هذا الباب مقسم إلى قسمين ، القسم الأول خاص بتشغيل المصريين والقسم الثاني خاص بتشغيل الأجانب ، وهنا يوجد استثناء ، حيث أن هذا الباب يتحدث عن تشغيل الأجانب ، وشكرًا سيادة الرئيس .

(وهنا توجه السيد العضو محمد البدرشيني إلى المنصة وتقدم ببعض التعديلات للسيد رئيس المجلس)

رئيس المجلس : إن التعديلات تقدم للسيد المستشار الأمين العام وليس لرئيس المجلس ، حيث يقوم سيادته بعرضها على المنصة ، وعلى كل فليتفضل السيد العضو محمد البدرشيني بعرض اقتراحه بالتعديل.

السيد العضو محمد محمود إسماعيل السيد (محمد البدرشيني) : سيادة الرئيس ، أن البند أ من هذه المادة يتكلم عن الأعمال العرضية وهذه المادة تتكلم عن الاستثناء من تطبيق أحكام هذا الفصل بالكامل وليست شروط الفصل ، فاذا قمت سيادتكم بمراجعة شروط الفصل ستجده يستثنى العامل من شروط الفصل إذا وقع في خطأ أي أنه من الممكن أن يستمر في العمل. فأرى إلغاء البند أ ، لأن المادة ٢٣ تتكلم عن الفصل الذى يعفى منه الأعمال العرضية بأن يلغى الترخيص أي أنه من الممكن أن يستثنى من إلغاء التراخيص في حالة ما إذا كان وقع منه خطأ أو مخالفة لهذا القانون وهنا يعمم الفصل كله على الأعمال العرضية ، من أجل ذلك أرى إلغاء البند أ من هذه المادة الذى يتكلم عن " الأعمال العرضية" بحيث يقع تحت طائلة القانون إذا كان هناك خطأ ، وشكرًا.

رئيس المجلس : يرى السيدان العضوان منصور عبد المجيد عامر ، وطلعت القواس استبدال عبارة " هذا الفصل " بعبارة " هذا الباب" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة.

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : إن الزميل السيد العضو منصور عامر رأى أن الفصل هو الأصح ولكن هناك إضافة أخرى سيادة الرئيس تتعلق بالبند ب ولم تذكرها سيادتكم ، حيث إنني كنت قد طلبت أن هذا البند على النحو التالي "الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها نوابا أو وكلاء " . لأن هناك فرقا في التعبير القانوني بين النواب والوكلاء ، وأنني أتمسك بكلمة "الفصل" بدلاً من كلمة "الباب" ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو محمد فؤاد محسن بدراوي : سيادة الرئيس ، إنني أرى أن المادة أوضحت ما الأعمال العرضية كما قالت السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ، لذلك فإنني أرى الالتزام بما جاء بتعريف الأعمال العرضية كما جاء بالنص في القانون القائم حتى لا يكون هناك تعارض في المادة ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور أحمد عزمي عبد الوهاب القط: شكرًا سيادة الرئيس . إن المادة ٢٥ تقول "يستثنى من تطبيق أحكام .." وإنني أقترح ومن حسن الصياغة التشريعية أن يكون موضع هذه المادة في بداية الباب الثاني حيث إنها استثناء من أحكام ، والاستثناء يأتي أولا مثلما حدث في المادة ٤ من هذا المشروع بقانون في البداية وهي متضمنة استثناءات من تطبيقه ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من السيد العضو منصور عامر ، والسيد العضو طلعت القواس ، يقضى باستبدال عبارة "هذا الفصل" بعبارة "هذا الباب" . فما رأى السيد الوزير في هذا ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أوافق ، سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : وقد نبه أيضا السيد العضو الدكتور زكريا عزمي إلى تصحيح هذا الخطأ المادي ، فنقول "هذا الفصل" بدلا من "هذا الباب" . السادة الأعضاء ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده ؟

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ، اعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من السيدين العضوين الدكتور محمد خليل الدعدع ، ومحمد إسماعيل محمد بدوى ، ويقضي بحذف المادة بأكملها . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيدين العضوين: مصطفى قراعة ، والدكتور يوسف محمد يوسف ، ويقضي بحذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو فتحي عبداللطيف ، ويقضي بالعودة إلى نص المادة في القانون القائم . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو محمد البدرشيني ، ويقضي بحذف البند أ الذي ينص على "الأعمال العرضية" من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو الدكتور أحمد القط ، ويقضي بنقل هذه المادة إلى بداية الباب الثاني من مشروع القانون ، حيث إنها استثناء من أحكام ، والاستثناء يأتي أولا . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو أبو النجا المحرزي ، ويقضي بإضافة عبارة "التي لا يستغرق عملها اكثر من سنة" بعد عبارة "الأعمال العرضية" الواردة في البند أ من المادة ، مع تحديد المدة حتى لا يقال أن الأعمال العرضية ليست لها مدة محددة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع: مقدم من السادة الأعضاء: فؤاد بدراوي، رفعت بشير، عادل عيد، ويقضي بإضافة عبارة "التي لا يستغرق إنجازها اكثر من شهر"كما هو وارد في نص القانون القائم بعد عبارة "الأعمال العرضية" الواردة في البند أ من المادة ، مع حذف الفقرة الأخيرة منها . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن : مقدم من السيد العضو طلعت عبد القوى ، ويقضي بإضافة عبارة "الأعمال المؤقتة" بعد عبارة "الأعمال العرضية" الواردة في البند ب من الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بإضافة عبارة "الأعمال المؤقتة" و"الأعمال الموسمية" بعد البند أ من المادة ويقترح أيضا بأن يكون نص البند ب على النحو التالي "الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها نوابا أو وكلاء..". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس :الاقتراح العاشر : مقدم من السيد العضو محمد البيلي ويقضي أن يكون نص الفقرة الأخيرة من المادة كالآتي "وتوضح اللائحة التنفيذية سريان أحكام هذا الباب على كل أو بعض الوظائف المشار إليها في البندين السابقين" الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الحادي عشر : مقدم من السادة الأعضاء: الدكتورة آمال عثمان ومحمد البيلي ورفعت بشير ، ويقضى باستبدال عبارة "أصحاب الأعمال" بعبارة "صاحب العمل" الواردة في البند ب من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني عشر : مقدم من السادة الأعضاء : الدكتور زكريا عزمي ومنصور عامر وطلعت القواس ومؤيد من الحكومة ، ويقضي باستبدال عبارة "هذا الفصل" بعبارة "هذا الباب" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة وهذا خطأ مادي . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

)موافقة(

رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة) ٢٥ (- معدلة- لأخذ الرأي عليها .

السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :" مادة ٢٥ يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي : (أ) الأعمال العرضية .(ب) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال . وللوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين ."

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة (٢٥ (- معدلة- يتفضل برفع يده .

(موافقة(

                          

التطبيقات القضائية :

مفاد نص المادة 1/85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن معاش الوفاة يستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل وإذ كان ذلك وكان لفظ التعويض قد جاء في هذا النص عاماً ومطلقاً بما يحمل على معنى عدم التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده بالربط فيما بينه وبين أحكام توظيف وتخديم العاطلين المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت في 1971/5/6 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 1971/5/2 فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن 1234 لسنة 47 ق جلسة 19/ 4/ 1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 1172 )

 

 



(1) مضبطة الجلسة العاشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١١ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

الطعن 61 لسنة 16 ق جلسة 27 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 179 ص 387

جلسة 27 من مارس سنة 1947

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

-----------------

(179)
القضية رقم 61 سنة 16 القضائية

أ - إثبات. صورية.

إثباتها بين المتعاقدين. لا يجوز إلا بالكتابة متى زادت قيمة الالتزام على ألف قرش. خلف خاص. عقد صادر من سلفه لا يجوز له إثبات صوريته إلا بالكتابة. مثال.
ب - إثبات. كتابة.

شرط الاستدلال بها. التوقيع على المحرر. خلو المحرر من التوقيع. شرط اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة.
جـ - حكم. تسبيبه. إقرار.

اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة. عدم بيان ماهيته ولا في أية ورقة ورد الخ. قصور.

-----------------
1 - إنه إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن حتى لو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على ألف قرش، فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة متى زادت قيمة الالتزام على ذلك المبلغ. والخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود التي تكون صدرت من سلفه قبل انتقال الشيء محل التعاقد إليه، بل يعتبر أنه كان ممثلاً في تلك العقود بسلفه. ومن ثم يسرى في حقه بشأنها ما يسرى في حق سلفه، فلا يجوز له إثبات صوريتها إلا بالكتابة. وعلى ذلك فإذا كان بائع العقار قد صدر منه عقد بيع ثان لمشتر آخر، فإنه لا يصح، والمشترى الثاني خلف للبائع، أن تستدل المحكمة له بشهادة الشهود والقرائن على صورية عقد البيع الصادر من سلفه إلى المشترى الأول قبل البيع الصادر منه إليه هو (1) ، فإن فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون.
2 - شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه. أما المحرر الخالي عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه، ففي هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة. وعلى ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صوري بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد، في حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابي.
3 - إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة اقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد ولكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار ولا في أية ورقة ورد، وهل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال، وكيف ذلك، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد في المادة 217 من قانون المرافعات، فيكون متعيناً نقضه لقصوره.


 (1) هذه القاعدة، فيما تقرره من إيجاب الإثبات بالكتابة على الخلف الخاص، تخالف ما عليه الرأي فيمن يعتبرون من الغير الذين يجوز لهم التدليل على صورية العقد بجميع طرق الإثبات. ذلك بأن العاقد الذى لا يجوز له إثبات صورية العقد إلا بالكتابة لا يلحق به إلا ورثته ودائنه إذا رفع دعوى الصورية باسمه (باسم المدين)، أما الدائن حين يرفع الدعوى بصفته الشخصية فهو من الغير. ومن الغير أيضاً كل من كسب حقاً عينيناً من أحد العاقدين على الشيء الذى كان موضوع التصرف الصوري، سواء كان الحق سابقا للتصرف أو تالياً له، مثل المشترى الثاني الذى يطعن بصورية عقد المشترى الأول، كما هي واقعة الدعوى الحالية. وقد نبه الشراح إلى اختلاف معنى الغير في صدد الصورية عن معناه في صدد العقد وأثره، وعلى هذا يكون القول بأن الخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود الصادرة من سلفه قبل انتقال الشيء محل التعاقد إليه، قولا غير منتج في صدد الكلام عن الصورية (راجع نظرية العقد للسنهوري باشا رقم 755 - 759).
هذا وإن لمحكمة النقض قضاءً مستقراً بأحكام عديدة على أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أو الذى سجله متأخراً أن يتمسك بصورية عقد مشتر آخر سابق في التسجيل، وذلك لإزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق الأثر المترتب على عقد المشترى مدعى الصورية. ولم تشترط المحكمة في أى حكم من أحكامها أن يكون إثبات الصورية بدليل كتابي، بل الظاهر من تلك الأحكام المنشورة وقائعها أن الإثبات كان بشهادة الشهود والقرائن. وفى أحد هذه الأحكام نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت للقضاء في موضوع الدعوى وأيدت الحكم الابتدائي المبنى قضاؤه بالصورية على التحقيق بالشهود والقرائن. وفى حكم آخر أبرمت حكماً لمحكمة الاستئناف قضت فيه بتفضيل عقد ثابت التاريخ على عقد مسجل بناءً على ما وضح لها بعد استعراض الظروف التي لابست كلا من العقدين من أن العقد المسجل غير جدى (حكم 14 يناير سنة 1932 بالمجموعة الأولى رقم 34 ص 59 - 60 وحكم 9 ديسمبر سنة 1937 و20 أكتوبر سنة 1938 بالمجموعة الثانية رقم 96 و135 ص 206 و405 وما يليهما وحكم 30 يونيه سنة 1943 بالمجموعة الرابعة رقم 67 ص 183 وما يليها والتعليق عليه في ص 184 - 185).
وقد جاءت أحكام القانون المدني الجديد موافقة لما كان عليه الرأي، إذ نصت المادة 244 على أنه "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص..... أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم".

الطعن 59 لسنة 16 ق جلسة 27 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 178 ص 387

جلسة 27 من مارس سنة 1947

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

-------------

(178)
القضية رقم 59 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه.

ورقة. العدول عن معناها الظاهر. وجوب بيان أسباب ذلك. ورقة معناها الظاهر أنها شرط لاسترداد العين المبيعة. اعتبارها وعداً بالبيع. بناء ذلك على مجرد تأخير تحرير الورقة عن عقد البيع. قصور.

--------------
على المحكمة - إذا هي عدلت عن المعنى الظاهر لمستندات الدعوى إلى معنى غيره - أن تورد في أسباب حكمها ما يبرر هذا العدول. فإذا كان المعنى الظاهر لورقة أنها شرط وفائي حفظ به البائع لنفسه حق استرداد العين المبيعة مقابل رد الثمن واعتبرت المحكمة هذه الورقة وعداً من المشترى بالبيع ولم تقم ذلك إلا على تأخر تحرير الورقة عن عقد البيع فإن حكمها بذلك يكون قاصراً، إذ أن مجرد تأخير كتابة شرط الاسترداد ليس من شأنه أن ينفى كونه شرط استرداد (1).


 (1) قال الحكم المطعون فيه إن الورقة المشتملة على شرط الاسترداد "قد حررت بعد البيع بثلاث سنين فهى بهذه الصورة لا تعدو أن تكون وعداً بالبيع". ولعل هذا أدنى إلى أن يكون خطأ في التكييف القانوني من أن يكون قصوراً في التسبيب، لأن الحكم لم يلجأ إلى تفسير الورقة من طريق البحث عن نية العاقدين ولم يذهب إلى ترجيح معنى على معنى آخر. ولكن الطاعن في الحكم قد بنى طعنه على قصور الأسباب.

الطعن 30 لسنة 16 ق جلسة 27 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 177 ص 386

جلسة 27 من مارس سنة 1947

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

----------------

(177)
القضية رقم 30 سنة 16 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. مسؤولية. عقد. تفسيره.

ادعاء الطاعن أن المحكمة لم ترد على ما أثاره من أن المسؤولية التي يدعيها هي مسئولية خطئية لا يصح قانوناً الاتفاق على الإعفاء منها. استخلاص المحكمة من العقد المبرم بين الطرفين أن الخطأ المدعى مما توقعه العاقدان واتفقا على الإعفاء منه. رد ضمني على ما أثاره الطاعن.
ب - نقض.

سبب الطعن. توجيهه إلى ما استطرد إليه الحكم زائداً على حاجته. غير منتج.

---------------
1 - إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم هو قصور أسبابه إذ لم يرد على ما أثاره من أن المسئولية التى يدعيها هى مسئولية تقصيرية لا يصح قانوناً الاتفاق على الإعفاء منها، وكانت المحكمة في حدود سلطتها المطلقة في تفسير العقد المبرم بين الطاعن وبين خصمه الذى يلقى عليه مسؤولية التأخير عن تنفيذ شرط وارد في العقد، قد رأت أن هذا التأخير كان مما توقعه العاقدان واتفقا مقدماً على الإعفاء منه اتفاقاً جائزاً صحيحاً، فهذا من المحكمة فيه الرد الضمني على الادعاء بأن ذلك التأخير كان في ذاته خطأ من الأخطاء لا يجوز الاتفاق مقدماً على الإعفاء من المسؤولية عنها.
2 - إذا كانت المحكمة بعد أن أسست قضاءها برفض الدعوى على شرط الإعفاء من المسؤولية قد استطردت فعرضت للظروف النافية للخطأ، فإن الطعن فيما استطردت إليه زائداً على حاجة الحكم يكون غير منتج متعيناً رفضه.